ورواه الصدوق مرسلا (2) وكذا في ( المقنع ) (3).
[ 19044 ] 8 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد
وجب عليك الحلق ، وليس لك التقصير ، وان أنت لم تفعل فمخير لك
التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة إلا التقصير.
[ 19045 ] 9 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عيص قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ، ثم قدم مكة فقضى نسكه
وحل عقاص رأسه فقصر وادهن وأحل ؟ قال : عليه دم شاة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله ( عليه
السلام ) ثم ذكر مثله (1).
وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن سنان مثله (2).
[ 19046 ] 10 ـ وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن بكر بن خالد ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس للصرورة أن يقصر ، وعليه أن يحلق.
[ 19047 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : استغفر رسول الله
(2) الفقيه 2 : 139 | 597 وفيه : للمحلقين ثلاث مرات ، وللمقصرين مرة ، ولم يذكر بقية
الحديث.
(3) المقنع : 89.
(1) الفقيه 2 : 237 | 1131.
(2) التهذيب 5 : 473 | 1664.
[ 19048 ] 12 ـ قال : وروي : أن من حلق رأسه بمنى كان له بكل شعرة نور يوم القيامة (1).
[ 19049 ] 13 ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن سالم أبي الفضيل
قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : دخلنا بعمرة نقصر أو نحلق ؟ فقال :
احلق فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ترحم على المحلقين ثلاث
مرات ، وعلى المقصرين مرة واحدة.
[ 19050 ] 14 ـ وعن محمد بن أحمد السناني ، وعلي بن أحمد بن موسى
الدقاق ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن محمد بن عبدالله بن
حبيب (1) ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن أبي الحسن العبدي ، عن
سليمان بن مهران ـ في حديث ـ أنه قال لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : كيف
صار الحلق على الصرورة واجبا دون من قد حج ؟ قال : ليصير بذلك موسما
بسمة الآمنين ، ألا تسمع قول الله عزّ وجلّ : ( لتدخلن المسجد الحرام إن
شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ) (2).
ورواه في ( العلل ) كذلك (3).
(1) في المصدر زيادة : ولا يجوز للصرورة أن يقصر وعليه الحلق.
(1) في المصدر : بكر بن عبدالله بن حبيب.
(2) الفتح 48 : 27.
(3) علل الشرائع : 449 | 1.
[ 19051 ] 15 ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر ( أحمد
ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن الحلبي عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سمعته يقول : من لبد شعره أو عقصه فليس له أن يقصر (1)
وعليه الحلق ، ومن لم يلبده تخير إن شاء قصر ، وإن شاء حلق ، والحلق
أفضل.
أقول : وتقدم ما يدل على حكم العمرة المفردة في أحاديث التقصير (2) ،
وما يدل على حكم الصرورة (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4).
[ 19052 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ـ في حديث ـ أنه سأل
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن النساء ؟ فقال : إن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن
(1) في المصدر : فليس له التقصير.
(2) تقدم في الباب 5 من أبواب التقصير ، وتقدم ما يدل على حكم عمرة التمتع في
الحديثين 2 و 8 من الباب 2 وفي الحديث 4 من الباب 3 وفي الحديثين 3 و 9 من
الباب 5 وفي الحديث 2 من الباب 8 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 3 من
الباب 45 من أبواب تروك الاحرام ، وفي الحديثين 6 و 7 من الباب 82 وفي الباب 83
وفي الحديث 12 من الباب 84 من أبواب الطواف ، وفي الابواب 1 و 2 و 3 و 4 و 6
و 9 من أبوب التقصير.
(3) تقدم في الحديث 4 من الباب 5 من هذه الابواب.
(4) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 8 من هذه الابواب.
[ 19053 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
ابن أبي حمزة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : وتقصر
المرأة ، ويحلق الرجل ، وإن شاء قصر إن كان قد حج قبل ذلك.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الذي
قبله.
[ 19054 ] 3 ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
ليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير.
[ 19055 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عمرو
وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعاً ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم
السلام ) ـ في وصية النبي لعلي ( عليهما السلام ) ـ قال : يا علي ليس على
النساء جمعة ـ إلى أن قال : ـ ولا استلام الحجر ولا حلق.
[ 19056 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن ابي
(1) التهذيب 5 : 194 | 644.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، وفي
الحديث 2 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 5 من
أبواب التقصير.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار نحوه (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل (2) عن معاوية بن عمار مثله ، إلا انه لم يذكر الذي حلق
يوم الحديبية (3).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ويأتي ما يدل عليه (5).
