[ 17445 ] 10 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا ، فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة ، وعلى الكاذب بقرة لان الله تعالى قال : « فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج » (1) والرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب ، والجدال : قول لا والله وبلى والله ، والمفاخرة.
أقول : نصف الصاع محمول على الاستحباب لما مر (2).

2 ـ باب أنه يجب على المحرم في تعمد
السباب والفسوق بقرة

[ 17446 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول ـ في حديث ـ : وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 17447 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
10 ـ تفسير العياشي 1 : 95 | 255.
(1) البقرة 2 : 197.
(2) مر في الحديث 8 من هذا الباب.

الباب 2
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 339 | 6 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع.
(1) التهذيب 5 : 297 | 1004.
2 ـ الكافي 4 : 337 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام ، وذيله في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب.

( 149 )

حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه ؟ قال : لم يجعل الله له حدا ، يستغفر الله ويلبي.
ورواه الصدوق وابن إدريس كما مر (1).
أقول : هذا محمول على عدم التعمد لما مر من عدم وجوب الكفارة على غير العامد إلا في الصيد (2).
[ 17448 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم.

3 ـ باب أنه يستحب للحاج والمعتمر بعد فراغه أن يشتري
بدرهم تمرا ويتصدق به كفارة لما لا يعلم.

[ 17449 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي الجرمي ، عن درست الواسطي ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن هارون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أكلت خبيصا فيه زعفران حتى شبعت قال : إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فاشتر بدرهم تمرا ثم تصدق به ، يكون كفارة لما أكلت ، ولما دخل عليك في إحرامك مما لا تعلم.
____________
(1) مر في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب.
(2) مر في الحديث 1 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد.
3 ـ التهذيب 5 : 297 | 1005 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام ، وذيله في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع.

الباب 3
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 298 | 1008 ، والاستبصار 2 : 178 | 592.

( 150 )

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن الحسن بن هارون إلا أنه أسقط قوله : فيه زعفران (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن هارون مثله ، إلا أنه قال : حتى شبعت وأنا محرم (2).
[ 17450 ] 2 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن إبراهيم بن مهزم ، عمن يرويه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به لما كان منك في إحرامك للعمرة ، فإذا فرغت من حجك فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به ، فإذا دخلت المدينة فاصنع مثل ذلك.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

4 ـ باب أن المحرم إذا استعمل الطيب أكلا أو شما أو ادهانا
متعمدا لزمه شاة ، وإن كان جاهلا لزمه إطعام مسكين ، وإن
كان ناسيا لم يلزمه شيء

[ 17451 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي
____________
(1) الكافي 4 : 354 | 9.
(2) الفقيه 2 : 223 | 1045.
2 ـ معاني الاخبار : 339 | 9.
(1) يأتي في الباب 20 من أبواب العود إلى منى.

الباب 4
فيه 9 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 223 | 1046.

( 151 )

جعفر ( عليه السلام ) قال : من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، فإن كان ناسيا فلا شيء عليه ويستغفر الله ويتوب إليه.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن زرراة مثله ، وأسقط قوله : ويتوب إليه (1).
[ 17452 ] 2 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مس الطيب ناسيا وهو محرم ، قال : يغسل يده (1) ويلبي (2).
[ 17253 ] 3 ـ قال : وفي خبر آخر ويستغفر ربه.
[ 17454 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن زياد قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : وضأني الغلام ولم أعلم بدستشان (1) فيه طيب ، فغسلت يدي وأنا محرم ، فقال : تصدق بشيء لذلك.
[ 17455 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، قال : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه.
____________
(1) الكافي 4 : 354 | 3.
2 ـ الفقيه 2 : 224 | 1049.
(1) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : وليس عليه شيء ويلبي.
3 ـ الفقيه 2 : 224 | 1050.
4 ـ الفقيه 2 : 223 | 1047.
(1) في نسخة : باشنان ، وفي اخرى : بدستشار ( هامش الخطوط ).
5 ـ التهذيب 5 : 304 | 1038.

