وسائل الشيعة ج 13 ص 396 ـ ص 415

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).

50 ـ باب ان من حمل انسانا فطاف به وسعى به أجزأ عنهما
مع نيتهما

[ 18050 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن الهيثم التميمي (1) ، عن أبيه (2) قال : حججت بامرأتي وكانت قد اقعدت بضع عشرة سنة ، قال : فلما كان في الليل وضعتها في شق محمل وحملتها أنا بجانب المحمل والخادم بالجانب الآخر ، قال : فطفت بها طواف الفريضة وبين الصفا والمروة واعتددت به أنا لنفسي ، ثم لقيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) فوصفت له ما صنعته ، فقال : قد أجزأ عنك.
[ 18051 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن الهيثم بن عروة التميمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إني حملت امرأتي ثم طفت بها وكانت مريضة ، وقلت له : إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة وبالصفا والمروة واحتسبت بذلك لنفسي ، فهل يجزيني ؟ فقال : نعم.
ورواه الصدوق باسناده عن الهيثم بن عروة مثله (1).
[ 18052 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن
____________
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 45 وفي الحديثين 4 و 9 من الباب 47 من هذه الابواب.

الباب 50
فيه 4 احاديث

1 ـ التهذيب 5 : 398 | 1385.
(1) و (2) ثقة ( منه. قده ).
2 ـ التهذيب 5 : 125 | 410.
(1) الفقيه 2 : 309 | 1534.
3 ـ التهذيب 5 : 125 | 411.

( 396 )

محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزي ذلك عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (1).
[ 18053 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هيثم التميمي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت وبالصفا والمروة ، أيجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها ؟ فقال : ايها الله إذاً.
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله ، إلا أنه قال : ايها والله (1).
أقول : معناه إي والله يكون ذا ، فالهاء عوض عن واو القسم ، ذكره جماعة من النحويين واللغويين ، وايها : كلمة تصديق وارتضاء ذكره جماعة أيضا ، وعلى تقدير ثبوت واو القسم فالامر أوضح (2).
____________
(1) الكافي 4 : 429 | 13.
4 ـ الكافي 4 : 428 | 9.
(1) الفقيه 2 : 254 | 1232.
(2) انظر التفصيل في ( لسان العرب ـ ايه ـ 13 : 474 ).

( 397 )

51 ـ باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكة اذا لم يكن
به علة ، واستحباب الطواف عن الغائب عنها حيا وميتا ،
وصلاة الطواف عنهما حتى المعصومين ( عليهم السلام )

[ 18054 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : كنت إلى جنب أبي عبدالله ( عليه السلام ) وعنده ابنه عبدالله ، أو ابنه الذي يليه ، فقال له رجل : أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة ؟ فقال : لا ، لو كان ذلك يجوز لامرت ابني فلانا فطاف عني ـ سمى الاصغر وهما يسمعان ـ.
[ 18055 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من وصل أبا (1) ، أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا ، وللذي طاف عنه مثل أجره ، ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر... الحديث.
[ 18056 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن الحسن بن محمد بن سلام ، عن أحمد بن بكر بن عصام ، عن داود الرقي قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ولي على رجل مال قد خفت
____________
الباب 51
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 4 : 422 | 5.
2 ـ الكافي 4 : 316 | 7 ، واورده في الحديث 2 من الباب 18 ، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من ابواب النيابة في الحج.
(1) في المصدر : من وصل اباه.
3 ـ الكافي 4 : 544 | 21.

