|
لإحياء التراث 94 |
[ 18448 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
وحماد جميعا ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا
غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار ، وأفض من حيث
أفاض الناس ، واستغفر الله إن الله غفور رحيم ، فاذا انتهيت إلى الكثيب
الاحمر عن يمين الطريق فقل : « اللهم ارحم موقفي وزد في عملي ، وسلم لي
ديني ، وتقبل مناسكي » وإياك والوجيف (1) الذي يصنعه كثير من الناس ، فانه
(1) في نسخة : الوضيف ، وفي أخرى : الرصف ( هامش المخطوط ). والوجيف : سرعة
=
قال معاوية بن عمار : وسمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : اللهم
أعتقني من النار ، يكررها حتى أفاض الناس ، قلت : ألا تفيض ، قد أفاض
الناس (4) ؟ قال : إني أخاف الزحام ، وأخاف أن أشرك في عنت إنسان (5).
[ 18449 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن
معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : وأفض بالاستغفار ، فان الله عزّ وجلّ يقول :
( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ) (1)
وذكر الباقي نحوه.
[ 18450 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن هارون بن خارجة قال : سمعت
(2) في المصدر : ليس بوضف الخيل.
(3) في المصدر : كان يكف بناقته.
(4) في المصدر : فقد أفاض الناس.
(5) في نسخة : في عيب إنسان ( هامش المخطوط ).
(1) البقرة 2 : 199.
[ 18451 ] 4 ـ أحمد بن أبي عبدالله في ( المحاسن ) عن ابن فضال ، عن
رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من مر بالمأزمين وليس في قلبه
كبر نظر الله إليه ، قلت : ما الكبر ؟ قال : يغمص الناس ، ويسفه الحق ، قال :
وملكان موكلان بالمأزمين يقولان : سلم سلم (1).
[ 18452 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يوكّل الله عزّ وجلّ ملكين بمأزمي عرفة
فيقولان : سلم سلم.
[ 18453 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ملكان يفرجان للناس
ليلة مزدلفة عند المأزمين الضيقين.
(1) في المصدر : رب سلم سلم.
[ 18454 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد السناني
وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن
بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن أبي الحسن
العبدي ، عن سليمان بن مهران قال : قلت لجعفر بن محمد ( عليه السلام )
كم حج رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ فقال : عشرين حجة مستسرا في
كل حجة يمر بالمأزمين فينزل فيبول ، فقلت له : يا ابن رسول الله ، ولم كان
ينزل هناك فيبول ؟ قال : لانه موضع عبد فيه الاصنام ومنه أخذ الحجر الذي
نحت منه هبل إلى أن قال : ـ فقلت له : فكيف صار التكبير يذهب بالضغاط (1)
هناك ؟ فقال : لان قول العبد : الله أكبر ، معناه : الله أكبر من أن يكون مثل
الاصنام المنحوتة والآلهة المعبودة من دونه ، فان إبليس في شياطينه يضيق
على الحاج مسلكهم في ذلك الموضع ، فإذا سمع التكبير طار مع شياطينه
وتبعتهم الملائكة حتى يقعوا في اللجة الخضراء... الحديث.
وفي ( العلل ) عن محمد بن أحمد السناني ، وعلي بن محمد بن أحمد
(1) تقدم في الحديث 12 من الباب 19 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ، وفي الباب 1
من هذه الابواب.
(1) الضغاط : الزحام. ( مجمع البحرين ـ ضغط ـ 4 : 260 ).
[ 18455 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عيسى الفراء ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حج رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
عشرين حجة مستسرة ، كلها (1) يمر بالمأزمين فينزل فيبول.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، (3).
وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن عيسى الفراء مثله (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن
فضال ، عن عيسى الفراء ، عن ابن أبي يعفور أو زرارة ـ الشك من الحسن ـ
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (5).
(2) في العلل : وعلي بن أحمد بن محمد الدقاق.
(3) علل الشرائع : 449 | 1.
(1) في المصدر : عشر حجات مستسرا في كلها.
(2) الفقيه 2 : 154 | 667.
(3) التهذيب 5 : 443 | 1542.
(4) الكافي 4 : 251 | 12.
(5) التهذيب 5 : 458 | 1590.
