وسائل الشيعة ج 13 ص 376 ـ ص 394

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (2).
[ 17995 ] 4 ـ وعنه ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طاف بالبيت وهو جنب فذكر وهو في الطواف ؟ قال : يقطع الطواف ولا يعتد بشيء مما طاف.
وسألته عن رجل طاف ثم ذكر أنه على غير وضوء ؟ قال يقطع طوافه ولا يعتد به.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن جعفر مثله ، فاقتصر على المسألة الاولى (2).
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله ، إلا أنه قال في آخره : ولا يعتد بشيء مما طاف وعليه الوضوء (3).
[ 17996 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى (1) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطوف على غير وضوء أيعتد بذلك الطواف ؟ قال : لا.
____________
(2) الفقيه 2 : 250 | 1202.
4 ـ الكافي 4 : 420 | 4 ، والتهذيب 5 : 117 | 381 ، والاستبصار 2 : 222 | 765.
(1) مسائل علي بن جعفر : 150 | 194 و 190 | 389.
(2) التهذيب 5 : 470 | 1648.
(3) قرب الاسناد : 104.
5 ـ الكافي 4 : 420 | 1 ، والتهذيب 5 : 116 | 378 ، والاستبصار 2 : 221 | 762.
(1) في التهذيب والاستبصار : حنان ( هامش المخطوط ).

( 376 )

[ 17997 ] 6 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه سئل أينسك المناسك وهو على غير وضوء ؟ فقال : نعم إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة.
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وذكر الاحاديث السابقة.
[ 17998 ] 7 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمان ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل طاف تطوعا وصلى ركعتين وهو على غير وضوء ، فقال : يعيد الركعتين ولا يعيد الطواف.
[ 17999 ] 8 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل طاف على غير وضوء (1) ، فقال : إن كان تطوعا فليتوضأ وليصل.
[ 18000 ] 9 ـ وعنه ، عن النخعي (1) ، عن ابن ابي عمير ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له :
____________
6 ـ الكافي 4 : 420 | 2.
(1) الكافي 420 | ذيل الحديث 2.
(2) التهذيب 5 : 116 | 379 ، والاستبصار 2 : 222 | 763.
7 ـ التهذيب 5 : 118 | 385.
8 ـ التهذيب 5 : 117 | 382 ، والاستبصار 2 : 222 | 766.
(1) في التهذيب : وهو على غير وضوء.
9 ـ التهذيب 5 : 117 | 383 ، والاستبصار 2 : 222 | 767.
(1) في نسخة : أيوب بن نوح ( هامش المخطوط ).

( 377 )

إني أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء ، قال : توضأ وصل وإن كنت متعمدا.
[ 18001 ] 10 ـ وبإسناده عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل طاف بالبيت على غير وضوء ، قال : لا بأس.
أقول : حمله الشيخ على الناسي والساهي وينبغي حمله على النافلة.
[ 18002 ] 11 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي (1) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا طاف الرجل بالبيت وهو على غير وضوء ، فلا يعتد بذلك الطواف وهو كمن لم يطف.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (2) ، وفي السعي (3).

39 ـ باب اشترط الطواف بالختان دون الخفض

[ 18003 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة ، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن.
____________
10 ـ التهذيب 5 : 470 | 1649.
11 ـ قرب الاسناد : 174.
(1) في المصدر : الفضل الواسطي.
(2) يأتي في الباب 40 من هذه الابواب.
(3) يأتي في الباب 15 من أبواب السعي.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع.

الباب 39
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 281 | 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف.

( 378 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف (1).

40 ـ باب ان من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز
النصف وجب عليه الاعادة ، وبعد تجاوزه يتطهر ويبني ويتم

[ 18004 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه ، قال : يخرج ويتوضأ ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه ، وان كان أقل من النصف أعاد الطواف.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) (1).
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).

41 ـ باب ان من قطع الطواف الواجب ولو بدخول الكعبة أو
بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستئناف لا
بعده ، بل يجب عليه البناء والاتمام وفي الندب
يبني ويتم مطلقا

[ 18005 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن
____________
(1) تقدم في الباب 33 من أبواب مقدمات الطواف.

الباب 40
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 118 | 384.
(1) الكافي 4 : 414 | 2.
(2) تقدم في الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب 38 من هذه الابواب.
(3) يأتي في البابين 85 و 86 من هذه الابواب.

