السلام ) قال : المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا ، وإن قتل (1) شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده.
[ 17502 ] 4 ـ وعنه ، عن الجرمي ، عن محمد بن أبي حمزة ودرست ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني ، وقال : تصدق بكف من طعام.
[ 17503 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان ، قال : لا شيء عليه ولا يعود ، قلت : كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم ، ولا يقطع الشعر.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1).
[ 17504 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في محرم قتل قملة ؟ قال : لا شيء عليه في القملة ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها.
أقول : ذكر الشيخ أنهما محمولان على نفي العقاب إذا كانت تؤذيه ، أو على نفي كفارة معينة محدودة كغيرها ، ويحتمل الحمل على النسيان.
[ 17505 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
____________
(1) في نسخة : وإن فعل ( هامش المخطوط ).
4 ـ التهذيب 5 : 337 | 1163.
5 ـ التهذيب 5 : 337 | 1165 ، والاستبصار 2 : 197 | 663.
(1) الفقيه 2 : 229 | 1086.
6 ـ التهذيب 5 : 337 | 1166 ، والاستبصار 2 : 197 | 664.
7 ـ الكافي 4 : 365 | 12.

( 170 )

أحمد القلانسي ، عن محمد بن الوليد (1) ، عن أبان (2) ، عن أبي الجارود قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة ، قال : لا بأس ، قلت : أي شيء تجعل علي فيها ؟ قال : وما اجعل عليك في قملة ، ليس عليك فيها شيء.
[ 17506 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن ابي الجارود قال : سأل رجل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل قملة وهو محرم ؟ قال : بئس ما صنع ، قلت : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التروك (1).

16 ـ باب أن المحرم إذا مس شعرة عبثا فسقط منه شيء
لزمه كف من طعام ، وإن مسه لوضوء أو بغير عمد
لم يلزمه شيء

[ 15707 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن أبي سعيد ، عن منصور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة (1) ، قال : يطعم كفا من طعام أو كفين.
____________
(1) في المصدر : أحمد القلانسي ، عن أحمد بن الوليد.
(2) في نسخة : أبان بن عثمان.
8 ـ الفقيه 2 : 230 | 1090 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 78 من أبواب تروك الاحرام.
(1) تقدم في الباب 78 من أبواب تروك الاحرام.

الباب 16
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 338 | 1169 ، والاستبصار 2 : 198 | 667.
(1) في الاستبصار والفقيه : فوقع منها شعر ( هامش المخطوط ).

( 171 )

[ 17508 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان ، قال : يطعم شيئا.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1).
[ 17509 ] 3 ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : مد من طعام أو كفين.
[ 17510 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالله الكناني ، عن إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن الحسن بن هارون قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني أولع بلحيتي وأنا محرم فتسقط الشعرات ، قال : إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به ، فإن تمرة خير من شعرة.
[ 17511 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله ، إلا أنه قال : بكف من كعك أو سويق (1).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثل رواية الصدوق (2).
____________
2 ـ التهذيب 5 : 338 | 1170 ، والاستبصار 2 : 198 | 668.
(1) الفقيه 2 : 229 | 1087.
3 ـ الفقيه 2 : 229 | 1088.
4 ـ التهذيب 5 : 340 | 1176 ، والاستبصار 2 : 199 | 674.
5 ـ التهذيب 5 : 338 | 1171 ، والاستبصار 2 : 198 | 669.
(1) الفقيه 2 : 229 | 1089.
(2) الكافي 4 : 361 | 11.

( 172 )

[ 17512 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الهيثم بن عروة التميمي قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان (1) ؟ فقال : ليس بشيء ، ما جعل عليكم في الدين من حرج.
[ 17513 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر قال : دخل النباحي (1) على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان ؟ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شيء.
أقول : حمله الشيخ على من لم يتعمد ، واستدل بما مر (2).
[ 17514 ] 8 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا ؟ فقال : لا يضره.
أقول : حمله الشيخ على نفي العقاب ، قال : لان من تصدق بكف من طعام لم يستضر بذلك ، ويمكن الحمل على الانكار وعلى تعمد العبث دون النتف ، مع أنه غير صريح في عدم وجوب الكفارة.
____________
6 ـ التهذيب 5 : 339 | 1172 ، والاستبصار 2 : 198 | 670.
(1) في نسخة : أو الشعرات ( هامش المخطوط ).
7 ـ التهذيب 5 : 339 | 1173 ، والاستبصار 2 : 198 | 671.
(1) في نسخة : الساجي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : النباجي.
(2) مر في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب.
8 ـ التهذيب 5 : 339 | 1175 ، والاستبصار 2 : 199 | 673.

