11 ـ باب حكم الجماع في أثناء الطواف والسعي

[ 17397 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد ، جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن حمران بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ، ثمّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض (1) ثمّ غشي جاريته ، قال : يغتسل ، ثمّ يرجع فيطو بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ، ويستغفر الله ولا يعود ، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشى فقد أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ، ثم يعود فيطوف أسبوعا.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله ، إلى قوله : ولا يعود (2).
[ 17398 ] 2 ـ وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة ثم سعى بين الصفا والمروة أربعة أشواط ، ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثم غشي أهله قال : يغتسل ثم يعود ويطوف ثلاثة أشواط ويستغفر ربه ولا شيء عليه.
قلت : فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثم غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله ، فقال : أفسد حجه وعليه بدنة ،
____________
الباب 11
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 379 | 6 ، والتهذيب 5 : 323 | 1110.
(1) في المصدر : فنفض.
(2) الفقيه 2 : 245 | 1177.
2 ـ الكافي 4 : 379 | 7 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب الطواف.

( 127 )

ويغتسل ثم يرجع فيطوف أسبوعا ثم يسعى ويستغفر ربه.
قلت : كيف لم تجعل عليه حين غشي أهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه ؟ قال : إن الطواف فريضة ، وفيه صلاة ، والسعي سنة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، قلت : أليس الله يقول : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) (1) ؟ قال : بلى ، ولكن قد قال فيها : ( ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ) (2) فلو كان السعي فريضة لم يقل : ومن تطوع خيرا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وأسقط قوله : ويغتسل (3) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.
قال الشيخ : المراد أنه قطع السعي على أنه تام فطاف طواف النساء ثم ذكر حينئذ فلا تلزمه الكفارة ، ومتى لم يكن طاف طواف النساء تلزمه الكفارة.
قال : وقوله : إن السعي سنة ، معناه أن وجوبه عرف من جهة السنة دون ظاهر القرآن.
أقول : وينبغي أن يحمل فساد الحج على صورة تقديم الطواف على الموقفين لما تقدم (4) ، أو على كون الافساد مجازا بمعنى فوت معظم الثواب.
____________
(1) البقرة 2 : 158.
(2) البقرة 2 : 158.
(3) التهذيب 5 : 321 | 1107.
(4) تقدم في البابين 9 ، 10 من هذه الابواب.

( 128 )

12 ـ باب بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السعي فيلزمه
بدنة وقضاء العمرة ، ويستحب كونه في الشهر الداخل ،
وحكم من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثم ذكر النقصان

[ 17339 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد بن معاوية العجلي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ؟ قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة.
[ 17400 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يعتمر عمرة مفردة ، ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ، ثم يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : قد افسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم (1) بمكة (2) حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لاهله (3) فيحرم منه (4) ويعتمر.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب (5).
____________
الباب 12
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 324 | 1112.
2 ـ الفقيه 2 : 275 | 1344.
(1) في المصدر : ويقيم.
(2) في التهذيب زيادة : محلا ( هامش المخطوط ).
(3) في التهذيب والكافي : لاهل بلاده ( هامش المخطوط ).
(4) في نسخة : فيه ( هامش المخطوط ).
(5) الكافي 4 : 538 | 2.

( 129 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (6).
[ 17401 ] 3 ـ وعن علي بن رئاب (1) ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ويعتمر.
[ 17402 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أحمد بن أبي علي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اعتمر عمرة مفردة ووطئ أهله وهو محرم قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه ، قال : عليه بدنة لفساد عمرته ، وعليه أن يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر.
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الاخير في أحاديث السعي (1).

13 ـ باب أن من قبل بعد طواف العمرة وسعيها قبل
تقصيرها لزمه دم شاة ، فإن جامع لزمه بدنة للموسر ، وبقرة
للمتوسط ، وشاة للمعسر

[ 17403 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي أنه قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل أن يقصر
____________
(6) التهذيب 5 : 323 | 1111.
3 ـ الفقيه 2 : 276 | 1345.
(1) في المصدر : علي بن مهزيار.
4 ـ الكافي 4 : 538 | 1.
(1) يأتي في الباب 14 من أبواب السعي.

