كتاب وسائل الشيعة ج 14 ص 162 ـ 171

[ 18872 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن هارون ابن خارجة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن علي بن الحسين ( عليه السلام ) كان يطعم من ذبيحته الحرورية ، قلت : وهو يعلم انهم حرورية ؟ قال : نعم.
أقول : هذا محمول على المندوب.
[ 18873 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه كره أن يطعم المشرك من لحوم الاضاحي.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 18874 ] 10 ـ وعنه ، عن البرقي ، عن ابن سنان ، عن عبد الملك القمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء.
أقول : تقدم الوجه في مثله (1).
[ 18875 ] 11 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين نحر أن يؤخذ من كل بدنة جذوة (1) من لحمها ، ثم تطرح في برمة ، ثم يطبخ فأكل
____________
8 ـ التهذيب 5 : 484 | 1721 ، والمقنع : 88.
9 ـ التهذيب 5 : 484 | 1722.
(1) المقنع : 88.
10 ـ التهذيب 5 : 484 | 1723.
(1) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب.
11 ـ الكافي 4 : 499 | 1.
(1) في المصدر : حذوة.

( 163 )

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وعلي منها وحسيا من مرقها.
[ 18876 ] 12 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله جل ثناؤه : ( فإذا وجبت جنوبها ) قال : إذا وقعت على الارض ( فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ) (1) قال : القانع : الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوي (2) شدقه غضبا ، والمعتر المار بك لتطعمه.
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ابن عثمان مثله (3).
[ 18877 ] 13 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن لحوم الاضاحي ؟ فقال : كان علي بن الحسين وأبو جعفر ( عليهما السلام ) يتصدقان بثلث على جيرانهم ، وثلث على السؤال ، وثلث يمسكانه لاهل البيت.
ورواه الصدوق مرسلا (1) ، وكذا في ( المقنع ) (2).
____________
12 ـ الكافي 4 : 499 | 2.
(1) الحج 22 : 36.
(2) في نسخة : يزيل ، وفي المعاني : يزبد ( هامش المخطوط ).
(3) معاني الاخبار : 208 | 1.
13 ـ الكافي 4 : 499 | 3.
(1) الفقيه 2 : 294 | 1457.
(2) المقنع : 88.

( 164 )

ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن أبي سعيد (3) ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه قال : بثلث على جيرانهما ، وثلث على المساكين (4).
[ 18878 ] 14 ـ وعن علي ، عن أبيه (1) ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله جل ثناؤه : ( فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) (2) قال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك ، والسائل : الذي يسألك في يديه ، والبائس : هو الفقير.
[ 18879 ] 15 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن فداء الصيد يأكل (1) من لحمه ؟ فقال : يأكل من أضحيته ، ويتصدق بالفداء.
ورواه الصدوق مرسلا (2) ، وكذا في ( المقنع ) (3).
____________
(3) ليس هذا الاسم في العلل.
(4) علل الشرائع : 438 | 3.
14 ـ الكافي 4 : 500 | 6.
(1) في نسخة زيادة : عن ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).
(2) الحج 22 : 36.
15 ـ الكافي 4 : 500 | 5 ، والتهذيب 5 : 224 | 757 ، والاستبصار 2 : 273 | 966.
(1) في المصدر زيادة : صاحبه.
(2) الفقيه 2 : 295 | 1460.
(3) المقنع : 88.

( 165 )

