كتاب وسائل الشيعة ج 14 ص 103 ـ 122

11 ـ باب أن أقل ما يجزي في الهدي والضحية الجذع من
الضأن والثني من المعز والابل ، والتبيع من البقر

[ 18706 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن علي ( عليه السلام ) أنه كان يقول : الثنية من الابل ، والثنية من البقر ، والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن.
[ 18707 ] 2 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : يجزي من الضأن الجذع ، ولا يجزي من المعز إلا الثني.
[ 18708 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الاضحية ؟ فقال : أقرن ـ إلى أن قال : ـ والجذع من الضأن يجزي ، والثني من المعز... الحديث.
[ 18709 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) أدنى (1) ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي ؟ فقال : الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز ؟ قال : لا يجوز الجذع من المعز ، قلت : ولم ؟ قال :
____________

الباب 11
فيه 12 حديثا

1 ـ التهذيب 5 : 206 | 688.
2 ـ التهذيب 5 : 206 | 689.
3 ـ التهذيب 5 : 205 | 686.
4 ـ التهذيب 5 : 206 | 690.
(1) في المصدر : عن أدنى.

( 104 )

لان الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي ابن مهزيار ، عن محمد بن يحيى الخزاز (3).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى نحوه (4).
محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن حدثه ، عن حماد بن عثمان مثله (5).
[ 18710 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الابل والبقر ، أيهما أفضل أن يضحى بها ؟ قال : ذوات الارحام ، وسألته عن أسنانها ؟ فقال : أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت ، وأما الابل فلا يصلح إلا الثني فما فوق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 18711 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ويجزي في المتعة
____________
(2) الفقيه :
(3) علل الشرائع : 441 | 1.
(4) المحاسن : 340 | 127.
(5) الكافي 4 : 489 | 1.
5 ـ الكافي 4 : 489 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 204 | 681.
6 ـ الكافي 4 : 490 | 9.

( 105 )

الجذع من الضأن ، ولا يجزي جذع من المعز.
[ 18712 ] 7 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء.
[ 18713 ] 8 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ويصلح الجذع من الضأن ، وأما الماعز فلا يصلح.
[ 18714 ] 9 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يكره التشريم في الآذان ، والخرم لا يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم (1) ، كان يقول : يجزي من البدن الثني ، ومن المعز الثني ، ومن الضأن الجذع.
[ 18715 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : خطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوم الاضحى وذكر الخطبة يقول فيها : ومن ضحى منكم بجذع من المعز فإنه لا يجزي عنه ، والجذع من الضأن يجزي.
____________
7 ـ الكافي 4 : 489 | 3.
8 ـ الكافي 4 : 490 | 5 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 12 ، وصدره وذيله في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب.
9 ـ الكافي 4 : 490 | 7 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : الوسم.
10 ـ الفقيه 1 : 329 | 1487 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 13 ، وعن نهج البلاغة في الحديث 6 من الباب 21 من هذه الابواب.

( 106 )

[ 18716 ] 11 ـ قال : وروي أنه لا يجزي في الاضاحي من البدن إلا الثني ، وهو الذي تم له خمس سنين ، ودخل في السادسة ، ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي له سنة (1) ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة.
[ 18717 ] 12 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) يجـزي من الاضاحي جذع الضأن ، ولا يجزي جذع المعز.

12 ـ باب أن الهدي إذا كان ذكرا وجب كونه فحلاً فلا
يجزي الخصي ولا المجبوب (*) في الهدي ولا في الاضحية

[ 18718 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الاضحية ؟ فقال : أقرن فحل ـ إلى أن قال : ـ وسألته أيضحى بالخصي ؟ فقال : لا.
[ 18719 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الاضحية بالخصي ؟ فقال : لا.
[ 18720 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
____________
11 ـ الفقيه 2 : 294 | 1455 ، وأورد صدره في الحديث 17 من الباب 18 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : تم له سنة.
12 ـ المقنعة : 71.

