[ 17544 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشترط في الحج ( أن يحله حيث حبسه ) (1) أعليه الحج من قابل ؟ قال : نعم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام (2) .

9 ـ باب أنه يستحب لمن لم يحج أن يبعث هديا أو ثمنه
ويواعد أصحابه يوما لاشعاره أو تقليده ويجتنب من ذلك
اليوم ما يجتنبه المحرم ولا يلبي ، ثم يحل يوم النحر
ويأمرهم أن يطوفوا عنه

[ 17545 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل بعث بهدي مع قوم وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم وينحرون فيه (1) ؟ فقال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله ، فقلت : أرأيت إن أخلفوا في ميعادهم وأبطأوا في السير عليه جناح في اليوم الذي واعدهم ؟ قال : لا ، ويحل في اليوم الذي واعدهم.
____________
4 ـ التهذيب 5 : 80 | 268 ، والاستبصار 2 : 168 | 556 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الاحرام.
(1) في المصدر : أن تحلني حيث حبستني.
(2) تقدم في الباب 24 من أبواب الاحرام ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.

الباب 9
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 539 | 1.
(1) في المصدر : ويحرمون فيه.

( 191 )

[ 17546 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) كان يبعث بهديه ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنه لا يلبي ويواعدهم يوم ينحر بدنة ، فيحل.
[ 17547 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن ابن عباس وعليا كانا يبعثان هدييهما من المدينة ثم يتجرّدان ، وإن بعثا بهما من افق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوما معلوما ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ، ويجتنبان كل ما يجتنب المحرم إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا.
[ 17548 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل بعث بهديه مع قوم فساق (1) وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون ؟ قال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله ، قلت : أرأيت إن اختلفوا في الميعاد وأبطأوا في المسير عليه وهو يحتاج أن يحل هو في اليوم الذي وعدهم (2) فيه ؟ قال : ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي وعدهم (3) فيه.
[ 17549 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا
____________
2 ـ الكافي 4 : 540 | 2.
3 ـ التهذيب 5 : 424 | 1473.
4 ـ التهذيب 5 : 424 | 1471.
(1) في المصدر : يساق.
(2) و (3) في المصدر : واعدهم.
5 ـ التهذيب 5 : 424 | 1472.

( 192 )

عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يرسل (1) بالهدي تطوعا (2) ، قال : يواعد أصحابه يوما يقلدون فيه ، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنبه المحرم (3) ، فاذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (4) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله ، إلى قوله : فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه (5) .
[ 17550 ] 6 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ما يمنع أحدكم من أن يحج كل سنة ؟ فقيل له : لا يبلغ ذلك أموالنا ، فقال : أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ، ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد فلا يزال في الدعا حتى تغرب الشمس ؟

10 ـ باب أن من بعث هديا تطوعا ثم لبس الثياب استحب
له التكفير ببقرة

[ 17551 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
____________
(1) في الفقيه والكافي : يبعث ( هامش المخطوط ).
(2) في الفقيه زيادة : وليس بواجب ، ( هامش المخطوط ).
(3) في الفقيه زيادة : إلى يوم النحر ( هامش المخطوط ).
(4) الفقيه 2 : 306 | 1517.
(5) الكافي 4 : 540 | 3.
6 ـ الفقيه 2 : 306 | 1518.

الباب 10
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 425 | 1474.

( 193 )

صفوان ، وابن أبي عمير ، عن هارون بن خارجة قال : إن أبا مراد (1) بعث بدنة وأمر الذي بعثها معه أن يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا ، فقلت له : إنه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب ، فبعثني إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) وهو بالحيرة ، فقلت له : إن أبا مراد فعل كذا وكذا ، وإنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر (2) ، فقال : مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب (3) .
ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة وذكر نحوه (4) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ذكره جماعة من الاصحاب لان المحرم إحراما حقيقيا لا يجب عليه بقرة في كفارة لبس الثياب (5) .
____________
(1) في الكافي : إن مرادا ( هامش المخطوط ).
(2) في الكافي : زياد ( هامش المخطوط ).
(3) في الكافي : عن نفسه ( هامش المخطوط ).
(4) الكافي 4 : 540 | 4.
(5) راجع ايضاح الفوائد 1 : 328 ، والشرائع 1 : 282 ، وقواعد الاحكام 1 : 93.
وتقدم ما يدل على جواز لبس الثياب في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الابواب.