[ 19057 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان ، عن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أمر الحلاق أن
يضع الموسى على قرنه الايمن ، ثم أمره أن يحلق وسمى هو ، وقال : اللهم
(1) الفقيه 2 : 155 | 669.
(2) زاد في المصدر : عن ابن ابي عمير.
(3) الكافي 4 : 250 | 9.
(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب.
(5) يأتي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الابواب.
[ 19058 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن آبائه ،
عن علي ( عليهم السلام ) قال : السنة في الحلق أن تبلغ العظمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
[ 19059 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد
ابن سنان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه ،
قال : عليه دم يهريقه ، فإذا كان يوم النحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد
أن يحلق.
[ 19060 ] 2 ـ وبإسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن
عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته
عن رجل حلق قبل أن يذبح ، قال : يذبح ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول :
( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) (1).
(1) التهذيب 5 : 244 | 827.
(1) البقرة 2 : 196.
[ 19061 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد
ابن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن زرارة ، إن رجلا من أهل
خراسان قدم حاجا وكان أقرع الرأس لا يحسن أن يلبي فاستفتي له أبو عبدالله
( عليه السلام ) فأمر له أن يلبي عنه ، وأن يمر الموسى على رأسه ، فان ذلك
يجزئ عنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
[ 19062 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يزال
العبد في حد الطواف بالكعبة ما دام حلق الرأس عليه.
[ 19063 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
نصر قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنا حين نفرنا من منى
أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ ، فدخلني من ذلك شيء فقال : كان
أبو الحسن ( عليه السلام ) إذا خرج من مكة فأتي بثيابه حلق رأسه.
قال : وقال في قول الله عزّ وجلّ : ( ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا
(1) التهذيب 5 : 244 | 828.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديثين 3 و 6 من الباب 4 من أبواب التقصير.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلى قوله : حلق رأسه (2).
[ 19064 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن حفص ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حلق الرأس في
غير حج ولا عمرة مثلة.
أقول : هذا محمول على عدم الاعتياد مع أنه لا يدل على تحريم ولا
كراهة ، وقد تقدم ما يدل على الاستحباب في آداب الحمام (1).
[ 19065 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : لا
يزال العبد في حد الطائف بالكعبة مادام شعر الحلق عليه.
[ 19066 ] 5 ـ قال : وروي أن الحاج من حين يخرج من منزله حتى يرجع
بمنزلة الطائف بالكعبة.
[ 19067 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في
غير حج ولا عمرة مثلة ، فقال : كان أبوالحسن ( عليه السلام ) إذا قضى
نسكه عدل إلى قرية يقال : لها : ساية (1) فحلق.
(1) الحج 22 : 29.
(2) قرب الإسناد : 171.
(1) تقدم في الابواب 59 و 60 و 61 وفي الحديثين 3 و 5 من الباب 62 وفي الحديث 5 من
الباب 67 من أبواب آداب الحمام.
(1) في نسخة : سايق ( هامش المخطوط ).
=
[ 19068 ] 7 ـ قال : وروي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : حلق
الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة لاعدائكم وجمال لكم.
[ 19069 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل
شيء أحرم منه إلا النساء والطيب ، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا
والمروة فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا النساء ، وإذا طاف طواف النساء
فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد.
أقول : المراد الصيد الحرمي لا الاحرامي ذكره جماعة من علمائنا (1)
لما يأتي (2).
[ 19070 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
محمد ، عن سيف (1) ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة ؟ قال : لا ، حتى يطوف
وساية : اسم واد من حدود الحجاز من جهة المدينة به قرى كثيرة وعيون ماء. ( معجم
البلدان 3 : 180 ).
(1) راجع روضة المتقين 5 : 190.
(2) يأتي في الحديث 2 من هذا الباب.
(1) في الاستبصار : محمد بن سيف.
[ 19071 ] 3 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن علاء قال : قلت لأبي عبدالله
( عليه السلام ) : تمتعت يوم ذبحت وحلقت ، أفألطخ رأسي بالحناء ؟ قال :
نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : أفألبس القميص ؟ قال : نعم إذا
شئت ، قلت : أفأغطي رأسي ؟ قال : نعم.
[ 19072 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر
ابن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اعلم أنك إذا حلقت رأسك
فقد حل لك كل شيء إلا النساء والطيب.
[ 19073 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة عن
العلاء قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إني حلقت راسي وذبحت
وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء ؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب ،
قلت : وألبس القميص وأتقنع ؟ قال : نعم ، قلت : قبل أن أطوف بالبيت ؟ قال :
نعم.
[ 19074 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتى
أصبح ، فقال : ربما أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، ولكن
(2) في المصدر زيادة : ويسعى.