الباب 12
فيه 11 حديثا

(*) المجبوب : هو الذكر الذي قطعت آلة تناسله. ( الصحاح ـ جبب ـ 1 : 96 ).
1 ـ التهذيب 5 : 205 | 686.
2 ـ التهذيب 5 : 210 | 707.
3 ـ التهذيب 5 : 211 | 708.

( 107 )

سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الهدي ، فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي ، هل يجزيه أم يعيده ؟ قال : لا يجزيه ، إلا أن يكون لا قوة به عليه.
[ 18721 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا ؟ قال : إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه.
[ 18722 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصي من الضأن ، وقال : الكبش السمين خير من الخصي ومن الانثى. وقال : سألته عن الخصي وعن الانثى ؟ فقال : الانثى أحب إلي من الخصي.
[ 18723 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سئل عن الخصي يضحى به (1) ؟ فقال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم... الحديث.
[ 18724 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ـ في حديث ـ قال : قال أبو عبدالله ( عليه
____________
4 ـ التهذيب 5 : 211 | 709.
5 ـ التهذيب 5 : 206 | 687.
6 ـ التهذيب 5 : 207 | 692 ، والاستبصار 2 : 265 | 937 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : أيضحى به.
7 ـ الكافي 4 : 490 | 9 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 20 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 24 من هذه الابواب.

( 108 )

السلام ) : اشتر فحلا سمينا للمتعة ، فإن لم تجد فموجأ ، فإن لم تجد فمن فحولة المعز ، فان لم تجد فنعجة ، فإن لم تجد فما استيسر من الهدي... الحديث.
[ 18725 ] 8 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : فالخصي يضحّى به ؟ قال : لا ، إلا أن لا يكون غيره.
[ 18726 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : الخصي لا يجزي في الاضحية.
[ 18727 ] 10 ـ وفي ( عيون الاخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : ولا يجوز أن يضحى بالخصي لانه ناقص ، ويجوز الموجأ.
[ 18728 ] 11 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير أن أبا عبدالله ( عليه السلام ) سئل أيضحى بالخصي ؟ فقال : إن كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم ، أو عليكم.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).
____________
8 ـ الكافي 4 : 490 | 5 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 11 وصدره وذيله في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب.
9 ـ الفقيه 2 : 295 | 1461 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 61 من هذه الابواب.
10 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124.
11 ـ قرب الإسناد : 80.
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 29 و 36 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 8 من هذه الابواب.

( 109 )

13 ـ باب استحباب اختيار الكبش الاقرن السمين الاملح ،
الذي ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد

[ 18729 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، وصفوان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يضحّي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد ، ويمشي في سواد.
[ 18730 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الاضحية ، فقال : أقرن فحل سمين عظيم العين والاذن ـ إلى أن قال : ـ إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يضحّي بكبش أقرن عظيم (1) فحل ، يأكل في سواد ، وينظر في سواد ، فإن (2) لم تجدوا من ذلك شيئا فالله أولى بالعذر... الحديث.
[ 18731 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تكون ضحاياكم سمانا ، فإن أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يستحب أن تكون أضحيته سمينة.
[ 18732 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
____________
الباب 13
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 205 | 685.
2 ـ التهذيب 5 : 205 | 686.
(1) في المصدر زيادة : سمين.
(2) في المصدر : فإذا.
3 ـ التهذيب 5 : 211 | 710.
4 ـ التهذيب 5 : 205 | 684.