( 194 )


( 195 )

أبواب مقدمات الطواف
وما يتبعها

1 ـ باب أنه يستحب لمن أراد دخول الحرم أن يغتسل
ويأخذ نعليه بيديه ويدخله حافيا ماشيا ولو ساعة

[ 17552 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن القاسم بن إبراهيم ، عن أبان بن تغلب قال : كنت مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) مزامله فيما بين مكة والمدينة ، فلما انتهى إلى الحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه ، ثم دخل الحرم حافيا ، فصنعت مثل ما صنع.
فقال : يا أبان ، من صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعا لله محى الله عنه مائة ألف سيئة ، وكتب له مائة ألف حسنة ، وبنى الله له مائة ألف درجة ، وقضى (1) له مائة ألف حاجة.
____________
أبواب مقدمات الطواف وما يتبعها

الباب 1
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 398 | 1.
(1) في نسخة : قضى الله ( هامش المخطوط ).

( 196 )

ورواه الصدوق مرسلا (2) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن إسماعيل ، عن أبان (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
[ 17553 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي (1) ، عن حسين بن المختار ، عن أبي عبيدة قال : زاملت أبا جعفر ( عليه السلام ) فيما بين مكة والمدينة ، فلما انتهى إلى الحرم اغتسل وأخذ نعليه بيديه ، ثم مشى في الحرم ساعة.
وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن المختار مثله (2) .
[ 17554 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن عيسى بن محمد بن أيوب (1) ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن منصور ، عن كلثوم بن عبد المؤمن الحراني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أمر الله إبراهيم أن يحج ويحج بإسماعيل معه (2) ، فحجا على
____________
(2) الفقيه 2 : 132 | 553.
(3) المحاسن : 67 | 129.
(4) التهذيب 5 : 97 | 317.
2 ـ الكافي 4 : 398 | 2.
(1) في المصدر زيادة : عن حماد بن عيسى.
(2) الكافي 4 : : 398 | ذيل الحديث 2.
3 ـ الكافي 4 : 202 | 3 ، وأورده في الحديث 23 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : عيسى بن محمد بن أبي أيوب.
(2) في المصدر زيادة : ويسكنه الحرم.

( 197 )

جمل أحمر وجاء معهما جبرئيل (3) ، فلما بلغا الحرم قال له جبرئيل : يا إبراهيم ، انزلا فاغتسلا قبل أن تدخلا الحرم ، فنزلا فاغتسلا... الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على الغسل في الطهارة (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

2 ـ باب جواز تقديم الغسل على دخول الحرم وتأخيره حتى
يدخل ولو بمكة

[ 17555 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ذريح قال : سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله ؟ قال : لا يضرك أي ذلك فعلت ، وإن اغتسلت بمكة فلا بأس ، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس.
[ 17556 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله فاغتسل حين تدخله ، وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.
____________
(3) في المصدر : وما معهما إلا جبرئيل ( عليه السلام ).
(4) تقدم في الباب 1 من أبواب الاغسال المسنونة.
(5) يأتي في البابين 2 و 5 من هذه الابواب.

الباب 2
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 398 | 5 ، والتهذيب 5 : 97 | 318.
2 ـ الكافي 4 : 400 | 4.
(1) التهذيب 5 : 97 | 319.

( 198 )

3 ـ باب استحباب مضغ الاذخر عند دخول الحرم للرجل
والمرأة

[ 17557 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت الحرم فخذ من الاذخر فامضغه.
قال الكليني : سألت بعض أصحابنا عن هذا ، فقال : يستحب ذلك ليطيب به (1) الفم لتقبيل الحجر.
[ 17558 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا دخلت الحرم فتناول من الاذخر فامضغه ، وكان يأمر أم فروة بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

4 ـ باب استحباب دخول مكة من أعلاها لمن جاء من
المدينة ، والخروج من أسفلها ، وقطع التلبية عند رؤية
بيوتها للمتمتع ، وتحريم دخولها بغير إحرام إلا ما استثني

[ 17559 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
____________
الباب 3
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 398 | 4.
(1) في المصدر : ليطيب بها.
2 ـ الكافي 4 : 398 | 3.
(1) التهذيب 5 : 98 | 320.

الباب 4
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 454 | 1588.

