بمسقفة ، فوضع إسماعيل لها أعمدة (8) مثل هذه الأعمدة التي ترون من خشب ، وسقفها إسماعيل بالجرائد ، وسوّاها بالطين ، فجاءت العرب من الحول فدخلوا الكعبة ورأوا عمارتها ، فقالوا : ينبغي لعامل هذا البيت أن يزاد ، فلما كان من قابل جاءه الهدي ، فلم يدر إسماعيل كيف يصنع به ، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه أن انحره وأطعمه الحاج... الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (9).
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار مثله (10).
[ 17583 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن الحسين بن محمد ، عن عبد ربه بن عامر (1) ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن عقبة بن بشير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إن الله عزّ وجلّ أمر إبراهيم ببناء الكعبة ، وأن يرفع قواعدها ، ويرى الناس مناسكهم ، فبنى إبراهيم وإسماعيل البيت كل يوم سافاً حتى انتهى إلى موضع الحجر الاسود.
قال أبوجعفر ( عليه السلام ) : فنادى أبو قبيس إبراهيم ( عليه السلام ) : إن لك عندي وديعة ، فأعطاه الحجر فوضعه موضعه.
[ 17584 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
____________
(8) في المصدر : فوضع إسماعيل فيها أعمدة.
(9) الفقيه 2 : 149 | 658.
(10) علل الشرائع : 586 | 32.
4 ـ الكافي 4 : 205 | 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج.
(1) في المصدر : عبدويه بن عامر.
5 ـ الكافي 4 : 206 | 5.

( 213 )

فضال قال : قال أبوالحسن ـ يعني الرضا ( عليه السلام ) ـ للحسن بن الجهم : أي شيء السكينة عندكم ؟ فقال : لا أدري جعلت فداك ، وأي شيء هي ؟ قال : ريح تخرج من الجنة طيبة لها صورة كصورة وجه الانسان ، فتكون مع الانبياء وهي التي نزلت على إبراهيم حيث بنى الكعبة فجعلت تأخذ كذا وكذا فبنى (1) الاساس عليها.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن الرضا ( عليه السلام ) نحوه (2).
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن السكينة فذكر مثله (3).
[ 17585 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لما أمر إبراهيم وإسماعيل ببناء البيت وتم بناؤه ، قعد إبراهيم ( عليه السلام ) على ركن ، ثم نادى : هلم الحج.
[ 17586 ] 7 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن سعيد بن جناح ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كانت الكعبة على عهد إبراهيم ( عليه السلام ) تسعة أذرع ، وكان لها بابان ، فبناها عبدالله بن الزبير فرفعها ثمانية عشر ذراعا ، فهدمها الحجاج وبناها سبعة وعشرين ذراعا.
____________
(1) في نسخة : فيبني ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 2 : 160 | 691.
(3) الكافي 4 : 206 | ذيل الحديث 5.
6 ـ الكافي 4 : 206 | 6 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج.
7 ـ الكافي 4 : 207 | 7 .

( 214 )