الباب 13
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 160 | 535.

( 130 )

من رأسه ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه (1).
[ 17404 ] 2 ـ وعنه ، عن علي ، عنهما ـ يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست ـ ، عن ابن مسكان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر ؟ قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه.
وعنه ، عن علي ، عنهما ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1).
وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2).
[ 17405 ] 3 ـ وعنه ، عن علي ، عنهما ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر ، فقال : عليه دم شاة.
[ 17406 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
____________
(1) الكافي 4 : 440 | 4.
2 ـ لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
(1) التهذيب 5 : 161 | 536 ، إلى قوله : ينحر جزورا.
(2) التهذيب 5 : 161 | 537 ، وفيه : وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه.
3 ـ التهذيب 5 : 161 | 538.
4 ـ الكافي 4 : 378 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الابواب.

( 131 )

عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر قال : ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (2).
[ 17407 ] 5 ـ وبإسناده عن عمران الحلبي أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه ؟ قال : عليه دم يهريقه ، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن حماد ، عن الحلبي (2).
أقول : وقد عرفت وجه الجمع ويحتمل التخيير ، والتفصيل أحوط وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).

14 ـ باب أن من لاعب أهله وهو محرم حتى ينزل لزمه بدنة
دون الحج من قابل

[ 17408 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
____________
(1) التهذيب 5 : 161 | 539.
(2) الفقيه 2 : 237 | 1132.
5 ـ الفقيه 2 : 237 | 1130.
(1) كتب هنا من المخطوط : ( كذا بخطه ) وكأنه اشارة الى وجود اسم ( محمد بن أبي عمير ) في المصدر.
(2) الكافي 4 : 440 | 4.
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب.
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 18 من هذه الأبواب.

الباب 14
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 324 | 1114.

( 132 )

صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل (1) يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
ورواه الكليني ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان مثله (3).
وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان والحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (3).
أقول : ويدل على نفي وجوب الحج من قابل ما تقدم في أحاديث الجماع فيما دون الفرج (4).

15 ـ باب أن من عبث بذكره حتى أمنى وهو محرم لزمه بدنة
والحج من قابل

[ 17409 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخراز ، عن صباح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال :
____________
(1) في المصدر : عن المحرم.
(2) الكافي 4 : 376 | 5.
(3) التهذيب 5 : 327 | 1124.
(4) تقدم في الباب 7 من هذه الأبواب.

الباب 15
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 376 | 6.

( 133 )

أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

16 ـ باب أن المحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور
إن كان موسرا ، وبقرة إن كان متوسطا ، وشاة إن كان معسراً

[ 17410 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ؟ قال : عليه جزور أو بقرة ، فإن لم يجد فشاة.
[ 17411 ] 2 ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى ؟ فقال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان وسطا (1) فعليه بقرة ، وإن كان فقيرا فعليه شاة.
ثم قال : أما إني لم أجعل عليه هذا ( لانه أمنى إنما جعلته عليه لانه نظر ) (2) إلى ما لا يحل له.
____________
(1) التهذيب 5 : 324 | 1113 ، والاستبصار 2 : 192 | 646.

الباب 16
فيه 5 احاديث

1 ـ التهذيب 5 : 325 | 1116.
2 ـ التهذيب 5 : 325 | 1115.
(1) في الكافي وفي الموضع الاول من العلل : بين ذلك ( هامش المخطوط ).
(2) في الكافي وفي الموضع الاول من العلل : من أجل الماء ، ولكن من أجل أنه نظر ( هامش المخطوط ).

