كتاب وسائل الشيعة ج 14 ص 63 ـ 83

9 ـ باب استحباب رمي الجمار ماشياً

[ 18591 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يرمي الجمار ماشيا.
[ 18592 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن عنبسة بن مصعب قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) بمنى يمشي ويركب ، فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه ، فابتدأني هو بالحديث (1) فقال : إن علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار ، ومنزلي اليوم أنفس (2) من منزله ، فأركب حتى آتي إلى منزله ، فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمار (3).
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله (4).
[ 18593 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن مثنى ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليه السلام ) أن
____________

الباب 9
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 267 | 912 ، والاستبصار 2 : 298 | 1066.
2 ـ التهذيب 5 : 267 | 913.
(1) إعجاز للصادق ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ).
(2) في نسخة : أبعد ( هامش المخطوط ).
(3) في الكافي : الجمرة ( هامش المخطوط ).
(4) الكافي 4 : 485 | 3.
3 ـ الكافي 4 : 486 | 4.

( 64 )

رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يرمي الجمار ماشيا.
[ 18594 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) يمشي بعد يوم النحر حتى يرمي الجمرة ، ثم ينصرف راكبا ، وكنت أراه ماشيا بعد ما يحاذي المسجد بمنى.
[ 18595 ] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي ، عن الحسن بن صالح ، عن بعض أصحابه قال : نزل أبو جعفر ( عليه السلام ) فوق المسجد بمنى قليلا عن دابته حتى توجه ليرمي الجمرة عند مضرب علي ابن الحسين ( عليهما السلام ) ، فقلت له : جعلت فداك لم نزلت ههنا ؟ فقال : إن هذا مضرب علي بن الحسين عيهما السلام ومضرب بني هاشم ، وأنا أحب أن أمشي في منازل بني هاشم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في أحاديث المشي في الحج (1).

10 ـ باب استحباب الوقوف عند الجمرتين داعياً ، وترك
الوقوف عند جمرة العقبة ، واستحباب جعل الجمرات على
يمينه ورميهن من الوادي

[ 18596 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
____________
4 ـ الكافي 4 : 486 | 5.
5 ـ الكافي 4 : 486 | ذيل الحديث 5.
(1) تقدم في الباب 32 وفي الاحاديث 18 و 20 و 31 و 32 و 34 من الباب 45 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

الباب 10
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 481 | 2 ، والتهذيب 5 : 261 | 889 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب.

( 65 )

الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجمار ؟ فقال : قم عند الجمرتين ، ولا تقم عند جمرة العقبة ، فقلت : هذا من السنة ؟ فقال : نعم... الحديث.
[ 18597 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وابدأ بالجمرة الاولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل (1) ، وقل كما قلت يوم النحر ، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله وأثن عليه وصل على النبي وآله ، ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك ، ثم تقدم أيضا ، ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالاولى ، وتقف وتدعو الله كما دعوت ، ثم تمضي إلى الثالثة ، وعليك السكينة والوقار فارم (2) ولا تقف عندها.
[ 18598 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث رمي الجمار ـ قال : واجعلهن على يمينك كلهن ولا ترم على الجمرة ، وتقف عند الجمرتين الاولتين ، ولا تقف عند جمرة العقبة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
____________
2 ـ الكافي 4 : 480 | 1 ، والتهذيب 5 : 261 | 888 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.
(1) في الكافي : في بطن المسيل.
(2) كتب في المخطوط على ( فارم ) علامة نسخة ، وهي لم ترد في التهذيب.
3 ـ الكافي 4 : 478 | 7 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 197 | 656.

( 66 )

أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) إلا أنه قال : أعلى الجمرة (2).
[ 18599 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الرومي قال : رمى أبو عبدالله ( عليه السلام ) الجمرة العظمى فرأى الناس وقوفا فقام وسطهم (1) ثم نادى بأعلى صوته : أيها الناس إن هذا ليس بموقف ـ ثلاث مرات ـ ففعلت.
[ 18600 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل ابن همام ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ترمي الجمار من بطن الوادي ، وتجعل كل جمرة عن يمينك ، ثم تنفتل في الشق الآخر إذا رميت جمرة العقبة.
[ 18601 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر قال : قال أخي موسى ( عليه السلام ) : إني كنت مع أبي بمنى ، فأتى جمرة العقبة فرأى الناس عندها وقوفا ، فقال لغلام له يقال له : سعيد : ناد في الناس إن جعفر بن محمد يقول : « إنّ هذا ليس بموضع (1) وقوف فارموا وامضوا » فنادى سعيد.
[ 18602 ] 7 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رمي
____________
(2) قرب الإسناد : 108.
4 ـ الكافي 4 : 479 | 5.
(1) في نسخة : فقام في وسطهم ( هامش المخطوط ).
5 ـ الكافي 4 : 482 | 7 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الابواب.
6 ـ قرب الإسناد : 106.
(1) في المصدر : ليس هذا موضع.
7 ـ قرب الإسناد : 107.

( 67 )

جمرة العقبة أول يوم يقف من يرميها ؟ قال : لا يقف أول يوم ، ولكن ليرم ولينصرف.

11 ـ باب استحباب التكبير مع كل حصاة

[ 18603 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : ما أقول إذا رميت ؟ قال : كبر مع كل حصاة.
[ 18604 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : خذ حصى الجمار ـ إلى أن قال : ـ ثم ترمي فتقول مع كل حصاة : الله أكبر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).
____________

الباب 11
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 481 | 2 ، والتهذيب 5 : 261 | 889 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب.
2 ـ الكافي 4 : 478 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 2 ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 198 | 661.
(2) تقدم في الحديثين 21 و 34 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

( 68 )

12 ـ باب استحباب كون الرمي عند زوال الشمس وأخذ
الحصى باليسرى والرمي باليمنى

[ 18605 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ارم في كل يوم عند زوال الشمس ، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الاول مثله (1).
[ 18606 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

13 ـ باب أن وقت الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها

[ 18607 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ،
____________

الباب 12
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 480 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 261 | 888 ، والاستبصار 2 : 296 | 1057.
2 ـ الكافي 4 : 481 | 3.
(1) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 15 من هذه الابواب.

الباب 13
فيه 7 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 289 | 1426.

( 69 )

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قلت له : إلى متى يكون رمي الجمار ؟ فقال : من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس.
[ 18608 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان بن مهران قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ارم الجمار (1) ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
[ 18609 ] 3 ـ وبهذا الإسناد قال : الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
[ 18610 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد ، عن سيف ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
[ 18611 ] 5 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن أذينة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال للحكم بن عتيبة (1) : ما حد رمي الجمار ؟ فقال الحكم : عند زوال الشمس ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا حكم ، أرأيت لو أنهما كانا اثنين ، فقال أحدهما لصاحبه : احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي ؟ هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
____________
2 ـ التهذيب 5 : 262 | 890.
(1) في المصدر : رمي الجمار.
3 ـ الاستبصار 2 : 296 | 1054.
4 ـ التهذيب 5 : 262 | 891 ، والاستبصار 2 : 296 | 1055.
5 ـ التهذيب 5 : 262 | 892 ، والاستبصار 2 : 296 | 1056.
(1) في نسخة : الحكم بن عيينة ( هامش المخطوط ).

( 70 )

عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ، (2).
[ 18612 ] 6 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، وعن صفوان ، عن منصور بن حازم جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها.
[ 18613 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل ابن همام قال : سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول : لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس... الحديث.
أقول : ولا ينافيه ما تقدم من الامر بالرمي عند الزوال (1) ، لان المراد به الاستحباب ، قاله الشيخ (2) ، وغيره (3).

14 ـ باب جواز الرمي بالليل وقبل طلوع الشمس مع
الخوف والعذر

[ 18614 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل.
____________
(2) الكافي 4 : 481 | 5.
6 ـ الكافي 4 : 481 | 4.
7 ـ الكافي 4 : 482 | 7 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.
(2) راجع الاستبصار 2 : 296 | 1057.
(3) راجع منتهى المطلب 2 : 733.

الباب 14
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 263 | 895 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الذبح.

