كتاب وسائل الشيعة ج 14 ص 284 ـ 305

15 ـ باب استحباب التحصيب وهو النزول بالبطحاء
قليلا بعد النفر الثاني لمن مر بها من غير مبيت

[ 19212 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فاذا نفرت وانتهيت إلى الحصباء (1) وهي البطحاء فشئت أن تنزل قليلا (2) ، فإن أبا عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أبي ينزلها ثم يحمل فيدخل مكة من غير أن ينام بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
[ 19213 ] 2 ـ ورواه أيضا بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية ـ يعني ابن عمار ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد وقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إنما نزلها حيث بعث بعائشة مع أخيها عبد الرحمن إلى التنعيم (1) ، فاعتمرت لمكان العلة التي أصابتها ، فطافت بالبيت ثم سعت ثم رجعت فارتحل من يومه.
____________
الباب 15
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 520 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب.
(1) الحصباء : مكان في الحرم أوله عند وادي منى وآخره متصل بمقبرة المعلى في مكة المكرمة. ( مجمع البحرين ـ حصب ـ 2 : 43 ).
(2) في التهذيب : تنزل فيها قليلا ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 5 : 271 | 926.
2 ـ التهذيب 5 : 275 | 941.
(1) التنعيم : موضع خارج مكة في الحل ، منه يحرم المكيون بالعمرة. ( معجم البلدان 2 : 49 ).

( 285 )

[ 19214 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الحصبة ؟ فقال : كان أبي (1) ينزل الابطح قليلا (2) ، ثم يجئ فيدخل البيوت من غير أن ينام بالابطح ، فقلت له : أرأيت إن تعجل في يومين إن كان من أهل اليمن ، عليه أن يحصب ؟ قال : لا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
[ 19215 ] 4 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ، إلا أنه أسقط قوله : إن كان من أهل اليمن ، وزاد : وقال : كان أبي ( عليه السلام ) ينزل الحصبة قليلا ثم يرتحل وهو دون خبط وحرمان (1).

16 ـ باب استحباب دخول الكعبة وآدابه

[ 19216 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : سألته عن دخول الكعبة ؟ فقال : الدخول فيها
____________
3 ـ الكافي 4 : 523 | 1.
(1) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) .
(2) في الفقيه : ليلا ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 5 : 275 | 942.
4 ـ الفقيه 2 : 289 | 1428 ، 1429.
(1) خبط وحرمان : اسما موضعين في الحجاز. ( مجمع البحرين ـ خبط ـ 4 : 244 ).
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

الباب 16
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 527 | 2.

( 286 )

دخول في رحمة الله ، والخروج منها خروج من الذنوب معصوم فيما بقي من عمره ، مغفور له ما سلف من ذنوبه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الطواف (1).

17 ـ باب استحباب التطوع بطواف بعد الحج عن سائر
الاخوان من المؤمنين

[ 19217 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (1) ، عن بعض أصحابنا ، ( عن محمد بن علي ، عن محمد بن أبي شعيب ) (2) ، عن علي بن إبراهيم الحضرمي ، عن أبيه ، قال : رجعت من مكة فأتيت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) في المسجد وهو قاعد فيما بين القبر والمنبر ، فقلت له : يا ابن رسول الله ، ( صلى الله عليه وآله ) إني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل : طف عني أسبوعا وصل عني ركعتين ، ( فربما شغلت ) (3) عن ذلك فاذا رجعت لم أدر ما أقول له ، قال : إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصل ركعتين ، وقل : « اللهم إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وأمي وعن زوجتي وعن ولدي وعن خاصتي (4) وعن جميع أهل بلدي ، حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم » فلا بأس أن تقول للرجل (5) : « إني قد طفت عنك
____________
(1) تقدم في الابواب 35 ـ 41 من أبواب مقدمات الطواف.

الباب 17
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 4 : 316 | 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب النيابة في الحج وذيله في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب المزار.
(1) في المصدر : محمد بن أحمد ، وفي هامش المخطوط : محمد بن علي بن محمد بن أبي شعيب.
(2) في المصدر : علي بن محمد الاشعث.
(3) في المصدر : فأشتغل.
(4) في المصدر : وعن حامتي.
(5) في المصدر : فلا تشاء أن قلت للرجل.

( 287 )

وصليت عنك ركعتين » إلا كنت صادقا... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (6).