[ 17587 ] 8 ـ قال الكليني : وروي عن ابن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان طول الكعبة يومئذ تسعة أذرع ، ولم يكن لها سقف فسقفها قريش ثمانية عشر ذراعا ، فلم تزل ثم كسرها الحجاج على ابن الزبير فبناها وجعلها سبعة وعشرين ذراعا.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[ 17588 ] 9 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد بن عبدالله الاعرج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن قريشا في الجاهلية هدموا البيت فلما أرادوا بناءه حيل بينهم وبينه ، وألقي في روعهم الرعب ، حتى قال قائل منهم : ليأتي كل رجل منكم بأطيب ماله ، ولا تأتوا بمال اكتسبتموه من قطيعة رحم أو حرام ، ففعلوا فخلي بينهم وبين بنائه فبنوه حتى انتهوا إلى موضع الحجر الاسود فتشاجروا فيه أيهم يضع الحجر الاسود في موضعه حتى كاد أن يكون بينهم شر فحكموا أول من يدخل من باب المسجد ، فدخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلما أتاهم أمر بثوب فبسط ثم وضع الحجر في وسطه ثم أخذت القبائل بجوانب الثوب فرفعوه ، ثم تناوله ( صلى الله عليه وآله ) فوضعه في موضعه ، فخصه الله به.
ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن عبدالله الاعرج مثله (1).
[ 17589 ] 10 ـ وعن علي بن إبراهيم ، وغيره بأسانيد مختلفة رفعوه قال : إنما هدمت قريش الكعبة لان السيل كان يأتيهم من أعلى مكة فيدخلها
____________
8 ـ الكافي 4 : 207 | 8.
(1) الفقيه 2 : 160 | 692.
9 ـ الكافي 4 : 217 | 3.
(1) الفقيه 2 : 160 | 693.
10 ـ الكافي 4 : 217 | 4.

( 215 )

فانصدعت ، وسرق من الكعبة غزال من ذهب رجلاه جوهر وكان حائطها قصيرا ، وكان ذلك قبل مبعث النبي ( صلى الله عليه وآله ) بثلاثين سنة ، فأرادات قريش أن يهدموا الكعبة ويبنوها ويزيدوا في عرضها (1) ، ثم أشفقوا من ذلك وخافوا إن وضعوا فيها المعاول أن ينزل عليهم عقوبة.
فقال الوليد بن المغيرة : دعوني أبدأ فإن كان لله رضا لم يصبني شيء ، وإن كان غير ذلك كففنا ، وصعد على الكعبة وحرك منه حجرا فخرجت عليه حية وانكسفت الشمس ، فلما رأوا ذلك بكوا وتضرعوا ، وقالوا : اللهم إنا لا نريد الا الاصلاح ، فغابت عنهم الحية ، فهدموه ونحوا حجارته حوله حتى بلغوا القواعد التي وضعها إبراهيم ( عليه السلام ) ، فلما أرادوا أن يزيدوا في عرضه (2) وحركوا القواعد التي وضعها إبراهيم ( عليه السلام ) أصابتهم زلزلة شديدة وظلمة فكفوا عنه ، وكان بنيان إبراهيم الطول ثلاثون ذراعا ، والعرض اثنان وعشرون ذراعا ، والسمك تسعة أذرع.
فقالت قريش : نزيد في سمكها فبنوها فلما بلغ البناء إلى موضع الحجر الاسود تشاجرت قريش في وضعه ، وقالت كل قبيلة : نحن أولى به نحن (3) نضعه ، فلما كثر بينهم تراضوا بقضاء من يدخل من باب بني شيبة.
فطلع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقالوا : هذا الامين قد جاء فحكموه فبسط رداءه ، وقال بعضهم : كساء طاروني كان له ، ووضع الحجر فيه ، ثم قال : يأتي من كل ربع من قريش رجل ، فكانوا عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس ، والاسود بن المطلب من بني أسد بن عبد العزى ، وأبو حذيفة بن المغيرة من بني مخزوم ، وقيس بن عدي من بني سهم ، فرفعوه
____________
(1) في المصدر : في عرصتها.
(2) في المصدر : في عرصته.
(3) كتب في هامش المخطوط : أو « فنحن ».

( 216 )