( 199 )

عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل في صفة حج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ قال : ودخل من أعلى مكة من عقبة المدينين ، وخرج من أسفل مكة من ذي طوى.
ورواه بإسناد آخر (1).
ورواه الكليني وغيره كما مر في كيفية الحج (2) .
[ 17560 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : من أين أدخل مكة وقد جئت من المدينة ؟ قال : أدخل من أعلى مكة ، وإذا خرجت تريد المدينة فاخرج من أسفل مكة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 17561 ] 3 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب قال : خرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (1) لاربع بقين من ذي القعدة ، ودخل مكة لاربع مضين من ذي الحجة ، دخل من أعلى مكة من عقبة المدينين ، وخرج من أسفلها.
____________
(1) ورد الاسناد الآخر في نفس الحديث.
(2) مر في الحديثين 4 و 5 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
2 ـ الكافي 4 : 399 | 1 ، علما أنه لم يذكر محمد بن يعقوب في بداية السند ، والظاهر أنه من سهو النساخ.
(1) التهذيب 5 : 98 | 321.
3 ـ مستطرفات السرائر : 80 | 12.
(1) في المصدر زيادة : من المدينة.

( 200 )

أقول : وتقدم ما يدل على حكم قطع التلبية (2) ، وعلى الاحرام لدخول مكة في الاحرام (3).

5 ـ باب استحباب الغسل لدخول مكة من فخ أو بئر ميمون
أو بئر عبد الصمد أو غيرها ، ودخولها ماشيا حافيا والابتداء
بدخول المنزل ثم الطواف

[ 17562 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : أمرنا أبو عبدالله ( عليه السلام ) أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة.
[ 17563 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عجلان أبي صالح (1) قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل واخلع نعليك ، وامش حافيا ، وعليك السكينة والوقار.
[ 17564 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
____________
(2) تقدم في البابين 43 من أبواب الاحرام.
(3) تقدم في الباب 50 من أبواب الاحرام.

الباب 5
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 400 | 5 ، والتهذيب 5 : 99 | 323.
2 ـ الكافي 4 : 400 | 6 ، والتهذيب 5 : 99 | 324.
(1) في التهذيب : عجلان بن صالح.
3 ـ الكافي 4 : 400 | 3 ، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب زيارة البيت.

( 201 )

إن الله عزّ وجلّ يقول في كتابه : ( طهرا بيتي لطائفين والعاكفين والركع السجود ) (1) فينبغي للعبد أن لا يدخل مكة إلا وهو طاهر قد غسل عرقه والاذى وتطهر.
ورواه الصدوق في ( العلل ) نحوه كما يأتي (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا كل ما قبله.
[ 17565 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) إنه كان إذا قدم مكة بدأ بمنزله قبل أن يطوف.
أقول : وتقدم ما يدل على الغسل في الاغسال المسنونة وغيرها (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

6 ـ باب أن من اغتسل لدخول مكة ثم نام انتقض غسله ،
واستحب له إعادته ولا يجزيه الوضوء

[ 17566 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
____________
(1) البقرة 2 : 125.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الابواب.
(3) التهذيب 5 : 98 | 322.
4 ـ الكافي 4 : 399 | 2.
(1) تقدم في الباب 1 من أبواب الاغسال المسنونة ، وفي الباب 2 من هذه الابواب.
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 6 من هذه الابواب.

الباب 6
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 400 | 8 ، والتهذيب 5 : 99 | 325.

( 202 )

سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل لدخول مكة ثم ينام فيتوضأ قبل أن يدخل أيجزيه ذلك أو يعيد ؟ قال : لا يجزيه لانه إنما دخل بوضوء.
[ 17567 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قال لي : إن اغتسلت بمكة ثم نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

7 ـ باب استحباب دخول مكة بسكينة ووقار وتواضع خاليا
من الكبر لابسا خلقان الثياب

[ 17568 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : من دخلها بسكينة غفر له ذنبه ، قلت : كيف يدخلها بسكينة ؟ قال : يدخلها غير متكبر ولا متجبر.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
____________
2 ـ الكافي 4 : 400 | 7.
(1) التهذيب 5 : 99 | 326.
(2) تقدم ما يدل عليه في الباب 5 من هذه الابواب.

الباب 7
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 400 | 9 ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 34 من هذه الابواب.
(1) الفقيه 2 : 133 | 563.

