السلام ) وذكر مثله ، ألاّ أنّه قال : إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شيء (2).
[ 17239 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله ، قال : عليه جزاؤه.
[ 17240 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلّة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن محرم كسر قرن ظبي ؟ قال : عليه الفداء (1) ، قلت : فإن كسر يده ؟ قال : إن كسر يده ، ولم يرع فعليه دم شاة.

28 ـ باب ما يجب في أعضاء الصيد

[ 17241 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد ؟ قال : عليه ربع الفداء.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر نحوه (1).
____________
(2) علل الشرائع : 457 | 1.
5 ـ الكافي 4 : 383 | 11.
6 ـ الكافي 4 : 388 | 14 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : يجب عليه الفداء.

الباب 28
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 359 | 1247 ، والاستبصار 2 : 205 | 698.
(1) قرب الاسناد : 107.

( 64 )

[ 17242 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي بصير قال : قلت : لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله ـ إلى أن قال : ـ قلت : فإنه رآه بعد ذلك مشى ، قال : عليه ربع ثمنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير مثله ، إلا أنه قال : رمى صيدا (1).
[ 17243 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن يحيى بن المبارك ، عن أبي جميلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحل ؟ قال : عليه ربع قيمة الغزال ، قلت : فإن هو كسر قرنيه ؟ قال : عليه نصف قيمته يتصدق به ، قلت : فإن هو فقأ عينيه ؟ قال : عليه قيمته ، قلت : فإن هو كسر إحدى يديه ؟ قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فإن هو كسر إحدى رجليه قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فإن هو قتله ؟ قال : عليه قيمته ، قال : قلت : فإن هو فعل به وهو محرم في الحل (1) ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم.
[ 17244 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي
____________
2 ـ التهذيب 5 : 359 | 1248 ، والاستبصار 2 : 205 | 699 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 27 من هذه الابواب.
(1) الفقيه 2 : 233 | 1113.
3 ـ التهذيب 5 : 387 | 1354.
(1) في نسخة : في الحرم ( هامش المخطوط ).
4 ـ الكافي 4 : 388 | 14 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 27 من هذه الابواب.

( 65 )

بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن محرم كسر قرن ظبي ، قال : يجب عليه الفداء ، قال : قلت : فإن كسر يده ؟ قال : إن كسر يده ولم يرع فعليه دم شاة.
أقول : الفداء محمول على ما يوافق الاول والدم مخصوص بما إذا لم يرع ، واحتمل كونه سببا للتلف لما مر (1).

29 ـ باب أنه لا يجوز لأحد أن يرمي صيدا وهو يؤم الحرم
وإن كان محلا ، فإن رماه ودخل الحرم وقتله
كان لحمه حراما

[ 17245 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف (1) ، وعن ابن أبي عمير (2) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان يكره أن يرمى الصيد وهو يؤم الحرم.
[ 17246 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل حل (1) رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم ؟ فقال : لحمه حرام مثل الميتة.
____________
(1) مر في الحديث 3 من هذا الباب.

الباب 29
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 359 | 1249 ، والاستبصار 2 : 206 | 701.
(1) في التهذيب : العباس بن موسى.
(2) في التهذيبين : عن ابن أبي عمير.
2 ـ التهذيب 5 : 359 | 1250 ، والاستبصار 2 : 206 | 702 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب.
(1) في نسخة : حلال ( هامش المخطوط ).

( 66 )

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب نحوه (2).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3).

30 ـ باب أن من رمى صيدا وهو يؤم الحرم فقتله لزمه
الفداء ، ومن رمى صيدا في الحل وتحامل فدخل الحرم (*)
لم يلزمه الفداء

[ 17247 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، ( عن أبيه ) (1). عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ، ما عليه في ذلك ؟ قال : يفديه ( على نحوه ) (2).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين مثله (3).
[ 17248 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الحسين النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(2) الكافي 4 : 235 | 14.
(3) يأتي في الباب 30 الآتي من هذه الابواب.

