أتي أبو عبدالله ( عليه السلام ) فقيل له : إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شيء من حمام الحرم إلا ضربه ، فقال : فانصبوا له واقتلوه فإنه قد ألحد.
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن (1) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن معاوية وحفص (2) ، عن منصور جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه قال : فإنه قد ألحد في الحرم (3).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار (4).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (5).

43 ـ باب أن المحرم إذا اضطر إلى الصيد أو الميتة وجب
عليه اختيار الصيد فيتناول منه ويلزمه الفداء ، فإن لم يقدر
فدى إذا قدر

[ 17295 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
(1) في المصدر زيادة : عن محمد بن الحسن الصفار.
(2) في المصدر : ومعاوية بن حفص ، وفي الفقيه : معاوية بن عمار.
(3) علل الشرائع : 453 | 4.
(4) الكافي 4 : 227 | 1.
(5) يأتي ما يدل على أن من جنى في الحرم اقيم عليه الحد فيه ، في الباب 14 من أبواب مقدمات الطواف.

1 ـ الكافي 4 : 383 | 1 ، والتهذيب 5 : 368 | 1283 ، والاستبصار 2 : 209 | 714.

( 85 )

ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد ، أما يحب (1) أن يأكل من ماله ؟ قلت : بلى ، قال : إنما عليه الفداء فليأكل وليفده.
[ 17296 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد ، قال : يأكل الصيد.
قلت : إن الله عزّ وجلّ قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد ، قال : تأكل من مالك أحب إليك أو ميتة (1) ؟ قلت : من مالي ، قال : هو مالك ، لأن عليك فداؤه ، قلت : فإن لم يكن عندي مال ؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا ما قبله.
[ 17297 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن ابن بكير وزرارة جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم ، قال : يأكل الصيد ويفدي.
[ 17298 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبوالحسن الثاني ( عليه السلام ) : يذبح الصيد ، ويأكله ويفدي أحب إلي من الميتة.
____________
(1) في نسخة : أليس هو بالخيار ( هامش المخطوط ).
2 ـ الكافي 4 : 383 | 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : أو من ميتة.
(2) التهذيب 5 : 368 | 1285 ، والاستبصار 2 : 210 | 716.
3 ـ الكافي 4 : 383 | 3.
4 ـ الفقيه 2 : 235 | 1121.

( 86 )

[ 17299 ] 5 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى العطار ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد وميتة ، وقلت : إن الله عزّ وجلّ حرم الصيد وأحل الميتة ، قال : يأكل ويفديه فإنما يأكل ماله.
[ 17300 ] 6 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي أيوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اضطر وهو محرم إلى صيد وميتة ، من أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد.
قلت : فإن الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة ، قال : يأكل ويفدي فإنما يأكل من ماله.
[ 17301 ] 7 ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : محرم اضطر إلى صيد وإلى ميتة من أيهما يأكل ؟ قال : يأكل من الصيد.
قلت : أليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر إليها ؟ قال : بلى ، ولكن يفدي ، ألا ترى أنه إنما يأكل من ماله فيأكل الصيد وعليه فداؤه.
[ 17302 ] 8 ـ قال : وقد روي أنه يأكل من الميتة ، لانها أحلت له ، ولم يحل له الصيد.
أقول : يأتي الوجه في مثله (1).
____________
5 ـ علل الشرائع : 445 | 1.
6 ـ علل الشرائع : 445 | 2.
7 ـ علل الشرائع : 445 | 3.
8 ـ علل الشرائع : 445 | ذيل الحديث 3.
(1) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب.