[ 18880 ] 16 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) ، وإسماعيل بن مرار جميعاً عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر ، فقال : إن كان مضمونا ـ والمضمون ما كان في يمين ، يعني نذرا أو جزاء ـ فعليه فداؤه ، قلت : أيأكل منه ؟ فقال : لا ، إنما هو للمساكين ، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء ، قلت : أيأكل منه ؟ قال : يأكل منه.
[ 18881 ] 17 ـ قال الكليني : وروي أيضا : أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون.
[ 18882 ] 18 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال : بمكة ، قلت : أيّ شيء أعطي منها ؟ قال : كل ثلثا ، واهد ثلثا ، وتصدق بثلث.
[ 18883 ] 19 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي (1) ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد جميعا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله
____________
16 ـ الكافي 4 : 500 | 8 ، والتهذيب 5 : 224 | 756 ، والاستبصار 2 : 272 | 965 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الابواب.
(1) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيب ، وفي الكافي : عن إسماعيل ابن مرار.
17 ـ الكافي 4 : 500 | ذيل الحديث 8.
18 ـ الكافي 4 : 488 | 5 ، والتهذيب 5 : 202 | 672 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب.
19 ـ الكافي 4 : 499 | 4 ، والتهذيب 5 : 224 | 754.
(1) « عن الحسن بن علي » ليس في التهذيب.

( 166 )

( عليه السلام ) عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته وغير ذلك ؟ فقال : كما يأكل من هديه (2).
[ 18884 ] 20 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن مولى لأبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : رأيت أبا الحسن الاول ( عليه السلام ) دعا ببدنة فنحرها ، فلما ضرب الجرارون عراقيبها فوقعت إلى الارض وكشفوا شيئا من سنامها (1) ، فقال : اقطعوا وكلوا منها وأطعموا ، فإن الله يقول : ( فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا ) (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا الاحاديث الاربعة التى قبله.
[ 18885 ] 21 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ساق معه مائة بدنة له ولعلي ( عليه السلام ) ونحرها (1) ، ثم أخذ من كل بدنة جذوة طبخها في قدر وأكلا منها ، وحسيا (2) من المرق.
[ 18886 ] 22 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إنما
____________
(2) في التهذيب : في هديه ( هامش المخطوط ) ، وجاء في هامش المخطوط : أي من هديه المعهود الواجب ، فإن السؤال أعم منه ومن التطوع لقوله : وغير ذلك. « منه قده ».
20 ـ الكافي 4 : 501 | 9.
(1) في المصدر : عن سنامها.
(2) الحج 22 : 36.
(3) التهذيب 5 : 224 | 755.
21 ـ الفقيه 2 : 153 | 665 ، وأورده بتمامه في الحديث 25 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
(1) في المصدر : وكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي ( عليه السلام ) منها أربعا وثلاثين ولنفسه ستا وستين ونحرها كلها بيده.
(2) في المصدر : وتحسيا.
22 ـ الفقيه 2 : 129 | 550.

( 167 )

جعل الله هذا الاضحى لتشبع مساكينهم (1) من اللحم فأطعموهم.
[ 18887 ] 23 ـ قال : وخطب علي ( عليه السلام ) في الاضحى فقال : ـ وذكر خطبة ، منها ـ : وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا واهدوا ، واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الانعام.
[ 18888 ] 24 ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) (1) قال : القانع : الذي (2) يقنع بما تعطيه ، والمعتر : الذي يعتريك.
[ 18889 ] 25 ـ قال : وكره أبو عبدالله ( عليه السلام ) أن يطعم المشرك من لحوم الاضاحي.
[ 18890 ] 26 ـ وبإسناده عن حماد ، عن حريز ـ في حديث ـ يقول في آخره : إن الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب ، فإن أكل منه غرم.
[ 18891 ] 27 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : لا يأكل المحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ، ويأكل مما سوى ذلك.
____________
(1) في المصدر : مساكينكم.
23 ـ الفقيه 1 : 330 | 1487.
24 ـ الفقيه 2 : 294 | 1456.
(1) الحج 22 : 36.
(2) في المصدر : هو الذي.
25 ـ الفقيه 2 : 295 | 1458.
26 ـ الفقيه 2 : 299 | 1483.
27 ـ قرب الإسناد : 71.

( 168 )

[ 18892 ] 28 ـ وعن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن القانع (1) قال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).