( 71 )

[ 18615 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا.
[ 18616 ] 3 ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير عن علي بن عطية قال : أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي ، فكان (1) هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر (2) ، فقال لي هشام : أي شيء أحدثنا في حجنا ؟! فنحن كذلك إذ لقينا أبوالحسن موسى ( عليه السلام ) قد رمى الجمار وانصرف ، فطابت نفس هشام.
[ 18617 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في الخائف : لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ، ويضحي بالليل ، ويفيض بالليل.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (1).
[ 18618 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
2 ـ التهذيب 5 : 263 | 896.
3 ـ التهذيب 5 : 263 | 897.
(1) في المصدر : وكان.
(2) في المصدر : عند طلوع الفجر.
4 ـ الكافي 4 : 485 | 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب الذبح.
(1) الفقيه 2 : 285 | 1400.
5 ـ الكافي 4 : 485 | 5.

( 72 )

السلام ) أنه كره رمي الجمار بالليل ، ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا.
[ 18619 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لرعاة الابل إذا جاءوا بالليل أن يرموا.
[ 18620 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو ؟ قال : الحاطبة ، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا ، والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار ، فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الافاضة قبل الفجر (1).

15 ـ باب أن من فاته الرمي نهارا وجب عليه قضاؤه من
الغد ، ويستحب له الفصلّ بأن يكون ما لأمسه بكرة وما
ليومه عند الزوال

[ 18621 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن
____________
6 ـ الكافي 4 : 481 | 6.
7 ـ الفقيه 2 : 286 | 1403.
(1) تقدم في الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.

الباب 15
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 262 | 893.

( 73 )

رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين : مرة لما فاته ، والاخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرق بينهما ، يكون أحدهما بكرة وهي للأمس ، والاخرى عند زوال الشمس.
[ 18622 ] 2 ـ ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وغيره ، عن عبدالله بن سنان مثله ، إلا أنه قال : فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين : أحدهما بكرة وهي للأمس ، والاخرى عند زوال الشمس وهي ليومه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان (1) ، وذكر مثل رواية الكليني.
[ 18623 ] 3 ـ وعنه ، عن اللؤلؤي حسن بن حسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد العجلي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ، قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ، ولما يجب عليه في يومه ، قلت : فإن لم يذكر إلا يوم النفر ؟ قال : فليرمها ولا شيء عليه.

16 ـ باب عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر

[ 18624 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، وعن ابن
____________
2 ـ الكافي 4 : 484 | 2.
(1) الفقيه 2 : 285 | 1402.
3 ـ التهذيب 5 : 263 | 894.

الباب 16
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 479 | 4.

( 74 )

أذينة ، عن إبن بكير قال : كانت الجمار ترمى جميعا ، قلت : فأرميها ؟ فقال : لا ، أما ترضى أن تصنع كما أصنع ؟.
[ 18625 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رمي الجمرة يوم النحر ما لها ترمى وحدها ولا يرمى (1) من الجمار غيرها يوم النحر ؟ فقال : قد كن يرمين كلهن ، ولكنهم تركوا ذلك ، فقلت : جعلت فداك فأرميهن ؟ قال : لا ترمهن ، أما ترضى أن تصنع مثل ما نصنع ؟.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، إلا أنه ترك قوله : عن زرارة ، وقال : مثل ما أصنع (2).
[ 18626 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رمي الجمار ، فقال كن يرمين (1) يوم النحر ، فرميتها جميعا بعد ذلك ثم حدثته ، فقال لي : أما ترضى أن تصنع كما كان علي ( عليه السلام ) يصنع ؟ ! فتركته.

17 ـ باب جواز الرمي عن المريض والمغمى عليه
والصبي ، واستحباب حملهم إلى الجمرة إن أمكن ، وبقية
أحكام الرمي

[ 18627 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار
____________
2 ـ الكافي 4 : 479 | 2.
(1) في المصدر : ولا ترمى.
(2) التهذيب 5 : 481 | 1707.
3 ـ الكافي 4 : 479 | 3.
(1) في نسخة : نحن نرميهن ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : كن يرمين جميعا.

الباب 17
فيه 12 حديثا

1 ـ الفقيه 2 : 286 | 1404.

