وسائل الشيعة ج 13 ص 416 ـ ص 436

[ 18098 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى ، فقال : هما سواء أخر ذلك أو قدمه ـ يعني للمتمتع ـ.
[ 18099 ] 4 ـ وباسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ).
وباسناده عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنهما سألاهما عن المتمتع يقدم طوافه وسعيه في الحج فقالا : هما سيان قدمت أو أخرت.
[ 18100 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يدخل مكة ومعه نساء قد أمرهن فتمتعن قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ، فخشي على بعضهن الحيض ، فقال : إذا فرغن من متعتهن وأحللن فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج من مكانها ، ثم تطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن حدث بها شيء قضت بقية المناسك وهي طامث.
فقلت (1) : أليس قد بقي طواف النساء ؟ قال : بلى ، فقلت : فهي مرتهنة حتى تفرغ منه ؟ قال : نعم ، قلت : فلم لا يتركها حتى تقضي مناسكها ؟ قال : يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان ، قلت : أبى الجمال أن يقيم عليها والرفقة ، قال : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها حتى تطهر وتقضي مناسكها.
____________
3 ـ الفقيه 2 : 244 | 1167.
4 ـ الفقيه 2 : 244 | 1168.
5 ـ الكافي 4 : 457 | 2 ، واورده ذيله في الحديث 2 من الباب 36 من ابواب آداب السفر.
(1) في التهذيب : فقلت له ( هامش المخطوط ).

( 417 )

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الحج (3) ، وما تضمن هنا وهناك من عدم جواز تقديم طواف النساء ، حمله الشيخ على حال الاختيار (4) لما مر (5) ، وقد تقدم ما يدل على الحكم الاخير في أحكام السفر (6) ، وفي الدفن (7).

65 ـ باب وجوب تأخير طواف النساء عن السعي وحكم من
قدمه عليه

[ 18101 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره قال : قلت : لابي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك متمتع زار البيت ، فطاف طواف الحج ، ثم طاف طواف النساء ، ثم سعى ، قال : لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء ، فقلت : أفعليه شيء ؟ فقال : لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
____________
(2) التهذيب 5 : 132 | 436.
(3) تقدم في الباب 13 من ابواب اقسام الحج.
وتقدم ما يدل على جواز تقديم القارن والمفرد ، طواف الحج والسعي على الموقفين اختياراً. دون طواف النساء ـ اختيارا ـ الا لضرورة في الباب 14 من ابواب اقسام الحج.
(4) راجع التهذيب 5 : 132 | ذيل الحديث 434 ، والاستبصار 2 : 231 | ذيل الحديث 898.
(5) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
(6) تقدم في الحديث 1 من الباب 36 من ابواب آداب السفر.
(7) تقدم في الحديث 6 من الباب 3 من ابواب الدفن.

الباب 65
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 512 | 5.
(1) التهذيب 5 : 133 | 438 ، والاستبصار 2 : 231 | 799.

( 418 )

[ 18102 ] 2 ـ وباسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، والحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) (1) قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ؟ قال : لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه.
ورواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار (2).
ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله (3).
وباسناده عن صفوان مثله ، وزاد قال إسحاق : وروى مثل ذلك سماعة بن مهران ، عن سليمان ، عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) (4).
اقول : حمله الشيخ على الناسي (5).
____________
2 ـ التهذيب 5 : 133 | 439 ، والاستبصار 2 : 231 | 800.
(1) في الكافي : ابي ابراهيم ( عليه السلام ).
(2) الكافي 4 : 514 | 7.
(3) الفقيه 2 : 244 | 1166.
(4) التهذيب 5 : 489 | 1749 ، 1750.
(5) راجع التهذيب 5 : 134 | ذيل الحديث 439.
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 2 من ابواب اقسام الحج ، وفي الحديث 6 من الباب 2 وفي الحديث 6 من الباب 10 من ابواب كفارات الاستمتاع ، وفي الحديث 7 من الباب 58 من هذه الابواب.

