كتاب وسائل الشيعة ج 14 ص 224 ـ 242

ورواه الصدوق مرسلا (2) وكذا في ( المقنع ) (3).
[ 19044 ] 8 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق ، وليس لك التقصير ، وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة إلا التقصير.
[ 19045 ] 9 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عيص قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ، ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل ؟ قال : عليه دم شاة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ثم ذكر مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله (2).
[ 19046 ] 10 ـ وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن بكر بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس للصرورة أن يقصر ، وعليه أن يحلق.
[ 19047 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : استغفر رسول الله
____________
(2) الفقيه 2 : 139 | 597 وفيه : للمحلقين ثلاث مرات ، وللمقصرين مرة ، ولم يذكر بقية الحديث.
(3) المقنع : 89.
8 ـ التهذيب 5 : 160 | 533 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب التقصير.
9 ـ التهذيب 5 : 160 | 534.
(1) الفقيه 2 : 237 | 1131.
(2) التهذيب 5 : 473 | 1664.
10 ـ التهذيب 5 : 243 | 820.
11 ـ الفقيه 2 : 139 | 597.

( 225 )

( صلى الله عليه وآله ) للمحلقين ثلاث مرات ، وللمقصرين مرة.
[ 19048 ] 12 ـ قال : وروي : أن من حلق رأسه بمنى كان له بكل شعرة نور يوم القيامة (1).
[ 19049 ] 13 ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن سالم أبي الفضيل قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : دخلنا بعمرة نقصر أو نحلق ؟ فقال : احلق فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ترحم على المحلقين ثلاث مرات ، وعلى المقصرين مرة واحدة.
[ 19050 ] 14 ـ وعن محمد بن أحمد السناني ، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن محمد بن عبدالله بن حبيب (1) ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن أبي الحسن العبدي ، عن سليمان بن مهران ـ في حديث ـ أنه قال لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : كيف صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج ؟ قال : ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين ، ألا تسمع قول الله عزّ وجلّ : ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ) (2).
ورواه في ( العلل ) كذلك (3).
____________
12 ـ الفقيه 2 : 139 | 598.
(1) في المصدر زيادة : ولا يجوز للصرورة أن يقصر وعليه الحلق.
13 ـ الفقيه 2 : 276 | 1346.
14 ـ الفقيه 2 : 154 | 668 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب مقدمات الطواف ، وأخرى في الحديث 1 من الباب 3 وأخرى في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(1) في المصدر : بكر بن عبدالله بن حبيب.
(2) الفتح 48 : 27.
(3) علل الشرائع : 449 | 1.

( 226 )

[ 19051 ] 15 ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر ( أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر (1) وعليه الحلق ، ومن لم يلبده تخير إن شاء قصر ، وإن شاء حلق ، والحلق أفضل.
أقول : وتقدم ما يدل على حكم العمرة المفردة في أحاديث التقصير (2) ، وما يدل على حكم الصرورة (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).

8 ـ باب وجوب التقصير عينا على المرأة

[ 19052 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن النساء ؟ فقال : إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن
____________
15 ـ السرائر : 474.
(1) في المصدر : فليس له التقصير.
(2) تقدم في الباب 5 من أبواب التقصير ، وتقدم ما يدل على حكم عمرة التمتع في الحديثين 2 و 8 من الباب 2 وفي الحديث 4 من الباب 3 وفي الحديثين 3 و 9 من الباب 5 وفي الحديث 2 من الباب 8 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 3 من الباب 45 من أبواب تروك الاحرام ، وفي الحديثين 6 و 7 من الباب 82 وفي الباب 83 وفي الحديث 12 من الباب 84 من أبواب الطواف ، وفي الابواب 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 9 من أبوب التقصير.
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الابواب.
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب.

الباب 8
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 475 | 7 ، والتهذيب 5 : 195 | 647 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الذبح.

( 227 )

من شعورهن ويقصرن من أظفارهن.
[ 19053 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : وتقصر المرأة ، ويحلق الرجل ، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 19054 ] 3 ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير.
[ 19055 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي لعلي ( عليهما السلام ) ـ قال : يا علي ليس على النساء جمعة ـ إلى أن قال : ـ ولا استلام الحجر ولا حلق.

9 ـ باب أنه يجوز أن يولي الحلق غيره

[ 19056 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن ابي
____________
2 ـ الكافي 4 : 474 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر.
(1) التهذيب 5 : 194 | 644.
3 ـ التهذيب 5 : 390 | 1364 وفيه : عليهن بدل يجزيهن ، وأورده في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب أقسام الحج. وفي الحديث 2 من الباب 5 من ابواب التقصير.
4 ـ الفقيه 4 : 263 | 824.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، وفي الحديث 2 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 5 من أبواب التقصير.