( 203 )

[ 17569 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يدخل مكة رجل بسكينة إلا غفر له ، قلت : ما السكينة ؟ قال : يتواضع.
[ 17570 ] 3 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : انظروا إذا هبط الرجل منكم وادي مكة فالبسوا خلقان ثيابكم أو سمل ثيابكم فإنه لم يهبط وادي مكة أحد ليس في قلبه من الكبر إلا غفر له.
[ 17571 ] 4 ـ وعن محمد بن علي ، عن المفضل بن صالح ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من دخل مكة بسكينة غفر الله له ذنوبه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).
____________
2 ـ الكافي 4 : 401 | 10.
3 ـ المحاسن : 68 | 130.
4 ـ المحاسن : 67 | 128.
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 43 من أبواب وجوب الحج ، وفي الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب.
(2) يأتي في الباب 8 من هذه الابواب.

( 204 )

8 ـ باب استحباب دخول المسجد الحرام حافيا بسكينة
ووقار وخشوع ، والدعاء بالمأثور على باب المسجد ، وعند
دخوله ، وعند استقبال الكعبة

[ 17572 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافيا على السكينة والوقار والخشوع.
وقال : من دخله بخشوع غفر الله له إن شاء الله ، قلت : ما الخشوع ؟ قال : السكينة ، لا تدخله بتكبر ، فإذا انتهيت إلى باب المسجد فقم وقل : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله ، والسلام على أنبياء الله ورسله ، والسلام على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، والسلام على إبراهيم (1) ، والحمد لله رب العالمين.
فإذا دخلت المسجد فارفع يديك واستقبل البيت وقل : اللهم إني أسألك في مقامي هذا في أول مناسكي أن تقبل توبتي ، وأن تجاوز عن خطيئتي ، وتضع عني وزري ، الحمد لله الذي بلغني بيته الحرام ، اللهم إني أشهد (2) أن هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمنا ومباركا (3) وهدى للعالمين ، اللهم إني عبدك ، والبلد بلدك ، والبيت بيتك ، جئت أطلب رحمتك ، واؤم طاعتك ، مطيعا لامرك ، راضيا بقدرك ، راضيا بقدرك ، أسألك مسألة
____________
الباب 8
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 401 | 1.
(1) في التهذيب زيادة : خليل الله ( هامش المخطوط ).
(2) في التهذيب : اشهدك ( هامش المخطوط ).
(3) في المصدر : وأمنا مباركا.

( 205 )

المضطر إليك (4) ، الخائف لعقوبتك ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، واستعملني بطاعتك ومرضاتك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5).
[ 17573 ] 2 ـ قال الكليني : وروى أبو بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تقول وأنت (1) على باب المسجد : بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله وعلى ملة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وخير الاسماء لله والحمد لله ، والسلام على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، السلام على محمد بن عبدالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام على أنبياء الله ورسله ، السلام على إبراهيم خليل الرحمن ، السلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد ، وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم صل على محمد وآل محمد عبدك ورسولك ، وعلى إبراهيم خليلك ، وعلى أنبيائك ورسلك ، وسلم عليهم ، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، واستعملني في طاعتك ومرضاتك ، واحفظني بحفظ الايمان أبدا ما أبقيتني جل ثناء وجهك ، الحمد لله الذي جعلني من وفده وزواره ، وجعلني ممن يعمر مساجده ، وجعلني ممن يناجيه ، اللهم إني عبدك وزائرك في بيتك (2) ، وعلى كل مأتي حق لمن أتاه وزاره ، وأنت خير مأتي وأكرم مزور ،
____________
(4) في التهذيب : الفقير إليك ( هامش المخطوط ).
(5) التهذيب 5 : 99 | 327.
2 ـ الكافي 4 : 402 | 2.
(1) « وأنت » ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
(2) في التهذيب : وفي بيتك ( هامش المخطوط ).

( 206 )

فأسألك يا الله يا رحمن ، وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت ، وحدك لا شريك لك ، وبأنك واحد أحد صمد ، لم تلد ولم تولد ، ولم يكن لك كفوا أحد ، وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وعلى أهل بيته ، يا جواد يا كريم ، يا ماجد يا جبار يا كريم ، أسألك أن تجعل تحفتك إياي بزيارتي إياك أول شيء تعطيني (3) فكاك رقبتي من النار ، اللهم فك رقبتي من النار ـ تقولها ثلاثا ـ وأوسع علي من رزقك الحلال الطيب ، وادرأ عني شر (4) شياطين الانس والجن ، وشر فسقة العرب والعجم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير (5).