[ 19075 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن المتمتع ، قلت : إذا حلق رأسه (1) يطليه بالحناء ؟
قال : نعم الحناء والثياب والطيب وكل شيء إلا النساء ، رددها عليّ مرتين أو
ثلاثا.
قال : وسألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عنها قال : نعم الحناء والثياب
والطيب وكل شيء إلا النساء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا أنه قال : وحل له الثياب
والطيب (2).
أقول : حمله الشيخ على من حلق وزار البيت لما مر (3).
[ 19076 ] 8 ـ وبالإسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا
إبراهيم ( عليه السلام ) عن المتمتع إذا حلق رأسه ، ما يحل له ؟ فقال : كل
شيء إلا النساء.
[ 19077 ] 9 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) فقلت :
(1) في المصدر : لا يقرب.
(1) في نسخة زيادة : قل أن يزور البيت ( هامش المخطوط ). وجاء في المخطوط ( قال )
بدل : قلت. والمصدر خال عنهما.
(2) التهذيب 5 : 245 | 832 ، والاستبصار 2 : 287 | 1021.
(3) مر في الاحاديث 1 ـ 6 من هذا الباب.
[ 19078 ] 10 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن
يقطين ، عن يونس مولى علي ، عن أبي أيوب الخراز قال : رأيت أبا الحسن
( عليه السلام ) بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك (1) ، وزار البيت وعليه
قميص وكان متمتعا.
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ،
عن أبي أيوب نحوه (2).
[ 19079 ] 11 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن
ابن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) أنه كان يقول : إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شيء (1) حرم
عليك إلا النساء.
أقول : هذا محمول على من حلق وطاف لما مر (2).
[ 19080 ] 12 ـ وعن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، قال :
قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : جعلت فداك رجل أكل فالوذج فيه
زعفران بعدما رمى الجمرة ولم يحلق ، قال : لا بأس.
قال : وسألته هل يحرم عليّ في حرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
(1) في نسخة : بسك ( هامش المخطوط ). والسك بالضم : طيب ( الصحاح ـ سكك ـ 4 :
1591 ).
(2) الكافي 4 : 505 | ذيل الحديث 3.
(1) في المصدر زيادة : كان قد.
(2) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب.
أقول : هذا محمول على النسيان لما مر (1).
[ 19081 ] 13 ـ وعن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لابي
عبدالله ( عليه السلام ) إذا حلقت رأسي وأنا متمتّع ، اطلي رأسي بالحناء ؟
قال : نعم ، من غير أن تمس شيئا من الطيب ، قلت : وألبس القميص وأتمتع ؟
قال : نعم ، قلت : قبل أن أطوف بالبيت ؟ قال : نعم.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما ظاهره المنافات ونبين
وجهه (2).
[ 19082 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن الحاج غير المتمتع (1) يوم النحر ما يحل له ؟ قال : كل شيء إلا النساء ،
(1) مر في أكثر أحاديث هذا الباب.
(1) يأتي في الحديثين 1 و 4 من الباب 14 من هذه الابواب.
(2) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 14 من هذه الابواب.
(*) ذكر العلامة والشهيد الثاني وصاحب المدارك وغيرهم أنه لا نص في حكم المرأة وهو
عجيب وله نظائر. « منه قده ».
(1) ليس في التهذيب.
[ 19083 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل ابن عباس : هل كان
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتطيب قبل أن يزور البيت ؟ قال : رأيت
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور (1).
أقول : حمله الشيخ على الحاج غير المتمتع لما مر وهو قريب (2).
[ 19084 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : ولد
لأبي الحسن ( عليه السلام ) مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النحر بخبيص فيه
زعفران ، وكنا قد حلقنا ، قال عبد الرحمن : فأكلت أنا ، وأبى الكاهلي ومرازم
أن يأكلا منه ، وقالا : لم نزر البيت ، فسمع أبوالحسن ( عليه السلام ) كلامنا ،
فقال لمصادف وكان هو الرسول الذى جاءنا به : في أي شيء كانوا يتكلمون ؟
فقال : أكل عبد الرحمن ، وأبى الآخران ، فقالا : لم نزر بعد البيت ؟ فقال :
أصاب عبد الرحمن ، ثم قال : أما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم ،
فأكلت أنا منه وأبى عبدالله أخي أن يأكل منه ، فلما جاء أبي حرّشه عليّ ،
فقال : يا أبه ، إن موسى أكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد ، فقال أبي : هو
أفقه منك ، أليس قد حلقتم رؤوسكم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).
