17 ـ باب أن المحرم إذا دل على صيد محلا أو محرما أو
أشار اليه فقتل لزمه الفداء

[ 17194 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء لمن تعمده.
[ 17195 ] 2 ـ وعن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المحرم لا يدل على الصيد ، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير إلا أنه ترك لفظ ( فقتل ) في موضع وذكره في آخر (1).
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3).
____________
الباب 17
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 381 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب تروك الاحرام ، وصدره في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الابواب.
2 ـ الكافي 4 : 381 | 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب تروك الاحرام.
(1) التهذيب 5 : 467 | 1634.
(2) التهذيب 5 : 315 | 1086 ، والاستبصار 2 : 187 | 629.
(3) تقدم في الحديثين 5 و 8 من الباب 1 من أبواب تروك الاحرام ، وفي الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب.

( 44 )

18 ـ باب أنه إذا اشترك اثنان أو جماعة محرمون ـ ولو
رجالا ونساء ـ في قتل صيد عمدا أو الاكل منه ، لزم كل
واحد منهم فداء كامل

[ 17196 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه ، فعلى كل واحد منهم قيمته.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله (1).
[ 17197 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم ؟ قال : على كل من أكل منهم فداء صيد ، كل إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملا.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجال ونساء محرمين اشتروا ظبيا ، ثم ذكر مثله (1).
____________
الباب 18
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 351 | 1219.
(1) الكافي 4 : 391 | 2.
2 ـ التهذيب 5 : 351 | 1221.
(1) قرب الاسناد : 107.

( 45 )

[ 17198 ] 3 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن أبي سماك (1) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل إنسان منهم قيمته (2) فإن اجتمعوا (3) في صيد فعليهم مثل ذلك.
[ 17199 ] 4 ـ وعنه ، عن اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب وأبي جميلة جميعا ، عن أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن محرمين (1) أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها ؟ فقال : عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال ، قلت : فإن منهم من لا يقدر على شيء ؟ قال : يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ، ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب ، عن أبان بن تغلب نحوه ، إلى قوله : عدد الرجال (2).
[ 17200 ] 5 ـ وعنه ، عن علي بن الحسن الجرمي ، عن محمد بن أبي حمزة ودرست ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه ،
____________
3 ـ التهذيب 5 : 370 | 1288 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الابواب ، وصدره في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب تروك الاحرام.
(1) كذا في الاصل والمصدر ، وقد ذكر في هامش المخطوط مرددا ، وهو الذي عنونه المؤلف في الخاتمة ، وقد ورد في متن المخطوط بلفظ ( سمال ) وقد وقع اختلاف في ضبط الكلمة في الرجال.
(2) في المصدر زيادة : قيمة.
(3) في المصدر : اجتمعوا عليه.
4 ـ التهذيب 5 : 353 | 1227 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الابواب.
(1) في الفقيه : عن قوم حجاج ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 2 : 236 | 1123.
5 ـ التهذيب 5 : 351 | 1220.

( 46 )

فقالت رفيقة لهم : اجعلوا لي فيه (1) بدرهم ، فجعلوا لها ، فقال : على كل إنسان منهم شاة.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (2).
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله ، إلا أنه قال : على كل إنسان منهم فداء (3).
[ 17201 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء ؟ فقال : لا بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد ، قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فقال : إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط (1) حتى تسألوا عنه فتعلموا.
وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن السندي ، عن صفوان مثله ، إلا أنه قال : فقال : لا بل عليهما جميعا ، ويجزي كل واحد منهما الصيد (3).
____________
(1) في الفقيه : اجعلوا لي منه ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 2 : 236 | 1125.
(3) الكافي 4 : 392 | 4.
6 ـ الكافي 4 : 391 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب صفات القاضي.
(1) فيه وجوب التوقف والاحتياط في كل ما لم يعلم حكمه عنهم ( عليهم السلام ) ، وفي ذلك أحاديث متواترة تأتي في كتاب القضاء. ( منه. قده ).
(2) الكافي 4 : 391 | ذيل الحديث 1.
(3) التهذيب 5 : 466 | 1631.

