وسائل الشيعة ج 13 ص 356 ـ ص 374

[ 17933 ] 6 ـ قال : وروي ان فيه قبور الانبياء ( عليهم السلام ) وما في الحجر شيء من البيت ولا قلامة ظفر (1).
[ 17934 ] 7 ـ قال : وروي أن إبراهيم ( عليه السلام ) لما قضى مناسكه أمره الله بالانصراف فانصرف ، وماتت ام اسماعيل فدفنها في الحجر وحجر عليها لئلا يوطأ قبرها.
[ 17935 ] 8 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله ( عليهما السلام ) ـ في حديث إبراهيم وإسماعيل قال : وتوفي إسماعيل بعده وهو ابن ثلاثين ومائة سنة فدفن في الحجر مع امه.
[ 17936 ] 9 ـ وروى جماعة من فقهائنا ـ منهم العلامة في ( التذكرة ) ـ حديثا مرسلا مضمونه : أن الشاذروان كان من الكعبة.
[ 17937 ] 10 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحجر ؟ فقال إنكم تسمونه الحطيم ، وإنما كان لغنم إسماعيل وإنما دفن فيه امه وكره أن يوطأ قبرها فحجر عليه ، وفيه قبور انبياء.
____________
6 ـ الفقيه 2 : 126 | 542.
(1) في المصدر زيادة : وسميت بكة لان الناس يبك بعضهم بعضا فيها بالايدي.
7 ـ الفقيه 2 : 149 | 658 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب مقدمات الطواف.
8 ـ علل الشرائع : 38 | 1.
9 ـ التذكرة 1 : 362 ، ومنتهى المطلب 2 : 691 ، والروضة البهية 2 : 250 ، وفي الجميع فتوى وليس بحديث.
10 ـ مستطرفات السرائر : 36 | 52.

( 356 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

31 ـ باب ان من طاف واجبا فاختصر في الحجر وجب أن
يعيد الطواف فإن اختصر شوطا واحدا أعاده ، وكذا ما زاد ،
ووجوب الابتداء بالحجر الاسود في كل شوط والختم به

[ 17938 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر ، قال : يعيد ذلك الشوط.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله ، إلا أنه قال : يعيد الطواف الواحد (1).
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( نوادر البزنطي ) عن الحلبي مثل رواية الصدوق (2).
[ 17939 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يطوف بالبيت ( فيختصر في الحجر ) (1) ، قال : يقضي ما اختصر من طوافه.
____________
(1) يأتي في الباب 31 من هذه الابواب.

الباب 31
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 109 | 353.
(1) الفقيه 2 : 249 | 1197.
(2) مستطرفات السرائر : 34 | 41.
2 ـ الكافي 4 : 419 | 1.
(1) في المصدر : [ فاختصر ].

( 357 )

[ 17940 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من اختصر في الحجر ( في الطواف ) (1) فليعد طوافه من الحجر الاسود إلى الحجر الاسود.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (2).
[ 17941 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن سفيان قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت وطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى ، فكتب ( عليه السلام ) : تعيد.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

32 ـ باب ان من نسى من الطواف الواجب شوطا وجب عليه
الاتيان به ، فإن تعذر وجب أن يستنيب فيه ، وان ذكر في
السعي وجب عليه اكمال الطواف ثم السعي

[ 17942 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية قال : سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن
____________
3 ـ الكافي 4 : 419 | 2.
(1) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 2 : 249 | 1198.
4 ـ الفقيه 2 : 249 | 1199.
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 32 من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الباب 26 من هذه الابواب.

الباب 32
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 109 | 354.

( 358 )

رجل طاف بالبيت ستة أشواط ، قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وكيف طاف (1) ستة أشواط ، قال : استقبل الحجر ، وقال : الله أكبر وعقد واحدا ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يطوف شوطا ، فقال سليمان : فإنه (2) فاته ذلك حتى أتى أهله ، قال : يأمر من يطوف عنه.
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن عطية مثله (3).
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (4).
[ 17943 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت ، قال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى (2).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).
____________
(1) في الكافي والفقيه : يطوف ( هامش المخطوط ).
(2) في الفقيه : فإن ( هامش المخطوط ).
(3) الفقيه 2 : 248 | 1194.
(4) الكافي 4 : 418 | 9.
2 ـ الكافي 4 : 418 | 8.
(1) التهذيب 5 : 109 | 355.
(2) الفقيه 2 : 248 | 1190.
(3) تقدم في الباب 31 من هذه الابواب.
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 63 وفي الحديث 2 من الباب 66 من هذه الابواب.

