[ 17348 ] 3 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن عبد أصاب صيدا وهو محرم ، هل على مولاه شيء من الفداء ؟ فقال : لا شيء على مولاه.
أقول : حمله الشيخ وغيره (1) على من أحرم من غير إذن مولاه لما مر (2) ، ويمكن الجمع بالتخيير بين أن يذبح عنه ، وبين أن يأمره بالصوم لما يأتي في أحاديث الذبح (3) ، وقد تقدم ما يدل على المقصود في من كسر بيض الحمام (4) وفي أوائل هذه الابواب (5) وغير ذلك (6).

57 ـ باب حكم ما لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله

[ 17349 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى لرجل محرم بيض نعام فأكله المحرم ؟ قال : على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء ، قلت : وما عليهما ؟ قال : على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم الجزاء لكل بيضة شاة.
____________
3 ـ التهذيب 5 : 383 | 1335 ، والاستبصار 2 : 216 | 742.
(1) راجع الوافي 2 : 115 أبواب الحج.
(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
(3) يأتي في الباب 2 من أبواب الذبح.
(4) تقدم في الاحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 26 من هذه الابواب.
(5) تقدم في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من هذه الابواب.
(6) تقدم في الحديث 3 من الباب 55 من هذه الابواب.

الباب 57
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 388 | 12.

( 106 )

وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب مثله (1).
____________
(1) الكافي 4 : 388 | ذيل الحديث 12.
( 107 )

أبواب كفارات الاستمتاع
في الاحرام

1 ـ باب أن من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية ونحوها لم
يلزمه شيء

[ 17350 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 17351 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الاحرام وقبل أن تلبي فلا شيء عليك... الحديث.
____________
أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام

الباب 1
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 330 | 7 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب الاحرام.
(1) التهذيب 5 : 316 | 1090.
2 ـ الفقيه 2 : 213 | 969 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب.

( 108 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام (1) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه (2).

2 ـ باب أن المحرم إذا جامع ناسيا أو جاهلا لم يجب عليه
كفارة ولم يفسد حجه ، وكذا المحرمة

[ 17352 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة ، فقال : إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ، ومضيا على حجهما ، وليس عليهما شيء... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 17353 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : رجل وقع على أهله وهو محرم ، قال : أجاهل أو عالم ؟ قال : قلت : جاهل ، قال : يستغفر الله ولا يعود ولا شيء عليه.
[ 17354 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن محرم وقع على أهله ، فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء... الحديث.
____________
(1) تقدم في الباب 14 من أبواب الاحرام ، وفي الباب 11 من أبواب تروك الاحرام.
(2) تقدم في الحديث 14 من الباب 14 من أبواب الاحرام.

الباب 2
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 373 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 317 | 1092.
2 ـ الكافي 4 : 374 | 4.
3 ـ التهذيب 5 : 318 | 1095 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب.

( 109 )

ورواه الكليني كما يأتي (1).
[ 17355 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن علي بن النعمان (1) ، عن عبدالله بن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير جميعا قالا : سألنا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل أتى أهله في شهر رمضان ـ أو أتى أهله (2) وهو محرم ـ وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له ، قال : ليس عليه شيء.
[ 17356 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إن جامعت وأنت محرم ـ إلى أن قال : ـ وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليك.
[ 17357 ] 6 ـ وبإسناده عن منصور بن حازم قال : سأل سلمة بن محمد (1) أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : إني طفت بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم أتيت منى فوقعت على أهلي ولم أطف طواف النساء قال : بئس ما صنعت ، فجهلني ، فقلت : ابتليت بذلك ، قال : لا شيء عليك.
[ 17358 ] 7 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن
____________
(1) يأتي في الحديث 12 من الباب 3 من هذه الابواب.
4 ـ التهذيب 4 : 208 | 603 ، والاستبصار 2 : 82 | 249.
(1) في المصدر : محمد بن علي ، عن علي بن النعمان.
(2) في المصدر : وأتى أهله.
5 ـ الفقيه 2 : 213 | 969 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب.
6 ـ الفقيه 2 : 310 | 1541.
(1) في نسخة : سلمة بن محرز ( هامش المخطوط ).
7 ـ علل الشرائع : 455 | 14 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

