إبن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الكاد على عياله (1) كالمجاهد في سبيل الله .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
[ 22002 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن إسماعيل بن مهران ، عن زكريا بن آدم ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : الذي يطلب من فضل الله ما يكف به عياله أعظم أجرا من المجاهد في سبيل الله عزّوجلّ .
[ 22003 ] 3 ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبدالله ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كان الرجل معسرا ، يعمل بقدر ما يقوت به نفسه وأهله ، لا يطلب حراما فهو كالمجاهد في سبيل الله .
[ 22004 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) إذا أصبح خرج غاديا في طلب الرزق ، فقيل له : يا ابن رسول الله أين تذهب ؟ فقال : أتصدق لعيالي ، قيل له : أتتصدق ؟ فقال : من طلب الحلال فهو من الله صدقة عليه .
[ 22005 ] 5 ـ وعن حميد بن زياد (1) ، عن عبيدالله بن أحمد (2) ، عن ابن
____________
(1) في المصدر زيادة : من حلال .
(2) الفقيه 3 : 103 | 418 .
2 ـ الكافي 5 : 88 | 2 .
3 ـ الكافي 5 : 88 | 3 .
4 ـ الكافي 5 : 12 | 11 .
5 ـ الكافي 5 : 318 | 57 .
(1) في التهذيب : جميل بن زياد .
(2) في التهذيب : عبدالله بن أحمد .

(68)

أبي عمير ، عن الحسين بن أحمد المنقري ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن من الرزق ما ييبس الجلد على العظم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 22006 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : من سعادة المرء أن يكون القيم على عياله .
[ 22007 ] 7 ـ قال : وقال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : ملعون ملعون من يضيع من يعول .
[ 22008 ] 8 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(3) التهذيب 7 : 225 | 984 .
6 ـ الفقيه 3 : 103 | 415 وأورده عن الكافي في الحديث 7 من الباب 21 من أبواب النفقات .
7 ـ الفقيه 3 : 103 | 417 وأورده في الحديث 6 من الباب 88 من أبواب مقدمات النكاح ، وأورده عن الكافي في ذيل الحديث 5 من الباب 21 من أبواب النفقات .
8 ـ الفقيه 3 : 103 | 416 ، وأورده عن الكافي في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب النفقات .
(1) تقدم في الأحاديث 1 ، 4 ، 5 من الباب 4 ، وفي الأحاديث 1 ، 3 ، 5 من الباب 7 ، وفي الحديثين 11 ، 12 من الباب 9 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 13 من الباب 31 من أبواب الذكر .
(2) يأتي في الباب 28 من هذه الأبواب ، وفي البابين 1 ، 21 من أبواب النفقات .

(69)

24 ـ باب استحباب شراء العقار وكراهة بيعه إلا أن يشتري
بثمنه بدله ، وكون العقارات متفرقة

[ 22009 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما يخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه من المال الصامت ، قال : قلت له : كيف يصنع به ؟ قال : يجعله في الحائط والبستان والدار .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عمن ذكره ، عن زرارة نحوه (1) .
[ 22010 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : إن رجلا أتى جعفرا ( عليه السلام ) شبيها بالمستنصح له ، فقال له : يا أبا عبدالله كيف صرت اتخذت الأموال قطعا متفرقة ؟ ولو كانت في موضع كان أيسر (1) لمؤنتها وأعظم لمنفعتها ؛ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : اتخذتها متفرقة ، فإن أصاب هذا المال شيء سلم هذا ، والصرة تجمع هذا كله .
[ 22011 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد (1) ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن مرازم ، عن أبيه قال : قال أبو عبدالله
____________
الباب 24
فيه 9 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 104 | 429 .
(1) الكافي 5 : 91 | 2 .
2 ـ الكافي 5 : 91 | 1 .
(1) في نسخة : أنسب ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 5 : 92 | 5 .
(1) في المصدر : الحسن بن محمد .