( 134 )

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله ، إلا أنه قال : إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى (3).
ورواه في ( المقنع ) كذلك (4).
ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار نحوه (5).
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار مثل رواية الشيخ (6).
ورواه أيضا فيه ، عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار مثله (7).
[ 17412 ] 3 ـ ورواه أيضا فيه عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، عن خالد بن إسماعيل ، عمن ذكره ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها حتى أمنى ؟ قال : عليه بدنة ، أما إني لم أجعلها عليه (1) لا لنظره إلى ما لا يحل له النظر إليه.
____________
(3) الفقيه 2 : 213 | 971.
(4) المقنع : 76.
(5) الكافي 4 : 377 | 7.
(6) علل الشرائع : 590 | 39.
(7) علل الشرائع : 458 | 1.
3 ـ علل الشرائع : 456 | 1 ، ونصه كما ورد في الحديث رقم ( 4 ) هنا ، وقد ورد في البحار 99 : 169 | 4 كما ورد في المتن.
(1) في المصدر زيادة : لمنيه.

( 135 )

[ 17413 ] 4 ـ وفي نسخة قال : إن كان موسرا فعليه بدنة ، وإن كان متوسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فشاة ، أما إني لم أجعلها عليه... وذكر مثله.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار وذكر مثل رواية الشيخ (1).
[ 17414 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل ، قال : عليه دم لانه نظر إلى غير ما يحل له ، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد ، وليس عليه شيء.

17 ـ باب أن المحرم إذا نظر إلى أهله أو مسها بغير شهوة
فأمنى أو أمذى لم يلزمه شيء ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم
يمن لزمه بدنة

[ 17415 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ؟ قال : لا شيء عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو
____________
4 ـ علل الشرائع : 456 | 1.
(1) المحاسن : 319 | 51.
5 ـ الكافي 4 : 377 | 8.

الباب 17
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 375 | 1.

( 136 )

محرم (1) فلا شيء عليه ، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم.
وقال : في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال : عليه بدنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله : لا شيء عليه (2).
[ 17416 ] 2 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ؟ قال : نعم يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت : أفيمسها وهي محرمة ؟ قال : نعم... الحديث.
[ 17417 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة ـ إلى أن قال : ـ ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة ، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور ، ومن مس امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شيء عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
____________
(1) ليس في المصدر.
(2) التهذيب 5 : 325 | 1117 ، والاستبصار 2 : 191 | 642.
2 ـ الكافي 4 : 375 | 2 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب.
3 ـ الكافي 4 : 376 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب تروك الاحرام ، وصدره في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 326 | 1121 ، والاستبصار 2 : 191 | 641.

( 137 )

[ 17418 ] 4 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعدما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة : اطرحي ثوبك ، ونظر إلى فرجها ، قال : لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) مثله (1).
[ 17419 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ، عن محمد (1) ودرست (2) ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : المحرم يضع يده على امرأته قال : لا بأس ، قلت : فينزلها من المحمل ويضمها إليه ، قال : لا بأس ، قلت : فإنه أراد أن ينزلها من المحمل ، فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال : ليس عليه شيء إلا أن يكون طلب ذلك.
[ 17420 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل (1) حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ؟ قال : إن كان حملها أو مسها (2) بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ ، فعليه دم يهريقه ، فإن حملها أو مسها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء.
____________
4 ـ الكافي 4 : 380 | 8.
(1) التهذيب 5 : 479 | 1698.
5 ـ التهذيب 5 : 326 | 1118.
(1) في نسخة : علي بن محمد ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : عن درست.
6 ـ التهذيب 5 : 326 | 1119.
(1) في المصدر : رجل محرم.
(2) في المصدر : ومسها.

( 138 )

وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلا أنه قال في آخره : فأمنى أو لم يمن (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه ، إلا أنه قال : دم شاة (4).
ورواه في ( المقنع ) كذلك (5).
[ 17421 ] 7 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ، قال : ليس عليه شيء.
أقول : حمله الشيخ على السهو دون العمد لما تقدم (1).