( 398 )

تواه (1) فشكوت إليه ذلك ، فقال لي : إذا صرت بمكة فطف عن عبد المطلب طوافا وصل ركعتين عنه (2) ، وطف عن عبدالله طوافا وصل عنه ركعتين ، وطف عن آمنة طوافا وصل عنها ركعتين ، وطف عن فاطمة بنت أسد طوافا وصل عنها ركعتين ، ثم ادع الله أن يرد عليك مالك.
قال : ففعلت ذلك ، ثم خرجت من باب الصفا فاذا غريمي واقف يقول : يا داود حبستني تعال فاقبض مالك.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن داود الرقي مثله (3).
[ 18057 ] 4 ـ وباسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تطوف بالبيت عن أحد من إخوانك فائت الحجر الاسود وقل : بسم الله اللهم تقبل من فلان.
[ 18058 ] 5 ـ وباسناده عن يحيى الازرق أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال : إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النيابة (1) ، وغيرها (2).
____________
(1) التوى : هلاك المال. ( مجمع البحرين ـ توا ـ 1 : 71 ).
(2) في المصدر زيادة : وطف عن ابي طالب طوافا وصل عنه ركعتين.
(3) الفقيه 2 : 307 | 1527.
4 ـ الفقيه 2 : 253 | 1222.
5 ـ الفقيه 2 : 253 | 1223.
(1) تقدم في الابواب 18 و 25 و 26 و 30 من ابواب النيابة في الحج.
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 9 من ابواب الاحصار.

( 399 )

52 ـ باب اشتراط الطواف بطهارة الثوب والبدن ، وحكم
من رأى نجاسة في أثنائه ، أو طاف في ثوب نجس ناسيا

[ 18059 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) رأيت في ثوبي شيئا من دم وأنا أطوف ، قال : فاعرف الموضع ، ثم اخرج فاغسله ، ثم عد فابن على طوافك.
[ 18060 ] 2 ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ؟ قال : ينظر الموضع الذي رأى فيه الدم فيعرفه ، ثم يخرج ويغسله ثم يعود فيتم طوافه.
[ 18061 ] 3 ـ وباسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله ، فطاف في ثوبه ، فقال : أجزأه الطواف (1) ، ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
____________
الباب 52
فيه 3 احاديث

1 ـ الفقيه 2 : 246 | 1183.
2 ـ التهذيب 5 : 126 | 415.
3 ـ التهذيب 5 : 126 | 416.
(1) في المصدر : الطواف فيه.
(2) الفقيه 2 : 308 | 1532.

( 400 )

أقول : المراد أنه طاف فيه ناسيا أشار إليه الشيخ (3).

53 ـ باب وجوب ستر العورة في الطواف

[ 18062 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد الاسدي ، عن أبي الحسن العبدي ، عن سليمان بن مهران ، عن الحكم بن مقسم (1) ، عن ابن عباس ـ في حديث ـ ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث عليا ( عليه السلام ) ينادي (2) : لا يحج بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان... الحديث.
[ 18063 ] 2 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن محمد بن الفضيل (1) ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمرني عن الله أن لا يطوف بالبيت عريان ، ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام.
[ 18064 ] 3 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بعث عليا ( عليه السلام ) بسورة براءة فوافى الموسم ،
____________
(3) راجع التهذيب 5 : 126 | ذيل الحديث 414.

الباب 53
فيه 8 احاديث

1 ـ علل الشرائع : 190 | 2.
(1) في المصدر : الحكيم بن مقسم...
(2) في المصدر زيادة : لا يدخل الجنة الا نفس مسلمة.
2 ـ تفسير القمي 1 : 282.
(1) في نسخة : محمد بن الفضل ( هامش المخطوط ).
3 ـ تفسير العياشي 2 : 74 | 5.

( 401 )

فبلغ عن الله وعن رسوله بعرفة والمزدلفة ، ويوم النحر عند الجمار ، وفي أيام التشريق كلها ينادي : ( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين * فسيحوا في الارض أربعة أشهر ) (1) ، ولا يطوفن بالبيت عريان.
[ 18065 ] 4 ـ وعن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فلما قدم علي ( عليه السلام ) مكة وكان يوم النحر بعد الظهر وهو يوم الحج الاكبر ـ إلى أن قال ـ : وقال : ولا يطوفن بالبيت عريان ولا مشرك.
[ 18066 ] 5 ـ وعن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : خطب علي ( عليه السلام ) الناس واخترط سيفه ، وقال : لا يطوفن بالبيت عريان ، ولا يحجن البيت مشرك... الحديث.
وعن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (1).
[ 18067 ] 6 ـ وعن حكيم بن الحسين ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن عليا ( عليه السلام ) نادى في الموقف : ألا لا يطوف (1) بعد هذا العام عريان ، ولا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك.
[ 18068 ] 7 ـ وعن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث
____________
(1) التوبة 9 : 1 ـ 2.
4 ـ تفسير العياشي...
5 ـ تفسير العياشي 2 : 74 | 7.
(1) تفسير العياشي 2 : 75 | 8.
6 ـ تفسير العياشي 2 : 76 | 12.
(1) في المصدر : ان لا يطوف.
7 ـ تفسير العياشي 2 : 74 | 4.