( 75 )

وعبد الرحمان بن الحجاج جميعا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الكسير والمبطون يرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمى عنهم.
[ 18628 ] 2 ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن المريض ترمى عنه الجمار ؟ قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه ، قلت : لا يطيق (1) ، قال : يترك في منزله ويرمى عنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالله ، عن إسحاق بن عمار مثله (2).
[ 18629 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الكسير والمبطون يرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمى عنهم.
[ 18630 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن المريض ترمى عنه الجمار ؟ قال : نعم ، يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الذي قبله.
____________
2 ـ الفقيه 2 : 286 | 1405 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب الطواف.
(1) في نسخة : لا يطيق ذلك ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 268 | 919.
3 ـ الكافي 4 : 485 | 1 ، والتهذيب 5 : 268 | 914.
4 ـ الكافي 4 : 485 | 2.
(1) التهذيب 5 : 268 | 915.

( 76 )

[ 18631 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أغمي عليه ؟ فقال : يرمى عنه الجمار.
[ 18632 ] 6 ـ وعنه ، عن عبدالله بن بحر ، عن داود بن علي اليعقوبي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار ؟ فقال : يرمى عنه.
[ 18633 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عمن حدثه ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة سقطت عن المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار ؟ فقال : يرمى عنها ، وعن المبطون.
[ 18634 ] 8 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : المبطون يرمى عنه.
[ 18635 ] 9 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف به.
[ 18636 ] 10 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
5 ـ التهذيب 5 : 268 | 916.
6 ـ التهذيب 5 : 268 | 917.
7 ـ التهذيب 5 : 268 | 918.
8 ـ التهذيب 5 : 125 | 409 ، وأورد صدره في الحديث من الباب 47 من أبواب الطواف.
9 ـ التهذيب 5 : 123 | 400 ، والاستبصار 2 : 225 | 776 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 47 ، ومثله بطريق آخر في الحديثين 1 و 2 من الباب 49 من أبواب الطواف.
10 ـ التهذيب 5 : 123 | 402 ، والاستبصار 2 : 225 | 778 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 47 من أبواب الطواف.

( 77 )

السلام ) قال : سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه ؟ قال : فقال : نعم إذا كان لا يستطيع.
[ 18637 ] 11 ـ وعنه ، عن إبراهيم الاسدي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة المريضة التي لا تعقل أنه يرمى عنها.
[ 18638 ] 12 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي ابن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) قال : المريض يرمى عنه ، والصبي يعطى الحصى فيرمي.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي الطواف (2) ويأتي ما يدل على بقية أحكام الرمي في محله (3).
____________
11 ـ التهذيب 5 : 398 | 1386 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 47 من أبواب الطواف.
12 ـ قرب الإسناد : 71.
(1) تقدم في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الابواب.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 45 وفي الحديث 12 من الباب 47 وفي الاحاديث 3 و 4 و 6 و 7 و 8 من الباب 49 من أبواب الطواف.
وتقدم ما يدل على حكم الصبيان في الحديثين 1 و 3 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج.
(3) يأتي في الابواب 3 ـ 7 من أبواب العود إلى منى.

( 78 )



( 79 )

أبواب الذبح

1 ـ باب وجوب الهدي على المتمع دون غيره ، وأنه
يجزيه شاة وكذا الاضحية

[ 18639 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته (1) عن المتمتع كم يجزيه ؟ قال : شاة... الحديث.
[ 18640 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل اعتمر في رجب ، فقال : إن كان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي ، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا (1).
____________

أبواب الذبح

الباب 1
فيه 14 حديثا

1 ـ التهذيب 5 : 201 | 668 ، والاستبصار 2 : 262 | 926 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : سُئل.
2 ـ التهذيب 5 : 199 | 663 ، والاستبصار 2 : 259 | 914.
(1) المقنعة : 70.

