9 ـ باب استحباب رمي الجمار ماشياً
[ 18591 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي
ابن جعفر ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : كان
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يرمي الجمار ماشيا.
[ 18592 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
عاصم بن حميد ، عن عنبسة بن مصعب قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) بمنى يمشي ويركب ، فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه ،
فابتدأني هو بالحديث
(1) فقال : إن علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان
يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار ، ومنزلي اليوم أنفس
(2) من منزله ،
فأركب حتى آتي إلى منزله ، فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي
الجمار
(3).
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد مثله
(4).
[ 18593 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ،
عن مثنى ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليه السلام ) أن
____________
الباب 9
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 267 | 912 ، والاستبصار 2 : 298 | 1066.
2 ـ التهذيب 5 : 267 | 913.
(1) إعجاز للصادق ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ).
(2) في نسخة : أبعد ( هامش المخطوط ).
(3) في الكافي : الجمرة ( هامش المخطوط ).
(4) الكافي 4 : 485 | 3.
3 ـ الكافي 4 : 486 | 4.
( 64 )
رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يرمي الجمار ماشيا.
[ 18594 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار قال :
رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) يمشي بعد يوم النحر حتى يرمي الجمرة ، ثم
ينصرف راكبا ، وكنت أراه ماشيا بعد ما يحاذي المسجد بمنى.
[ 18595 ] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي ،
عن الحسن بن صالح ، عن بعض أصحابه قال : نزل أبو جعفر ( عليه السلام )
فوق المسجد بمنى قليلا عن دابته حتى توجه ليرمي الجمرة عند مضرب علي
ابن الحسين ( عليهما السلام ) ، فقلت له : جعلت فداك لم نزلت ههنا ؟ فقال :
إن هذا مضرب علي بن الحسين عيهما السلام ومضرب بني هاشم ، وأنا
أحب أن أمشي في منازل بني هاشم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في أحاديث المشي في
الحج
(1).
10 ـ باب استحباب الوقوف عند الجمرتين داعياً ، وترك
الوقوف عند جمرة العقبة ، واستحباب جعل الجمرات على
يمينه ورميهن من الوادي
[ 18596 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
____________
4 ـ الكافي 4 : 486 | 5.
5 ـ الكافي 4 : 486 | ذيل الحديث 5.
(1) تقدم في الباب 32 وفي الاحاديث 18 و 20 و 31 و 32 و 34 من الباب 45 من أبواب
وجوب الحج وشرائطه.
الباب 10
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 481 | 2 ، والتهذيب 5 : 261 | 889 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 11 من
هذه الابواب.
( 65 )
الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن الجمار ؟ فقال : قم عند الجمرتين ، ولا تقم عند
جمرة العقبة ، فقلت : هذا من السنة ؟ فقال : نعم... الحديث.
[ 18597 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي
عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ
قال : وابدأ بالجمرة الاولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل
(1) ، وقل كما
قلت يوم النحر ، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله وأثن عليه
وصل على النبي وآله ، ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك ، ثم تقدم
أيضا ، ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالاولى ، وتقف وتدعو الله
كما دعوت ، ثم تمضي إلى الثالثة ، وعليك السكينة والوقار فارم
(2) ولا تقف
عندها.
[ 18598 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث رمي
الجمار ـ قال : واجعلهن على يمينك كلهن ولا ترم على الجمرة ، وتقف عند
الجمرتين الاولتين ، ولا تقف عند جمرة العقبة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا كل ما قبله.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
____________
2 ـ الكافي 4 : 480 | 1 ، والتهذيب 5 : 261 | 888 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 12
من هذه الابواب.
(1) في الكافي : في بطن المسيل.
(2) كتب في المخطوط على ( فارم ) علامة نسخة ، وهي لم ترد في التهذيب.
3 ـ الكافي 4 : 478 | 7 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر ،
وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 197 | 656.
( 66 )
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) إلا أنه قال : أعلى
الجمرة
(2).
