أقول : حمله الشيخ على عدم لزوم صومها في السفر.
[ 18929 ] 11 ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه
السلام ) قال : ولا يجمع الثلاثة والسبعة جميعا.
[ 18930 ] 12 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي عن النبي
( صلى الله عليه وآله ) والائمة ( عليهم السلام ) أن المتمتع إذا وجد الهدي
ولم يجد الثمن صام ثلاثة أيام في الحج : يوما قبل التروية ويوم التروية ، ويوم
عرفة ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله ، تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي ، فإن
فاته صوم هذه الثلاثة الايام تسحر ليلة الحصبة ـ وهي ليلة النفر ـ وأصبح
صائما ، وصام يومين من بعد ، فإن فاته صوم هذه الثلاثة الايام حتى يخرج
وليس له مقام صام هذه الثلاثة في الطريق إن شاء ، وإن شاء صام العشر (1)
في أهله ، ويفصلّ بين الثلاثة والسبعة بيوم ، وإن شاء صامها متتابعة ـ إلى أن
قال : ـ ومن جهل صيام ثلاثة أيام في الحج صامها بمكة ان أقام جماله ، وإن لم
يقم صامها في الطريق ، أو بالمدينة إن شاء ، فاذا رجع إلى أهله صام السبعة
الايام.
[ 18931 ] 13 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه
قال : من لم يجد ثمن الهدي فأحب أن يصوم الثلاثة الايام في العشر الاواخر
فلا بأس بذلك.
[ 18932 ] 14 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد
(1) في المصدر : صام العشرة.
[ 18933 ] 15 ـ محمد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن ربعي بن
عبدالله قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قوله الله عزّ وجلّ :
( فصيام ثلاثة أيام في الحج ) (1) ؟ قال : يوم قبل التروية (2) ، ويوم التروية ،
ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذي الحجة فإن الله يقول في
كتابه : ( الحج أشهر معلومات ) (3).
[ 18934 ] 16 ـ وعن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
قول الله : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) (1) قال : إذا رجعت إلى أهلك.
[ 18935 ] 17 ـ وعن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
(1) البقرة 2 : 196.
(2) في المصدر زيادة : بيوم.
(3) في المصدر : فليتسحر ليلة الحصبة.
(1) البقرة 2 : 196.
(2) في المصدر : قبل التروية يصوم.
(3) البقرة 2 : 197.
(1) البقرة 2 : 196.
[ 18936 ] 18 ـ وعن عبد الرحمن بن محمد العرزمي (1) ، عن أبي
عبدالله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في صيام ثلاثة أيام في الحج ،
قال : قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فإن فاته ذلك تسحر ليلة
الحصبة.
[ 18937 ] 19 ـ وعن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد (1) ، عن أبيه ،
عن علي ( عليهم السلام ) مثله ، وزاد فصيام ثلاثة أيام ( في الحج ) (2) وسبعة
إذا رجع.
قال : وقال علي ( عليه السلام ) : إذا فات الرجل الصيام ، فليبدأ
بصيامه ليلة النفر (3).
[ 18938 ] 20 ـ وعن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ،
عن علي ( عليهم السلام ) قال : يصوم المتمتع قبل التروية بيوم ، ويوم
التروية ، ويوم عرفة ، فإن فاته ذلك (1) ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيام
(1) في المصدر : عبد الرحمن بن محمد العزومي.
(1) « عن جعفر بن محمد » ليس في المصدر.
(2) ليس في المصدر.
(3) تفسير العياشي 1 : 93 | 245 وفيه : فليبدأ صيامه من ليلة النفر.
(1) في المصدر : فإن فاته أن يصوم ثلاثة أيام في الحج.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).
[ 18939 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم
فعليه دم شاة ، وليس له صوم ويذبحه (1) بمنى.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن
محمد بن أبي عمير نحوه (3).
(2) في المصدر : فيتسحر.
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 10 من الباب 10 من هذه الابواب ، وما
يدل على بدلية الصوم من الهدي في البابين 2 و 3 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 44
وفي الباب 45 من هذه الابواب.
(4) يأتي في الابواب 47 ـ 54 وفي الباب 57 من هذه الابواب.
(1) في الاستبصار : ويذبح ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 39 | 116 ، والاستبصار 2 : 278 | 989.
(3) التهذيب 4 : 231 | 680.
[ 18940 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
معاوية بن عمار قال : حدثني عبد صالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن
المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج ، وليس له مقام ؟ قال : يصوم
ثلاثة أيام في الطريق إن شاء ، وإن شاء صام عشرة في أهله.
[ 18941 ] 3 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال : سئل
أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الايام التي على المتمتع
إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله ؟ قال : يبعث بدم.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله (1).