( 110 )

الحكم ، عن أبي مالك الجهني ، عن الحسن بن عمارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ضحى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بكبش أجذع أملح فحل سمين.
[ 18733 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : حدثني من سمع أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : ضح بكبش أسود أقرن فحل ، فإن لم تجد أسود فأقرن فحل ، يأكل في سواد ، ويشرب في سواد ، وينظر في سواد.
[ 18734 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، والحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : أين أراد إبراهيم ( عليه السلام ) أن يذبح ابنه ؟ قال : على الجمرة الوسطى ، وسألته عن كبش إبراهيم ( عليه السلام ) ما كان لونه وأين نزل ؟ قال : أملح ، وكان أقرن ، ونزل من السماء على الجبل الايمن من مسجد منى ، وكان يمشي في سواد ، ويأكل في سواد ، وينظر ويبعر ويبول في سواد.
[ 18735 ] 7 ـ و ( عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ) (1) عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : الكبش في أرضكم أفضل من الجزور.
[ 18736 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : خطب علي ( عليه السلام ) في الاضحى (1) فقال ـ وذكر خطبة ـ منها : ومن تمام الاضحية استشراف عينها
____________
5 ـ الكافي 4 : 489 | 4.
6 ـ الكافي 4 : 209 | 10.
7 ـ الكافي 4 : 490 | 8.
(1) هذا المقدار من السند معلق في المصدر على سند الحديث المذكور قبله.
8 ـ الفقيه 1 : 330 | 1487 ، وأورد قطعة منه في الحديث 10 من الباب 11 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 21 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : في عيد الاضحى.

( 111 )

وأُذنها ، وإذا سلمت العين والاذن تمت الاضحية ، وإن كانت عضباء القرن ، أو تجر رجلها (2) إلى المنسك فلا تجزي.
[ 18737 ] 9 ـ قال : وذبح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كبشا أقرن ، ينظر في سواد ويمشي في سواد.

14 ـ باب استحباب اختيار الضأن على المعز ، واختيار
الموجأ على النعجة وإلا فالمعز

[ 18738 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ـ في حديث ـ قال : والفحل من الضأن خير من الموجأ ، والموجأ خير من النعجة ، والنعجة خير من المعز.
[ 18739 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فان لم تجد كبشا (1) الموجأ من الضأن ،
____________
(2) في المصدر : برجليها.
9 ـ الفقيه 2 : 296 | 1470.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 2 وفي الحديثين 1 و 4 من الباب 8 وفي الباب 10 وفي الحديثين 5 و 7 من الباب 12 من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 16 وفي الحديث 12 من الباب 60 من هذه الابواب.

الباب 14
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 205 | 686.
2 ـ التهذيب 5 : 204 | 679 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : كبشا سمينا فحلا.

( 112 )

[ 18740 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن النعجة أحب إليك أم الماعز ؟ قال : ان كان الماعز ذكرا فهو أحب إلي ، وإن كان الماعز انثى فالنعجة أحب إليّ ـ إلى أن قال : ـ قلت : فالخصي أحب إليك أم النعجة ؟ قال : المرضوض أحب إلي من النعجة ، وان كان خصيا فالنعجة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).

15 ـ باب جواز التضحية بالجاموس

[ 18741 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن علي بن الريان بن الصلت ، عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه أسأله عن الجاموس ، عن كم يجزي في الضحية ؟ فجاء في الجواب : إن كان ذكرا فعن واحد ، وإن كان انثى فعن سبعة.
____________
3 ـ الكافي 4 : 490 | 5 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 11 وأخرى في الحديث 8 من الباب 12 من هذه الابواب.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 11 من الباب 10 ، وفي الحديث 7 من الباب 12 من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 12 من الباب 60 من هذه الابواب.

الباب 15
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 209 | 701 ، والاستبصار 2 : 267 | 946 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 18 من هذه الابواب.

( 113 )

16 ـ باب أنه لا يجزئ المهزول بحيث لا يكون على
كليتيه شحم ، إلا أن يشتريه على أنه سمين فيجده مهزولا
فيجزيه ، وكذا العكس ، ويجزي الهرم الذي وقعت ثناياه

[ 18742 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه ، وإن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه.
[ 18743 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن سيف ، عن منصور (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وإن اشترى الرجل هديا وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه ، وإن لم يجده سمينا ، ومن اشترى هديا وهو يرى أنه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه ، وإن اشتراه وهو يعلم أنه مهزول لم يجز عنه.
[ 18744 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن الفضل (1) قال : حججت بأهلي سنة فعزت الاضاحي ، فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء ، فلما ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما
____________

الباب 16
فيه 8 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 205 | 686.
2 ـ التهذيب 5 : 211 | 712.
(1) في نسخة : سيف بن منصور.
3 ـ التهذيب 5 : 212 | 714.
(1) في الكافي : الفضيل.