الباب 41
فيه 10 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 247 | 1187.

( 379 )

حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها ، قال : يستقبل طوافه.
[ 18006 ] 2 ـ وبإسناده عن حماد بن عثمان ، عن حبيب بن مظاهر قال : ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا واحدا ، فاذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه ، فخرجت فغسلته ، ثم جئت فابتدأت الطواف ، فذكرت ذلك لابي عبدالله ( عليه السلام ) (1) فقال : بئس ما صنعت ، كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت ، ثم قال : اما إنه ليس عليك شيء.
[ 18007 ] 3 ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله ، كيف يصنع ؟ قال : يعيد طوافه ، وخالف السنة.
[ 18008 ] 4 ـ وعنه ، عن علي ، عنهما ـ يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست ـ ، عن ابن مسكان قال : حدثني من سأله عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة ثلاثة أشواط ، ثم وجد خلوة من البيت فدخله ، قال نقض (1) طوافه وخالف السنة فليعد.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر البزنطي ) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (2).
____________
2 ـ الفقيه 2 : 247 | 1188.
(1) المراد هنا بأبي عبدالله : الحسين ( عليه السلام ) ، لان حبيب بن مظاهر من أصحابه ، وقد قتل معه بكربلاء ( منه. قده ).
3 ـ التهذيب 5 : 118 | 386 ، والاستبصار 2 : 223 | 768.
4 ـ التهذيب 5 : 118 | 387 ، والاستبصار 2 : 223 | 769.
(1) في نسخة : يقضي ( هامش المخطوط ).
(2) مستطرفات السرائر : 34 | 40.

( 380 )

[ 18009 ] 5 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة ، قال : إن كان طواف نافلة بنى عليه ، وإن كان طواف فريضة لم يبن.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : لم يبن عليه (1).
[ 18010 ] 6 ـ وعنه ، عن عباس ، عن عبدالله الكاهلي ، عن أبي الفرج قال : طفت مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) خمسة أشواط ، ثم قلت : إني اريد أن أعود مريضا ، فقال : احفظ مكانك ثم اذهب فعده ، ثم ارجع فأتم طوافك.
[ 18011 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن أبيه ، عن أبان بن تغلب قال : كنت مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الطواف فجاء رجل من إخواني فسألني أن أمشي معه في حاجته ففطن بي أبو عبدالله ( عليه السلام ) فقال : يا أبان من هذا الرجل ؟ قلت : رجل من مواليك سألني أن اذهب معه في حاجته ، قال : يا أبان اقطع طوافك ، وانطلق معه في حاجته فاقضها له ، فقلت : إني لم اتم طوافي ، قال : احص ما طفت وانطلق معه في حاجته ، فقلت : وإن كان طواف فريضة (1) ؟ فقال : نعم ، وإن كان طواف فريضة (2) ، ـ إلى أن قال ـ : لقضاء حاجة مؤمن خير من طواف وطواف
____________
5 ـ التهذيب 5 : 119 | 388 ، والاستبصار 2 : 223 | 770.
(1) الكافي 4 : 413 | 1.
6 ـ التهذيب 5 : 119 | 390 ، والاستبصار 2 : 223 | 772.
7 ـ التهذيب 5 : 120 | 392 و 393 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.
(1 و 2) في المصدر : وإن كان في فريضة.

( 381 )

حتى عد عشر أسابيع ، فقلت له : جعلت فداك فريضة أم نافلة ؟ فقال : يا أبان إنما يسأل الله العباد عن الفرائض لا عن النوافل.
[ 18012 ] 8 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن النخعي (1) وجميل جميعاً ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في الرجل يطوف ثم تعرض له الحاجة ، قال : لا بأس أن يذهب في حاجته أو حاجة غيره ويقطع الطواف ، وإن أراد أن يستريح ويقعد فلا بأس بذلك ، فإذا رجع بنى على طوافه ، وإن كان نافلة (2) بنى على الشوط أو الشوطين (3) ، وإن كان طواف فريضة ثم خرج في حاجة مع رجل لم يبن ولا في حاجة نفسه.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير في ( نوادره ) عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله ، إلى قوله : فإذا رجع بنى على طوافه وإن كان أقل من النصف (4).
[ 18013 ] 9 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن فضال (1) ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أطواف في الفريضة (2) ، ثم وجد خلوة من البيت فدخله ، قال (3) : يقضي طوافه وقد خالف السنة فليعد طوافه.
____________
8 ـ التهذيب 5 : 120 | 394 ، والاستبصار 2 : 224 | 774.
(1) ليس في الاستبصار. بل فيه ( عن جميل ) فقط.
(2) في التهذيب : فإن كان نافلة.
(3) في المصدر : بنى على الشوط والشوطين.
(4) الفقيه 2 : 247 | 1185.
9 ـ الكافي 4 : 414 | 3.
(1) في نسخة : الحسين بن سعيد ( هامش المخطوط )...
(2) في المصدر : ثلاثة أشواط من الفريضة.
(3) في المصدر : كيف يصنع ؟ فقال :