( 110 )

يعقوب بن يزيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المحرم يأتي أهله ناسيا ، قال : لا شيء عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

3 ـ باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم
بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر ، ويجب على كل منهما
بدنة ، فإن عجز فشاة ، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى
يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلا ومعهما ثالث ،
ولهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير
تلك الطريق ، وأن الاولى فرضهما ، والثانية عقوبة

[ 17359 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة ، فعليه الحج من قابل.
ورواه الكليني كما يأتي (1).
[ 17360 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ، ويفرق بينهما
____________
(1) يأتي في الاحاديث 2 و 9 و 12 من الباب 3 وفي الحديث 1 من الباب 9 وفي الحديثين 2 و 5 من الباب 10 من هذه الابواب.

الباب 3
فيه 16 حديثا

1 ـ التهذيب 5 : 319 | 1099 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.
(1) يأتي في الحديث 10 من هذا الباب.
2 ـ التهذيب 5 : 318 | 1095 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب.

( 111 )

حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليه الحج من قابل (1).
[ 17361 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي الحسن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن محرم وقع على أهله ، قال : عليه بدنة.
قال : فقال له زرارة : قد سألته عن الذي سألته عنه ، فقال لي : عليه بدنة ، قلت : عليه شيء غير هذا ؟ قال : عليه الحج من قابل.
[ 17362 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم.
[ 17363 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المحرم يقع على أهله ، فقال : يفرق بينهما ، ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما ، حتى يبلغ الهدي محله.
[ 17364 ] 6 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) قالا : المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما ، يعني بذلك لا يخلوان (1) وأن يكون معهما ثالث.
____________
(1) في المصدر : وعليهما الحج من قابل.
3 ـ التهذيب 5 : 318 | 1096.
4 ـ التهذيب 5 : 297 | 1005 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام ، وذيله في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب بقية الكفارات.
5 ـ التهذيب 5 : 319 | 1100.
6 ـ التهذيب 5 : 319 | 1101.
(1) في المصدر زيادة : إلا.

( 112 )

[ 17365 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن الحكم بن مسكين ، عن خالد الاصم قال : حججت وجماعة من أصحابنا ، وكانت معنا امرأة ، فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا ، فقال : يا هؤلاء قد بليت ، قالوا : بماذا ؟ قال : شكزت (1) بهذه المرأة ، فاسألوا أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، فسألناه ، فقال : عليه بدنة.
فقالت المرأة : اسألوا لي أبا عبدالله ( عليه السلام ) فإني قد اشتهيت ، فسألناه ، فقال : عليها بدنة.
[ 17366 ] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ـ في حديث ـ والرفث فساد الحج.
[ 17367 ] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة ، قال : جاهلين أو عالمين ؟ قلت : أجبني في الوجهين جميعا (1) ، قال : إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء ، وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة (2) وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما ، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت : فأي الحجتين لهما قال : الاولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والاخرى عليهما عقوبة.
____________
7 ـ التهذيب 5 : 331 | 1140.
(1) الشكز : الجماع. ( القاموس المحيط ـ شكز ـ 2 : 179 ).
8 ـ الكافي 4 : 339 | 6 ، والتهذيب 5 : 297 | 1004 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الكفارات.
9 ـ الكافي 4 : 373 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب.
(1) في التهذيب : عن الوجهين جميعا ( هامش المخطوط ).
(2) في هامش المخطوط : ( بدنة ) ليس في التهذيب.

( 113 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله.
[ 17368 ] 10 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل.
[ 17369 ] 11 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن أبان بن عثمان رفعه إلى أحدهما ( عليهما السلام ) قال : معنى يفرق بينهما أي لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث.
[ 17370 ] 12 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم ، قال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل ، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله.
[ 17371 ] 13 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير ، أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته وهو محرم ، قال : عليه جزور كوماء (1) فقال : لا يقدر ، فقال : ينبعي لاصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجه (2).
____________
(3) التهذيب 5 : 317 | 1092.
10 ـ الكافي 4 : 379 | 5.
11 ـ الكافي 4 : 373 | 2.
12 ـ الكافي 4 : 373 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب.
13 ـ الفقيه 2 : 213 | 970 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب.
(1) كوماء : السمينة. ( مجمع البحرين ـ كوم ـ 6 : 160 ).
(2) في المصدر : ولا يفسدوا عليه حجه.