[ 18456 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا
وليقف بها وان كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع.
[ 18457 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : الوقوف بالمشعر فريضة... الحديث.
[ 18458 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه
السلام ) : الوقوف بعرفة سنة ، وبالمشعر فريضة ، وماسوى ذلك من المناسك سنة.
[ 18459 ] 4 ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الحسين
ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ـ في حديث إبراهيم ( عليه
السلام ) ـ : إن جبرئيل ( عليه السلام ) انتهى به إلى الموقف وأقام به حتى
[ 18460 ] 5 ـ وعن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن مهزيار ،
عن أخيه علي ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : إنما سميت مزدلفة لانهم ازدلفوا إليها من عرفات.
[ 18461 ] 6 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، وعبد الكريم بن عمرو ،
عن عبد الحميد بن أبي الديلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمي
الابطح أبطح لان آدم ( عليه السلام ) أُمر أن يبتطح (1) في بطحاء جمع
فتبطح (2) حتى انفجر الصبح ثمّ ، أُمر أن يصعد جبل جمع ، وأمره إذا طلعت
الشمس أن يعترف بذنبه ففعل ذلك ، فأرسل الله نارا من السماء فقبضت قربان
آدم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كيفية الحج (3) ، وغيرها (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5).
(1) في المصدر : ينبطح.
(2) في المصدر : فانبطح.
(3) تقدم في الاحاديث 4 و 18 و 21 و 24 و 28 و 29 و 31 و 34 و 35 من الباب 2 من
أبواب أقسام الحج.
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الاحصار والصد.
(5) يأتي في البابين 5 و 6 وفي الحديثين 7 و 8 من الباب 8 وفي الابواب 11 و 16 و 21
و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 من هذه الابواب.
[ 18462 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام )
قال : لا تصلّ المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل.
[ 18463 ] 2 ـ وعنه عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن
الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع ؟ فقال : لا تصلّهما حتى تنتهي إلى
جمع وإن مضى من الليل ما مضى ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم )
جمعهما بأذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات.
[ 18464 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى
بعرفة.
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه حذف
لفظة المغرب (1).
[ 18465 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ،
(1) التهذيب 5 : 480 | 1701.
[ 18466 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن محمد بن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
السلام ) : الرجل يصلي المغرب والعتمة في الموقف ؟ فقال : قد فعله
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صلاهما في الشعب.
[ 18467 ] 6 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن
حمدويه وإبراهيم ابني نصير ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن جعفر بن
محمد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عيسى بن أبي منصور
وأبي اسامة ويعقوب الاحمر جميعا قالوا : كنا جلوسا عند أبي عبدالله ( عليه
السلام ) فدخل زرارة بن أعين فقال (1) : إن الحكم بن عتيبة (2) روى عن أبيك
أنه قال : تصلي المغرب دون المزدلفة ، فقال له : أبو عبدالله ( عليه السلام )
بأيمان ثلاثة : ما قال هذا أبي قط ، كذب الحكم بن عتيبة على أبي ( عليه
السلام ) .
وعن محمد بن مسعود قال : كتب إلينا الفضل يذكر عن ابن أبي عمير ،
عن إبراهيم بن عبد الحميد ثم ذكر نحوه (3).
أقول : الاحاديث الاخيرة محمولة على الجواز ، فلا ينافي الاستحباب
(1) في المصدر زيادة : له.
(2) في المصدر : الحكم بن عيينة.
(3) رجال الكشي 1 : 377 | 262.
[ 18468 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن معاوية وحماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : قال لا تصلّ المغرب حتى تأتي جمعا ، فصلّ (1) بها المغرب والعشاء
الآخرة بأذان وإقامتين... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، (2).
[ 18469 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن الركعات التي بعد المغرب ليلة المزدلفة ، فقال : صلّها
بعد العشاء الآخرة (1) أربع ركعات.
(4) راجع الاستبصار 2 : 256 | 901.
(5) راجع مختلف الشيعة : 299.
(6) يأتي في الباب 6 من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
(1) في المصدر : فتصلي.
(2) التهذيب 5 : 188 | 626.
(1) « الآخرة » ليست في المصدر.