( 419 )

66 ـ باب جواز الاكتفاء في عدد الاشواط باحصاء الغير
رجلا كان أو امرأة وحكم اختلافهما

[ 18103 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الطواف أيكتفي الرجل باحصاء صاحبه ؟ فقال : نعم.
ورواه الصدوق باسناده عن سعيد الاعرج مثله (1).
[ 18104 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان قال : سألته عن ثلاثة دخلوا في الطواف ، فقال واحد منهم : احفظوا الطواف فلما ظنوا أنهم قد فرغوا ، قال واحد منهم : معي ستة أشواط ، قال : إن شكوا كلهم فليستأنفوا ، وإن لم يشكوا وعلم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.
ورواه أيضا باسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ثم ذكر مثله ، إلا أنه قال : قال واحد : معي سبعة أشواط وقال الآخر : معي ستة أشواط ، وقال الثالث : معي خمسة أشواط (2).
____________
الباب 66
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 4 : 427 | 2 ، والتهذيب 5 : 134 | 440.
(1) الفقيه 2 : 255 | 1234.
2 ـ الكافي 4 : 429 | 12.
(1) التهذيب 5 : 134 | 441.
(2) التهذيب 5 : 469 | 1645.

( 420 )

[ 18105 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن الهذيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبي ؟ فقال : نعم ، ألا ترى أنك تأتم بالامام إذا صليت خلفه ، فهو مثله.
أقول : وتقدم ما يدل على حكم الشك (1).

67 ـ باب كراهة الطواف وعلى الطائف برطلة (*) ، وتحريمه
على المحرم ، وكراهة لبسها حول الكعبة

[ 18106 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن مثنى ، عن زياد بن يحيى الحنظلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 18107 ] 2 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال : رآني أبو عبدالله ( عليه السلام ) اطوف حول الكعبة وعلي برطلة ، فقال لي بعد ذلك : قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة ، لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود.
____________
3 ـ الفقيه 2 : 254 | 1233 ، واورده في الحديث 9 من الباب 24 من ابواب الخلل الواقع في الصلاة.
(1) تقدم في الباب 33 من هذه الابواب.

الباب 67
فيه حديثان

(*) البرطلة : القلنسوة. ( مجمع البحرين ـ برطل ـ 5 : 320 ).
1 ـ الكافي 4 : 427 | 4.
(1) التهذيب 5 : 134 | 442.
2 ـ التهذيب 5 : 134 | 443.

( 421 )

ورواه الصدوق باسناده عن صفوان ، إلا أنه ترك قوله : قد رأيتك (1).

68 ـ باب حكم طوال المرأة متنقبة

[ 18108 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تطوف المرأة بالبيت وهي متنقبة.
أقول : هذا إما محمول على الكراهة أو مخصوص بالمحرمة.

69 ـ باب جواز الشرب في اثناء الطواف

[ 18109 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : هل نشرب ونحن في الطواف ؟ فقال : نعم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).

70 ـ باب حكم من نذر أن يطوف على أربع

[ 18110 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
(1) الفقيه 2 : 225 | 1235.

الباب 68
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 476 | 1677 ، واورده في الحديث 5 من الباب 48 من ابواب تروك الاحرام.

الباب 69
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 429 | 15.
(1) التهذيب 5 : 135 | 444.

الباب 70
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 430 | 18.

( 422 )

النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : في امرأة نذرت أن تطوف على أربع ، قال : تطوف اسبوعا ليديها ، واسبوعا لرجليها.
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله (1).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[ 18111 ] 2 ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن موسى بن عيسى اليعقوبي ، عن محمد بن ميسر ، عن أبي الجهم ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) أنه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع قال : تطوف اسبوعا ليديها ، واسبوعا لرجليها.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد (1).

71 ـ باب وجوب كون ركعتي الطواف الواجب خلف المقام
حيث هو الان ، واستحباب قراءة التوحيد والجحد فيهما
وذكر الله بعدهما

[ 18112 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال ، قلت : للرضا ( عليه السلام ) :
____________
(1) الفقيه 2 : 308 | 1531.
(2) التهذيب 5 : 135 | 446.
2 ـ التهذيب 5 : 135 | 446.
(1) الكافي 4 : 429 | 11.

الباب 71
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 4 : 423 | 4 ، والتهذيب 5 : 137 | 453.