18 ـ باب استحباب وداع الكعبة بالمأثور وغيره
والطواف له والدعاء ، واطالة الالتزام ، والشرب من زمزم ،
والسجود عند باب المسجد ، والخروج من باب الحناطين ،
وجملة من آداب الوداع

[ 19218 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ابن عيسى ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تخرج من مكة فتأتي (1) اهلك فودع البيت وطف أسبوعا ، وإن استطعت أن تستلم الحجر الاسود والركن اليماني في كل شوط فافعل ، وإلا فافتح به واختم ، وإن لم تستطع ذلك فموسع عليك ، ثم تأتي المستجار فتصنع عنده مثل ما صنعت يوم قدمت مكة ، ثم تخير لنفسك من الدعاء ثم استلم الحجر الاسود ، ثم ألصق بطنك بالبيت واحمد الله واثن عليه وصل على محمد وآله ، ثم قل : « اللهم صل على محمد عبدك ورسولك (2) وأمينك وحبيبك ونجيبك وخيرتك من خلقك ، اللهم كما بلغ رسالتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك وأُوذي فيك وفي جنبك (3) حتى أتاه اليقين ، اللهم اقلبني مفلحا منجحا مستجابا لي بأفضل ما يرجع به أحد من
____________
(6) التهذيب 6 : 109 | 193.

الباب 18
فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 280 | 957.
(1) في نسخة : وتأتي ( هامش المخطوط ).
(2) في الكافي زيادة : ونبيك ( هامش المخطوط ).
(3) في الكافي زيادة : وعبدك ( هامش المخطوط ).

( 288 )

وفدك من المغفرة والبركة والرضوان والعافية ( مما يسعني أن أطلب ، أن تعطيني مثل الذي أعطيته أفضل من عبدك تزيدني عليه ) (4) ، اللهم إن أمّتني فاغفر لي ، وإن أحييتني فارزقنيه من قابل ، اللهم لا تجعله آخر العهد من بيتك ، اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك ، حملتني على دابتك (5) ، وسيرتني في بلادك حتى أدخلتني حرمك وآمنك ، وقد كان في حسن ظني بك أن تغفر لي ذنوبي ، فإن كنت قد غفرت لي ذنوبي فازدد عني رضا ، وقربني إليك زلفى ولا تباعدني ، وإن كنت لم تغفر لي فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى عن بيتك داري ، وهذا أوان انصرافي إن كنت أذنت لي غير راغب عنك ولا عن بيتك ، ولا مستبدل بك ولا به ، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حتى تبلغني أهلي (6) واكفني مؤنة عبادك وعيالي ، فإنك ولي ذلك من خلقك ومني » ثم ائت زمزم فاشرب منها ، ثم اخرج فقل : « آئبون تائبون عابدون ، لربنا حامدون إلى ربنا راغبون إلى ربنا راجعون » فان (7) أبا عبدالله ( عليه السلام ) لما أن ودّعها وأراد أن يخرج من المسجد خر ساجدا عند باب المسجد طويلا ثم قام فخرج.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار نحوه (8).
[ 19219 ] 2 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : رأيت أبا الحسن
____________
(4) ما بين القوسين ليس في الكافي ( هامش المخطوط ). وفي المصدر : من عندك ( بدل : من عبدك ).
(5) في الكافي : على دوابك ( هامش المخطوط ).
(6) في الكافي زيادة : فإذا بلغتني أهلي فاكفني ( هامش المخطوط ).
(7) في الكافي : « إن شاء الله » قال : وإن « هامش المخطوط ».
(8) الكافي 4 : 530 | 1.
2 ـ التهذيب 5 : 281 | 958.

( 289 )