[ 18470 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال صلاة المغرب
والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ، ولا تصل (1) بينهما شيئا ، وقال : هكذا
صلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).
وبإسناده عن صفوان مثله (2).
[ 18471 ] 4 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله
ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) :
إذا صليت المغرب بجمع اصلي الركعات بعد المغرب ؟ قال : لا ، صل
المغرب والعشاء ثم صل الركعات بعد.
[ 18472 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبان بن تغلب قال : صليت خلف أبي عبدالله ( عليه السلام ) المغرب
بالمزدلفة ، فقام فصلى المغرب ثم صلى العشاء الآخرة ، ولم يركع فيما
بينهما ، ثم صليت خلفه بعد ذلك بسنة ، فلما صلى المغرب قام فتنفل بأربع
ركعات.
[ 18473 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين عن النبي والائمة ( عليهم
السلام ) أنه انما سميت المزدلفة جمعا لأنّه يجمع فيها بين المغرب والعشاء
بأذان واحد وإقامتين.
(1) في نسخة من التهذيب : لا يصلي ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 480 | 1703.
(1) في المصدر : ثم تصلي.
[ 18475 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار ، وحماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
ـ في حديث ـ قال : وانزل ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر ،
ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر الحرام ويطأه برجله.
قال الشيخ : المشعر الحرام جبل هناك يسمى قزحا.
[ 18476 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن
ابن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام وأن يدخل البيت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.
(1) في المصدر : سميت المزدلفة جمعا.
وتقدم ما يدل عليه في الباب 36 من أبواب الاذان ، وفي الحديثين 4 و 35 من
الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 3 من الباب 5 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 191 | 636.
[ 18477 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد السناني ،
وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن
بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن أبي الحسن
العبدي ، عن سليمان بن مهران ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ( في
حديث ) قال : قلت له : كيف صار الصرورة (1) يستحب له دخول الكعبة ـ إلى
أن قال : ـ قلت : كيف صار وطء المشعر عليه واجبا (2) ؟ فقال : ليستوجب بذلك
وطء بحبوحة الجنة.
ورواه في ( العلل ) كما مر (3).
[ 18478 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
ابن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، قال : حد المشعر الحرام من المأزمين إلى
الحياض إلى وادي محسر ، وإنما سميت المزدلفة لانهم ازدلفوا إليها من
عرفات.
[ 18479 ] 2 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، وابن أذينة ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال للحكم بن عتيبة : ما حد
المزدلفة ؟ فسكت ، فقال أبوجعفر ( عليه السلام ) : حدها ما بين المأزمين إلى
الجبل إلى حياض محسر.
(1) في المصدر : للصرورة.
(2) في المصدر : كيف صار وطء المشعر الحرام عليه فريضة ؟.
(3) مر في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 35 من أبواب مقدمات الطواف.
[ 18480 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار وحماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
ـ في حديث ـ قال : ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة.
[ 18481 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد ومحمد بن
إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حد المزدلفة من وادي (1) محسر إلى
المأزمين.
[ 18482 ] 5 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ،
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام )
قال : سألته عن حد جمع ، فقال : ما بين المأزمين إلى وادي محسر.
[ 18483 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : حد
المشعر الحرام من المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر.
[ 18484 ] 7 ـ قال : ووقف النبي ( صلى الله عليه وآله ) بجمع فجعل الناس
يبتدرون أخفاف ناقته فأهوى بيده وهو واقف فقال : إني وقفت وكل هذا
موقف.
[ 18485 ] 8 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) ، كان أبي ( عليه
السلام ) يقف بالمشعر الحرام حيث يبيت.
(1) ليس في المصدر.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.
[ 18486 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي
نصر ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إذا كثر الناس
بجمع وضاقت عليهم كيف يصنعون ؟ قال : يرتفعون إلى المأزمين.