( 80 )

أقول : المراد بخروجه منها حاجا الاحرام منها بحج التمتع بعد العمرة ، والمراد بآخره الاحرام بغير التمتع ، أشار إليه الشيخ وجوز حمله على الاستحباب.
[ 18641 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال يجزيه في الاضحية هديه.
[ 18642 ] 4 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن المفرد قال : ليس عليه هدي ولا أضحية.
[ 18643 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل تمتع عن امه وأهل بحجة عن أبيه ، قال : إن ذبح فهو خير له ، وإن لم يذبح فليس عليه شيء لانه إنما تمتع عن أمه ، وأهل بحجة عن أبيه.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين (1).
أقول : العمرة هنا محمولة على المفردة ، والحج على حج الافراد ، ووجه المجاز تقدم العمرة على الحج.
[ 18644 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار
____________
3 ـ التهذيب 5 : 238 | 803.
4 ـ التهذيب 5 : 42 | 122 ، وأورده بتمامه في الحديثين 1 و 2 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
5 ـ التهذيب 5 : 239 | 807.
(1) علل الشرائع : 441 | 1.
6 ـ الفقيه 2 : 292 | 1443 ، وأورده عن الكافي في الحديث 8 من هذا الباب ، وعنه وعن الكافي

=


( 81 )

قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن يوم الحج الاكبر ، فقال : هو يوم النحر ، والاصغر العمرة.
ورواه في ( معاني الاخبار ) كما تقدم في الوقوف (1).
[ 18645 ] 7 ـ وفي ( المقنع ) قال : روي إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم أهله أنه يبعث به (1).
[ 18646 ] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن يوم الحج الاكبر ، فقال : هو النحر ، والاصغر هو العمرة.
[ 18647 ] 9 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحج الاكبر يوم النحر.
[ 18648 ] 10 ـ وعن علي ، عن أبيه ، وعلي بن محمد القاساني جميعاً ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحج الاكبر ، فقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : الحج الاكبر يوم النحر ... الحديث.
____________
=
والتهذيب في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب العمرة.
(1) تقدم في الحديث 17 من الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر.
7 ـ المقنع : 91.
(1) في المصدر : يبعث بدم.
8 ـ الكافي 4 : 290 | 1.
9 ـ الكافي 4 : 290 | 2.
10 ـ الكافي 4 : 290 | 3 ، وأورد قطعة منه عن المعاني في الحديث 20 من الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر.

( 82 )

[ 18649 ] 11 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الاعرج قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج ( من قابل ) (1) فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور ( بمكّة ) (2) حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة ، وإنما الاضحى على أهل الامصار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلا أنه أسقط قوله : من قابل (3) ، وعلى تقدير وجودها لعله مخصوص بالحج المندوب ، أو المراد من قابل : الشهر لا السنة لئلا ينافي ما تقدم (4).
[ 18650 ] 12 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : قال : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث له ـ إذا ذبح الحاج كان فداؤه من النار.
[ 18651 ] 13 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سأله عن المتمتع ، كم يجزيه ؟ قال : شاة.
[ 18652 ] 14 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي ابن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام )
____________
11 ـ الكافي 4 : 487 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب أقسام الحج.
(1 و 2) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 5 : 199 | 662 ، والاستبصار 2 : 259 | 913.
(4) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب.
12 ـ المحاسن : 67 | 126.
13 ـ مستطرفات السرائر : 33 | 36.
14 ـ قرب الإسناد : 65.

( 83 )

قال : الحج الاكبر يوم النحر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

2 ـ باب أن المملوك إذا تمتع بإذن مولاه تخير بين أن
يذبح عنه أو يأمره بالصوم ، فإن أدرك أحد الموقفين معتقاً
لزمه الهدي ، ومع التعذر الصوم

[ 18653 ] 1 ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع ؟ قال : فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه.
[ 18654 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع ، فقال : إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم.
____________
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 29 و 30 من الباب 2 وفي الحديث 3 من الباب 5 وفي الحديث 10 من الباب 21 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 1 من الباب 37 من أبواب الاحرام ، وفي الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(2) يأتي في البابين 2 و 3 وفي الاحاديث 1 و 2 و 5 و 9 و 10 و 11 من الباب 10 وفي الحديث 6 من الباب 11 وفي الحديث 7 من الباب 12 وفي الحديث 8 من الباب 16 وفي الحديثين 10 و 13 من الباب 18 وفي الحديث 5 من الباب 25 وفي الحديثين 4 و 19 من الباب 40 وفي الابواب 44 ـ 52 وفي الحديث 2 من الباب 53 وفي البابين 54 و 57 من هذه الابواب.

الباب 2
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 200 | 667 ، والاستبصار 2 : 262 | 925.
2 ـ التهذيب 5 : 482 | 1714.