41 ـ باب جواز أكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام
وادخارها

[ 18893 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ).
وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نهى (2) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث ، ثم أذن فيها وقال : كلوا من لحوم الاضاحي بعد ذلك (3) وادخروا.
____________
28 ـ قرب الإسناد : 155.
(1) في المصدر زيادة : والمعتر.
(2) تقدم في الاحاديث 4 و 14 و 25 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 1 من الباب 5 وفي الاحاديث 2 و 3 و 7 و 10 من الباب 25 من هذه الابواب.
(3) يأتي في البابين 41 و 42 وفي الحديثين 7 و 8 من الباب 43 وفي الاحاديث 4 و 10 و 12 من الباب 60 من هذه الابواب.

الباب 41
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 501 | 10.
(1) في التهذيب : أبي الصباح الكناني ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : قالا : نهانا.
(3) في المصدر : بعد ثلاث.

( 169 )

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلا أنه قال : عن حنان بن سدير ، عن أبيه (4).
[ 18894 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم الحذاء ، عن فضل بن عثمان (1) ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال : أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن لا نأكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة (2) ، ثم أذن لنا أن نأكل (3) ونقدد ونهدي إلى أهالينا.
[ 18895 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام.
أقول : حمله الشيخ على أنه نهى عن ذلك ثم أذن فيه لما مر (1) ، ويمكن الحمل على الكراهة.
[ 18896 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن محمد
____________
(4) التهذيب 5 : 226 | 763 ، والاستبصار 2 : 274 | 972.
2 ـ التهذيب 5 : 225 | 762 ، والاستبصار 2 : 274 | 971.
(1) في التهذيب : عن فضيل ، عن عثمان ، وفي الاستبصار : فضيل بن عثمان.
(2) في نسخة : ثلاثة أيام ( هامش المخطوط ).
(3) في نسخة : نأكله ( هامش المخطوط ).
3 ـ التهذيب 5 : 226 | 764 ، والاستبصار 2 : 274 | 973.
(1) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
4 ـ علل الشرائع : 438 | 1 ، والمحاسن : 320 | 56.

( 170 )

ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان (1) النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة ، فأما اليوم فلا بأس به.
[ 18897 ] 5 ـ وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن حبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى ، قال : لا بأس بذلك اليوم ، إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إنما نهى عن ذلك أولا لان الناس كانوا يومئذ مجهودين ، فأما اليوم فلا بأس.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس (1) ، والذي قبله عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم مثله.
[ 18898 ] 6 ـ قال الصدوق : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كنا ننهي (1) عن إخراج لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام لقلة اللحم وكثرة الناس ، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس ، فلا بأس بإخراجه.
[ 18899 ] 7 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن العباس العلوي ، عن محمد بن عبدالله بن موسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن خاله زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نهيتكم عن ثلاث : نهيتكم عن زيارة القبور ألا
____________
(1) في نسخة : قال ( هامش المخطوط ).
5 ـ علل الشرائع : 439 | 2.
(1) المحاسن : 320 | 57.
6 ـ علل الشراائع : 439 | ذيل الحديث 2.
(1) في المصدر : ننهى الناس.
7 ـ علل الشرائع : 439 | 39.

( 171 )

فزوروها ، ونهيتكم عن إخراج لحوم الاضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا وادخروا ، ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا ، وكل مسكر حرام ، يعني : الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي ، وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة ، فإذا غلى فهو حرام.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

42 ـ باب كراهة إخراج لحوم الاضاحي من منى إلاّ السنام

[ 18900 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن اللحم ، أيخرج به من الحرم ؟ فقال : لا يخرج منه بشيء إلا السنام بعد ثلاثة أيام.
[ 18901 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تخرجن شيئا من لحم الهدي.
[ 18902 ] 3 ـ وعنه ، عن حماد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن ياكل منها (1) بمنى أيامها (2).
قال : وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها.
____________
(1) يأتي في الاحاديث 1 و 4 و 5 ومن الباب 42 من هذه الابواب.