ووضعه النبي ( صلى الله عليه وآله ) في موضعه ، وقد كان بعث ملك الروم بسفينة فيها سقوف وآلات وخشب وقوم من الفعلة إلى الحبشة ليبنى له هناك بيعة فطرحتها الريح إلى ساحل الشريعة ، فبطحت ، فبلغ قريشا خبرها فخرجوا إلى الساحل فوجدوا ما يصلح للكعبة من خشب وزينة وغير ذلك فابتاعوه ، وصاروا به إلى مكة ، فوافق ذلك ذرع الخشب البناء ما خلا الحجر ، فلما بنوها كسوها الوصائد (4) : وهي الاردية.
[ 17590 ] 11 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ساهم قريشا في بناء البيت فصار لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من باب الكعبة إلى النصف ما بين الركن اليماني إلى الحجر الاسود.
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن داود بن سرحان مثله (1).
[ 17591 ] 12 ـ قال الكليني والصدوق : وفي رواية أخرى كان لبني هاشم من الحجر الاسود إلى الركن الشامي.
[ 17592 ] 13 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن الحجاج لما فرغ من بناء الكعبة سأل علي بن الحسين ( عليه السلام ) أن يضع الحجر في موضعه ، فأخذه ووضعه في موضعه.
____________
(4) في نسخة : الوصائل ( هامش المخطوط ).
الوصد : محركة النسيج ، والوصاد : النساج. ( القاموس المحيط ـ وصد ـ 1 : 345 ).
الوصائل : ثياب مخططة يمانية. ( الصحاح ـ وصل ـ 5 : 1842 ).
11 ـ الكافي 4 : 218 | 5.
(1) الفقيه 2 : 161 | 696.
12 ـ الكافي 4 : 219 | ذيل الحديث 5 ، والفقيه 2 : 161 | 697 وفيه زيادة : وما أراد الكعبة أحد بسوء الا غضب الله لها.
13 ـ الفقيه 2 : 161 | 694.

( 217 )

[ 17593 ] 14 ـ قال : وروي أنه كان بنيان إبراهيم ( عليه السلام ) الطول ثلاثين ذراعا والعرض اثنين وعشرين ذراعا ، والسمك تسعة أذرع ، وإن قريشا لما بنوها كسوها الاردية.
[ 17594 ] 15 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن عبد الصمد بن سعد قال : طلب أبوجعفر من أهل مكة أن يشتري بيوتهم ليزيد في المسجد فأبوا فأرغبهم فامتنعوا ، فضاق بذلك فسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : إني سألت هؤلاء شيئا من منازلهم وأفنيتهم لنزيد في المسجد وقد منعوني فقد غمني ذلك غما شديدا ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لم يغمك ذلك ، وحجتك عليهم فيه ظاهرة ؟ قال : وبما أحتج عليهم ؟ قال : بكتاب الله ، فقال : في أي موضع ؟ فقال : قول الله : ( إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا ) (1) قد أخبرك الله أن أول بيت وضع للناس للذي ببكة (2) ، فإن كانوا هم نزلوا (3) قبل البيت فلهم أفنيتهم ، وإن كان البيت قديما قبلهم فله فناؤه ، فدعاهم أبو جعفر فاحتج عليهم بهذا ، فقالوا له : إصنع ما أحببت.
[ 17595 ] 16 ـ وعن الحسن بن علي بن النعمان قال : لما بنى المهدي في المسجد الحرام بقيت دار في تربيع المسجد فطلبها من أربابها فامتنعوا ، فسأل عن ذلك الفقهاء ، فكل قال له : إنه لا ينبغي أن تدخل شيئا في المسجد الحرام غصبا ، فقال له علي بن يقطين : يا أمير المؤمنين لو كتبت إلى موسى بن جعفر ( عليه السلام ) لاخبرك بوجه الامر في ذلك.
____________
14 ـ الفقيه 2 : 161 | 695.
15 ـ تفسير العياشي 1 : 185 | 89.
(1) آل عمران 3 : 96.
(2) في المصدر : هو الذي ببكة.
(3) في المصدر : تولوا.
16 ـ تفسير العياشي 1 : 185 | 90.

