وسائل الشيعة ج 13 ص 458 ـ ص 478

حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ، قال : لا ، ان الله تعالى يقول : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، وتقدم ما يدل على أن هذين الحديثين محمولان على ما ذكرنا (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) ، والحديث الثاني يحتمل الحمل على الكراهة مع سعة الوقت واحتمال الطهر.

88 ـ باب ان المرأة اذا حاضت بعد الطواف قبل الركعتين
لم يلزمها اذا طهرت غير الركعتين

[ 18207 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان ، عن زرارة قال : سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل أن تصلي الركعتين ، فقال : ليس عليها إذا طهرت إلا الركعتين وقد قضت الطواف.
[ 18208 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت بالبيت في حج أو عمرة ثم حاضت قبل أن تصلي الركعتين ؟ قال : إذا طهرت فلتصل ركعتين عند مقام إبراهيم وقد قضت طوافها.
____________
(1) البقرة 2 : 158.
(2) تقدم في الباب 85 من هذه الابواب.
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 86 من هذه الابواب.
(4) لم نعثر على غير ما اورده هنا ، واعاده في الحديث 3 من الباب 15 من ابواب السعي.

الباب 88
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2 : 240 | 1149.
2 ـ الكافي 4 : 448 | 1.

( 459 )

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).

89 ـ باب ان المرأة اذا طافت ثم حاضت جاز لها السعي
قبل ان تطهر ، وان حاضت في اثناء السعي اتمته ،
ويستحب لها التأخير حتى تطهر مع سعة الوقت

[ 18209 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى ؟ قال : تسعى.
قال : وسألته عن امرأة سعت بين الصفا والمروة فحاضت بينهما ؟ قال : تتم سعيها.
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار ، إلا أنه قدم المسألة الثانية (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[ 18210 ] 2 ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن
____________
(1) التهذيب 5 : 397 | 1381.
(2) تقدم في الباب 86 من هذه الابواب.

الباب 89
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 4 : 448 | 9 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 15 من ابواب السعي.
(1) الفقيه 2 : 240 | 1144.
(2) التهذيب 5 : 395 | 1376 ، والاستبصار 2 : 315 | 1117.
2 ـ الكافي 4 : 446 | 4 ، واورده في الحديث 7 من الباب 84 من هذه الابواب.

( 460 )

علي بن رباط ، عن عبدالله بن صالح (1) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : امرأة متمتعة تطوف ثم تطمث ، قال : تسعى بين الصفا والمروة وتقضي متعتها.
[ 18211 ] 3 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة ؟ فقال : اي لعمري قد أمر (1) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أسماء بنت عميس فاغتسلت (2) واستثفرت وطافت بين الصفا والمروة.
[ 18212 ] 4 ـ وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تطوف بالبيت ، ثم تحيض قبل أن تسعى بين الصفا والمروة ، قال : فاذا طهرت فلتسع بين الصفا والمروة.
أقول : حمله الشيخ على الافضلية مع سعة الوقت ، وقد تقدم ما يدل عليه (1).
____________
(1) في المصدر : عبيد الله بن صالح.
3 ـ التهذيب 5 : 396 | 1378 ، والاستبصار 2 : 316 | 1119.
(1) في التهذيب : لقد أمر.
(2) كتب في المخطوط على هذه الكلمة علامة الاستبصار ، وكتب : الشك في الاستبصار.
4 ـ التهذيب 5 : 396 | 1379 ، والاستبصار 2 : 316 | 1120.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 84 وفي الحديث 4 من الباب 85 وفي الباب 86 من هذه الابواب.

( 461 )

90 ـ باب ان المرأة اذا طافت من طواف النساء أكثر من
النصف ثم حاضت جاز لها أن تنفر وتستنيب في اتمامه ،
واذا ارادت الحائض وداع البيت فلتودعه من باب المسجد
من غير دخول

[ 18213 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان بن عثمان ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت.
محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان مثله (1).
[ 18214 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن زياد ، عن حماد ، عن رجل قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا طافت المرأة الحائض ثم ارادت أن تودع البيت ، فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودع البيت.
ورواه الشيخ باسناده عن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.
____________
الباب 90
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2 : 241 | 1150 ، والتهذيب 5 : 397 | 1182.
(1) الكافي 4 : 450 | 4.
2 ـ الكافي 4 : 450 | 2.
(1) التهذيب 5 : 398 | 1383.

