فاختلف علي فيه ، فقال لي رجل من أهل المسجد : ألا أرشدك إلى من يرشدك في هذا إلى الحق ؟ قلت : بلى ، قال : فأشار إلى شيخ جالس في المسجد ، فقال : هذا جعفر بن محمد ( عليه السلام ) فاسأله.
قال : فأتيته ( عليه السلام ) فسألته وقصصت عليه القصة فقال : إن الكعبة لا تأكل ولا تشرب ، وما أهدي لها فهو لزوارها بع الجارية وقم على الحجر فناد : هل من منقطع به ، وهل من محتاج من زوارها ؟ فإذا أتوك فسل عنهم وأعطهم واقسم فيهم ثمنها (3) ، قال : فقلت له : إن بعض من سألته أمرني بدفعها إلى بني شيبة ، فقال : أما إن قائمنا لو قد قام لقد أخذهم فقطع (4) أيديهم وطاف بهم ، وقال : هؤلاء سراق الله.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال (5).
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد (6) مثله (7).
[ 17675 ] 10 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن بعض أصحابنا قال : دفعت إلي امرأة غزلا ، فقالت : ادفعه بمكة ليخاط به كسوة للكعبة ، فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة وأنا أعرفهم ، فلما صرت بالمدينة دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) فقلت
____________
(3) فيه بيع الجارية المغنية والتصدق بثمنها ، ومعلوم أن منافعها المباحة كثيرة سوى الغناء ، ويأتي في التجارة ما يدل على التحريم ، ولا يخفى وجه الجمع. ( منه. قده ).
(4) في المصدر : وقطع.
(5) التهذيب 9 : 213 | 842.
(6) أحمد بن محمد الذي يروي عنه سعد هو : ابن عيسى ، والذي يروي عنه الكليني في السند السابق هو : العاصمي ، وهو أيضا ثقة ، ولا تبعد روايتهما عن علي بن الحسن بن فضال ، أو رواية سعد عن العاصمي أيضا لانهم معاصرون. ( منه. قده ).
(7) علل الشرائع : 410 | 5.
10 ـ الكافي 4 : 243 | 5.

( 253 )

له : جعلت فداك إن امرأة أعطتني غزلا ، وأمرتني أن أدفعه بمكة ليخاط به كسوة للكعبة ، فكرهت أن أدفعه إلى الحجبة ، فقال : اشتر به عسلا وزعفرانا وخذ طين قبر أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، واعجنه بماء السماء ، واجعل فيه شيئا من العسل والزعفران ، وفرقه على الشيعة ليداووا به مرضاهم.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه بإسناده عن بعض أصحابنا مثله (1).
أقول : لعل المراد على حجاج الشيعة المحتاجين على أن ذلك الدواء لا يستعمل إلا مع الحاجة والضرورة ، أو لعله مخصوص بهذه الصورة أو بالمال القليل جدا الذي لا يمكن قسمته على المحتاجين كالغزل المذكور.
[ 17676 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي عن الائمة ( عليهم السلام ) أن الكعبة لا تأكل ولا تشرب ، وما جعل هديا لها فهو لزوارها.
[ 17677 ] 12 ـ قال : وروي أنه ينادي على الحجر ألا من انقطعت به النفقة فليحضر فيدفع إليه.
[ 17678 ] 13 ـ وفي ( العلل ) وفي ( عيون الاخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد السلام بن صالح الهروي ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : بأي شيء يبدأ القائم منكم (1) إذا قام ؟ قال : يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم لانهم سراق بيت الله تعالى.
____________
(1) علل الشرائع : 410 | 6.
11 ـ الفقيه 2 : 126 | 543.
12 ـ الفقيه 2 : 126 | 544.
13 ـ علل الشرائع : 229 | 1 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 273 | 5.
(1) في العلل : فيهم.