( 152 )

[ 17456 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ، ولا بريح طيبة ، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته.
[ 17457 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم ، قال : يغسله وليس عليه شيء.
وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه ، قال : لا شيء (1) يغسله أيضا وليحذر.
[ 17458 ] 8 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الاشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم ؟ فقال : إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه ، وقال : تصدق بشيء كفارة للاشنان الذي غسلت به يدك.
أقول : حمله بعض الاصحاب على الضرورة إلى الطيب ، وكذا الذي قبله ، وقد تقدم ما يوافق معناهما في تروك الاحرام (1) ، ويحتمل الحمل على عدم العلم.
____________
6 ـ الكافي 4 : 353 | 2 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 18 من أبواب تروك الاحرام.
7 ـ الكافي 4 : 355 | 15 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب تروك الاحرام.
(1) ليس في المصدر.
8 ـ الكافي 4 : 354 | 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب تروك الاحرام.
(1) تقدم في الباب 22 ، وفي الحديث 1 من الباب 27 من أبواب تروك الاحرام.

( 153 )

[ 17459 ] 9 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : كفارة مس الطيب للمحرم أن يستغفر الله.
أقول : هذا محمول على النسيان لما مر (1) ، أو على العجز عن الكفارة.

5 ـ باب أن المحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح
الغطاء ، وإطعام مسكين ، وإن كان نسيانا لزمه طرح الغطاء
خاصة ، واستحب له تجديد التلبية.

[ 17460 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده... الحديث.
[ 17461 ] 2 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شيء عليه.
____________
9 ـ المقنعة : 70.
(1) مر في الحديثين 1 و 6 من هذا الباب.

الباب 5
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 308 | 1054 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 55 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب تروك الاحرام.
2 ـ التهذيب 5 : 307 | 1050 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 55 من أبواب تروك الاحرام.
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 31 من أبواب كفارات الصيد.

( 154 )

6 ـ باب أن الرجل المُحرم إذا ظلل على نفسه لزمته الكفارة
بدم شاة وإن اضطر إلى ذلك.

[ 17462 ] 1 ـ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد قال : كتبت إليه : المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا ؟ فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا ؟ فكتب : يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء الله.
[ 17463 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي ( عليه السلام ) أظلل وأنا محرم ؟ فقال : نعم ، وعليك الكفارة ، قال : فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل.
أقول : جواز التظليل محمول على الضرورة ونحر البدنة محمول على الافضلية ، فإن الشاة تجزي كما مضى (1) ، ويأتي (2).
[ 17464 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس ، فقال : أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى.
[ 17465 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن
____________

الباب 6
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 310 | 1063 ، والاستبصار 2 : 186 | 623.
2 ـ التهذيب 5 : 334 | 1150 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 49 من أبواب كفارات الصيد.
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(2) يأتي في الاحاديث 3 ، 5 ، 6 من هذا الباب.
3 ـ التهذيب 5 : 334 | 1151 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 49 من أبواب كفارات الصيد.
4 ـ التهذيب 5 : 310 | 1064 ، والاستبصار 2 : 186 | 624.

( 155 )

سعد بن سعد الاشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يظلل على نفسه ، فقال : أمن علة ؟ فقلت : يؤذيه حر الشمس وهو محرم ، فقال : هي علة يظلل ويفدي.
[ 17446 ] 5 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به ؟ قال : نعم ، قلت : كم الفداء ؟ قال : شاة.
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله (1).
[ 17467 ] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس ـ وأنا أسمع ـ ؟ فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).
[ 17468 ] 7 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه قال : في أذى من مطر أو شمس أو قال : من علة ، ثم زاد : وقال : نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا.
[ 17469 ] 8 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
____________
5 ـ التهذيب 5 : 311 | 1066 ، والاستبصار 2 : 187 | 626.
(1) الكافي 4 : 351 | 9.
6 ـ الكافي 4 : 351 | 5 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 49 من أبواب كفارات الصيد ، وصدره في الحديث 1 من الباب 67 من أبواب تروك الاحرام.
(1) التهذيب 5 : 311 | 1065 ، والاستبصار 2 : 186 | 625.
7 ـ الفقيه 2 : 226 | 1063.
8 ـ الكافي 4 : 351 | 4 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب تروك الاحرام.

( 156 )

نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟ قال : نعم ، قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال : نعم ، إذا كانت به شقيقة ، ويتصدق بمد لكل يوم.
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في تروك الاحرام (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) ، ووجه الجمع هنا التخيير أو حمل المد على صورة العجز عن الشاة ، وما تضمن مكة محمول على إحرام العمرة ، وما تضمن منى على إحرام الحج لما مر (4).

