كتاب وسائل الشيعة ج 14 ص 306 ـ 325

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الاول.
[ 19268 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : قول الله عزّ وجلّ : ( واتموا الحج والعمرة لله ) (1) يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة ؟ قال : كذلك امر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أصحابه.
[ 19269 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن نجية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا دخل المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وصلى الركعتين خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فليلحق بأهله إن شاء.
وقال : إنما أُنزلت العمرة المفردة والمتعة لان المتعة دخلت في الحج ، ولم تدخل العمرة المفردة في الحج.
أقول : حمله الشيخ على العمرة المفردة في غير أشهر الحج فلا تجزئ عن المتعة.
[ 19270 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن المفضل بن صالح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العمرة مفروضة مثل الحج ، فاذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة.
[ 19271 ] 7 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن احمد بن
____________
(1) التهذيب 5 : 434 | 1506 ، والاستبصار 2 : 325 | 1153.
4 ـ التهذيب 5 : 433 | 1504 ، والاستبصار 2 : 325 | 1151.
(1) البقرة 2 : 196.
5 ـ التهذيب 5 : 434 | 1505 ، والاستبصار 2 : 325 | 1152.
6 ـ الفقيه 2 : 274 | 1339 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب.
7 ـ علل الشرائع : 413 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج.

( 307 )

محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وقال : إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة المتعة.
وقال ابن عباس : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.
[ 19272 ] 8 ـ محمد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن زرارة ، عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن العمرة واجبة بمنزلة الحج ، لأن الله يقول : ( واتموا الحج والعمرة لله ) (1) ما ذلك ؟ هي واجبة مثل الحج ، ومن تمتع أجزأته ، والعمرة في أشهر الحج متعة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).

6 ـ باب استحباب العمرة المفردة في كل شهر بل في
كل عشرة أيام ، وانه لا تصح عمرة التمتع في السنة
إلا مرة واحدة

[ 19273 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في كتاب علي ( عليه السلام ) : في كل شهر عمرة.
[ 19274 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
____________
8 ـ تفسير العياشي 1 : 87 | 219.
(1) البقرة 2 : 196.
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الابواب.

الباب 6
فيه 11 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 534 | 2.
2 ـ الكافي 4 : 534 | 1 ، والتهذيب 5 : 434 | 1507.

( 308 )

فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : في كل شهر عمرة.
[ 19275 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت ابا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والاربعة كيف يصنع ؟ قال : إذا دخل فليدخل ملبيا ، وإذا خرج فليخرج محلا.
قال : ولكل شهر عمرة ، فقلت : يكون أقل ؟ فقال : في كل (1) عشرة أيام عمرة ، ثم قال : وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر ، قلت : ولم ذاك ؟ قال : كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف ، فكان كلما دخل دخلت معه.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله ، (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) ، وكذا الذي قبله.
[ 19276 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يقول : لكل شهر عمرة.
[ 19277 ] 5 ـ وعنه ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه
____________
3 ـ الكافي 4 : 534 | 3 ، وأورد صدره في الحديث 10 من الباب 50 من أبواب الاحرام.
(1) في المصدر : لكل.
(2) الفقيه 2 : 239 | 1141.
(3) التهذيب 5 : 434 | 1508 ، والاستبصار 2 : 326 | 1158.
4 ـ التهذيب 5 : 435 | 1509 ، والاستبصار 2 : 326 | 1154.
5 ـ التهذيب 5 : 435 | 1510 ، والاستبصار 2 : 326 | 1155.