الباب 9
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 458 | 1589.

( 228 )

عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : كان الذي حلق رأس رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم الحديبية خراش بن أمية الخزاعي ، والذي حلق رأس النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حجته معمر بن عبدالله ، فقالت قريش : أي معمر أذن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في يدك وفي يدك الموسى ، فقال معمر : إي والله ، إني لاعده فضلا من الله عظيما عليّ... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار نحوه (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل (2) عن معاوية بن عمار مثله ، إلا انه لم يذكر الذي حلق يوم الحديبية (3).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ويأتي ما يدل عليه (5).

10 ـ باب استحباب التسمية عند الحلق والدعاء
بالمأثور ، والابتداء بالقرن الايمن ، وبلوغ العظمين بالحلق

[ 19057 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أمر الحلاق أن يضع الموسى على قرنه الايمن ، ثم أمره أن يحلق وسمى هو ، وقال : اللهم
____________
(1) الفقيه 2 : 155 | 669.
(2) زاد في المصدر : عن ابن ابي عمير.
(3) الكافي 4 : 250 | 9.
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب.
(5) يأتي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب.

الباب 10
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 244 | 826.

( 229 )

أعطني بكل شعرة نورا يوم القيامة.
[ 19058 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : السنة في الحلق أن تبلغ العظمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

11 ـ باب أن من لم يكن على رأسه شعر كالحالق
والاقرع أجزأه إمرار الموسى على رأسه

[ 19059 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه ، قال : عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق.
[ 19060 ] 2 ـ وبإسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل حلق قبل أن يذبح ، قال : يذبح ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول : ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) (1).
____________
2 ـ الكافي 4 : 503 | 10.
(1) التهذيب 5 : 244 | 827.

الباب 11
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 158 | 525 ، والاستبصار 2 : 242 | 842 ، وأورد في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب التقصير.
2 ـ التهذيب 5 : 485 | 1730 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 39 من أبواب الذبح ، وصدره في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الابواب.
(1) البقرة 2 : 196.

( 230 )

[ 19061 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ابن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن زرارة ، إن رجلا من أهل خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتي له أبو عبدالله ( عليه السلام ) فأمر له أن يلبي عنه ، وأن يمر الموسى على رأسه ، فان ذلك يجزئ عنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

12 ـ باب استحباب التأخر في الحلق بعد الحلق في
الحج والعمرة ثم يستحب

[ 19062 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يزال العبد في حد الطواف بالكعبة ما دام حلق الرأس عليه.
[ 19063 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ ، فدخلني من ذلك شيء فقال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) إذا خرج من مكة فأتي بثيابه حلق رأسه.
قال : وقال في قول الله عزّ وجلّ : ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا
____________
3 ـ الكافي 4 : 504 | 13 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 39 من أبواب الاحرام.
(1) التهذيب 5 : 244 | 828.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديثين 3 و 6 من الباب 4 من أبواب التقصير.

الباب 12
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 547 | 35.
2 ـ الكافي 4 : 503 | 12.

( 231 )

نذورهم ) (1) ، قال : التفث : تقليم الاظفار ، وطرح الوسخ ، وطرح الاحرام.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلى قوله : حلق رأسه (2).
[ 19064 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة.
أقول : هذا محمول على عدم الاعتياد مع أنه لا يدل على تحريم ولا كراهة ، وقد تقدم ما يدل على الاستحباب في آداب الحمام (1).
[ 19065 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : لا يزال العبد في حد الطائف بالكعبة مادام شعر الحلق عليه.
[ 19066 ] 5 ـ قال : وروي أن الحاج من حين يخرج من منزله حتى يرجع بمنزلة الطائف بالكعبة.
[ 19067 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة ، فقال : كان أبوالحسن ( عليه السلام ) إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال : لها : ساية (1) فحلق.
____________
(1) الحج 22 : 29.
(2) قرب الإسناد : 171.
3 ـ التهذيب 5 : 485 | 1728.
(1) تقدم في الابواب 59 و 60 و 61 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 62 وفي الحديث 5 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام.
4 ـ الفقيه 2 : 139 | 601.
5 ـ الفقيه 2 : 139 | 602.
6 ـ الفقيه 2 : 309 | 1535 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام.
(1) في نسخة : سايق ( هامش المخطوط ).