الباب 42
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 226 | 765 ، والاستبصار 2 : 274 | 974.
2 ـ التهذيب 5 : 226 | 766 ، والاستبصار 2 : 275 | 975.
3 ـ التهذيب 5 : 227 | 767.
(1) ( منها ) ليس في المصدر.
(2) « بمنى أيامهما » ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

( 172 )

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله (3).
وعنه ، عن فضالة وذكر الحديثين الاولين.
[ 18903 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : لا يتزود الحاج من أضحيته ، وله أن ياكل منها أيامها إلا السنام ، فإنه دواء.
قال أحمد : وقال : لا بأس أن يشتري الحاج من لحم منى ويتزوده.
[ 18904 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل (1) ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن إخراج لحوم الاضاحي من منى ، فقال : كنا نقول : لا يخرج منها بشيء لحاجة الناس إليه ، فأما اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
أقول : حمله الشيخ على إخراج ما يشتريه من أضحية غيره ، ويمكن حمله على نفي التحريم ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).
____________
(3) الاستبصار 2 : 275 | 976.
4 ـ التهذيب 5 : 227 | 769 ، والاستبصار 2 : 275 | 978.
5 ـ الكافي 4 : 500 | 7.
(1) في الاستبصار : جميل بن دراج ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 227 | 768 ، والاستبصار 2 : 275 | 977.
(3) تقدم في الباب 41 من هذه الابواب.
(4) يأتي في الحديث 6 من الباب 43 من هذه الابواب.

( 173 )

43 ـ باب كراهة إعطاء الجزار جلال (*) الاضاحي والهدي
وقلائدها وجلودها والخروج به من منى ، بل يتصدق به أو
بقيمته إن احتاج إليه

[ 18905 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان يعطى الجزار من جلود الهدي وجلالها (1) شيئا.
[ 18906 ] 2 ـ قال الكليني : وفي رواية معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينتفع بجلد الاضحية ويشترى به المتاع ، وإن تصدق به فهو أفضل.
وقال : نحر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بدنه ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ، ولكن تصدق به ، ولا تعط السلاخ منها شيئا ، ولكن أعطه من غير ذلك.
[ 18907 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ذبح
____________
الباب 43
فيه 8 أحاديث

(*) الجلال : جمع جل ، وهو للدابة كالثوب للانسان. ( مجمع البحرين ـ جلل ـ 5 : 340 ).
1 ـ الكافي 4 : 501 | 1.
(1) في المصدر : وأجلالها.
2 ـ الكافي 4 : 501 | 2.
3 ـ التهذيب 5 : 227 | 770 ، والاستبصار 2 : 275 | 979 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الابواب ، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث 25 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

( 174 )

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ إلى أن قال : ـ ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها ، ولكن تصدق به.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[ 18908 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن جلود الاضاحي ، هل يصلح لمن ضحى بها أن يجعلها جرابا ؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنها.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (1).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله (2).
[ 18909 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد وفضالة ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الاهاب ؟ فقال : تصدّق به أو تجعله مصلى ينتفع به في البيت ، ولا تعطه الجزارين.
وقال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يعطي جلالها وجلودها وقلائدها الجزّارين ، وأمره أن يتصدق بها.
[ 18910 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان وأحمد بن محمد ، عن حماد جميعا ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن الهدي أيخرج شيء منه عن الحرم (1) ؟ فقال : بالجلد والسنام والشيء ينتفع به ،
____________
(1) الفقيه 2 : 153 | 665.
4 ـ التهذيب 5 : 228 | 773 ، والاستبصار 2 : 276 | 982.
(1) مسائل علي بن جعفر : 66 | 271.
(2) قرب الإسناد : 106.
5 ـ التهذيب 5 : 228 | 771 ، والاستبصار 2 : 276 | 980.
6 ـ التهذيب 5 : 228 | 772 ، والاستبصار 2 : 276 | 981.
(1) في نسخة : من الحرم ( هامش المخطوط ).