( عليه السلام ) ودع البيت فلما أراد أن يخرج من باب المسجد خر ساجدا ، ثم قام فاستقبل الكعبة فقال : اللهم اني أنقلب على أن لا إله إلا الله (1).
ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال : رأيت الرضا ( عليه السلام ) وذكر مثله (2).
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبى محمود مثله (3).
[ 19220 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي (1) قال : رأيت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) في سنة خمس عشرة (2) ومائتين ودع البيت بعد ارتفاع الشمس وطاف بالبيت يستلم الركن اليماني في كل شوط ، فلما كان الشوط السابع (3) استلمه واستلم الحجر ومسح بيده ، ثم مسح وجهه بيده ، ثم أتى المقام فصلى خلفه ركعتين ، ثم خرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه ، ثم وقف عليه طويلا يدعو ، ثم خرج من باب الحناطين وتوجه ، قال : فرأيته في سنة تسع عشرة ومأتين (4) ودع البيت ليلا يستلم الركن اليماني والحجر الاسود في كل شوط ، فلما كان في الشوط السابع التزم البيت في دبر
____________
(1) في الكافي : على أن لا إله إلا أنت ( هامش المخطوط ).
(2) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 18 | 43.
(3) الكافي 4 : 531 | 2.
3 ـ الكافي 4 : 532 | 3 ، والتهذيب 5 : 281 | 959.
(1) في المصدر زيادة : عن علي بن مهزيار.
(2) في نسخة : خمس وعشرين ( هامش المخطوط ).
(3) في المصدر : في الشوط السابع.
(4) في المصدر : في سنة سبع عشرة ومائتين.

( 290 )

الكعبة قريبا من الركن اليمانى وفوق الحجر المستطيل ، وكشف الثوب عن بطنه ثم أتى الحجر (5) فقبله ومسحه وخرج إلى المقام فصلى خلفه ثم مضى ولم يعد إلى البيت ، وكان وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية.
[ 19221 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن قثم بن كعب قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إنك لتدمن الحج ؟ قلت : أجل ، قال : فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب ، وتقول : المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله.
[ 19222 ] 5 ـ وعنه ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي إسماعيل قال : قلت لأبي عبدالله : هو ذا أخرج جعلت فداك ـ فمن أين أودع البيت ؟ قال : تأتي المستجار بين الحجر والباب فتودعه من ثم ، ثم تخرج فتشرب من زمزم ، ثم تمضي ، فقلت : أصب على رأسي ؟ فقال : لا تقرب الصب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).
____________
(5) في التهذيب : الحجر الاسود ( هامش المخطوط ).
4 ـ الكافي 4 : 532 | 5.
(1) التهذيب 5 : 282 | 962.
5 ـ الكافي 4 : 532 | 4.
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 90 من أبواب الطواف.

( 291 )

19 ـ باب أن من نسي الوداع لم يلزمه شيء
وحكم وداع الحائض

[ 19223 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عمن نسي زيارة البيت حتى رجع إلى أهله ؟ فقال : لا يضره إذا كان قد قضى مناسكه.
[ 19224 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل لم يودع البيت ، قال : لا بأس به إذا كانت به علة أو كان ناسيا.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن علي ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى وداع الحائض في الطواف (2).
____________
الباب 19
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 282 | 961.
2 ـ التهذيب 5 : 282 | 960.
(1) التهذيب 5 : 491 | 1761.
(2) تقدم ما يدل على وداع الحائض في الباب 90 من أبواب الطواف.

( 292 )

20 ـ باب استحباب الصدقة عند الخروج من مكة بتمر
يشتريه بدرهم ناويا للتكفير عما كان منه في الاحرام وفي
الحرم مما لا يعلم

[ 19225 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكة حتى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدقا به لما كان منهما في إحرامهما ، ولما كان منهما في حرم الله عزّ وجلّ.
[ 19226 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن معاوية بن عمار ، وحفص بن البختري جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للحاج إذا قضى مناسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أو قملة سقطت أو نحو ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[ 19227 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة ، فيكون لكل ما كان حصل في
____________
الباب 20
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 290 | 1430.
2 ـ الكافي 4 : 533 | 1.
(1) التهذيب 5 : 282 | 963.
3 ـ الكافي 4 : 533 | 2.

( 293 )

إحرامك وما كان منك في مكة (1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).
____________
(1) في المصدر : ما كان منك في إحرامك ، وما كان منك بمكة.
(2) تقدم في الباب 3 من أبواب بقية كفارات الاحرام.

( 294 )


( 295 )

أبواب العمرة

1 ـ باب وجوبها على المستطيع

[ 19228 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) (1) قال : هما مفروضان.
[ 19229 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، لان الله تعالى يقول : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) (1) وإنما نزلت العمرة بالمدينة.
____________

أبواب العمرة

الباب 1
فيه 12 حديثا

1 ـ التهذيب 5 : 459 | 1593 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج.
(1) البقرة 2 : 196.
2 ـ التهذيب 5 : 433 | 1052 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب.
(1) البقرة 2 : 196.