(70)

( عليه السلام ) لمصادف مولاه : اتخذ عقدة أو ضيعة ، فإن الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أن وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه .
[ 22012 ] 4 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لما دخل النبي ( صلى الله عليه وآله ) المدينة خط دورها برجله ، ثم قال : اللهم من باع رباعه (1) فلا تبارك له .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله ، إلا أنه قال : من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه (2) .
[ 22013 ] 5 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان قال : دعاني أبو جعفر ( عليه السلام ) (1) فقال : باع فلان أرضه ؟ قلت : نعم ، قال : مكتوب في التوراة : إن من باع أرضا أو ماءا ، ولم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة (2) .
ورواه الصدوق مرسلا (3) .
[ 21014 ] 6 ـ وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن
____________
4 ـ الكافي 5 : 92 | 7 .
(1) الربع : الدار وجمعها رباع ( الصحاح ـ ربع ـ 3 : 1211 ) .
(2) الفقيه 3 : 104 | 430 .
5 ـ الكافي 5 : 91 | 3 .
(1) في الكافي والتهذيب : جعفر ( عليه السلام ) .
(2) التهذيب 6 : 387 | 1155 .
(3) الفقيه 3 : 105 | 431 .
6 ـ الكافي 5 : 92 | 4 .

(71)

الحسن بن علي ، عن وهب الحريري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : مشتري العقدة مرزوق ، وبايعها ممحوق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
[ 22015 ] 7 ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي بن يوسف ، عن عبد السلام ، عن هشام بن أحمر ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار مثله .
[ 22016 ] 8 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن لي أرضا تطلب مني ويرغبوني فقال لي : يا أبا سيار أما علمت أنه من باع الماء والطين ، ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء ، قلت : جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثير ، واشتري ما هو أوسع رقعة (1) منه ، فقال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (2) .
[ 22017 ] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
____________
(1) التهذيب 6 : 388 | 1156 .
(2) الفقيه 3 : 104 | 428 .
7 ـ الكافي 5 : 92 | 6 .
8 ـ الكافي 5 : 92 | 8 .
(1) في نسخة : ربعة ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 388 | 1157 .
9 ـ الكافي 5 : 260 | 6 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب الداوب ، وفي الحديث 1 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 9 من الباب 3 من أبواب المزارعة .

(72)

السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) سئل أي المال بعد البقر خير ؟ فقال : الراسيات في الوحل ، والمطعمات في المحل ، نعم الشيء النخل من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق (1) في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .

25 ـ باب استحباب مباشرة كبار الامور كشراء العقار
والرقيق والإبل والاستنابة فيما سواها ، واختيار معالي الامور
وترك حقيرها

[ 22018 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : باشر كبار اُمورك ، وكل ما شق (1) منها إلى غيرك ، قلت : ضرب أي شيء ؟ قال : ضرب أشرية العقار وما أشبهها .
____________
(1) في المصدر زيادة : اشتد به الريح .
(2) الفقيه 2 : 190 | 865 .
(3) أمالي الصدوق : 286 | 2 .
(4) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الباب 25 من هذه الأبواب ، وفي البابين 3 ، 4 من أبواب المزارعة .

الباب 25
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 90 | 1 .
(1) في نسخة : ما شف ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي ، وفي الفقيه : ما صغر والشف : نقص وقل ( الصحاح ـ شفف ـ 4 : 1382 ) .

(73)

ورواه الصدوق مرسلا (2) .
[ 22019 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عمر بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن هارون بن الجهم ، عن الارقط قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) لا تكونن دوارا في الاسواق ، ولا تل دقائق الاشياء بنفسك ، فإنه لا ينبغي للمرء المسلم ذي الحسب والدين ان يلي شراء دقائق الاشياء بنفسه ما خلا ثلاثة أشياء فانه ينبغي لذي الدين والحسب أن يليها بنفسه : العقار ، والرقيق ، والإبل .
ورواه الصدوق بإسناده عن الارقط مثله (1) .
[ 22020 ] 3 ـ الكشي في كتاب ( الرجال ) عن نصر بن الصباح ، عن إسحاق بن محمد البصري ، عن محمد بن جمهور العمي ، عن موسى بن بشار الوشاء ، عن داود بن النعمان قال : دخل الكميت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فأنشده :
أخلص الله لي هواي فما أغرق * نزعـا ولا تـطيش سهـامي
قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تقل هكذا ، ولكن قل : قد أغرق نزعا وما تطيش سهامي .
ثم قال : إن الله عزّوجلّ يحب معالي الامور ، ويكره سفسافها . . . الحديث .
قال صاحب الصحاح : السفساف : الرديء من كل شيء والامر الحقير ، وفي الحديث : إن الله يحب معالي الامور ، ويكره سفسافها ، ويروى : يبغض ، انتهى (1) .
____________
(2) الفقيه 3 : 104 | 425 .
2 ـ الكافي 5 : 91 | 2 .
(1) الفقيه 3 : 104 | 426 .
3 ـ رجال الكشي 13 : 463 | 363 .
(1) الصحاح ـ سفف ـ 4 : 1375 .