( 114 )

[ 17372 ] 14 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : أرأيت من ابتلي بالجماع ما عليه ؟ قال : عليه بدنة ، وإن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما ، وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شيء ، ويفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا (1) إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا.
قلت : أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى أيجتمعان ؟ قال : نعم... الحديث.
ورواه في ( الفقيه ) بإسناده عن محمد بن مسلم ، والحلبي.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (2).
[ 17373 ] 15 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : أرأيت من ابتلي بالرفث ، والرفث : هو الجماع ما عليه ؟ قال : يسوق الهدي ، ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك ، وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، فقلت : أرأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق ،
____________
14 ـ معاني الاخبار : 294 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام.
(1) في المصدر : وحتى يرجعا.
(2) لم نعثر عليه في الفقيه ، والكافي المطبوعين.
15 ـ مستطرفات السرائر : 31 | 29.

( 115 )

قال : فليجتمعا إذا قضيا المناسك.
[ 17374 ] 16 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ؟ وما على من فعله ؟ قال : الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله ، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فإن لم يجد فشاة ، وكفارة الجدال والفسوق شيء يتصدق به إذا فعله وهو محرم.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله (1).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2).

4 ـ باب أن المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع
لزمه بدنتان والحج من قابل ، ولم يلزمها شيء ، ولم يبطل
حجها ولا عقدها ، وبدل البدنة

[ 17375 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن احمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
____________
16 ـ قرب الاسناد : 103.
(1) مسائل علي بن جعفر ـ المستدركات ـ : 272 | 15.
(2) يأتي في الباب 4 وفي الحديث 2 من الباب 6 وفي الباب 7 من هذه الابواب.

الباب 4
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 375 | 7.

( 116 )

باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما ؟ فقال : إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا ، ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك ، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما اصابا ، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء.
[ 17376 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن محرم واقع أهله قال : قد أتى عظيما ، قلت : أفتني (1) فقال : استكرهها أو لم يستكرهها ؟ قلت : أفتني فيهما جميعا ، قال : إن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة ، وعليهما الحج من قابل لا بد منه.
قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت ؟ فقال : نعم هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، فإن أبي كان يقول ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[ 17377 ] 3 ـ قال الكليني : وفي رواية أخرى : فإن لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما ، وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها.
ورواه الشيخ مرسلا أيضا (1).
____________
2 ـ الكافي 4 : 374 | 5 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب تروك الاحرام.
(1) في التهذيب : قد ابتلي ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 317 | 1093.
3 ـ الكافي 4 : 374 | ذيل الحديث 5.
(1) التهذيب 5 : 318 | 1094.

( 117 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2).

5 ـ باب أن من جامع بعد التقصير مكرها للمرأة قبل
تقصيرها لزمه بدنة ، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد
تقصيرها

[ 17378 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال : عليها بدنة يغرمها زوجها.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (1).
[ 17379 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى (1) ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني لما قضيت نسكي للعمرة وقعت على أهلي ولم أقصر ، فقال : عليك بدنة... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
____________
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الأبواب 5 ـ 12 من هذه الابواب.

الباب 5
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 162 | 541 ، والاستبصار 2 : 244 | 850.
(1) الفقيه 2 : 238 | 1134.
2 ـ الكافي 4 : 441 | 6 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب التقصير.
(1) ليس في المصدر : بل جاء بدله ( ابن ابي عمير ).
(2) التهذيب 5 : 162 | 543 ، والاستبصار 2 : 244 | 852.

( 118 )

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (3).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4).

6 ـ باب أن المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامدا
عالما لزمه بدنة دون الحج من قابل

[ 17380 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل.
[ 17381 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ـ في حديث : ـ إن جامعت وأنت محرم قبل (1) أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل ، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة ، وليس عليك الحج من قابل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
____________
(3) المقنع : 83.
(4) تقدم في الباب 4 من هذه الابواب.