( 359 )

33 ـ باب ان من شك في عدد أشواط الطواف الواجب في
السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف فإن خرج وتعذر فلا
شيء عليه وفي المندوب يبني على الاقل ويتم ، فإن شك
بعد الانصراف لم يلتفت مطلقا

[ 17944 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف فريضة ؟ قال : فليعد طوافه ، قيل : إنه قد خرج وفاته ذلك ، قال : ليس عليه شيء.
أقول : عبد الرحمن الذي يروي عنه موسى بن القاسم هو ابن أبي نجران ، وتفسيره هنا بابن سيابة غلط كما حققه صاحب المنتقى وغيره (1).
[ 17945 ] 2 ـ وعنه ، عن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة ؟ قال : يستقبل.
[ 17946 ] 3 ـ وعنه ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني طفت فلم أدر أستة طفت أم سبعة ،
____________
الباب 33
فيه 13 حديثا

1 ـ التهذيب 5 : 110 | 356.
(1) راجع منتقى الجمان 3 : 283 ، هداية المحدثين : 96.
2 ـ التهذيب 5 : 110 | 357.
3 ـ التهذيب 5 : 110 | 358.

( 360 )

فطفت طوافا آخر (1) ، فقال : هلا استأنفت ؟ قلت : طفت (2) وذهبت ، قال : ليس عليك شيء.
[ 17947 ] 4 ـ وعنه ، عن إسماعيل ، عن أحمد بن عمر المرهبي ، عن أبي الحسن الثاني ( عليه السلام ) قال : قلت : رجل شك في طوافه فلم يدر ستة طاف ام (1) سبعة ؟ قال : إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه ، وإن كان نافلة بنى على ما هو أقل.
[ 17948 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة ؟ قال : يبني على يقينه.
[ 17949 ] 6 ـ قال الصدوق : وسئل ( عليه السلام ) عن رجل لا يدري ثلاثة طاف أو أربعة قال : طواف نافلة أو فريضة ؟ قيل : أجبني فيهما جميعا ، قال : إن كان طواف نافلة فابن على ما شيءت ، وإن كان طواف فريضة فأعد الطواف (1).
ورواه في ( المقنع ) أيضا مرسلا (2).
[ 17950 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
(1) كتب في المخطوط على كلمة ( آخر ) ما نصه : يوهم الضرب.
(2) في المصدر : قد طفت.
4 ـ التهذيب 5 : 110 | 359.
(1) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ).
5 ـ الفقيه 2 : 249 | 1195.
6 ـ الفقيه 2 : 249 | 1196.
(1) في المصدر زيادة : فإن طفت بالبيت طواف الفريضة ولم تدر ستة طفت أو سبعة فاعد طوافك فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء.
(2) المقنع : 85.
7 ـ الكافي 4 : 417 | 7.

( 361 )

محمد ، عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل طاف فأوهم قال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أي الطوافين كان طواف نافلة أم طواف فريضة ؟ قال : إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه (1) وليستأنف ، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة (2) فإنه يجوز له.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[ 17951 ] 8 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ، قال : فليعد طوافه ، قلت : ففاته ، قال : ما أرى عليه شيئا والاعادة أحب إليّ وأفضل.
[ 17952 ] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة ، قال : يستقبل.
أقول : هذا مخصوص بالواجب لما مضى (1) ، ويأتي (2).
[ 17953 ] 10 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن
____________
(1) في المصدر : فليلق ما في يده.
(2) في نسخة : على الثالث ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 5 : 111 | 360.
8 ـ الكافي 4 : 416 | 1.
9 ـ الكافي 4 : 416 | 2.
(1) مضى في الاحاديث 4 و 6 و 7 من هذا الباب.
(2) يأتي في الاحاديث 10 و 11 و 12 من هذا الباب.
10 ـ الكافي 4 : 417 | 3.