[ 18942 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) (1) قال : قال رسول ( صلى الله عليه وآله ) من كان متمتعا
فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجع إلى أهله... فإن فاته
ذلك وكان له مقام بعد الصدر صام ثلاثة أيام بمكة ، وإن لم يكن له مقام صام
في الطريق ، أو في أهله... الحديث.
[ 18943 ] 5 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل ( عليه
السلام ) عمن لم يجد هديا وجهل أن يصوم الثلاثة الايام كيف يصنع ؟ فقال
( عليه السلام ) : أما أني لا آمره بالرجوع إلى مكة ولا أشق عليه ولا آمره
(1) الفقيه 2 : 304 | 1511.
(1) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).
[ 18944 ] 6 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن حفص بن البختري ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) فيمن لم يصم الثلاثة الايام في ذي الحجة حتى يهل
عليه الهلال ، قال : عليه دم لان الله يقول : ( فصيام ثلاثة أيام في
الحج ) (1) في ذي الحجة.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
[ 18945 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، قال : من
مات ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن معاوية بن عمار مثله (1).
(1) البقرة 2 : 196.
(2) تقدم في الاحاديث 4 و 7 و 10 و 12 من الباب 46 من هذه الابواب.
(3) يأتي في الحديث 6 من الباب 50 وفي الحديث 2 من الباب 51 وفي الحديث 4 من
الباب 52 من هذه الابواب.
(*) أفتى بهذ الحكم الشيخ وجماعة ، وذهب بعض علمائنا إلى الوجوب مطلقاً ، وحملوا نفي
الوجوب على عدم التمكن ، وذهب الصدوق إلى الاستحباب مطلقا ، والله أعلم. « منه
قده ».
(1) المقنع : 91.
[ 18946 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سأله عن رجل تمتع
بالعمرة (1) ولم يكن له هدي ، فصام ثلاثة أيام في ذي الحجة ، ثم مات بعدما
رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الايام ، أعلى وليه أن يقضي عنه ؟ قال : ما
أرى عليه قضاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله وزاد
فيه ـ يعني الثلاثة الايام ـ.
[ 18947 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن معاوية
ابن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من مات ولم يكن له هدي
لمتعته فليصم عنه وليه.
[ 18948 ] 4 ـ قال : وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) والائمة
( عليهم السلام ) أنه إذا مات قبل أن يرجع إلى أهله ويصوم السبعة فليس
على وليه القضاء.
[ 18949 ] 5 ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا.
[ 18950 ] 6 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه
(1) في المصدر : يتمتع بالعمرة إلى الحج.
(2) التهذيب 5 : 40 | 118 ، والاستبصار 2 : 261 | 922.=
[ 18951 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كتب إليه أحمد بن القاسم
في رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة أيام ،
فلما قدم أهله لم يقدر على صوم السبعة الايام ، فأراد أن يتصدق من الطعام
فعلى كم يتصدق ؟ فكتب : لا بد من الصيام.
أقول : حمله الشيخ على من لم يقدر إلا بمشقة لئلا ينافي السؤال
الجواب.
[ 18952 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في المقيم إذا صام
وتقدم حكم الصبي في الحديث 5 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب 3 من
هذه الابواب.
[ 18953 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن
فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : وإن كان له مقام بمكة وأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر
مسيره إلى أهله ، أو شهرا ثم صام (1).
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (2).
[ 18954 ] 3 ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن
رجل تمتع فلم يجد ما يهدي ، فصام ثلاثة أيام ، فلما قضى نسكه بدا له أن
يقيم (1) سنة قال : فلينتظر منهل أهل بلده ، فاذا ظن أنهم قد دخلوا بلدهم
فليصم السبعة الايام.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير نحوه (2).
[ 18955 ] 4 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل ( عليه
السلام ) عن المتمتع بالعمرة لا يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام ، ثم يجاور كيف
(1) في نسخة : صام بعده ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 2 : 303 | 1507.
(1) في الكافي زيادة : بمكة ( هامش المخطوط ).
(2) الكافي 4 : 509 | 8.
[ 18956 ] 5 ـ قال : وسئل عن متمتع لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيام ثم
جاور مكة ، متى يصوم السبعة الايام الآخر ؟ فقال : إذا مضى من الزمان مقدار
ما كان يدخل فيه إلى بلده ، صام السبعة الايام.
[ 18957 ] 6 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن حذيفة بن
منصور (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا تمتع بالعمرة إلى الحج
ولم يكن معه هدي ، صام قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة فان لم يصم
هذه الثلاثة الايام صام بمكة ، فان أعجلوا صام في الطريق ، وإذا أقام بمكة
بقدر مسيره إلى منزله فشاء أن يصوم السبعة الايام فعل.
