عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن آدم لما نظر إلى الحجر من الركن كبر الله وهلله ومجده فلذلك جرت السنة بالتكبير واستقبال الركن الذي فيه الحجر من الصفا.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (2).

5 ـ باب استحباب اطالة الوقوف على الصفا والمروة ، وعدم
وجوبه وعدم وجوب دعاء معين

[ 18249 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي أبي الحسين ـ يعني أيوب بن نوح ـ ، عن عبيد بن الحارث ، عن حماد المنقري قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن أردت أن يكثر مالك فاكثر الوقوف على الصفا.
[ 18250 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن الحسن بن علي بن الوليد رفعه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أراد أن يكثر ماله فليطل الوقوف على الصفا والمروة.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
____________
(1) الفقيه 2 : 124 | 541.
(2) يأتي في الباب 6 من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 4 و 23 من الباب 2 من ابواب اقسام الحج

الباب 5
فيه 6 احاديث

1 ـ التهذيب 5 : 147 | 483 ، والاستبصار 2 : 238 | 827.
2 ـ الكافي 4 : 433 | 6.
(1) الفقيه 2 : 135 | 578.

( 480 )

[ 18251 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن أبي الحسن ، عن صالح بن أبي الاسود ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ليس على الصفا شيء موقت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 18252 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب عن جميل (1) قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : هل من دعاء موقت أقوله على الصفا والمروة ؟ فقال : تقول إذا وقفت (2) على الصفا : لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير (3).
أقول : المراد بهذا الاستحباب المؤكد وبالذي قبله نفي الوجوب.
[ 18253 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن مولى لابي عبدالله ( عليه السلام ) من أهل المدينة قال : رأيت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) (1) صعد المروة فألقى نفسه على الحجر الذي في أعلاها في مسيرتها واستقبل الكعبة.
____________
3 ـ الكافي 4 : 433 | 7.
(1) التهذيب 5 : 147 | 485.
4 ـ الكافي 4 : 432 | 2.
(1) في نسخة : حميد ( هامش المخطوط ).
(2) في نسخة : صعدت ( هامش المخطوط ).
(3) في المصدر زيادة : ثلاث مرات.
5 ـ الكافي 4 : 433 | 8 ، والتهذيب 5 : 147 | 484.
(1) في نسخة : ابا الحسن موسى ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ).

( 481 )

[ 18254 ] 6 ـ وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد (1) ، عن أحمد بن الجهم الخزاز ، عن محمد بن عمر بن يزيد ، عن بعض أصحابه قال : كنت في ظهر (2) أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) على الصفا وعلى المروة (3) وهو لا يزيد على حرفين : اللهم إني أسألك حسن الظن بك في كل حال ، وصدق النية في التوكل عليك.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا الذي قبله.
أقول : حمله الشيخ على الجواز فلا ينافي الاستحباب ، ويمكن حمله على تكرار هذا الدعاء أو الاقتصار عليه مع إطالة الوقوف.

6 ـ باب وجوب السعي سبعة أشواط ، والابتداء بالصفا
والختم بالمروة ، واستحباب الهرولة بين المنارتين ،
والدعاء فيه بالمأثور ، وكثرة الصلاة على محمد وآله
( صلى الله عليهم )

[ 18255 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سماك (1) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
6 ـ الكافي 4 : 433 | 9.
(1) في الاستبصار : صالح بن ابي حمزة.
(2) في المصدر : وراء.
(3) في المصدر : او على المروة.
(4) التهذيب 5 : 148 | 486 ، والاستبصار 2 : 238 | 828.

الباب 6
فيه 7 احاديث

1 ـ التهذيب 5 : 148 | 487 ، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 1 من ابواب التقصير.
(1) في المصدر : ابراهيم بن ابي سمال.

