كتاب وسائل الشيعة ج 14 ص 203 ـ 223

58 ـ باب أنه يجزئ الصدقة بثمن الاضحية اذا لم توجد ،
فإن اختلفت أثمانها جمع الاول والثاني والثالث
وتصدق بالثلث

[ 18983 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن عمر قال : كنا بمكة فأصابنا غلاء في الاضاحي فاشترينا بدينار ، ثم بدينارين ، ( ثم بلغت سبعة ثم لم توجد ) (1) بقليل ولا كثير ، فوقع (2) هشام المكاري رقعة (3) إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) فأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير ، فوقّع ، أنظروا إلى الثمن الاول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن عمر (4).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن علي ، عن العباس بن معروف ، عن أبي عبدالله عن النوفلي (5) ، عن عبدالله بن عمر (6).
____________
الباب 58
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 544 | 22.
(1) في المصدر : ثم لم نجد ( بدل ما بين القوسين ).
(2) في المصدر : فرقع.
(3) « رقعة » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).
(4) الفقيه 2 : 296 | 1467.
(5) في التهذيب : عن النوفلي.
(6) التهذيب 5 : 238 | 805.

( 204 )

59 ـ باب أن من نذر هديا وعين موضع ذبحه لزمه ، وإن
لم يعين وجب ذبحه بمكة ; وحكم من نذر بدنة هل تجزئ
عنه بقرة

[ 18984 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن إسحاق الازرق الصائغ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر ؟ فقال لي : عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه ، وإن لم يكن سمّى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن.
[ 18985 ] 2 ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال في الرجل يقول : علي بدنة ، قال : تجزئ عنه بقرة ، إلا أن يكون عنى بدنة من الابل.

60 ـ باب تأكد استحباب الاضحية ، وإجزاء الهدي عنها ،
وسقوطها عن الجنين ، ومن لا يجد ، واستحباب الدعاء
عندها بالمأثور ، والتضحية عن العيال ، وجملة من أحكامها

[ 18986 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
الباب 59
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 239 | 806.
2 ـ التهذيب 5 : 481 | 1710.

الباب 60
فيه 12 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 487 | 2.

( 205 )

قال : سئل عن الاضحى ، أواجب هو على من وجد لنفسه وعياله ؟ فقال : أما لنفسه فلا يدعه ، وأما لعياله إن شاء تركه.
[ 18987 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يجزئه في الاضحية هديه ، وفي نسخة : يجزئك من الاضحية هديك.
[ 18988 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الاضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة.
[ 18989 ] 4 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إنما جعل الله هذا الاضحى لتشبع مساكينكم من اللحم فأطعموهم.
[ 18990 ] 5 ـ وبإسناده عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن رجلا سأله عن الاضحى ؟ فقال : هو واجب على كل مسلم إلا من لم يجد ، فقال له السائل : فما ترى في العيال ؟ فقال : إن شئت فعلت ، وإن شئت لم تفعل ، فأما أنت فلا تدعه.
[ 18991 ] 6 ـ قال : وضحى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بكبشين ذبح واحدا بيده ، وقال : اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أهل بيتي ، وذبح الآخر وقال : اللهم هذا عني وعمن لم يضح من امتي.
____________
2 ـ التهذيب 5 : 238 | 803.
3 ـ الفقيه 2 : 292 | 1445.
(1) في المصدر : روى سويد القلاء عن محمد بن مسلم.
4 ـ الفقيه 2 : 129 | 550.
5 ـ الفقيه 2 : 292 | 1446.
6 ـ الفقيه 2 : 293 | 1448.

( 206 )

[ 18992 ] 7 ـ قال : وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضحي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كل سنة بكبش يذبحه ويقول : « بسم الله وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، اللهم منك ولك » ويقول (1) : « اللهم هذا (2) عن نبيك » ثم يذبحه ويذبح كبشا آخر عن نفسه.
[ 18993 ] 8 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : لا يضحي عمن في البطن.
[ 18994 ] 9 ـ قال : وذبح رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن نسائه البقرة.
[ 18995 ] 10 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الحسين ابن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إنما جعل هذا الاضحى لتشبع (1) مساكينكم من اللحم فأطعموهم.
[ 18996 ] 11 ـ وعن علي بن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي الاسدي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد
____________
7 ـ الفقيه 2 : 293 | ذيل الحديث 1448 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 37 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : ثم يقول.
(2) في المصدر : اللهم إن هذا.
8 ـ الفقيه 2 : 296 | 1465.
9 ـ الفقيه 2 : 295 | 1462 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 10 من هذه الابواب.
10 ـ علل الشرائع : 437 | 1 ، وأورد مثله عن ثواب الاعمال في الحديث 12 من الباب 29 من أبواب الصوم المندوب ، ونحوه في الحديث 29 من الباب 18 من أبواب أحكام شهر رمضان.
(1) في المصدر : لتتسع.
11 ـ علل الشرائع : 437 | 2.