الباب 6
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 319 | 1099 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب.
2 ـ الفقيه 2 : 213 | 969 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : من قبل.
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 10 من الباب 3 من هذه الابواب.
(3) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب.

( 119 )

7 ـ باب أن المحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة دون
الحج من قابل ، وإن أكره المرأة لزمه بدنتان
والحج من قابل

[ 17382 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل محرم (1) وقع على أهله فيما دون الفرج ؟ قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحج (2) من قابل... آخر الخبر.
[ 17383 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المحرم يقع على أهله ، قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
____________
الباب 7
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 318 | 1097 ، والاستبصار 2 : 192 | 644 وفيه : صدر الحديث.
(1) « محرم » ليس في التهذيب.
(2) في التهذيب : وعليهما الحج.
2 ـ الكافي 4 : 373 | 3 ، وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 3 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 319 | 1098 ، والاستبصار 2 : 192 | 645.

( 120 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في حديث من عبث بأهله حتى يمني (2).

8 ـ باب أن المحل إذا جامع أمته المحرمة بغير إذنه لم يلزمه
شيء ، فإن أحرمت بإذنه وجامعها عالما بالتحريم لزمه بدنة
أو بقرة أو شاة وإن كان معسرا فشاة أو صيام أو صدقة

[ 17384 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدها ، أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم ؟ قال : نعم.
[ 17385 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن صباح الحذاء ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت : لابي الحسن موسى ( عليه السلام ) : أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة ؟ قال : موسراً أو معسرا ؟ قلت : أجبني فيهما ، قال : هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها ، أو أحرمت من قبل نفسها ؟ قلت : أجبني فيهما ، فقال : إن كان موسراً وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شيء عليه موسراً كان أو معسرا ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام.
____________
(2) يأتي في الباب 14 من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب.

الباب 8
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 208 | 949.
2 ـ الكافي 4 : 374 | 6.

( 121 )

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي أبي سمينة ، عن محمد بن مسلم (2) ، عن صباح الحذاء مثله ، إلا أنه قال : أو صيام أو صدقة (3).
[ 17386 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم ، فغشيها بعدما أحرمت ؟ قال : يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شيء عليه.
أقول : حملها الشيخ على أنها لم تكن لبت بعد لما تقدم (1) ، ويحتمل الحمل على عدم علمه بأنها أحرمت ، وعلى أنه أمرها بالاحرام في وقت فأحرمت قبله.

9 ـ باب أن المحرم إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل
طواف الزيارة لم يفسد حجه ، ولزمه جزور ، فإن عجز
فبقرة أو شاة

[ 17387 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
(1) التهذيب 5 : 320 | 1102 ، والاستبصار 2 : 190 | 639.
(2) في المحاسن : محمد بن أسلم.
(3) المحاسن : 310 | 24.
3 ـ التهذيب 5 : 320 | 1103 ، والاستبصار 2 : 191 | 640.
(1) تقدم في الباب 11 من أبواب تروك الاحرام.

الباب 9
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 378 | 3 ، والتهذيب 5 : 321 | 1104 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 13 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الابواب.

( 122 )

ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن متمتع وقع على أهله ولم يزر ؟ قال : ينحر جزورا ، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه (1).
وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال : عليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء... الحديث.
[ 17388 ] 2 ـ وعن ابي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت ، قال : يهريق دما.
[ 17389 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابي خالد القماط قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور ؟ قال : إن كان وقع عليها بشهوة (1) فعليه بدنة ، وإن كان غير ذلك فبقرة ، قلت : أو شاة ؟ قال : أو شاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الحديثان قبله.
____________
(1) في هامش المخطوط عن التهذيب : فلا بأس عليه.
2 ـ الكافي 4 : 379 | 4 ، والتهذيب 5 : 321 | 1105.
3 ـ الكافي 4 : 378 | 2.
(1) الظاهر أن المراد بالوقوع بشهوة : الجماع في الفرج ، وبغير ذلك ما دونه من المباشرة لما يأتي. ( منه. قده ).
(2) التهذيب 5 : 321 | 1106.