( 114 )

من الهزال ، فأتيته فأخبرته بذلك ، فقال : إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت (2).
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير قال : حججت بأهلي وذكر مثله (3).
[ 18745 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صدقة رغيف خير من نسك مهزولة (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
وبإسناده عن النوفلي مثله (3).
[ 18746 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا اشترى الرجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه ، وإن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة ، فإنها لا تجزئ عنه.
[ 18747 ] 6 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
(2) في نسخة : أجزأتا ( هامش المخطوط ).
(3) الكافي 4 : 492 | 16.
4 ـ الكافي 4 : 491 | 10.
(1) في موضع من التهذيب : مهزول ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 211 | 711.
(3) التهذيب 5 : 482 | 1716.
5 ـ الكافي 4 : 490 | 6.
6 ـ الكافي 4 : 491 | 15.

( 115 )

في الهرم الذي قد (1) وقعت ثناياة : أنه لا بأس به في الاضاحي ، وإن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك ، وإن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزئ.
[ 18748 ] 7 ـ قال : وفي رواية اخرى ، أن حد الهزال إذا لم يكن على كليتيه شيء من الشحم.
[ 18749 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا اشترى الرجل البدنة عجفاء فلا تجزئ عنه ، وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه ، وفي هدي المتمتع مثل ذلك.

17 ـ باب تأكد استحباب كون الهدي مما عرف به بأن
يحضر يوم عرفة بها ، ويكفي إخبار البائع

[ 18750 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (1) ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سئل عن الخصي ، يضحى به (2) ؟ قال : إن كنتم تريدون اللحم فدونكم ، وقال : لا يضحى إلا بما قد عرف به.
____________
(1) ليس في المصدر.
7 ـ الكافي 4 : 492 | ذيل الحديث 15.
8 ـ الفقيه 2 : 297 | 1471.
وتقدم ما يدل عليه في الحديثين 2 و 4 من الباب 31 من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الابواب.

الباب 17
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 207 | 692 ، والاستبصار 2 : 265 | 937 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 12 من هذه الابواب.
(1) ليس في الاستبصار.
(2) في المصدر : أيضّحى به ؟

( 116 )

[ 18751 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يضحى إلا بما قد عرف به.
[ 18752 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا ؟ فقال : إنهم لا يكذبون ، لا عليك ، ضح بها.
[ 18753 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عمن اشترى شاة لم يعرف بها ؟ قال : لا بأس بها عرف أم لم يعرف.
أقول : حمله الشيخ على أن المشتري لم يعرف بها فيكفيه إخبار البائع لما مر (1) ، والاقرب حمله على الجواز.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سعيد بن يسار مثله (2).
____________
2 ـ التهذيب 5 : 206 | 691 ، والاستبصار 2 : 265 | 936.
3 ـ التهذيب 5 : 207 | 694 ، والاستبصار 2 : 265 | 939.
4 ـ التهذيب 5 : 207 | 693 ، والاستبصار 2 : 265 | 938.
(1) مر في أحاديث هذا الباب ، لا يضحى إلا بما قد عرف به في الحديثين 1 و 3 من هذا الباب أيضا.
(2) الفقيه 2 : 297 | 1473.