( 47 )

[ 17202 ] 7 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في محرمين أصابا صيدا ، فقال : على كل واحد منهما الفداء.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة وبكير عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله (1).
[ 17203 ] 8 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحكم بن أيمن (1) ، عن يوسف الطاطري قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : صيد أكله قوم محرمون ؟ ، قال : عليهم شاة شاة ، وليس على الذي ذبحه إلا شاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن يوسف الطاطري (3).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5).
____________
7 ـ الكافي 4 : 392 | 6.
(1) الفقيه 2 : 236 | 1124.
8 ـ الكافي 4 : 391 | 3.
(1) في التهذيب : الحكم بن أعين.
(2) التهذيب 5 : 352 | 1225.
(3) الفقيه 2 : 235 | 1122.
(4) تقدم في الحديث 10 من الباب 10 وفي الحديث 5 من الباب 12 من هذه الابواب.
(5) يأتي في الباب 19 وفي الحديث 5 من الباب 31 من هذه الابواب.

( 48 )

19 ـ باب أنه إذا أوقد جماعة محرمون نارا بغير قصد الصيد
فوقع فيها طائر فمات لزمهم فداء واحد دم شاة بالسوية ،
وإن أوقدوها بقصد الصيد لزم كل واحد منهم دم شاة

[ 17204 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : خرجنا ستة نفر من أصحابنا إلى مكة فأوقدنا نارا عظيمة في بعض المنازل أردنا أن نطرح عليها لحما نكببه (1) ، وكنا محرمين ، فمر بنا (2) طائر صاف ، قال (3) : حمامة أو شبهها فاحترقت جناحاه (4) ، فسقط في النار فمات ، فاغتممنا لذلك فدخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) بمكة فأخبرته وسألته ، فقال : عليكم فداء واحد دم شاة تشتركون (5) فيه جميعا ، إن كان ذلك منكم (6) على غير تعمد ، ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل رجل منكم دم شاة.
قال أبو ولاد : وكان ذلك منا قبل أن ندخل الحرم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (7).
____________
الباب 19
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 392 | 5.
(1) في المصدر : لحما ذكيا.
(2) في نسخة : بها ( هامش المخطوط ).
(3) في التهذيب : مثل ( هامش المخطوط ).
(4) كذا في المصدر والمخطوط ، وفي هامشه : فاحترق.
(5) في التهذيب : دم شاة وتشتركون ( هامش المخطوط ).
(6) في المصدر : لان ذلك كان منكم.
(7) التهذيب 5 : 352 | 1226.

( 49 )

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (8).

20 ـ باب أنه إذا رمى محرمان صيدا فأصابه أحدهما لزم كل
واحد منهما فداء

[ 17205 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجلين محرمين رميا صيدا فأصابه أحدهما ، قال : على كل واحد منهما الفداء.
[ 17206 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن إسماعيل (1) ، عن أبيه ، عن إدريس بن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن محرمين يرميان صيدا فأصابه أحدهما ، الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما ؟ قال : عليهما جميعا يفدي كل واحد منهما على حدته.

21 ـ باب أن المحل والمحرم إذا اشتركا في قتل صيد لزم
المحرم فداء كامل ، والمحل نصف فداء إن كان في الحرم

[ 17207 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
____________
(8) تقدم في الباب 18 من هذه الابواب.

الباب 20
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 352 | 1223.
2 ـ التهذيب 5 : 351 | 1222.
(1) في نسخة : محمد بن سهل ( هامش المخطوط ).

الباب 21
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 352 | 1224.

( 50 )

محمد بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول في محرم ومحل قتلا صيدا فقال : على المحرم الفداء كاملا ، وعلى المحل نصف الفداء ، وهذا إنما يجب على المحل إن كان صيده في الحرم ، فأما إذا كان صيده في الحل فليس عليه شيء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).

22 ـ باب وجوب شراء علف لحمام الحرم بقيمة ما يصاد منه
أو الصدقة به ، ووجوب الصدقة بقيمة ما يصاد من غيره

[ 17208 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم فمات ، قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم.
[ 17209 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن زياد الواسطي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام الحرم ، فقال : عليهم قيمة كل طائر درهم يشتري به علفا لحمام الحرم.
[ 17210 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها ، قال : عليه أن يردها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به.
____________
(1) تقدم في الباب 18 من هذه الابواب.

الباب 22
فيه 6 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 167 | 728 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب.
2 ـ التهذيب 5 : 350 | 1217 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الابواب.
3 ـ التهذيب 5 : 349 | 1211 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب.