( 173 )

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال مثله (1).
[ 17515 ] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده.

17 ـ باب أن المحرمين إذا اقتتلا لزم كلا منهما دم

[ 17516 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن حفص بن البختري ، عن أبي هلال الرازي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان ؟ قال : سبحان الله بئس ما صنعا.
قلت : قد فعلا ، فما الذي يلزمهما ؟ قال : على كل واحد منهما دم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد البرقي (1) ، عن حفص بن البختري (2).
ورواه أيضا بإسناده عن البرقي (3).
____________
(1) الكافي 4 : 361 | 10.
9 ـ الكافي 4 : 361 | 9.

الباب 17
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 367 | 9 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 94 من أبواب تروك الاحرام.
(1) في التهذيب : أحمد بن محمد ، عن البرقي.
(2) التهذيب 5 : 385 | 1343.
(3) التهذيب 5 : 463 | 1618 وفيه : البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري...

( 174 )

18 ـ باب أن من قطع شيئا من شجر الحرم وجب عليه
الصدقة بثمنه ، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة

[ 17517 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الاراك يكون في الحرم فأقطعه ، قال : عليك فداؤه.
[ 17518 ] 2 ـ وبإسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقطع من الاراك الذي بمكة ؟ قال : عليه ثمنه يتصدق به ، ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الطاطري ، عنهما ـ يعني محمد بن أبي حمزة ، ودرست ـ ، عن عبدالله بن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد نحوه (1).
[ 17519 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم قال : روى أصحابنا عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ، فإن أراد نزعها كفر (1) بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين.
أقول : حمله بعض الاصحاب على كون الشجرة كبيرة (2).
____________
الباب 18
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 166 | 723.
2 ـ الفقيه 2 : 166 | 720 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 87 من أبواب تروك الاحرام.
(1) التهذيب 5 : 379 | 1324.
3 ـ التهذيب 5 : 381 | 1331.
(1) في المصدر : نزعها وكفر.
(2) راجع الخلاف : مسألة 282 كتاب الحج ، والسرائر : 130.

( 175 )

19 ـ باب أن المحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة

[ 17520 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن عدة من أصحابنا ، عن رجل من أهل خراسان ، أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن (1) عند مواليه فيها شيء : محرم قلع ضرسه.
فكتب ( عليه السلام ) : يهريق دما.
____________
الباب 19
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 385 | 1344.
(1) في المصدر : ولم يكن.

( 176 )


( 177 )

أبواب الاحصار والصد

1 ـ باب أن المصدود بالعدو تحل له النساء بعد التحلل ،
والمحصور بالمرض لا تحل له النساء حتى يطوف طواف
النساء أو يستنيب فيه ، وجملة من أحكام الاحصار والصد

[ 17251 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : المحصور غير المصدود.
وقال : المحصور هو المريض ، والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (1) ليس من مرض ، والمصدود تحل له النساء ، والمحصور لا تحل له النساء.
وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعا رفعاه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2).
____________
أبواب الاحصار والصد

الباب 1
فيه 6 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 304 | 1512.
(1) في الكافي زيادة : وأصحابه ( هامش المخطوط ).
(2) معاني الاخبار : 223.

( 178 )

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار (4).
وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة مثله (5).
ورواه في كتاب ( المقنع ) مرسلا مثله (6).
[ 17522 ] 2 ـ ثم قال : والمحصور والمضطر يذبحان بدنتيهما في المكان الذي يضطران فيه ، وقد فعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذلك يوم الحديبية حين رد المشركون بدنته ، وأبوا أن تبلغ المنحر فأمر بها فنحرت مكانه.
[ 17523 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن الحسين بن علي خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا ( عليه السلام ) (1) وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا (2) وهو
____________
(3) الكافي 4 : 369 | 3.
(4) التهذيب 5 : 423 | 1467.
(5) التهذيب 5 : 464 | 1621.
(6) المقنع : 77.
2 ـ المقنع : 76.
3 ـ التهذيب 5 : 421 | 1465 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب.
(1) في الكافي زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ).
(2) السقيا : موضع قرب المدينة المنورة. ( معجم البلدان 3 : 228 ) ، وفي نسخة : بالسقيا ( هامش المخطوط ).

