كتاب وسائل الشيعة ج 14 ص 182 ـ 202

أقول : حمله الشيخ على عدم لزوم صومها في السفر.
[ 18929 ] 11 ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعا.
[ 18930 ] 12 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والائمة ( عليهم السلام ) أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيام في الحج : يوما قبل التروية ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ، تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي ، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الايام تسحر ليلة الحصبة ـ وهي ليلة النفر ـ وأصبح صائما ، وصام يومين من بعد ، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الايام حتى يخرج وليس له مقام صام هذه الثلاثة في الطريق إن شاء ، وإن شاء صام العشر (1) في أهله ، ويفصلّ بين الثلاثة والسبعة بيوم ، وإن شاء صامها متتابعة ـ إلى أن قال : ـ ومن جهل صيام ثلاثة أيام في الحج صامها بمكة ان أقام جماله ، وإن لم يقم صامها في الطريق ، أو بالمدينة إن شاء ، فاذا رجع إلى أهله صام السبعة الايام.
[ 18931 ] 13 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الايام في العشر الاواخر فلا بأس بذلك.
[ 18932 ] 14 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد
____________
11 ـ التهذيب 4 : 315 | 957 ، والاستبصار 2 : 281 | 999 ، بتقديم السبعة على الثلاثة.
12 ـ الفقيه 2 : 302 | 1504 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 48 ، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 51 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : صام العشرة.
13 ـ الفقيه 2 : 303 | 1508.
14 ـ قرب الإسناد : 10 ، وأورد نحوه عن التهذيبين في الحديث 3 من الباب 53 من هذه الابواب.

( 183 )

ابن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال علي ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة ) (1) قال : قبل التروية (2) ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فمن فاتته هذه الايام فلينشىء يوم الحصبة (3) وهي ليلة النفر.
[ 18933 ] 15 ـ محمد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن ربعي بن عبدالله قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قوله الله عزّ وجلّ : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) (1) ؟ قال : يوم قبل التروية (2) ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذي الحجة فإن الله يقول في كتابه : ( الحج أشهر معلومات ) (3).
[ 18934 ] 16 ـ وعن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) (1) قال : إذا رجعت إلى أهلك.
[ 18935 ] 17 ـ وعن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
____________
(1) البقرة 2 : 196.
(2) في المصدر زيادة : بيوم.
(3) في المصدر : فليتسحر ليلة الحصبة.
15 ـ تفسير العياشي 1 : 92 | 238.
(1) البقرة 2 : 196.
(2) في المصدر : قبل التروية يصوم.
(3) البقرة 2 : 197.
16 ـ تفسير العياشي 1 : 92 | 239.
(1) البقرة 2 : 196.
17 ـ تفسير العياشي 1 : 93 | 241، وأورده عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وعن التهذيب وكتاب مسائل علي بن جعفر في الحديث 2 من الباب 55 من هذه الابواب.

( 184 )

السلام ) قال : سألته عن صيام الثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أم يفرق بينهما ؟ قال : يصوم الثلاثة لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا.
[ 18936 ] 18 ـ وعن عبد الرحمن بن محمد العرزمي (1) ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في صيام ثلاثة أيام في الحج ، قال : قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فإن فاته ذلك تسحر ليلة الحصبة.
[ 18937 ] 19 ـ وعن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد (1) ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) مثله ، وزاد فصيام ثلاثة أيام ( في الحج ) (2) وسبعة إذا رجع.
قال : وقال علي ( عليه السلام ) : إذا فات الرجل الصيام ، فليبدأ بصيامه ليلة النفر (3).
[ 18938 ] 20 ـ وعن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : يصوم المتمتع قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فإن فاته ذلك (1) ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيام
____________
18 ـ تفسير العياشي 1 : 93 | 243.
(1) في المصدر : عبد الرحمن بن محمد العزومي.
19 ـ تفسير العياشي 1 : 93 | 244.
(1) « عن جعفر بن محمد » ليس في المصدر.
(2) ليس في المصدر.
(3) تفسير العياشي 1 : 93 | 245 وفيه : فليبدأ صيامه من ليلة النفر.
20 ـ تفسير العياشي 1 : 93 | 246.
(1) في المصدر : فإن فاته أن يصوم ثلاثة أيام في الحج.