( 482 )

السلام ) قال : ثم انحدر ماشيا وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة ، وهي طرف المسعى ، فاسع ملء فروجك ، وقل : « بسم الله والله أكبر ، وصلى الله على محمد وآله » وقل : « اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الاعز الاكرم » حتى تبلغ المنارة الاخرى ، قال : وكان المسعى أوسع مما هو اليوم ، ولكن الناس ضيقوه ، ثم امش وعليك السكينة والوقار (2) ، فاصعد عليها حتى يبدو لك البيت فاصنع عليها كما صنعت على الصفا ، ثم طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة ، ثم قصر... الحديث.
[ 18256 ] 2 ـ ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار نحوه إلا انه قال : حتى تبلغ المنارة الاخرى ، فاذا جاوزتها فقل « يا ذا المن والفضل والكرم والنعماء والجود اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » ثم امش ـ وذكر بقية الحديث إلى قوله ـ : وتختم بالمروة.
[ 18257 ] 3 ـ قال الشيخ : وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه طاف وخرج من المسجد فبدأ بالصفا ، وقال : ابدؤا بما بدأ الله به.
[ 18258 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن السعي بين الصفا والمروة ، قال : إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أول الوادي فاسع حتى تنتهي إلى أول زقاق عن يمينك بعدما تجاوز الوادي إلى المروة ، فاذا انتهيت إليه فكف عن السعي وامش مشيا ، وإذا جئت من عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت
____________
(2) في المصدر زيادة : حتى تأتي المروة.
2 ـ الكافي 4 : 434 | 6.
3 ـ التهذيب 1 : 96 | 250.
4 ـ التهذيب 5 : 148 | 488 ، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الابواب.
وعلق المصنف هنا ما نصه : هذا مروي في باب الوضوء من التهذيب ( منه ).

( 483 )

لك ، فإذا انتهيت إلى الباب الذي قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشياً ، وإنما السعي على الرجال ، وليس على النساء سعي.
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله (1).
[ 18259 ] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه قال : كان أبي يسعى بين الصفا والمروة ما بين باب ابن عباد إلى أن يرفع قدميه من المسيل لا يبلغ زقاق آل أبي حسين.
[ 18260 ] 6 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن مولى لابي عبدالله ( عليه السلام ) من أهل المدينة قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يبتدىء بالسعي من دار القاضي المخزومي قال : ويمضي كما هو إلى زقاق العطارين.
[ 18261 ] 7 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن صفوان وابن أبي عمير (1) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين فرغ من طوافه وركعتيه قال : ابدؤا بما بدأ الله به من إتيان الصفا ، إن الله عز وجل يقول : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) (2)... الحديث.
____________
(1) الكافي 4 : 434 | 1.
5 ـ الكافي 4 : 434 | 2.
6 ـ الكافي 4 : 435 | 7.
7 ـ الكافي 4 : 431 | 1 ، واورده في الحديث 2 من الباب 3 وذيله في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : صفوان بن يحيى ، عن ابن ابي عمير.
(2) البقرة 2 : 158.

( 484 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول : وتقدم ما يدل على استحباب الصلاة على محمد وآله ( صلى الله عليهم ) في السعي في أحاديث الطواف (4).

7 ـ باب ان من ترك السعي عامدا بطل حجه ولزمه الحج
من قابل

[ 18262 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل ترك السعي متعمدا ، قال : عليه الحج من قابل.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 18263 ] 2 ـ وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل.
[ 18264 ] 3 ـ وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي أبي الحسين ـ يعني أيوب بن نوح ـ عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
____________
(3) التهذيب 5 : 145 | 481.
(4) تقدم في الباب 21 من ابواب الطواف ، وفي الباب 2 من ابواب اقسام الحج ، وفي الحديث 10 من الباب 1 من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل عليه في الابواب 11 و 13 و 14 من هذه الابواب.

الباب 7
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 4 : 436 | 10.
(1) التهذيب 5 : 150 | 491.
2 ـ التهذيب 5 : 471 | 1651.
3 ـ التهذيب 5 : 150 | 492 ، والاستبصار 2 : 238 | 829.

( 485 )

عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ انه قال في رجل ترك السعي متعمدا ، قال : لا حج له.
ورواه الكليني كما يأتي (1).