الباب 30
فيه 4 أحاديث

(*) في الفهرست : حتى دخل الحرم.
1 ـ التهذيب 5 : 360 | 1251 ، والاستبصار 2 : 206 | 703.
(1) كتب في المخطوط على ما بين القوسين علامة نسخة.
(2) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).
(3) الكافي 4 : 397 | 8.
2 ـ التهذيب 5 : 360 | 1252 ، والاستبصار 2 : 206 | 704.

( 67 )

السلام ) في رجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم ، فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه ، قال : ليس عليه شيء ، إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه ، قلت : هذا عندهم من القياس ؟ قال : لا إنما شبهت لك شيئا بشيء (1).
أقول : حمله الشيخ على الناسي والجاهل وأنه ليس عليه شيء من العقاب ، وإن كان يلزمه الفداء لما يأتي من حكم الصيد فيما بين البريد والحرم (2).
[ 17249 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برمية حتى دخل الحرم فمات من رميته ، هل عليه جزاء ؟ فقال : ليس عليه جزاء ، إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه ، لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال ، ورمى حيث رمى وهو له حلال ، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شيء ، فقلت : هذا القياس عند الناس ، فقال : إنما شبهت لك الشيء بالشيء لتعرفه.
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
____________
(1) قوله : « إنما شبهت لك شيئا بشيء » يعني أن هذا ليس بدليل حقيقي قد استدللت به على هذا الحكم واستنبطته منه ، أو أمرتك بالاستدلال بمثله على الاحكام ، بل هو توجيه أوردته لتقريب الحكم إلى فهمك لا لاثباته ، ولعله إشارة منه إلى الاستدلال على العامة بمثله لانهم يعتقدون حجيته ، وقد تواترة الاخبار باستدلالهم ( عليهم السلام ) بالقياس ونحوه من المدارك الظنية ، ووجه ذلك ما صرح ( عليه السلام ) به هنا. وإلا فعلمه بتلك الاحكام إنما هو بالوحي النازل على الرسول ( عليه السلام ). ( منه. قده ).
(2) يأتي في الباب 32 من هذه الابواب.
3 ـ الفقيه 2 : 168 | 737.

( 68 )

العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (1).
أقول : لعل المراد أن الرجل كان يؤم الحرم لا الصيد فلا منافاة.
[ 17250 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل رمى صيدا في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات ، أعليه جزاؤه ؟ قال : لا ليس عليه جزاؤه لأنه رمى حيث رمى وهو له حلال ، إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم ، فليس عليه جزاؤه لأنه كان بعد ذلك شيء ، فقلت له : هذا القياس عند الناس ، فقال : إنما شبهت لك شيئا بشيء.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

31 ـ باب لزوم الكفارة في الصيد على المحرم عمدا كان أو
خطأ أو جهلا ، وكذا لو رمى صيدا فأصاب اثنين ، وعدم
لزوم الكفارة للجاهل في غير الصيد ، وجملة من أحكام
الصيد

[ 17251 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
____________
(1) علل الشرائع : 454 | 8.
4 ـ الكافي 4 : 234 | 12.
(1) يأتي في الباب 32 من هذه الابواب.

الباب 31
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 381 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب تروك الاحرام.

( 69 )

محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ، فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله (1).
[ 17252 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يصيد (1) الصيد بجهالة ؟ قال : عليه كفارة ، قلت : فإن أصابه خطأ ؟ قال : وأي شيء الخطأ عندك ؟ قلت : ترمي هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى ، فقال : نعم هذا الخطأ ، وعليه الكفارة ، قلت : فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم ؟ قال : عليه الكفارة ، قلت : جعلت فداك ألست قلت : إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء ؟ فباي شيء (2) يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ ؟ قال : إنه أثم ولعب بدينه.
[ 17253 ] 3 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهم فيه سواء ؟ قال : لا ، قال : فقلت : جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة ، ثم ذكر مثله ، إلا أنه قال : أخذ ظبيا متعمدا ، وترك لفظ الجاهل.
____________
(1) التهذيب 5 : 315 | 1085.
2 ـ الكافي 4 : 381 | 4.
(1) في نسخة : يصيب ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : فلاي شيء.
3 ـ التهذيب 5 : 360 | 1253.