7 ـ باب أن الرجل إذا ظلل على نفسه في احرام العمرة وفي
إحرام الحج لزمه كفارتان

[ 17470 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : قلت له ( عليه السلام ) : جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لاني محرور يشتد علي حر الشمس ، فقال : ظلل وأرق دما ، فقلت له : دما أو دمين ؟ قال : للعمرة ؟ قلت : إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال : فأرق دمين.
____________
(1) الفقيه 2 : 226 | 1062.
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 64 ، وفي الحديث 7 من الباب 67 من أبواب تروك الاحرام وفي الحديث 5 من الباب 49 من أبواب كفارات الصيد.
(3) يأتي في الباب 7 الآتي من هذه الابواب.
(4) مر في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 من أبواب كفارات الصيد.

الباب 7
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 311 | 1067.

( 157 )

[ 17471 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عمن ذكره ، عن أبي علي بن راشد قال : سألته عن محرم ظلل في عمرته ؟ قال : يجب عليه دم ، قال : وإن خرج إلى (1) مكة وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجته.

8 ـ باب أن المحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد أو
لبس ما لا يحل له ناسيا أو جاهلا لم يلزمه شيء ، وإن تعمد
لزمه دم شاة

[ 17472 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة.
[ 17473 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن سليمان بن العيص (1) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يلبس القميص متعمدا ؟ قال : عليه دم.
____________
2 ـ الكافي 4 : 352 | 14.
(1) في نسخة : من ( هامش المخطوط ).

الباب 8
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 369 | 1287 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الابواب.
2 ـ التهذيب 5 : 384 | 1339.
(1) في نسخة : سليمان بن الفضيل ( هامش المخطوط ) وكتب في هامش المخطوط ( سليمان عن العيص ) وأضاف : ظاهرا بخط غيره رحمه الله.

( 158 )

[ 17474 ] 3 ـ وعنه ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال لرجل أعجمي أحرم في قميصه : أخرجه من رأسك ، فإنه ليس عليك بدنة ، وليس عليك الحج من قابل ، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه... الحديث.
[ 17475 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا (1) أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
[ 17476 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : لكل شيء خرجت (1) من حجك فعليه (2) فيه دم تهريقه حيث شيءت.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3).
____________
3 ـ التهذيب 5 : 72 | 239 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 45 من أبواب تروك الاحرام.
4 ـ الكافي 4 : 348 | 1.
(1) في المصدر زيادة : أو ساهيا.
5 ـ قرب الاسناد : 104.
(1) في المصدر : جرحت.
(2) في المصدر : فعليك.
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 وفي الباب 31 من أبواب كفارات الصيد ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.

( 159 )

9 ـ باب أن المحرم إذا لبس ضروبا من الثياب لزمه لكل
صنف فداء وإن اضطر إليها

[ 17477 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ؟ قال : عليه لكل صنف منها فداء.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله ، إلا أنه قال : من الثياب مختلفة (1).
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) نحوه (2).

10 ـ باب أن المحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق
رأسه ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه

[ 17478 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا
____________
الباب 9
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 384 | 1340.
(1) الفقيه 2 : 219 | 1005.
(2) الكافي 4 : 348 | 2.

الباب 10
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 361 | 8.

( 160 )

أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 17479 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن من فعل ذلك ـ يعني تقليم الاظفار ـ ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه.
[ 17480 ] 3 ـ قال : وفي خبر آخر : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه.
[ 17481 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن أبي حمزة قال : سألته عن رجل قص أظافيره إلا إصبعا واحدا ؟ قال : نسي ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس.
[ 17482 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم.
[ 17483 ] 6 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة.
____________
(1) التهذيب 5 : 339 | 1174 ، والاستبصار 2 : 199 | 672.
2 ـ الفقيه 2 : 228 | 1076.
3 ـ الفقيه 2 : 228 | 1080.
4 ـ التهذيب 5 : 332 | 1144 ، والاستبصار 2 : 195 | 654.
5 ـ التهذيب 5 : 333 | 1145 ، والاستبصار 2 : 195 | 655.
6 ـ التهذيب 5 : 369 | 1287 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب.