[ 18599 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن
مسكان ، عن سعيد الرومي قال : رمى أبو عبدالله ( عليه السلام ) الجمرة
العظمى فرأى الناس وقوفا فقام وسطهم
(1) ثم نادى بأعلى صوته : أيها الناس
إن هذا ليس بموقف ـ ثلاث مرات ـ ففعلت.
[ 18600 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل
ابن همام ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ترمي الجمار من
بطن الوادي ، وتجعل كل جمرة عن يمينك ، ثم تنفتل في الشق الآخر إذا
رميت جمرة العقبة.
[ 18601 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله
ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر قال : قال أخي موسى ( عليه السلام ) :
إني كنت مع أبي بمنى ، فأتى جمرة العقبة فرأى الناس عندها وقوفا ، فقال
لغلام له يقال له : سعيد : ناد في الناس إن جعفر بن محمد يقول : « إنّ هذا ليس
بموضع
(1) وقوف فارموا وامضوا » فنادى سعيد.
[ 18602 ] 7 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رمي
____________
(2) قرب الإسناد : 108.
4 ـ الكافي 4 : 479 | 5.
(1) في نسخة : فقام في وسطهم ( هامش المخطوط ).
5 ـ الكافي 4 : 482 | 7 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 13 من هذه الابواب.
6 ـ قرب الإسناد : 106.
(1) في المصدر : ليس هذا موضع.
7 ـ قرب الإسناد : 107.
( 67 )
جمرة العقبة أول يوم يقف من يرميها ؟ قال : لا يقف أول يوم ، ولكن ليرم
ولينصرف.
11 ـ باب استحباب التكبير مع كل حصاة
[ 18603 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : ما أقول إذا رميت ؟ قال : كبر مع
كل حصاة.
[ 18604 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : خذ
حصى الجمار ـ إلى أن قال : ـ ثم ترمي فتقول مع كل حصاة : الله أكبر.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(1) ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2).
____________
الباب 11
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 481 | 2 ، والتهذيب 5 : 261 | 889 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 10
من هذه الابواب.
2 ـ الكافي 4 : 478 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 2 ، وتمامه في الحديث 1 من
الباب 3 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 198 | 661.
(2) تقدم في الحديثين 21 و 34 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
( 68 )
12 ـ باب استحباب كون الرمي عند زوال الشمس وأخذ
الحصى باليسرى والرمي باليمنى
[ 18605 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن
يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : ارم في كل يوم عند زوال الشمس ، وقل كما قلت حين رميت جمرة
العقبة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الاول مثله
(1).
[ 18606 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1).
13 ـ باب أن وقت الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها
[ 18607 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ،
____________
الباب 12
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 480 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 261 | 888 ، والاستبصار 2 : 296 | 1057.
2 ـ الكافي 4 : 481 | 3.
(1) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 15 من هذه الابواب.
الباب 13
فيه 7 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 289 | 1426.
( 69 )
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قلت له : إلى متى يكون رمي
الجمار ؟ فقال : من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس.
[ 18608 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عبد الرحمن ، عن صفوان بن مهران قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام )
يقول : ارم الجمار
(1) ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
[ 18609 ] 3 ـ وبهذا الإسناد قال : الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.
[ 18610 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد ، عن سيف ، عن منصور بن حازم قال :
سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس
إلى غروبها.
[ 18611 ] 5 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة وابن أذينة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال للحكم بن
عتيبة
(1) : ما حد رمي الجمار ؟ فقال الحكم : عند زوال الشمس ، فقال أبو
جعفر ( عليه السلام ) : يا حكم ، أرأيت لو أنهما كانا اثنين ، فقال أحدهما
لصاحبه : احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي ؟ هو والله ما بين
طلوع الشمس إلى غروبها.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
____________
2 ـ التهذيب 5 : 262 | 890.
(1) في المصدر : رمي الجمار.
3 ـ الاستبصار 2 : 296 | 1054.
4 ـ التهذيب 5 : 262 | 891 ، والاستبصار 2 : 296 | 1055.