( 70 )

[ 17254 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه.
وقال : اعلم أنه ليس عليك فداء شيء أتيته ( وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك ) (1) إلا الصيد ، فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمد.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار (2).
[ 17255 ] 5 ـ ورواه أيضا بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سماك (1) ، عن معاوية بن عمار (2) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل شيئا من الصيد وإن صاده حلال ، وليس عليك فداء شيء أتيته ـ إلى أن زاد ـ لأن الله قد أوجبه عليك ، فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا ، وأي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه ، فإن على كل إنسان (3) قيمة قيمة وإن اجتمعوا عليه في صيد
____________
4 ـ الكافي 4 : 382 | 10 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 53 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : وأنت جاهل به وأنت محرم في حجك ، ولا في عمرتك.
(2) التهذيب 5 : 355 | ذيل الحديث 1332 ، والاستبصار 2 : 202 ، الى قوله فداؤه ، في ذيل الحديث ( 686 ) وسنده : موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله ( عليه السلام ).
5 ـ التهذيب 5 : 370 | 1288 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب تروك الاحرام ، وذيله في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الابواب.
(1) في نسخة : إبراهيم بن أبي سمال ( هامش المخطوط ).
(2) في نسخة : ومعاوية بن عمار ( هامش المخطوط ).
(3) في المصدر زيادة : منهم.

( 71 )

فعليهم مثل ذلك.
[ 17256 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رمى المحرم صيدا وأصاب اثنين فإن عليه كفارتين جزاؤهما.
[ 17257 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطأ سواء فيه ؟ قال : لا ، فقلت له : الجاهل عليه شيء ؟ فقال : نعم ، فقلت له : جعلت فداك فالعمد بأي شيء يفضل صاحب الجهالة ؟ قال : بالاثم وهو لاعب بدينه.
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (1).

32 ـ باب عدم جواز الصيد فيما بين البريد والحرم ، فإن
فعل لزمه الكفارة وإن جرحه أو فقأ عينيه أو كسر قرنه
تصدق بصدقة

[ 17258 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن
____________
6 ـ الكافي 4 : 381 | 5.
7 ـ قرب الاسناد : 168.
(1) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب.

الباب 32
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 361 | 1255 ، والاستبصار 2 : 207 | 705.

( 72 )

أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى الحرم فإن عليك جزاؤه ، فإن فقأت عينيه أو كسرت قرنه تصدقت بصدقة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي نحوه (1).
[ 17259 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفار الجازي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وذكر أنك إذا كنت حلالا وقتلت صيدا ما بين البريد والحرم فإن عليك جزاءه ، وإن (1) فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).

33 ـ باب أن من كان في الحرم ـ ولو محلا ـ فرمى صيدا في
الحل فقتله لزمه الجزاء

[ 17260 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ـ يعني ابن عبد الملك ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل حل في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله ، فقال : عليه الجزاء لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم (1).
____________
(1) الكافي 4 : 232 | 1.
2 ـ التهذيب 5 : 467 | 1632 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 43 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : فإن.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الابواب.

الباب 33
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 362 | 1256 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الابواب.
(1) في الكافي : من قبل الحرم ( هامش المخطوط ).

( 73 )

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا ، عن ابن محبوب (2).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3).

34 ـ باب أن من أحرم وفي منزله صيد مملوك لم يخرج عن
ملكه ، فإن كان معه خرج عن ملكه

[ 17261 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن جميل قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله ، ومن الطير (1) يحرم وهو في منزله ، قال : وما به بأس (2) لا يضره.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[ 17262 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة وألفها طير من الصيد ، وكان مع حمامه ، قال : فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه ، ولا يعرضون لذلك الطير ، ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ، ويحل صاحبهم من إحرامه.
____________
(2) الكافي 4 : 235 | 14.
(3) تقدم في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الابواب.