8 ـ باب ان من ترك السعي ناسيا وجب عليه الاتيان به ،
وان خرج لزمه العود له ، وان تعذر وجب أن يستنيب فيه

[ 18265 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي أبي الحسين ، عن ابن ابي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل نسي السعي بين الصفا والمروة ، قال : يعيد السعي ، قلت : فإنه خرج (1) قال : يرجع فيعيد السعي ، إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سنة ، والسعي بين الصفا والمروة فريضة... الحديث.
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمار مثله (2).
وعنه ، عن النخعي ، عن عبيد بن الحارث ، عن ابن أبي عمير مثله (3).
____________
(1) لم نعثر عليه في ما يلي ولا في الكافي.

الباب 8
فيه 3 احاديث

1 ـ التهذيب 5 : 150 | 492 ، والاستبصار 2 : 238 | 829 ، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 3 من ابواب العود الى منى وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 واخرى في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الابواب.
(1) في الكافي : فاته ذلك حتى خرج ( هامش المخطوط ).
(2) الكافي 4 : 484 | 1.
(3) لم نعثر عليه في التهذيب.

( 486 )

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (4).
[ 18266 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله ، فقال : يطاف عنه.
[ 18267 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة ، قال : يطاف عنه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء (1).
أقول : حمله الشيخ على التعذر.

9 ـ باب ان من ترك الهرولة في السعي لم يلزمه شيء ،
ويستحب له أن يرجع القهقرى ثم يهرول

[ 18268 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سعيد الاعرج
____________
(4) الكافي 4 : 484 | 1 ، والتهذيب 5 : 286 | 974.
2 ـ التهذيب 5 : 150 | 493 ، والاستبصار 2 : 239 | 830.
3 ـ الفقيه 2 : 256 | 1244.
(1) التهذيب 5 : 472 | 1658.

الباب 9
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 436 | 9 ، والتهذيب 5 : 150 | 494.

( 487 )

قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة ؟ قال : لا شيء عليه.
[ 18269 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو عبدالله وأبوالحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : من سها عن السعي حتى يصير من المسعى على بعضه أو كله ثم ذكر فلا يصرف وجهه منصرفا ، ولكن يرجع القهقرى إلى المكان الذي يجب فيه السعي.
ورواه الشيخ مرسلا (1) ، والذي قبله باسناده عن محمد بن يعقوب.

10 ـ باب ان من بدأ بالمروة قبل الصفا لزمه اعادة السعي
والابتداء بالصفا

[ 18270 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة.
[ 18271 ] 2 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن بدأ بالمروة فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا.
وباسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان مثله (1).
____________
2 ـ الفقيه 2 : 308 | 1528.
(1) التهذيب 5 : 453 | 1581.

الباب 10
فيه 5 احاديث

1 ـ التهذيب 5 : 151 | 495 ، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.
2 ـ التهذيب 5 : 153 | 503 ، والاستبصار 2 : 240 | 836.
(1) التهذيب 5 : 472 | 1659.

( 488 )

[ 18272 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) ، عن معاوية بن عمار ـ في حديث ـ قال : وإن بدأ بالمروة فليطرح ويبدأ بالصفا
[ 18273 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبى حمزة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ، قال : يعيد ، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء أراد أن يعيد الوضوء.
[ 18274 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي الصائغ قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا ، قال : يعيد ، ألا ترى أنه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه أن يبدأ بيمينه ، ثم يعيد على شماله.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.

11 ـ باب أنه يجب أن يعد الذهاب في السعي شوطا والعود
آخر ، وحكم من عدهما شوطا واحدا

[ 18275 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبدالله ، عن
____________
3 ـ الكافي 4 : 437 | 5 ، واورد صدره في الحديث 4 من الباب 13 من هذه الابواب.
(1) في المصدر زيادة : وصفوان بن يحيى.
4 ـ الكافي 4 : 436 | 1 ، والتهذيب 5 : 151 | 496.
5 ـ الكافي 4 : 436 | 4.
(1) التهذيب 5 : 151 | 497.
وتقدم ما يدل عليه في الباب 2 من ابواب اقسام الحج.