( 87 )

[ 17303 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سيف بن عميرة (1) ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة قال : أيهما أحب إليك أن تأكل (2) ؟ قلت : الميتة لأن الصيد محرم على المحرم ، فقال : ايهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة ؟ قلت : آكل من مالي ، قال : فكل الصيد وافده.
[ 17304 ] 10 ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم نحوه ، وزاد : قلت : فإن لم يكن عندي مال ؟ قال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك.
[ 17305 ] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن إسحاق ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة ، فليأكل الميتة التي أحل الله له.
أقول : حمله الشيخ على من لم يجد فداء الصيد ولم يتمكن من الوصول إليه لما مر (1).
[ 17306 ] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن النضر بن سويد ،
____________
9 ـ التهذيب 5 : 368 | 1282 ، والاستبصار 2 : 209 | 713.
(1) في التهذيب : محمد ، عن سيف بن عميرة.
(2) في المصدر زيادة : من الصيد أو الميتة.
10 ـ المحاسن : 317 | 40.
11 ـ التهذيب 5 : 368 | 1284 ، والاستبصار 2 : 209 | 715.
(1) مر في الاحاديث 1 ـ 7 وفي الحديثين 9 و 10 من هذا الباب من وجوب أكل الصيد والافداء.
12 ـ التهذيب 5 : 369 | 1286 ، والاستبصار 2 : 210 | 717 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الابواب.

( 88 )

عن عبد الغفار الجازي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا ؟ فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد... الحديث.
وعنه ، عن النضر بن شعيب ، عن عبد الغفار الجازي مثله (1).
أقول : حمله الشيخ على من لا يتمكن من الفداء وجوز حمله على التقية ، قال : لان ذلك مذهب بعض العامة (2) وعلى من وجد الصيد غير مذبوح.

44 ـ باب أن المحرم إذا صاد في الحل أو أكل بيض صيد
لزمه الفداء ، وإن صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة ، وإن
صاد المحل في الحرم فعليه القيمة ، فإن صاده في مكة أو
الكعبة لزمه مع ذلك التعزير ، وحكم القمري ونحوه

[ 17307 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المحرم ( حمامة من حمام الحرم ) (1) إلى أن يبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه ، وإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه.
[ 17308 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
(1) التهذيب 5 : 467 | 1632.
(2) نقله في المنتهى عن الحسن البصري والثوري وأبي حنيفة ومالك وأحمد ومحمد بن الحسن. ( منه. قده ).

الباب 44
فيه 8 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 167 | 726 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
(1) في المصدر : في الحرم حمامة.
2 ـ الكافي 4 : 395 | 1 ، والتهذيب 5 : 370 | 1289 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 ،
=

( 89 )

ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قتل (1) المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة ، وثمن الحمامة درهم أو شبهه ، يتصدق به أو يطعمه حمام مكة ، فإن قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها.
[ 17309 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا ؟ قال : عليه الفداء والجزاء ويعزر ، قال قلت : فإنه قتله (1) في الكعبة عمدا ؟ قال : عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ، ويقام (2) للناس كي ينكل غيره.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا كل ما قبله.
[ 17310 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو محرم ، قال : عليه لكل بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم ـ الوهم من صالح ـ ثم قال : إن الدماء لزمته لاكله وهو محرم ، وإن الجزاء لزمه لاخذ بيض حمام الحرم.
[ 17311 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن
____________
=
وصدره في الحديث 5 من الباب 22 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : إن قتل.
3 ـ الكافي 4 : 396 | 6.
(1) في المصدر : فإن فعله.
(2) في التهذيب : ويقلب ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 5 : 371 | 1291.
4 ـ الكافي 4 : 395 | 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب.
5 ـ الكافي 4 : 395 | 4.

( 90 )

إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد.
[ 17312 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل مر وهو محرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها ، قال : عليه دم ، وجزاء الحرم عن اللبن (1).
ورواه الكليني كما يأتي (2).
[ 17313 ] 7 ـ وبإسناده عن سعدبن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عمن حدثه ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ما في القمري والدبسي (1) والسمان والعصفور والبلبل ؟ قال : قيمته ، فإن أصابه المحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم.
وبإسناده عن سليمان بن خالد مثله (2).
____________
6 ـ التهذيب 5 : 371 | 1292.
(1) في المصدر : وجزاء الحرم ثمن اللبن.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 54 من هذه الابواب.
7 ـ التهذيب 5 : 371 | 1293.
(1) في المصدر : والزنجي.
(2) التهذيب 5 : 466 | 1630.

