كتاب وسائل الشيعة ج 14 ص 44 ـ 63

فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحج الاكبر يوم النحر ، واحتج بقول الله عزّ وجلّ : ( فسيحوا في الارض أربعة أشهر ) (1) فهي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول وعشر من شهر ربيع الآخر ، ولو كان الحج الاكبر يوم عرفة لكان السيح أربعة أشهر ويوما... الحديث.
[ 18548 ] 21 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : الحج الاكبر يوم النحر.
أقول : وتقدم ما يدل على إجزاء اضطراري المشعر في الاحصار والصد فيمن أحصر ثم خف مرضه (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

24 ـ باب أن من أدرك اضطراري عرفة واضطراري
المشعر أجزأه

[ 18549 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحسن العطار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر ، فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا ، فليقف قليلا بالمشعر الحرام ، وليلحق
____________
(1) التوبة 9 : 2.
21 ـ قرب الإسناد : 65.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الاحصار والصد ، وفي الباب 17 من أبواب وجوب الحج.
(2) يأتي في الباب 24 من هذه الابواب.

الباب 24
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 292 | 990 ، والاستبصار 2 : 305 | 1088.

( 45 )

الناس بمنى ولا شيء عليه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

25 ـ باب حكم من فاته الوقوف بالمشعر

[ 18550 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن عروة ، عن عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا فاتك المزدلفة فقد فاتك الحج.
[ 18551 ] 2 ـ وعنه (1) ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أدرك جمعا فقد أدرك الحج... الحديث.
ورواه الكليني كما يأتي (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (3).
[ 18552 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن
____________
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 8 و 9 و 11 و 13 و 15 من الباب 23 من هذه الابواب.
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الابواب.

الباب 25
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 292 | 991 ، والاستبصار 2 : 305 | 1089 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من هذه الابواب.
2 ـ التهذيب 5 : 294 | 998 ، والاستبصار 2 : 307 | 1095.
(1) المعطوف عليه في المصدر هو ( موسى بن القاسم ) وهو الذي صرح به المصنف في الحديث
1 من الباب 27 الآتي. ولكن ظاهر كتابنا عطفه على ( الحسين بن سعيد ) فلاحظ.
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الابواب.
(3) الفقيه 2 : 284 | 1394.
3 ـ التهذيب 5 : 293 | 995 ، والاستبصار 2 : 306 | 1093.

( 46 )

محمد بن حكيم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أصلحك الله الرجل الاعجمي والمرأة الضعيفة تكونان مع الجمال الاعرابي ، فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا ، قال : أليس قد صلوا بها ، فقد أجزأهم قلت : فإن لم يصلوا بها ؟ فقال : فذكروا الله فيها ، فإن كانوا ذكروا الله فيها فقد أجزأهم.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن حكيم (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد مثله (3).
[ 18553 ] 4 ـ ثم قال الصدوق : وروي فيمن جهل الوقوف بالمشعر أن القنوت في صلاة الغداة بها يجزيه ، وإن اليسير من الدعاء يكفي.
[ 18554 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن معروف ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) فيمن جهل ولم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى ، قال : يرجع ، قلت : إن ذلك قد فاته ، فقال : لا بأس به.
أقول : حمله الشيخ على من وقف بالمزدلفة شيئا يسيرا لما
____________
(1) الكافي 4 : 472 | 1.
(2) الفقيه 2 : 283 | 1390.
(3) لا يخفى أن ذكر هذا السند تكرار ، لان أصل الحديث قد سبق عن الشيخ ، بعين هذا السند.
4 ـ الفقيه 2 : 283 | 1391.
5 ـ التهذيب 5 : 292 | 992 ، والاستبصار 2 : 305 | 1090.