( 402 )

براءة ـ أن عليا ( عليه السلام ) قال : لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك.
[ 18069 ] 8 ـ وفي حديث محمد بن مسلم إن عليا ( عليه السلام ) قال : لا يطوفن بالبيت عريان.

54 ـ باب جواز الكلام في الطواف الواجب وغيره وانشاد
الشعر والضحك ، وكراهية ذلك ، بل كلما سوى الدعاء
والذكر والقراءة وخصوصا في طواف الفريضة

[ 18070 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الكلام في الطواف وإنشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة ، أيستقيم ذلك ؟ قال : لا بأس به ، والشعر ما كان لا بأس به منه (1).
أقول : وتقدم ما يدل على جواز الكلام في أحاديث قطع الطواف (2) ، وأحاديث استلام الحجر ، وغيرها (3).
____________
8 ـ تفسير العياشي 2 : 74 | 5.

الباب 54
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 127 | 418 ، والاستبصار 2 : 227 | 784.
(1) في نسخة : مثله ( هامش المخطوط ).
(2) تقدم في الاحاديث 6 و 7 و 10 من الباب 41 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 42 وفي الحديث 8 من الباب 47 من هذه الابواب.
(3) تقدم في الاحاديث 11 و 13 و 15 من الباب 13 وفي الباب 14 وفي الحديثين 8 و 9 من الباب 16 ، وفي الاحاديث 1 و 3 و 13 من الباب 22 وفي الحديث 6 من الباب 23 وفي الحديثين 5 و 6 من الباب 26 من هذه الابواب.

( 403 )

[ 18071 ] 2 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران (1) ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن فضيل ، عن محمد بن علي الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : طواف الفريضة لا ينبغي أن تتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وتلاوة القرآن (2).
قال : والنافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشيء من أمر الآخرة والدنيا لا بأس به.
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب وهو ظاهر فيه.

55 ـ باب استحباب اختيار القراءة في الطواف على الذكر ،
فإن مر بسجدة أومأ إلى الكعبة ان عجز عن السجود

[ 18072 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا (1) ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أيوب أخي أديم قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : القراءة وأنا أطوف أفضل أو أذكر الله تبارك وتعالى ؟ قال : القراءة ، قلت : فإن مر بسجدة وهو يطوف قال : يومئ برأسه إلى الكعبة.
____________
2 ـ التهذيب 5 : 127 | 417 ، والاستبصار 2 : 227 | 785 ، واورد صدره في الحديث 3 من الباب 18 من ابواب السعى.
(1) كتب في هامش المخطوط بدل عن عمران : بن عمران ، واضاف ( بخط غيره ).
(2) في نسخة : وقراءة القرآن ( هامش المخطوط ).
تقدم في الاحاديث 3 و 8 و 9 من الباب 16 من هذه الابواب.

الباب 55
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 427 | 3.
(1) في المصدر زيادة : عن سهل بن زياد.

( 404 )

56 ـ باب ان من ترك الطواف عمدا بطل حجه ولزمه بدنة
والاعادة ولو كان جاهلا

[ 18073 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة ، قال : إن كان على وجه جهالة (1) في الحج أعاد وعليه بدنة.
[ 18074 ] 2 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عثمان (1) ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله ، قال : إذا كان على وجه جهالة (2) أعاد الحج وعليه بدنة.
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) إلا أنه قال : سها أن يطوف (3).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4).
____________
الباب 56
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 127 | 420 ، والاستبصار 2 : 228 | 787.
(1) في الاستبصار : على وجه الجهالة ( هامش المخطوط ).
2 ـ التهذيب 5 : 127 | 419 ، والاستبصار 2 : 228 | 786.
(1) في المصدر : حماد بن عيسى.
(2) في الاستبصار : جهة الجهالة ( هامش المخطوط ).
(3) الفقيه 2 : 256 | 1240.
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 57 الاتي من هذه الابواب.
(2) يأتي ما يدل على بعض الحكم في البابين 16 و 36 من هذه الابواب.