18 ـ باب أن المحرم إذا مس امرأته بشهوة أو قبلها ولو بغير
شهوة لزمه دم شاة ، فإن قبلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة ،
فإن قبل أمه رحمة لم يلزمه شيء ، وحكم التقبيل وقد طاف
الرجل طواف النساء دون المرأة

[ 17422 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
(3) التهذيب 5 : 326 | 1120.
(4) الفقيه 2 : 214 | 972.
(5) المقنع : 76.
7 ـ التهذيب 5 : 327 | 1122 ، والاستبصار 2 : 192 | 643.
(1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب.
ويأتي ما يدل عليه في الباب 18 من هذه الابواب.

الباب 18
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 375 | 2 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 17 من هذه الابواب.

( 139 )

ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ـ إلى أن قال : ـ قلت : المحرم يضع يده بشهوة ، قال : يهريق دم شاة ، قلت : فإن قبل ، قال : هذا أشد ينحر بدنة.
[ 17423 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ؟ قال : عليه دم يهريقه من عنده.
[ 17424 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن مسمع أبي سيار قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا أبا سيار (1) إن حال المحرم ضيقة ، فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ، ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه... الحديث.
[ 17425 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم ؟ قال : عليه بدنة وإن لم ينزل ، وليس له أن يأكل منها.
[ 17426 ] 5 ـ وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن
____________
2 ـ الكافي 4 : 378 | 3 ، والتهذيب 5 : 323 | 1109.
3 ـ الكافي 4 : 376 | 4 ، والتهذيب 5 : 326 | 1121 ، والاستبصار 2 : 191 | 641 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب تروك الاحرام ، وذيله في الحديث 3 من الباب 17 من هذه الابواب.
(1) كتب في هامش المخطوط على همزة « أبا » ما نصه : شبه المضروب.
4 ـ الكافي 4 : 376 | 3 ، والتهذيب 5 : 327 | 1123.
5 ـ الكافي 4 : 377 | 9.

( 140 )

محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن حماد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يقبل أمه ، قال : لا بأس (1) ، هذه قبلة رحمة ، إنما تكره قبلة الشهوة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا كل ما قبله.
[ 17427 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أبي الصهبان ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل وامرأة تمتعا جميعا فقصرت امرأته ولم يقصر فقبلها قال : يهريق دما ، وإن كانا لم يقصرا جميعا فعلى كل واحد منهما أن يهريق دما.
[ 17428 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ـ في حديث ـ أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قبل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي ، قال : عليه دم يهريقه من عنده.
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق (1) إن كان محرما ، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود (2).

19 ـ باب حكم المراة إذا قضت المناسك وهي حائض ثم
واقعها زوجها

[ 17429 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
____________
(1) في التهذيب : لا بأس به ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 328 | 1127.
6 ـ التهذيب 5 : 473 | 1666.
7 ـ التهذيب 5 : 485 | 1732 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب.
(1) سبق في الحديث (3) من هذا الباب.
(2) تقدم ما يدل عليه في الباب 17 من هذه الابواب.

الباب 19
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 450 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 57 من أبواب الطواف.

( 141 )

عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال فواقعها زوجها ، ثم رجعت إلى الكوفة فقالت لاهلها : قد كان من الامر كذا وكذا ، قال : عليها سوق بدنة ، وعليها الحج من قابل ، وليس على زوجها شيء.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان (2).

20 ـ باب أن المحرم إذا وصفت له المرأة ، أو استمع
كلامها ، أو تسمع على مجامع فأمنى ، لم يلزمه شيء

[ 17430 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سماعة ، عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني ، قال : ليس عليه شيء.
[ 17431 ] 2 ـ وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : ليس عليه شيء.
____________
(1) الفقيه 2 : 241 | 1151.
(2) التهذيب 5 : 475 | 1676.

الباب 20
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 377 | 12.
2 ـ الكافي 4 : 377 | 11.

( 142 )

[ 17432 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن وهيب بن حفص (1) ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تسمع (2) كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاها (3) حتى انزل (4) ؟ قال : ليس عليه شيء.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5).
[ 17433 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة الصيرفي ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : ليس عليه شيء.