( 51 )

[ 17211 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : من أصاب طيرا في الحرم وهو محل فعليه القيمة والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم.
[ 17212 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة.
[ 17213 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل أصاب طيرين واحدا من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم ، قال : يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
____________
4 ـ الكافي 4 : 233 | 7 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب.
5 ـ الكافي 4 : 395 | 1 ، والتهذيب 5 : 370 | 1298 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 11 وفي الحديث 2 من الباب 44 من هذه الابواب.
6 ـ الكافي 4 : 390 | 10.
(1) التهذيب 5 : 353 | 1228.
(2) تقدم في الحديث 8 من الباب وفي الحديث 6 من الباب 10 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 11 من هذه الابواب.
(3) يأتي في الباب 26 من هذه الابواب.

( 52 )

23 ـ باب أن المحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرك فيه
الفرخ وجب أن يرسل فحولة في إناث من الابل بعدد
البيض ، فما نتج كان هديا بالغ الكعبة ، فإن عجز فلكل
بيضة شاة ، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين مدا مدا ، فإن
عجز فصيام ثلاثة أيام

[ 17214 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من اصاب بيض نعام وهو محرم فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الابل ، فإنه ربما فسد كله ، وربما خلق كله وربما صلح بعضه وفسد بعضه ، فما نتجت الابل فهديا بالغ الكعبة.
[ 17215 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها (1) ، فقال : قضى فيها أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الابل الاناث ، فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة.
وقال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ما وطئته أو أوطأه (2) بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه.
____________
الباب 23
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 354 | 1230 ، والاستبصار 2 : 202 | 685.
2 ـ التهذيب 5 : 355 | 1232 ، والاستبصار 2 : 202 | 686 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الابواب.
(1) الشدخ : كسر الشيء الاجوف. ( الصحاح ـ شدخ ـ 1 : 424 ).
(2) في نسخة : أوطأته ( هامش المخطوط ).

( 53 )

[ 17216 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في بيضة النعام شاة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، فمن لم يستطع فكفارته إطعام عشرة مساكين إذا اصابه وهو محرم.
[ 17217 ] 4 ـ قال الشيخ : وروي أن رجلا سأل أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) فقال له : يا أميرالمؤمنين إني خرجت محرما فوطئت ناقتي بيض نعام (1) وكسرته ، فهل علي كفارة ؟ فقال له : إمض فاسأل ابني الحسن عنها ، وكان بحيث يسمع كلامه ، فتقدم إليه الرجل فسأله ، فقال له الحسن : يجب عليك أن ترسل فحولة الابل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض فما نتج فهو هدي لبيت الله عزّ وجلّ ، فقال له أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : يا بني كيف قلت ذلك وأنت تعلم أن الابل ربما أزلقت ، أو كان فيها ما يزلق ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، والبيض ربما أمرق أو كان فيه ما يمرق ، فتبسم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وقال له : صدقت يا بني ، ثم تلا : ( ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ) (2).
ورواه المفيد أيضا في ( المقنعة ) مرسلا (3).
[ 17218 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أصاب بيض نعام (1) وهو محرم ؟ قال : يرسل
____________
3 ـ التهذيب 5 : 356 | 1236 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب.
4 ـ التهذيب 5 : 354 | 1231.
(1) في نسخة : نعامة ( هامش المخطوط ).
(2) آل عمران 3 : 34.
(3) المقنعة : 68.
5 ـ الكافي 4 : 387 | 11.
(1) في المصدر : نعامة.

( 54 )

الفحل في الابل على عدد البيض ، قلت : فإن البيض يفسد كله ويصلح كله ، قال : ما ينتج من الهدي فهو هدي بالغ الكعبة ، وإن لم ينتج فليس عليه شيء ، فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة ، فإن لم يجد تصدق (2) على عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[ 17219 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال في رجل وطئ بيض نعامة ففدغها (1) وهو محرم ، فقال : قضى فيه علي ( عليه السلام ) أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الابل ، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2).

24 ـ باب أن المحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ
فيه وجب عليه لكل بيضة بكارة من الابل ، وفي بيض القطاة
بكارة من الغنم

[ 17220 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
____________
(2) في التهذيب والاستبصار : فالصدقة ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
(3) التهذيب 5 : 354 | 1229 ، والاستبصار 2 : 201 | 684.
6 ـ الكافي 4 : 389 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب.
(1) الفدغ : كسر الشيء المجوف. ( القاموس المحيط ـ فدغ ـ 3 : 111 ).
(2) يأتي في الباب 25 من هذه الابواب.

الباب 24
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 355 | 1234 ، والاستبصار 2 : 203 | 688.