( 462 )

91 ـ باب جواز طواف المستحاضة بالكعبة وصلاتها ركعتي
الطواف وكراهة دخولها الكعبة

[ 18215 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق ، وتهل بالحج ، فلما قدموا (1) وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك (2).
[ 18216 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن يونس بن يعقوب ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل الكعبة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 18217 ] 3 ـ وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن أبان ،
____________
الباب 91
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 449 | 1 ، والتهذيب 5 : 399 | 1388 ، واورده في الحديث 6 من الباب 3 من ابواب النفاس.
(1) في المصدر : قدموا مكة.
(2) « ذلك » ليس في التهذيب.
2 ـ الكافي 4 : 449 | 2.
(1) التهذيب 5 : 399 | 1389.
3 ـ التهذيب 5 : 400 | 1390.

( 463 )

عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المستحاضة أيطؤها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ـ إلى أن قال : ـ قال : تصلي كل صلاتين بغسل واحد ، وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (1).

92 ـ باب ما يستحب أن تعالج به الحائض نفسها لقطع الدم

[ 18218 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين قال : حججت مع أبي ومعي اخت لي فلما قدمنا مكة حاضت فجزعت جزعا شديدا خوفا أن يفوتها الحج ، فقال لي أبي : ائت أبا الحسن ( عليه السلام ) ـ ثم ذكر أنه أتاه فسأله ـ فقال له : قل له فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللبن فلتستدخلها ، فإن الدم سينقطع عنها وتقضي مناسكها كلها (1) ، قال : فأمرها ففعلت فانقطع الدم عنها وشهدت المناسك كلها ، فلما ارتحلت من مكة بعد الحج وصارت في المحمل عاد إليها الدم.

93 ـ باب انه يستحب للحائض أن تدعو لقطع الدم بالمأثور
بمكة والمدينة في مقام جبرئيل ( عليه السلام ) وغيره

[ 18219 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
____________
(1) تقدم في الاحاديث 6 و 11 و 19 من الباب 3 من ابواب النفاس.

الباب 92
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 451 | 1.
(1) في المصدر زيادة : قال : فانصرفت إلى أبي فاديت اليه.

الباب 93
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 4 : 452 | 1.

( 464 )

محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أشرفت المرأة على مناسكها وهي حائض فلتغتسل ولتحتش بالكرسف ولتقف هي ونسوة خلفها ويؤمن على دعائها ، وتقول : « اللهم إني اسألك بكل اسم هو لك ، أو تسميت به لاحد من خلقك ، أو استأثرت به في علم الغيب عندك ، وأسألك باسمك الاعظم الاعظم ، وبكل حرف أنزلته على موسى وبكل حرف أنزلته على عيسى ، وبكل حرف أنزلته على محمد ( صلى الله عليه وآله ) إلا أذهبت عنّي هذا الدم ، وإذا أرادت أن تدخل المسجد الحرام أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فعلت مثل ذلك ، قال : وتأتي مقام جبرئيل ( عليه السلام ) وهو تحت الميزاب فإنّه كان مكانه إذا استاذن على نبي الله ( عليه السلام ) ، قال : فذلك مقام لا تدعو الله فيه حائض تستقبل القبلة وتدعو بدعاء الدم إلا رأت الطهر إن شاء الله.
[ 18220 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد قال : حاضت صاحبتي وأنا بالمدينة وكان ميعاد جمالنا وابان مقامنا وخروجنا قبل أن تطهر ولم تقرب المسجد ولا القبر ولا المنبر فذكرت ذلك لابي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : مرها فلتغسل ، ولتأت مقام جبرئيل ( عليه السلام ) فإن جبرئيل كان يجيء فيستأذن على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال : ـ فقلت وأين المكان ؟ فقال حيال الميزاب الذي إذا خرجت من الباب الذي يقال له : باب فاطمة بحذاء القبر إذا رفعت رأسك بحذاء الميزاب ، والميزاب فوق رأسك ، والباب من وراء ظهرك ، وتجلس في ذلك الموضع وتجلس معها نساء ولتدع ربها ويؤمن على دعائها ، فقلت له : وأي شيء تقول ؟ قال : تقول : « اللهم إني أسألك بانك أنت الله ليس كمثلك شيء أن تفعل بي كذا وكذا » قال فصنعت
____________
2 ـ الكافي 4 : 452 | 2.
( 465 )