( 362 )

الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألته عن رجل طاف (1) بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أو سبعة ؟ قال : يستقبل ، قلت : ففاته ذلك ، قال : ليس عليه شيء (2).
[ 17954 ] 11 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : قلت له : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية ، قال : يعيد طوافه حتى يحفظ... الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 17955 ] 12 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل شك في طواف الفريضة ؟ قال : يعيد كلما شك ، قلت جعلت فداك : شك في طواف نافلة ، قال : يبنى على الاقل.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله (2).
[ 17956 ] 13 ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرائج والجرائح ) في معجزات صاحب الزمان ( عليه السلام ) عن جعفر بن حمدان ، عن
____________
(1) في المصدر : عمن طاف.
(2) في نسخة : لا شيء عليه ( هامش المخطوط ).
11 ـ الكافي 4 : 417 | 6 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 34 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 114 | 371.
12 ـ الكافي 4 : 417 | 4.
(1) التهذيب 5 : 113 | 369 ، والاستبصار 2 : 219 | 755.
(2) كما اشير الى ذلك ذيل الحديث السابق.
13 ـ الخرائج والجرائح : 183.

( 363 )

الحسن بن الحسين الاسترابادي قال : كنت أطوف فشككت فيما بيني وبين نفسي في الطواف ، فاذا شاب قد استقبلني حسن الوجه ، فقال : طف اسبوعا آخر.
أقول : هذا محمول على الواجب لما مر (1) ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).

34 ـ باب ان من زاد شوطا على الطواف الواجب عمدا لزمه
الاعادة ، وان كان سهوا أو كان في المندوب استحب له
إكمال اسبوعين ، ثم صلاة أربع ركعات ، وان ذكر قبل
بلوغ الركن قطع

[ 17957 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض ؟ قال : يعيد حتى يثبته.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ، إلا أنه قال : حتى يستتمه (1).
____________
(1) مر في الاحاديث 4 و 6 و 7 و 10 و 11 و 12 من هذا الباب.
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 23 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة.
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 66 من هذه الابواب.

الباب 34
فيه 17 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 417 | 5.
(1) التهذيب 5 : 111 | 361 ، والاستبصار 2 : 217 | 746.

( 364 )

[ 17958 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : قلت له : فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس ، قال : فليتمه طوافين ثم يصلي أربع ركعات ، فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط.
[ 17959 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين (1) ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا الذي قبله.
[ 17960 ] 4 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال مثله ، وزاد : وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتى بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات.
[ 17961 ] 5 ـ وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من
____________
2 ـ الكافي 4 : 417 | 6 ، والتهذيب 5 : 114 | 371 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 33 من هذه الابواب.
3 ـ الكافي 4 : 418 | 10.
(1) « محمد بن الحسين » ليس في الكافي.
(2) التهذيب 5 : 113 | 367 وسنده هكذا : محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس.
4 ـ الاستبصار 2 : 219 | 753 وقد ذكر الزيادة أيضا في التهذيب 5 : 113 | 367.
5 ـ التهذيب 5 : 112 | 364 ، والاستبصار 2 : 218 | 750.

( 365 )

طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ، ثم ليصل ركعتين.
[ 17962 ] 6 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن معاوية بن وهب ، عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن عليا ( عليه السلام ) طاف ثمانية أشواط فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات.
[ 17963 ] 7 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن عليا ( عليه السلام ) طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستا ، ثم صلى ركعتين خلف المقام ، ثم خرج إلى الصفا والمروة ، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الاول.
أقول : ما تضمنه هذا والذي قبله من السهو محمول على التقية في الرواية ، مع أنه غير صريح في السهو.
[ 17964 ] 8 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط ؟ قال : يضيف إليها ستة.
أقول : هذا محمول على النسيان لما مر (1).
[ 17965 ] 9 ـ وعنه ، عن عباس ، عن رفاعة قال : كان علي ( عليه
____________
6 ـ التهذيب 5 : 112 | 365 ، والاستبصار 2 : 218 | 751.
7 ـ التهذيب 5 : 112 | 366 ، والاستبصار 2 : 218 | 752.
8 ـ التهذيب 5 : 111 | 362 ، والاستبصار 2 : 218 | 748.
(1) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
9 ـ التهذيب 5 : 112 | 363 ، والاستبصار 2 : 218 | 749.