( 179 )

مريض (3) بها ، فقال : يا بني ما تشتكي ؟ فقال : أشتكي رأسي ، فدعا علي ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة ، فلما برأ من وجعه اعتمر.
فقلت : ارأيت حين برأ من وجعه (4) أحل له النساء ؟ فقال : لا تحل له السناء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة.
فقلت : فما بال النبي ( صلى الله عليه وآله ) حين رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت ؟ فقال : ليس هذا مثل هذا (5) ، النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان مصدودا والحسين ( عليه السلام ) محصورا.
ورواه الكليني بالسند السابق (6).
[ 17524 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن محرم انكسرت ساقه أي شيء يكون حاله ؟ وأي شيء عليه ؟ قال : هو حلال من كل شيء ، قلت : من النساء والثياب والطيب ؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم.
وقال : أما بلغك قول أبي عبدالله ( عليه السلام ) : حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي (1).
____________
(3) في الكافي زيادة : بها ( هامش المخطوط ).
(4) في الكافي زيادة : قبل أن يخرج إلى العمرة ( هامش المخطوط ).
(5) في الكافي : ليسا سواء ( هامش المخطوط ).
(6) الكافي 4 : 369 | 3. وقد سبق في ذيل الحديث 1.
4 ـ الكافي 4 : 369 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب.
(1) في المصدر زيادة : قلت : أصلحك الله ما تقول في الحج ؟ قال : لا بد أن يحج من قابل.

( 180 )

قلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء ؟ فقال : لا... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (2).
أقول : هذا محمول على من استناب في طواف النساء وطيف عنه.
[ 17525 ] 5 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : المصدود يذبح حيث صد ، ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما ، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه.
قلت : أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء ؟ قال : فليعد وليس عليه شيء ، وليمسك الان عن النساء إذا بعث.
[ 17526 ] 6 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) المحصور بالمرض ، إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ، ثم يحل ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان حجة الاسلام ، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد أحل مما كان أحرم منه فإن شاء حج من قابل ، وإن شاء لا يجب عليه (1) الحج.
والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه ، ويقصر من شعر رأسه ويحل ، وليس عليه اجتناب النساء سواء كانت حجته فريضة أو سنة.
____________
(2) التهذيب 5 : 464 | 1622.
5 ـ الكافي 4 : 371 | 9.
6 ـ المقنعة : 70.
(1) في المصدر : وإن لم يشأ لم يجب عليه.

( 181 )

2 ـ باب أن من منعه المرض عن دخول مكة والمشاعر وجب
عليه بعث هدي أو ثمنه ومواعدة أصحابه لذبحه أو نحره ،
ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله وهو منى للحاج ، ومكة
للمعتمر ، فإذا بلغ أحل وقصر ، وعليه الحج من قابل
والعمرة إذا تمكن ، وإن لم ينحروا هديه
بعث من قابل وأمسك

[ 17527 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل احصر فبعث بالهدي ؟ فقال : يواعد أصحابه ميعادا ، فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر ، وإذا (1) كان يوم النحر فليقصر من رأسه (2) ، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي مناسكه (3) ، وإن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل.
وإن كان مرض في الطريق بعدما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة إن أقام مكانه (4) ، وإن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة ، وإن كان عليه الحج فرجع إلى أهله وأقام (5) ففاته الحج كان (6) عليه الحج من
____________
الباب 2
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 421 | 1465 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : فإذا.
(2) في المصدر : فليقص من رأسه.
(3) في المصدر : تنقضي مناسكه.
(4) في الكافي : أو أقام مكانه حتى يبرأ ( هامش المخطوط ).
(5) في نسخة : أو أقام ( هامش المخطوط ).
(6) في المصدر : وكان.