صاحبتي الذي أمرني فطهرت فدخلت المسجد ، ثم ذكر أن خادما لهم حاضت وصنعت كذلك فطهرت ودخلت المسجد.
ورواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن صفوان ، عن عبدالله بن بكير نحوه (1).
[ 18221 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن عبدالله بن عثمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن بكر بن عبدالله الازدي شريك أبي حمزة الثمالي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك إن امرأة مسلمة صحبتني حتى انتهيت إلى بستان بني عامر فحرمت عليها الصلاة فدخلها من ذلك أمر عظيم ، فخافت أن تذهب متعتها ، فأمرتني أن أذكر ذلك لك وأسألك كيف تصنع ؟ قال : قل لها : فلتغتسل نصف النهار ، وتلبس ثيابا نظافا ، وتجلس في مكان نظيف ، وتجلس حولها نسوة (1) يؤمن إذا دعت ، وتعاهد لها زوال الشمس ، فاذا زالت فمرها فلتدع بهذا الدعاء وليؤمن النساء على دعائها حولها كلما دعت ، تقول : « اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك ، وبكل اسم تسميت به لاحد من خلقك وهو مرفوع مخزون في علم الغيب عندك ، واسألك باسمك الاعظم الاعظم الذي إذا سئلت به كان حقا عليك أن تجيب أن تقطع عني هذا الدم » ، فان انقطع الدم وإلا فلتدع بهذا الدعاء الثاني ، فقل لها فلتقل « اللهم إني أسألك بكل حرف أنزلته على محمد ( صلى الله عليه وآله ) وبكل حرف انزلته على موسى ( عليه السلام ) وبكل حرف أنزلته على عيسى ( عليه السلام ) ، وبكل حرف انزلته في كتاب من كتبك ، وبكل دعوة دعاك بها ملك من ملائكتك أن تقطع عنّي هذا الدم » ، فإن انقطع فلم تر يومها
____________
(1) التهذيب 5 : 445 | 1553.
3 ـ الكافي 4 : 453 | 3.
(1) في نسخة : نساء ( هامش المخطوط ).

( 466 )

ذلك شيئا وإلا فلتغتسل من الغد في مثل تلك الساعة التي اغتسلت فيها بالامس ، فاذا زالت الشمس فلتصل ولتدع بالدعاء وليؤمن النسوة إذا دعت ، ففعلت ذلك المرأة فارتفع عنها الدم حتى قضت متعتها وحجها وانصرفنا راجعين ، فلما انتهينا إلى بستان بني عامر عاودها الدم فقلت له : أدعو بهذين الدعائين في دبر صلاتي ؟ فقال : ادع بالاول إن أحببت ، وأما الآخر فلا تدع إلا في الامر الفظيع ينزل بك.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2).
____________
(2) يأتي في الباب 8 من ابواب المزار.
( 467 )

ابواب السعى

1 ـ باب وجوبه

[ 18222 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : السعي بين الصفا والمروة فريضة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 18223 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن يونس ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ما من بقعة أحب إلى الله عزّ وجلّ من المسعى لانه يذل فيها كل جبار.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
____________

ابواب السعي

الباب 1
فيه 16 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 484 | 1 ، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب ، وصدره في الحديث 2 من الباب 3 من ابواب العود الى منى.
(1) التهذيب 5 : 286 | 974.
2 ـ الكافي 4 : 434 | 3.
(1) الفقيه 2 ، 127 | 546.