( 47 )

مضى (1) ، ويأتي (2).
[ 18555 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن يحيى الخثعمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى ، قال : ألم ير الناس ؟ ألم يذكر منى حين دخلها (1) ؟ قلت : فإنه جهل ذلك ، قال : يرجع ، قلت : إن ذلك قد فاته ، قال : لا بأس.
أقول : تقدم الوجه في مثله (2).
[ 18556 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إن صاحبيّ هذين جهلا أن يقفا بالمزدلفة ، فقال : يرجعان مكانهما فيقفان بالمشعر ساعة ، قلت : فإنه لم يخبرهما أحد حتى كان اليوم وقد نفر الناس ، قال : فنكس رأسه ساعة ، ثم قال : أليسا قد صليا الغداة بالمزدلفة ؟ قلت : بلى ، قال : أليس قد قنتا في صلاتهما ؟ قلت : بلى ، قال : تم حجهما ثم قال : والمشعر من المزدلفة ، والمزدلفة من المشعر ، وإنما يكفيهما اليسير من الدعاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.
____________
(1) مضى في الاحاديث 1 و 3 و 4 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب ، وفي الباب 26 من هذه الابواب.
6 ـ الكافي 4 : 473 | 5 ، والتهذيب 5 : 293 | 993 ، والاستبصار 2 : 305 | 1091.
(1) في الكافي : ألم ير الناس [ و ] لم ينكر منى حين دخلها ؟ ، وفي التهذيب : ألم ير الناس لم تبكر منى حين دخلها ؟ ، وفي الاستبصار : ألم ير الناس لم يكونوا بمنى حين دخلها ؟.
(2) تقدم في ذيل الحديث 5 من هذا الباب.
7 ـ الكافي 4 : 472 | 2.
(1) التهذيب 5 : 293 | 994 ، والاستبصار 2 : 306 | 1092.

( 48 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).

26 ـ باب أن من ترك الوقوف بالمشعر عمداً بطل حجه
ولزمه بدنة

[ 18557 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب أن الصادق ( عليه السلام ) قال : من أفاض مع الناس من عرفات فلم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة.
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3).

27 ـ باب أحكام من فاته الحج

[ 18558 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان
____________
(2) تقدم في الباب 21 وفي الأحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 23 من هذه الابواب.

الباب 26
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 2 : 283 | 1388.
(1) الكافي 4 : 473 | 6.
(2) التهذيب 5 : 294 | 996.
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 وفي الاحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 23 من هذه الابواب.

الباب 27
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 294 | 998 ، والاستبصار 2 : 307 | 1095 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 25 ، وذيله عن الكافي والفقيه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب.

( 49 )

ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أدرك جمعا فقد أدرك الحج.
قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أيما حاج سائق (1) للهدي ، أو مفرد للحج ، أو متمتع بالعمرة إلى الحج ، قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار (2).
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار نحوه ، إلا أنه قال : وليحل بعمرة (3).
[ 18559 ] 2 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر ، فقال : يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل (1) مكة ، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله ، إن شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه ، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب إلا أنه قال : يقيم بمكة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم ، فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته ـ إلى أن قال : ـ [ هذا لمن اشترط على ربه ] (2) عند إحرامه
____________
(1) في الفقيه : قارن. ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 2 : 284 | 1394.
(3) الكافي 4 : 476 | 2.
2 ـ التهذيب 5 : 295 | 1001 ، والاستبصار 2 : 308 | 1098.
(1) في المصدر : حين يدخل.
(2) ما بين المعقوفين اضفناه من المصدر.

( 50 )

أن يحله حيث حبسه ، فإن لم يشترط فإن عليه الحج والعمرة من قابل (3).
[ 18560 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف ، قال : يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها ، فاذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحلّ ، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم.
[ 18561 ] 4 ـ وبإسناده عن حماد ، عن حريز قال : سُئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا ، فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فان طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل ، قلت : كيف يصنع ؟ قال : يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن شاء أقام بمكة ، وإن شاء أقام بمنى مع الناس ، وإن شاء ذهب حيث شاء ، ليس (1) هو من الناس في شيء.
[ 18562 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن داود بن كثير الرقي قال : كنت مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) بمنى إذ دخل عليه رجل فقال : قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج ، فقال : نسأل الله العافية ، قال : أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ، ويحلون (1) وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم ، وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم (2) خرجوا إلى
____________