(1) مر في التهذيب زيادة : البيت.
(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
(1) التهذيب 5 : 246 | 833 ، والاستبصار 2 : 288 | 1022.
أقول : حمله الشيخ أيضا على الحاج غير المتمتع لما مر في هذا الباب
والذي قبله (2).
[ 19085 ] 4 ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن
محمد بن أبي نصر البزنطي ) عن جميل قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
السلام ) : المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه ؟ قال : كل شيء إلا النساء
والطيب ، قلت : فالمفرد ؟ قال : كل شيء إلا النساء ، ثم قال : وإن عمر
يقول : الطيب ، ولا نرى ذلك شيئا.
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الطواف في أحكام من
منعها الحيض منه (1).
[ 19086 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل زار البيت قبل أن
يحلق ، فقال : إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغي له
فان عليه دم شاة.
(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الاحاديث 1 ـ 5 و 13 من الباب 13 من هذه
الابواب.
(1) تقدم في الباب 84 من أبواب الطواف ، وما يدل على الحكم الاول في الحديث 20 من
الباب 2 من أبواب أقسام الحج.
[ 19087 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن محمد بن هيثم ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار قال : قلت
لأبي عبدالله ( عليه السلام ) من نفر في النفر الاول ، متى يحل له الصيد ؟
قال : إن زالت الشمس من اليوم الثالث.
حدثني به محمد بن الحسين بن أبي الخطاب.
[ 19088 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن
حماد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومن نفر في النفر
الاول فليس له ان يصيب الصيد (1) حتى ينفر الناس.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث نفر من لم يتق الصيد
والنساء في إحرامه ويظهر من هناك الكراهة (2).
[ 19089 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
(1) الذي يظهر مما تقدم أن هذا محمول على الكرهة أو صيد الحرم ما دام فيه. « منه قده ».
(2) يأتي في الحديثين 1 و 6 من الباب 11 من أبواب العود إلى منى.
(*) غسل الرأس بالخطمي سنة كما مر في آداب الحمام ، فهذا يشعر بالمرجوحية هنا فتأمل.
« منه قده ».
[ 19090 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المحرمة إذا طهرت ، تغسل
رأسها بالخطمي ؟ فقال : يجزئها الماء.
[ 19091 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله
ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر
بالخطمي قبل أن يحلقه ؟ فقال : كان أبي ينهى ولده عن ذلك.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 19092 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : في
رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق ، قال : لا يغطي رأسه
حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن أبي ( عليه السلام ) كان يكره ذلك
(1) في المصدر : يحلقه.
(1) المقنع : 89.
[ 19093 ] 2 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة
ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق ، أيغطي رأسه ؟ فقال : لا ، حتى
يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قيل له : فإن كان فعل ؟ قال : ما أرى عليه
شيئا.
وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حماد مثله (1).
[ 19094 ] 3 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ،
عن إدريس القمي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن مولى لنا تمتع
فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت ، فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه
شيء ؟ قال : لا ، قلت : فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة
وعليه خفان وقباء ومنطقة ، فقال : بئس ما صنع ، قلت : أعليه شيء ؟ قال : لا.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن إدريس القمي مثله (1).
[ 19095 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت ؟
فقال : إن كان متمتعا فلا ، وإن كان مفردا للحج فنعم.
(1) التهذيب 5 : 485 | 1731.
(1) المقنع : 90.
[ 19096 ] 5 ـ قال : وقد روي : أنه يجوز أن يضع الحناء على رأسه إنما يكره
المسك (1) وضربه ، إن الحناء ليس بطيب ، ويجوز أن يغطي رأسه ، لان حلقه له
أعظم من تغطيته (2).
[ 19097 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن خالد
الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
السلام ) : ألبس قلنسوة (1) إذا ذبحت وحلقت ؟ قال : أما المتمتع فلا ، وأما من
أفرد الحج فنعم.
أقول : حمل الشيخ هذه الاحاديث على الكراهة ، واستحباب الترك لما
مر في هذا الباب وغيره (2).
[ 19098 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد
ابن إسماعيل قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : هل يجوز
للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء ؟ فقال : لا.
أقول حمله الشيخ وغيره (1) على استحباب الترك لما مر (2).
(1) في المصدر : السك.
(2) في المصدر زيادة : إياه.
(1) في المصدر زيادة : وقميصة.
(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الاحاديث 3 و 5 و 9 من الباب 13 من هذه
الابواب.
(1) راجع منتقى الجمان 2 : 577.
(2) مر في الاحاديث 1 و 2 و 8 من الباب 13 من هذه الابواب.