( 185 )

التشريق يتسحر (2) ليلة الحصبة ثم يصبح صائما.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).

47 ـ باب أن من ترك صوم الثلاثة في ذي الحجة مختارا
لزمه دم شاة ، ولا يجزئه الصوم ، ومع العذر يصومها في
الطريق أو في أهله أو يبعث بالهدي

[ 18939 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة ، وليس له صوم ويذبحه (1) بمنى.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير نحوه (3).
____________
(2) في المصدر : فيتسحر.
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الابواب ، وما يدل على بدلية الصوم من الهدي في البابين 2 و 3 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 44 وفي الباب 45 من هذه الابواب.
(4) يأتي في الابواب 47 ـ 54 وفي الباب 57 من هذه الابواب.

الباب 47
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 509 | 10.
(1) في الاستبصار : ويذبح ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 39 | 116 ، والاستبصار 2 : 278 | 989.
(3) التهذيب 4 : 231 | 680.

( 186 )

[ 18940 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار قال : حدثني عبد صالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج ، وليس له مقام ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء ، وإن شاء صام عشرة في أهله.
[ 18941 ] 3 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الايام التي على المتمتع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله ؟ قال : يبعث بدم.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله (1).
[ 18942 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) قال : قال رسول ( صلى الله عليه وآله ) من كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله... فإن فاته ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة ، وإن لم يكن له مقام صام في الطريق ، أو في أهله... الحديث.
[ 18943 ] 5 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل ( عليه السلام ) عمن لم يجد هديا وجهل أن يصوم الثلاثة الايام كيف يصنع ؟ فقال ( عليه السلام ) : أما أني لا آمره بالرجوع إلى مكة ولا أشق عليه ولا آمره
____________
2 ـ التهذيب 5 : 233 | 788 ، والاستبصار 2 : 282 | 1000.
3 ـ التهذيب 5 : 235 | 792 ، والاستبصار 2 : 283 | 1004.
(1) الفقيه 2 : 304 | 1511.
4 ـ التهذيب 5 : 234 | 790 ، والاستبصار 2 : 282 | 1002 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 50 من هذه الابواب.
(1) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).
5 ـ المقنعة : 70.

( 187 )

بالصيام في السفر ، ولكن يصوم إذا رجع إلى أهله.
[ 18944 ] 6 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) فيمن لم يصم الثلاثة الايام في ذي الحجة حتى يهل عليه الهلال ، قال : عليه دم لان الله يقول : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) (1) في ذي الحجة.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).

48 ـ باب أن المتمتع إذا فاته صوم بدل الهدي فمات
وجب على وليه قضاء الثلاثة دون السبعة (*) وحكم الصبي

[ 18945 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن معاوية بن عمار مثله (1).
____________
6 ـ تفسير العياشي 1 : 92 | 240.
(1) البقرة 2 : 196.
(2) تقدم في الاحاديث 4 و 7 و 10 و 12 من الباب 46 من هذه الابواب.
(3) يأتي في الحديث 6 من الباب 50 وفي الحديث 2 من الباب 51 وفي الحديث 4 من الباب 52 من هذه الابواب.

الباب 48
فيه 6 أحاديث

(*) أفتى بهذ الحكم الشيخ وجماعة ، وذهب بعض علمائنا إلى الوجوب مطلقاً ، وحملوا نفي الوجوب على عدم التمكن ، وذهب الصدوق إلى الاستحباب مطلقا ، والله أعلم. « منه قده ».
1 ـ الكافي 4 : 509 | 12 ، والتهذيب 5 : 40 | 117 ، والاستبصار 2 : 261 | 921.
(1) المقنع : 91.