5 ـ التهذيب 5 : 262 | 892 ، والاستبصار 2 : 296 | 1056.
(1) في نسخة : الحكم بن عيينة ( هامش المخطوط ).
( 70 )
عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله ،
(2).
[ 18612 ] 6 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، وعن صفوان ، عن
منصور بن حازم جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : رمي الجمار
من طلوع الشمس إلى غروبها.
[ 18613 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل
ابن همام قال : سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول : لا ترم الجمرة
يوم النحر حتى تطلع الشمس... الحديث.
أقول : ولا ينافيه ما تقدم من الامر بالرمي عند الزوال
(1) ، لان المراد به
الاستحباب ، قاله الشيخ
(2) ، وغيره
(3).
14 ـ باب جواز الرمي بالليل وقبل طلوع الشمس مع
الخوف والعذر
[ 18614 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل.
____________
(2) الكافي 4 : 481 | 5.
6 ـ الكافي 4 : 481 | 4.
7 ـ الكافي 4 : 482 | 7 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب.
(2) راجع الاستبصار 2 : 296 | 1057.
(3) راجع منتهى المطلب 2 : 733.
الباب 14
فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 263 | 895 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الذبح.
( 71 )
[ 18615 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ،
عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة بن
مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : رخص للعبد والخائف والراعي
في الرمي ليلا.
[ 18616 ] 3 ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن
محمد بن أبي عمير عن علي بن عطية قال : أفضنا من المزدلفة بليل أنا
وهشام بن عبد الملك الكوفي ، فكان
(1) هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة
طلوع الفجر
(2) ، فقال لي هشام : أي شيء أحدثنا في حجنا ؟! فنحن كذلك إذ
لقينا أبوالحسن موسى ( عليه السلام ) قد رمى الجمار وانصرف ، فطابت
نفس هشام.
[ 18617 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) أنه قال في الخائف : لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ، ويضحي
بالليل ، ويفيض بالليل.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله
(1).
[ 18618 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
2 ـ التهذيب 5 : 263 | 896.
3 ـ التهذيب 5 : 263 | 897.
(1) في المصدر : وكان.
(2) في المصدر : عند طلوع الفجر.
4 ـ الكافي 4 : 485 | 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب الذبح.
(1) الفقيه 2 : 285 | 1400.
5 ـ الكافي 4 : 485 | 5.
( 72 )
السلام ) أنه كره رمي الجمار بالليل ، ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار
ليلا.
[ 18619 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لرعاة الابل إذا
جاءوا بالليل أن يرموا.
[ 18620 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهيب بن حفص ،
عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الذي ينبغي له أن
يرمي بليل من هو ؟ قال : الحاطبة ، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا ،
والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار ،
فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الافاضة قبل الفجر
(1).
15 ـ باب أن من فاته الرمي نهارا وجب عليه قضاؤه من
الغد ، ويستحب له الفصلّ بأن يكون ما لأمسه بكرة وما
ليومه عند الزوال
[ 18621 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد
الرحمن ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت ابا عبدالله ( عليه السلام ) عن
____________
6 ـ الكافي 4 : 481 | 6.
7 ـ الفقيه 2 : 286 | 1403.
(1) تقدم في الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.
الباب 15
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 262 | 893.
( 73 )
رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى
غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين : مرة لما فاته ، والاخرى ليومه
الذي يصبح فيه ، وليفرق بينهما ، يكون أحدهما بكرة وهي للأمس ، والاخرى
عند زوال الشمس.
[ 18622 ] 2 ـ ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وغيره ، عن عبدالله بن سنان
مثله ، إلا أنه قال : فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح
مرتين : أحدهما بكرة وهي للأمس ، والاخرى عند زوال الشمس وهي ليومه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان
(1) ، وذكر مثل رواية الكليني.
[ 18623 ] 3 ـ وعنه ، عن اللؤلؤي حسن بن حسين ، عن الحسن بن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد العجلي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ، قال فليرمها
في اليوم الثالث لما فاته ، ولما يجب عليه في يومه ، قلت : فإن لم يذكر إلا
يوم النفر ؟ قال : فليرمها ولا شيء عليه.