( 207 )

النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما علة الاضحية ؟ فقال : إنه يغفر لصاحبها عند أول قطرة تقطر من دمها على الارض ، وليعلم الله عزّ وجلّ من يتقيه بالغيب ، قال الله عزّ وجلّ : ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يَنالُه التقوى منكم ) (1) ثم قال : انظر كيف قبل الله قربان هابيل ورد قربان قابيل.
[ 18997 ] 12 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الاضحية ؟ فقال : ضح بكبش أملح أقرن فحلا سمينا ، فإن لم تجد كبشا سمينا فمن فحولة المعزى ، أو موجأ من الضأن أو المعز ، فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة.
قال : وكان علي ( عليه السلام ) يقول : ضح بثني فصاعدا ، واشتره سليم الاذنين والعينين ، واستقبل القبلة ، وقل حين تريد أن تذبح : « وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك ولك ، اللهم تقبل مني ، بسم الله الذي لا إله إلا هو ، والله أكبر وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته » ثم كل وأطعم.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1).
____________
(1) الحج 22 : 37.
12 ـ مسائل علي بن جعفر : 141 | 161.
(1) تقدم ما يدل على أن وقت الذبح بعد الصلاة في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب صلاة العيد ، وما يدل على الدعاء في الباب 37 ، وما يدل على التضحية عن العيال وعن الغير في الاحاديث 3 و 4 و 4 و 7 من الباب 10 من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل على استحباب القرض للاضحية لمن لم يجد في الباب 64 من هذه الابواب.

( 208 )

61 ـ باب أنه يكره أن يذبح بيده ما رباه ، والتضحية بغير
ما يشترى في العشر

[ 18998 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد ابن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت : جعلت فداك ، كان عندي كبش سمين لاضحي به ، فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت عليه ثم إني ذبحته ، قال : فقال لي : ما كنت احب لك أن تفعل ، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 18999 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : لا يضحى بشيء من الرواجن (1).
[ 19000 ] 3 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) (1) : لا يضحى إلا بما يشترى في العشر.
____________
الباب 61
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 544 | 20.
(1) التهذيب 4 : 452 | 1578.
2 ـ الفقيه 2 : 296 | 1468.
(1) في الفقيه : الدواجن.
وشاة راجن وداجن : ألفت البيوت واستأنست. ( الصحاح ـ رجن ـ 5 : 2121 ).
3 ـ الفقيه 2 : 295 | 1461 ، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 12 من هذه الابواب.
(1) في المصدر : قال الصادق ( عليه السلام ) .

( 209 )

62 ـ باب استحباب استفراه الضحايا

[ 19001 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : استفرهوا (1) ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط.
وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيدالله ابن عبدالله ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وذكر مثله (2).

63 ـ باب عدم جواز الاطعام من لحوم الاضاحي عن
كفارة اليمين

[ 19002 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن علي بن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليه السلام ) ، انّ عليّاً ( عليه السلام ) سئل ، هل يطعم المساكين في كفارة اليمين من لحوم الاضاحي ؟ قال : لا ، لأنه قربان لله عزّ وجلّ.
____________
الباب 62
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 2 : 138 | 590.
(1) دابة فارهة : نشيطة حادة قوية. ( النهاية 3 : 441 ).
(2) علل الشرائع : 438 | 1.

الباب 63
فيه حديث واحد

1 ـ علل الشرائع : 438 | 1.

( 210 )

ورواه الكليني كما يأتي في الكفارات (1).

64 ـ باب استحباب القرض للاضحية لمن لم يجد

[ 19003 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : جاءت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : يا رسول الله يحضر الاضحى وليس عندي ثمن الاضحية فأستقرض واضحي ؟ قال : استقرضي (1) فإنه دين مقضي.
وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيدالله ابن عبدالله ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لأُمّ سلمة وذكر نحوه (2).
[ 19004 ] 2 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبدالله (1) بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن هاني ، عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : لو علم الناس ما في الاضحية لاستدانوا وضحوا ، إنه ليغفر لصاحب الاضحية عند أول قطرة تقطر من دمها.
____________
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الكفارات.