( 382 )

[ 18014 ] 10 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن عبد العزيز ، عن ابي عنزة (1) قال : مر بي ابو عبدالله ( عليه السلام ) وانا في الشوط الخامس من الطواف ، فقال لي : انطلق حتى نعود ههنا رجلا ، فقلت له ، إنما أنا في خمسة اشواط ( من اسبوعي ) (2) فاتم اسبوعي قال : اقطعه واحفظه من حيث تقطعه حتى تعود إلى الموضع الذي قطعت منه فتبني عليه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5).

42 ـ باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقا ، والواجب
بعد تجاوز النصف لحاجة ، واستحباب القطع لقضاء حاجة
المؤمن ونحوها

[ 18015 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان الجمال قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يأتي أخاه وهو في الطواف ، فقال : يخرج معه في حاجته ثم يرجع ويبنى على طوافه.
____________
10 ـ الكافي 4 : 414 | 6.
(1) في المصدر : أبي عزة.
(2) ليس في المصدر.
(3) التهذيب 5 : 119 | 389 ، والاستبصار 2 : 223 | 771.
(4) تقدم في الباب 11 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الباب 40 من هذه الابواب.
(5) يأتي في الحديث 1 من الباب 42 وفي الابواب 43 و 44 و 45 من هذه الابواب.

الباب 42
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 248 | 1189.

( 383 )

[ 18016 ] 2 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : قضاء حاجة المؤمن أفضل من طواف وطواف وطواف حتى عد عشرا.
[ 18017 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي إسماعيل السراج ، عن سكين بن عمار ، عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال : كنت مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الطواف ويده في يدي (1) اذ عرض لي رجل الي (2) حاجة فأومأت إليه بيدي ، فقلت له : كما أنت حتى أفرغ من طوافي ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما هذا ؟ فقلت : أصلحك الله رجل جاءني في حاجة ، فقال لي : أمسلم هو ؟ قلت : نعم فقال لي : اذهب معه في حاجته ، فقلت له : أصلحك الله فأقطع الطواف ؟ قال : نعم ، قلت : وإن كنت في المفروض ؟ قال : نعم وإن كنت في المفروض.
قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من مشى مع أخيه المسلم في حاجة (3) كتب الله له ألف ألف حسنة ، ومحا عنه ألف ألف سيئة ، ورفع له ألف ألف درجة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
[ 18018 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
____________
2 ـ الفقيه 2 : 134 | 569.
3 ـ الكافي 4 : 414 | 7.
(1) في التهذيب و الاستبصار زياده : او يدي في يده ( هامش المخطوط ).
(2) في نسخة اليك ( هامش المخطوط ).
(3) في المصدر : في حاجته.
(4) التهذيب 5 : 119 | 391 ، و الاستبصار 2 : 224 | 773.
4 ـ الكافي 2 : 137 | 8 ، واورده بتمامه عن مصادقة الاخوان في الحديث 16 من الباب 122 من ابواب احكام العشرة.

( 384 )

عن ابن أبي عمير ، عن أبي علي صاحب الكلل ، عن أبان بن تغلب قال : كنت أطوف مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) فعرض لي رجل من أصحابنا كان سألني الذهاب معه في حاجة (1) ، فبينما أنا أطوف إذ أشار إلي فرآه أبو عبدالله ( عليه السلام ) فقال : يا أبان إياك يريد هذا ؟ قلت : نعم ، قال : فمن هو ؟ قلت : رجل من أصحابنا ، قال : هو على مثل الذي أنت عليه ؟ قلت : نعم ، قال : فاذهب إليه ، قلت : وأقطع الطواف ؟ قال : نعم ، قلت : وإن كان طواف الفريضة ؟ قال : نعم فذهبت معه... الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).