( 254 )

[ 17679 ] 14 ـ محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب ( الغيبة ) عن علي بن الحسين بن بابويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن الرازي (1) ، عن محمد بن علي الصيرفي ، عن محمد بن سنان ، عن محمد بن علي الحنفي (2) ، عن بندار الصيرفي (3) ، عن رجل من أهل الجزيرة ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : معي جارية جعلتها علي نذرا لبيت في يمين كانت علي ، وقد ذكرت ذلك للحجبة فقالوا : جئنا بها ، فقد وفى الله بنذرك ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا عبدالله إن البيت لا يأكل ولا يشرب ، فبع جاريتك واستقص (4) ، وانظر أهل بلادك ممن حج هذا البيت ، فمن عجز منهم عن نفقة (5) فاعطه حتى يفيؤوا إلى بلادهم (6)... الحديث.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (7).

23 ـ باب حكم حلي الكعبة

[ 17680 ] 1 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) قال : روي أنه ذكر عند عمر في أيامه حلي الكعبة وكثرته ، فقال قوم : لو أخذته
____________
14 ـ غيبة النعماني : 236 | 25.
(1) في المصدر : محمد بن حسان الرازي.
(2) في المصدر : محمد بن علي الحلبي ، وفي بعض نسخه : الخثعمي.
(3) في المصدر : سدير الصيرفي.
(4) في المصدر : واستقص.
(5) في المصدر : نفقته.
(6) في المصدر : حتى يقوى على العود إلى بلادهم.
(7) يأتي في الباب 24 من هذه الابواب.

الباب 23
فيه حديث واحد

1 ـ نهج البلاغة 3 : 218 | 270.

( 255 )

فجهزت به جيوش المسلمين كان أعظم للاجر ، وما تصنع الكعبة بالحلي ، فهم عمر بذلك ، وسأل عنه (1) أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : إن القرآن أنزل على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (2) والاموال اربعة : أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض ، والفيء فقسمه على مستحقيه ، والخمس فوضعه الله حيث وضعه ، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها ، وكان حلي الكعبة فيها يومئذ ، فتركه الله على حاله ، ولم يتركه نسيانا ، ولم يخف عليه مكانا ، فأقره حيث أقره الله ورسوله ، فقال (3) عمر : لولاك لافتضحنا ، وترك الحلي بحاله.

24 ـ باب عدم استحباب الاهداء إلى الكعبة مع الخوف من
صرفه في غير مستحقيه

[ 17681 ] 1 ـ محمد بن علي الحسين ، عن النبي والائمة ( عليهم السلام ) قال : إنما لا يستحب الهدي إلى الكعبة لانه يصير إلى الحجبة دون المساكين.
[ 17682 ] 2 ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام )
____________
(1) « عنه » ليس في المصدر.
(2) في المصدر : على النبي ( صلى الله عليه وآله ).
(3) في المصدر : فقال له.

الباب 24
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2 : 126 | قطعة من الحديث 543 ، وأورد ذيله في الحديث 11 من الباب 22 من هذه الابواب.
2 ـ علل الشرائع : 408 | 1.

( 256 )

قال : لو كان لي واديان يسيلان ذهبا وفضة ما أهديت إلى الكعبة شيئا لانه يصير إلى الحجبة دون المساكين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).

25 ـ باب كراهة إظهار السلاح بمكة والحرم

[ 17683 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد (1) ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه ـ يعني يلف على الحديد شيئا ـ.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز بن عبدالله مثله (2).
[ 17684 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن صفوان ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يريد مكة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح ، فقال : لا بأس بأن يخرج بالسلاح من بلده ، ولكن إذا دخل مكة لم يظهره.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله (1).
____________
(1) تقدم في الاحاديث 3 و 4 و 6 و 9 و 10 من الباب 22 من هذه الابواب.

الباب 25
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 228 | 1.
(1) في نسخة : حماد بن عيسى ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 2 : 164 | 708.
2 ـ الكافي 4 : 228 | 2.
(1) الفقيه 2 : 164 | 707.