الباب 11
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 152 | 501 ، والاستبصار 2 : 239 | 834.

( 489 )

أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : سعيت بين الصفا والمروة أنا وعبيد الله بن راشد فقلت له : تحفظ علي ، فجعل يعد ذاهبا وجائيا شوطا واحدا ، فبلغ (1) مثل (2) ذلك ، فقلت له : كيف تعد ؟ قال : ذاهبا وجائيا شوطا واحدا ، فأتممنا أربعة عشر شوطا ، فذكرنا لابي عبدالله ( عليه السلام ) فقال : قد زادوا على ما عليهم ليس عليهم شيء.
وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي (3) ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : فبلغ بنا (4) ذلك (5).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (6) ، ويأتي ما يدل عليه (7).

12 ـ باب ان من زاد في السعي على سبعة أشواط عمدا
لزمه الاعادة

[ 18276 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
(1) في التهذيب زيادة : بنا.
(2) في نسخة : مني ظاهرا بخطه ( هامش المخطوط ).
(3) في التهذيب : احمد بن محمد البرقي.
(4) في نسخة : منا ( هامش المخطوط ).
(5) التهذيب 5 : 473 | 1663.
(6) تقدم في الحديث 10 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.
(7) يأتي في الابواب الاتية من هذه الابواب.

الباب 12
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 153 | 503 ، والاستبصار 2 : 240 | 836 ، واورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب.

( 490 )

قال : إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية ، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها وليستأنف السعي... الحديث.
وباسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان مثله (1).
[ 18277 ] 2 ـ وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ، فاذا زدت عليها فعليك الاعادة وكذا السعي.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).

13 ـ باب ان من زاد في السعي على سبعة أشواط ناسيا
أجزأه ، ويستحب اكماله أسبوعين

[ 18278 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث الطواف ـ قال : وكذا إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا.
____________
(1) التهذيب 5 : 472 | 1659.
2 ـ التهذيب 5 : 151 | 498 ، والاستبصار 2 : 217 | 747 ، 239 | 831 ، واورده في الحديث 11 من الباب 34 من ابواب الطواف.
(1) تقدم في الحديث 11 من الباب 34 من ابواب الطواف وهو مذكور هنا.

الباب 13
فيه 5 احاديث

1 ـ التهذيب 5 : 152 | 502 ، والاستبصار 2 : 240 | 835 ، واورده بتمامه في الحديث 10 من الباب 34 من ابواب الطواف.

( 491 )

[ 18279 ] 2 ـ وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : وكذلك إذا استيقن انه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة.
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم نحوه (1).
[ 18280 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه ؟ فقال : إن كان خطأ أطرح واحدا واعتد بسبعة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان (1).
وباسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج مثله ، وأسقط قوله : ما عليه (3).
[ 18281 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) ،
____________
2 ـ التهذيب 5 : 472 | 1661 ، واورده بتمامه في الحديث 12 من الباب 34 من ابواب الطواف.
(1) الفقيه 2 : 257 | 1247.
3 ـ الكافي 4 : 436 | 2.
(1) التهذيب 5 : 472 | 1660.
(2) التهذيب 5 : 152 | 499 ، والاستبصار 2 : 239 | 832.
(3) الفقيه 2 : 257 | 1246.
4 ـ الكافي 4 : 437 | 5 ، واورد ذيله في الحديث 3 من الباب 10 من هذه الابواب.
(1) في المصدر زيادة : وصفوان بن يحيى.

( 492 )

عن معاوية بن عمار قال : من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية واعتد بسبعة... الحديث.
[ 18282 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج قال : حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا ، فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) ، وفي الطواف (3).