( 296 )

[ 19230 ] 3 ـ ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : قلت : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزئ عنه (2) ؟ قال : نعم.
[ 19231 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن يوم الحج الاكبر ؟ فقال : هو يوم النحر ، والاصغر هو العمرة.
ورواه الكليني كالذي قبله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[ 19232 ] 5 ـ وبإسناده عن المفضل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العمرة مفروضة مثل الحج... الحديث.
[ 19233 ] 6 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أُمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم.
قال الصدوق : يعني العمرة المفردة دون عمرة التمتع ـ فلا يجوز أن يبدأ بالحج قبلها.
____________
3 ـ الكافي 4 : 265 | 4 وأورده في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج ، وذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب.
(1) الحديث في المصدر سنده معلق ويبدأ بابن أبي عمير والذي قبله : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير.
(2) في المصدر : أيجزئ ذلك عنه ؟.
4 ـ الفقيه 2 : 292 | 1443 ، وأورده عن معاني الاخبار في الحديث 17 من الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر وفي الحديثين 6 و 8 من الباب 1 من أبواب الذبح.
(1) الكافي 4 : 290 | 1.
(2) التهذيب 5 : 450 | 1571.
5 ـ الفقيه 2 : 275 |1339 ، وأورده عن معاني الاخبار في الحديث 17 من الباب 5 من هذه الأبواب.
6 ـ الفقيه 2 : 310 | 1542.

( 297 )

أقول : ينبغي تخصيص ذلك بالمندوب ، أو حمله على التخيير بين التمتع وغيره مع عدم وجوب أحدهما ، أو على التقية .
[ 19234 ] 7 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) (1) يعني به الحج دون العمرة ؟ قال : لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان .
[ 19235 ] 8 ـ وعن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن العباس ابن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ابي عمير وحماد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع إليه سبيلا ، لان الله عزّ وجلّ يقول : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) (1) .
[ 19236 ] 9 ـ العياشي ( في تفسيره ) عن عمر بن أذينة ، قال : قلت : لابي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) (1) يعني به الحج دون العمرة ؟ قال : لا (2) ، ولكنه الحج والعمرة جميعا لانهما مفروضان .
____________
7 ـ علل الشرائع : 453 | 2 ، وأورد مثله عن الكافي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج .
(1) آل عمران 3 : 97 .
8 ـ علل الشرائع : 408 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب .
(1) البقرة 2 : 196 .
9 ـ تفسير العياشي 1 : 191 | 110 ، وأورد مثله عن الكافي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج .
(1) آل عمران 3 : 97 .
(2) ليس في المصدر .

( 298 )

[ 19237 ] 10 ـ وعن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يوم الحج الاكبر يوم النحر ، والحج الاصغر العمرة .
[ 19238 ] 11 ـ وعن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الحج الاكبر الوقوف بعرفة وبجمع ورمي (1) الجمار بمنى ، والحج الاصغر العمرة .
[ 19239 ] 12 ـ وعن عبد الرحمن ، عنه ( عليه السلام ) قال : يوم الحج الاكبر يوم النحر ، ويوم الحج الاصغر يوم العمرة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث وجوب الحج (1) ، وعيره (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

2 ـ باب استحباب التطوع بالعمرة وتكرارها وخصوصاً
ذي القعدة وذكر ميقاتها

[ 19240 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد
____________
10 ـ تفسير العياشي 2 : 76 | 16 .
11 ـ تفسير العياشي 2 : 77 | 18 ، وأورد مثله عن الكافي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج .
(1) في المصدر : وبرمي .
12 ـ تفسير العياشي 2 : 77 | 19 .
(1) تقدم في الحديثين 3 و 20 من الباب 1 ، وتقدم ما يدل على وجوب الحج والعمرة على أهل الجدة في كل عام في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب وجوب الحج .
(2) تقدم في الحديث 21 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات .
(3) يأتي في الباب 5 من هذه الابواب .

الباب 2
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 433 | 1502 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب .

( 299 )

ابن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة بن أعين ـ في حديث ـ قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) : الذي يلي الحج في الفضل ؟ قال : العمرة المفردة ، ثم يذهب حيث شاء .
[ 19241 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اعتمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ثلاث عمر متفرقات : عمرة ذي القعدة (1) أهلّ من عسفان وهي عمرة الحديبية ، وعمرة أهلّ من الجحفة وهي عمرة القضاء ، وعمرة (2) من الجعرانة بعدما رجع من الطائف من غزوة حنين .
ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : ثلاث عمر متفرقات كلهن في ذي القعدة (3) .
[ 19242 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي ابن الحكم جميعا ، عن أبان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اعتمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عمرة الحديبية وقضى الحديبية من قابل ، ومن الجعرانة حين أقبل من الطائف ، ثلاث عمر كلهن في ذي القعدة .
[ 19243 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ذكر أن رسول الله
____________
2 ـ الكافي 4 : 251 | 10 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب المواقيت .
(1) في المصدر : عمرة في ذي القعدة .
(2) في المصدر زيادة : أهلّ .
(3) الفقيه 2 : 275 | 1341 .
3 ـ الكافي 4 : 252 | 13 .
4 ـ الكافي 4 : 252 | 14 .

( 300 )

( صلى الله عليه وآله ) اعتمر في ذي القعدة ثلاث عمر كل ذلك توافق عمرته ذا القعدة .
[ 19244 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : اعتمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تسع عمر .
[ 19245 ] 6 ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن جعفر البندار ، عن الحمادي ، عن أحمد بن محمد ، عن عمه ، عن داود بن عبد الرحمن (1) ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) اعتمر أربع عمر : عمرة الحديبية ، وعمرة القضاء من قابل ، والثالثة من الجعرانة ، والرابعة التي مع حجته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

3 ـ باب تأكد استحباب العمرة في رجب ولو بأن يحرم
فيه ويتمّها في شعبان ، واختيار رجب للعمرة على جميع
الشهور حتى شهر رمضان

[ 19246 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر
____________
5 ـ الفقيه 2 : 154 | 667 .
6 ـ الخصال : 200 | 11 .
(1) في المصدر زيادة : عن عمرو .
(2) تقدم في الاحاديث 4 و 12 و 13 و 18 و 19 من الباب 4 من أبواب أقسام الحج .
(3) يأتي في الابواب 3 و 4 و 6 و 7 و 8 من هذه الابواب .

الباب 3
فيه 16 حديثا

1 ـ التهذيب 5 : 31 | 93 ، وأورده بتمامه في الحديث 23 من الباب 4 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 وفي الحديث 5 من الباب 22 من أبواب أقسام الحج .

( 301 )

ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال له : ما أفضل ما حج الناس ؟ قال : عمرة في رجب وحجة مفردة في عامها .
[ 19247 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأفضل العمرة عمرة رجب ، وقال : المفرد للعمرة إن اعتمر (1) ثم أقام للحج (2) بمكة كانت عمرته تامة ، وحجته ناقصة مكية .
[ 19248 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل ، أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان ؟ فقال : لا ، بل عمرة في رجب أفضل .
[ 19249 ] 4 ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية .
[ 19250 ] 5 ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر ، قال : يكتب له في الذي نوى .
وقال : يكتب له في أفضلهما .
[ 19251 ] 6 ـ قال : وقال الرضا ( عليه السلام ) : العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما .
____________
2 ـ التهذيب 5 : 433 | 1502 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 وصدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : في رجب .
(2) في المصدر : إلى الحج .
3 ـ الفقيه 2 : 276 | 1347 .
4 ـ الفقيه 2 : 276 | 1349 .
5 ـ الفقيه 2 : 276 | 1348 .
6 ـ الفقيه 2 : 142 | 619 .

( 302 )

[ 19252 ] 7 ـ قال : وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : الحجة ثوابها الجنة ، والعمرة كفارة لكل ذنب ، وأفضل العمرة عمرة رجب .
[ 19253 ] 8 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : ما خلق الله تعالى (1) بقعة أحب إليه من الكعبة (2) ، ولها حرم الاشهر الحرم (3) ثلاثة منها متوالية للحج ، وشهر مفرد للعمرة رجب .
[ 19254 ] 9 ـ وفي ( العلل ) بالإسناد السابق (1) عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : فأفضل العمرة عمرة رجب .
[ 19255 ] 10 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخراز (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إني كنت اخرج ليلة أو ليلتين (2) تبقيان من رجب ، فتقول أم فروة أي أبه : إن عمرتنا شعبانية ؟ فأقول لها : أي بنية إنها فيما أهللت ، وليس فيما أحللت .
[ 19256 ] 11 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عيسى الفراء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
7 ـ الفقيه 2 : 142 | 620 .
8 ـ الفقيه 2 : 278 | 1359 ، وأورد نحوه في الحديث 10 من الباب 11 من أبواب أقسام الحج .
(1) في المصدر زيادة : في الارض .
(2) في المصدر زيادة : ولا أكرم عليه منها .
(3) في المصدر : ولها حرم الله عزّ وجلّ الاشهر الحرم الاربعة في كتابه يوم خلق السماوات والارض .
9 ـ علل الشرائع : 408 | 1 ، وأورد بتمامه في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) سبق في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الابواب .
10 ـ الكافي 4 : 293 | 15 .
(1) في المصدر : معاوية بن عمار ( بدل : أبي أيوب الخراز ) .
(2) في المصدر : لليلة أو لليلتين .
11 ـ الكافي 4 : 536 | 3 .