الباب 34
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 382 | 9.
(1) في التهذيب : أو من الطير ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : قال : لا بأس.
(3) التهذيب 5 : 362 | 1260.
2 ـ التهذيب 5 : 464 | 1619.

( 74 )

أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر (1).
[ 17263 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يحرم أحد ومعه شيء من الصيد حتى يخرجه من ملكه.
[ 17264 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يحرم وعنده في أهله صيد إما وحش وإما طير ، قال : لا بأس.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

35 ـ باب أن المحرم إذا كان معه لحم صيد صاده محل ،
جاز له إمساكه وإدخاله الحرم وأكله بعد الاحلال

[ 17265 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن علي بن مهزيار قال : سألته عن المحرم معه لحم من لحوم الصيد في زاده ، هل يجوز أن يكون معه ولا يأكله ويدخله مكة وهو محرم ، فإذا أحل أكله ؟ فقال : نعم إذا لم يكن صاده.
____________
(1) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
3 ـ التهذيب 5 : 362 | 1257 ، وتتمته : فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه ، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء.
4 ـ الفقيه 2 : 167 | 731.
(1) يأتي ما يدل على بعض الحكم في الباب 36 من هذه الابواب.
وتقدم في الباب 12 من هذه الابواب.

الباب 35
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 385 | 1345.

( 75 )

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1).

36 ـ باب أن من دخل الحرم بصيد وجب عليه اطلاقه ،
وحرم إمساكه فإن أمسكه حتى مات لزمه فداؤه

[ 17266 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن طير أهلي أقبل فدخل الحرم ؟ فقال : لا يمس لأن الله عزّ وجلّ يقول : ( ومن دخله كان آمنا ) (1).
[ 17267 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ـ يعني ابن أبي نجران ـ ، عن علاء (1) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ظبي دخل الحرم ؟ قال : لا يؤخذ ولا يمس إن الله تعالى يقول : ( ومن دخله كان آمنا ) (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (3).
[ 17268 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن بكير بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في
____________
(1) تقدم في الاحاديث 1 و 3 و 7 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من هذه الابواب.

الباب 36
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 170 | 743 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 12 من هذه الابواب.
(1) آل عمران 3 : 97.
2 ـ التهذيب 5 : 362 | 1258.
(1) في المصدر : وعلاء.
(2) آل عمران 3 : 97.
(3) الفقيه 2 : 170 | 744.
3 ـ التهذيب 5 : 362 | 1259.

( 76 )

الحرم ؟ فقال : إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن بكير بن أعين ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله (1).
ورواه أيضا عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، مثله ، إلا أنه قال : من أصاب طيرا في الحل فاشتراه فأدخل الحرم ، ثم قال في آخره : وإن كان أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء (2).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3).

37 ـ باب تحريم الجراد على المحرم ، وكذا ما يكون من
الصيد في البر والبحر ، ولزوم الفدية ، فيجب تمرة عن كل
جرادة ، أو كف من طعام ، وإن كان كثيرا لزمه دم شاة

[ 17269 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله.
قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال : تمرة خير من جرادة وهي من البحر ، وكل شيء أصله من البحر ويكون في البر والبحر
____________
(1) الكافي 4 : 238 | 27.
(2) الكافي 4 : 234 | 11.
(3) تقدم في الباب 12 وفي الحديث 3 من الباب 34 من هذه الابواب.

الباب 37
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 363 | 1264 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب تروك الاحرام.