( 218 )

فكتب إلى والي المدينة ، أن : سل موسى بن جعفر عن دار اردنا أن ندخلها في المسجد الحرام فامتنع علينا صاحبها ، فكيف المخرج من ذلك ؟ فقال ذلك لابي الحسن ( عليه السلام ) ، فقال أبوالحسن ( عليه السلام ) : ولا بد من الجواب (1) ؟ فقال له الامير : لا بد منه (2) ، فقال له : أكتب بسم الله الرحمن الرحيم إن كانت الكعبة هي النازلة بالناس فالناس أولى بفنائها ، وإن كان الناس هم النازلين بفناء الكعبة فالكعبة أولى بفنائها.
فلما أتى الكتاب المهدي أخذ الكتاب فقبله ، ثم أمر بهدم الدار.
فأتى أهل الدار أبا الحسن ( عليه السلام ) فسألوه أن يكتب لهم إلى المهدي كتابا في ثمن دارهم ، فكتب إليه : أن ارضخ لهم شيئا. فأرضاهم.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3).

12 ـ باب أنه لا يجوز أن يؤخذ شيء من تراب الكعبة
والمسجد وحصاهما ، وأن من أخذ من ذلك شيئا
وجب أن يرده

[ 17596 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الانماط ، عن أبان بن تغلب قال : لما هدم الحجاج الكعبة فرق الناس ترابها فلما صاروا إلى بنائها فأرادوا أن يبنوها خرجت عليهم حية فمنعت الناس البناء حتى هربوا ، فأتوا
____________
(1) في المصدر زيادة : في هذا.
(2) في المصدر : فقال له : الامر لا بد منه.
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 66 من أبواب آداب الحمام.

الباب 12
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 222 | 8.

( 219 )

الحجاج فأخبروه ، فخاف أن يكون قد منع بناءها ، فصعد المنبر ثم نشد الناس وقال : أنشد الله عبدا عنده مما ابتلينا به علم لما أخبرنا به ، قال : فقام إليه شيخ فقال : إن يكن عند أحد علم فعند رجل رأيته جاء إلى الكعبة فأخذ مقدارها ثم مضى ، فقال الحجاج : من هو ؟ قال : علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ، فقال : معدن ذلك.
فبعث إلى علي بن الحسين ( عليهما السلام ) فأتاه فأخبره ما كان من منع الله إياه البناء ، فقال علي بن الحسين ( عليهما السلام ) : يا حجاج ، عمدت إلى بناء إبراهيم وإسماعيل فألقيته في الطريق وأنهبته (1) ، كأنك ترى أنه تراث لك ، اصعد المنبر وانشد الناس أن لا يبقى أحد منهم أخذ منه شيئا إلا رده.
قال : ففعل وأنشد الناس أن لا يبقى منهم أحد عنده شيء إلا رده ، قال : فردوه ، فلما رأى جمع التراب أتى علي بن الحسين ( عليه السلام ) فوضع الاساس وأمرهم أن يحفروا ، قال : فتغيبت عنهم الحية ، وحفروا حتى انتهوا إلى موضع القواعد ، قال لهم علي بن الحسين ( عليه السلام ) : تنحوا ، فتنحوا فدنا منها فغطاها بثوبه ثم بكى ، ثم غطاها بالتراب بيد نفسه ، ثم دعا الفعلة ، فقال : ضعوا بناءكم فوضعوا البناء فلما ارتفعت حيطانها أمر بالتراب فقلب ، فالقي في جوفه ، فلذلك صار البيت مرتفعا يصعد إليه بالدرج.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (2).
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير (3).
____________
(1) في المصدر : وانتهبته.
(2) الفقيه 2 : 125 | 541.
(3) علل الشرائع : 448 | 1.

( 220 )

[ 17597 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا ينبغي لاحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة (1) ، وإن أخذ من ذلك شيئا رده.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب (2).
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (4).
[ 17598 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضل بن صالح ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أخذت سكا (1) من سك المقام ، وترابا من تراب البيت ، وسبع حصيات ، فقال : بئس ما صنعت ، أما التراب والحصا فرده.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار ، مثله (2).
[ 17599 ] 4 ـ وعن أحمد بن مهران ، عمن حدثه ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن عمي
____________
2 ـ الكافي 4 : 229 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب أحكام المساجد.
(1) في الموضع الثاني من التهذيب : ما حول البيت ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 420 | 1460.
(3) التهذيب 5 : 453 | 1582.
(4) الفقيه 2 : 165 | 711.
3 ـ الكافي 4 : 229 | 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب أحكام المساجد.
(1) السك : المسمار. ( مجمع البحرين ـ سكك ـ 5 : 270 ).
(2) الفقيه 2 : 164 | 710.
4 ـ الكافي 4 : 229 | 3.