( 257 )

[ 17685 ] 3 ـ وفي ( العلل ) وفي ( الخصال ) بالاسناد الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم.

26 ـ باب حكم الانتفاع بكسوة الكعبة

[ 17686 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبدالله بن عتبة (1) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عما يصل إلينا من ثياب الكعبة ، هل يصلح لنا أن نلبس منها شيئا ؟ قال : يصلح للصبيان والمصاحف والمخدة يبتغي (2) بذلك البركة إن شاء الله.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة (3).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
[ 17678 ] 2 ـ قال الكليني : وفي رواية أخرى أنه يجوز استعماله وبيع بقيته.
____________
3 ـ علل الشرائع : 353 | 1 ، والخصال : 616 ، وأورده عن الخصال في الحديث 6 من الباب 30 ، وعن العلل في الحديث 1 من الباب 41 من أبواب مكان المصلي.
(1) يأتي في الفائدة الاولى | 391 من الخاتمة.

الباب 26
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 229 | 1.
(1) في المصدر : عبد الملك بن عتبة.
(2) في المصدر : تبتغي.
(3) الفقيه 2 : 164 | 709.
(4) التهذيب 5 : 449 | 1567.
2 ـ لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.

( 258 )

[ 17688 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضال ، عن مروان بن عبد الملك (1) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فاقتضى (2) ببعضه حاجته ، وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه ؟ قال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد ، ويستنفع به ويطلب بركته ، قلت : أيكفن به الميت ؟ قال : لا.
ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله (4).
[ 17689 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يأخذ من ديباج الكعبة فيجعله غلاف مصحف أو (1) مصلى يصلي عليه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة (2) ، وفي التكفين (3).
____________
3 ـ الكافي 3 : 148 | 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب التكفين.
(1) في المصدر : عن مروان ، عن عبد الملك.
(2) في المصدر : فقضى.
(3) الفقيه 1 : 90 | 416.
(4) التهذيب 1 : 434 | 1391.
4 ـ الفقيه 1 : 172 | 809 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب لباس المصلي.
(1) في المصدر : أو يجعله.
(2) لم نجد غير الحديث 2 من الباب 15 من أبواب لباس المصلي ، وهو مذكور هنا.
(3) تقدم في الباب 22 من أبواب التكفين.

( 259 )

27 ـ باب استحباب التعلق بأستار الكعبة والدعاء عندها

[ 17690 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري قال : سألت محمد بن عثمان العمري : رأيت صاحب هذا الامر (1) ؟ قال : نعم ، وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام ، وهو يقول : ( اللهم أنجز لي ما وعدتني ).
[ 17691 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن عثمان قال : رأيته صلوات الله عليه متعلقا بأستار الكعبة في المستجار وهو يقول : « اللهم انتقم لي من اعدائك ».
ورواه في كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر (1) ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الحج (2).

28 ـ باب أحكام لقطة الحرم

[ 17692 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
____________
الباب 27
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2 : 307 | 1526 ، اكمال الدين : 440 | 9.
(1) في المصدر : فقلت له : رأيت صاحب هذا الامر ( عليه السلام ).
2 ـ الفقيه 2 : 307 | ذيل الحديث 1526.
(1) اكمال الدين : 440 | 10.
(2) تقدم في الحديثين 18 و 19 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

الباب 28
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 421 | 1463.

