كتاب وسائل الشيعة ج 14 ص 84 ـ 102

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (1).
[ 18655 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، أعليه أن يذبح عنه ؟ قال : لا ، إن الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) (1).
وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله (2).
أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على أنه لا يجب عليه الذبح وهو مخير بينه وبين أن يأمره بالصوم لما مر (3).
[ 18656 ] 4 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي (1) ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن غلام أخرجته (2) معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه ، أفله أن يصوم بعد النفر ؟ قال : ذهبت الايام التي قال الله ، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج ، قلت : طلبت الخير ، قال : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة ، وكان ذلك يوم النفر الاخير.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________
(1) التهذيب 5 : 200 | 666 ، والاستبصار 2 : 262 | 924.
3 ـ التهذيب 5 : 200 | 665 ، والاستبصار 2 : 262 | 923.
(1) النحل 16 : 75.
(2) التهذيب 5 : 482 | 1713.
(3) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
4 ـ التهذيب 5 : 201 | 669 ، والاستبصار 2 : 263 | 927.
(1) ليس في الاستبصار.
(2) في الكافي : سألته عن غلام أنا خرجت به ( هامش المخطوط ).

( 85 )

الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله ، (3).
أقول : حمله الشيخ على أفضلية الذبح حينئذ.
[ 18657 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن المتمتع المملوك ؟ فقال : عليه مثل ما على الحر ، إما أضحية وإما صوم.
وبإسناده عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته... وذكر مثله (1).
أقول : حمله الشيخ على من أدرك أحد الموقفين معتقا ، وجوز حمله على المساواة في الكمية لئلا يظن أن عليه نصف ما على الحر كالظهار ونحوه.
[ 18658 ] 6 ـ وبإسناده عن العباس ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ، عن فضيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن معنا مماليك لنا قد تمتعوا أعلينا أن نذبح عنهم ؟ قال : المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شيء.
أقول : حمله الشيخ على عدم إذن المولى.
[ 18659 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسن بن عمار (1) ، قال : سألت أبا
____________
(3) الكافي 4 : 304 | 8.
5 ـ التهذيب 5 : 201 | 668 ، والاستبصار 2 : 262 | 926 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 481 | 1709.
6 ـ التهذيب 5 : 482 | 1715 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب وجوب الحج.
7 ـ الكافي 4 : 304 | 6.
(1) في المصدر : إسحاق بن عمار.

( 86 )

عبدالله ( عليه السلام ) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام ؟ قال : قل لهم يغتسلون ثم يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم.
[ 18660 ] 8 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سماعة أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا ؟ قال : عليه أن يضحي عنهم ، قلت : فإنه أعطاهم دراهم ، فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام ، قال : قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار إن شاء تركها.
قال : ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (1).

3 ـ باب أن المولى إذا حج بالصبي لزمه الذبح عنه إن لم
يكن له هدي ، ومع العجز الصوم عنه

[ 18661 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث الإحرام بالصبيان ـ قال : ومن لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليه.
____________
8 ـ الكافي 4 : 305 | 9.
(1) الفقيه 2 : 266 | 1295.
وتقدم ما يدل على أن الذبح على المملوك إن كان موسرا في الحديث 10 من الباب 16 من أبواب وجوب الحج.

الباب 3
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 304 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج.

( 87 )

[ 18662 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم (1) ، عن أبان ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد له (2) هديا وكان متمتعا.
[ 18663 ] 3 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخويه علي وداود ، عن حماد ، عن عبد الرحمن بن أعين قال : حججنا سنة ومعنا صبيان فعزت الاضاحي ، فأصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لأنفسنا ، وتركنا صبياننا ، فأتى بكير أبا عبدالله ( عليه السلام ) فسأله ؟ فقال : إنما كان ينبغي أن تذبحوا عن الصبيان وتصوموا أنتم عن أنفسكم ، فإذا (1) لم تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم وليه.
[ 18664 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي نعيم ، عن عبد الرحمن بن أعين قال : تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا كما لبينا ، ولم يقدر (1) على الغنم ، قال : فليصم عن كل صبي وليه.
[ 18665 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا.
____________
2 ـ التهذيب 5 : 410 | 1426.
(1) في المصدر : محمد بن القاسم.
(2) ليس في المصدر.
3 ـ التهذيب 5 : 483 | 1720.
(1) في نسخة : فإذا ( هامش المخطوط ).
4 ـ التهذيب 5 : 237 | 801.
(1) في المصدر : نقدر.
5 ـ الفقيه 2 : 304 | 1510 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 48 من هذه الابواب.