( 77 )

فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله.
[ 17270 ] 2 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة.
[ 17271 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم قتل جرادا ، قال : كف من طعام ، وإن كان أكثر فعليه شاة.
وبهذا الاسناد مثله ، إلا أنه قال : قتل جرادا كثيرا (1).
[ 17272 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الجراد من البحر ، وكل شيء يكون أصله في البحر (1) ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، وإن قتله فعليه الفداء كما قال الله تعالى.
[ 17273 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن صالح بن عقبة ، عن عروة الحناط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أصاب جرادة فأكلها ، قال : عليه دم.
قال الشيخ : هذا محمول على الجراد الكثير ، وإن أطلق عليه لفظ التوحيد ، لأنه أراد الجنس واستدل بما مر (1).
____________
2 ـ التهذيب 5 : 363 | 1265 ، والاستبصار 2 : 207 | 706.
3 ـ الاستبصار 2 : 208 | 708.
(1) التهذيب 5 : 364 | 1267.
4 ـ التهذيب 5 : 468 | 1636 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب تروك الاحرام.
(1) في نسخة : من البحر ( هامش المخطوط ).
5 ـ التهذيب 5 : 364 | 1266 ، والاستبصار 2 : 207 | 707.
(1) مر في الحديث 3 من هذا الباب.

( 78 )

أقول : ويحتمل الحمل على الاستحباب والاختصاص باجتماع القتل والاكل.
[ 17274 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم قتل جرادة ؟ قال : كف من طعام ، وإن كان كثيرا فعليه دم شاة.
[ 17275 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في محرم قتل جرادة قال : يطعم تمرة ، والتمرة خير من جرادة.
[ 17276 ] 8 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : اعلم أن ما وطئته من الدبا أو اوطأته بعيرك فعليك فداؤه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

38 ـ باب أن المحرم إذا لم يمكنه التحرز من الجراد فقتله
لم يلزمه شيء ، ويجب عليه التحرز بقدر الامكان

[ 17277 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
____________
6 ـ الكافي 4 : 393 | 3.
7 ـ الكافي 4 : 393 | 4.
8 ـ الكافي 4 : 393 | 5 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 53 من هذه الابواب.
(1) تقدم في الباب 7 من أبواب تروك الاحرام.
(2) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب.

الباب 38
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 364 | 1268 ، والاستبصار 2 : 208 | 710.

( 79 )

حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : على المحرم أن يتنكب الجراد إذا كان على طريقه ، فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس (1).
[ 17278 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الجراد يكون في ظهر الطريق (1) والقوم محرمون ، فكيف يصنعون ؟ قال : يتنكبونه ما استطاعوا.
قلت : فإن قتلوا منه شيئا فما عليهم ؟ قال : لا شيء عليهم.
[ 17279 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : المحرم يتنكب الجراد إذا كان على الطريق ، فإن لم يجد بدا فقتل فلا شيء عليه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).

39 ـ باب أن من قتل أسدا في الحرم ولم يرده لزمه كبش

[ 17280 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن داود بن أبي يزيد العطار ، عن أبي سعيد المكاري قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل قتل أسدا في الحرم قال : عليه كبش يذبحه.
____________
(1) في نسخة : فلا شيء عليه ( هامش المخطوط ).
2 ـ التهذيب 5 : 364 | 1269 ، والاستبصار 2 : 208 | 709 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب تروك الاحرام.
(1) في المصدر : على ظهر الطريق.
3 ـ الكافي 4 : 393 | 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب تروك الاحرام.
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب تروك الاحرام ، وتقدم ما يدل على تحريم قتل الجراد على المحرم في الباب 37 من هذه الابواب.

الباب 39
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 237 | 26.

( 80 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى (1) ، عن البرقي (2).
أقول : حمله الشيخ على من لم يرد قتله لما مر في تروك الاحرام (1).