( 468 )

[ 18224 ] 3 ـ قال الكليني : وفي رواية أنه سئل لم جعل السعي ؟ فقال : مذلة للجبارين.
[ 18225 ] 4 ـ وعن أحمد بن محمد ، عن التيملي ، عن الحسين بن أحمد الحلبي ، عن أبيه ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال : جعل السعي بين الصفا والمروة ، مذلة للجبارين.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1).
[ 18226 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، ( عن أحمد بن محمد ) (1) ، عن سهل بن زياد ، رفعه قال : ليس لله منسك أحب إليه من المسعى (2) ، وذلك أنه يذل فيه الجبارين.
[ 18227 ] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن الحسن بن علي الصيرفي ، عن بعض أصحابنا قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن السعي بين الصفا والمروة ، فريضة أم سنة ؟ فقال : فريضة ، قلت : أو ليس قد (1) قال الله عزّ وجلّ : ( فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) (2) قال : كان ذلك في عمرة القضاء إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شرط عليهم أن يرفعوا الاصنام من الصفا
____________
3 ـ الكافي 4 : 434 | ذيل الحديث 3.
4 ـ الكافي 4 : 434 | 5.
(1) الفقيه 2 : 127 | 546.
5 ـ الكافي 4 : 434 | 4.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر : السعي.
6 ـ الكافي 4 : 435 | 8.
(1) « قد » ليس في المصدر.
(2) البقرة 2 : 158.

( 469 )

والمروة ، فتشاغل رجل (3) ترك السعي حتى انقضت الايام واعيدت الاصنام ، فجاؤوا إليه فقالوا : يا رسول الله ان فلانا لم يسع بين الصفا والمروة وقد اعيدت الاصنام ، فأنزل الله عزّ وجلّ ( فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) (4) أي وعليهما الاصنام.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (5).
[ 18228 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) ـ في حديث قصر الصلاة ـ قال : أو ليس قال الله عزّ وجلّ ( ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) (2) ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لان الله عزّ وجلّ قد ذكره في كتابه ، وصنعه نبيه ( صلى الله عليه وآله ).
[ 18229 ] 8 ـ قال : روي أن الحاج إذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه.
[ 18230 ] 9 ـ قال : وقال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : الساعي بين الصفا والمروة تشفع له الملائكة فيشفع (1) فيه بالايجاب.
____________
(3) في نسخة : فسئل عن رجل ( هامش المخطوط ).
(4) البقرة 2 : 158.
(5) التهذيب 5 : 149 | 490.
7 ـ الفقيه 2 : 278 | 1266.
(1) في المصدر : ابو جعفر ( عليه السلام ).
(2) البقرة 2 : 158.
8 ـ الفقيه 2 : 135 | 576.
9 ـ الفقيه 2 : 135 | 577.
(1) في المصدر : فتشفع.

( 470 )

[ 18231 ] 10 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن إبراهيم لما خلف إسماعيل بمكة عطش الصبي ، وكان فيما بين الصفا والمروة شجر ، فخرجت أمه حتى قامت على الصفا ، فقالت : هل بالوادي من أنيس ؟ فلم يجبها أحد ، فمضت حتى انتهت إلى المروة ، فقالت : هل بالوادي من أنيس ؟ فلم تجب (1) ، ثم رجعت إلى الصفا ، فقالت كذلك حتى صنعت ذلك سبعا ، فأجرى الله ذلك سنة... الحديث.
[ 18232 ] 11 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : صار السعي بين الصفا والمروة ، لان إبراهيم ( عليه السلام ) عرض له إبليس ، فأمر (1) جبرئيل ( عليه السلام ) فشد عليه فهرب منه فجرت به السنة.
[ 18233 ] 12 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : لم جعل السعي بين الصفا والمروة ؟ قال : لان الشيطان تراءى لابراهيم ( عليه السلام ) في الوادي فسعى وهو منازل الشياطين.
ورواه في ( الفقيه ) مرسلا (1).
____________
10 ـ علل الشرائع : 432 | 1.
(1) في المصدر : فلم يجيبها احد.
11 ـ علل الشرائع : 432 | 1.
(1) في المصدر : فأمره.
12 ـ علل الشرائع : 433 | 2.
(1) الفقيه 2 : 127 | 546.