9 ـ باب استحباب دخول المسجد الحرام من باب بني
شيبة ، والسواك عند إرادة الطواف أو الاستلام

[ 17574 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد السناني ، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق جميعا ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن أبي الحسن العبدي ، عن سليمان بن مهران ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ـ في حديث المأزمين (1) ـ قال : إنه موضع عبد فيه الاصنام ومنه أخذ
____________
(3) في التهذيب : أن تعطيني ( هامش المخطوط ).
(4) كتب في المخطوط على كلمة ( شر ) علامة نسخة.
(5) التهذيب 5 : 100 | 328.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 15 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

الباب 9
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2 : 154 | 668.
(1) المأزمان : موضع بين المشعر الحرام وعرفة ، وهو شعب بين جبلين. ( معجم البلدان 5 : 40 ).

( 207 )

الحجر الذي نحت منه هبل الذي رمى به علي ( عليه السلام ) من ظهر الكعبة لما علا ظهر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأمر به فدفن عند باب بني شيبة ، فصار الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة سنة لاجل ذلك.
ورواه في ( العلل ) كما يأتي في التكبير بين المأزمين (2).
[ 17575 ] 2 ـ وقد تقدم في الطهارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : شكت الكعبة إلى الله ما تلقى من أنفاس المشركين ، فأوحى الله إليها : قري كعبة فإني مبدلك بهم أقواما يتنظفون بقضبان الشجر ، فلما بعث الله محمدا ( صلى الله عليه وآله ) ، أوحى إليه مع جبرئيل بالسواك والخلال.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كيفية الحج (1).

10 ـ باب استحباب كسوة الكعبة

[ 17576 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن سليمان ( عليه السلام ) قد حج البيت في الجن والإنس والطير والرياح ، وكسا البيت القباطي.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن زرارة مثله (1).
____________
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الوقوف بالمشعر.
2 ـ تقدم في الحديث 13 من الباب 1 من أبواب السواك. ورواه الكليني ، والصدوق ، والبرقي ، وعلي ابن إبراهيم ( منه. قده ).
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 15 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

الباب 10
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 152 | 662.
(1) الكافي 4 : 213 | 6.

( 208 )

[ 17577 ] 2 ـ قال : وإن أول من كسا البيت إبراهيم ( عليه السلام ).
[ 17578 ] 3 ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن آدم ( عليه السلام ) هو الذي بنى هذا البيت ، ووضع أساسه ، وأول من كساه الشعر ، وأول من حج إليه ، ثم كساه تبع بعد آدم ( عليه السلام ) الانطاع ، ثم كساه إبراهيم ( عليه السلام ) الخصف ، وأول من كساه الثياب سليمان بن داود ( عليه السلام ) كساه القباطي.
[ 17579 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يبعث لكسوة البيت كل سنة (1) من العراق.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2).

11 ـ باب وجوب بناء الكعبة إن انهدمت ، وكيفية بنائها

[ 17580 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة قال : إن الله عزّ وجلّ أنزل الحجر الاسود (1) من الجنة ، وكانت البيت درة
____________
2 ـ الفقيه 2 : 149 | 657.
3 ـ الفقيه 2 : 152 | 663.
4 ـ قرب الاسناد : 65.
(1) في المصدر : بكسوة البيت في كل سنة.
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 11 من هذه الابواب.

الباب 11
فيه 16 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 188 | 2.
(1) في المصدر : أنزل الحجر لآدم ( عليه السلام ).

( 209 )

بيضاء ، فرفعه الله إلى السماء ، وبقي أسه ـ إلى أن قال : ـ فأمر الله عزّ وجلّ إبراهيم وإسماعيل ( عليهما السلام ) يبنيان البيت (2) على القواعد.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (3).
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (4).
[ 17581 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب ، عن محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ أن الله أوحى إلى جبرئيل أن اهبط على آدم وحواء (1) ، فنحهما عن مواضع قواعد بيتي ، وارفع قواعد بيتي لملائكتي ثم ولد آدم ـ إلى أن قال : ـ فرفع قواعد البيت الحرام بحجر من الصفا ، وحجر من المروة ، وحجر من طور سيناء ، وحجر من جبل السلام وهو ظهر الكوفة (2).
وأوحى الله إلى جبرئيل أن ابنه وأتمه ، فاقتلع جبرئيل الاحجار الاربعة بأمر الله تعالى من مواضعهن بجناحه ، فوضعها حيث أمر الله عزّ وجلّ في أركان البيت على قواعده التي قدرها الله الجبار ، ونصب أعلامها.
____________
(2) في المصدر : ببنيان البيت.
(3) الفقيه 2 : 157 | 675.
(4) علل الشرائع : 398 | 1.
2 ـ الكافي 4 : 195 | 2.
(1) في المصدر : أوحى الله إلى جبرئيل بعد ذلك أن اهبط إلى آدم وحواء.
(2) في نسخة : ظهر الكعبة ( هامش المخطوط ).