( 366 )

السلام ) يقول : إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر ، قلت : يصلي أربع ركعات ، قال : يصلي ركعتين.
أقول : هذا أيضا مخصوص بالنسيان أو بالطواف بالمندوب ، وقد حمل الشيخ صلاة الركعتين على أنه يقدمهما على السعي ثم يصلي ركعتين أيضا بعده لما مر (1).
[ 17966 ] 10 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) : إذا طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف اليها ستا ، وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا.
[ 17967 ] 11 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة (1) إذا زدت عليها ، فعليك الاعادة وكذلك السعي.
[ 17968 ] 12 ـ وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت (1) : رجل طاف بالبيت فاستيقن أنه طاف ثمانية أشواط قال : يضيف إليها ستة وكذلك إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة.
____________
(1) مر في الحديث 7 من هذا الباب.
10 ـ التهذيب 5 : 152 | 502 ، والاستبصار 2 : 240 | 835 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب السعي.
11 ـ التهذيب 5 : 151 | 498 ، والاستبصار 2 : 217 | 747 ، 239 | 831 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب السعي.
(1) المفروضة ليس في التهذيب.
12 ـ التهذيب 5 : 472 | 1661 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السعي.
(1) في نسخة : قلت له ( هامش المخطوط ).

( 367 )

[ 17969 ] 13 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي أيوب قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف الفريضة قال : فليضم إليها ستا ثم يصلي أربع ركعات (1).
[ 17970 ] 14 ـ قال : وفي خبر آخر أن الفريضة هي الطواف الثاني ، والركعتان الاولتان لطواف الفريضة ، والركعتان الاخيرتان والطواف الاول تطوع.
[ 17971 ] 15 ـ وباسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط ؟ فقال : نافلة أو فريضة ؟ فقال : فريضة ، فقال : يضيف إليها ستة ، فاذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف بينهما (1) فاذا فرغ صلى ركعتين اخراوين ، فكان طواف نافلة وطواف فريضة.
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن محمد ، عن علي مثله (2).
[ 17972 ] 16 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن ابي نصر البزنطي ) ، عن جميل أنه سأل أبا عبدالله ( عليه
____________
13 ـ الفقيه 2 : 248 | 1191.
(1) فيه عدم اعتبار مقارنة النية فتأمل ، ( منه. قده ) بخطه.
14 ـ الفقيه 2 : 248 | 1192.
15 ـ الفقيه 2 : 248 | 1193.
(1) في المصدر : ثم يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بهما.
(2) التهذيب 5 : 469 | 1644 ، ومقتضى ظاهر الكتاب ورده في الفقيه ، لكنا لم نعثر عليه فيه.
16 ـ مستطرفات السرائر : 32 | 38. وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الابواب

( 368 )

السلام ) عمن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة قال : فقال : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) انه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها (1) ستة أشواط ، ثم يصلي الركعات بعد ، قال : وسئل عن الركعات كيف يصليهن أو يجمعهن (2) أو ماذا ؟ قال : يصلي ركعتين للفريضة (3) ثم يخرج إلى الصفا والمروة ، فاذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلي ركعتين (4) للاسبوع الآخر.
[ 17973 ] 17 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسيا ، ثم علم بعد ذلك فليضف إليها ستة أشواط.

35 ـ باب ان من شك بين السبعة وما زاد في الطواف وجب
أن يبني على السبعة

[ 17974 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ، فقال : أما السبعة فقد استيقن ، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين.
[ 17975 ] 2 ـ وعنه ، عن علي الجرمي عنهما ـ يعني عن محمد بن أبي
____________
(1) في المصدر : ضم إليها.
(2) في المصدر : أيجمعهن.
(3) في المصدر : ركعتي الفريضة.
(4) في المصدر : فأذا فرغ من طوافه بينهما رجع فصلى الركعتين.
17 ـ المقنعة : 70.