( 123 )

10 ـ باب أن المحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحج
قبل طواف النساء لم يبطل حجه ، ولزمه بدنة إن كان
موسراً ، وبقرة إن كان متوسطا وشاة إن كان معسرا ، وإن
كان جاهلا لم يلزمه شيء

[ 17390 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن خالد بياع القلانس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء ؟ قال : عليه بدنة ، ثم جاءه آخر (1) فقال : عليك بقرة ، ثم جاءه آخر (2) فقال : عليك شاة (3) فقلت بعدما قاموا : أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة ؟ فقال : أنت موسر وعليك بدنة ، وعلى الوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة.
[ 17391 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز ، عن سلمة بن محرز قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء ؟ قال : ليس عليه شيء ، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم ، فقالوا : إتقاك ، هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له : عليك بدنة ، قال : فدخلت عليه فقلت : جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني ، فقالوا : إتقاك ، هذا ميسر قد سأله عما سألت فقال له : عليك بدنة ، فقال : إن ذلك كان بلغه ، فهل بلغك ؟ قلت : لا ، قال : ليس عليك شيء.
____________
الباب 10
فيه 7 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 231 | 1103.
(1) و (2) في المصدر زيادة : فسأله عنها.
(3) في المصدر : عليه شاة.
2 ـ الكافي 4 : 378 | 1.

( 124 )

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 17392 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء ، قال : عليه جزور سمينة... الحديث.
[ 17393 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن محمد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أتى امرأته (1) متعمدا ولم يطف طواف النساء ، قال : عليه بدنة وهي تجزي عنهما.
أقول : هذا محمول على كونها قد طافت طواف النساء ، أو على كونها جاهلة ، والاجزاء مجاز بالنسبة إليها لما تقدم (2).
[ 17394 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي أيوب قال : حدثني سلمة بن محرز : أنه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء ، فوقع على أهله فذكره لاصحابه فقالوا : فلان قد فعل مثل ذلك ، فسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) فأمره أن ينحر بدنة ، قال سلمة : فذهبت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) فسألته فقال : ليس عليك شيء ، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال لي ، قال : فقالوا : إتقاك وأعطاك من عين كدرة ، فرجعت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقلت : إني لقيت أصحابي فقالوا : إتقاك ، وقد فعل
____________
(1) التهذيب 5 : 322 | 1108.
3 ـ التهذيب 5 : 485 | 1732 ، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 18 من هذه الابواب.
4 ـ التهذيب 5 : 489 | 1748.
(1) في نسخة : أهله ( هامش المخطوط ).
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 7 وفي الحديثين 9 و 14 من الباب 3 من هذه الابواب.
5 ـ التهذيب 5 : 486 | 1733.

( 125 )

فلان مثل ما فعلت فأمره أن ينحر بدنة ، فقال : صدقوا ، ما اتقيتك ، ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم ، وأنت فعلته وأنت لا تعلم ، فهل كان بلغك ذلك ؟ قال : قلت : لا والله ما كان بلغني ، فقال : ليس عليك شيء.
[ 17395 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي إذا وقع الرجل بالمرأة (1) وقد طاف بالبيت والصفا والمروة طوافا واحدا للحج ما عليه ؟ قال : يهريق دم جزور أو بقرة أو شاة.
[ 17396 ] 7 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألت أبي جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ما عليه ؟ قال : يطوف وعليه بدنة (1).
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر (2).
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3).
____________
6 ـ المقنع : 90.
(1) في المصدر : على المرأة.
7 ـ مسائل علي بن جعفر : 103 | 1.
(1) هذا أول حديث رواه علي بن جعفر في كتابه الذي وصل إلينا والكتاب يشتمل على أربعمائة ونيف وعشرين حديثا وأكثرها مروي في قرب الاسناد وفي الكتب الاربعة وغيرها. ( منه. قده ).
(2) قرب الاسناد : 107.
(3) تقدم ما يدل على حرمة الجماع قبل طواف النساء في الحديثين 20 و 34 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب 9 من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل عليه في الباب 58 من أبواب الطواف.