43 ـ باب وجوب قطع الطواف مطلقا لصلاة فريضة تضيق
وقتها ، واستحبابه اذا اقيمت الصلاة ثم يتم الطواف ،
واستحباب تقديمها على المشروع فيه ان كان وقتها دخل

[ 18019 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن هشام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة ، قال : يقطع الطواف ويصلي الفريضة ، ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه.
[ 18020 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ،
____________
(1) في المصدر زيادة : فأشار إليّ فكرهت ان ادع ابا عبدالله ( عليه السلام ) و اذهب اليه.
(2) تقدم في الباب 41 من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل عليه في الباب 44 من هذه الابواب.
الباب 43
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 4 : 415 | 1 ، والتهذيب 5 : 121 | 395.
2 ـ الكافي 4 : 415 | 3.

( 385 )

عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كان في طواف النساء (1) فاقيمت الصلاة ، قال : يصلي معهم الفريضة فاذا فرغ بنى من حيث قطع.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن المغيرة مثله ، إلا أنه قال : ومن حيث بلغ (3).
[ 18021 ] 3 ـ وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قدم مكة في وقت العصر ، قال : يبدأ بالعصر ثم يطوف.

44 ـ باب استحباب قطع الطواف للوتر مع ضيق وقتها حتى
يصليها ثم يتم طوافه

[ 18022 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن ابي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه ، فطلع الفجر (1) فيخرج من الطواف إلى الحجر او إلى بعض المسجد (2) إذا كان لم يوتر فيوتر ، ثم يرجع (3) فيتم طوافه ، أفترى
____________
(1) في نسخة : طواف الفريضة ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 121 | 396.
(3) الفقيه 2 : 247 | 1184.
3 ـ الفقيه 2 : 308 | 1530.

الباب 44
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 415 | 2.
(1) في المصدر : فيطلع الفجر.
(2) في التهذيب : بعض المساجد ( هامش المخطوط ).
(3) في المصدر زيادة : الى مكانه.

( 386 )

ذلك أفضل ام يتم الطواف ثم يوتر وإن اسفر بعض الاسفار قال : ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ، ثم أتم الطواف بعد.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج ، إلا انه ترك قوله : فطلع الفجر وترك لفظ : ذلك (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (5).

45 ـ باب ان من مرض قبل تجاوز النصف في طواف
واجب فقطع لزمه الاستئناف اذا برأ ، وان كان بعده جاز له
البناء ، فإن ضاق الوقت طيف به أو عنه وصلى هو

[ 18023 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد (1) ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثم اشتكى أعاد الطواف ـ يعني الفريضة ـ.
[ 18024 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب (1) ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف ، فقال : إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط
____________
(4) الفقيه 2 : 247 | 1186.
(5) التهذيب 5 : 122 | 397.

الباب 45
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 4 : 414 | 4.
(1) في نسخة : حماد بن عثمان ( هامش المخطوط ).
2 ـ الكافي 4 : 414 | 5.
(1) في نسخة : علي بن رئاب ( هامش المخطوط ).

( 387 )

فقد تم طوافه ، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه ، فلابأس بأن يؤخر الطواف يوما ويومين ، فإن خلته العلة عاد فطاف اسبوعا ، وإن طالت علته أمر من يطوف عنه اسبوعا ، ويصلي هو ركعتين ، ويسعى عنه ، وقد خرج من إحرامه وكذلك يفعل في السعي ، وفي رمي الجمار.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار نحو ، إلا أنه قال : ويصلّى عنه ، وترك لفظ في السعى (2) ، ثم قال : وفي رواية محمد بن يعقوب ويصلى هو (3).
أقول : حمل جماعة من الاصحاب قوله : ويصلى عنه على عدم تمكنه من الطهارة كالمبطون (4) ، وكذا قوله : يطوف عنه لما يأتي (5).
[ 18025 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي جعفر محمد الاحمسي ، عن يونس بن عبد الرحمان البجلي (1) قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار أنه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه اطوف عنه وأسعى ؟ قال : لا ، ولكن دعه فإن برئ قضا هو ، وإلا فاقض أنت عنه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
____________
(2) التهذيب 5 : 124 | 407 ، والاستبصار 2 : 226 | 783.
(3) التهذيب 5 : 125 | 408 ، والاستبصار 2 : 227 ذيل الحديث 783.
(4) راجع التهذيب 5 : 123 | 403 ، والاستبصار 2 : 226 | 779 ، والجامع للشرائع : 200 ، والسرائر : 135.
(5) يإتي في الحديث 3 الآتي من هذا الباب.
3 ـ التهذيب 5 : 124 | 406 ، والاستبصار 2 : 226 | 782.
(1) كتب في متن المخطوط ( عبد الرحمن عن البجلي ) ثم كتب على ( عن ) ما نصه : او معدوم.
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 41 و 42 من هذه الابواب.
(3) ياتي في البابين 47 و 49 من هذه الابواب.