( 309 )

السلام ) يقول : كان علي ( عليه السلام ) يقول : لكل شهر عمرة.
[ 19278 ] 6 ـ وعنه ، عن ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العمرة في كل سنة مرة.
[ 19279 ] 7 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ).
وعن جميل ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تكون عمرتان في سنة.
أقول : حملهما الشيخ على عمرة التمتع لما مر (1).
[ 19280 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : السنة اثنا عشر شهرا يعتمر لكل شهر عمرة.
[ 19281 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : لكل شهر عمرة.
قال : قلت : أيكون أقل من ذلك ؟ قال : لكل عشرة أيام عمرة.
[ 19282 ] 10 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن العمرة ، متى هي ؟ قال : يعتمر فيما أحب من الشهور.
[ 19283 ] 11 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد
____________
6 ـ التهذيب 5 : 435 | 1511 ، والاستبصار 2 : 326 | 1156.
7 ـ التهذيب 5 : 435 | 1512 ، والاستبصار 2 : 326 | 1157.
(1) مر في الاحاديث 1 ـ 5 من هذا الباب.
8 ـ الفقيه 2 : 278 | 1362.
9 ـ الفقيه 2 : 278 | 1363.
10 ـ مسائل علي بن جعفر : 169 | 286.
11 ـ قرب الإسناد : 162.

( 310 )

ابن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : لكل شهر عمرة.
أقول : وتقدم ما ظاهره اعتبار الشهر في كفارات الاستمتاع (1) ، وفي أحاديث الاحرام لدخول مكة (2) ، وتقدم أحاديث عامة مطلقة (3).

7 ـ باب أنه يجوز أن يعتمر في أشهر الحج عمرة مفردة
ويذهب حيث شاء ويجوز أن يجعلها عمرة التمتع
إن أدرك الحج

[ 19284 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله.
وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن سنان مثله ، إلا أنه قال : ثم يرجع إلى أهله إن شاء (1).
[ 19285 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ،
____________
(1) تقدم في الباب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع.
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 51 من أبواب الاحرام وما يدل على بعض المقصود في الباب 22 من أبواب أقسام الحج.
(3) تقدم في الابواب 2 و 3 و 4 من هذه الابواب.

الباب 7
فيه 14 حديثا

1 ـ الكافي 4 : 534 | 1 ، والتهذيب 5 : 436 | 1515 ، والاستبصار 2 : 327 | 1159.
(1) الكافي 4 : 535 | 2.
2 ـ الكافي 4 : 535 | 3 ، واتهذيب 5 : 436 | 1516 ، والاستبصار 2 : 327 | 1160.

( 311 )

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج (1) إلى بلاده ؟ قال : لا بأس ، وإن حج من عامه (2) ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم ، وإن الحسين بن علي ( عليه السلام ) خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا (3).
[ 19286 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : من اين افترق المتمتع والمعتمر ؟ فقال : إن المتمتع مرتبط بالحج ، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء ، وقد اعتمر الحسين ( عليه السلام ) (1) في ذي الحجة ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) ، وكذا كل ما قبله.
[ 19287 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المعتمر في أشهر الحج ؟ قال : هي متعة.
أقول : يأتي وجهه (1).
____________
(1) في التهذيب : رجع ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.
(2) في المصدر : في عامه.
(3) في المصدر : خرج قبل التروية بيوم إلى العراق ، وقد كان دخل معتمرا.
3 ـ الكافي 4 : 535 | 4.
(1) في التهذيب : الحسين بن علي ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 5 : 437 | 1519 ، والاستبصار 2 : 328 | 1163.
4 ـ التهذيب 5 : 436 | 1514 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 15 من أبواب أقسام الحج.
(1) يأتي في الحديث 6 من هذا الباب.