( 188 )

[ 18946 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سأله عن رجل تمتع بالعمرة (1) ولم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ، ثم مات بعدما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام ، أعلى وليه أن يقضي عنه ؟ قال : ما أرى عليه قضاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله وزاد فيه ـ يعني الثلاثة الايام ـ.
[ 18947 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.
[ 18948 ] 4 ـ قال : وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والائمة ( عليهم السلام ) أنه إذا مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس على وليه القضاء.
[ 18949 ] 5 ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا.
[ 18950 ] 6 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه
____________
2 ـ الكافي 4 : 509 | 13.
(1) في المصدر : يتمتع بالعمرة إلى الحج.
(2) التهذيب 5 : 40 | 118 ، والاستبصار 2 : 261 | 922.
3 ـ الفقيه 2 : 303 | 1505.
4 ـ الفقيه 2 : 303 | 1504 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 46 ، وقطعة منه في الحديث 8 من الباب 51 من هذه الابواب.
5 ـ الفقيه 2 : 304 | 1510 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب.
6 ـ المقنعة : 70.

=


( 189 )

السلام ) : من مات ولم يكن له هدي لمتعته صام عنه وليه.

49 ـ باب أن المتمتع إذا فقد الهدي فصام ثلاثة أيام ثم
رجع إلى أهله لم تجزئه الصدقة عن السبعة مع الاختيار

[ 18951 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة أيام ، فلما قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الايام ، فأراد أن يتصدق من الطعام فعلى كم يتصدق ؟ فكتب : لا بد من الصيام.
أقول : حمله الشيخ على من لم يقدر إلا بمشقة لئلا ينافي السؤال الجواب.

50 ـ باب أن من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدي ،
لزمه الصبر مقدار وصول أهل بلده أو شهرا ثم يصوم
السبعة

[ 18952 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في المقيم إذا صام
____________
=
وتقدم حكم الصبي في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب 3 من هذه الابواب.

الباب 49
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 40 | 119.

الباب 50
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 41 | 121.

( 190 )

ثلاثة الايام ثم يجاور ينظر مقدم أهل بلده فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الايام.
[ 18953 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله ، أو شهرا ثم صام (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (2).
[ 18954 ] 3 ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي ، فصام ثلاثة أيام ، فلما قضى نسكه بدا له أن يقيم (1) سنة قال : فلينتظر منهل أهل بلده ، فاذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم فليصم السبعة الايام.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير نحوه (2).
[ 18955 ] 4 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل ( عليه السلام ) عن المتمتع بالعمرة لا يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام ، ثم يجاور كيف
____________
2 ـ التهذيب 5 : 234 | 790 ، والاستبصار 2 : 282 | 1002 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 47 من هذه الابواب.
(1) في نسخة : صام بعده ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 2 : 303 | 1507.
3 ـ الفقيه 2 : 303 | 1506 ، والتهذيب 4 : 314 | 954.
(1) في الكافي زيادة : بمكة ( هامش المخطوط ).
(2) الكافي 4 : 509 | 8.
4 ـ المقنعة : 60.

( 191 )

يصنع في صيامه باقي الايام ؟ فقال : ينتظر مقدار ما يصل إلى بلده من الزمان ، ثم يصوم باقي الايام.
[ 18956 ] 5 ـ قال : وسئل عن متمتع لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيام ثم جاور مكة ، متى يصوم السبعة الايام الآخر ؟ فقال : إذا مضى من الزمان مقدار ما كان يدخل فيه إلى بلده ، صام السبعة الايام.
[ 18957 ] 6 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن حذيفة بن منصور (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن معه هدي ، صام قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة فان لم يصم هذه الثلاثة الايام صام بمكة ، فان أعجلوا صام في الطريق ، وإذا أقام بمكة بقدر مسيره إلى منزله فشاء أن يصوم السبعة الايام فعل.

51 ـ باب أنه لا يجوز صوم أيام التشريق بمنى في بدل
الهدي ولا غيره

[ 18958 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، وصفوان ، عن ابن سنان ، وحماد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا ؟ قال : فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، وذكر حديث بديل بن ورقاء.
____________
5 ـ المقنعة : 70.
6 ـ تفسير العياشي 1 : 92 | 237.
(1) في المصدر : منصور بن حازم.