( 221 )

كنس الكعبة وأخذ من ترابها ، فنحن نتداوى به ، فقال : رده إليها.
ورواه الصدوق بإسناده عن حذيفة بن منصور مثله (1).
[ 17600 ] 5 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة (1) ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زيد الشحام قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أخرج من المسجد وفي ثوبي حصاة ، قال : فردها أو اطرحها في مسجد.
ورواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحام (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المساجد (4).

13 ـ باب وجوب احترام الحرم وحكم صيده وشجره

[ 17601 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ـ يعني ابن أبي نصر ـ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الحرم وأعلامه ، فقال : إن آدم ( عليه السلام ) لما هبط على أبي قبيس شكا إلى ربه الوحشة ، وأنه لا يسمع ما كان يسمع في الجنة ، فأهبط الله (1) عزّ وجلّ عليه ياقوتة حمراء فوضعها في موضع البيت ، فكان
____________
(1) الفقيه 2 : 165 | 712.
5 ـ الكافي 4 : 229 | 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب أحكام المساجد.
(1) في التهذيب : الحسن بن محمد بن سماعة ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 2 : 165 | 713.
(3) التهذيب 5 : 449 | 1568.
(4) تقدم في الحديث 4 من الباب 26 من أبواب أحكام المساجد.

الباب 13
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 448 | 1562.
(1) في المصدر : فأنزل الله.

( 222 )

يطوف بها (2) ، فكان ضوؤها يبلغ موضع الاعلام فيعلم الاعلام (3) على ضوئها فجعله الله حرما.
ورواه الصدوق مرسلا (4).
ورواه في ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) (5).
ورواه أيضا في ( عيون الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) نحوه (6).
ورواه أيضا عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله (7).
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وذكر نحوه (8).
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه (9).
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
____________
(2) في نسخة : فكان يطوف بها آدم ( هامش المخطوط ).
(3) في المصدر : فعلمت الاعلام.
(4) الفقيه 2 : 125 | 541.
(5) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 284 | 31 ، وعلل الشرائع : 420 | 1.
(6) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 285 | 32.
(7) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 285 | ذيل الحديث 32.
(8) الكافي 4 : 195 | 1.
(9) الكافي 4 : 195 | ذيل الحديث 1.

( 223 )

عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (10).
[ 17602 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ ( ومن دخله كان آمنا ) (1) البيت عنى أم الحرم ؟ قال : من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط الله ، ومن دخل من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[ 17603 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أصرم بن حوشب ، عن عيسى بن عبدالله ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) قال : أودية الحرم تسيل في الحل ، وأودية الحل لا تسيل في الحرم.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن أصرم مثله (2).
[ 17604 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
____________
(10) قرب الاسناد : 159.
2 ـ الكافي 4 : 226 | 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 88 من أبواب تروك الاحرام ، وفي الحديث 1 من الباب 13 من أبواب كفارات الصيد ، ونحوه عن تفسير العياشي في الحديث 12 من الباب 14 من هذه الابواب.
(1) آل عمران 3 : 97.
(2) التهذيب 5 : 449 | 1566.
3 ـ الكافي 4 : 540 | 1.
(1) الفقيه 2 : 307 | 1520.
(2) التهذيب 5 : 443 | 1544 و 454 | 1587.
4 ـ الكافي 4 : 225 | 2 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 87 من أبواب تروك الاحرام.