( 312 )


[ 19288 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن يدرك الحج كانت عمرته متعة.
وقال : ليس تكون متعة إلا في أشهر الحج.
[ 19289 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن حماد ، عن إسحاق ، عن عمر بن يزيد (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس.
أقول : حمله الشيخ على من اعتمر عمرة التمتع لما مر هنا (2) ، وفي محله (3) ، ويحتمل الحمل على الاستحباب.
[ 19290 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن علي قال : سأله أبو بصير ـ وأنا حاضر ـ عمن أهلّ بالعمرة في أشهر الحج له أن يرجع ؟ قال : ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ، ولكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجّه ، لانه إنما أحرم لذلك.
[ 19291 ] 8 ـ وعن موسى بن القاسم قال : أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل
____________
5 ـ التهذيب 5 : 435 | 1513 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب أقسام الحج.
6 ـ التهذيب 5 : 436 | 1517 ، والاستبصار 2 : 327 | 1161.
(1) في نسخة : إسحاق بن عمر بن يزيد ( هامش المخطوط ).
(2) مر في الاحاديث 1 ـ 3 من هذا الباب.
(3) تقدم في الباب 22 من أبواب أقسام الحج.
7 ـ التهذيب 5 : 437 | 1520 ، والاستبصار 2 : 328 | 1164.
8 ـ التهذيب 5 : 436 | 1518 ، والاستبصار 2 : 327 | 1162 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 22 من أبواب أقسام الحج.

( 313 )

أبا جعفر ( عليه السلام ) في عشر من شوال ، فقال : إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر ، فقال له : أنت مرتهن بالحج... الحديث.
أقول : حمله الشيخ على من أراد أن يفرد العمرة بعدما نوى التمتّع بها لما مر (1).
[ 19292 ] 9 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله متى شاء إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية.
[ 19293 ] 10 ـ وبإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : العمرة في العشر متعة.
[ 19294 ] 11 ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المملوك يكون في الظهر يرعى وهو يرضى أن يعتمر ، ثم يخرج ؟ فقال : إن كان اعتمر في ذي القعدة فحسن ، وإن كان في ذي الحجة فلا يصلح إلا الحج.
أقول : هذا محمول على الاستحباب.
[ 19295 ] 12 ـ وبإسناده عن أبان ، عن أبي الجارود ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن العمرة بعد الحج في ذي الحجة ؟ قال : حسن.
[ 19296 ] 13 ـ وبإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(1) مر في الحديثين 3 و 7 من هذا الباب.
9 ـ الفقيه 2 : 274 | 1336.
10 ـ الفقيه 2 : 274 | 1337.
11 ـ الفقيه 2 : 275 | 1340.
12 ـ الفقيه 2 : 278 | 1364.
1 13 ـ الفقيه 2 : 274 | 1325 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب أقسام الحج.

( 314 )

السلام ) أنه قال : من حج معتمرا في شوال ومن نيته (1) أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وان أقام إلى الحج فهو متمتع ، لان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة... الحديث.
[ 19297 ] 14 ـ وفي ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي الوشاء ابن بنت إلياس ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنه قال : إذا أهلّ هلال ذي الحجة ونحن بالمدينة لم يكن لنا أن نحرم إلا بالحج لانا نحرم من الشجرة ، وهو الذي وقت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأنتم إذا قدمتم من العراق فأهلّ الهلال فلكم أن تعتمروا ، لان بين أيديكم ذات عرق وغيرها مما وقت لكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ).
فقال له الفضل بن الربيع : فلى الآن أن أتمتع وقد طفت بالبيت ؟ فقال (1) : نعم.
قال : فذهب بها محمد بن جعفر إلى سفيان بن عيينة وأصحابه فقال لهم : إن فلانا يقول كذا وكذا ، ويشنع على أبي الحسن ( عليه السلام ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).
____________
(1) في المصدر : 6 وفي نيته.
14 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 15 | 35.
(1) في المصدر : فقال له.
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 1 من الباب 2 وفي الحديث 13 من الباب 3 من هذه الابواب.

( 315 )

8 ـ باب استحباب العمرة بعد الحج اذا أمكن الموسى
من رأسه

[ 19298 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أفرد الحج ، هل له أن يعتمر بعد الحج ؟ قال : نعم ، إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن (1).
[ 19299 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبان ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المعتمر بعد الحج ؟ قال : إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن.
[ 19300 ] 3 ـ محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : العمرة بعد الحج ، قال : اذا أمكن الموسى من الرأس.
أقول : تقدم ما يدل على ذلك عموما (1).
____________
الباب 8
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 274 | 1338.
(1) في المصدر : فحسن له.
2 ـ التهذيب 5 : 438 | 1521.
3 ـ الكافي 4 : 536 | 7.
(1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 2 وفي الباب 6 وفي الحديث 12 من الباب 7 من هذه الابواب.