( 260 )

صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن اللقطة ونحن يومئذ بمنى ، فقال : أما بأرضنا هذه فلا يصلح ، وأما عندكم فإن صاحبها الذي يجدها يعرفها سنة في كل مجمع ، ثم هي كسبيل ماله.
[ 17693 ] 2 ـ وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن لقطة الحرم ؟ فقال : لا تمس أبدا حتى يجيء صاحبها فيأخذها ، قلت : فإن كان مالا كثيرا ؟ قال : فإن لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها.
[ 17694 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ؟ قال : بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه قلت : ابتلي بذلك ، قال : يعرفه ، قلت : فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا ؟ قال : يرجع (1) إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن.
[ 17695 ] 4 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اللقطة لقطتان : لقطة الحرم وتعرف سنة ، فإن وجدت صاحبها (1) وإلا تصدقت بها ، ولقطة غيرها تعرف سنة ، فإن لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
____________
2 ـ التهذيب 5 : 421 | 1461.
3 ـ التهذيب 5 : 421 | 1462 ، وأورده بطريق آخر في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب اللقطة.
(1) في المصدر : يرجع به.
4 ـ التهذيب 5 : 421 | 1464.
(1) في المصدر : لها طالبا.

( 261 )

عيسى مثله إلا أنه قال في آخره : فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عمر نحوه (3).
[ 17696 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يجد اللقطة في الحرم ، قال : لا يمسها ، وأما أنت فلا بأس لانك تعرفها.
[ 17697 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن فضيل بن غزوان قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال له الطيار : إني وجدت دينارا في الطواف قد انسحق كتابته ، قال (1) : هو له.
[ 17698 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن رجاء الارجاني قال : كتبت إلى الطيب ( عليه السلام ) : إني كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فإذا أنا بآخر ، فنحيت (1) الحصا فإذا أنا بثالث فأخذتها فعرفتها فلم يعرفها أحد ، فما ترى في ذلك ؟ فكتب : فهمت ما ذكرت من أمر الدنانير ، فإن كنت محتاجا فتصدق بثلثها ، وإن كنت غنيا فتصدق بالكل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في تروك الاحرام في أحاديث صيد
____________
(2) الكافي 4 : 238 | 1.
(3) الفقيه 2 : 166 | 724.
5 ـ الكافي 4 : 239 | 2.
6 ـ الكافي 4 : 239 | 3 ، وأورده عن التهذيب باختلاف يسير في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب اللقطة.
(1) في المصدر : فقال.
7 ـ الكافي 4 : 239 | 4.
(1) في نسخة : ثم نحيت ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : ثم بحثت.

( 262 )

الحرم (2) ، وغير ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه في اللقطة (4).

29 ـ باب استحباب إكثار النظر إلى الكعبة ، واختياره على
النظر إلى بيت المقدس وجميع الاماكن المشرفة

[ 17699 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : كنت قاعدا إلى جنب أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو محتب مستقبل الكعبة ، فقال : أما إن النظر إليها عبادة ، فجاءه رجل من بجيلة يقال له : عاصم بن عمر ، فقال لابي جعفر ( عليه السلام ) : إن كعب الاحبار كان يقول : إن الكعبة تسجد لبيت المقدس في كل غداة ، فقال أبوجعفر ( عليه السلام ) : فما تقول فيما قال كعب الاحبار ؟ فقال : صدق ، القول ما قال كعب ، فقال أبوجعفر ( عليه السلام ) : كذبت وكذب كعب الاحبار معك ، وغضب.
قال زرارة : ما رأيته استقبل أحدا بقول : كذبت غيره.
قال : ما خلق الله عزّ وجلّ بقعة في الارض أحب إليه منها ، ثم أومأ بيده نحو الكعبة ، ولا أكرم على الله عزّ وجلّ منها ، لها حرم الله الاشهر الحرم في كتابه يوم خلق السموات والارض ، ثلاثة متوالية للحج : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وشهر مفرد للعمرة رجب.
____________
(2) تقدم في الباب 88 من أبواب تروك الاحرام.
(3) تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الاحرام.
(4) يأتي في الباب 17 من أبواب اللقطة.

الباب 29
فيه 10 احاديث

1 ـ الكافي 4 : 239 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب.