[ 18487 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن سعد ، عن محمد بن
الحسين ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة مثله ، وزاد قلت : فإن
كانوا بالموقف كثروا وضاق عليهم كيف يصنعون ؟ قال : يرتفعون إلى الجبل
[ 18488 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار ، وحماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
ـ في حديث ـ قال : ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة ، وتقول : « اللهم هذه
جمع ، اللهم إني أسألك أن تجمع لي فيها جوامع الخير ، اللهم لا تؤيسني
يقول الله جل ثناؤه : أنا ربكم وأنتم عبادي أديتم حقي ، وحق عليّ أن
أستجيب لكم ، فيحط تلك الليلة عمن أراد أن يحط عنه ذنوبه ، ويغفر لمن
أراد أن يغفر له.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
[ 18489 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن
يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : أصبح على طهر بعدما تصلي الفجر ، فقف (1) إن شئت قريبا
من الجبل ، وإن شئت حيث شئت ، فاذا وقفت فاحمد الله عزّ وجلّ وأثن عليه ،
واذكر من آلائه وبلائه ما قدرت عليه ، وصل على النبي ( صلى الله عليه
وآله ) ثم ليكن من قولك : « اللهم رب المشعر الحرام فك رقبتي من النار ،
وأوسع عليّ من رزقك الحلال ، وادرأ عني شر فسقة الجن والانس ، اللهم
(1) في التهذيب : ثم اطلب ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 188 | 626.
(1) في نسخة : وقف ( هامش المخطوط ).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول : وتقدم ما يدل على استحباب الطهارة في الوقوف بالمشعر ،
وعدم وجوبها في أحاديث الطواف (4).
[ 18490 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن
عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه كره أن يقيم عند
المشعر بعد الافاضة.
(2) في المصدر : حين.
(3) التهذيب 5 : 191 | 635.
(4) تقدم في الحديثين 1 و 6 من الباب 38 من أبواب الطواف ، وفي الاحاديث 1 و 6 و 8
من الباب 15 من أبواب السعي ، وعلى جواز الوقوف من غير طهارة في الحديث 2 من
الباب 15 من أبواب السعي ، وتقدم ما يدل على الحكم الاول في الاحاديث 4 و 21
و 22 و 34 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، ويأتي ما يدل على وجوب العود إليه
على من فاته الوقوف ولو بعد طلوع الشمس في الباب 21 من هذه الابواب.
[ 18491 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم
الاسدي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث
الافاضة من المشعر ـ قال : فاذا مررت بوادي محسر ـ وهو واد عظيم بين جمع
ومنى وهو إلى منى أقرب فاسع فيه حتى تجاوزه ، فإن رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) حرك ناقته ويقول (1) : اللهم سلم (2) عهدي واقبل توبتي ، وأجب
دعوتي ، واخلفني (3) فيمن تركت بعدي.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (4).
[ 18492 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن
عبدالله بن مسكان ، عن عبد الاعلى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
إذا مررت بوادي محسر فاسع فيه ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سعى
فيه.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية
(1) في الفقيه : وقال ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : وهو يقول.
(2) في نسخة من الفقيه : سلم لي ( هامش المخطوط ).
(3) في الفقيه : واخلفني بخير ( هامش المخطوط ).
(4) الفقيه 2 : 282 | 1384.
[ 18493 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) قال : الحركة في وادي محسر مائة خطوة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل مثله (1).
[ 18494 ] 4 ـ ثم قال : وفي حديث آخر مائة ذراع.
[ 18495 ] 5 ـ وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن
التيملي (1) ، عن عمرو بن عثمان الازدي ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن
يزيد قال : الرَمَل في وادي محسر قدر مائة ذراع.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2).
(1) الكافي 4 : 470 | 3.
(1) الفقيه 2 : 282 | 1385.
(1) في نسخة : علي بن الحسن السلمي ( هامش المخطوط ).
(2) يأتي في الباب 14 من هذه الابواب.
وتقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب النيابة في الحج.
[ 18496 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
أنه قال لبعض ولده : هل سعيت في وادي محسر ؟ فقال : لا ، قال : فأمره أن
يرجع حتى يسعى ، قال : فقال له ابنه : لا أعرفه ، فقال له : سل الناس.
[ 18497 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ،
عن بعض أصحابنا ، قال : مر رجل بوادي محسر فأمره أبو عبدالله ( عليه
السلام ) بعد الانصراف إلى مكة أن يرجع فيسعى.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلا أنه ترك
قوله : إلى مكة (2).
(1) الفقيه 2 : 282 | 1387.
(2) التهذيب 5 : 195 | 649.