الباب 64
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 2 : 138 | 591 ، 292 | 1447.
(1) في المصدر زيادة : وضحي.
(2) علل الشرائع : 440 | 1.
2 ـ علل الشرائع : 440 | 2.
(1) في نسخة : عبيدالله.

( 211 )

أبواب الحلق والتقصير

1 ـ باب وجوب أحدهما على الحاج بعد الذبح ،
واستحباب الجمع بين الحلق وتقليم الاظفار
والاخذ من الشارب

[ 19005 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ابن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك ، واغتسل ، وقلم أظفارك ، وخذ من شاربك.
[ 19006 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن محمد العلوي قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن آدم ( عليه السلام ) حيث حج بما حلق رأسه ؟ فقال : نزل عليه جبرئيل ( عليه السلام ) بياقوتة من الجنة فأمرها على رأسه فتناثر شعره
____________

أبواب الحلق والتقصير

الباب 1
فيه 12 حديثا

1 ـ التهذيب 5 : 240 | 808.
2 ـ الكافي 4 : 195 | 6.

( 212 )

ورواه الصدوق مرسلا نحوه (1).
[ 19007 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( ثم ليقضوا تفثهم ) (1) قال : قص الشارب والاظفار.
[ 19008 ] 4 ـ وبإسناده عن النضر ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن التفث هو الحلق وما في جلد الانسان.
[ 19009 ] 5 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن التفث حفوف الرجل (1) من الطيب ، وإذا قضى نسكه حل له الطيب.
[ 19010 ] 6 ـ وبإسناده عن البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : التفث تقليم الاظفار ، وطرح الوسخ ، وطرح الاحرام عنه.
[ 19011 ] 7 ـ ورواه في ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم ) (1) وذكر مثله.
____________
(1) الفقيه 2 : 148 | 653.
3 ـ الفقيه 2 : 290 | 1433 ، ومعاني الاخبار : 338 | 1.
(1) الحج 22 : 29.
4 ـ الفقيه 2 : 290 | 1434 ، ومعاني الاخبار 338 | 2.
5 ـ الفقيه 2 : 290 | 1435.
(1) في نسخة : حقوق الرجل ( هامش المخطوط ) ، وحفوف الرجل من الطيب : بعد عهده من الطيب. ( الصحاح ـ حفف ـ 4 : 1345 ).
6 ـ الفقيه 2 : 290 | 1436 ، ومعاني الاخبار : 339 | 4 ).
7 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 312 | 82.
(1) الحج 22 : 29.

( 213 )

[ 19012 ] 8 ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان قال : أتيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقلت : جعلني الله فداك ما معنى قول الله عزّ وجلّ : ( ثم ليقضوا تفثهم ) (1) قال : أخذ الشارب وقص الاظفار وما أشبه ذلك... الحديث.
ورواه الكليني كما يأتي في الزيارات (2).
قال الصدوق : التفث معناه كل ما وردت به هذه الاخبار (3).
وروى هذه الاحاديث الخمسة في ( معاني الاخبار ).
فالاول : عن محمد بن الحسن ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن ربعي.
والثاني : عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه ، عن الحسين ، عن النضر بن سويد.
والثالث : عن محمد بن الحسن ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة.
والرابع : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي.
والخامس : عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن سليمان ، عن زياد القندي ، عن عبدالله بن سنان.
[ 19013 ] 9 ـ وفي ( معاني الاخبار ) أيضا عن المظفر بن جعفر ، عن جعفر ابن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن حمدويه ، عن محمد بن عبد الحميد ،
____________
8 ـ الفقيه 2 : 290 | 1437.
(1) الحج 22 : 29.
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب المزار.
(3) معاني الاخبار : 340 | 10.
9 ـ معاني الاخبار : 339 | 6.

( 214 )

عن أبي جميلة ، عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التفث ؟ قال : هو حفوف الرأس.
[ 19014 ] 10 ـ وعنه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التفث ؟ قال : هو الحلق وما في جلد الانسان.
[ 19015 ] 11 ـ وعنه ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن علي ، عن عبد العظيم الحسني ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( ثم ليقضوا تفثهم ) (1) قال : هو الحفوف والشعث ، قال : ومن التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح ، فاذا دخلت مكة فطفت بالبيت تكلمت بكلام طيب كان ذلك كفارته.
[ 19016 ] 12 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ، ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).
____________
10 ـ معاني الاخبار : 339 | 7.
11 ـ معاني الاخبار : 339 | 8.
(1) الحج 22 : 29.
12 ـ الكافي 4 : 502 | 3.
(1) تقدم في الاحاديث 4 و 20 و 21 و 22 و 29 و 34 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج وفي الحديثين 2 و 4 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر وفي الاحاديث 3 و 8 و 9 من الباب 39 من أبواب الذبح ، وما يدل على حكم حلق الصبيان في الحديث 1 من

=


( 215 )

ويأتي ما يدل عليه (2).