( 405 )

57 ـ باب ان المرأة ، اذا قضت المناسك وهى حائض ثم
جامعها زوجها لزمها بدنة والحج من قابل

[ 18075 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت ، واستحيت أن تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال ، فواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة ، فقال لاهلها : قد كان من الامر كذا وكذا فقال : عليها سوق بدنة ، والحج من قابل ، وليس على زوجها شيء.
ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى (1).
أقول : وتقدم ما يدل ذلك (2).

58 ـ باب ان من نسي الطواف حتى أتى أهله وواقع لزمه أن
يبعث هديا الا أن يكون تجاوز النصف ، ويوكل من يطوف
عنه ان عجز عن الرجوع ، وان مات طاف عنه وليه أو
غيره ، فإن طاف طواف الوداع أجزأه

[ 18076 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه
____________
الباب 57
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 2 : 241 | 1151 ، واورده في الحديث 1 من الباب 19 من ابواب كفارات الاستمتاع.
(1) الكافي 4 : 450 | 1.
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 56 من هذه الابواب.

الباب 58
فيه 11 حديثا

1 ـ التهذيب 5 : 128 | 421 ، والاستبصار 2 : 228 | 788.

( 406 )

قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال : يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج ، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، ووكل من يطوف عنه ما تركه من طوافه (1).
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر إلا أنه قال : فبدنة في عمرة (2).
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله (3).
أقول : حمله الشيخ على طواف النساء لما مضى (4) ، ويأتي (5).
[ 18077 ] 2 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ، ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع (1) إلى أهله ؟ قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره ، فأما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه.
وان نسي الجمار فليسا بسواء ان الرمي سنة ، والطواف فريضة.
وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : حتى يزور البيت ويطوف ، وترك قوله : أو غيره (2).
____________
(1) في المصدر : ما ترك من طوافه.
(2) قرب الاسناد : 107.
(3) مسائل علي بن جعفر : 106 | 9.
(4) مضى في الحديثين 1 و 2 من الباب 56 من هذه الابواب.
(5) ياتي في الاحاديث 3 و 4 و 6 و 8 و 10 و 11 من هذا الباب.
2 ـ التهذيب 5 : 255 | 865 ، والاستبصار 2 : 233 | 807 ، والتهذيب 5 : 489 | 1747 ، واورد ذيله في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الابواب.
(1) في التهذيب : حتى رجع.
(2) التهذيب 5 : 253 | 857.

( 407 )

[ 18078 ] 3 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ؟ قال : يرسل فيطاف عنه ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه.
وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار مثله (1) ، وكذا الذي قبله.
أقول : حمله الشيخ على من لا يقدر على الرجوع لما مضى (2) ، ويأتي (3).
[ 18079 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة ، قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت : فان لم يقدر ؟ قال : يأمر من يطوف عنه.
[ 18080 ] 5 ـ وباسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال : عليه بدنة بنحرها بين الصفا والمروة.
[ 18081 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
3 ـ التهذيب 5 : 255 | 866 ، والاستبصار 2 : 233 | 808.
(1) التهذيب 5 : 488 | 1746.
(2) مضى في الحديث 2 من هذا الباب.
(3) يأتي في الاحاديث 4 و 6 و 8 من هذا الباب.
4 ـ التهذيب 5 : 256 | 867 ، والاستبصار 2 : 233 | 809.
5 ـ التهذيب 5 : 489 | 1752.
6 ـ الكافي 4 : 513 | 5.