( 91 )

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ياسين مثله (3).
[ 17314 ] 8 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل ( عليه السلام ) عن رجل أهدي له ظبي مذبوح فأكله ، فقال : يجب عليه ثمنه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتى ما يدل عليه (2).

45 ـ باب أن المحرم إذا صاد طيرا في الحرم فضرب به
الارض فقتله لزمه ثلاث قيم

[ 17315 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن أبي بكر ، عن زكريا ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الارض فقتله قال : عليه ثلاث قيمات : قيمة لاحرامه ، وقيمة للمحرم ، وقيمة لاستصغاره إياه.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1).
____________
(3) الكافي 4 : 390 | 7.
8 ـ المقنعة : 70.
(1) تقدم في الابواب 3 و 9 10 و 11 من هذه الابواب.
(2) يأتي في الباب 45 وما يدل على بعض المقصود في الباب 46 وبعمومه في الباب 47 من هذه الابواب.

الباب 45
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 370 | 1290.
(1) تقدم في الباب 11 وفي الحديث 5 من الباب 44 من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل عليه في الباب 46 من هذه الابواب.

( 92 )

46 ـ باب أنه إنما يضاعف فداء الصيد على المحرم في
الحرم فيما دون البدنة ، فإذا بلغ البدنة ، لم يلزم التضعيف

[ 17316 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لانه أعظم ما يكون ، قال الله عزّ وجلّ : ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) (1).
[ 17317 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن موسى بن عمر الصيقل ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن رجل ـ وسماه ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف.

47 ـ باب أن المحرم إذا تكرر منه الصيد خطأ وجب عليه
لكل مرة كفارة

[ 17318 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
____________
الباب 46
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 395 | 5.
(1) الحج 22 : 32.
2 ـ التهذيب 5 : 372 | 1294.
وتقدم ما يدل على التضعيف في الباب 11 من هذه الابواب.

الباب 47
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 394 | 1.

( 93 )

المحرم يصيب الصيد (1) ، قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[ 17319 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة... الحديث.
[ 17320 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : محرم أصاب صيدا ؟ قال : عليه الكفارة قلت : فإن هو عاد ؟ قال : عليه كلما عاد كفارة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على العمد للتصريح به (1).

48 ـ باب أن المحرم إذا تكرر منه الصيد عمدا لم تلزمه
الكفارة الا في أول مرة

[ 17321 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين ، فإن عاد
____________
(1) في نسخة : يصيد الطير ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 372 | 1295 ، والاستبصار 2 : 210 | 718.
2 ـ الكافي 4 : 394 | 3 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 48 من هذه الابواب.
3 ـ التهذيب 5 : 372 | 1296 ، والاستبصار 2 : 210 | 719.
(1) يأتي في الباب 48 الآتي من هذه الابواب.

الباب 48
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 372 | 1297 ، والاستبصار 2 : 211 | 720.

( 94 )

فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم الله منه ، والنقمة في الاخرة.
أقول : حمله الشيخ وغيره (1) على العمد لما يأتي ولذكر النقمة (2).
وبإسناده عن ابن أبي عمير مثله (3).
[ 17322 ] 2 ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المحرم الصيد خطاء فعليه كفارة ، فإن أصابه ثانية خطأ فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ ، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة ، فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه ، ( والنقمة في الاخرة ) (1) ، ولم يكن عليه الكفارة.
[ 17323 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن حفص الاعور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له : هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم ؟ فإن قال : نعم ، فقولوا له : إن الله منتقم منك ، فاحذر النقمة ، فإن قال : لا ، فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد.
[ 17324 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : في محرم أصاب صيدا قال : عليه الكفارة قلت : فإن أصاب آخر ؟ قال : إذا
____________
(1) راجع المقنع : 79 ، وجواهر الكلام 20 : 324.
(2) يأتي في الحديثين 2 و 5 الآتي من هذا الباب.
(3) التهذيب 5 : 467 | 1633.
2 ـ التهذيب 5 : 372 | 1298 ، والاستبصار 2 : 211 | 721.
(1) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
3 ـ التهذيب 5 : 467 | 1635.
4 ـ الكافي 4 : 394 | 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 47 من هذه الابواب.