2 ـ باب حكم من ترك الحلق والتقصير عامدا أو ناسيا
أو جاهلا

[ 19017 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد (1) جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق ، رأسه وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له ، فإن عليه دم شاة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[ 19018 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل زار البيت قبل أن يحلق ؟ قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أتاه أُناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول الله
____________
=
الباب 17 من أبواب أقسام الحج.
وتقدم ما ظاهره المنافاة في الاحاديث 4 و 6 و 7 و 10 من الباب 39 من أبواب الذبح.
(2) يأتي في البابين 3 و 4 وفي الحديثين 1 و 10 من الباب 13 وفي الاحاديث 1 و 2 و 4 و 6 من الباب 18 من هذه الابواب.

الباب 2
فيه حديثان

1 ـ الكافي 4 : 505 | 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من هذه الابواب.
(1) في التهذيب : وحميد بن زياد ( بدل ) سهل بن زياد ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 240 | 809.
2 ـ التهذيب 5 : 240 | 810.

( 216 )

ذبحت قبل أن أرمي ، وقال بعضهم : ذبحت قبل أن أحلق ، فلم يتركوا شيئا أخروه وكان ينبغي أن يقدموه ولا شيئا قدموه كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قال : لا حرج.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الذبح (1) ، وعلى ترك تقصير إحرام العمرة في محله (2).

3 ـ باب حكم من ساق هديا في العمرة هل يذبح قبل
الحلق أو بعده

[ 19019 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق... الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[ 19020 ] 2 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح.
[ 19021 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن
____________
(1) تقدم في الحديثين 4 و 6 من الباب 39 من أبواب الذبح.
(2) تقدم في الباب 54 من أبواب الاحرام ، وفي الباب 6 من أبواب التقصير.

الباب 3
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 539 | 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب الذبح.
(1) الفقيه 2 : 275 | 1343.
2 ـ الكافي 4 : 539 | 4.
3 ـ الكافي 4 : 539 | 3.

( 217 )

أبان ، عن زرارة قال : قال : من جاء بهدي في عمرة في غير حج فلينحره قبل أن يحلق رأسه.
أقول : الوجه في ذلك التخيير بين الامرين.

4 ـ باب أن من ترك التقصير حتى طاف وسعى لزمه إعادة
الجميع على الترتيب

[ 19022 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ، ما حالها ؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك ؟ قال : لا بأس به يقصر ويطوف بالحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شيء.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1).

5 ـ باب أن من ترك الحلق والتقصير حتى خرج من منى
وجب عليه العود لذلك مع الامكان ، ومع عدمه يحلق أو
يقصر مكانه

[ 19023 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن
____________
الباب 4
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 241 | 811.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 39 من أبواب الذبح.

الباب 5
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 241 | 812 ، والاستبصار 2 : 285 | 1011.

( 218 )

أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى ؟ قال : يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا.
[ 19024 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر ؟ قال : يحلق في الطريق أو أين كان.
أقول : حمله الشيخ على تعذر العود لما مضى (1) ، ويأتي (2).
[ 19025 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يقصر من شعره وهو حاج حتى ارتحل من منى ؟ قال : ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى ، وقال في قول الله عزّ وجلّ : ( ثم ليقضوا تفثهم ) (1) قال : هو الحلق وما في جلد الانسان.
[ 19026 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل جهل أن يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى ؟ قال : فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر ، وعلى الصرورة أن يحلق.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
____________
2 ـ التهذيب 5 : 241 | 814 ، والاستبصار 2 : 285 | 1013.
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديثين 3 و 4 الآتيين من هذا الباب.
3 ـ الكافي 4 : 503 | 8.
(1) الحج 22 : 29.
4 ـ الكافي 4 : 502 | 5.

( 219 )

سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله إلا أنه قال : حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا ، وعلى الصرورة الحلق (1).
[ 19027 ] 5 ـ ثم قال : وروي أنه يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 19028 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن صالح بن السندي ، عن ابن محبوب ، عن علي ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل نسي أن يحلق أو يقصر حتى نفر ، قال : يحلق إذا ذكر في الطريق أو أين كان... الحديث.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

6 ـ باب استحباب دفن الشعر بمنى وإرساله ليدفن بها إن
حلق بغيرها لعذر

[ 19029 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يحلق رأسه بمكة ، قال : يرد الشعر إلى منى.
[ 19030 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
____________
(1) الفقيه 2 : 301 | 1498.
5 ـ الفقيه 2 : 301 | 1499.
(1) التهذيب 5 : 241 | 813 ، والاستبصار 2 : 285 | 1012.
6 ـ التهذيب 5 : 73 | 242 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 46 من أبواب تروك الاحرام.
(1) يأتي في الحديثين 6 و 7 من الباب 6 من هذه الابواب.