( 88 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).

4 ـ باب وجوب ذبح الهدي الواجب في الحج بمنى ، وإن
كان في إحرام العمرة فبمكة ، ويتخير في المندوب

[ 18666 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل قدم بهديه مكة في العشر ، فقال : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلده (1) فلا ينحره إلا يوم الاضحى.
[ 18667 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة ، فقال : إن مكة كلها منحر.
أقول : حمله الشيخ على التطوع لما مر (1).
[ 18668 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبدالله
____________
(1) تقدم في الاحاديث 2 و 4 و 5 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديثين 7 و 8 من الباب 2 من هذه الابواب.

الباب 4
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 488 | 3 ، والتهذيب 5 : 201 | 670 ، والاستبصار 2 : 263 | 928.
(1) في المصدر : وقلده.
2 ـ الكافي 4 : 488 | 6 ، والتهذيب 5 : 202 | 671 ، والاستبصار 2 : 263 | 929.
(1) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
3 ـ الكافي 4 : 488 | 5 ، وأورده في الحديث 18 من الباب 40 من هذه الابواب.

( 89 )

( عليه السلام ) : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال : بمكة ، قلت : فأي شيء أعطي منها ؟ قال : كل ثلثا ، وأهد ثلثا ، وتصدق بثلث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله ، (1).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا كل ما قبله.
[ 18669 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ، ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر (1) ، وهو بين الصفا والمروة وهي بالحرورة (2).
قال : وسألته عن كفارة المعتمر (3) أين تكون ؟ قال : بمكة ، إلا أن يؤخرها إلى الحج فتكون بمنى ، وتعجيلها أفضل وأحب إلي.
ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : وهي الجزورة (4).
[ 18670 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل بهديه في العشر فإن
____________
(1) التهذيب 5 : 483 | 1717.
(2) التهذيب 5 : 202 | 672.
4 ـ الكافي 4 : 539 | 5.
(1) في المصدر : بالمنحر.
(2) في المصدر : الحزورة.
(3) في المصدر : العمرة.
(4) الفقيه 2 : 275 | 1343 وفيه : الحزورة أيضا.
5 ـ التهذيب 5 : 237 | 799.

( 90 )

كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى ، وإن كان لم يقلده ولم يشعره فلينحره بمكة إذا قدم في العشر.
[ 18671 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الاعلى قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا هدي إلا من الابل ، ولا ذبح إلا بمنى.
[ 18672 ] 7 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : منى كله منحر وأفضل المنحر كله المسجد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في كفارات الصيد (1).

5 ـ باب أن من لزمه فداء ففاته ذبحه بمكة أو منى أجزأه
ذبحه إذا رجع إلى أهله وتصدق به ، وحكم من نذر
نحر بدنة

[ 18673 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
____________
6 ـ التهذيب 5 : 214 | 722.
7 ـ التهذيب 5 : 215 | 723.
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 3 وفي الحديث 2 من الباب 51 وفي الباب 52 من أبواب كفارات الصيد.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 28 وفي الباب 39 وفي الاحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 42 وفي الحديث 1 من الباب 47 من هذه الابواب.

الباب 5
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 488 | 4 ، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب كفارات الصيد.

( 91 )

عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يخرج (1) من حجته شيئا يلزمه منه دم ، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله ؟ فقال : نعم ، وقال ـ فيما أعلم ـ يتصدق به.
قال إسحاق : وقلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله ، قال : يهريقه في أهله ويأكل منه الشيء.
أقول : هذا محمول على أنه يتصدق بقيمة ما أكل كما يأتي ، أو على استحباب الدم (2).
[ 18674 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن إسحاق الازرق الصائغ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر ؟ فقال لي : عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه ، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبال الكعبة منحر البدن.

6 ـ باب إجزاء الذبح بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده ،
وبغير منى يوم النحر ويومين بعده ، واستحباب اختيار يوم
النحر ، وتحريم الصوم أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة

[ 18675 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد
____________
(1) في نسخة : يجترح. ( هامش المخطوط ).
(2) يأتي في الاحاديث 5 و 7 و 26 الباب 40 من هذه الابواب.
2 ـ التهذيب 5 : 239 | 806.
وتقدم ما يبدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب كفارات الصيد

الباب 6
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 202 | 673 ، والاستبصار 3 : 264 | 930.