الباب 51
فيه 9 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 228 | 774 ، والاستبصار 2 : 276 | 983.

( 192 )

[ 18959 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تمتع ولم يجد هديا ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت له : أفيها (1) أيام الشتريق ؟ قال : لا ، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله ، ثم ذكر حديث بديل بن ورقاء.
[ 18960 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : ذكر ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي ، فأجبته في كتابك يصوم ( ثلاثة أيام بمنى ) (1) ، فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصباء (2) ويومين بعد ذلك. قال : أما أيام منى فإنها أيام أكل وشرب لا صيام فيها ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله.
[ 18961 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الحسين النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : كنت قائما أصلي وأبوالحسن ( عليه السلام ) قاعد قدامي وأنا لا أعلم فجاءه عباد البصري فسلم ثم جلس ، فقال له : يا أبا الحسن ، ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي ؟ قال : يصوم الايام التي قال الله تعالى قال : فجعلت سمعي إليهما (1) ، فقال له عبّاد ، وأي أيام هي ؟ قال : قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، قال : فإن فاته ذلك ؟ قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك ،
____________
2 ـ التهذيب 5 : 229 | 775 ، والاستبصار 2 : 277 | 984.
(1) في التهذيب : أمنها.
3 ـ التهذيب 5 : 229 | 776 ، والاستبصار 2 : 277 | 985.
(1) في الاستبصار : أيام منى ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : صبيحة الحصبة.
4 ـ التهذيب 5 : 230 | 779 ، والاستبصار 2 : 278 | 988.
(1) في نسخة : أصغي إليهما ( هامش المخطوط ).

( 193 )

قال : فلا تقول (2) كما قال عبدالله بن الحسن ، قال : فأيش قال ؟ قال (3) : يصوم أيام التشريق ، قال : إن جعفرا كان يقول : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر بديلا (4) ينادي : إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد ، قال : يا أبا الحسن إن الله قال : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) (5) قال : كان جعفر يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحج.
[ 18962 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه (1) ، إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الايام التي في الحج ، فليصمها أيام التشريق ، فإن ذلك جائز له.
أقول : يأتي وجهه (2).
[ 18963 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الايام في الحج وهي قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فليصم أيام التشريق فقد اذن له.
أقول : ذكر الشيخ أن هذين الخبرين شاذان مخالفان لسائر الاخبار ، فلا
____________
(2) في المصدر : أفلا تقول.
(3) في نسخة زيادة : قال ( هامش المخطوط ).
(4) في الاستبصار : بلالا.
(5) البقرة 2 : 196.
5 ـ التهذيب 5 : 229 | 777 ، والاستبصار 2 : 277 | 986.
(1) « عن أبيه » ليس في الاستبصار.
(2) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
6 ـ التهذيب 5 : 229 | 778 ، والاستبصار 2 : 277 | 987.

( 194 )

يجوز المصير إليهما انتهى ، ويحتمل الحمل على التقية لما مر (1) ، وعلى صوم اليوم الثالث وهو يوم الحصبة لمن نفر فيه أو قبله لخروجه من منى.
[ 18964 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الازرق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا ، فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك ، حتى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر بأن يشتري ، بالذي معه هديا ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يحيى الازرق أنه سأل أبا إبراهيم ( عليه السلام ) ثم ذكر مثله إلا أنه قال : حتى كان آخر أيام التشريق وغلت الغنم (1).
[ 18965 ] 8 ـ قال : وروي عن الائمة ( عليهم السلام ) أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ـ إلى أن قال : ـ ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق ، فإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق وأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس أيام منى : ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال.
[ 18966 ] 9 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن علي بن عبدالله الوراق ، عن
____________
(1) مر في الاحاديث 1 ـ 4 من هذا الباب.
7 ـ الكافي 4 : 508 | 7.
(1) الفقيه 2 : 304 | 1509.
8 ـ الفقيه 2 : 302 | 1504 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 46 ، وذيله في الحديث 4 من الباب 48 من هذه الابواب.
9 ـ معاني الاخبار : 300 | 1.