( 388 )

46 ـ باب جواز الاستراحة في الطواف والسعى وسائر
المناسك لمن اعيى ، ثم يبني ، واستحباب ترك الطواف
عند خوف الملل

[ 18026 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يعيى في الطواف أله أن يستريح ؟ قال : نعم يستريح ، ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها ، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله (1).
[ 18027 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دع الطواف وأنت تشتهيه.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[ 18028 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
____________
الباب 46
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 4 : 416 | 4.
(1) قرب الاسناد : 77.
2 ـ الكافي 4 : 429 | 10.
(1) الفقيه 2 : 309 | 1533.
3 ـ الكافي 4 : 416 | 5.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 8 من الباب 41 من هذه الابواب.

( 389 )

الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يستريح في طوافه ؟ فقال نعم ، انا قد كانت توضع لي مرفقة فأجلس عليها.

47 ـ باب ان المريض يطاف به مع عجزه ويصلي هو
الركعتين ، وكذا المغمى عليه والصبي ، ويستحب أن يمس
المحمول الارض بقدميه ان امكن في الطواف

[ 18029 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمان ـ يعني ابن أبي نجران ـ عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به.
[ 18030 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل المريض يقدم مكة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة ؟ قال : يطاف به محمولا يخط الارض برجليه حتى تمس الارض قدميه في الطواف ، ثم يوقف به في أصل الصفا والمروة اذا كان معتلا.
[ 18031 ] 3 ـ وعنه عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه ؟ قال : فقال : نعم إذا كان لا يستطيع.
____________
الباب 47
فيه 12 حديثاً

1 ـ التهذيب 5 : 123 | 400 ، والاستبصار 2 : 225 | 776 ، واورده في الحديث 9 من الباب 17 من ابواب الرمي ، وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 49 من هذه الابواب.
2 ـ التهذيب 5 : 123 | 401 ، والاستبصار 2 : 225 | 777.
3 ـ التهذيب 5 : 123 | 402 ، والاستبصار 2 : 225 | 778 ، واورده في الحديث 10 من الباب 17 من ابواب الرمى.

( 390 )

[ 18032 ] 4 ـ وعنه ، عن إبراهيم الاسدي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم عنها ويتّقى عليها ما يتقى (1) على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها ويرمى عنها.
أقول : المراد يطاف عنها إذا لم يمكن أن يطاف بها لمامضى (2) ، وياتي (3).
[ 18033 ] 5 ـ وعنه ، عن عبدالله ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : المريض المغلوب يطاف عنه ؟ قال : لا ولكن يطاف به.
[ 18034 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الكسير يحمل فيطاف به... الحديث.
[ 18035 ] 7 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن المريض يطاف عنه بالكعبة ؟ قال : لا ولكن يطاف به.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا إبراهيم ( عليه السلام ) وذكر مثله (1).
____________
4 ـ التهذيب 5 : 398 | 1386 ، واورده في الحديث 11 من الباب 17 من ابواب الرمي
(1) في المصدر : فليحرم عنها وعليها ما يتقى.
(2) مضى في الاحاديث 1 و 2 و 3 ومن هذا الباب.
(3) وياتي في الاحاديث 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 12 من هذا الباب.
5 ـ التهذيب 5 : 268 | 919 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 17 من ابواب الرمي.
6 ـ التهذيب 5 : 125 | 409 ، واورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 17 من ابواب الرمي.
7 ـ التهذيب 5 : 123 | 399 ، والاستبصار 2 : 225 | 775.
(1) الفقيه 2 : 252 | 1213.