(74)

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الملابس (2) .

26 ـ باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة

[ 22021 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن زكريا المؤمن ، عن محمد بن سليمان ، عن أبي حمزة الثمالي قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنما مثل الحاجة إلى من أصاب ماله حديثا كمثل الدرهم في فم الافعى أنت إليه محوج ، وأنت منها على خطر .
[ 22022 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن يوسف بن عقيل ، عن أبي علي الخراز ، عن داود الرقي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال يا داود تدخل يدك في فم التنين (1) إلى المرفق خير لك من طلب الحوائج إلى من لم يكن فكان .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ مثله (2) .
[ 22023 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
____________
(2) تقدم في الباب 5 من أبواب أحكام الملابس .

الباب 26
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 6 : 329 | 911 .
2 ـ التهذيب 6 : 329 | 912 .
(1) التنين : نوع من الحيات ( الصحاح ـ تنن ـ 5 : 2086 ) .
(2) الفقيه 4 : 270 | 821 .
3 ـ التهذيب 7 : 10 | 39 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب آداب التجارة .

(75)

عمير ، عن حفص بن البختري قال : استقرض قهرمان (1) لابي عبدالله ( عليه السلام ) من رجل طعاما لابي عبدالله ( عليه السلام ) فألح في التقاضي ، فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ألم أنهك أن تستقرض ممن لم يكن له ثم كان .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) .

27 ـ باب استحباب الاقتصار على معاملة من نشأ في الخير

[ 22024 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن فضل النوفلي ، عن ابن أبي نجران الرازي (1) قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في خير .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ظريف بن ناصح قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .
____________
(1) القهرمان : الخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده ، والقائم بأمور الرجل ( مجمع البحرين ـ قهرم ـ 6 : 150 ) .
(2) الكافي 5 : 158 | 4 .
(3) يأتي في الباب 27 من هذه الأبواب ، وفي الباب 21 من أبواب آداب التجارة .

الباب 27
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 10 | 36 ، والكافي 5 : 159 | 8 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب آداب التجارة .
(1) في المصدر : أبي يحيى الرازي .
(2) التهذيب 7 : 10 | 37 .

(76)

ورواه الصدوق مرسلا (3) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد (4) ، والذي قبله عن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .

28 ـ باب عدم جواز ترك الدنيا التي لا بد منها
للاخرة وبالعكس

[ 22025 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : ليس منا من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنيا .
أقول : المراد بالدنيا هنا الذي يجب تحصيله من كفاية واجب النفقة ونحوه .
[ 22026 ] 2 ـ قال : وروي عن العالم ( عليه السلام ) أنه قال : اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لاخرتك كأنك تموت غدا .
[ 22027 ] 3 ـ قال : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : نعم العون على تقوى الله الغنى .
____________
(3) الفقيه 3 : 100 | 388 .
(4) الكافي 5 : 158 | 5 .
(5) تقدم في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب .
(6) يأتي في الحديث 6 من الباب 21 من أبواب آداب التجارة .

الباب 28
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 94 | 355 .
2 ـ الفقيه 3 : 94 | 356 .
3 ـ الفقيه 3 : 94 | 357 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .

(77)

[ 22028 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني (1) ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : قال أبو الحسن الاول موسى بن جعفر ( عليه السلام ) اشتدت مؤونة الدنيا ومؤونة الاخرة ، أما مؤونة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجرا قد سبقك إليه ، وأما مؤونة الاخرة فانك لا تجد إخوانا يعينونك عليها .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

29 ـ باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق والتبكير اليه
والاسراع في المشي

[ 22029 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن اُذينة ، عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : إن الله تبارك وتعالى ليحب الاغتراب في طلب الرزق .
[ 22030 ] 2 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : اشخص يشخص لك الرزق .
____________
4 ـ التهذيب 6 : 377 | 1103 .
(1) في المصدر زيادة : القاسم بن محمد .
(2) الكافي 8 : 144 | 112 ، وفيه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(3) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب ، وفي الباب 50 من أبواب الدعاء .
(4) يأتي في الباب 48 من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث 2 من الباب 14 من أبواب آداب التجارة .

الباب 29
فيه 7 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 95 | 358 .
2 ـ الفقيه 3 : 95 | 359 .

(78)

[ 22031 ] 3 ـ وبإسناده عن علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إني لاُحبّ أن أرى الرجل متحرفا في طلب الرزق ، إن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : اللهم بارك لاُمّتي في بكورها .
[ 22032 ] 4 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : تعلموا من الغراب ثلاث خصال : استتاره بالسفاد ، وبكوره في طلب الرزق ، وحذره .
[ 22033 ] 5 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : إذا أراد أحدكم الحاجة فليبكّر إليها ، فإني سألت ربي عزّوجلّ أن يبارك لاُمّتي في بكورها .
[ 22034 ] 6 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : إذا أراد أحدكم حاجة فليبكر إليها وليسرع المشي إليها .
[ 22035 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لجلوس الرجل في دبر صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أنفذ في طلب الرزق من ركوب البحر .
قلت يكون للرجل الحاجة يخاف فوتها ، فقال : يدلج فيها وليذكر الله عزّوجلّ فإنه في تعقيب ما دام على وضوئه .
____________
3 ـ الفقيه 3 : 95 | 360 .
4 ـ الفقيه 1 : 306 | 1397 ، أورده في الحديث 4 ، وعن العيون والخصال في الحديث 6 من الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح .
5 ـ الفقيه 3 : 95 | 361 .
6 ـ الفقيه 3 : 95 | 362 .
7 ـ الكافي 5 : 310 | 27 ، وأورده قطعة منه في الحديث من الباب 17 ، وصدره في الحديث 11 من الباب 18 من أبواب التعقيب .

(79)

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) ، وفي السفر (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

30 ـ باب استحباب الذهاب في الحاجة على طهارة والمشي
في الظل

[ 22036 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من ذهب في حاجة على غير وضوء فلم تقض حاجته فلا يلومن إلا نفسه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (1) .
[ 22037 ] 2 ـ قال : وأرسل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) رجلا في حاجة وكان يمشي في الشمس فقال له : امش في الظل فإن الظل مبارك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السفر (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 8 من الباب 4 ، وفي الحديث 11 من الباب 6 ، وفي الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 3 ، وفي الأحاديث 5 ، 6 ، 7 من الباب 7 ، وفي الحديث 8 من الباب 10 من أبواب آداب السفر .
(3) يأتي في الباب 56 من أبواب آداب التجارة ، وفي الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الدين ، وفي الحديث 6 من الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح .

الباب 30
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 3 : 95 | 365 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الوضوء .
(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الوضوء .
2 ـ الفقيه 3 : 95 | 364 .
(1) تقدم في الباب 13 من أبواب آداب السفر .
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 12 من ابواب أداب التجارة .

(80)

31 ـ باب كراهة طلب الحوائج من الناس بالليل ،
واستحباب التزويج فيه

[ 22038 ] 1 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تزوجوا بالليل فإن الله جعله سكنا ، ولا تطلبوا الحوائج بالليل فإنه مظلم .
[ 22039 ] 2 ـ وعن عبدالله بن الفضل ، عمن رفعه إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا طلبتم الحوائج فاطلبوها بالنهار فإن الله جعل الحياء في العينين ، وإذا تزوجتم فتزوجوا بالليل فإن الله جعل الليل سكنا .
[ 22040 ] 3 ـ وعن الحسن بن علي إبن بنت إلياس قال : سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول : إن الله جعل الليل سكنا وجعل النساء سكنا ، ومن السنة التزويج بالليل ، وإطعام الطعام .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
____________
الباب 31
فيه 3 أحاديث

1 ـ تفسير العياشي 1 : 371 | 68 .
2 ـ تفسير العياشي 1 : 370 | 66 .
3 ـ تفسير العياشي 1 : 371 | 67 .
(1) يأتي في الباب 37 من أبواب مقدمات النكاح .