14 ـ باب ان من ظن تمام السعي فقصر وجامع ثم ذكر
النقصان ولو شوطا لزمه دم بقرة واكمال السعي

[ 18283 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وعلي بن النعمان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط ، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه ، وقلم أظافيره وأحلّ ، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط ، فقال لي : يحفظ انه قد سعى ستة أشواط ، فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا وليرق دما ، فقلت : دم ماذا ؟
____________
5 ـ الكافي 4 : 436 | 3.
(1) التهذيب 5 : 152 | 500 ، والاستبصار 2 : 239 | 833.
(2) تقدم في الباب 11 من هذه الابواب.
(3) تقدم في الحديثين 10 و 12 من الباب 34 من ابواب الطواف. وهما مذكوران هنا.

الباب 14
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 153 | 504.

( 493 )

قال : بقرة ، قال : وإن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة ، فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة.
[ 18284 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنها سبعة ، فذكر بعد ما أحل وواقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط ؟ قال : عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر.
ورواه الصدوق مرسلا (1).

15 ـ باب جواز السعي على غير طهارة وكذا جميع المناسك
الا الطواف ، فتجب الطهارة له ان وجب ، وتستحب لغيره
وجواز السعي للحائض

[ 18285 ] 1 ـ محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف ، فإن فيه صلاة والوضوء أفضل.
وبهذا الاسناد عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه قال : والوضوء أفضل على كل حال (1).
[ 18286 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى
____________
2 ـ التهذيب 5 : 153 | 505.
(1) الفقيه 2 : 256 | 1245.

الباب 15
فيه 8 احاديث

1 ـ التهذيب 5 : 154 | 509.
(1) الاستبصار 2 : 241 | 841.
2 ـ التهذيب 5 : 154 | 510 ، والاستبصار 2 : 241 | 838.

( 494 )

قال : قلت : لابي عبدالله ( عليه السلام ) : اشهد شيئا من المناسك وأنا على غير وضوء ؟ قال : نعم ، إلا الطواف بالبيت فإن فيه صلاة.
[ 18287 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ؟ قال : لا إن الله يقول : ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) (1).
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب.
[ 18288 ] 4 ـ وباسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على غير وضوء ، فقال : لا بأس.
[ 18289 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن امرأة طافت بين الصفا والمروة وحاضت بينهما ، قال : تتم سعيها.
وسأله عن امرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى ، قال : تسعى.
[ 18290 ] 6 ـ وباسناده عن صفوان ، عن يحيى الازرق قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) رجل سعى بين الصفا والمروة فسعى ثلاثة أشواط أو
____________
3 ـ التهذيب 5 : 394 | 1373 ، والاستبصار 2 : 314 | 114 ، واورده في الحديث 2 من الباب 87 من ابواب الطواف.
(1) البقرة 2 : 158.
4 ـ التهذيب 5 : 154 | 507 ، والاستبصار 2 : 241 | 837.
5 ـ الفقيه 2 : 240 | 1144 ، واورده في الحديث 1 من الباب 89 من ابواب الطواف.
6 ـ الفقيه 2 : 250 | 1204 ، والتهذيب 5 : 154 | 506 ، والاستبصار 2 : 241 | 840.

( 495 )

أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء ، فقال : لا بأس ، ولو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إلي.
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن يحيى الازرق نحوه ، إلا أنه قال : ثم يبول أيتم سعيه (1).
[ 18291 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله.
أقول : حمله الشيخ على النهي عن مجموع الامرين لا عن كل واحد بانفراده ، وجوّز حمله على الاستحباب.
[ 18292 ] 8 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن الرجل يصلح ان يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء ؟ قال : لا يصلح إلا على وضوء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطواف (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الرمي (2) ، وغيره.
____________
(1) الكافي 4 : 438 | 2.
7 ـ الكافي 4 : 438 | 3.
(1) في المصدر : على وضوء.
(2) التهذيب 5 : 154 | 508 ، والاستبصار 2 : 241 | 839.
8 ـ مسائل علي بن جعفر : 159 | 236.
(1) تقدم في الباب 38 من ابواب الطواف.
(2) يأتي في الباب 2 من ابواب رمي جمرة العقبة.