( 391 )

محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى مثله ، إلا أنه قال : عن المريض المغلوب (2).
[ 18036 ] 8 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن الربيع بن خثيم (1) قال : شهدت أبا عبدالله الحسين ( عليه السلام ) وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض ، فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه بالارض فاخرج يده من كوة المحمل (2) حتى يجرها على الارض ، ثم يقول : ارفعوني ، فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط قلت له : جعلت فداك يابن رسول الله إن هذا يشق عليك ، فقال : إني سمعت الله عزّ وجلّ يقول : ( ليشهدوا منافع لهم ) (3) ، فقلت : منافع الدنيا أو منافع الآخرة ؟ فقال : الكل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4).
[ 18037 ] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم
____________
(2) الكافي 4 : 422 | 3.
8 ـ الكافي 4 : 422 | 1.
(1) في المصدر : الربيع بن خيثم.
(2) في التهذيب : فادخل يده في كوة المحمل ( هامش المخطوط ).
(3) الحج 22 | 28.
(4) التهذيب 5 : 122 | 398.
9 ـ الكافي 4 : 422 | 4.

( 392 )

قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل يطاف بها أو يطاف عنها.
[ 18038 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي بصير أن أبا عبدالله ( عليه السلام ) مرض فأمر غلمانه أن يحملوه ويطوفوا به ، فأمرهم أن يخطوا برجليه الارض حتى تمس الارض قدماه في الطواف.
[ 18039 ] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن الربيع بن خثيم (1) أنه كان يفعل ذلك كلما بلغ إلى الركن اليماني.
[ 18040 ] 12 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : وقال ( عليه السلام ) : العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يطاف به ، وإذا لم يستطع الرمي رمي عنه ، والفرق بينهما أن الطواف فريضة ، والرمي سنة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

48 ـ باب ان المرأة اذا ولدت يوم عرفة لم يجب الطواف
بولدها ولا عنه

[ 18041 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
____________
10 ـ الفقيه 2 : 251 | 1211.
11 ـ الفقيه 2 : 251 | 1212.
(1) في المصدر : الربيع بن خيثم.
12 ـ المقنعة : 70.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 17 من ابواب اقسام الحج ، وفي الحديث 2 من الباب 45 من هذه الابواب.
(2) ياتي في الحديث 4 من الباب 49 وفي الباب 50 من هذه الابواب.

الباب 48
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 544 | 19.

( 393 )

الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة تلد يوم عرفة كيف تصنع بولدها ؟ أيطاف عنه أم كيف يصنع به ؟ قال : ليس عليه شيء.

49 ـ باب جواز الطواف عن المريض الذي لا يمكن أن
يطاف به كالمبطون

[ 18042 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد (1) ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه.
[ 18043 ] 2 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن حريز أنه روى عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) رخصة في أن يطاف عن المريض وعن المغمى عليه ويرمى عنه.
[ 18044 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسين ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه قال : المبطون والكسير (1) يطاف عنهما ويرمى عنهما.
____________
الباب 49
فيه 8 احاديث

1 ـ التهذيب 5 : 123 | 403 ، والاستبصار 2 : 226 | 779 ، واورده في الحديث 1 من الباب 47 من هذه الابواب.
(1) « عن حماد » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).
2 ـ الفقيه 2 : 252 | 1214.
3 ـ التهذيب 5 : 124 | 404 ، والاستبصار 2 : 226 | 780.
(1) في نسخة : والكبير ( هامش المخطوط ).

( 394 )

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار (2) مثله ، إلا أنه قال : ويرمى عنهما الجمار (3).
[ 18045 ] 4 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار نحوه ، وزاد وقال : في الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم.
[ 18046 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يطاف عن المبطون والكسير (1).
[ 18047 ] 6 ـ وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الكسير يحمل فيطاف به ، والمبطون يرمى ويطاف عنه ويصلى عنه.
[ 18048 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الكسير يحمل فيرمي الجمار ، والمبطون يرمى عنه ويصلى عنه.
[ 18049 ] 8 ـ وعن معاوية بن عمار أنه روى عنه ( عليه السلام ) رخصة في الطواف والرمي عنهما.
____________
(2) في الكافي : عن عبد الرحمن بن الحجاج ومعاوية بن عمار.
(3) الكافي 4 : 422 | 2.
4 ـ الفقيه 2 : 252 | 1216.
5 ـ التهذيب 5 : 124 | 405 ، والاستبصار 2 : 226 | 781.
(1) في نسخة : الكبير ( هامش المخطوط ).
6 ـ التهذيب 5 : 125 | 409.
7 ـ الفقيه 2 : 252 | 1215.
8 ـ الفقيه 2 : 252 | 1216.