(3) الفقيه 2 : 243 | 1160.
3 ـ التهذيب 5 : 295 | 999 ، والاستبصار 2 : 307 | 1096.
4 ـ التهذيب 5 : 480 | 1704.
(1) في المصدر : وليس.
5 ـ التهذيب 5 : 295 | 1000 و 480 | 1705 ، والاستبصار 2 : 307 | 1097.
(1) في موضع من التهذيب : ويحلق ( هامش المخطوط ).
(2) في نسخة : حتى ( هامش المخطوط ).

( 51 )

بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب نحوه ، إلا أنه قال : إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه (4).
أقول : حمله الشيخ على كون الحج تطوعا ، وحمل صدره على الاستحباب ، وجوز الحمل على من شرط على ربه في إحرامه لما مر (5).
[ 18563 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : من أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج ، وهي عمرة مفردة إن شاء أقام ، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل.
أقول : لعله محمول على فوت وقوف عرفة عمدا ، وتقدم ما يدل على المقصود هنا (1) ، وفي أقسام الحج (2).
____________
(3) الكافي 4 : 475 | 1.
(4) الفقيه 2 : 284 | 1395.
(5) مر في الحديث 2 من هذا الباب.
6 ـ قرب الإسناد : 174.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 وفي الاحاديث 1 و 3 و 4 و 5 من الباب 23 من هذه الابواب.
(2) تقدم في الحديث 31 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب 3 من أبواب الاحصار والصد.

( 52 )


( 53 )

أبواب رمي جمرة العقبة

1 ـ باب وجوب رميها يوم النحر مقدّماً على الذبح والحلق

[ 18564 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : معنا نساء ، قال (1) : أفض بهن بليل ، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ، ثم أفض بهن حتى تأتي (2) الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ثم يمضين إلى مكة ... الحديث.
[ 18565 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
____________

أبواب رمي جمرة العقبة

الباب 1
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 474 | 7 ، والتهذيب 5 : 195 | 647 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير ، وأخرى في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الذبح.
(1) في المصدر : جعلت فداك ، معنا نساء فأفيض بهن بليل ؟ قال : نعم ، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : قلت : نعم ، فقال :
(2) في الكافي : تأتي بهن.
2 ـ الكافي 4 : 474 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.

( 54 )

ابن ابي حمزة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : أي امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس ، فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه وتقصر المرأة ويحلق الرجل... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 18566 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله (1) ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رمي الجمار ، قال : له بكل حصاة يرمي بها يحط عنه (2) كبيرة موبقة.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله (3).
[ 18567 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل من الانصار : إذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات ، تكتب لك فيما يستقبل (1) من عمرك.
[ 18568 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وسلم ) والائمة ( عليهم السلام ) ، إنما أمر برمي الجمار لان إبليس اللعين
____________
(1) التهذيب 5 : 194 | 644 ، والاستبصار 2 : 256 | 904.
3 ـ الكافي 4 : 480 | 7.
(1) في المصدر : أحمد بن محمد بن أبي عبدالله.
(2) في المصدر : تحط عنه.
(3) المحاسن : 67 | 125.
4 ـ الكافي 4 : 480 | 6.
(1) في المصدر : لما تستقبل.
5 ـ الفقيه 2 : 128 | 548.