( 182 )

قابل فإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شيء ، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا.
وقال : إن الحسين بن علي خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا (7) وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا وهو مريض فقال : يا بني ما تشتكي ؟ فقال : أشتكي رأسي ، فدعا علي ( عليه السلام ) ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة ، فلما برأ من وجعه اعتمر... الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، إلا أنه ترك منه حكم رد الدراهم عليه (8).
[ 17528 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة قال : سألته عن رجل احصر في الحج قال : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحله أن يبلغ الهدي محله ، ومحله منى يوم النحر إذا كان في الحج ، وإن كان في عمرة نحر بمكة فإنما عليه أن يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى وإن اختلفوا في الميعاد لم يضره ان شاء الله تعالى.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن سماعة (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
____________
(7) في الكافي زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ).
(8) الكافي 4 : 369 | 3.
2 ـ التهذيب 5 : 423 | 1470.
(1) المقنع : 77.
(2) تقدم في الحديثين 5 و 6 من الباب 1 من هذه الابواب.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 وفي الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 5 من هذه الابواب.

( 183 )

3 ـ باب أن من أحصر فبعث هديه ثم خف مرضه وجب
عليه الالتحاق إن ظن إمكانه ، فإن أدرك النسك وإلا وجب
عليه التحلل بعمرة وقضاء النسك إن كان واجبا ، فإن مات
فمن ماله ، وكذا من صد ثم زال عذره

[ 17529 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أحصر الرجل بعث بهديه ، فإذا أفاق ووجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس ، فإن قدم مكة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك ، ولينحر هديه ، ولا شيء عليه وإن قدم مكة وقد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل والعمرة (1).
قلت : فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة قال : يحج عنه إن كانت حجة الاسلام ، ويعتمر إنما هو شيء عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب نحوه ، إلا أنه قال : إن ظن أنه يدرك هديه قبل أن ينحر (2).
[ 17530 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________
الباب 3
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 370 | 4 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.
(1) في المصدر : أو العمرة.
(2) التهذيب 5 : 422 | 1466.
2 ـ الكافي 4 : 371 | 8.

( 184 )

الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرف ، فبعث به إلى مكة فحبسه ، فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع ؟ فقال : يلحق فيقف بجمع ، ثم ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويحلق ولا شيء عليه.
قلت : فإن خلى عنه يوم النفر كيف يصنع ؟ قال : هذا مصدود عن الحج إن كان دخل (1) متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا ، ثم يسعى أسبوعا ، ويحلق رأسه ويذبج شاة ، فإن كان (2) مفردا للحج فليس عليه ذبح (3) ولا شيء عليه (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن الاول ( عليه السلام ) وذكر نحوه (5).

4 ـ باب أن من حج قارنا ثم أحصر لم يجز له أن يحج في
القابل إلا قارنا ، وكذا المتمتع والمفرد

[ 17531 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ).
وعن فضالة ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(1) في التهذيب زيادة : مكة ( هامش المخطوط ).
(2) في التهذيب زيادة : دخل مكة ( هامش المخطوط ).
(3) في التهذيب زيادة : ولا حلق ( هامش المخطوط ).
(4) فيه اجزاء اضطراري المشعر وحده. ( منه. قده ).
(5) التهذيب 5 : 465 | 1623.

الباب 4
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 423 | 1468.

( 185 )

السلام ) أنهما قالا : القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني قال : يبعث بهديه ، قلنا : هل يتمتع في قابل ؟ قال : لا ، ولكن يدخل في مثل (1) ما خرج منه.
[ 17532 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل ساق الهدي ثم أحصر ؟ قال : يبعث بهديه.
قلت : هل يتمتع من قابل ؟ فقال : لا ولكن يدخل في مثل ما خرج منه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).

5 ـ باب أن من أحصر فبعث بهديه ثم آذاه رأسه جاز له
الحلق ويكفر

[ 17533 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن ينحر فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين.
[ 17534 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد ، عن أحمد (1) ، عن مثنى ، عن زرارة ،
____________
(1) في المصدر : بمثل.
2 ـ الكافي 4 : 371 | 7 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 وصدره في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 والحديث 1 من الباب 3 عن هذه الابواب.

الباب 5
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 423 | 1469.
2 ـ التهذيب 5 : 334 | 1149 ، والاستبصار 2 : 196 | 658 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب بقية الكفارات.
(1) في الاستبصار : محمد بن أحمد.