21 ـ باب أن المحرم إذا تزوج ودخل عالما لزمه بدنة ،
وكذا المحرمة ، والمحلة العالمة بإحرامه ، وعلى المتولي
للعقد محلا كان أو محرما

[ 17434 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ،
____________
3 ـ الكافي 4 : 377 | 10.
(1) في التهذيب : وهب بن حفص.
(2) في المصدر : يسمع.
(3) في نسخة : فتشهى ( هامش المخطوط ).
(4) في التهذيب : حتى أمنى ( هامش المخطوط ).
(5) التهذيب 5 : 327 | 1125.
4 ـ التهذيب 5 : 328 | 1126.

الباب 21
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 372 | 5 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 14 من أبواب تروك الاحرام.

( 143 )

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ، قلت : فإن فعل فدخل بها المحرم ، قال : إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم ، فإن كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).

22 ـ باب أن المحرم إذا جامع فلزمه جزور ولم يقدر ،
استحب لاصحابه أن يجمعوا له قيمتها

[ 17435 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل واقع امرأته وهو محرم ؟ قال : عليه جزور كوماء ، فقال : لا يقدر ، فقال : ينبغي لاصحابه أن يجمعوا له و (1) لا يفسدوا عليه حجه.
ورواه في ( المقنع ) كذلك (2).
____________
(1) التهذيب 5 : 330 | 1138.
(2) تقدم ما يدل على حرمة التزويج على المحرم في البابين 14 و 15 من أبواب تروك الاحرام.

الباب 22
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 2 : 213 | 970 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 3 من هذه الابواب.
(1) كتب في هامش المخطوط على الواو ، ما نصه : الشك في الواو.
(2) المقنع : 76.

( 144 )


( 145 )

أبواب بقية كفارات الاحرام

1 ـ باب ما يجب على المحرم في الجدال

[ 17436 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : في الجدال شاة... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 17437 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : فمن ابتلي بالجدال ما عليه ؟ قال : إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه ، وعلى المخطئ بقرة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إلا أنه قال : دم يهريقه شاة (1).
____________
أبواب بقية كفارات الاحرام

الباب 1
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 339 | 6 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 297 | 1004.
2 ـ الكافي 4 : 337 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب.
(1) الفقيه 2 : 212 | 968.

( 146 )

ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمد ، عن عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي عمير (2).
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر البزنطي ) ، عن عبد الكريم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (3).
[ 17338 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : والجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله ، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه ، ويتصدق به ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به.
قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري وبلى لعمري ؟ قال : ليس هذا من الجدال وإنما الجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله.
[ 17439 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا حلف بثلاثة أيمان متتابعات صادقا فقد جادل ، وعليه دم ، وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم.
[ 17440 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
____________
(2) معاني الاخبار : 295.
(3) مستطرفات السرائر : 32 | 29.
3 ـ الكافي 4 : 337 | 3 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام.
4 ـ الكافي 4 : 338 | 4.
5 ـ التهذيب 5 : 335 | 1152.

( 147 )

فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل ، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به.
[ 17441 ] 6 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجدال في الحج ، فقال : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له : الذي يجادل وهو صادق ؟ قال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة.
[ 17442 ] 7 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (1) ( عليه السلام ) قال : إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.
[ 17443 ] 8 ـ وعنه ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يقول : لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شيء ؟ قال : لا.
أقول : حمله الشيخ على ما دون الثلاث لما مر (1).
[ 17444 ] 9 ـ وبإسناده عن العباس بن معروف ، عن علي ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور.
____________
6 ـ التهذيب 5 : 335 | 1153.
7 ـ التهذيب 5 : 335 | 1154 ، والاستبصار 2 : 197 | 665.
(1) كتب في هامش المخطوط على قوله ( أبي عبدالله ) ما نصه : كذا في الاستبصار وليس في التهذيب.
8 ـ التهذيب 5 : 335 | 1156 ، والاستبصار 2 : 197 | 666.
(1) مرّ في الأحاديث 2 ـ 6 من هذا الباب.
9 ـ التهذيب 5 : 335 | 1155.