( 92 )

ابن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة علي بن محمد ابن حفص القمي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الاضحى كم هو بمنى ؟ فقال : أربعة أيام ، وسألته عن الاضحى في غير منى ؟ فقال : ثلاثة أيام ، فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الاضحى بيومين ، أله أن يضحّي في اليوم الثالث ؟ فقال : نعم.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (1).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله ، (2).
[ 18676 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الاضحى بمنى ؟ فقال : أربعة أيام ، وعن الاضحى في سائر البلدان فقال : ثلاثة أيام.
[ 18677 ] 3 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى الساباطي مثله ، وزاد وقال : لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الاضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي يقدم فيه.
[ 18678 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد ـ يعني ابن يحيى ـ عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
____________
(1) مسائل علي بن جعفر : 126 | 96 و 127 | 97 و 98.
(2) قرب الإسناد : 106.
2 ـ التهذيب 5 : 203 | 674 والاستبصار 2 : 264 | 931 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الصوم المحرم.
3 ـ الفقيه 2 : 291 | 1439.
4 ـ التهذيب 5 : 203 | 675 ، والاستبصار 2 : 265 | 932.

( 93 )

السلام ) قال : الاضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[ 18679 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الايام ، والنحر بالامصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد.
وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد مثله (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة مثله (2).
[ 18680 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن كليب الاسدي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن النحر ؟ فقال : أما بمنى فثلاثة أيام ، وأما في البلدان فيوم واحد.
ورواه الصدوق بإسناده عن كليب الاسدي مثله ، (1).
[ 18681 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
____________
(1) الفقيه 2 : 292 | 1442.
5 ـ التهذيب 5 : 203 | 678 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الصوم المحرم.
(1) الاستبصار 2 : 265 | 935.
(2) الفقيه 2 : 291 | 1441.
6 ـ الكافي 4 : 486 | 1 والتهذيب 5 : 203 | 676 ، والاستبصار 2 : 264 | 933 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الصوم المحرم.
(1) الفقيه 2 : 291 | 1440.
7 ـ الكافي 4 : 486 | 2.

( 94 )

الاضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.
أقول : حملهما الشيخ على أيام النحر التي يحرم صومها لما مر (2) ، ويمكن حمله على الافضلية لما تقدم أيضا (3).
وقال الصدوق : هذان الخبران متفقان ، لان خبر عمار للاضحية وحدها ، وخبر كليب للصوم وحده ، وتصديق ذلك ما رواه سيف بن عميرة ، وذكر الحديث السابق.

7 ـ باب جواز الذبح بالليل مع العذر

[ 18682 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يرمي الخائف بالليل ، ويضحّي ويفيض بالليل.
[ 18683 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الخائف ، أنه لا بأس أن يضحّي بالليل... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم (1).
____________
(1) التهذيب 5 : 203 | 677 ، والاستبصار 2 : 264 | 934.
(2) مر في الحديث 5 من هذا الباب.
(3) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب.

الباب 7
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 263 | 895 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة.
2 ـ الكافي 4 : 485 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب رمي جمرة العقبة.
(1) الفقيه 2 : 285 | 1400.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.

( 95 )

8 ـ باب وجوب كون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم ،
واستحباب اختيار الابل ثم البقر ، وعدم إجزاء الجبلية
والبخاتي (*)

[ 18684 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر ، وإلا فاجعله كبشاً سميناً فحلاً فإن لم تجد كبشا (1) فحلا فموجأ (2) من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا ، فإن لم تجد فما تيسر عليك ، وعظم شعائر الله.
[ 18685 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن (1) ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (2) أنه كان يقول : الثنية من الابل ، والثنية من البقر ، والثنية (3) والجذعة من الضأن.
[ 18686 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن أبي بصير قال : سألته عن الاضاحي ؟ فقال : أفضل
____________

الباب 8
فيه 6 أحاديث

(*) البخاتي : واحدها بختي ، وهو نوع من الابل. ( مجمع البحرين ـ بخت ـ 2 : 191 ).
1 ـ التهذيب 5 : 204 | 679 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب.
(1) في المصدر زيادة : سمينا.
(2) الموجأ من الضأن : هو الفحل المخصي. ( مجمع البحرين ـ وجأ ـ 1 : 429 ).
2 ـ التهذيب 5 : 206 | 688 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : عبد الرحمن ، عن صفوان.
(2) في المصدر زيادة : عن علي ( عليه السلام ) .
(3) في المصدر زيادة : من المعز.
3 ـ التهذيب 5 : 204 | 682 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب.