[ 18958 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
ابن سويد ، وصفوان ، عن ابن سنان ، وحماد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن
سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد
هديا ؟ قال : فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ، ولكن يقيم بمكة حتى
يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، وذكر حديث بديل بن ورقاء.
(1) في المصدر : منصور بن حازم.
[ 18959 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن
سليمان بن خالد ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن رجل تمتع ولم يجد هديا ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت
له : أفيها (1) أيام الشتريق ؟ قال : لا ، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها ، وسبعة
إذا رجع إلى أهله ، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم
عشرة أيام إذا رجع إلى أهله ، ثم ذكر حديث بديل بن ورقاء.
[ 18960 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) قال : قلت له : ذكر ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم
يكن له هدي ، فأجبته في كتابك يصوم ( ثلاثة أيام بمنى ) (1) ، فإن فاته ذلك صام
صبيحة الحصباء (2) ويومين بعد ذلك. قال : أما أيام منى فإنها أيام أكل وشرب
لا صيام فيها ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله.
[ 18961 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الحسين النخعي ،
عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : كنت قائما أصلي
وأبوالحسن ( عليه السلام ) قاعد قدامي وأنا لا أعلم فجاءه عباد البصري
فسلم ثم جلس ، فقال له : يا أبا الحسن ، ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له
هدي ؟ قال : يصوم الايام التي قال الله تعالى قال : فجعلت سمعي إليهما (1) ،
فقال له عبّاد ، وأي أيام هي ؟ قال : قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم
عرفة ، قال : فإن فاته ذلك ؟ قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك ،
(1) في التهذيب : أمنها.
(1) في الاستبصار : أيام منى ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : صبيحة الحصبة.
(1) في نسخة : أصغي إليهما ( هامش المخطوط ).
[ 18962 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن
موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، عن أبيه (1) ، إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : من
فاته صيام الثلاثة الايام التي في الحج ، فليصمها أيام التشريق ، فإن ذلك جائز
له.
أقول : يأتي وجهه (2).
[ 18963 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن
محمد ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا ( عليه
السلام ) كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الايام في الحج وهي قبل التروية
بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فليصم أيام التشريق فقد اذن له.
أقول : ذكر الشيخ أن هذين الخبرين شاذان مخالفان لسائر الاخبار ، فلا
(2) في المصدر : أفلا تقول.
(3) في نسخة زيادة : قال ( هامش المخطوط ).
(4) في الاستبصار : بلالا.
(5) البقرة 2 : 196.
(1) « عن أبيه » ليس في الاستبصار.
(2) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
[ 18964 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الازرق قال : سألت
أبا الحسن ( عليه السلام ) عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك
الذي معه هديا ، فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك ، حتى إذا كان آخر النهار غلت
الغنم فلم يقدر بأن يشتري ، بالذي معه هديا ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام بعد أيام
التشريق.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يحيى الازرق أنه سأل أبا
إبراهيم ( عليه السلام ) ثم ذكر مثله إلا أنه قال : حتى كان آخر أيام التشريق
وغلت الغنم (1).
[ 18965 ] 8 ـ قال : وروي عن الائمة ( عليهم السلام ) أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ـ إلى أن قال : ـ ولا يجوز له أن يصوم أيام
التشريق ، فإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) بعث بديل بن ورقاء
الخزاعي على جمل أورق وأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس أيام
منى : ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال.
[ 18966 ] 9 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن علي بن عبدالله الوراق ، عن
(1) مر في الاحاديث 1 ـ 4 من هذا الباب.
(1) الفقيه 2 : 304 | 1509.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (1) ، وغيره (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
[ 18967 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
محمد ، عن أحمد (1) ، عن مفضل بن صالح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة ، قال :
يجزيه أن يصوم يوما آخر.
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي البابين 1 و 2 من
أبواب الصوم المحرم.
(2) تقدم في الحديث 18 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 5 من الباب 6
من هذه الابواب.
(3) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 52 من هذه الابواب.
(1) في نسخة : محمد بن أحمد ( هامش المخطوط ).
[ 18968 ] 2 ـ وعنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن يحيى الازرق ، عن
أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قدم يوم التروية متمتعا وليس
له هدي فصام يوم التروية ويوم عرفة ؟ قال : يصوم يوما آخر بعد أيام التشريق.
ورواه الصدوق بإسناده عن يحيى الازرق أنه سأل أبا إبراهيم وذكر
مثله ، إلا أنه قال : بعد أيام التشريق بيوم (1).