( 161 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

11 ـ باب أن المحرم إذا تعمد نتف إبطيه لزمه دم شاة ، فإن
نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين

[ 17484 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) قال : إذا نتف الرجل إبطيه بعد الاحرام فعليه دم.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله ، إلا أنه قال : إبطه بغير تثنية (2).
[ 17485 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في محرم نتف إبطه ، قال : يطعم ثلاثة مساكين.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، وما تضمن الشاة في نتف الابط محمول على الاستحباب.
____________
(1) تقدم في الاحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 31 من أبواب كفارات الصيد ، وفي الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب.
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 12 من هذه الابواب ما يدل على المقصود.

الباب 11
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 340 | 1177 ، والاستبصار 2 : 199 | 675.
(1) في الاستبصار : أبي جعفر ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 2 : 228 | 1079.
2 ـ التهذيب 5 : 340 | 1178 ، والاستبصار 2 : 200 | 676.
(1) تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 10 من هذه الابواب.

( 162 )

12 ـ باب أن المحرم إذا تعمد قص الاظفار لزمه لكل ظفر
مد من طعام ، أو كف من طعام ، فإذا بلغ عشرة لزمه دم
شاة وكذا العشرون في مجلس وإن كان في مجلسين
لزمه دمان

[ 17486 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قص (1) ظفرا من أظافيره وهو محرم ؟ قال : عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة (2) ، فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا ؟ فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب (3) ، عن أبي بصير نحوه ، إلا أنه قال : عليه مد من طعام (4).
[ 17487 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره ؟ قال : عليه مد في كل إصبع ، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة.
____________
الباب 12
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 332 | 1141 ، والاستبصار 2 : 194 | 651.
(1) في الفقيه والاستبصار : قلم ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر زيادة : قلت :
(3) في نسخة : علي بن مهزيار ( هامش المخطوط ).
(4) الفقيه 2 : 227 | 1075.
2 ـ التهذيب 5 : 332 | 1142 ، والاستبصار 2 : 194 | 652.

( 163 )

[ 17488 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال : يتصدق بكف من الطعام ، قلت : فاثنين ؟ قال : كفين ، قلت : فثلاثة ؟ قال : ثلاث أكف ، كل ظفر كف حتى يصير خمسة ، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما تقدم من التصريح بنفى الوجوب مع النسيان.
[ 17489 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر (1) بعضها فيؤذيه (2) ؟ قال : لا يقص منها شيئا إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار مثله (3).
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله (4).
____________
3 ـ التهذيب 5 : 332 | 1143 ، والاستبصار 2 : 194 | 653.
(1) تقدم في الاحاديث 2 و 4 و 5 و 6 من الباب 10 من هذه الابواب.
4 ـ الفقيه 2 : 228 | 1077 ، وأورده عن التهذيب والمقنع مرسلا في الحديث 1 من الباب 77 من أبواب تروك الاحرام.
(1) في نسخة : إلى أن ينكسر ( هامش المخطوط ).
(2) في نسخة : فيؤذيه ذلك ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 5 : 314 | 1083.
(4) الكافي 4 : 360 | 3.

( 164 )

[ 17490 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في محرم قلم ظفرا قال : يتصدق بكف من طعام قلت : ظفرين ، قال : كفين ، قلت : ثلاثة ، قال : ثلاثة أكف ، قلت : أربعة ، قال : أربعة أكف ، قلت : خمسة ، قال : عليه دم يهريقه ، فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه.
أقول : تقدم الوجه في مثله (1) ، ويمكن حمله على الاستحباب أيضا ، وإن لم يكن مخصوصا بالنسيان ، وآخره محمول على اتحاد المجلس لما مر (2).
[ 17491 ] 6 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا قلم المحرم أظفاره يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد ، وإن كانتا متفرقين فعليه دمان.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1).

13 ـ باب أن المحرم إذا أفتاه مفت بالقلم ففعل وأدمى لزم
المفتي شاة

[ 17492 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد
____________
5 ـ الكافي 4 : 360 | 4.
(1) تقدم في الحديث 3 من هذا الباب.
(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
6 ـ الكافي 4 : 360 | 5.
(1) تقدم في الحديثين 5 و 6 من الباب 10 من هذه الابواب.

الباب 13
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 333 | 1146.