( 471 )

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر البزنطي ) ، عن الحلبي ، إلا أنه قال : فسعى إبراهيم منه كراهة أن يكلمه (2).
[ 18234 ] 13 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما لله عزّ وجلّ منسك أحب إلى الله من موضع السعي (1) ، وذلك انه يذل فيه كل جبار عنيد.
[ 18235 ] 14 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب ، عن محمد بن مسلم ، عن يونس ، عن ابي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ما من بقعة أحب إلى الله من المسعى لانه يذل فيه كل جبار.
[ 18236 ] 15 ـ احمد بن محمد بن خالد البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (1) لرجل من الانصار : إذا سعيت بين الصفا والمروة كان لك عند الله أجر من حج ماشيا من بلاده ، ومثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة.
[ 18237 ] 16 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن
____________
(2) مستطرفات السرائر : 34 | 43.
13 ـ علل الشرائع : 433 | 1.
(1) في المصدر : المسعى.
14 ـ علل الشرائع : 433 | 2.
15 ـ المحاسن : 65 | 119.
(1) في المصدر : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ).
16 ـ قرب الاسناد : 105.

( 472 )

عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن السعي بين الصفا والمروة ؟ فقال : جعل لسعي إبراهيم ( عليه السلام ).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كيفية الحج (1) ، وغيرها (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) ، وأما ما مر في أحاديث الجماع في أثناء الطواف والسعي من إن السعي سنة ، فقد تقدم تأويله (4).

2 ـ باب استحباب المبادرة بالسعي عقيب ركعتي الطواف ،
والابتداء بتقبيل الحجر واستلامه والشرب من ماء زمزم من
الدلو المقابل للحجر ، والصب منه على الرأس والبدن داعيا
بالمأثور ، وان يستقى منها بيده

[ 18238 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
____________
(1) تقدم في الباب 2 وفي الحديث 4 من الباب 3 وفي الحديثين 7 و 9 من الباب 4 وفي الاحاديث 1 و 3 و 4 و 5 و 6 و 9 من الباب 5 وفي الحديث 2 من الباب 8 وفي الحديث 4 من الباب 9 وفي الباب 13 وفي الحديث 4 من الباب 14 وفي البابين 16 و 19 وفي الاحاديث 4 و 8 و 12 و 16 من الباب 20 وفي الاحاديث 6 و 10 و 14 من الباب 21 من ابواب اقسام الحج.
(2) تقدم في الاحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 22 وفي الحديثين 2 و 5 من الباب 54 من ابواب الاحرام ، وفي الحديث 3 من الباب 45 من ابواب تروك الاحرام ، وفي الحديث 3 من الباب 1 وفي الحديث 2 من الباب 3 من ابواب الاحصار ، وفي الحديث 5 من الباب 1 وفي الحديث 2 من الباب 32 وفي الاحاديث 7 و 11 و 12 و 15 و 16 من الباب 34 وفي الحديث 7 من الباب 58 وفي البابين 60 و 65 من ابواب الطواف.
(3) يأتي في الابواب 6 ـ 22 من هذه الابواب.
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 11 من ابواب كفارات الاستمتاع.

الباب 2
فيه 5 احاديث

1 ـ الكافي 4 : 430 | 1 ، والتهذيب 5 : 144 | 476.

( 473 )

ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الاسود فقبله واستلمه وأشر إليه (1) ، فإنّه لا بد من ذلك.
وقال : إن قدرت أن تشرب من ماء زمزم قبل أن تخرج إلى الصفا فافعل ، وتقول حين تشرب : « اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم ».
قال : وبلغنا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال حين نظر إلى زمزم : لولا أن أشق (2) على امتي لاخذت منه ذنوبا (3) أو ذنوبين.
[ 18239 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا فرغ الرجل من طوافه وصلى ركعتين ، فليأت زمزم ويستقي (1) منه ذنوبا أو ذنوبين فليشرب (2) منه ، وليصب على رأسه وظهره وبطنه ويقول : « اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم » ثم يعود إلى الحجر الاسود.
____________
(1) في المصدر : او اشر اليه.
(2) قد ظن بعضهم دلالته على وجوب التأسي ، وعلى ان فعله للوجوب وفيه نظر ، لان فهم بعض الصحابة او اكثرهم او اكثر الامة الوجوب لا يدل عليه ، فهو استدلال بفهم غير المعصوم ، واحتمال الوجوب كاف في ثبوت المشقة ، بل ثبوت تأكد الاستحباب ، لان كثيرا من الامة يواظبون على المستحب وكثير منهم يوجبون التأسي ، وهذا القدر كاف هنا ، فتدبر ، وبالجملة دلالة هذا وحده ضعيفة. ( منه. قده ).
(3) الذنوب : الدلو ، ولاتسمى ذنوبا الا وفيها ماء. ( مجمع البحرين ـ ذنب ـ 2 : 60 ).
2 ـ الكافي 4 : 430 | 2.
(1) في نسخة : ويستق ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : وليستق.
(2) في المصدر : وليشرب.

( 474 )

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله.
[ 18240 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، قال : رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) ليلة الزيارة طاف طواف النساء وصلى خلف المقام ، ثم دخل زمزم فاستقى منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر وشرب منه ، وصب على بعض جسده ثم اطلع في زمزم مرتين ، وأخبرني بعض أصحابنا أنه رآه بعد ذلك بسنة فعل مثل ذلك.
[ 18241 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ).
وعن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قالا : يستحب أن تستقى من ماء زمزم دلوا أو دلوين فتشرب منه وتصب على رأسك وجسدك ، وليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر.
[ 18242 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أسماء زمزم ركضة جبرئيل وسقيا إسماعيل وحفيرة عبد المطلب وزمزم والمصونة (1) ، والسقيا ، طعام وطعم ، وشفا سقم.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2).
____________
(3) التهذيب 5 : 144 | 477.
3 ـ الكافي 4 : 430 | 3.
4 ـ التهذيب 5 : 145 | 478.
5 ـ التهذيب 5 : 145 | 479 ، واورده في الحديث 6 من الباب 20 من ابواب مقدمات الطواف.
(1) في المصدر : والمضنونة.
(2) تقدم في الباب 2 من ابواب اقسام الحج.

( 475 )

3 ـ باب استحباب الخروج إلى الصفا من الباب المقابل
للحجر على سكينة ووقار

[ 18243 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد (1) قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن باب الصفا ، قلت : إن أصحابنا قد اختلفوا فيه ، بعضهم يقول : الذي يلي السقاية وبعضهم يقول : الذي يلي (2) الحجر ، فقال : هو ( الذي يلي (3) الحجر ، و ) الذي يلي السقاية محدث ، صنعه داود وفتحه داود.
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان (4).
ورواه الشيخ عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبد الحميد نحوه إلا أنه قال : عن الباب الذي يخرج منه إلى الصفا (5).
[ 18244 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير (1) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن رسول
____________
الباب 3
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 432 | 4.
(1) في الفقيه : عبد الحميد بن سعد ( هامش المخطوط )...
(2 و 3) في الفقيه : الذي يستقبل ( هامش المخطوط ).
(4) الفقيه 2 : 256 | 1243.
(5) التهذيب 5 : 145 | 480 ، وفيه : ابي عبدالله ( عليه السلام )...
2 ـ الكافي 4 : 431 | 1 ، واورده في الحديث 7 من الباب 6 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : عن صفوان بن يحيى ، عن ابن ابي عمير.

( 476 )

الله ( صلى الله عليه وآله ) حين فرغ من طوافه وركعتيه ، قال : ابدأوا (2) بما بدأ الله عزّ وجلّ به من اتيان الصفا ، إن الله عزّ وجلّ يقول : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) (3).
قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ثم اخرج إلى الصفا عن الباب الذي خرج منه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وهو الباب الذي يقابل الحجر الاسود حتى تقطع الوادي ، وعليك السكينة والوقار... الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4).

4 ـ باب استحباب الصعود على الصفا حتى يرى البيت ،
واستقبال الركن الذي فيه الحجر ، والدعاء بالمأثور ،
والتكبير والتهليل والتحميد والتسبيح مائة مائة ، والوقوف
بقدر قراءة سورة البقرة

[ 18245 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير (1) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
____________
(2) في المصدر : ابدأ.
(3) البقرة 2 : 158.
(4) التهذيب 5 : 145 | 481.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 6 من هذه الابواب.