الباب 35
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 114 | 370 ، والاستبصار 2 : 220 | 756.
2 ـ التهذيب 5 : 113 | 368 ، والاستبصار 2 : 219 | 754.

( 369 )

حمزة ودرست ـ عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل طاف فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية (1) ؟ قال : يصلي ركعتين.
[ 17976 ] 3 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن جميل أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طاف فلم يدر سبعا طاف أم ثمانية ؟ قال : يصلي ركعتين.
أقول : وما تقدم في حديث علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير محمول على ما دون السبعة (1) لما مر (2) ، قاله الشيخ (3) وغيره (4).

36 ـ باب كراهة القران بين الاسابيع في الواجب ، وجوازه
في الندب وفي التقية ، ثم يصلي لكل اسبوع ركعتين

[ 17977 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان ، عن زرارة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنما يكره أن يجمع الرجل بين الاسبوعين والطوافين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان (1).
____________
(1) في نسخة : أم ثمانيا ( هامش المخطوط ).
3 ـ مستطرفات السرائر : 33 | 38 وأورد ذيله في الحديث 16 من الباب 34 من هذه الابواب.
(1) تقدم في الحديث 12 من الباب 33 من هذه الابواب.
(2) مر في الحديثين 12 من الباب 33 من هذه الابواب.
(3) راجع التهذيب 5 : 114 | 369 ، والاستبصار 2 : 220 | 755.
(4) راجع روضة المتقين 4 : 549.

الباب 36
فيه 14 حديثا

1 ـ الفقيه 2 : 251 | 1207.
(1) الكافي 4 : 418 | 1.

( 370 )

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[ 17978 ] 2 ـ وباسناده عن زرارة أنه قال : ربما طفت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة ثم ينصرف ويصلي الركعات ستا.
[ 17979 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف و (1) يقرن بين اسبوعين ، فقال إن شيءت رويت لك عن أهل مكة ، قال : فقلت : لا والله مالي في ذلك من حاجة جعلت فداك ، ولكن ارو لي ما أدين الله عزّ وجلّ به ، فقال : لا تقرن بين اسبوعين ، كلما (2) طفت اسبوعا فصل ركعتين ، وأما أنا (3) فربما قرنت الثلاثة والاربعة فنظرت إليه ، فقال : إني مع هؤلاء.
[ 17980 ] 4 ـ وعن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إنما يكره القران في الفريضة ، فأما النافلة فلا والله ما به بأس.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا كل ما قبله.
____________
(2) التهذيب 5 : 115 | 372 ، والاستبصار 2 : 220 | 757.
2 ـ الفقيه 2 : 251 | 1208.
3 ـ الكافي 4 : 418 | 2 ، والتهذيب 5 : 115 | 374 ، والاستبصار 2 : 220 | 759.
(1) الواو لم ترد في المصادر.
(2) في نسخة : ولكن ( هامش المخطوط ).
(3) في الاستبصار : وأما النافلة ( هامش المخطوط ).
4 ـ الكافي 4 : 419 | 3.
(1) التهذيب 5 : 115 | 373 ، والاستبصار 2 : 220 | 758.

( 371 )

[ 17981 ] 5 ـ وباسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة قال : طفت مع أبي جعفر ( عليه السلام ) ثلاثة عشر اسبوعا قرنها جميعا وهو آخذ بيدي ، ثم خرج فتنحى ناحية فصلى ستا وعشرين ركعة وصليت معه.
[ 17982 ] 6 ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن احمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى ، واحمد بن محمد بن أبي نصر قالا : سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة قال : لا ، إنما هو سبوع وركعتان.
وقال : كان ابي يطوف مع محمد بن إبراهيم فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية.
[ 17983 ] 7 ـ وعنه ، عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال : سأل رجل ابا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف الاسباع جميعا فيقرن ؟ فقال : لا ، إلا اسبوع وركعتان ، وإنما قرن أبوالحسن ( عليه السلام ) لانه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية.
[ 17984 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف السبوع والسبوعين فلا يصلي ركعتين حتى يبدو له أن يطوف اسبوعا هل يصلح ذلك ؟ قال : لا يصلح (1) حتى يصلي ركعتي السبوع الاول ، ثم ليطوف ما أحب.
____________
5 ـ التهذيب 5 : 470 | 1650.
6 ـ التهذيب 5 : 115 | 375 ، والاستبصار 2 : 221 | 760.
7 ـ التهذيب 5 : 116 | 376 ، والاستبصار 2 : 221 | 761.
8 ـ قرب الاسناد : 97.
(1) « يصلح » ليس في المصدر.