( 224 )

فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : حرم الله حرمه أن يختلى خلاه ، أو يعضد شجره ـ إلا الاذخر ـ أو يصاد طيره.
[ 17605 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي عن النبي والائمة ( عليهم السلام ) أنه حرم الحرم لعلة المسجد.
[ 17606 ] 6 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن عطاء ، عن أبي جعفر ، عن آبائه ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : واشتد (1) ضوء العمود فجعله الله حرما فهو مواضع الحرم اليوم من كل ناحية من حيث بلغ ضوء العمود ، فجعله الله حرما لحرمة الخيمة والعمود لانهما من الجنة.
قال : ولذلك جعل الله الحسنات في الحرم مضاعفة ، والسيئات فيه مضاعفة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في تروك الاحرام (2) ، وغيرها (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).
____________
5 ـ الفقيه 2 : 126 | 545.
6 ـ تفسير العياشي 1 : 36 | 21.
(1) في المصدر : وكلما امتد.
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب 85 ـ 88 من أبواب تروك الاحرام.
(3) تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الاحرام ، وعلى بعض المقصود في الباب 13 من أبواب كفارات الصيد.
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 14 و 30 من هذه الأبواب ، وفي الباب 16 وفي الحديثين 12 و 13 من الباب 17 من أبواب المزار.

( 225 )

14 ـ باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه حد ولا
قصاص ، ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى حتى يخرج ، فإن
جنى في الحرم اقيم عليه الحد فيه ، وعدم جواز
التحصن بالحرم

[ 17607 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم ؟ فقال : لا يقتل ولا (1) يطعم ولا يسقى ولا يبايع (2) ولا يؤذى (3) ، حتى يخرج من الحرم (4) فيقام عليه الحد.
قلت : فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق ؟ قال : يقام عليه الحد في الحرم صاغرا لانه لم ير للحرم حرمة ، وقد قال الله عزّ وجلّ : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) (5) فقال : هذا هو في الحرم ، وقال : ( لا عدوان إلا على الظالمين ) (6).
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ،
____________
الباب 14
فيه 13 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 227 | 4.
(1) في التهذيب : ولكن ( هامش المخطوط ).
(2) في التهذيب : يباع ( هامش المخطوط ).
(3) في المصدر : ولا يؤوى.
(4) في التهذيب زيادة : فيؤخذ ( هامش المخطوط ).
(5) البقرة 2 : 194.
(6) البقرة 2 : 193.

( 226 )

عن معاوية بن عمار (7).
ورواه أيضا بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار نحوه (8).
[ 17608 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( ومن دخله كان آمنا ) (1) ؟ قال : إذا أحدث العبد في غير الحرم جناية ثم فر إلى الحرم لم يسع لاحد أن يأخذه في الحرم ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ، فإنه إذا فعل ذلك (2) يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا جنى في الحرم جناية اقيم عليه الحد في الحرم لانه لم يرع (3) للحرم حرمة.
[ 17609 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( ومن دخله كان آمنا ) (1) ؟ قال : إن سرق سارق بغير مكة ، أو جنى جناية على نفسه ففر إلى مكة لم يؤخذ ما دام في الحرم حتى يخرج منه ، ولكن يمنع من السوق فلا يبايع (2) ولا يجالس حتى يخرج منه فيؤخذ ، وإن أحدث في الحرم ذلك
____________
(7) التهذيب 5 : 419 | 1456.
(8) التهذيب 5 : 463 | 1614.
2 ـ الكافي 4 : 226 | 2.
(1) آل عمران 3 : 97.
(2) في المصدر زيادة : به.
(3) في نسخة : لم يدع ( هامش المخطوط ).
3 ـ الكافي 4 : 227 | 3.
(1) آل عمران 3 : 97.
(2) في المصدر : ولا يبايع.