( 316 )

9 ـ باب كيفية العمرة وافعالها وأحكامها

[ 19301 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يجيء معتمرا عمرة مبتولة ، قال : يجزئه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ومن شاء أن يقصر قصّر.
[ 19302 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع ، وطاف بالكعبة (1) وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة ، فليلحق بأهله إن شاء.
أقول : المراد أنه طاف طوافين ، لما مر (2).
[ 19303 ] 3 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) (1) فقال : الحج جميع المناسك ، والعمرة لا يجاوز بها مكة.
[ 19304 ] 5 ـ وعن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي
____________
الباب 9
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 538 | 6.
2 ـ الفقيه 2 : 275 | 1342.
(1) في المصدر : بالبيت.
(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب.
3 ـ تفسير العياشي 1 : 87 | 221.
(1) البقرة 2 : 196.
4 ـ تفسير العياشي 1 : 88 | 225.

( 317 )

عبدالله ( عليهما السلام ) قالوا : سألناهما عن قوله تعالى : ( واتموا الحج والعمرة لله ) (1) قالا : تمام الحج والعمرة أن لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل.
أقول : وقد تقدم ما يدل على تفصيل الاحكام المشار إليها في أحاديث الاحرام (2) ، والطواف ، والسعى ، والتقصير (3) ، وغير ذلك (4).

10 ـ باب استحباب المشي في العمرة

[ 19305 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر قال : خرجنا مع أخي موسى ( عليه السلام ) في أربع عُمَر يمشي فيها إلى مكة بعياله وأهله ، واحدة منهن مشى فيها ستة وعشرين يوما ، واخرى خمسة وعشرين يوما ، واخرى أربعة وعشرين يوما ، واخرى إحدى وعشرين يوما.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).
____________
(1) البقرة 2 : 196.
(2) تقدم في الابواب 2 و 3 و 23 و 45 من أبواب الاحرام.
(3) تقدم في أكثر أحاديث الابواب المشار إليها.
(4) تقدم في الابواب 1 ـ 8 من هذه الابواب.

الباب 10
فيه حديث واحد

1 ـ قرب الإسناد : 122.
(1) تقدم في الباب 32 وفي الحديثين 18 و 34 من الباب 45 من أبواب وجوب الحج.

( 318 )


( 319 )

أبواب المزار وما يناسبه

1 ـ باب استحباب ابتداء الحاج بالمدينة ثم بمكة ،
وجواز العكس ، واستحباب الجمع

[ 19306 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحاج (1) من الكوفة ، يبدأ بالمدينة أفضل أو بمكة ؟ قال : بالمدينة.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان مثله (2).
[ 19307 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الممر بالمدينة في البدأة (1) أفضل أو في
____________

أبواب المزار وما يناسبه

الباب 1
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 439 | 1526 ، والاستبصار 2 : 328 | 1165.
(1) في الفقيه : الحجاج ( هامش المخطوط ).
(2) الفقيه 2 : 334 | 1555.
2 ـ التهذيب 5 : 440 | 1528 ، والاستبصار 2 : 329 | 1167.
(1) في التهذيب : في البداية.

( 320 )

الرجعة ؟ قال : لا بأس بذلك أيه كان.
[ 19308 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) أبدأ بالمدينة أو بمكة ؟ قال : أبدأ بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
أقول : حمله الشيخ على من حج على غير طريق العراق ، ويمكن حمله على ضيق الوقت.
[ 19309 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) أبدأ بالمدينة أو بمكة ؟ قال : ابدأ بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل.
أقول : تقدم الوجه في مثله (1) ، ويأتي ما يدل على ذلك ، وعلى الجمع (2).