( 96 )

الاضاحي في الحج الابل والبقر ... الحديث.
[ 18687 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو البقر (1) ، وإلا فاجعله (2) كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد فموجأ من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا فحلا ، فإن لم تجد فما تيسر عليك ، وعظم شعائر الله عزّ وجلّ ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة.
[ 18688 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد ، عن السلمي ، عن داود الرقي قال : سألني بعض الخوارج عن هذه الآية ( من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ءآلذَّكرين حرم أم الأُثنيين ... * ومن الابل اثنين ، ومن البقر اثنين ) (1) ما الذي أحل الله من ذلك ، وما الذي حرم ؟ فلم يكن عندي فيه شيء ، فدخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاج فأخبرته بما كان ، فقال : إن الله عزّ وجلّ أحل في الاضحية بمنى الضأن والمعز الاهلية ، وحرم أن يضحى بالجبلية ، وأما قوله : ( ومن الابل اثنين ، ومن البقر اثنين ) (2) ، فإن الله تعالى أحل في الاضحية الابل العراب (3) ، وحرم فيها البخاتي ، وأحل
____________
4 ـ الكافي 4 : 491 | 14 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : أو من البقر.
(2) في المصدر : فاجعل.
5 ـ الكافي 4 : 492 | 17.
(1) الانعام 6 : 143 ـ 144.
(2) الانعام 6 : 144.
(3) في الفقيه : أحل في الاضحية بمنى الابل العراب ( هامش المخطوط ).

( 97 )

البقر الاهلية أن يضحى بها ، وحرم الجبلية ، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب ، فقال : هذا شيء حملته الابل من الحجاز.
ورواه الصدوق بإسناده عن داود الرقي مثله (4).
[ 18689 ] 6 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن صفوان الجمال قال : كان متجري إلى مصر ، وكان لي بها صديق من الخوارج ، فأتاني في وقت خروجي إلى الحج ، فقال لي : هل سمعت شيئا من جعفر بن محمد ( عليه السلام ) في قوله عزّ وجلّ : ( ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ءآلذَّكرين حرم أم الانثيين أما اشتملت عليه أرحام الانثيين * ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ) (1) أيّاً أحل وأيّاً حرّم ؟ قلت : ما سمعت منه في هذا شيئا ، فقال لي : أنت على الخروج ، فأحب أن تسأله عن ذلك.
قال : فحججت فدخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فسألته عن مسألة الخارجي ؟ فقال : حرم من الضأن ومن المعز الجبلية ، وأحل الاهلية ، وحرم من البقر الجبلية ، ومن الابل البخاتي ـ يعني في الاضاحي ـ قال : فلما انصرفت أخبرته ، فقال : أما إنه لو لا ما إهراق أبوه من الدماء ما اتخذت إماما غيره.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2).
____________
(4) الفقيه 2 : 293 | 1451.
6 ـ تفسير العياشي 1 : 381 | 117.
(1) الانعام 6 : 143 ـ 144.
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 وما يدل عليه في الحديثين 5 و 9 من الباب 10 وفي الحديث 3 من الباب 32 من هذه الابواب.
وفي الحديث 3 من الباب 5 من أبواب أقسام الحج ، وتقدم ما يدل على عدم إجزاء غير الابل في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب.

( 98 )

9 ـ باب استحباب اختيار الاناث من الابل والبقر والذكران
من الغنم للاضحية ، وكراهة التضحية بالثور والجمل

[ 18690 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أفضل البدن ذوات الارحام من الابل والبقر ، وقد تجزي الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا إلا أنه قال : وأفضل الضحايا (1).
[ 18691 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، وصفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تجوز (1) ذكورة الابل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الاناث ، والاناث أفضل.
[ 18692 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : الاناث والذكور من الابل والبقر تجزي (1).
____________

الباب 9
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 204 | 680.
(1) المقنعة : 70.
2 ـ التهذيب 5 : 205 | 683.
(1) في المصدر : يجوز.
3 ـ التهذيب 5 : 205 | 686 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 11 وأخرى في الحديث 1 من الباب 12 ، وأخرى في الحديث 2 من الباب 13 وأخرى في الحديث 1 من الباب 14 وأخرى في الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : يجزي.