( 263 )

[ 17700 ] 2 ـ وبهذا الاسناد عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن الله تبارك وتعالى جعل حول الكعبة عشرين وماة رحمة ، منها ستون للطائفين ، وأربعون للمصلين ، وعشرون للناظرين.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1).
ورواه في ( ثواب الاعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن ابن أبي عمير مثله (2).
[ 17701 ] 3 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبدالله الخزاز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن للكعبة للحظة في كل يوم يغفر لمن طاف بها ، أو حن قلبه إليها ، أو حبسه عنها عذر (1).
[ 17702 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : النظر إلى الكعبة عبادة ، والنظر إلى الوالدين عبادة ، والنظر إلى الامام عبادة.
وقال : من نظر إلى الكعبة كتبت له حسنة ، ومحيت عنه عشر سيئات.
[ 17703 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
____________
2 ـ الكافي 4 : 240 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 4 ، وتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الطواف.
(1) الفقيه 2 : 134 | 565.
(2) ثواب الأعمال : 72 | 11.
3 ـ الكافي 4 : 240 | 3.
(1) هذا الحديث أورده الكليني في باب فضل النظر إلى الكعبة ، وفي دلالته على ذلك تأمل. ( منه. قده ).
4 ـ الكافي 4 : 240 | 5.
5 ـ الكافي 4 : 241 | 6.

( 264 )

عمير ، عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من نظر إلى الكعبة بمعرفة فعرف من حقنا وحرمتنا مثل الذي عرف من حقها وحرمتها ، غفر الله له ذنوبه ، وكفاه هم الدنيا والآخرة.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[ 17704 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن ابن رباط ، عن سيف التمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من نظر إلى الكعبة لم يزل تكتب له حسنة ، وتمحا عنه سيئة ، حتى ينصرف ببصره عنها.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[ 17705 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن النظر إلى الكعبة عبادة ، والنظر إلى الوالدين عبادة ، والنظر إلى المصحف من غير قراءة عبادة ، والنظر إلى وجه العالم عبادة ، والنظر إلى آل محمد ( عليهم السلام ) عبادة.
[ 17706 ] 8 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن الراشد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إذا خرجتم حجاجا إلى بيت الله فأكثروا النظر إلى بيت الله ، فإن الله مائة وعشرين رحمة عند بيته الحرام ، ستون للطائفين ، وأربعون للمصلين ، وعشرون للناظرين.
____________
(1) الفقيه 2 : 132 | 554.
6 ـ الكافي 4 : 240 | 4.
(1) الفقيه 2 : 132 | 555.
7 ـ الفقيه 2 : 132 | 556 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 166 من أبواب أحكام العشرة ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 19 من أبواب قراءة القرآن.
8 ـ المحاسن : 69 | 135.

( 265 )

ورواه الصدوق في ( الخصال ) بإسناده الآتي (1) عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الاربعمائة ـ مثله (2).
[ 17707 ] 9 ـ وعن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : النظر إلى الكعبة حبا لها يهدم الخطايا هدما.
[ 17708 ] 10 ـ وعن علي بن حديد ، عن مرازم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أيسر ما يعطى من ينظر إلى الكعبة (1) ، أن يعطيه الله بكل نظرة حسنة ، وتمحا عنه سيئة ، وترفع له درجة.

30 ـ باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم والتسليم عليه
حتى يخرج

[ 17709 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان بن الخليل أبي الفضل ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل لي عليه مال فغاب عني زمانا ، ثم رأيته (1) يطوف حول الكعبة ، أفأتقاضاه مالي ؟ قال : لا ، لا تسلم عليه ، ولا تروعه حتى يخرج من الحرم.
____________
(1) يأتي في الفائدة الاولى | من الخاتمة برمز ( ر ).
(2) الخصال : 617 | 10.
9 ـ المحاسن : 69 | ذيل الحديث 135.
10 ـ المحاسن : 69 | 136.
(1) في المصدر : من أيسر ما ينظر إلى الكعبة.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 من الباب 19 من أبواب قراءة القرآن.