( 175 )

قلت : إنه بلغنا عن أبيك أنه قال : لا يخرج من الهدي المضمون شيئا ، قال : بل (2) يخرج بالشيء ينتفع به.
وزاد فيه أحمد : ولا يخرج بشيء (3) من اللحم من الحرم.
أقول : حمله الشيخ على من تصدق بثمنه لما مر (4).
[ 18911 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والائمة ( عليهم السلام ) أنه إنما يجوز للرجل أن يدفع الاضحية إلى من يسلخها بجلدها ، لان الله تعالى قال : ( فكلوا منها وأطعموا ) (1) ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم ، ولا يجوز ذلك في الهدي.
[ 18912 ] 8 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان ابن يحيى الازرق قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يعطي الاضحية من يسلخها بجلدها ؟ قال : لا بأس به إنما قال الله عز وجل : ( فكلوا منها وأطعموا ) (1) ، والجلد لا يؤكل ولا يطعم.
____________
(2) في نسخة : بلى ( هامش المخطوط ).
(3) في نسخة : شيء ( هامش المخطوط ).
(4) مر في الحديث 4 من هذا الباب.
7 ـ الفقيه 2 : 130 | 550.
(1) الحج 22 : 36.
8 ـ علل الشرائع : 439 | 1.
(1) الحج 22 : 36.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

( 176 )

44 ـ باب أن من عدم الهدي ووجد الثمن وجب أن يخلفه
عند ثقة يشتريه ويذبحه في ذي الحجة ، والا فمن قابل
فيه ، ومن وجد الثمن بعد أيام الذبح صام

[ 18913 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزئ عنه ، فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 18914 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن النضر بن قرواش قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده (1) ، وهو موسر حسن الحال ، وهو يضعف عن الصيام ، فما ينبغي له أن يصنع ؟ قال : يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه (2) بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة ، فقلت : فإنه دفعه إلى من يذبح عنه (3) فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك ، قال : لا يذبح عنه إلا في
____________
الباب 44
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 508 | 6.
(1) التهذيب 5 : 37 | 109 ، والاستبصار 2 : 260 | 916.
2 ـ التهذيب 5 : 37 | 110 ، والاستبصار 2 : 260 | 917.
(1) في المصدر : فلم يصبه.
(2) في التهذيب زيادة : عنه.
(3) في المصدر : يذبحه عنه.

( 177 )

ذي الحجة ، ولو أخره إلى قابل.
[ 18915 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي ، حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة ، أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم ، فإن أيام الذبح قد مضت.
[ 18916 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبيس ، عن كرام ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله إلا أنه قال : فلم يجد ما يهدي ولم يصم الثلاثة أيام.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر (1).

45 ـ باب أن من صام من بدل الهدي ثم وجده أجزأه إتمام
الصوم ، ولم يجب الذبح بل يستحب

[ 18917 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن بحر (1) ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى ؟ قال : أجزأه صيامه
____________
3 ـ التهذيب 5 : 37 | 111 ، والاستبصار 2 : 260 | 918.
4 ـ التهذيب 5 : 483 | 1721.
(1) الكافي 4 : 509 | 8.

الباب 45
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 509 | 11.
(1) في التهذيب : عبدالله بن يحيى ( هامش المخطوط ) ، وكذلك الاستبصار.

( 178 )

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[ 18918 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن هلال ، عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا ، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر ، أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ؟ قال : يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى (1).
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب والتخيير.

46 ـ باب أن من لم يجد ثمن الهدي لزمه صوم ثلاثة أيام
متوالية في الحج ، ويستحب كون آخرها يوم عرفة ، وسبعة
إذا رجع إلى أهله

[ 18919 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتمتع لا يجد الهدي ؟ قال : يصوم قبل التروية (1) ويوم التروية ويوم عرفة ، قلت : فإنه قدم يوم التروية قال : يصوم ثلاثة أيام بعد التشريق ، قلت ؟ لم يقم عليه جماله ، قال : يصوم يوم الحصبة وبعده يومين ، قال : قلت : وما الحصبة ؟ قال : يوم نفره ، قلت : يصوم وهو مسافر ؟ قال : نعم أليس
____________
(2) التهذيب 5 : 38 | 112 ، والاستبصار 2 : 260 | 919.
2 ـ التهذيب 5 : 38 | 113 ، والاستبصار 2 : 261 | 920.
(1) الكافي 4 : 510 | 14.