[ 18969 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسين بن المختار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سأله عباد
البصري عن متمتع لم يكن معه هدي ؟ قال : يصوم ثلاثة أيام : قبل يوم
التروية ، قال : فإن فاته صوم هذه الايام فقال لا يصوم يوم (2) التروية ولا يوم
عرفة ، ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات بعد أيام التشريق.
أقول : حمله الشيخ على النهي عن صوم يوم وحده لما مر (3) ، ويمكن
حمله على الجواز ، أو الاستحباب.
[ 18970 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران بن
موسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن علي بن الفضل الواسطي قال :
سمعته يقول : إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته
(1) الفقيه 2 : 304 | 1509.
(1) في نسخة : قبل يوم التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، ( قال فان فاته صوم هذه
الايام ) كتب على ما بين القوسين علامة وكتب في الهامش ما نصه : « ما بين نقطتين الشك
نسخة وما دريت وجهه ».
(2) ليس في التهذيب.
(3) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي ، عن
أبي الحسن ( عليه السلام ) (2).
أقول : حمله الشيخ على كون الفاصل غير العيد لما مضى (3) ،
ويأتي (4).
[ 18971 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي ،
قال : فلا يصوم ذلك اليوم ، ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما
وهو يوم النفر ، ويصوم يومين بعده.
أقول : يحتمل التخصيص بمن خرج من منى لما مر من التقييد في الصوم (1)
(1) في التهذيب : إلى أهله.
(2) قرب الإسناد : 174.
(3) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 53 من هذه الابواب.
(1) مر في الباب 2 من أبواب الصوم المحرم.
[ 18972 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد
ابن عمر بن يزيد ، عن محمد بن عذافر ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تصوم الثلاثة الايام متفرقة.
[ 18973 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن
رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن متمتع لا يجد
هديا ؟ قال : يصوم يوما قبل يوم التروية ويوم التروية ، ويوم عرفة...
الحديث.
[ 18974 ] 3 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) يقول : قال علي ( عليه السلام ) : صيام ثلاثة أيام في الحج قبل
التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة
ـيعني ليلة ـ النفر ، ويصبح صائما ، ويومين بعده ، وسبعة إذا رجع.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).
(1) تقدم في الاحاديث 4 و 12 و 15 و 17 و 18 و 20 من الباب 46 وفي الباب 52 من هذه
الابواب.
[ 18975 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد
الكريم بن عمرو ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه قال : من لم
يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الايام في أول العشر فلا بأس.
[ 18976 ] 2 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن
عبدالله الكرخي قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : المتمتع يقدم وليس معه
هدي أيصوم ما لم يجب عليه ؟ قال : يصبر إلى يوم النحر ، فإن لم يصب فهو
ممن لم يجد.
[ 18977 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : سأل معاوية
ابن عمار أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة
وليس معه ثمن هدي ، قال : لا يصوم (1) ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر...
الحديث.
(1) في المصدر : يصوم.
[ 18978 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت
لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (1) : إني قدمت الكوفة ولم
أصم السبعة الايام حتى فزعت (2) في حاجة إلى بغداد ، قال : صمها ببغداد ،
قلت : أفرقّها ؟ قال : نعم.
[ 18979 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي
الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرق
بينها ؟ قال : يصوم الثلاثة أيام (1) لا يفرق بينها ، والسبعة لا يفرق بينها ، ولا
يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله (2).
أقول : حمل الشيخ حكم السبعة على الاستحباب لما مر (3) ، واستثنى
(1) في الاستبصار : لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ).
(2) في الاستبصار : نزعت ( هامش المخطوط ).
(1) في الاستبصار : الايام ، ولم ترد في التهذيب.
(2) مسائل علي بن جعفر : 175 | 311.
(3) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
[ 18980 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن داود الرقي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : إذا لم
يجد بدنة فسبع شياه ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن فضال ، عن داود الرقي
مثله (1).
ورواه الكليني ، والصدوق كما مر (2).
[ 18981 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
(4) مر في الحديث 12 من الباب 46 ، وفي الحديث 4 من الباب 52 من هذه الابواب.
(1) التهذيب 5 : 481 | 1711.
(2) مر في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب كفارات الصيد.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى
مثله (2).
[ 18982 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي
عبدالله (1) ، عن منصور بن العباس ، عن علي بن أسباط ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت : رجل تمتع
بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له ، أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه ؟
قال : لا ، هذا يتزين (2) به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن
أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) (3).
(1) البقرة 2 : 196.
(2) قرب الإسناد : 172.
(1) « عن أبي عبدالله » ليس في المصدر.
(2) في المصدر : هذا مما يتزين.
(3) الكافي 4 : 508 | 5.