( 408 )

ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت.
وقال : يأمر من يقضى (1) عنه إن لم يحج ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه قال : عن أبيه ، عن رجل ، عن معاوية ثم ذكر مثله (2).
[ 18082 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت ، وبالصفا والمروة للحج ، ثم ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت ؟ فقال : أليس تزور البيت قلت : بلى ، قال : فلتطف.
[ 18083 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ، قال : يأمر من يقضي عنه (1) إن لم يحج ، فإنّه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت.
[ 18084 ] 9 ـ قال : وروي فيمن نسي (1) طواف النساء أنه كان طاف طواف الوداع فهو طواف النساء.
____________
(1) في التهذيب : من يقضي ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 128 | 422 ، والاستبصار 2 : 228 | 789.
7 ـ الكافي 4 : 513 | 6.
8 ـ الفقيه 2 : 245 | 1175.
(1) في المصدر : يأمر بأن يقضى عنه.
9 ـ الفقيه 2 : 246 | 1179.
(1) في المصدر : فيمن ترك.

( 409 )

[ 18085 ] 10 ـ وعنه (1) ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل نسي طواف النساء ، قال : إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف.
[ 18086 ] 11 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع (1) إلى أهله قال : يرسل فيطاف عنه ، وإن مات (2) قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه.
قال : وسمعته يقول : من اعتمر من التنعيم قطع التلبية حين ينظر إلى المسجد.

59 ـ باب حكم المرأة اذا حاضت قبل طواف النساء ولم
تقدر على الاقامة حتى تطهر

[ 18087 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فدخل عليه رجل ليلاً ، فقال له : أصلحك الله ، امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء ، فقال : لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم ، فقال :
____________
10 ـ الفقيه 2 : 246 | 1178.
(1) في المصدر : ابن محبوب.
11 ـ مستطرفات السرائر : 35 | 49.
(1) في المصدر : حتى يرجع.
(2) في نسخة : توفي ( هامش المخطوط ).

الباب 59
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 451 | 5 ، واورده في الحديث 13 من الباب 84 من هذه الابواب.

( 410 )

أصلحك الله أنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك ، فأطرق كأنه يناجي نفسه وهو يقول : لا يقيم عليها جمالها ، ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ، تمضي وقد تم حجها.
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير نحوه (1).
أقول : هذا محمول على أنها تستنيب في طواف النساء لما مضى (2) ، ويأتي (3).

60 ـ باب استحباب تعجيل السعي بعد الطواف ، وجواز
تأخيره مع العذر إلى الليل لا إلى غد

[ 18088 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد ؟ فقال : لا بأس به ، وربما فعلته.
وقال : وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان مثله ، إلى قوله : وربما فعلته ، إلا أنه قال : يقدم مكة حاجا (1).
____________
(1) الفقيه 2 : 245 | 1176.
(2) مضى في الباب 57 من هذه الابواب.
(3) ياتي في الحديث 5 من الباب 64 وفي الباب 84 من هذه الابواب.

الباب 60
فيه 3 احاديث

1 ـ التهذيب 5 : 128 | 423 ، والاستبصار 2 : 229 | 790.
(1) الكافي 4 : 421 | 3.

( 411 )

ورواه الصدوق باسناده عن عبدالله بن سنان مثل رواية الكليني (2) وزاد :
وفي حديث آخر : يؤخره إلى الليل (3).
[ 18089 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة ؟ قال : نعم.
[ 18090 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين قال : سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد ؟ قال : لا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق باسناده عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) (2).

61 ـ باب ان من نسي السعي حتى عاد من عرفات لم يلزمه
اعادة الطواف

[ 18091 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان ، عن
____________
(2) الفقيه 2 : 252 | 1218.
(3) الفقيه 2 : 253 | 1219.
2 ـ التهذيب 5 : 129 | 424 ، والاستبصار 2 : 229 | 791.
3 ـ الكافي 4 : 422 | 5.
(1) التهذيب 5 : 129 | 425 ، والاستبصار 2 : 229 | 792.
(2) الفقيه 2 : 253 | 1220.

الباب 61
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 2 : 240 | 1148.