الباب 30
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 241 | 1.
(1) في المصدر : فرأيته.

( 266 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن سماعة بن مهران (2).

31 ـ باب جواز الاحتباء مستقبل الكعبة على كراهية في
المسجد الحرام ، وكذا الاحتذاء فيه

[ 17710 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : كنت قاعدا عند أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو محتب مستقبل الكعبة... الحديث.
[ 17711 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبى عبدالله ( عليه السلام ) قال : يكره الاحتباء للمحرم ، ويكره في المسجد الحرام.
[ 17712 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي لاحد أن يحتبي قبالة البيت.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1).
[ 17713 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن خالد (1) ، عن
____________
(2) التهذيب 6 : 194 | 423.

الباب 31
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 239 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الابواب.
2 ـ الكافي 4 : 366 | 8 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 93 من أبواب تروك الاحرام.
3 ـ الكافي 4 : 546 | 31.
(1) التهذيب 5 : 453 | 1580.
4 ـ الكافي 2 : 485 | 5 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب تروك الاحرام.
(1) في المصدر : أحمد بن محمد بن خالد.

( 267 )

محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يجوز للرجل أن يحتبي قبالة الكعبة.
[ 17714 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين ، عنهم ( عليهم السلام ) قال : يكره الاحتذاء ـ وفي نسخة الاحتباء ـ في المسجد الحرام تعظيما للكعبة.
[ 17715 ] 6 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، ( عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ) (1) ، عن حماد بن عثمان قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يكره الاحتباء للمحرم ، قال : ويكره الاحتباء في المسجد الحرام إعظاما للكعبة.
أقول الاول لبيان الجواز فلا ينافي الكراهية ، ويمكن حمله على كونه خارج المسجد الحرام ، أو خارجا عما كان في زمن الرسول ( صلى الله عليه وآله ).
وتقدم ما يدل على استحباب الحفاء في الحرم وترك الاحتذاء فيه (2).

32 ـ باب أنه يكره أن يعلق لدور مكة أبواب ، وأن يمنع
الحاج من نزول دورها ، وأن يؤخذ لها اجرة

[ 17716 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو
____________
5 ـ الفقيه 2 : 128 | 548.
6 ـ علل الشرائع : 446 | 1.
(1) في المصدر : أحمد بن يحيى.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب.

الباب 32
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 243 | 1.

( 268 )

عبدالله ( عليه السلام ) : إن معاوية أول من علق على بابه مصراعين (1) بمكة فمنع حاج بيت الله ما قال الله عزّ وجلّ : ( سواء العاكف فيه والباد ) (2) وكان الناس إذا قدموا مكة نزل البادي على الحاضر حتى يقضي حجه... الحديث.
[ 17717 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : لم يكن لدور مكة أبواب ، وكان أهل البلدان يأتون بقطرانهم فيدخلون فيضربون بها ، وكان أول من بوبها معاوية.
[ 17718 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( سواء العاكف فيه والباد ) (1) فقال : لم يكن ينبغي أن يضع (2) على دور مكة أبواب ، لان للحاج أن ينزلوا معهم في دورهم في ساحة الدار حتى يقضوا مناسكهم ، وإن أول من جعل لدور مكة أبوابا معاوية.
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان الناب ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( سواء العاكف فيه والباد ) (3) ثم ذكر مثله (4).
____________
(1) مصراعا الباب : الخشبتان اللتان يتكون منهما الباب ، وبغلقهما يغلق. انظر ( مجمع البحرين ـ صرع ـ 4 : 359 ).
(2) الحج 22 : 25.
2 ـ الكافي 4 : 244 | 2.
3 ـ الفقيه 2 : 126 | 545.
(1) الحج 22 : 25.
(2) في المصدر : يوضع.
(3) الحج 22 : 25.
(4) علل الشرائع : 396 | 1.