( 95 )

أصاب آخر فليس عليه كفارة ، وهو ممن قال الله عزّ وجلّ : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) (1).
[ 17325 ] 5 ـ قال ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه : إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة ، وإذا أصابه متعمدا فإن عليه الكفارة ، فإن عاد فأصاب ثانيا متعمدا فليس عليه الكفارة ، وهو ممن قال الله عزّ وجلّ : ( ومن عاد فينتقم الله منه ) (1).

49 ـ باب أن من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه
ذبح الفداء أو نحره بمنى ، وإن كان في العمرة فبمكة ،
ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء ، ويستحب كونه بمكة
أو منى

[ 17326 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة.
[ 17327 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
____________
(1) المائدة 5 : 95.
5 ـ الكافي 4 : 394 | 3.
(1) المائدة 5 : 95.
وتقدم ما يدل عليه في الباب 3 من هذه الابواب.

الباب 49
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 384 | 3 ، والتهذيب 5 : 373 | 1299 ، والاستبصار 2 : 211 | 722.
2 ـ الكافي 4 : 384 | 4 ، والتهذيب 5 : 373 | 1300 ، والاستبصار 2 : 212 | 723 ، وأورده
=

( 96 )

الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (1) قال في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء (2) فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، فإن كان في عمرة نحره بمكة... الحديث.
[ 17328 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء ، إلا فداء الصيد فإن الله عز وجل يقول : ( هديا بالغ الكعبة ) (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا كل ما قبله.
[ 17329 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن كفارة العمرة المفردة ، أين تكون ؟ فقال : بمكة ، إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى ، ويجعلها بمكة أحب إلي وأفضل.
أقول : حمله الشيخ على كفارة غير الصيد لما مر (1).
[ 17330 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن
____________
=
بتمامه في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الابواب.
(1) في المصادر : أنه.
(2) في التهذيب والاستبصار : الهدي ( هامش المخطوط ).
3 ـ الكافي 4 : 384 | 2.
(1) المائدة 5 : 95.
(2) التهذيب 5 : 374 | 1304 ، والاستبصار 2 : 212 | 726.
4 ـ التهذيب 5 : 374 | 1303 ، والاستبصار 2 : 212 | 725.
(1) مر في الاحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب.
5 ـ التهذيب 5 : 334 | 1151 ، وأورده في الحديثين 3 و 6 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات ، وصدره عن الكافي في الحديث 1 من الباب 67 من أبواب تروك الاحرام.

( 97 )

( عليه السلام ) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل مثله (1).
[ 17331 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي ( عليه السلام ) : أظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم ، وعليك الكفارة ، قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

50 ـ باب أن من لزمه فداء صيد أو غيره ولم يجد ، وجب
عليه قضاؤه إذا وجد ـ ولو في منزله ـ ويتصدق به

[ 17332 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يخرج من حجه وعليه شيء يلزمه فيه دم ، يجزيه أن يذبح إذا رجع إلى أهله ؟ فقال : نعم ، وقال ـ فيما أعلم ـ يتصدق به.
[ 17333 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
(1) الكافي 4 : 351 | 5.
6 ـ التهذيب 5 : 334 | 1150 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات.
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من هذه الابواب.
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الابواب.