( 423 )

اصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة ، أو حيث كان على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : حيث هو الساعة.
اقول : روي في عدة أحاديث أن المقام كان لاصقا بالبيت فحوله عمر إلى حيث هو الآن.
[ 18113 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا قال : قال أحدهما ( عليهما السلام ) : يصلي الرجل ركعتي الطواف طواف الفريضة والنافلة بـ ( قل هو الله أحد ) و ( قل يا ايها الكافرون ).
[ 18114 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وعن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فصل ركعتين ، واجعله اماما ، واقرأ في الاولى منهما سورة التوحيد ( قل هو الله أحد ) ، وفي الثانية ( قل يا أيها الكافرون ) ، ثم تشهد واحمد الله واثن عليه ، وصل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) واسأله أن يتقبل منك... الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا كل ما قبله.
____________
2 ـ الكافي 4 : 424 | 6 ، والتهذيب 5 : 285 | 968.
3 ـ الكافي 4 : 423 | 1 ، واورد صدره وذيله في الحديثين 1 و 2 من الباب 3 ، وذيله في الحديث 3 من الباب 76 ، وصدره عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 20 وفي الحديث 9 من الباب 26 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 136 | 450.

( 424 )

وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سماك (2) ، عن معاوية بن عمار مثله (3).
[ 18115 ] 4 ـ وعنه ، عن سليمان بن سفيان ، عن معاذ بن مسلم قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إقرأ في الركعتين للطواف بـ ( قل هو الله أحد ) و ( قل يا أيها الكافرون ).
[ 18116 ] 5 ـ وعنه ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام بـ ( قل هو الله أحد ) و ( قل يا أيها الكافرون ).
وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) ، وتقدم ما يدل على حكم القراءة أيضا في الصلاة (3).
____________
(2) في التهذيب : ابراهيم بن ابي سمال.
(3) التهذيب 5 : 104 | 339.
4 ـ التهذيب 5 : 136 | 449.
5 ـ التهذيب 5 : 285 | 968 ، واورد صدره في الحديثين 9 و 10 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 72 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 285 | 969.
(2) يأتي في الباب 72 وفي الحديث 1 من الباب 73 وفي البابين 74 و 75 وفي الحديث 2 من الباب 77 وفي الحديث 7 من الباب 82 وفي الحديث 2 من الباب 88 من هذه الابواب ، وفي الحديث 3 من الباب 2 من ابواب السعي.
(3) تقدم في البابين 15 و 24 من ابواب القراءة في الصلاة.
وتقدم ما يدل عليه في الباب 2 وفي الحديث 4 من الباب 3 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 5 وفي الحديث 2 من الباب 8 من ابواب اقسام الحج ، وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 22 من ابواب الاحرام ، وفي الحديث 3 من الباب 45 من ابواب تروك الاحرام.

( 425 )

72 ـ باب ان من صلى ركعتي طواف الفريضة في غير المقام
لزمه أن يعيد خلفه الركعتين

[ 18117 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ليس لاحد أن يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام ، لقول الله عزّ وجلّ : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) (1) فإن صليتها في غيره فعليك إعادة الصلاة.
[ 18118 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله الابزاري قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر ، قال : يعيدهما خلف المقام ، لان الله تعالى يقول : ( واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ) (1) عنى بذلك ركعتي طواف الفريضة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2).
____________
الباب 72
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 137 | 451 ، 285 | 969 ، واورد صدره في الحديثين 9 و 10 من الباب 1 وفي الحديث 5 من الباب 71 من هذه الابواب.
(1) البقرة 2 : 125.
2 ـ التهذيب 5 : 138 | 454.
(1) البقرة 2 : 125.
(2) يأتي في الباب 74 من هذه الابواب.

( 426 )

73 ـ باب جواز صلاة ركعتي الطواف المندوب حيث شاء
من المسجد أو بمكة

[ 18119 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض اصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، وأما التطوع فحيث شيءت من المسجد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 18120 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أبي يقول : من طاف بهذا البيت اسبوعا وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء كتب الله له ستة آلاف حسنة... الحديث.
[ 18121 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبي بلال المكي قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) طاف بالبيت ، ثم صلى فيما بين الباب والحجر الاسود ركعتين ، فقلت له : ما رأيت أحدا منكم صلى في هذا الموضع ، فقال : هذا المكان الذي تيب على آدم فيه.
____________
الباب 73
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 4 : 424 | 8.
(1) التهذيب 5 : 137 | 452.
2 ـ الكافي 4 : 411 | 2 ، واورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب.
3 ـ الكافي 4 : 194 | 5 ، واورده في الحديث 3 من الباب 53 من ابواب احكام المساجد.