( 195 )

محمد بن جعفر الاسدي ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن عمرو بن جميع ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بديل بن ورقاء ، ثم ذكر نحوه ، ثم قال والبعال : النكاح وملاعبة الرجل أهله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (1) ، وغيره (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).

52 ـ باب أن من صام يوم التروية ويوم عرفة في بدل
الهدي أجزأه صوم يوم آخر بعد أيام التشريق ، فإن صام يوم
عرفة وحده لزمه صوم الثلاثة متتابعة بعدها ، وكذا لو كان
الفاصل غير العيد

[ 18967 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن أحمد (1) ، عن مفضل بن صالح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة ، قال : يجزيه أن يصوم يوما آخر.
____________
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي البابين 1 و 2 من أبواب الصوم المحرم.
(2) تقدم في الحديث 18 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب.
(3) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 52 من هذه الابواب.

الباب 52
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 231 | 780 ، والاستبصار 2 : 279 | 991.
(1) في نسخة : محمد بن أحمد ( هامش المخطوط ).

( 196 )

[ 18968 ] 2 ـ وعنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن يحيى الازرق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة ؟ قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.
ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى الازرق أنه سأل أبا إبراهيم وذكر مثله ، إلا أنه قال : بعد أيام التشريق بيوم (1).
[ 18969 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسين بن المختار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدي ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام : قبل يوم التروية ، قال : فإن فاته صوم هذه الايام فقال لا يصوم يوم (2) التروية ولا يوم عرفة ، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق.
أقول : حمله الشيخ على النهي عن صوم يوم وحده لما مر (3) ، ويمكن حمله على الجواز ، أو الاستحباب.
[ 18970 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن علي بن الفضل الواسطي قال : سمعته يقول : إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته
____________
2 ـ التهذيب 5 : 231 | 781 ، والاستبصار 2 : 279 | 992.
(1) الفقيه 2 : 304 | 1509.
3 ـ التهذيب 5 : 231 | 783 ، والاستبصار 2 : 281 | 997.
(1) في نسخة : قبل يوم التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، ( قال فان فاته صوم هذه الايام ) كتب على ما بين القوسين علامة وكتب في الهامش ما نصه : « ما بين نقطتين الشك نسخة وما دريت وجهه ».
(2) ليس في التهذيب.
(3) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
4 ـ التهذيب 5 : 231 | 782 ، والاستبصار 2 : 279 | 993.

( 197 )

صيام ثلاثة أيام في الحج ، فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات ، فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق ، أو إذا قدم على أهله (1) صام عشرة أيام متتابعات.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) (2).
أقول : حمله الشيخ على كون الفاصل غير العيد لما مضى (3) ، ويأتي (4).
[ 18971 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي ، قال : فلا يصوم ذلك اليوم ، ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر ، ويصوم يومين بعده.
أقول : يحتمل التخصيص بمن خرج من منى لما مر من التقييد في الصوم (1)
____________
(1) في التهذيب : إلى أهله.
(2) قرب الإسناد : 174.
(3) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 53 من هذه الابواب.
5 ـ الكافي 4 : 508 | 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 46 من هذه الابواب.
(1) مر في الباب 2 من أبواب الصوم المحرم.

( 198 )

53 ـ باب وجوب التتابع في صوم الثلاثة بدل الهدي اذا
كان الفاصل غير العيد أو لم يكن الثالث

[ 18972 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ابن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تصوم الثلاثة الايام متفرقة.
[ 18973 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن متمتع لا يجد هديا ؟ قال : يصوم يوما قبل يوم التروية ويوم التروية ، ويوم عرفة... الحديث.
[ 18974 ] 3 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : قال علي ( عليه السلام ) : صيام ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة ـيعني ليلة ـ النفر ، ويصبح صائما ، ويومين بعده ، وسبعة إذا رجع.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).
____________
الباب 53
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 232 | 784 ، والاستبصار 2 : 280 | 994.
2 ـ التهذيب 5 : 232 | 785 ، والاستبصار 2 : 280 | 995 ، وأورد نحوه في الحديث 1 من الباب 46 من هذه الابواب.
3 ـ التهذيب 5 : 232 | 786 ، والاستبصار 2 : 280 | 996 ، وأورد نحوه عن قرب الإسناد في الحديث 14 من الباب 46 من هذه الابواب.
(1) تقدم في الاحاديث 4 و 12 و 15 و 17 و 18 و 20 من الباب 46 وفي الباب 52 من هذه الابواب.