( 165 )

البزاز (1) ، عن زكريا المؤمن ، عن إسحاق الصيرفي قال : قلت لابي إبراهيم ( عليه السلام ) : إن رجلا أحرم فقلم أظفاره ، فكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه ، فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصه فأدماه ، فقال : على الذي أفتى شاة.
[ 17493 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سالت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه ؟ قال : يدعها ، قلت : فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل ؟ قال : عليه دم يهريقه.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالله الكناني ، عن إسحاق بن عمار نحوه ، وزاد : قلت : فإنها طوال قال : وإن كانت (2).

14 ـ باب أن المحرم إذا حلق رأسه عمدا لزمه دم شاة ، أو
إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان ، أو إطعام عشرة
يشبعهم ، أو صوم ثلاثة أيام ، وإن حلقه لاذى

[ 17494 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
____________
(1) في نسخة : محمد الخراز ( هامش المخطوط ).
2 ـ الكافي 4 : 360 | 6 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 77 من أبواب تروك الاحرام.
(1) الفقيه 2 : 228 | 1078.
(2) التهذيب 5 : 314 | 1082.

الباب 14
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 333 | 1147 ، والاستبصار 2 : 195 | 656.

( 166 )

عبد الرحمن ـ يعنى ابن أبي نجران ـ عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : مر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على كعب بن عجرة الانصاري والقمل يتناثر من رأسه (1) فقال : أتؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم ، قال : فأنزلت هذه الآية ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) (2) فأمره رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان والنسك شاة ، قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وكل شيء في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شيء في القرآن ( فمن لم يجد )(3) فعليه كذا فالاول بالخيار (4).
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (5).
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه قال : فالاول الخيار (6).
[ 17495 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال الله تعالى في كتابه : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )(1) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم
____________
(1) في الكافي زيادة : وهو محرم ( هامش المخطوط ).
(2) و (3) البقرة 2 : 196.
(4) في نسخة : فالاولى الخيار ( هامش المخطوط ).
(5) المقنع : 75.
(6) الكافي 4 : 358 | 2 ، وفيه : فالاولى الخيار.
2 ـ التهذيب 5 : 333 | 1148 ، والاستبصار 2 : 195 | 657.
(1) البقرة 2 : 196.

( 167 )

إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك : شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك.
أقول : حمله الشيخ على التخيير في كمية الاطعام بين أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان ، وبين أن يطعم عشرة يشبعهم.
[ 17496 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد ، عن أحمد (1) ، عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه ، أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام ، والصدقة نصف صاع لكل مسكين.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى ، عن زرارة نحوه (2).
[ 17497 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : مر النبي ( صلى الله عليه وآله ) على كعب بن عجرة الانصاري (1) وهو محرم وقد أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما كنت أرى أن الامر يبلغ ما أرى ، فأمره فنسك نسكا لحلق رأسه لقول الله عزّ وجلّ : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو
____________
3 ـ التهذيب 5 : 334 | 1149 ، والاستبصار 2 : 196 | 658 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الاحصار.
(1) في الاستبصار : محمد بن أحمد.
(2) الكافي 4 : 370 | 6.
4 ـ الفقيه 2 : 228 | 1083.
(1) في نسخة : كعب بن عجيرة الانصاري.

( 168 )

نسك » (2) فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر.
[ 17498 ] 5 ـ قال : وروي : مد من تمر ، والنسك : شاة لا يطعم منها أحدا إلا المساكين.
أقول : الصاع محمول على الاستحباب.

15 ـ باب أن المحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من
طعام ولا يسقط بردها ، وإن كانت تؤذيه لم يلزمه شيء

[ 17499 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ؟ قال : يطعم مكانها طعاما.
[ 17500 ] 2 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن عبدالرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها ؟ قال : يطعم مكانها طعاماً.
[ 17501 ] 3 ـ وعنه ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(2) البقرة 2 : 196.
5 ـ الفقيه 2 : 229 | 1084.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي الحديثين 1 و 6 من الباب 10 من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الاحصار.

الباب 15
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 336 | 1158 ، والاستبصار 2 : 196 | 659.
2 ـ التهذيب 5 : 336 | 1159.
3 ـ التهذيب 5 : 336 | 1160 ، والاستبصار 2 : 196 | 661 ، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث 3 من الباب 78 من أبواب تروك الإحرام.