( 210 )

ثم أوحى الله عزّ وجلّ إلى جبرئيل ( عليه السلام ) أن ابنه وأتمه بحجارة من أبي قبيس ، واجعل له بابين : بابا شرقيا ، وبابا غربيا.
قال : فأتمه جبرئيل ( عليه السلام ) ، فلما أن فرغ طافت حوله الملائكة ، فلما نظر آدم وحواء إلى الملائكة يطوفون حول البيت انطلقا فطافا سبعة أشواط ، ثم خرجا يطلبان ما يأكلان.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله (3).
[ 17582 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن عيسى بن محمد بن أيوب (1) ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن منصور ، عن كلثوم بن عبد المؤمن الحراني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أمر الله إبراهيم أن يحج ويحج بإسماعيل معه (2) فحجا ـ إلى أن قال : ـ فلما كان من قابل أذن الله لابراهيم ( عليه السلام ) في الحج وبناء الكعبة ، وكانت العرب تحج إليه ، وإنما كان ردما إلا أن قواعده معروفة ، فلما صدر الناس جمع إسماعيل الحجارة ، وطرحها في جوف الكعبة ، فلما أذن الله له في البناء قدم ابراهيم ( عليه السلام ) ، فقال : يا بني قد أمرنا الله تعالى ببناء الكعبة وكشفا عنها ; فإذا هو حجر واحد أحمر ، فأوحى الله عز وجل إليه ضع بناءها عليه ، وأنزل الله عز وجل أربعة أملاك يجمعون إليه
____________

(3) علل الشرائع : 420 | 3.
3 ـ الكافي 4 : 202 | 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 23 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، واخرى في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب ، واخرى عن الفقيه في الحديث 7 من الباب 30 من أبواب الطواف.
(1) في المصدر : عيسى بن محمد بن أبي أيوب.
(2) في المصدر زيادة : ويسكنه الحرم.

( 211 )

الحجارة ، فكان إبراهيم وإسماعيل يضعان الحجارة ، والملائكة تناولها حتى تمت اثني عشر ذراعا ، وهيأ له بابين : بابا يدخل منه ، وبابا يخرج منه ، ووضعا عليه عتبا (3) وسرحا (4) من حديد (5) على أبوابه.
وكانت الكعبة عريانة فصدر إبراهيم وقد سوى البيت ، وأقام إسماعيل إلى أن قال : ـ فقالت له امرأته (6) وكانت عاقلة : فهلا تعلق على هذين البابين سترين سترا من ههنا ، وسترا من ههنا ، فقال لها : نعم ، فعملا لها سترين طولهما اثنا عشر ذراعا ، فعلقاهما على البابين فأعجبهما ذلك ، فقالت : فهلا أحوك للكعبة ثيابا فتسترها كلها ، فإن هذه الحجارة سمجة ، فقال لها إسماعيل : بلى فأسرعت في ذلك وبعثت إلى قومها بصوف كثير تستغز لهم.
قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وإنما وقع استغزال النساء من ذلك بعضهن لبعض لذلك.
قال : فأسرعت واستعانت في ذلك ، فكلما فرغت من شقة علقتها فجاء الموسم وقد بقي وجه من وجوه الكعبة ، فقالت لاسماعيل : كيف نصنع بهذا الوجه الذي لم تدركه الكسوة ؟ فكسوه خصفا ، فجاء الموسم وجاءته العرب على حال ما كانت تأتيه ، فنظروا إلى أمر أعجبهم ، فقالوا : ينبغي لعامل هذا البيت (7) أن يهدى إليه ، فمن ثم وقع الهدي ، فأتى كل فخذ من العرب بشيء يحمله من ورق ومن أشياء غير ذلك حتى اجتمع شيء كثير فنزعوا ذلك الخصف ، وأتموا كسوة البيت ، وعلقوا عليها بابين وكانت الكعبة ليست
____________
(3) عتب : جمع عتبة وهي الباب. ( مجمع البحرين ـ عتب ـ 2 : 114 ).
(4) في نسخة : سريحا ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : شريحا ، والشريج : ما يضم من القصب ويجعل كالباب. ( مجمع البحرين ـ شرج ـ 2 : 312 ).
(5) في نسخة : من جريد.
(6) في المصدر : وقالت له المرأة.
(7) في العلل : لعامر هذا البيت ( هامش المخطوط ).