(81)

أبواب ما يكتسب به


1 ـ باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات

[ 22041 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إن أخوف ما أخاف على أمّتي هذه المكاسب : الحرام ، والشهوة الخفية ، والربا .
[ 22042 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن سماعة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ليس بوليّ لي من أكل مال مؤمن حراما .
[ 22043 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن
____________
أبواب ما يكتسب به
الباب 1
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 124 | 1 .
2 ـ الكافي 5 : 314 | 43 .
3 ـ الكافي 5 : 124 | 4 .

(82)

بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كسب الحرام يبين في الذرية .
[ 22044 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن علي بن محمد القاساني ، عن رجل ، عن عبدالله بن القاسم الجعفري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تشوفت الدنيا لقوم حلالا محضا فلا يريدوها فدرجوا ، ثم تشوفت لقوم حلالا وشبهة فقالوا : لا حاجة لنا في الشبهة ، وتوسعوا في الحلال ، ثم تشوفت لقوم حراما وشبهة فقالوا : لا حاجة لنا في الحرام وتوسعوا في الشبهة ، ثم تشوفت لقوم حراما محضا فيطلبونها فلا يجدونها والمؤمن يأكل في الدنيا بمنزلة المضطر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 22045 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عمن ذكره ، عن داود الصرمي قال : قال أبوالحسن ( عليه السلام ) : يا داود إن الحرام لا ينمي وإن نما لم يبارك له فيه ، وما أنفقه لم يوجر عليه ، وما خلفه كان زاده إلى النار .
[ 22046 ] 6 ـ وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن إبن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّوجلّ : ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ) (1) قال : إن كانت أعمالهم لأشد بياضا من القباطي (2) ، فيقول الله عزّوجلّ لها : كوني هباء ، وذلك أنهم كانوا اذا شرع لهم الحرام أخذوه .
____________
4 ـ الكافي 5 : 125 | 6 .
(1) التهذيب 6 : 369 | 1066 .
5 ـ الكافي 5 : 125 | 7 .
6 ـ الكافي 5 : 126 | 10 .
(1) الفرقان 25 : 23 .
(2) القباطي : ثياب بيض رقاق من كتان ، تعمل بمصر . ( الصحاح ـ قبط ـ 3 : 1151 ) .

(83)

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (3) ، وفي جهاد النفس (4) ، وغير ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) .

2 ـ باب جواز التكسب بالمباحات وذكر جملة منها
ومن المحرمات

[ 22047 ] 1 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل عن معايش العباد ، فقال : جميع المعايش كلها من وجوه المعاملات فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات (1) ، ويكون منها حلال من جهة ، حرام من جهة ، فأول هذه الجهات الاربعة الولاية ، ثم التجارة ، ثم الصناعات تكون حلالا من جهة حراما من جهة ، ثم الاجارات ، والفرض من الله على العباد في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال ، والعمل بذلك الحلال منها ، واجتناب جهات الحرام منها ، فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على
____________
(3) تقدم في الأحاديث 1 ، 3 ، 4 من الباب 8 ، وفي الباب 12 من ابواب مقدمات التجارة .
(4) تقدم في الباب 46 ، وفي الحديث 7 من الباب 96 من أبواب جهاد النفس .
(5) تقدم في الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 4 من الباب 3 من أبواب الأنفال .
(6) يأتي في الأبواب 2 ، 3 ، 4 من هذه الأبواب .