16 ـ باب عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر
[ 18624 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، وعن ابن
____________
2 ـ الكافي 4 : 484 | 2.
(1) الفقيه 2 : 285 | 1402.
3 ـ التهذيب 5 : 263 | 894.
الباب 16
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 479 | 4.
( 74 )
أذينة ، عن إبن بكير قال : كانت الجمار ترمى جميعا ، قلت : فأرميها ؟ فقال :
لا ، أما ترضى أن تصنع كما أصنع ؟.
[ 18625 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال :
سألته عن رمي الجمرة يوم النحر ما لها ترمى وحدها ولا يرمى
(1) من الجمار
غيرها يوم النحر ؟ فقال : قد كن يرمين كلهن ، ولكنهم تركوا ذلك ، فقلت :
جعلت فداك فأرميهن ؟ قال : لا ترمهن ، أما ترضى أن تصنع مثل ما نصنع ؟.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، إلا أنه ترك قوله : عن
زرارة ، وقال : مثل ما أصنع
(2).
[ 18626 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ،
عن زرارة ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رمي
الجمار ، فقال كن يرمين
(1) يوم النحر ، فرميتها جميعا بعد ذلك ثم حدثته ،
فقال لي : أما ترضى أن تصنع كما كان علي ( عليه السلام ) يصنع ؟ ! فتركته.
17 ـ باب جواز الرمي عن المريض والمغمى عليه
والصبي ، واستحباب حملهم إلى الجمرة إن أمكن ، وبقية
أحكام الرمي
[ 18627 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار
____________
2 ـ الكافي 4 : 479 | 2.
(1) في المصدر : ولا ترمى.
(2) التهذيب 5 : 481 | 1707.
3 ـ الكافي 4 : 479 | 3.
(1) في نسخة : نحن نرميهن ( هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : كن يرمين جميعا.
الباب 17
فيه 12 حديثا
1 ـ الفقيه 2 : 286 | 1404.
( 75 )
وعبد الرحمان بن الحجاج جميعا عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
الكسير والمبطون يرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمى عنهم.
[ 18628 ] 2 ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا الحسن موسى
( عليه السلام ) عن المريض ترمى عنه الجمار ؟ قال : نعم يحمل إلى الجمرة
ويرمى عنه ، قلت : لا يطيق
(1) ، قال : يترك في منزله ويرمى عنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبدالله ، عن إسحاق
بن عمار مثله
(2).
[ 18629 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن معاوية بن عمار وعبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : الكسير والمبطون يرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمى
عنهم.
[ 18630 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه
السلام ) عن المريض ترمى عنه الجمار ؟ قال : نعم ، يحمل إلى الجمرة
ويرمى عنه.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) ، وكذا الذي
قبله.
____________
2 ـ الفقيه 2 : 286 | 1405 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب الطواف.
(1) في نسخة : لا يطيق ذلك ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 268 | 919.
3 ـ الكافي 4 : 485 | 1 ، والتهذيب 5 : 268 | 914.
4 ـ الكافي 4 : 485 | 2.
(1) التهذيب 5 : 268 | 915.
( 76 )
[ 18631 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أغمي
عليه ؟ فقال : يرمى عنه الجمار.
[ 18632 ] 6 ـ وعنه ، عن عبدالله بن بحر ، عن داود بن علي اليعقوبي
قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن المريض لا يستطيع أن
يرمي الجمار ؟ فقال : يرمى عنه.
[ 18633 ] 7 ـ وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عمن
حدثه ، عن يحيى بن سعيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
امرأة سقطت عن المحمل فانكسرت ولم تقدر على رمي الجمار ؟ فقال : يرمى
عنها ، وعن المبطون.
[ 18634 ] 8 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال :
المبطون يرمى عنه.
[ 18635 ] 9 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه
ويطاف به.