( 227 )

الحدث اخذ فيه.
[ 17610 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن من جنى جناية ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحد ولا يطعم ولا يشرب (1) ولا يؤذى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد ، فإن أتى الحد (2) في الحرم أخذ به في الحرم لانه لم ير للحرم حرمة.
[ 17611 ] 5 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يجني الجناية في غير الحرم ثم يلجأ إلى الحرم أيقام عليه الحد ؟ قال : لا ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ولا يبايع فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيقام عليه الحد ، وإذا جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحد في الحرم ، لانه لم ير للحرم حرمة.
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير نحوه (1).
[ 17612 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد ـ يعني ابن محمد ـ عن الحسن بن علي الوشاء ، عن بعض أصحابنا يرفع الحديث عن بعض الصادقين قال : التحصين (1) بالحرم الحاد.
[ 17613 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ،
____________
4 ـ الفقيه 2 : 133 | 561.
(1) في المصدر زيادة : ولا يسقى.
(2) في المصدر : فإن أتى ما يوجب الحد.
5 ـ علل الشرائع : 444 | 1.
(1) تفسير القمي 1 : 108.
6 ـ التهذيب 5 : 463 | 1617.
(1) في نسخة : التحصن ( هامش المخطوط ).
7 ـ التهذيب 5 : 470 | 1647.

( 228 )

عن أيوب بن أعين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن امرأة كانت تطوف وخلفها رجل فأخرجت ذراعها ، فقال بيده حتى وضعها على ذراعها ، فأثبت الله يده في ذراعها حتى قطع الطواف وأرسل إلى الامير ، واجتمع الناس ، وأرسل إلى الفقهاء فجعلوا يقولون : اقطع يده ، فهو الذي جنى الجناية ، فقال : ههنا أحد من ولد محمد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقالوا : نعم الحسين بن علي ( عليه السلام ) قدم الليلة ، فأرسل إليه فدعاه وقال : انظر ما لقيا ذان ، فاستقبل القبلة ورفع يده (1) ومكث طويلا يدعو ثم جاء إليها حتى خلص يده من يدها (2) ، فقال الامير : ألا نعاقبه بما صنع ؟ فقال : لا.
أقول : هذا محمول على ندم الجاني وتوبته.
[ 17614 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سأله صفوان وأنا حاضر عن الرجل يؤدب مملوكه في الحرم ، فقال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يضرب فسطاطه في حد الحرم بعض أطنابه في الحرم ، وبعضها في الحل ، فإذا أراد أن يؤدب بعض خدمه أخرجه من الحرم فأدبه في الحل.
[ 17615 ] 9 ـ وعن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من رأى أنه في الحرم وكان خائفا أمن.
[ 17616 ] 10 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن المثنى ، عن
____________
(1) في المصدر : ورفع يديه.
(2) إعجاز للحسين ( عليه السلام ) ( منه. قده ).
8 ـ قرب الاسناد : 160.
9 ـ قرب الاسناد : 40.
10 ـ تفسير العياشي 1 : 189 | 103.

( 229 )

أبي عبدالله ( عليه السلام ) وسأله عن قول الله عزّ وجلّ : ( ومن دخله كان آمنا ) (1) ؟ قال : إذا أخذ (2) السارق في غير الحرم ثم دخل الحرم لم ينبغ لاحد أن يأخذه ، ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يكلم ، فإنه إذا فعل ذلك به أوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإذا أخذ أقيم عليه الحد ، فإن (3) أحدث في الحرم أخذ وأقيم عليه الحد في الحرم ، لانه من جنى في الحرم أقيم عليه الحد في الحرم.
[ 17617 ] 11 ـ وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوله : ( ومن دخله كان آمنا ) (1) ؟ قال : يأمن فيه كل خائف ما لم يكن عليه حد من حدود الله ينبغي أن يؤخذ به ، قلت : فيأمن فيه من حارب الله ورسوله وسعى في الارض فسادا ؟ قال : هو مثل من يكر في الطريق (2) فيأخذ الشاة والشيء (3) فيصنع به الامام ما شاء.
قال : وسألته عن طائر أدخل الحرم (4) ؟ قال : لا يؤخذ ولا يمس لان الله يقول : ( ومن دخله كان آمنا ) (5).
[ 17618 ] 12 ـ وعن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
(1) آل عمران 3 : 97.
(2) في المصدر : إذا أحدث.
(3) كتب في هامش المخطوط هنا : أو « فإذا ».
11 ـ تفسير العياشي 1 : 188 | 100 ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 88 من أبواب تروك الاحرام.
(1) و (5) آل عمران 3 : 97.
(2) في المصدر : هو مثل الذي نكر بالطريق.
(3) في المصدر : أو الشيء.
(4) في المصدر : يدخل الحرم.
12 ـ تفسير العياشي 1 : 189 | 101 ، وأورد نحوه عن الكافي والفقيه في الحديث 2 من الباب 88 من أبواب تروك الاحرام ، وفي الحديث 1 من الباب 13 من أبواب كفارات الصيد ، وعن الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الابواب.