( 496 )

16 ـ باب جواز الركوب في السعي ولو في محمل لعذر
وغيره للمرأة والرجل ، واستحباب اختيار المشي فيه ، وان
من حمل انسانا وسعى به أجزأ عنهما

[ 18293 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السعي بين الصفا والمروة على الدابة ؟ قال : نعم وعلى المحمل.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 18294 ] 2 ـ وباسناده عن معاوية بن عمار ، عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة راكبا ؟ قال : لا بأس والمشي أفضل.
ورواه الكليني ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله (1).
[ 18295 ] 3 ـ وباسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب وحماد بن عيسى وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
الباب 16
فيه 6 احاديث

1 ـ الكافي 4 : 437 | 1.
(1) التهذيب 5 : 155 | 511.
2 ـ التهذيب 5 : 155 | 512.
(1) الكافي 4 : 437 | 2.
3 ـ التهذيب 5 : 155 | 513.

( 497 )

عن المرأة تسعى بين الصفا والمروة على دابة أو على بعير ، فقال : لا بأس بذلك.
وسألته عن الرجل يفعل ذلك ؟ فقال : لا بأس.
[ 18296 ] 4 ـ ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله إلا أنه قال في آخره : لا بأس به والمشي أفضل.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا مع الزيادة (1).
[ 18297 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي الخطاب (1) ، عن جعفر بن بشير ، عن حجاج الخشاب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يسأل زرارة فقال : أسعيت بين الصفا والمروة ؟ فقال : نعم ، قال : وضعفت ؟ قال : لا والله لقد قويت ، قال : فإن خشيت الضعف فاركب فإنه أقوى لك على الدعاء.
[ 18298 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : حدثني أبي أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) طاف على راحلته واستلم الحجر بمحجنه وسعى عليها بين الصفا والمروة.
____________
4 ـ الفقيه 2 : 257 | 1248.
(1) المقنعة : 70.
5 ـ التهذيب 5 : 155 | 514.
(1) في المصدر : محمد بن الحسين بن ابي الخطاب.
6 ـ الفقيه 2 : 251 | 1209.

( 498 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) ، وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في الطواف (2).

17 ـ باب ان الراكب في السعي لا يجب عليه صعود الصفا
والمروة ويستحب له الاسراع بالدابة موضع الهرولة

[ 18299 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن النساء يطفن على الابل والدواب أيجزيهن أن يقفن تحت الصفا والمروة ؟ فقال : نعم بحبث يرين البيت.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الرحمان بن الحجاج مثله إلا أنه قال : تحت الصفا والمروة حيث يرين البيت ؟ فقال : نعم (1).
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[ 18300 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا.
ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار (1).
____________
(1) يأتي في الباب 17 وفي الحديث 2 من الباب 20 من هذه الابواب.
(2) تقدم في الباب 50 من ابواب الطواف.

الباب 17
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 437 | 5.
(1) الفقيه 2 : 257 | 1249.
(2) التهذيب 5 : 156 | 517.
2 ـ التهذيب 5 : 155 | 515.
(1) الكافي 4 : 437 | 6.

( 499 )

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار (2).

18 ـ باب ان من دخل عليه وقت فريضة في اثناء السعي
استحب له قطعه والصلاة ثم الإتمام ، ويجب ذلك
مع ضيق وقتها

[ 18301 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن فضالة بن ايوب ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أيخفف أو يقطع (1) ويصلي ثم يعود أو ثبت (2) كما هو على حاله حتى يفرغ ؟ قال : لا بل يصلي ثم يعود او ليس عليهما مسجد.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله وزاد : لا بل يصلي ثم يعود (3).
ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله (4).
[ 18302 ] 2 ـ وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : سأل محمد بن علي أبا الحسن ( عليه السلام ) فقال
____________
(2) الفقيه 2 : 257 | 1250.

الباب 18
فيه 3 احاديث

1 ـ التهذيب 5 : 156 | 519 ، واورده عن الكافي في الحديث 2 ، وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الابواب.
(1) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
(2) في الفقيه : يلبث ( هامش المخطوط ).
(3) الكافي 4 : 438 | 1.
(4) الفقيه 2 : 258 | 1252.
2 ـ التهذيب 5 : 156 | 518.