2 ـ باب تأكد استحباب زيارة النبي والائمة عليهم
السلام وخصوصا بعد الحج

[ 19310 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اذينة ، عن
____________
3 ـ التهذيب 5 : 439 | 1527 ، والاستبصار 2 : 329 | 1166.
(1) الفقيه 2 : 334 | 1554.
4 ـ الكافي 4 : 550 | 2.
(1) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب.
(2) يأتي في الباب 2 الآتي ، وفي الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب.

الباب 2
فيه 25 حديثا

1 ـ الفقيه 2 : 334 | 1553.

( 321 )

زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنما أُمر الناس أن يأتوا هذه الاحجار فيطوفوا بها ، ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم.
ورواه في ( العلل ) وفي ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن ابي عمير ، عن عمر بن أُذينة (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[ 19311 ] 2 ـ وبإسناده عن هشام بن المثنى ، عن سدير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ابدؤوا بمكة واختموا بنا.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى مثله (1).
[ 19312 ] 3 ـ وبإسناده عن ذريح المحاربي ، عن ابي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( ثم ليقضوا تفثهم ) (1) قال : التفث لقاء الامام.
[ 19313 ] 4 ـ وبإسناده عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : إن ذريحا حدثني عنك أنك قلت : ( ليقضوا تفثهم ) لقاء الامام ، ( وليوفوا نذورهم ) تلك المناسك ، قال : صدق ذريح وصدقت ، إن للقرآن ظاهرا وباطنا ، ومن يحتمل ما يحتمله ذريح ؟ !.
____________
(1) علل الشرائع : 459 | 4 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 262 | 30.
(2) الكافي 4 : 549 | 1.
2 ـ الفقيه 2 : 344 | 1552.
(1) الكافي 4 : 550 | 1.
3 ـ الفقيه 2 : 290 | 1432.
(1) الحج 22 : 29.
4 ـ الفقيه 2 : 290 | 1437 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الحلق والتقصير.

( 322 )

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن سليمان ، عن زياد القندي ، عن عبدالله بن سنان (1).
ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد مثله (2).
[ 19314 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته وإن من تمام الوفاء بالعهد (1) زيارة قبورهم ، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كان أئمتهم شفعاءهم يوم القيامة.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا (2).
ورواه في ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء (3).
ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن موسى بن عبدالله (4) ، عن الوشاء (5).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمد
____________
(1) الكافي 4 : 549 | 4.
(2) معاني الاخبار : 340 | 10.
5 ـ الفقيه 2 : 345 | 1577 ، وأورد صدره عن كامل الزيارات في الحديث 2 من الباب 44 من هذه الابواب.
(1) في التهذيب والكافي والعيون والعلل زيادة : وحسن الاداء ( هامش المخطوط ).
(2) المقنعة : 75.
(3) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 261 | 24 ، وعلل الشرائع 459 | 3.
(4) في الكافي : عبدالله بن موسى.
(5) الكافي 4 : 567 | 2.

( 323 )