40 ـ باب إباحة الدجاج ونحوه مما لا يطير ولا يصف للمحرم
ولو في الحرم ، وجواز اخراجه من الحرم

[ 17281 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الدجاج الحبشي ؟ فقال : ليس من الصيد إنما الطير ما طار بين السماء والارض وصف.
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله (1).
[ 17282 ] 2 ـ وبإسناده عن جميل بن دراج ومحمد بن مسلم قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم ؟ فقال : نعم لانها لا تستقل (1) بالطيران.
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
(1) في التهذيبين زيادة : عن أحمد بن محمد.
(2) التهذيب 5 : 366 | 1275 ، والاستبصار 2 : 208 | 712.
(3) مر في الباب 81 من أبواب تروك الاحرام.

الباب 40
فيه 7 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 172 | 756 ، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 41 من هذه الابواب.
(1) الكافي 4 : 232 | 2.
2 ـ الفقيه 2 : 172 | 757.
(1) في نسخة : لم تستقل ( هامش المخطوط ).

( 81 )

جميل بن دراج ومحمد بن مسلم (2) مثله (3).
[ 17283 ] 3 ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر أنها تدف دفيفا.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر البزنطي ) عن جميل مثله (1).
[ 17284 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن الصيقل أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن دجاج مكة وطيرها ؟ فقال : ما لم يصف فكله ، وما كان يصف فخل سبيله.
[ 17285 ] 5 ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : كل ما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج.
[ 17286 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ـ وأنا حاضر ـ عن الدجاج الحبشي يخرج به من الحرم ؟ فقال : إنها لا تستقل بالطيران.
[ 17287 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسألته عن دجاج الحبش ؟ قال : ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء والارض.
____________
(2) في الكافي : عن محمد بن مسلم.
(3) الكافي 4 : 232 | 3.
3 ـ الفقيه 2 : 172 | 758.
(1) مستطرفات السرائر : 32 | 32.
4 ـ الفقيه 2 : 172 | 759.
5 ـ الفقيه 2 : 172 | 762.
6 ـ الكافي 4 : 232 | 3.
7 ـ الكافي 4 : 232 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 41 من هذه الابواب.

( 82 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

41 ـ باب جواز إخراج الفهد وسائر السباع من الحرم ، وما
لا يصف من الطير

[ 17288 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أدخل فهدا إلى الحرم ، أله أن يخرجه ؟ فقال : هو سبع ، وكل ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[ 17289 ] 2 ـ وعنه ، عن داود بن عيسى ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الدجاج الحبشي ؟ فقال : ليس من الصيد ، إنما الصيد ما كان بين السماء والارض.
قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما كان من الطير لا يصف فلك أن تخرجه من الحرم ، وما صف منها فليس له أن يخرجه (1).
[ 17290 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن عبدالله ، عن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل
____________
(1) يأتي في الاحاديث 2 و 4 و 5 من الباب 41 من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 82 من أبواب تروك الاحرام.

الباب 41
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 367 | 1281.
(1) الفقيه 2 : 172 | 760.
2 ـ التهذيب 5 : 367 | 1280 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 40 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : فليس لك أن تخرجه.
3 ـ التهذيب 5 : 385 | 1346.

( 83 )

الهاشمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها ويخرج بها ؟ قال : لا بأس.
[ 17291 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما كان يصف من الطير فليس لك أن تخرجه ، وما كان لا يصف فلك أن تخرجه... الحديث.
[ 17292 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يكره من الطير ؟ فقال : ما صف على رأسك.
[ 17293 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حمزة بن اليسع قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم ؟ فقال : كل ما أدخل الحرم من السبع مأسورا فعليك إخراجه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

42 ـ باب جواز قتل السبع المؤذي لحمام الحرم ولو فيه

[ 17294 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه
____________
4 ـ الكافي 4 : 232 | 2 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 40 من هذه الابواب.
5 ـ الكافي 4 : 237 | 25.
6 ـ الكافي 4 : 238 | 28.
(1) يأتي في الباب 42 من هذه الابواب وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 40 من هذه الابواب.
ويأتي ما ينافيه في الحديث 12 من الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف.

الباب 42
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 2 : 164 | 704 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 16 من أبواب مقدمات الطواف.