الباب 4
فيه 4 احاديث

1 ـ الكافي 4 : 431 | 1 ، والتهذيب 5 : 145 | 481 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 وفي الحديث 7 من الباب 6 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : صفوان بن يحيى ، عن ابن ابي عمير.

( 477 )

حديث ـ قال : فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت ، وتستقبل الركن الذي فيه الحجر الاسود فاحمد الله عزّ وجلّ واثن عليه ، ثم اذكر من آلائه وبلائه وحسن ما صنع إليك ما قدرت على ذكره ، ثم كبر الله سبعا ، واحمده سبعا ، وهلله سبعا ، وقل : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يُحيي ويميت وهو حي لا يموت ، وهو على كل شيء قدير » ثلاث مرات ، ثم صل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقل : « الله أكبر الحمد الله على ما هدانا ، (2) ، والحمد لله على ما أولانا ، والحمد لله الحي القيوم ، والحمد لله الحي الدائم » ثلاث مرات ، وقل : « أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون » ثلاث مرات « اللهم إني اسألك العفو والعافية واليقين في الدنيا والآخرة » ثلاث مرات « اللهم آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار » ثلاث مرات ، ثم كبر الله (3) مائة مرة ، وهلل مائة مرة ، واحمد الله (4) مائة مرة ، وسبح مائة مرة ، وتقول : « لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ، ونصر عبده وغلب الاحزاب وحده ، فله الملك ، وله الحمد وحده وحده ، اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت ، اللهم إني أعوذ بك من ظلمة القبر ووحشته ، اللهم اظلني في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك » وأكثر من أن تستودع ربك دينك ونفسك وأهلك ، ثم تقول : « أستودع الله الرحمن الرحيم الذي لا تضيع ودائعه ديني ونفسي وأهلي ، اللهم استعملني على كتابك وسنة نبيك ، وتوفني على ملته وأعذني من الفتنة » ثم تكبر ثلاثاً ، ثم تعيدها مرتين ، ثم تكبر واحدة ، ثم تعيدها ، فإن لم تستطع هذا فبعضه.
وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
____________
(2) في المصدر : الله اكبر على ما هدانا.
(3) و (4) لفظ الجلالة مذكور في بعض النسخ ( هامش المخطوط ).

( 478 )

كان يقف على الصفا بقدر ما يقرأ سورة البقرة مترسلا (5).
[ 18246 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) كيف يقول الرجل على الصفا والمروة ؟ قال يقول : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت ، وهو على كل شيء قدير » ثلاث مرات.
[ 18247 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن حديد ، عن علي بن النعمان يرفعه قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا صعد الصفا استقبل الكعبة ثم يرفع يديه ثم يقول : « اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته قط ، فإن عدت فعد علي بالمغفرة ، فإنك أنت الغفور الرحيم ، اللهم افعل بي ما أنت أهله ، فإنك إن تفعل بي ما أنت أهله ترحمني ، وإن تعذبني فأنت غني عن عذابي ، وأنا محتاج إلى رحمتك ، فيا من أنا محتاج إلى رحمته ارحمني ، اللهم لا تفعل بي ما أنا أهله ، فانك إن تفعل بي ما أنا أهله تعذّبني ولن (1) تظلمني ، أصبحت أتّقي عدلك ، ولا أخاف جورك ، فيامن هو عدل لا يجور ارحمني ».
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا كل ما قبله.
[ 18248 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن ابن سنان ، عن أبي سعيد القماط ، عن بكير بن أعين ،
____________
(5) في المصدر : مترتلا.
2 ـ الكافي 4 : 432 | 3 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
3 ـ الكافي 4 : 432 | 5.
(1) في المصدر : ولم.
(2) التهذيب 5 : 147 | 482.
4 ـ الكافي 4 : 184 | 3 ، واورد صدره في الحديث 5 من الباب 13 من ابواب الطواف.