الباب 50
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 481 | 1712 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الذبح.
2 ـ الكافي 4 : 383 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 43 من هذه الابواب.

( 98 )

محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المضطر إلى ميتة وهو يجد الصيد ؟ قال : يأكل الصيد وعليه فداؤه ، قلت : فإن لم يكن عندي ؟ قال : فقال : تقضيه إذا رجعت إلى مالك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).

51 ـ باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد من حيث
يصيبه ، وجواز تأخير الشراء حتى يقدم مكة أو منى

[ 17334 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار قال : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث أصابه (1).
[ 17335 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحره
____________
(1) التهذيب 5 : 368 | 1285 ، والاستبصار 2 : 210 | 716.
(2) تقدم في الحديث 10 من الباب 43 من هذه الابواب.

الباب 51
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 384 | 1 ، والتهذيب 5 : 373 | 1301 ، والاستبصار 2 : 212 | 724.
(1) في نسخة من التهذيبين : من حيث صاده ( هامش المخطوط ).
2 ـ الكافي 4 : 384 | 4 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 49 من هذه الابواب.

( 99 )

بمكة ، وإن شاء تركه إلى أن يقدم مكة ويشتريه فإنه يجزي عنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 17336 ] 3 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : من أصاب صيدا فعليه فداؤه من حيث أصابه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).

52 ـ باب أن من وجب عليه النحر أو الذبح بمكة جاز له
ذلك في أي موضع شاء منها ، وكذا ما وجب بمنى

[ 17337 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن إسحاق بن عمار أن عباد البصري جاء إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) وقد دخل مكة بعمرة مبتولة ، وأهدى هديا ، فأمر به فنحر في منزله بمكة ، فقال له عباد : نحرت الهدي في منزلك وتركت أن تنحره بفناء الكعبة ، وأنت رجل يؤخذ منك ؟ ! فقال له : ألم تعلم أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نحر هديه بمنى في المنحر وأمر الناس فنحروا في منازلهم ، وكان ذلك موسعا عليهم ، فكذلك هو موسع على من ينحر (1) الهدي بمكة في منزله إذا كان معتمرا.
____________
(1) التهذيب 5 : 373 | 1300 ، والاستبصار 2 : 212 | 723.
3 ـ المقنعة : 70.
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب.

الباب 52
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 374 | 1302.
(1) في المصدر : على من نحر.

( 100 )

53 ـ باب وجوب الكفارة في الصيد الذي يطؤه المحرم أو
يطؤه بعيره أو دابته

[ 17338 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما وطأته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه... الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[ 17339 ] 2 ـ وبهذا الاسناد عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : اعلم أن ما وطأت من الدبا أو أوطأته بعيرك فعليك فداؤه.
[ 17340 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) ، عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما وطأته أو أوطأته بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فداؤه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).
____________
الباب 53
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 382 | 10 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 من هذه الابواب.
(1) الففيه 2 : 234 | 1118.
2 ـ الكافي 4 : 393 | 5 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 37 من هذه الابواب.
3 ـ التهذيب 5 : 355 | 1232 ، والاستبصار 2 : 202 | 686 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : موسى بن القاسم.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 9 وفي الحديث 6 من الباب 23 وفي الحديث 3 من الباب 24 وفي الحديث 1 و 5 من الباب 25 من هذه الابواب.

( 101 )

54 ـ باب أن المحرم إذا احتلب ظبية وشرب لبنها لزمه دم ،
وإن كان في الحرم لزمه قيمته أيضا ، وإن أكل من صيد لا
يدرى ما هو لزمه دم شاة.