( 117 )

18 ـ باب أنه لا يجزى الهدي الواحد في الواجب الا عن
واحد ، ويجزئ في المندوب كالاضحية عن خمسة وعن
سبعة وعن سبعين ، ويستحب قلّة الشركاء فيه

[ 18754 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا يجوز ( البدنة و ) (1) البقرة إلا عن واحد بمنى.
[ 18755 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البقرة يضحى بها ؟ فقال : تجزئ عن سبعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله ، إلا أنه قال : عن سبعة نفر (1).
[ 18756 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي (1) ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن النفر تجزيهم (2) البقرة ؟ قال : أمّا في الهدي فلا ، وأما في الأضحى (3) فنعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد الحلبي مثله (4).
____________

الباب 18
فيه 22 حديثا

1 ـ التهذيب 5 : 208 | 696 ، والاستبصار 2 : 266 | 941.
(1) ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ).
2 ـ التهذيب 5 : 208 | 698 ، والاستبصار 2 : 266 | 943.
(1) الفقيه 2 : 294 | 1453.
3 ـ التهذيب 5 : 210 | 705 ، والاستبصار 2 : 268 | 950.
(1) في الاستبصار : محمد الحلبي.
(2) في المصدر : أتجزيهم.
(3) في نسخة : الاضحية ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب : الاضاحي.
(4) الفقيه 2 : 297 | 1472.

( 118 )

[ 18757 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الحسين النخعي (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تجزئ البقرة أو البدنة (2) في الامصار عن سبعة ، ولا تجزئ بمنى إلا عن واحد.
[ 18758 ] 5 ـ وعنه ، عن أبي الحسين النخعي (7) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد.
[ 18759 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : البدنة والبقرة (1) تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم.
ورواه الصدوق ( في الخصال ) و ( في العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين مثل ذلك (2).
[ 18760 ] 7 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن الحسين
____________
4 ـ التهذيب 5 : 207 | 695 ، والاستبصار 2 : 266 | 940.
(1) في نسخة : أبي الحسن النخعي ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : والبدنة.
5 ـ التهذيب 5 : 208 | 697 ، والاستبصار 2 : 266 | 942.
(1) في نسخة : أبي الحسن النخعي ( هامش المخطوط ).
6 ـ التهذيب 5 : 208 | 699 ، والاستبصار 2 : 266 | 944.
(1) في نسخة زيادة : يضحى بها ( هامش المخطوط ).
(2) الخصال : 356 | 38 وعلل الشرائع : 441.
7 ـ التهذيب 5 : 208 | 700 ، والاستبصار 2 : 266 | 945.

( 119 )

ابن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد ، والمسنة تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين ، والجزور يجزئ عن عشرة متفرقين.
[ 18761 ] 8 ـ وعنه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن علي بن الريان ابن الصلت ، عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضحية ؟ فجاء الجواب : إن كان ذكرا فعن واحد ، وإن كان انثى فعن سبعة.
[ 18762 ] 9 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن سوادة القطان وعلي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قالا : قلنا له : جعلنا الله فداك ، عزت الاضاحي علينا بمكة ، أفيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة ؟ فقال : نعم وعن سبعين
[ 18763 ] 10 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن قوم غلت عليهم الاضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون ، وليسوا بأهل بيت واحد ، وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ، ألهم أن يذبحوا بقرة ؟ قال : لا أحب ذلك إلا من ضرورة.
[ 18764 ] 11 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
8 ـ التهذيب 5 : 209 | 701 ، والاستبصار 2 : 267 | 946 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب.
9 ـ التهذيب 5 : 209 | 704 ، والاستبصار 2 : 267 | 949.
10 ـ الكافي 4 : 496 | 2 والتهذيب 5 : 210 | 706 ، والاستبصار 2 : 268 | 951.
11 ـ الكافي 4 : 496 | 4 ، والتهذيب 5 : 209 | 703 ، والاستبصار 2 : 267 | 948.