الباب 6
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 503 | 9 ، والتهذيب 5 : 242 | 816 ، والاستبصار 2 : 286 | 1015.
2 ـ الكافي 4 : 474 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.

( 220 )

محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : وليحمل الشعر ـ إذا حلق بمكة ـ إلى منى.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 19031 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن ، عن إبراهيم بن مسلم ، عن أبي شبل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه جاء يوم القيامة وكل شعرة لها لسان طلق تلبي باسم صاحبها.
ورواه الصدوق مرسلا (1) ، وكذا رواه في ( المقنع ) (2).
[ 19032 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقى هو شعره بمكة ، فقال : ليس له أن يلقى شعره إلا بمنى.
[ 19033 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول : كانوا يستحبون ذلك.
قال : وكان أبو عبدالله ( عليه السلام ) يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول : من أخرجه فعليه أن يرده.
____________
(1) التهذيب 5 : 194 | 644.
3 ـ الكافي 4 : 502 | 1.
(1) الفقيه 2 : 139 | 596.
(2) المقنع : 89.
4 ـ الفقيه 2 : 300 | 1495.
5 ـ التهذيب 5 : 242 | 815 ، والاستبصار 2 : 286 | 1014.

( 221 )

[ 19034 ] 6 ـ وعنه ، عن حسن بن حسين اللؤلؤي ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى ؟ فقال : ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى. ولم يجعل عليه شيئا.
[ 19035 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضال ، عن المفضل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ، قال : يحلق (1) بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شيء.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (2).
[ 19036 ] 8 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) كانا يأمران أن تدفن شعورهما بمنى.

7 ـ باب أن الحاج مخير بين الحلق والتقصير ، وكذا
المعتمر عمرة مفردة لا عمرة تمتع ، ويستحب لهما اختيار
الحلق ، وحكم الصرورة والملبد ومن عقص شعره

[ 19037 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
____________
6 ـ التهذيب 5 : 242 | 818 ، والاستبصار 2 : 286 | 1017.
7 ـ التهذيب 5 : 242 | 817 ، والاستبصار 2 : 286 | 1016.
(1) في الاستبصار : يحلقه ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.
(2) المقنع : 89.
8 ـ قرب الإسناد : 65.

الباب 7
فيه 15 حديثا

1 ـ التهذيب 5 : 484 | 1726.

( 222 )

عمير ، عن معاوية (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للصرورة أن يحلق ، وإن كان قد حج فان شاء قصر ، وإن شاء حلق ، فاذا لبّد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق ، وليس له التقصير.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (2).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (3).
[ 19038 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق.
[ 19039 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي سعد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يجب الحلق على ثلاثة نفر : رجل لبد ، ورجل حج بدءا (1) لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه.
[ 19040 ] 4 ـ وبإسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل برأسه
____________
(1) في نسخة : معاوية بن عمار ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 243 | 821.
(3) الكافي 4 : 502 | 6.
2 ـ التهذيب 5 : 484 | 1724.
3 ـ التهذيب 5 : 485 | 1729.
(1) في نسخة : ندبا ( هامش المخطوط ).
4 ـ التهذيب 5 : 485 | 1730 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 39 من أبواب الذبح ، وفي الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب.

( 223 )

قروح لا يقدر على الحلق ؟ قال : إن كان قد حج قبلها فليجز شعره ، وإن كان لم يحج فلابد له من الحلق... الحديث.
[ 19041 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن قد حج حجة الاسلام.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[ 19042 ] 6 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم الحديبية : « اللهم اغفر للمحلقين » مرتين قيل : وللمقصرين يا رسول الله ، قال : « وللمقصرين ».
[ 19043 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : استغفر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للمحلقين ثلاث مرات.
قال : وسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن التفث (1) ؟ قال : هو الحلق ، وما كان على جلد الانسان.
____________
5 ـ التهذيب 5 : 484 | 1725.
(1) الكافي 4 : 503 | 7.
(2) التهذيب 5 : 243 | 819.
6 ـ التهذيب 5 : 243 | 822.
7 ـ التهذيب 5 : 243 | 823.
(1) في نسخة : النتف ( هامش المخطوط ).