( 55 )

علي بن جعفر قال : سألت أخي (1) عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحرك ، قال : عليه لكل فرخ قد تحرك بعير ينحره في المنحر.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (2).
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله (3).
[ 17221 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام.
[ 17222 ] 3 ـ وعنه ، ( عن محمد ، عن أحمد ) (1) ، عن عبد الملك عن سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه ـ إلى أن قال : ـ فقال : ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.
[ 17223 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعرى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : في كتاب علي ( عليه
____________
(1) في المصدر : أخي ( عليه السلام ).
(2) مسائل علي بن جعفر : 151 | 199.
(3) قرب الاسناد : 104.
2 ـ التهذيب 5 : 357 | 1240 ، والاستبصار 2 : 204 | 693 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الابواب.
3 ـ التهذيب 5 : 356 | 1239 ، والاستبصار 2 : 203 | 692 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : عن محمد بن أحمد.
4 ـ الكافي 4 : 389 | 5.

( 56 )

السلام ) : في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم ، مثل ما في بيض النعام بكارة من الابل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول : حمله الشيخ على ما إذا تحرك الفرخ لما مر (2).
[ 17224 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل محل (1) اشترى لرجل محرم بيض نعامة فأكله المحرم ، قال : على الذي اشتراه للمحرم فداء ، وعلى المحرم فداء ، قلت : وما عليهما قال : على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة.
أقول : هذا محمول على ما مر في الباب السابق.
وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب مثله (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (3).
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب نحوه (4).
[ 17225 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد بن عبدالله
____________
(1) التهذيب 5 : 355 | 1233 ، والاستبصار 2 : 202 | 687 ، 203 | 691.
(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
5 ـ الكافي 4 : 388 | 12 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الابواب.
(1) « محل » ليس في المصدر.
(2) الكافي 4 : 388 | ذيل الحديث 12.
(3) التهذيب 5 : 466 | 1628.
(4) التهذيب 5 : 355 | 1235.
6 ـ الفقيه 2 : 171 | 753.

( 57 )

الاعرج أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن بيضة نعام أكلت في الحرم ، فقال : تصدق بثمنها.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى (1) ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن النعمان (2) ، عن سعيد بن عبدالله (3) (4).
أقول : هذا محمول على كون الآكل محلا لما مر (5).

25 ـ باب أن المحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرك فرخه
وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ،
فما نتج كان هديا بالغ الكعبة

[ 17226 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قالا : سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه ، فقال : يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في مثل (1) عدة البيض (2) من الابل.
____________
(1) في المصدر : عدة من أصحابنا...
(2) في المصدر : الحسن ، عن علي بن النعمان.
(3) في المصدر : سعد بن عبدالله ، والصواب ما في المتن.
(4) الكافي 4 : 237 | 23.
(5) مر في الحديث 5 من هذا الباب.

الباب 25
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 356 | 1237 ، والاستبصار 2 : 203 | 689.
(1) ليس في المصدر.
(2) في الاستبصار زيادة : للنعام ( هامش المخطوط ).

( 58 )

[ 17227 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام.
[ 17228 ] 3 ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن رباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيض القطاة ؟ قال : يصنع فيه في الغنم كما يصنع في بيض النعام في الابل.
[ 17229 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن عبد الملك ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن رجل وطئ بيض قطاة فشدخه ، قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدد البيض من الابل ، ومن أصاب بيضة فعليه مخاض من الغنم.
أقول : حمل الشيخ الحكم الاخير على ما إذا كان في البيض فرخ ، لما مر (1).
[ 17230 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن محرم وطئ بيض قطاة فشدخه ؟ قال : يرسل الفحل في عدد البيض من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدد البيض من النعام في الابل.
____________
2 ـ التهذيب 5 : 357 | 1240 ، والاستبصار 2 : 204 | 693 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 24 من هذه الابواب.
3 ـ التهذيب 5 : 356 | 1238 ، والاستبصار 2 : 203 | 690.
4 ـ التهذيب 5 : 356 | 1239 ، والاستبصار 2 : 203 | 692 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 24 من هذه الابواب.
(1) مر في الحديث 2 من هذا الباب.
5 ـ الكافي 4 : 389 | 4.