( 99 )

[ 18693 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء (1) ، عن أبي بصير قال : سألته عن الاضاحي ؟ فقال : أفضل الأضاحي في الحج الابل والبقر ، وقال : ذوو الارحام ، ولا تضح (2) بثور ولا جمل.
[ 18694 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الابل والبقر ، أيهما أفضل أن يضحى بهما (1) ؟ قال : ذوات الارحام... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3).
____________
4 ـ التهذيب 5 : 204 | 682 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الابواب.
(1) في نسخة : المعلى ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : ولا يضحى.
5 ـ الكافي 4 : 489 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : أن يضحّى بها.
(2) التهذيب 5 : 204 | 681.
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 5 و 7 من الباب 12 وفي الحديث 1 من الباب 14 من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب التكفين ، وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 8 من هذه الابواب.

( 100 )

10 ـ باب أنه يجزئ المتمتع شاة ، ويستحب الزيادة
والتعدد وكذا الاضحية

[ 18695 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) (1) قال : شاة.
[ 18696 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يجزئ في المتعة شاة.
[ 18697 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يذبح يوم الاضحى كبشين : أحدهما عن نفسه ، والآخر عن من لم يجد هديا (1) من امته.
وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يذبح كبشين : أحدهما عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) والآخر عن نفسه.
[ 18698 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان
____________

الباب 10
فيه 11 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 487 | 1.
(1) البقرة 2 : 196.
2 ـ الكافي 4 : 487 | 2.
3 ـ الكافي 4 : 495 | 1.
(1) ليس في المصدر.
4 ـ التهذيب 5 : 227 | 770.

( 101 )

ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ذبح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ، ونحر هو ستا وستين بدنة ، ونحر عليّ ( عليه السلام ) أربعا وثلاثين بدنة.... الحديث.
[ 18699 ] 5 ـ وعنه ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في المتمتع ـ قال : وعليه الهدي ، قلت : وما الهدي ؟ فقال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وآخره (1) شاة.
[ 18700 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ساق معه مأئة بدنة فجعل لعلي ( عليه السلام ) (1) أربعا وثلاثين ، ولنفسه ستا وستين ، ونحرها كلها بيده.
[ 18701 ] 7 ـ وقال : وذبح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن نسائه البقر.
[ 18702 ] 8 ـ وفي ( عيون الاخبار ) عن محمد بن عمر بن أسلم الجعابي ، عن الحسن بن عبدالله بن محمد الرازي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يضحي بكبشين أقرنين أملحين.
[ 18703 ] 9 ـ محمد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن الحلبي ، عن
____________
5 ـ التهذيب 5 : 36 | 107 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب أقسام الحج.
(1) في المصدر : وأخفضه.
6 ـ الفقيه 2 : 153 | 665 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 36 من هذه الابواب.
(1) في المصدر زيادة : منها.
7 ـ الفقيه 2 : 295 | 1462 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 60 من هذه الابواب.
8 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 63 | 260.
9 ـ تفسير العياشي 1 : 89 | 227.

( 102 )

أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله : ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) (1) قال : يجزيه شاة ، والبدنة والبقرة أفضل.
[ 18704 ] 10 ـ وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن استمتعت بالعمرة إلى الحج فإن عليك الهدي ، فما استيسر من الهدي إما جزور ، وإما بقرة ، وإما شاة ، فان لم تقدر فعليك الصيام كما قال الله.
قال : ونزلت المتعة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وهو على المروة بعد فراغه من السعي (1).
[ 18705 ] 11 ـ وعن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) (1) قال : ليكن كبشا سمينا ، فإن لم يجد ففحلا (2) من البقر والكبش أفضل ، فإن لم يجد (3) فموجأ من الضأن وإلا ما استيسر من الهدي شاة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4).
____________
(1) البقرة 2 : 196.
10 ـ تفسير العياشي 1 : 90 | 233.
(1) تفسير العياشي 1 : 91 | 234.
11 ـ تفسير العياشي 1 : 91 | 235.
(1) البقرة 2 : 196.
(2) في المصدر : فعجلا.
(3) في المصدر زيادة : جذع.
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 32 وفي الحديث 21 من الباب 40 وفي الحديث 12 من الباب 60 من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الابواب.