[ 17341 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن يزيد بن عبد الملك (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل مر وهو محرم فأخذ عنق ظبية (2) فاحتلبها وشرب من لبنها (3) ، قال : عليه دم وجزاء في الحرم.
وبهذا الاسناد مثله ، إلا أنه قال : وجزاء في الحرم ثمن اللبن (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين (5).
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب مثله (6).
[ 17342 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
الباب 54
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 388 | 13 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 44 من هذه الابواب.
(1) في الموضع الاول من التهذيب : صالح بن عقبة بن يزيد ، عن عبد الملك.
(2) في التهذيب : عنز ظبية ( هامش المخطوط ).
(3) في المصدر : وشرب لبنها.
(4) الكافي 4 : 395 | 3.
(5) التهذيب 5 : 466 | 1627.
(6) التهذيب 5 : 371 | 1292.
2 ـ الكافي 4 : 397 | 7.

( 102 )

السلام ) في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو وهو محرم ؟ قال : عليه دم شاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

55 ـ باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه ، فإن طرحه
لزمه فداء آخر ، وكذا إذا أكله

[ 17343 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خلاد السري (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ، قال : عليه الفداء ، قلت : فيأكله ؟ قال : لا ، قلت : فيطرحه ؟ قال : إذا طرحه فعليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن خلاد (2).
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد (3).
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (4).
____________
(1) التهذيب 5 : 384 | 1342.

الباب 55
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 378 | 1319 ، والاستبصار 2 : 215 | 739 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب تروك الاحرام.
(1) في نسخة : حماد السندي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : خلاد السندي.
(2) الفقيه 2 : 167 | 732.
(3) علل الشرائع : 454 | 9.
(4) الكافي 4 : 233 | 8.

( 103 )

أقول : وتقدم ما يدل على جواز الصدقة بالصيد على مسكين ، وأنه محمول على ما يمكن ذبحه (5).
[ 17334 ] 2 ـ وعنه ، عن أبي أحمد (1) ـ يعني ابن أبي عمير ـ ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المحرم يصيب الصيد فيفديه ، أيطعمه أو يطرحه ؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر ، فقلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه.
ورواه الصدوق مرسلا (2) ، وكذا رواه في ( المقنع ) (3).
[ 17345 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المثنى ، عن محمد بن أبي الحكم قال : قلت لغلام لنا : هيئ لنا غداءنا ، فأخذ لنا أطيارا (1) فذبحها وطبخها ، فدخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : ادفنهن (2) وافد عن كل طير منهن (3).
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى بن عبد السلام نحوه ، إلا أنه قال : أطيارا من الحرم (4).
____________
(5) تقدم في الحديث 6 من الباب 10 من أبواب تروك الاحرام.
2 ـ التهذيب 5 : 378 | 1320 ، والاستبصار 2 : 215 | 740 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب تروك الاحرام.
(1) في التهذيب : ابن أبي أحمد.
(2) الفقيه 2 : 235 | 1120.
(3) المقنع : 79.
3 ـ الفقيه 2 : 171 | 750.
(1) في المصدر : من أطيار مكة.
(2) في نسخة : ادفنها ( هامش المخطوط ).
(3) في نسخة : منها ( هامش المخطوط ).
(4) الكافي 4 : 233 | 3.

( 104 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5).

56 ـ باب أن العبد إذا أحرم بإذن سيده وقتل صيدا لزم السيد
الفداء ، وإن أحرم بغير إذنه لم يلزمه شيء ، وكذا إن صاد
محلا ولم يأمره

[ 17346 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كلما أصاب العبد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام.
وبهذا الاسناد مثله ، إلا أنه قال : المملوك كلما أصاب الصيد (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز مثله (3).
[ 17347 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالله بن سنان ، وعن ابن أبي عمير ، عن عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن محرم معه غلام له ليس بمحرم أصاب صيداً ولم يأمره سيّده ؟ قال : ليس على سيّده شيء.
____________
(5) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب تروك الإحرام.

الباب 56
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 382 | 1334.
(1) الاستبصار 2 : 216 | 741.
(2) الفقيه 2 : 264 | 1284.
(3) الكافي 4 : 304 | 7.
2 ـ التهذيب 5 : 382 | 1333.