( 427 )

[ 18122 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارجا من المسجد ، قال : يصلي بمكة لا يخرج منها إلا أن ينسى فيصلي إذا رجع في المسجد ـ أي ساعة أحب ـ ركعتي ذلك الطواف.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (1).

74 ـ باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى خرج
من مكة لزمه العود والصلاة خلف المقام ، فإن شق عليه
جاز أن يصلي حيث ذكر ، وان يستنيب من يصلي عنه خلف
المقام ، وكذا من تركهما جهلا ، وان مات قضيت عنه

[ 18123 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة ، قال : إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه.
[ 18124 ] 2 ـ وباسناده عن ابن مسكان ، عن عمر بن البراء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى ، أنه رخص له أن يصليهما بمنى.
____________
4 ـ قرب الاسناد : 97.
(1) مسائل علي بن جعفر : 158 | 232.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 53 من ابواب احكام المساجد.

الباب 74
فيه 20 حديثا

1 ـ الفقيه 2 : 254 | 1227.
2 ـ الفقيه 2 : 254 | 1229.

( 428 )

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان نحوه (1).
[ 18125 ] 3 ـ وباسناده عن جميل بن دراج ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي.
[ 18126 ] 4 ـ محمد بن الحسن باسناده عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل نسي أن يصلي الركعتين قال : يصلى عنه.
[ 18127 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ، ثم طاف طواف النساء ولم يصل لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالابطح ، قال : يرجع إلى المقام (1) فيصلي ركعتين.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى مثله ، إلى قوله : فيصلي (2).
أقول : المراد أنه يصلي ركعتين لكل طواف لما مضى (3) ، ويأتي (4).
[ 18128 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن
____________
(1) التهذيب 5 : 471 | 1654.
3 ـ الفقيه 2 : 254 | 1230.
4 ـ التهذيب 5 : 471 | 1652.
5 ـ التهذيب 5 : 138 | 455 ، والاستبصار 2 : 234 | 810.
(1) في الكافي : مقام ابراهيم ( هامش المخطوط ).
(2) الكافي 4 : 426 | 6.
(3) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(4) يأتي في الحديثين 6 و 7 من هذا الباب.
6 ـ التهذيب 5 : 138 | 456 ، والاستبصار 2 : 234 | 811 ، ومتن الحديث في الكافي اصح من التهذيبين كما يدل عليه السؤال والجواب.

( 429 )

زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى ذكر وهو بالأبطح ، يصلي (1) أربعا ؟ قال : يرجع فيصلي عند المقام أربعا.
[ 18129 ] 7 ـ ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء فلم يصل الركعتين حتى ذكر بالابطح ، يصلي (1) أربع ركعات ؟ قال : يرجع فيصلي عند المقام أربعا.
[ 18130 ] 8 ـ وعنه ، عن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ودرست ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سأله عن رجل نسي أن يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام إبراهيم حتى أتى منى ، قال : يصليهما بمنى.
أقول : حمله الشيخ وغيره على من يشق عليه الرجوع (1).
[ 18131 ] 9 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى قال : نسيت أن اصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى ، فذكرنا ذلك لابي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : أفلا صلاهما حيث ما ذكر.
____________
(1) في نسخة : فصلى ( هامش المخطوط ).
7 ـ الكافي 4 : 425 | 3.
(1) في المصدر : فصلى.
8 ـ التهذيب 5 : 139 | 459 ، والاستبصار 2 : 235 | 816.
(1) التهذيب 5 : 138 ذيل 457 ، منتهى المطلب 2 : 692.
9 ـ التهذيب 5 : 139 | 460 ، والاستبصار 2 : 235 | 817.