( 59 )

26 ـ باب أن من كسر من بيض حمام الحرم ولو
جاهلا لزمه قيمة إن لم يكن تحرك الفراخ ، وإلا ففي كل
بيضة شاة أو جدي ، وعلى المحل
في الحرم القيمة

[ 17231 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن رجل كسر بيض الحمام وفي البيض فراخ قد تحرك ؟ فقال : عليه أن يتصدق عن كل فرخ قد تحرك فيه بشاة ، ويتصدق بلحومها إن كان محرما ، وإن كان الفراخ (1) لم يتحرك تصدق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) نحوه ، إلا أنه قال : يتصدق بثمنه درهما أو شبهه ، أو يشتري به علفا لحمام الحرم (2).
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) مثله (3).
[ 17232 ] 2 ـ وعنه ، عن عباس ، عن أبان ، عن الحلبي عبيد الله قال : حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقال : جديين أو حملين.
____________
الباب 26
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 358 | 1244 ، والاستبصار 2 : 205 | 697.
(1) في التهذيب : الفرخ.
(2) مسائل علي بن جعفر : 151 | 198.
(3) قرب الاسناد : 104.
2 ـ التهذيب 5 : 358 | 1243 ، والاستبصار 2 : 204 | 696.

( 60 )

أقول : حمله الشيخ على كون البيض قد تحرك فيه الفرخ ، قال : فحينئذ يجب عليه فداء شاة أو حمل أو جدي ، ثم استدل بما مر (1).
[ 17233 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن عبد الكريم ، عن يزيد بن خليفة قال (1) : كان في بيتي مكتل فيه بيض من بيض (2) حمام الحرم ، فذهب غلامي فأكب المكتل وهو لا يعلم أن فيه بيضا ، فكسره فخرجت ـ إلى أن قال ـ فلقيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) فأخبرته فقال (3) : ثمن طيرين تطعم به حمام الحرم.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان عن يزيد بن خليفة (4).
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان مثله (5).
أقول : هذا محمول على وجود فرخين فيلزمه قيمتهما لما تقدم (6) ، ويأتي (7).
[ 17234 ] 4 ـ وعنه ، عن أبي الحسين التميمي (1) ، عن صفوان ، عن
____________
(1) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
3 ـ التهذيب 5 : 357 | 1242 ، والاستبصار 2 : 204 | 695.
(1) في المصدر : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له :
(2) « من بيض » ليس في التهذيب.
(3) في الفقيه زيادة : عليه ( هامش المخطوط ).
(4) الفقيه 2 : 170 | 745.
(5) الكافي 4 : 236 | 20.
(6) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب.
(7) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب.
4 ـ التهذيب 5 : 357 | 1241 ، والاستبصار 2 : 204 | 694.
(1) استظهر المصنف ( قده ) أنه : النخعي ( هامش المخطوط ).

( 61 )

يزيد بن خليفة قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) وأنا عنده فقال له رجل : إن غلامي طرح مكتلا في منزلي وفيه بيضتان من طير حمام الحرم ، فقال : عليه قيمة البيضتين يعلف به حمام الحرم (2).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3).

27 ـ باب أن المحرم إذا رمى صيدا ثم رآه سويا لم يلزمه
شيء ، فإن مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملا

[ 17235 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله ، فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ؟ قال : عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر نحوه (1).
[ 17236 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع ؟ قال : عليه فداؤه... الحديث.
____________
(2) في التهذيب زيادة : وقيمة البيضتين وقيمة الطير سواء.
(3) تقدم في الباب 9 من هذه الابواب.

الباب 27
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 359 | 1246.
(1) قرب الاسناد : 107.
2 ـ التهذيب 5 : 359 | 1248 ، والاستبصار 2 : 205 | 699 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 28 من هذه الابواب.

( 62 )

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير مثله ، إلا أنه قال : رمى صيدا ، وترك لفظ الظبي من قوله : فذهب الظبي (1).
[ 17237 ] 3 ـ وعنه ، عن علي الجرمي ، عن محمد بن أبي حمزة ، ودرست ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده وعرج (1) ؟ فقال : إن كان الظبي قد مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه فلا شيء عليه وإن كان الظبي ذهب على وجهه (2) وهو رافعها فلا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنه لا يدري لعله قد هلك.
أقول : هذا محمول على ذهاب العرج لما يأتي (3).
[ 17238 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده فعرج منها ، قال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته ، وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء ، لأنه لا يدري لعله قد هلك.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن خالد أبي إسماعيل (1) ، عمن ذكره ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
____________
(1) الفقيه 2 : 233 | 1113.
3 ـ التهذيب 5 : 358 | 1245 ، والاستبصار 2 : 205 | 700.
(1) في التهذيب : فخرج ( هامش المخطوط ).
(2) في التهذيب : لوجهه.
(3) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب.
4 ـ الكافي 4 : 386 | 6.
(1) في العلل : خالد بن إسماعيل.