( 186 )

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه ، فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه ، أو يصوم ، أو يتصدق على ستة مساكين ، والصوم ثلاثة أيام ، والصدقة نصف صاع لكل مسكين.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى نحوه (2).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الكفارات (3).

6 ـ باب جواز تعجيل التحلل والذبح للمحصور والمصدود

[ 17535 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن عبدالله بن فرقد ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ، ثم انصرف منها ، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك ، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير.
[ 17536 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : خرج الحسين ( عليه السلام ) معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم (1) فحلق شعر رأسه ونحرها
____________
(2) الكافي 4 : 370 | 6.
(3) تقدم في الباب 14 من أبواب بقية الكفارات.

الباب 6
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 368 | 1.
2 ـ الفقيه 2 : 305 | 1515.
(1) البرسام : ورم حار يعرض للحجار الذي بين الكبد والامعاء. تاج العروس ( برسم ) 8 : 199.

( 187 )

مكانه ، ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب ، فقال علي ( عليه السلام ) : ابني ورب الكعبة افتحوا له (2) ، وكانوا قد حموه (3) الماء فاكب عليه فشرب ثم اعتمر بعد.
[ 17537 ] 3 ـ قال الصدوق : وقال الصادق ( عليه السلام ) : المحصور والمضطر ينحران بدنتهما (1) في المكان الذي يضطران فيه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).

7 ـ باب أن المحصور إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه وجب
عليه بدله من الصيام ويتحلل ، وإن كان ساق هديا أجزأه

[ 17538 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المحصور ولم يسق الهدي قال : ينسك ويرجع.
قيل : فإن لم يجد هديا ؟ قال : يصوم.
[ 17539 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال
____________
(2) فيه اعجاز لعلي ( عليه السلام ). ( منه قده ).
(3) في نسخة : حموا له ( هامش المخطوط ).
3 ـ الفقيه 2 : 305 | 1513.
(1) في المصدر : بدنتيهما.
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب.

الباب 7
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 305 | 1514.
2 ـ الكافي 4 : 370 | 5.

( 188 )

في المحصور ولم يسق الهدي قال : ينسك ويرجع ، فإن لم يجد ثمن هدي صام.
[ 17540 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل ساق الهدي ، ثم أحصر قال : يبعث بهديه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

8 ـ باب أن من اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم
أحصر أو صد لم يسقط عنه الحج من قابل ، بل عليه قضاء
الحج والعمرة ، وإن له التحلل وإن لم يشترط

[ 17541 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن محرم انكسرت ساقه ، أيّ شيء يكون حاله ؟ وأي شيء عليه ؟ قال : هو حلال من كل شيء ، فقلت : من النساء والثياب والطيب ؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم.
ثم قال : أما بلغك قول أبي عبدالله ( عليه السلام ) : حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي.
____________
3 ـ الكافي 4 : 371 | 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 ، وصدره في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 من هذه الابواب.
(2) يأتي في الباب 9 من هذه الابواب.

الباب 8
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 369 | 2 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من هذه الابواب.

( 189 )

قلت أصلحك الله ما تقول في الحج ؟ قال : لا بد من أن يحج من قابل.
فقلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء ؟ فقال : لا.
قلت فأخبرني عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حين صده المشركون قضى عمرته ؟ قال : لا ، ولكنه اعتمر بعد ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر نحوه (1).
[ 17543 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشترط وهو ينوي المتعة ، فيحصر هل يجزيه أن لا يحج من قابل ؟ قال : يحج من قابل.
والحاج مثل ذلك إذا أحصر... الحديث.
[ 17543 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمزة بن حمران أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الذي (1) يقول : حلني حيث حبستني ، فقال : هو حل حيث حبسه (2) ، قال أو لم يقل ، ولا يسقط الاشتراط عنه الحج (3) من قابل.
ورواه الكليني ، والشيخ كما مر في الاحرام (4).
____________
(1) التهذيب 5 : 464 | 1622.
2 ـ الكافي 4 : 371 | 7 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 ، وفي الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب.
3 ـ الفقيه 2 : 306 | 1516 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 23 من أبواب الاحرام.
(1) في المصدر : الرجل.
(2) في المصدر زيادة : الله تعالى.
(3) في المصدر : للحج.
(4) مر في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب الاحرام.