الباب 2
فيه حديث واحد

1 ـ تحف العقول : 331 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الإجارة ، واخرى في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب النفقات ، واخرى في الحديث 1 من الباب 66 من ابواب الأطعمة المحرمة .
(1) قد تضمن الحديث حصر المباح في المأمور به والمنافع التي لابد منها ، وحصر الحرام في المنهي عنه وما فيه الفساد ، فلا دلالة له على أصالة الإباحة ولا أصالة التحريم فتبقى بقية المنافع والأفراد التي لا يعلم دخولها في أحد الطرفين ويحتاج إلى نص آخر فإن لم يكن فالاحتياط ( منه . قده ) .

(84)

الناس ، والجهة الاخرى ولاية ولاة الجور ، فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل ، وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ولا نقصان ، فالولاية له والعمل معه ومعونته وتقويته حلال محلل .
وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته ، فالعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرم معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير ، لان كل شيء من جهة المؤونة له معصية كبيرة من الكبائر ، وذلك أن في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله ، فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة ، نظير الضرورة إلى الدم والميتة .
وأما تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع أن يبيع مما لا يجوز له ، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز له ، فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها ، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته .
وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد ، نظير البيع بالربا ، أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير ، أو جلودها ، أو الخمر ، أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام ومحرم ، لان ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه ، فجميع تقلبه في ذلك حرام ، وكذلك كل بيع ملهو به ، وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي ، أو


(85)

باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه ، إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك .
وأما تفسير الاجارات فاجارة الانسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره ـ إلى أن قال : ـ وأما تفسير الصناعات فكلما يتعلم العباد او يعلمون غيرهم من أصناف الصناعات مثل الكتابة والحساب والتجارة والصياغة والسراجة والبناء والحياكة والقصارة والخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني وأنواع صنوف الآلات التى يحتاج اليها العباد منها منافعهم وبها قوامهم وفيها بلغة جميع حوائجهم فحلال فعله وتعليمه والعمل به وفيه لنفسه أو لغيره ، وإن كانت تلك الصناعة وتلك الآلة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي وتكون معونة على الحق والباطل فلا بأس بصناعته وتعليمه ، نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور ، كذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الآلة التي تصرف إلى جهات الصلاح وجهات الفساد ، وتكون آله ومعونة عليهما ، فلا بأس بتعليمه وتعلمه وأخذ الاجر عليه والعمل به وفيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق ، ومحرم عليهم فيه تصريفه إلى جهات الفساد والمضار ، فليس على العالم والمتعلم إثم ولا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم ، وإنما الاثم والوزر على المتصرف بها في وجوه الفساد والحرام ، وذلك إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد محضا ، نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به ، والصلبان والاصنام وما أشبه ذلك من صناعات الاشربة الحرام ، وما يكون منه وفيه الفساد محضا ، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجر عليه ، وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها إلا أن تكون صناعة قد تتصرف إلى جهات الصنائع ، وإن كان قد يتصرف بها ويتناول بها وجه من وجوه المعاصي ، فلعلة ما فيه من


(86)

الصلاح حلّ تعلمه وتعليمه والعمل به ، ويحرم على من صرفه إلى غير وجه الحق والصلاح .
فهذا تفسير بيان وجه اكتساب معايش العباد وتعليمهم في جميع وجوه اكتسابهم .
إلى أن قال : وأما ما يجوز من الملك والخدمة فستة وجوه : ملك الغنيمة ، وملك الشراء ، وملك الميراث ، وملك الهبة ، وملك العارية ، وملك الاجر ، فهذه وجوه ما يحل وما يجوز للانسان إنفاق ماله وإخراجه بجهة الحلال في وجوهه ، وما يجوز فيه التصرف والتقلب من وجوه الفريضة والنافلة .
ورواه المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) كما مر في الخمس (2) وغيره (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) .

3 ـ باب أنه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا
اشترى بعين المال والا حل

[ 22048 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد ( عليه السلام ) رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق ، أو من سرقة ، هل يحل له ما يدخل عليه
____________
(2) مر في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
(3) مر في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، وفي الحديث 19 من الباب 1 من أبواب الأنفال .
ويأتي في الحديث 10 من الباب 3 من أبواب المزارعة والمساقاة .
(4) يأتي في الأبواب 5 و 6 و 7 من الأبواب الآتية من هذه الأبواب .

الباب 3
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 125 | 8 .