( 55 )

كان يتراءى لإبراهيم ( عليه السلام ) في موضع الجمار فيرجمه إبراهيم ( عليه السلام ) فجرت بذلك السنة.
[ 18569 ] 6 ـ قال : وروي أن أول من رمى الجمار آدم ( عليه السلام ) ثم إبراهيم ( عليه السلام ) .
[ 18570 ] 7 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : رمي الجمار ذخر يوم القيامة.
[ 18571 ] 8 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) (1) : الحاج إذا رمى الجمار خرج من ذنوبه.
[ 18572 ] 9 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : من رمى الجمار يحط عنه بكل حصاة كبيرة موبقة ، وإذا رماها المؤمن التقفها الملك ، وإذا رماها الكافر قال الشيطان : بإستك ما رميت.
أقول : وتقدم ما يدل على وجوب الرمي في كيفية الحج (1) ، وغيرها (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
____________
6 ـ الفقيه 2 : 129 | 549.
7 ـ الفقيه 2 : 138 | 593.
8 ـ الفقيه 2 : 138 | 594.
(1) في المصدر : وقال الصادق ( عليه السلام ) .
9 ـ الفقيه 2 : 138 | 595.
(1) تقدم في الاحاديث 4 و 7 و 16 و 20 و 21 و 22 و 28 و 29 و 30 و 34 و 35 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الاحصار والصد ، وفي الباب 17 وفي الحديث 3 من الباب 21 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب الذبح ، وفي الابواب الآتية من هذه الابواب.
ويأتي ما ظاهره المنافاة في الحديثين 4 و 6 من الباب 39 من أبواب الذبح ، وفي الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الحلق والتقصير.

( 56 )

2 ـ باب استحباب الطهارة لرمي الجمار ، وعدم وجوبها
له ، وعدم استحباب الغسل له

[ 18573 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الجمار ، فقال لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر.
[ 18574 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغسل إذا رمى الجمار ؟ فقال : ربما فعلت ، فأما السنة فلا ، ولكن من الحر والعرق.
[ 18575 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ويستحب أن ترمي (1) الجمار على طهر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا كل ما قبله.
[ 18576 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن أبان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا
____________

الباب 2
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 482 | 10 ، والتهذيب 5 : 197 | 659 ، والاستبصار 2 : 258 | 911.
2 ـ الكافي 4 : 482 | 9 ، والتهذيب 5 : 197 | 658 ، والاستبصار 2 : 258 | 910.
3 ـ الكافي 4 : 478 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 3 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : أن يرمي.
(2) التهذيب 5 : 198 | 661.
4 ـ الكافي 4 : 482 | 8.

( 57 )

عبدالله ( عليه السلام ) عن الغسل إذا أراد أن يرمي ؟ فقال : ربما اغتسلت ، فأما من السنة فلا.
[ 18577 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن جعفر (1) ، عن أبي غسان حميد بن مسعود (2) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رمي الجمار على غير طهور ؟ قال : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك ، والطهر أحب إلي ، فلا تدعه وأنت قادر عليه (3).
[ 18578 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي (1) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا ترم الجمار إلا وأنت طاهر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطواف (2) ، والسعي (3).
____________
5 ـ التهذيب 5 : 198 | 660 ، والاستبصار 2 : 258 | 912.
(1) في نسخة : أبي جعفر ( هامش المخطوط )...
(2) في نسخة : ابن أبي غسان ، عن حميد بن منصور ( هامش المخطوط ). وفي التهذيب : ابن أبي غسان ، عن حميد بن مسعود...
(3) في نسخة : تقدر عليه ( هامش المخطوط ).
6 ـ قرب الإسناد : 174.
(1) في المصدر : الفضل الواسطي.
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 و 6 من الباب 38 من أبواب الطواف.
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 1 و 2 و 6 و 8 من الباب 15 من أبواب السعي.

( 58 )

3 ـ باب استحباب استقبال جمرة العقبة واستدبار القبلة
داعياً بالمأثور ، متباعداً عنها بنحو خمسة عشر ذراعاً

[ 18579 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها ، وتقول والحصى في يدك « اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي » ، ثم ترمي فتقول مع كل حصاة « الله اكبر اللّهم أدحر عني الشيطان ، اللهم تصديقا بكتابك ، وعلى سنة نبيك ، اللهم اجعله حجا مبرورا ، وعملا مقبولا ، وسعيا مشكورا ، وذنبا مغفورا » ، وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا ، فإذا أتيت رحلك ، ورجعت من الرمي فقال : « اللهم بك وثقت ، وعليك توكلت ، فنعم الرب ، ونعم المولى ونعم النصير ».
قال : ويستحب أن ترمي الجمار على طهر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
____________

الباب 3
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 478 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 2 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 198 | 661.