( 303 )

قال : إذا أهلّ بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب ، وإذا أهلّ في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب .
[ 19257 ] 12 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أحرم في شهر وأحل في آخر ، فقال : يكتب في الذي قد نوى ، أو يكتب له في أفضلهما .
[ 19258 ] 13 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء ، وأفضل العمرة عمرة رجب .
[ 19259 ] 14 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن عمرة رجب ما هي ؟ قال : إذا أحرمت في رجب وإن كان في يوم واحد منه فقد أدركت عمرة رجب ، وإن قدمت في شعبان فإنما عمرة رجب (1) أن تحرم في رجب .
[ 19260 ] 15 ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( مسار الشيعة ) قال : العمرة في رجب لها فضل كثير ، قد جاءت به الروايات والآثار .
[ 19261 ] 16 ـ محمد بن الحسن في ( المصباح ) قال : روي عنهم ( عليهم السلام ) : أن العمرة في رجب تلي الحج في الفضل .
____________
12 ـ الكافي 4 : 536 | 5 .
13 ـ الكافي 4 : 536 | 6 .
14 ـ قرب الإسناد : 106 .
(1) في المصدر : فإنها عمرة رجب .
15 ـ مسار الشيعة : 69 .
16 ـ مصباح المتهجد : 735 .

( 304 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

4 ـ باب تأكد استحباب العمرة في شهر رمضان ،
وخصوصا يوم الثالث والعشرين منه

[ 19262 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عثمان ، عن الوليد بن صبيح قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : بلغنا أن عمرة في شهر رمضان تعدل حجة فقال : إنما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال لها : اعتمري في شهر رمضان فهو لك حجة (1) .
[ 19263 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن مهزيار ، عن علي بن حديد قال : كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة ومأتين ، فلما قرب الفطر كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) أسأله عن الخروج في شهر رمضان (1) أفضل ، أو أقيم حتى ينقضي الشهر وأتم صومي ؟ فكتب إلي كتابا قرأته بخطه : سألت ـ رحمك الله ـ عن أي العمرة أفضل ؟ عمرة شهر رمضان أفضل ، يرحمك الله .
[ 19264 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن
____________
(1) تقدم في الحديثيـن 12 و 13 من الباب 4 وفي الحديثين 9 و 13 من الباب 11 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 2 من الباب 12 من أبواب المواقيت .

الباب 4
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 535 | 1 .
(1) في المصدر : فهي لك حجة .
2 ـ الكافي 4 : 536 | 2 .
(1) في المصدر : في عمرة شهر رمضان .
3 ـ الكافي 4 : 536 | 4 .

( 305 )

ابن علي ، عن حماد بن عثمان قال : كان أبو عبدالله ( عليه السلام ) إذا أراد العمرة انتظر إلى صبيحة ثلاث وعشرين من شهر رمضان ، ثم يخرج مهلاً في ذلك اليوم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) .

5 ـ باب أن من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه
فرض العمرة

[ 19265 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة .
[ 19266 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) (1) أيجزئ ذلك عنه ؟ قال : نعم .
[ 19267 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : نعم قلت : فمن تمتع تجزئ عنه ؟ قال : نعم .
____________
(1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب .

الباب 5
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 533 | 1 ، والتهذيب 5 : 433 | 1503 ، والاستبصار 2 : 325 | 1150 .
2 ـ الكافي 4 : 265 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) البقرة 2 : 196 .
3 ـ الكافي 4 : 533 | 2 .