( 372 )

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (2).
[ 17985 ] 9 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر عن أخيه قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة حتى (1) يصلي لها جميعا ؟ قال : لا بأس غير أنه يسلم في كل ركعتين.
[ 17986 ] 10 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : رأيت أخي يطوف السبوعين والثلاثة فيقرنها غير أنه يقف في المستجار فيدعو في كل اسبوع ، ويأتي الحجر فيستلمه ثم يطوف.
[ 17987 ] 11 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : رأيت أخي مرة طاف ومعه رجل من بني العباس فقرن ثلاث أسابيع لم يقف فيها ، فلما فرغ من الثالث وفارقه العباسي وقف بين الباب والحجر قليلا ، ثم تقدم فوقف قليلا حتى فعل ذلك ثلاث مرات.
[ 17988 ] 12 ـ وعن الحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل ومحمد بن عيسى كلهم ، عن حماد بن عيسى قال : رأيت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) صلى الغداة فلما سلم الامام قام فدخل الطواف فطاف اسبوعين بعد الفجر قبل طلوع الشمس ، ثم خرج من باب بني شيبة (1) ولم يصل (2).
____________
(2) مسائل علي بن جعفر : 158 | 223.
9 ـ قرب الاسناد : 105.
(1) في المصدر : ثم.
10 ـ قرب الاسناد : 106.
11 ـ قرب الاسناد : 107.
12 ـ قرب الاسناد : 125.
(1) في المصدر زيادة : ومضى.
(2) فيه الفصل بين الطواف المندوب وصلاته ، أو صلاة ركعتيه في غير المسجد ، ولعله لضرورة من قضاء حاجة أو فقد طهارة ونحو ذلك ، فتدبر ( منه. قده ).

( 373 )

[ 17989 ] 13 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : يضم اسبوعين وثلاثة ثم يصلي لها ، ولا يصلي عن أكثر من ذلك.
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر (1).
[ 17990 ] 14 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا قران بين اسبوعين في فريضة ونافلة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

37 ـ باب انه يكره له أن ينصرف في الطواف على غير وتر

[ 17991 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه (1) ، أنه كان يكره أن ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وعلى جواز الامرين (2).
____________
13 ـ مسائل علي بن جعفر : 179 | 336.
(1) مر في الحديثين 1 و 4 من هذا الباب.
14 ـ مستطرفات السرائر : 73 | 12 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النية.
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 79 و 80 من هذه الابواب.

الباب 37
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 116 | 377.
(1) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ).
(2) تقدم في الباب 36 من هذه الابواب.

( 374 )

38 ـ باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف الواجب دون
المندوب ، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقا ، فإن طاف
واجبا بغير طهارة أعاد

[ 17992 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لا بأس أن يقضي (1) المناسك كلها على غير وضوء ، إلا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل.
[ 17993 ] 2 ـ وباسناده عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : لا بأس أن يطوف (1) الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ ويصلي ، فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ وليصل ، ومن طاف تطوعا وصلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين ولا يعد الطواف.
[ 17994 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور (1) ؟ قال : يتوضأ ويعيد طوافه ، وإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين.
____________
الباب 38
فيه 11 حديثا

1 ـ الفقيه 2 : 250 | 1201 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الوضوء.
(1) في المصدر : لا بأس بأن يقضي.
2 ـ الفقيه 2 : 250 | 1203.
(1) في المصدر : لا بأس بأن يطوف.
3 ـ الكافي 4 : 420 | 3 ، والتهذيب 5 : 116 | 380 ، والاستبصار 2 : 222 | 764.
(1) في الفقيه والاستبصار : على غير طهر ( هامش المخطوط ).