( 430 )

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى نحوه (1).
أقول : تقدم الوجه في مثله (2) ، ويحتمل الحمل على الطواف المندوب.
[ 18132 ] 10 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعنى المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام ، وقد قال الله تعالى : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) (1) حتى ارتحل ، قال : إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ، ولا آمره أن يرجع ولكن يصلي حيث يذكر.
[ 18133 ] 11 ـ وعنه ، عن النخعي أبي الحسين ، عن حنان بن سدير قال : زرت فنسيت ركعتي الطواف ، فأتيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وهو بقرن الثعالب فسألته ، فقال : صل في مكانك.
أقول : تقدم وجهه (1).
[ 18134 ] 12 ـ وعنه ، عن أحمد بن عمر الحلال قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة فلم يذكر حتى أتى منى ، قال : يرجع إلى مقام إبراهيم فيصليهما.
____________
(1) الكافي 4 : 426 | 4.
(2) تقدم في الحديث 8 من هذا الباب.
10 ـ التهذيب 5 : 140 | 461 ، والاستبصار 2 : 235 | 818.
(1) البقرة 2 : 125.
11 ـ التهذيب 5 : 138 | 457 ، والاستبصار 2 : 234 | 814.
(1) تقدم في الحديث 8 من هذا الباب.
12 ـ التهذيب 5 : 140 | 462 ، والاستبصار 2 : 234 | 812.

( 431 )

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عمر مثله ، إلا أنه قال : نسي ركعتي طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتى يأتي منى (1).
[ 18135 ] 13 ـ وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي ، أو يقضي عنه وليه ، أو رجل من المسلمين.
[ 18136 ] 14 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان قال : حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة (1) حتى يخرج ، فقال : يوكل.
[ 18137 ] 15 ـ قال ابن مسكان : وفي حديث آخر : إن كان جاوز ميقات أهل أرضه فليرجع وليصلهما فإنّ الله تعالى يقول : ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) (1).
أقول : هذا محمول على التعمد أو على الاستحباب.
[ 18138 ] 16 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) في طواف الحج والعمرة ، فقال :
____________
(1) الفقيه 2 : 254 | 1228.
13 ـ التهذيب 5 : 143 | 473.
14 ـ التهذيب 5 : 140 | 463 ، والاستبصار 2 : 234 | 813.
(1) في الاستبصار : صلاة الفريضة.
15 ـ التهذيب 5 : 140 | ذيل الحديث 463 ، والاستبصار 2 : 234 | ذيل الحديث 813.
(1) البقرة 2 : 125.
16 ـ الكافي 4 : 425 | 1.

( 432 )

إن كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، فإن الله عز وجل يقول : « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » (1) ، وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[ 18139 ] 17 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسين زعلان ، عن الحسين بن بشار ، عن هشام بن المثنى وحنان قالا : طفنا بالبيت طواف النساء ونسينا الركعتين ، فلما صرنا بمنى ذكرناهما ، فأتينا أبا عبدالله ( عليه السلام ) فسألناه فقال : صلياهما بمنى.
[ 18140 ] 18 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فلم يذكر حتى ارتحل من مكة ، قال : فليصلهما حيث ذكر ، وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتى يقضيهما.
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن فضالة ، عن معاوية بن عمار مثله (2).
[ 18141 ] 19 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن
____________
(1) البقرة 2 : 125.
(2) التهذيب 5 : 139 | 458 ، والاستبصار 2 : 235 | 815.
17 ـ الكافي 4 : 426 | 8.
18 ـ الكافي 4 : 425 | 2.
(1) الفقيه 2 : 253 | 1226.
(2) التهذيب 5 : 471 | 1653.
19 ـ مجمع البيان 1 : 203.

( 433 )

الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل عن الرجل يطوف بالبيت طواف الفريضة ونسي أن يصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ، فقال : يصليهما ولو بعد أيام ، إن الله يقول : « واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى » (1).
[ 18142 ] 20 ـ ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إلا أنه قال : وجهل أن يصلي.