( 412 )

عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي فلم تطهر إلى يوم التروية فطهرت فطافت بالبيت ، ولم تسع بين الصفا والمروة حتى شخصت إلى عرفات ، هل تعتد بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا والمروة ؟ قال تعتد بذلك الطواف الاول وتبني عليه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

62 ـ باب استحباب تقديم الفريضة الحاضرة على السعي لمن
فرغ من الطواف

[ 18092 ] 1 ـ محمدبن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أيسعى قبل ان يصلي او يصلي قبل ان يسعى ؟ قال : لا بل يصلي ثم يسعى.
ورواه الصدوق باسناده عن رفاعة ، إلا انه قال : لا بأس ان يصلي ثم يسعى (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).
____________
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 من ابواب السعي.

الباب 62
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 421 | 4.
(1) الفقيه 2 : 253 | 1221.
(2) تقدم ما يدل عليه في البابين 43 و 44 من هذه الابواب.

( 413 )

63 ـ باب وجوب تقديم الطواف على السعي ، فإن سعى ثم
طاف وجب عليه اعادة السعي ، فإن فاته لزمه دم ، فإن نسي
بعض الطواف ثم شرع في السعي وجب أن يتم الطواف ثم
يتم السعي

[ 18093 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة ؟ قال : يرجع فيطوف بالبيت ، ثم يستأنف السعي ، قلت : إن ذلك قد فاته ، قال : عليه دم ، ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك.
[ 18094 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت ؟ قال : يطوف بالبيت ، ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 18095 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
____________
الباب 63
فيه 3 احاديث

1 ـ التهذيب 5 : 129 | 427 ، واورد ذيله في الحديث 6 من الباب 35 من ابواب الوضوء.
2 ـ الكافي 4 : 421 | 2.
(1) التهذيب 5 : 129 | 426.
3 ـ الكافي 4 : 421 | 1.

( 414 )

السلام ) : رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة ، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت قال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي.
قلت : فإنّه بدأ بالصفا والمروة قبل أن يبدأ بالبيت ، فقال : يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة ، قلت : فما فرق (1) بين هذين ؟ قال : لان هذا قد دخل في شيء من الطواف ، وهذا لم يدخل في شيء منه.
ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمار نحوه (2).
وباسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله : فيتم ما بقي (3).
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان (4).
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (5).
____________
(1) في الفقيه : فما الفرق ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 130 | 328.
(3) التهذيب 5 : 109 | 355.
(4) الفقيه 2 : 252 | 1217.
(5) ياتي في البابين 65 و 84 وفي الحديث 4 من الباب 85 وفي الباب 86 ، وما يدل على وجوب تأخر السعي عن صلاة الطواف في الباب 77 من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 من ابواب اقسام الحج ، وفي الحديث 6 من الباب 10 وفي الحديث 4 من الباب 17 من ابواب كفارات الاستمتاع ، وفي الحديث 3 من الباب 1 من ابواب الاحصار والصد ، وفي الحديث 5 من الباب 1 وفي الحديث 11 من الباب 4 وفي الحديث 2 من الباب 32 وفي الابواب 60 و 61 و 62 من هذه الابواب.

( 415 )

64 ـ باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف
النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض
ونحوه ، وعدم جواز رجوع جمال الحائض ورفاقها حتى
تطهر وتقضي مناسكها

[ 18096 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد (1) ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه قال : سمعت أبا الحسن الاول ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك من خاف أمرا (2) لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا.
[ 18097 ] 2 ـ وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى الازرق (1) ، عن أبى الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة ، وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى ؟ قال : إذا خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت.
____________
الباب 64
فيه 5 احاديث

1 ـ التهذيب 5 : 133 | 237 ، والاستبصار 2 : 230 | 798.
(1) في نسخة زيادة : عن محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : وكذلك لا باس لمن خاف امرا.
2 ـ التهذيب 5 : 398 | 1384 ، واورده في الحديث 9 من الباب 84 من هذه الابواب.
(1) في هامش المخطوط ( صفوان عن يحيى ) ظاهرا كما في المنتهى بخطه.