ابن السندي ، عن أحمد بن إدريس ، عن علي بن لحسين النيسابوري عن موسى بن عبدالله مثله (6).
[ 19315 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما من نبي ولا وصي نبي يبقى في الارض أكثر من ثلاثة أيام حتى يرفع روحه (1) وعظمه ولحمه إلى السماء ، وإنما تؤتى مواضع آثارهم ويبلغونهم من بعيد السلام ويسمعونهم في مواضع آثارهم من قريب (2).
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمد ابن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد مثله (4).
____________
(6) التهذيب 6 : 78 | 155 : 93 | 175 وفيهما : عبدالله بن موسى.
6 ـ الفقيه 2 : 345 | 1578.
(1) في المصدر : بروحه.
(2) الذي يظهر من الاحاديث الكثيرة جدا أن أبدانهم ترد إلى الارض كما في حديث وفاة الرضا ( عليه السلام ) وحديث استسقاء اليهود بعظم نبي وهما في عيون الاخبار ، وحديث الاشراف على قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في أصول الكافي ، وحديث نقل عظام يوسف من مصر إلى الشام ، وحديث نبش المتوكل قبر الحسين ( عليه السلام ) في أمالي الشيخ الطوسي ، وأحاديث الرجعة تتضمن أنهم يخرجون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ، وكذا أحاديث القيامة ، وما يأتي من زيارة آدم ونوح وغير ذلك من الاحاديث والزيارات ، ولعل عدم الاخبار هنا بالعود لحكمة أخرى كدفع احتمال نبش أعدائهم لقبورهم أو غير ذلك. « منه قده ».
(3) الكافي 4 : 567 | 1.
(4) التهذيب 6 : 106 | 186.

( 324 )

[ 19316 ] 7 ـ وفي ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل ) عن محمد بن أحمد السناني ، عن أحمد بن يحيى بن زكريا القطان ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب (1) ، عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن جعفر ابن محمد ( عليه السلام ) قال : إذا حج أحدكم فليختم (2) بزيارتنا ، لان ذلك من تمام الحج.
[ 19317 ] 8 ـ وعن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تمام الحج لقاء الامام.
[ 19318 ] 9 ـ وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي حمزة الثمالي قال : دخلت على أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو جالس على الباب الذي إلى المسجد وهو ينظر إلى الناس يطوفون ، فقال : يا أبا حمزة بما أمر هؤلاء (1) ؟ فلم أدر ما أرد عليه ، فقال : إنما أمروا أن يطوفوا بهذه الاحجار ثم يأتونا فيعلمونا ولايتهم.
[ 19319 ] 10 وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ( في
____________
7 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 262 | 28 ، وعلل الشرائع : 459 | 1.
(1) في العيون : أبو محمد بكر بن عبدالله بن حبيب ، وفي العلل : أبو بكر بن عبدالله بن جبيب.
(2) في المصدر : فليختم حجه.
8 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 262 | 29 ، وعلل الشرائع : 459 | 2.
9 ـ علل اشرائع : 406 | 8.
(1) في المصدر : بما أمروا هؤلاء ؟ قال :
10 ـ الخصال : 616.

( 325 )

حديث الاربعمائة ـ قال : ألمّوا برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (1) إذا خرجتم إلى بيت الله الحرام ، فان تركه جفاء ، وبذلك أمرتم ، وألموا بالقبور التي ألزمكم الله حقها وزيارتها واطلبوا الرزق عندها.
[ 19320 ] 11 ـ وفي ( كتاب التوحيد ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت لعلي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) : يا ابن رسول الله ما تقول في الحديث الذي يرويه أهل الحديث : أن المؤمنين يزورون ربهم من منازلهم في الجنة ؟ فقال : يا أبا الصلت إن الله فضل نبيه محمدا ( صلى الله عليه وآله ) على جميع خلقه من النبيين والملائكة ، وجعل طاعته طاعته ، ومتابعته متابعته ، وزيارته في الدنيا والآخرة زيارته ، فقال : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) (1) وقال : ( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ) (2) وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من زارني في حياتي أو بعد موتي فقد زار الله ، ودرجة النبي ( صلى الله عليه وآله ) (3) أرفع الدرجات فمن زاره إلى درجته في الجنة من منزله فقد زار الله تبارك وتعالى ... الحديث.
[ 19321 ] 12 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين (1) ، عن عمار بن مروان ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تمام الحج لقاء الامام.
____________
(1) في المصدر زيادة : حجكم.
11 ـ التوحيد : 117 | 21.
(1) النساء 4 : 80.
(2) الفتح 48 : 10.
(3) في المصدر زيادة : في الجنة.
12 ـ الكافي 4 : 549 | 2.
(1) في المصدر زيادة : عن محمد بن سنان.