الباب 46
فيه 20 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 506 | 1.
(1) في المصدر زيادة : بيوم.

( 179 )

هو يوم عرفة مسافرا ، إنا أهل بيت نقول ذلك ، لقول الله عزّ وجلّ : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) (2) يقول في ذي الحجة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).
[ 18920 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس.
[ 18921 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي ؟ قال : فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما ، وهو يوم النفر ، ويصوم يومين بعده.
أقول : وجهه أنه يخرج من منى ولا يحرم صوم أيام التشريق إلا بمنى.
[ 18922 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن متمتع لم يجد هديا ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام في الحج : يوما قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، قال : قلت : فان فاته ذلك ؟ قال : يتسحر (1) ليلة الحصبة ويصوم ذلك اليوم ويومين بعده ، قلت : فإن لم يقم عليه جمّاله ، أيصومها في الطريق ؟ قال : إن شاء
____________
(2) البقرة 2 : 196.
(3) التهذيب 5 : 38 | 114.
2 ـ الكافي 4 : 507 | 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 54 من هذه الابواب.
3 ـ الكافي 4 : 508 | 4 ، وأورده في الحديث 52 من الباب من هذه الابواب.
4 ـ الكافي 4 : 507 | 3.
(1) في التهذيب : فليقم ( هامش المخطوط ).

( 180 )

صامها في الطريق ، وإن شاء إذا رجع إلى أهله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[ 18923 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، رفعه في قوله عزّ وجلّ : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) (1) قال : كمالها كمال الاضحية.
[ 18924 ] 6 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن عبدالله الكرخي قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : المتمتع يقدم وليس معه هدي ، أيصوم ما لم يجب عليه ؟ قال : يصبر إلى يوم النحر ، فان لم يصب فهو ممن لا يجد (1).
أقول : هذا محمول على الجواز دون الوجوب.
[ 18925 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، وعلي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تمتع ولم يجد هديا ، قال : يصوم ثلاثة أيام بمكة ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فان لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة ، فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله.
[ 18926 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ومحمد بن
____________
(2) التهذيب 5 : 39 | 115.
5 ـ الكافي 4 : 510 | 15.
(1) البقرة 2 : 196.
6 ـ الكافي 4 : 510 | 16 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 54 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : لم يجد.
7 ـ التهذيب 5 : 233 | 789 ، والاستبصار 2 : 282 | 1001.
8 ـ التهذيب 5 : 235 | 793 ، والاستبصار 2 : 283 | 1005.

( 181 )

سنان جميعاً ، عن عبدالله بن مسكان قال : حدثني أبان الازرق ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : من لم يجد الهدي وأحب أن يصوم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس بذلك.
أقول : حمله الشيخ على الجواز ، وما مر على الاستحباب (1).
[ 18927 ] 9 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن زكريا المؤمن ، عن عبد الرحمن بن عتبة ، عن عبدالله بن سليمان الصيرفي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لسفيان الثوري : ما تقول في قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) (2) أي شيء يعني بالكاملة ؟ قال : سبعة وثلاثة ، قال : ويختل ذا على ذي حجا : إن سبعة وثلاثة عشرة ؟ قال : فأي شيء هو أصلحك الله ؟ قال : أنظر ، قال : لا علم لي ، فأي شيء هو أصلحك الله ؟ قال : الكامل كمالها كمال الاضحية ، سواء أتيت بها أو أتيت (3) بالاضحية تمامها كمال الاضحية.
[ 18928 ] 10 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال الصوم الثلاثة الايام إن صامها فآخرها يوم عرفة ، وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في أهله ، ولا يصومها في السفر.
____________
(1) مر في الحديثين 1 و 4 من هذا الباب.
9 ـ التهذيب 5 : 40 | 120.
(1) في المصدر : عن محمد ، عن زكريا المؤمن.
(2) البقرة 2 : 196.
(3) في نسخة : أو لم تأت ( هامش المخطوط ).
10 ـ التهذيب 5 : 234 | 791 ، والاستبصار 2 : 283 | 1003.