=


( 232 )

[ 19068 ] 7 ـ قال : وروي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة لاعدائكم وجمال لكم.

13 ـ باب أن المتمتع إذا حلق حل له كل ما سوى
الطيب والنساء والصيد ، وباقي مواضع التحلل

[ 19069 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء ، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد.
أقول : المراد الصيد الحرمي لا الاحرامي ذكره جماعة من علمائنا (1) لما يأتي (2).
[ 19070 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف (1) ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة ؟ قال : لا ، حتى يطوف
____________
=
وساية : اسم واد من حدود الحجاز من جهة المدينة به قرى كثيرة وعيون ماء. ( معجم البلدان 3 : 180 ).
7 ـ الفقيه 2 : 309 | 1536 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 60 من أبواب آداب الحمام.

الباب 13
فيه 13 حديثا

1 ـ الفقيه 2 : 302 | 1501.
(1) راجع روضة المتقين 5 : 190.
(2) يأتي في الحديث 2 من هذا الباب.
2 ـ التهذيب 5 : 245 | 829 ، والاستبصار 2 : 287 | 1018.
(1) في الاستبصار : محمد بن سيف.

( 233 )

بالبيت (2) وبين الصفا والمروة ، ثم قد حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ، ثم قد حل له النساء.
[ 19071 ] 3 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن علاء قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : تمتعت يوم ذبحت وحلقت ، أفألطخ رأسي بالحناء ؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : أفألبس القميص ؟ قال : نعم إذا شئت ، قلت : أفأغطي رأسي ؟ قال : نعم.
[ 19072 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر ابن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اعلم أنك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شيء إلا النساء والطيب.
[ 19073 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة عن العلاء قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إني حلقت راسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء ؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : وألبس القميص وأتقنع ؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن أطوف بالبيت ؟ قال : نعم.
[ 19074 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ، فقال : ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن
____________
(2) في المصدر زيادة : ويسعى.
3 ـ التهذيب 5 : 245 | 830 ، والاستبصار 2 : 287 | 1019.
4 ـ التهذيب 5 : 245 | 831 ، والاستبصار 2 : 287 | 1020.
5 ـ التهذيب 5 : 247 | 836 ، والاستبصار 2 : 289 | 1025.
6 ـ التهذيب 5 : 250 | 847 ، والاستبصار 2 : 291 | 1035 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب زيارة البيت.

( 234 )

لا تقربوا (1) النساء والطيب.
[ 19075 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتمتع ، قلت : إذا حلق رأسه (1) يطليه بالحناء ؟ قال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء ، رددها عليّ مرتين أو ثلاثا.
قال : وسألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عنها قال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه قال : وحل له الثياب والطيب (2).
أقول : حمله الشيخ على من حلق وزار البيت لما مر (3).
[ 19076 ] 8 ـ وبالإسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن المتمتع إذا حلق رأسه ، ما يحل له ؟ فقال : كل شيء إلا النساء.
[ 19077 ] 9 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقلت :
____________
(1) في المصدر : لا يقرب.
7 ـ الكافي 4 : 505 | 1.
(1) في نسخة زيادة : قل أن يزور البيت ( هامش المخطوط ). وجاء في المخطوط ( قال ) بدل : قلت. والمصدر خال عنهما.
(2) التهذيب 5 : 245 | 832 ، والاستبصار 2 : 287 | 1021.
(3) مر في الاحاديث 1 ـ 6 من هذا الباب.
8 ـ الكافي 4 : 506 | 5.
9 ـ الكافي 4 : 505 | 2.

( 235 )

المتمتع يغطي رأسه إذا حلق ؟ فقال : يا بني حلق رأسه أعظم من تغطيته إياه.
[ 19078 ] 10 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس مولى علي ، عن أبي أيوب الخراز قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك (1) ، وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا.
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي أيوب نحوه (2).
[ 19079 ] 11 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن ابن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه كان يقول : إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شيء (1) حرم عليك إلا النساء.
أقول : هذا محمول على من حلق وطاف لما مر (2).
[ 19080 ] 12 ـ وعن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : جعلت فداك رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعدما رمى الجمرة ولم يحلق ، قال : لا بأس.
قال : وسألته هل يحرم عليّ في حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
____________
10 ـ الكافي 4 : 505 | 3.
(1) في نسخة : بسك ( هامش المخطوط ). والسك بالضم : طيب ( الصحاح ـ سكك ـ 4 : 1591 ).
(2) الكافي 4 : 505 | ذيل الحديث 3.
11 ـ قرب الإسناد : 51.
(1) في المصدر زيادة : كان قد.
(2) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
12 ـ قرب الإسناد : 123.