( 230 )

قال : قلت له أرأيت قوله : ( ومن دخله كان آمنا ) (1) البيت عنى أم الحرم ؟ قال : من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن ، ومن دخل البيت مستجيرا به من المذنبين (2) فهو آمن من سخط الله ، ومن دخل الحرم من الوحش والسباع والطير فهو آمن من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم.
[ 17619 ] 13 ـ وعن عمران الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله : ( ومن دخله كان آمنا ) (1) فقال : إذا أحدث العبد في غير الحرم ثم فر إلى الحرم لم ينبغ أن يؤخذ ولكن يمنع من السوق (2) ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم ، فإنه إذا فعل ذلك به يوشك أن يخرج فيؤخذ ، وإن كان إحداثه في الحرم أخذ في الحرم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود (4).

15 ـ باب استحباب المجاورة بمكة مع التحول في أثناء السنة

[ 17620 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال علي بن الحسين
____________
(1) آل عمران 3 : 97.
(2) في المصدر : ومن دخل البيت من المؤمنين مستجيرا به.
13 ـ تفسير العياشي 1 : 189 | 105.
(1) آل عمران 3 : 97.
(2) في المصدر : يمنع منه السوق.
(3) تقدم في الباب 13 من هذه الابواب.
(4) يأتي في الباب 34 من أبواب مقدمات الحدود.

الباب 15
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2 : 146 | 645 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 45 من هذه الابواب.

( 231 )

( عليه السلام ) : الطاعم بمكة كالصائم فيما سواها ، والماشي بمكة في عبادة الله عزّ وجلّ.
[ 17621 ] 2 ـ قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) (1) : من جاور سنة غفر له ذنوبه (2) ولاهل بيته ولكل من استغفر له ولعشيرته ولجيرانه ذنوبه تسع سنين وقد مضت ، وعصموا من كل سوء أربعين ومائة سنة ، والانصراف والرجوع أفضل من المجاورة ، والنائم بمكة كالمجتهد في البلدان ، والساجد بمكة كالمتشحط بدمه في سبيل الله (3).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (4) ، وفي الزيارات (5).

16 ـ باب كراهة سكنى مكة والحرم سنة إلا أن يتحول في
أثنائها فتستحب المجاورة

[ 17622 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ) (1) فقال : كل الظلم فيه إلحاد حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت أن يكون الحادا.
____________
2 ـ الفقيه 2 : 146 | 646.
(1) في المصدر : الباقر أبو جعفر ( عليه السلام ).
(2) في المصدر : من جاور سنة بمكة غفر الله له ذنبه.
(3) في المصدر زيادة : ومن خلف حاجا في أهله بخير كان له كأجره حتى كأنه يستلم الاحجار.
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 16 من هذه الابواب.
(5) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 16 من أبواب المزار.

الباب 16
فيه 11 حديثا

1 ـ التهذيب 5 : 420 | 1457.
(1) الحج 22 : 25.