[ 18636 ] 10 ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
5 ـ التهذيب 5 : 268 | 916.
6 ـ التهذيب 5 : 268 | 917.
7 ـ التهذيب 5 : 268 | 918.
8 ـ التهذيب 5 : 125 | 409 ، وأورد صدره في الحديث من الباب 47 من أبواب الطواف.
9 ـ التهذيب 5 : 123 | 400 ، والاستبصار 2 : 225 | 776 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 47 ،
ومثله بطريق آخر في الحديثين 1 و 2 من الباب 49 من أبواب الطواف.
10 ـ التهذيب 5 : 123 | 402 ، والاستبصار 2 : 225 | 778 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 47
من أبواب الطواف.
( 77 )
السلام ) قال : سألته عن الرجل يطاف به ويرمى عنه ؟ قال : فقال : نعم إذا
كان لا يستطيع.
[ 18637 ] 11 ـ وعنه ، عن إبراهيم الاسدي ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة المريضة التي لا تعقل أنه يرمى عنها.
[ 18638 ] 12 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي
ابن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا ( عليه
السلام ) قال : المريض يرمى عنه ، والصبي يعطى الحصى فيرمي.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(1) وفي الطواف
(2) ويأتي ما يدل على بقية أحكام الرمي في محله
(3).
____________
11 ـ التهذيب 5 : 398 | 1386 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 47 من أبواب الطواف.
12 ـ قرب الإسناد : 71.
(1) تقدم في الحديث 7 من الباب 14 من هذه الابواب.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 45 وفي الحديث 12 من الباب 47 وفي الاحاديث 3 و 4
و 6 و 7 و 8 من الباب 49 من أبواب الطواف.
وتقدم ما يدل على حكم الصبيان في الحديثين 1 و 3 من الباب 17 من أبواب أقسام
الحج.
(3) يأتي في الابواب 3 ـ 7 من أبواب العود إلى منى.
( 78 )
( 79 )
أبواب الذبح
1 ـ باب وجوب الهدي على المتمع دون غيره ، وأنه
يجزيه شاة وكذا الاضحية
[ 18639 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) قال : سألته
(1) عن المتمتع كم يجزيه ؟ قال : شاة... الحديث.
[ 18640 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل اعتمر في رجب ، فقال : إن كان
أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي ، فإن خرج من مكة
حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا
(1).
____________
أبواب الذبح
الباب 1
فيه 14 حديثا
1 ـ التهذيب 5 : 201 | 668 ، والاستبصار 2 : 262 | 926 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2
من هذه الابواب.
(1) في المصدر : سُئل.
2 ـ التهذيب 5 : 199 | 663 ، والاستبصار 2 : 259 | 914.
(1) المقنعة : 70.
( 80 )
أقول : المراد بخروجه منها حاجا الاحرام منها بحج التمتع بعد العمرة ،
والمراد بآخره الاحرام بغير التمتع ، أشار إليه الشيخ وجوز حمله على الاستحباب.
[ 18641 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن ابن أبي عمير عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال يجزيه في الاضحية هديه.
[ 18642 ] 4 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) عن المفرد قال : ليس عليه هدي ولا أضحية.
[ 18643 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن
الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل تمتع عن امه
وأهل بحجة عن أبيه ، قال : إن ذبح فهو خير له ، وإن لم يذبح فليس عليه
شيء لانه إنما تمتع عن أمه ، وأهل بحجة عن أبيه.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد
ابن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين
(1).
أقول : العمرة هنا محمولة على المفردة ، والحج على حج الافراد ،
ووجه المجاز تقدم العمرة على الحج.
[ 18644 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار
____________
3 ـ التهذيب 5 : 238 | 803.
4 ـ التهذيب 5 : 42 | 122 ، وأورده بتمامه في الحديثين 1 و 2 من الباب 2 من أبواب أقسام
الحج.
5 ـ التهذيب 5 : 239 | 807.
(1) علل الشرائع : 441 | 1.