( 120 )

عمر بن أذينة ، عن حمران قال : عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار ، فسئل أبوجعفر ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : اشتركوا فيها ، قال : قلت : كم ؟ قال : ماخف فهو أفضل ، قال : فقلت : عن كم تجزي ؟ فقال : عن سبعين.
[ 18765 ] 12 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن علي (1) ، عن رجل يسمى سوادة ـ في حديث ـ أنه قال لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن الاضاحي قد عزت علينا ، قال : فاجتمعوا واشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم (2) ، قلنا : ولا تبلغ نفقتنا (3) ، قال : فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم (4) ، قلنا : لا تبلغ (5) نفقتنا ؟ قال : فاجتمعوا فاشتروا فيما بينكم (6) شاة فاذبحوها فيما بينكم ، قلنا : تجزئ عن سبعة ؟ قال : نعم ، وعن سبعين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (7) وكذا كل ما قبله.
[ 18766 ] 13 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن قرعة ، عن زيد بن جهم قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : متمتع لم يجد هديا فقال : أما كان معه درهم يأتي به قومه ، فيقول : أشركوني بهذا الدرهم.
____________
12 ـ الكافي 4 : 496 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب.
(1) في نسخة : الحسن بن علي ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : فاشتروا جزورا فيما بينكم.
(3) في التهذيبين زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ).
(4) في المصدر زيادة : فاذبحوها.
(5) في المصدر : ولا تبلغ.
(6) ليس في التهذيب.
(7) التهذيب 5 : 209 | 702 ، والاستبصار 2 : 267 | 947.
13 ـ الكافي 4 : 497 | 5.

( 121 )

[ 18767 ] 14 ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن النبي والائمة ( عليهم السلام ) قال : والعلة التي من أجلها تجزئ البقرة عن خمسة نفر ، لان الذين أمرهم السامري بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس ، وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله بذبحها.
[ 18768 ] 15 ـ وبإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الكبش يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته يضحّي به.
[ 18769 ] 16 وبإسناده عن وهيب بن حفص ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : البقرة والبدنة يجزءان (1) عن سبعة نفر ، إذا كانوا من أهل البيت أو من غيرهم.
[ 18770 ] 17 ـ قال : وروي أن الجزور يجزئ عن عشرة نفر متفرقين ، وإذا عزت الاضاحي أجزأت شاة عن سبعين.
[ 18771 ] 18 ـ وفي ( عيون الاخبار ) و ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : عن كم تجزئ البدنة ؟ قال : عن نفس واحدة ، قلت : فالبقرة ؟ قال : تجزئ عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة ، قلت : كيف صارت البدنة لا تجزئ إلا عن واحد ، والبقرة
____________
14 ـ الفقيه 2 : 129 | 550.
15 ـ الفقيه 2 : 294 | 1452.
16 ـ الفقيه 2 : 294 | 1454.
(1) في المصدر : تجزيان.
17 ـ الفقيه 2 : 294 | 1455 ، وأورد ذيله في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الابواب.
18 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 83 | 22 ، وعلل الشرائع : 440 | 1.
(1) « عن أبيه » ليس في العلل.

( 122 )

تجزئ عن خمسة ؟ قال : لان البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة ، إن الذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة ، وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد (2) ، وهم الذين ذبحوا البقرة ... الحديث.
وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن معبد مثله (3).
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سليمان ، عن الحسين بن خالد مثله (4).
[ 18772 ] 19 ـ وفي ( الخصال ) و ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن بنان بن محمد ، عن الحسن بن أحمد (1) ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البقرة ، يضحى بها ؟ قال : فقال : تجزئ عن سبعة نفر متفرقين (2).
[ 18773 ] 20 ـ وفي ( العلل ) وفي ( المقنع ) قال : روي أن البقرة لا تجزئ إلا عن واحد.
أقول : هذا محمول على الواجب لما مر (1).
____________
(2) في المصدر زيادة : وهم : أذينويه ـ وفي العلل أذيبويه ـ وأخوه مبذويه ـ وفي العلل : مذويه ـ وابن أخيه وابنته وامرأته.
(3) الخصال : 292 | 55.
(4) المحاسن : 318 | 44.
19 ـ الخصال : 356 | 37 ، وعلل الشرائع : 441 | ذيل الحديث 1.
(1) في العلل : محمد بن الحسن.
(2) ليس في الخصال.
20 ـ علل الشرائع ... والمقنع : 88.
(1) مر في أحاديث هذا الباب.