( 59 )

4 ـ باب أنه لا يجوز رمي الجمرات بغير الحصى ،
ووجوب كونها من الحرم

[ 18580 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (1) قال : حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك.
قال : وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى.
[ 18581 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : ( قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) (1) ، خذ حصى الجمار من جمع ، فإن (2) أخذته من رحلك بمنى أجزأك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4).
____________

الباب 4
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 477 | 5 ، والتهذيب 5 : 196 | 654 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(1) في المصدر : أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
2 ـ الكافي 4 : 477 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(1) ليس في المصدر.
(2) في المصدر : وإن.
(3) التهذيب 5 : 196 | 651.
(4) تقدم في البابين 18 و 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ، وعلى بعض المقصود في الاحاديث 3 و 4 و 9 من الباب 1 وفي الباب 3 من الابواب.
ويأتي ما يدل عليه في الابواب 5 و 6 و 7 و 11 وفي الحديث 2 من الباب 12 وفي الحديث 12 من الباب 17 من هذه الابواب.

( 60 )

5 ـ باب وجوب كون حصى الجمار أبكاراً ،
وصفة الحصى

[ 18582 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في حصى الجمار قال : لا تأخذه من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار... الحديث.
[ 18583 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عبد الاعلى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تأخذ من حصى الجمار.
ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي (1).
أقول : وتقدم ما يدل على بقية المقصود (2).

6 ـ باب أن من رمى فأصاب غير الجمرة لم يجزئه ، فإن
أصاب غيرها ثم أصابها أجزاه

[ 18584 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن
____________

الباب 5
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 478 | 9 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر.
2 ـ الكافي 4 : 483 | 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب العود إلى منى ، وذيله في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب.
(1) الفقيه 2 : 285 | 1398.
(2) تقدم في الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر.

الباب 6
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2 : 285 | 1399 ، والتهذيب 5 : 266 | 907 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 5 وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 6 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب العود إلى منى.

( 61 )

أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ، وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك.
محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1).
[ 18585 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن عبد الاعلى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات ، ووقعت واحدة في المحمل ؟ ، قال : يعيدها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.

7 ـ باب استحباب الرمي خذفا وكيفيته

[ 18586 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : حصى الجمار يكون مثل الانملة ـ إلى أن قال : ـ تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة ، قال : وارمها من بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلهن... الحديث.
____________
(1) الكافي 4 : 483 | 5.
2 ـ الكافي 4 : 483 | 3 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 ، وصدره في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب العود إلى منى.
(1) التهذيب 5 : 266 | 906.

الباب 7
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 478 | 7.

( 62 )

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) (2).

8 ـ باب جواز الرمي راكباً

[ 18587 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى أنه رأى أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) رمى الجمار راكبا.
[ 18588 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهم ( عليهم السلام ) في رمي الجمار أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رمى الجمار راكبا على راحلته.
[ 18589 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنه رأى أبا الحسن الثاني ( عليه السلام ) رمى (1) الجمار وهو راكب حتى رماها كلها.
[ 18590 ] 4 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العباس ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل رمى الجمار وهو راكب ؟ فقال : لا بأس به (1).
____________
(1) التهذيب 5 : 197 | 656.
(2) قرب الإسناد : 158.

الباب 8
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 267 | 908 ، والاستبصار 2 : 298 | 1062.
2 ـ التهذيب 5 : 267 | 909 ، والاستبصار 2 : 298 | 1063.
3 ـ التهذيب 5 : 267 | 910 ، والاستبصار 2 : 298 | 1064.
(1) في الاستبصار : يرمي ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
4 ـ التهذيب 5 : 267 | 911 ، والاستبصار 2 : 298 | 1065.
(1) « به » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).