75 ـ باب جواز صلاة ركعتي الطواف بحيال المقام بعيدا عنه
مع الزحام

[ 18143 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن امية بن علي ، عن الحسين بن عثمان قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يصلي ركعتي الفريضة بحيال المقام قريبا من الظلال لكثرة الناس.
[ 18144 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن الحسين بن عثمان قال : رأيت ابا الحسن موسى ( عليه السلام ) يصلي ركعتي طواف الفريضة بحيال المقام قريبا من ظلال المسجد.
____________
(1) البقرة 2 : 125.
20 ـ تفسير العياشي 1 : 58 | 92.

الباب 75
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 140 | 464.
2 ـ الكافي 4 : 423 | 2.

( 434 )

76 ـ باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كل وقت ، وكذا
الطواف واستحباب المبادرة بهما بعده ، وحكم ايقاعهما عند
طلوع الشمس وعند غروبها

[ 18145 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت الشمس ، قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب.
[ 18146 ] 2 ـ وعنه ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن رفاعة قال : سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر ، أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ فقال : نعم ، اما بلغك قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا بني عبد المطلب لاتمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف.
[ 18147 ] 3 ـ وعن علي ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن ابي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قال ابو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين ـ إلى ان قال : ـ وهاتان الركعتان هما
____________
الباب 76
فيه 13 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 423 | 3.
2 ـ الكافي 4 : 424 | 7.
3 ـ الكافي 4 : 423 | 1 ، والتهذيب 5 : 136 | 450 ، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 20 وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 26 واخرى في الحديث 3 من الباب 71 من هذه الابواب.

( 435 )

الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في أي الساعات (1) شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخرها (2) ساعة تطوف وتفرغ فصلهما.
[ 18148 ] 4 ـ وعن ابي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن ابي الحسن ( عليه السلام ) قال : ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) إلا الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 18149 ] 5 ـ وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف بن عميرة (1) ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة ؟ قال : لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل.
[ 18150 ] 6 ـ وعنه ، عن أبي الفضل الثقفي ، عن عبدالله بن بكير ، عن ميسر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صل ركعتي طواف الفريضة بعد الفجر كان أو بعد العصر.
[ 18151 ] 7 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
____________
(1) في نسخة : في اي ساعة من الساعات ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : ولا تؤخرهما
4 ـ الكافي 4 : 424 | 5.
(1) التهذيب 5 : 142 | 472 ، والاستبصار 2 : 236 | 821.
5 ـ التهذيب 5 : 141 | 466 ، والاستبصار 2 : 236 | 820.
(1) في المصدر : موسى بن القاسم ، عن محمد بن سيف بن عميرة وكتب في هامش المخطوط مانصه : « في التهذيب ( بن ) وهو سهو. بخطه ».
6 ـ التهذيب 5 : 141 | 465 ، والاستبصار 2 : 236 | 819.
7 ـ التهذيب 5 : 141 | 467 ، والاستبصار 2 : 236 | 822.

( 436 )

سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ركعتي طواف الفريضة ، فقال : وقتهما إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها.
[ 18152 ] 8 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سئل عن أحدهما ( عليهما السلام ) عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة أو بعد العصر ، قال : يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها.
أقول : حمله الشيخ على التقية وكذا الذي قبله ، قال : لانه موافق للعامة.
[ 18153 ] 9 ـ وعنه ، عن عباس بن حكيم بن أبي العلاء (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الطواف بعد العصر ؟ فقال : طف طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس ، وإن طفت طوافا آخر فصل الركعتين بعد المغرب.
وسألته عن الطواف بعد الفجر ؟ فقال : طف حتى إذا طلعت الشمس فاركع الركعات.
[ 18154 ] 10 ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن صلاة طواف التطوع بعد العصر ، فقال : لا ، فذكرت له قول بعض آبائه ان الناس لم ياخذوا عن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) إلا الصلاة بعد العصر بمكة ، فقال :
____________
8 ـ التهذيب 5 : 141 | 468 ، والاستبصار 2 : 237 | 823.
9 ـ التهذيب 5 : 142 | 469 ، والاستبصار 2 : 237 | 824.
(1) في نسخة : حكم بن أبي العلاء ( هامش المخطوط ).
10 ـ التهذيب 5 : 142 | 470 ، والاستبصار 2 : 237 | 825.