( 236 )

ما يحرم عليّ في حرم الله ؟ قال : لا.
أقول : هذا محمول على النسيان لما مر (1).
[ 19081 ] 13 ـ وعن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) إذا حلقت رأسي وأنا متمتّع ، اطلي رأسي بالحناء ؟ قال : نعم ، من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : وألبس القميص وأتمتع ؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن أطوف بالبيت ؟ قال : نعم.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما ظاهره المنافات ونبين وجهه (2).

14 ـ باب أن غير المتمتع إذا حلق حل له الطيب دون
النساء ، فلا تحل له حتى يطوف طواف النساء ، وأنه لا
يحل للمرأة زوجها حتى تطوف طواف النساء (*)

[ 19082 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحاج غير المتمتع (1) يوم النحر ما يحل له ؟ قال : كل شيء إلا النساء ،
____________
(1) مر في أكثر أحاديث هذا الباب.
13 ـ قرب الإسناد : 16.
(1) يأتي في الحديثين 1 و 4 من الباب 14 من هذه الابواب.
(2) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 14 من هذه الابواب.

الباب 14
فيه 4 أحاديث

(*) ذكر العلامة والشهيد الثاني وصاحب المدارك وغيرهم أنه لا نص في حكم المرأة وهو عجيب وله نظائر. « منه قده ».
1 ـ التهذيب 5 : 247 | 835 ، والاستبصار 2 : 289 | 1024.
(1) ليس في التهذيب.

( 237 )

وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر ؟ قال : كل شيء إلا النساء والطيب.
[ 19083 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل ابن عباس : هل كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتطيب قبل أن يزور البيت ؟ قال : رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور (1).
أقول : حمله الشيخ على الحاج غير المتمتع لما مر وهو قريب (2).
[ 19084 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : ولد لأبي الحسن ( عليه السلام ) مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران ، وكنا قد حلقنا ، قال عبد الرحمن : فأكلت أنا ، وأبى الكاهلي ومرازم أن يأكلا منه ، وقالا : لم نزر البيت ، فسمع أبوالحسن ( عليه السلام ) كلامنا ، فقال لمصادف وكان هو الرسول الذى جاءنا به : في أي شيء كانوا يتكلمون ؟ فقال : أكل عبد الرحمن ، وأبى الآخران ، فقالا : لم نزر بعد البيت ؟ فقال : أصاب عبد الرحمن ، ثم قال : أما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم ، فأكلت أنا منه وأبى عبدالله أخي أن يأكل منه ، فلما جاء أبي حرّشه عليّ ، فقال : يا أبه ، إن موسى أكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد ، فقال أبي : هو أفقه منك ، أليس قد حلقتم رؤوسكم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
____________
2 ـ التهذيب 5 : 246 | 834 ، والاستبصار 2 : 288 | 1023.
(1) مر في التهذيب زيادة : البيت.
(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
3 ـ الكافي 4 : 506 | 4.
(1) التهذيب 5 : 246 | 833 ، والاستبصار 2 : 288 | 1022.

( 238 )

أقول : حمله الشيخ أيضا على الحاج غير المتمتع لما مر في هذا الباب والذي قبله (2).
[ 19085 ] 4 ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) عن جميل قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه ؟ قال : كل شيء إلا النساء والطيب ، قلت : فالمفرد ؟ قال : كل شيء إلا النساء ، ثم قال : وإن عمر يقول : الطيب ، ولا نرى ذلك شيئا.
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الطواف في أحكام من منعها الحيض منه (1).

15 ـ باب حكم من زار البيت قبل الحلق

[ 19086 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل زار البيت قبل أن يحلق ، فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغي له فان عليه دم شاة.
____________
(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الاحاديث 1 ـ 5 و 13 من الباب 13 من هذه الابواب.
4 ـ مستطرفات السرائر : 32 | 31.
(1) تقدم في الباب 84 من أبواب الطواف ، وما يدل على الحكم الاول في الحديث 20 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

الباب 15
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 505 | 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب.

( 239 )

16 ـ باب حكم الصيد في أيام التشريق

[ 19087 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن هيثم ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) من نفر في النفر الاول ، متى يحل له الصيد ؟ قال : إن زالت الشمس من اليوم الثالث.
حدثني به محمد بن الحسين بن أبي الخطاب.
[ 19088 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومن نفر في النفر الاول فليس له ان يصيب الصيد (1) حتى ينفر الناس.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث نفر من لم يتق الصيد والنساء في إحرامه ويظهر من هناك الكراهة (2).