( 199 )

54 ـ باب أن من عدم الهدي والثمن جاز له صوم الثلاثة
من أول ذي الحجة لا قبله ، ومن وجد الثمن لم يصم حتى
يمضي وقت الذبح

[ 18975 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس.
[ 18976 ] 2 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن عبدالله الكرخي قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : المتمتع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه ؟ قال : يصبر إلى يوم النحر ، فإن لم يصب فهو ممن لم يجد.
[ 18977 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : سأل معاوية ابن عمار أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة وليس معه ثمن هدي ، قال : لا يصوم (1) ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر... الحديث.
____________
الباب 54
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 507 | 2 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الابواب.
2 ـ الكافي 4 : 510 | 16 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 46 من هذه الابواب.
3 ـ المقنع : 91.
(1) في المصدر : يصوم.

( 200 )

55 ـ باب انه لا يجب التتابع في السبعة بدل الهدي بل
يستحب ، ولا يجب صومها في بلده

[ 18978 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (1) : إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الايام حتى فزعت (2) في حاجة إلى بغداد ، قال : صمها ببغداد ، قلت : أفرقّها ؟ قال : نعم.
[ 18979 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : يصوم الثلاثة أيام (1) لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله (2).
أقول : حمل الشيخ حكم السبعة على الاستحباب لما مر (3) ، واستثنى
____________
الباب 55
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 233 | 787 ، والاستبصار 2 : 281 | 998.
(1) في الاستبصار : لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ).
(2) في الاستبصار : نزعت ( هامش المخطوط ).
2 ـ التهذيب 4 : 315 | 957 ، والاستبصار 2 : 281 | 999 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وعن تفسير العياشي في الحديث 17 من الباب 46 من هذه الابواب.
(1) في الاستبصار : الايام ، ولم ترد في التهذيب.
(2) مسائل علي بن جعفر : 175 | 311.
(3) مر في الحديث 1 من هذا الباب.

( 201 )

من النهي عن الجمع من فاته الثلاثة حتى رجع لما مر في بابه ، وتقدم ما يدل على استحباب التتابع أيضا في السبعة ، وعلى عدم الوجوب (4).

56 ـ باب أن من لزمه بدنة فعجز أجزأه سبع شياه ، فإن
عجز أجزأه صوم ثمانية عشر يوما بمكة أو في أهله

[ 18980 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن فضال ، عن داود الرقي مثله (1).
ورواه الكليني ، والصدوق كما مر (2).

57 ـ باب عدم وجوب بيع ثياب التجمل في ثمن الهدي
بل يجزئ الصوم

[ 18981 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
____________
(4) مر في الحديث 12 من الباب 46 ، وفي الحديث 4 من الباب 52 من هذه الابواب.

الباب 56
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 237 | 800.
(1) التهذيب 5 : 481 | 1711.
(2) مر في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب كفارات الصيد.

الباب 57
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 486 | 1735.

( 202 )

نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه ، فتسوى بذلك الفضول مائة درهم ، يكون ممن يجب عليه ؟ فقال له : بد من كراء ونفقة ، قلت : له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة ، فقال : وأي شيء كسوة بمائة درهم ؟ هذا ممن قال الله ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) (1).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (2).
[ 18982 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله (1) ، عن منصور بن العباس ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت : رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له ، أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه ؟ قال : لا ، هذا يتزين (2) به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) (3).
____________
(1) البقرة 2 : 196.
(2) قرب الإسناد : 172.
2 ـ التهذيب 5 : 238 | 802.
(1) « عن أبي عبدالله » ليس في المصدر.
(2) في المصدر : هذا مما يتزين.
(3) الكافي 4 : 508 | 5.