( 269 )

[ 17719 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن حسين بن أبي العلاء قال : ذكر أبو عبدالله ( عليه السلام ) هذه الآية : ( سواء العاكف فيه والباد ) (1) قال : كانت مكة ليس على شيء منها باب ، وكان أول من علق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان (2) ، وليس (3) لاحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور منازلها.
[ 17720 ] 5 ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس ينبغي لاهل مكة أن يجعلوا على دورهم أبوابا ، وذلك أن الحاج ينزلون معهم في ساحة الدار حتى يقضوا حجهم.
[ 17721 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه (1) نهى أهل مكة أن يؤاجروا دورهم ، وأن يعلقوا (2) عليها أبوابا ، وقال : ( سواء العاكف فيه والباد ) (3) قال : وفعل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي (4) حتى كان في زمن معاوية.
[ 17722 ] 7 ـ وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ،
____________
4 ـ التهذيب 5 : 420 | 1458.
(1) الحج 22 : 25.
(2) في المصدر زيادة : لعنه الله.
(3) في المصدر : وليس ينبغي.
5 ـ التهذيب 5 : 463 | 1615.
6 ـ قرب الاسناد : 52.
(1) في المصدر : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).
(2) في المصدر : وأن يغلقوا.
(3) الحج 22 : 25.
(4) في المصدر : وعلي ( عليه السلام ).
7 ـ قرب الاسناد : 65.

( 270 )

عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه كره إجارة بيوت مكة وقرأ : ( سواء العاكف فيه والباد ) (1).
[ 17723 ] 8 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : وليس ينبغي لاهل مكة أن يمنعوا الحاج شيئا من الدور ينزلونها.

33 ـ باب اشتراط طواف الرجل بالختان ، وعدم اشتراط
طواف المرأة بالخفض

[ 17724 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الاغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة.
[ 17725 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج ، أيحج أم يختتن ؟ قال : لا يحج حتى يختتن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون (1).
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان مثله (2).
____________
(1) الحج 22 : 25.
8 ـ مسائل علي بن جعفر : 143 | 168.

الباب 33
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 126 | 413.
2 ـ الكافي 4 : 281 | 1.
(1) التهذيب 5 : 469 | 1646.
(2) التهذيب 5 : 125 | 412.

( 271 )

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (3).
[ 17726 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، والحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، وإبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، وإبراهيم بن عمر جميعا قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله (3).
[ 17727 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا ، عن حنان بن سدير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن أيحج قبل أن يختتن ؟ قال : لا ولكن يبدأ بالسنة.

34 ـ باب استحباب دخول الكعبة

[ 17728 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
____________
(3) الفقيه 2 : 251 | 1206.
3 ـ الكافي 4 : 281 | 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الطواف.
(1) في التهذيب : مختون ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 126 | 414.
(3) الفقيه 2 : 250 | 1205.
4 ـ قرب الاسناد : 47.

الباب 34
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 527 | 2 ، والتهذيب 5 : 275 | 944.

( 272 )

أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : سألته عن دخول الكعبة ، قال : الدخول فيها دخول في رحمة الله ، والخروج منها خروج من الذنوب معصوم فيما بقى من عمره ، مغفور له ما سلف من ذنوبه.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[ 17729 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عمر بن عثمان ، عن علي بن خالد ، عمن حدثه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان يقول (1) : الداخل الكعبة يدخل والله راض عنه ، ويخرج عطلا من الذنوب.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله.
[ 17730 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : من دخل الكعبة بسكينة وهو أن يدخلها غير متكبر ولا متجبر غفر له.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).
____________
(1) الفقيه 2 : 133 | 562.
2 ـ الكافي 4 : 527 | 1.
(1) في المصدر : كان أبي يقول.
(2) المحاسن : 70 | 138.
(3) التهذيب 5 : 275 | 943.
3 ـ الفقيه 2 : 133 | 563 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب.
(1) يأتي في الأبواب 35 ـ 42 من هذه الأبواب.