17 ـ باب كراهة غسل الرأس بالخطمي (*) قبل الحلق
أو التقصير

[ 19089 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
____________
الباب 16
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 491 | 1759 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب العود إلى منى.
2 ـ التهذيب 5 : 490 | 1758 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب العود إلى منى.
(1) الذي يظهر مما تقدم أن هذا محمول على الكرهة أو صيد الحرم ما دام فيه. « منه قده ».
(2) يأتي في الحديثين 1 و 6 من الباب 11 من أبواب العود إلى منى.

الباب 17
فيه 3 أحاديث

(*) غسل الرأس بالخطمي سنة كما مر في آداب الحمام ، فهذا يشعر بالمرجوحية هنا فتأمل. « منه قده ».
1 ـ الكافي 4 : 502 | 2 ، والمقنع : 89.

( 240 )

زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مفضل بن صالح ، عن أبان بن تغلب قال : قلت : لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : للرجل أن يغسل رأسه بالخطمي قبل ان يحلق (1) ؟ قال : يقصر ويغسله.
[ 19090 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المحرمة إذا طهرت ، تغسل رأسها بالخطمي ؟ فقال : يجزئها الماء.
[ 19091 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر بالخطمي قبل أن يحلقه ؟ فقال : كان أبي ينهى ولده عن ذلك.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (1) ، وكذا الذي قبله.

18 ـ باب كراهة لبس الثياب وتغطية الرأس للمتمتع
خاصة بعد الحلق حتى يطوف ويسعى ، وعدم تحريم ذلك

[ 19092 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق ، قال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن أبي ( عليه السلام ) كان يكره ذلك
____________
(1) في المصدر : يحلقه.
2 ـ الفقيه 2 : 240 | 1145.
3 ـ قرب الإسناد : 105.
(1) المقنع : 89.

الباب 18
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 248 | 839 ، والاستبصار 2 : 290 | 1028.

( 241 )

وينهى عنه ، فقلنا : فإن كان فعل ؟ قال : ما أرى عليه شيئا ، وإن لم يفعل كان أحب إليّ.
[ 19093 ] 2 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق ، أيغطي رأسه ؟ فقال : لا ، حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قيل له : فإن كان فعل ؟ قال : ما أرى عليه شيئا.
وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد مثله (1).
[ 19094 ] 3 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن إدريس القمي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت ، فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شيء ؟ قال : لا ، قلت : فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة ، فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شيء ؟ قال : لا.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن إدريس القمي مثله (1).
[ 19095 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت ؟ فقال : إن كان متمتعا فلا ، وإن كان مفردا للحج فنعم.
____________
2 ـ التهذيب 5 : 247 | 837 ، والاستبصار 2 : 289 | 1026.
(1) التهذيب 5 : 485 | 1731.
3 ـ التهذيب 5 : 247 | 838 ، والاستبصار 2 : 289 | 1027.
(1) المقنع : 90.
4 ـ الفقيه 2 : 302 | 1502.

( 242 )

[ 19096 ] 5 ـ قال : وقد روي : أنه يجوز أن يضع الحناء على رأسه إنما يكره المسك (1) وضربه ، إن الحناء ليس بطيب ، ويجوز أن يغطي رأسه ، لان حلقه له أعظم من تغطيته (2).
[ 19097 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ألبس قلنسوة (1) إذا ذبحت وحلقت ؟ قال : أما المتمتع فلا ، وأما من أفرد الحج فنعم.
أقول : حمل الشيخ هذه الاحاديث على الكراهة ، واستحباب الترك لما مر في هذا الباب وغيره (2).

19 ـ باب كراهة الطيب للمتمتع قبل طواف النساء

[ 19098 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد ابن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء ؟ فقال : لا.
أقول حمله الشيخ وغيره (1) على استحباب الترك لما مر (2).
____________
5 ـ الفقيه 2 : 302 | 1503.
(1) في المصدر : السك.
(2) في المصدر زيادة : إياه.
6 ـ قرب الإسناد : 59.
(1) في المصدر زيادة : وقميصة.
(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الاحاديث 3 و 5 و 9 من الباب 13 من هذه الابواب.

الباب 19
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 5 : 248 | 839 ، والاستبصار 2 : 290 | 1029.
(1) راجع منتقى الجمان 2 : 577.
(2) مر في الاحاديث 1 و 2 و 8 من الباب 13 من هذه الابواب.