6 ـ الفقيه 2 : 292 | 1443 ، وأورده عن الكافي في الحديث 8 من هذا الباب ، وعنه وعن الكافي
=
( 81 )
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن يوم الحج الاكبر ، فقال : هو يوم
النحر ، والاصغر العمرة.
ورواه في ( معاني الاخبار ) كما تقدم في الوقوف
(1).
[ 18645 ] 7 ـ وفي ( المقنع ) قال : روي إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم أهله أنه يبعث به
(1).
[ 18646 ] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن يوم الحج
الاكبر ، فقال : هو النحر ، والاصغر هو العمرة.
[ 18647 ] 9 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحج الاكبر يوم
النحر.
[ 18648 ] 10 ـ وعن علي ، عن أبيه ، وعلي بن محمد القاساني جميعاً ،
عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحج الاكبر ، فقال : قال أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : الحج الاكبر يوم النحر ... الحديث.
____________
=
والتهذيب في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب العمرة.
(1) تقدم في الحديث 17 من الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر.
7 ـ المقنع : 91.
(1) في المصدر : يبعث بدم.
8 ـ الكافي 4 : 290 | 1.
9 ـ الكافي 4 : 290 | 2.
10 ـ الكافي 4 : 290 | 3 ، وأورد قطعة منه عن المعاني في الحديث 20 من الباب 23 من أبواب
الوقوف بالمشعر.
( 82 )
[ 18649 ] 11 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الاعرج قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج ( من
قابل )
(1) فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور ( بمكّة )
(2) حتى
يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة ، وإنما الاضحى على أهل
الامصار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلا أنه أسقط قوله : من
قابل
(3) ، وعلى تقدير وجودها لعله مخصوص بالحج المندوب ، أو المراد من
قابل : الشهر لا السنة لئلا ينافي ما تقدم
(4).
[ 18650 ] 12 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) : قال : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث له ـ إذا
ذبح الحاج كان فداؤه من النار.
[ 18651 ] 13 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد
ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) أنه سأله عن المتمتع ، كم يجزيه ؟ قال : شاة.
[ 18652 ] 14 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي
ابن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام )
____________
11 ـ الكافي 4 : 487 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب أقسام الحج.
(1 و 2) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 5 : 199 | 662 ، والاستبصار 2 : 259 | 913.
(4) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب.
12 ـ المحاسن : 67 | 126.
13 ـ مستطرفات السرائر : 33 | 36.
14 ـ قرب الإسناد : 65.
( 83 )
قال : الحج الاكبر يوم النحر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2).
2 ـ باب أن المملوك إذا تمتع بإذن مولاه تخير بين أن
يذبح عنه أو يأمره بالصوم ، فإن أدرك أحد الموقفين معتقاً
لزمه الهدي ، ومع التعذر الصوم
[ 18653 ] 1 ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد
بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سأل رجل
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع ؟ قال : فمره فليصم
وإن شئت فاذبح عنه.
[ 18654 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف
قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع ،
فقال : إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم.
____________
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 29 و 30 من الباب 2 وفي
الحديث 3 من الباب 5 وفي الحديث 10 من الباب 21 من أبواب أقسام الحج ، وفي
الحديث 1 من الباب 37 من أبواب الاحرام ، وفي الباب 17 من أبواب الوقوف
بالمشعر.
(2) يأتي في البابين 2 و 3 وفي الاحاديث 1 و 2 و 5 و 9 و 10 و 11 من الباب 10 وفي
الحديث 6 من الباب 11 وفي الحديث 7 من الباب 12 وفي الحديث 8 من الباب 16
وفي الحديثين 10 و 13 من الباب 18 وفي الحديث 5 من الباب 25 وفي الحديثين 4
و 19 من الباب 40 وفي الابواب 44 ـ 52 وفي الحديث 2 من الباب 53 وفي البابين
54 و 57 من هذه الابواب.
الباب 2
فيه 8 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 200 | 667 ، والاستبصار 2 : 262 | 925.
2 ـ التهذيب 5 : 482 | 1714.