من ثمرة هذه الضيعة ، أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لا خير في شيء أصله حرام ولا يحل استعماله .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد ( عليه السلام ) وذكر الحديث (1) .
[ 22049 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال .
أقول : الاول محمول على الشراء بعين المال ، والثاني على الشراء في الذمة ، ذكره بعض فقهائنا (1) ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في أحاديث بيع ولد الزنا (2) ، وغير ذلك (3) .

4 ـ باب عدم جواز الانفاق من كسب الحرام ولا في
الطاعات ، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به

[ 22050 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
____________
(1) التهذيب 6 : 396 : 1067 ، والاستبصار 3 : 67 | 224 .
2 ـ التهذيب 6 : 386 | 1147 ، الاستبصار 3 : 67 | 223 ، وأورده بسند آخر في الحديث 1 من الباب 81 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
(1) راجع السرائر : 334 .
(2) يأتي في الحديث 9 من الباب 96 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .

الباب 4
فيه 7 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 216 : 1002 ، ومستطرفات السرائر : 84 | 27 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 64 من الأطعمة المحرمة .

(88)

عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كل شيء (1) فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) ، وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن إبن محبوب مثله (3) .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله (4) .
[ 22051 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن إبن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب مالا من عمل بني اُمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ، ويحج ليغفر له ما اكتسب ، ويقول : ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) (1) فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة ، وإنّ (2) الحسنة تحط الخطيئة .
ثم قال : إن كان خلط الحرام حلالا (3) فاختلطا جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب (4) ، وكذا الذي قبله .
____________
(1) في الفقيه زيادة : يكون .
(2) التهذيب 9 : 79 | 337 .
(3) التهذيب 7 : 226 | 988 .
(4) الكافي 5 : 313 | 39 .
2 ـ الكافي 5 : 126 | 9 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 52 من أبواب وجوب الحج .
(1) هود 11 : 114 .
(2) في المصدر : ولكن .
(3) في المصدر : الحرام بالحلال .
(4) السرائر : 77 | 1 .

(89)

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (5) .
أقول : المراد إذا لم يعرف قدر الحرام ولا صاحبه فيجب فيه الخمس ، ويحل الباقي ، ويأتي ما يدل على ذلك في الربا (6) ، واللقطة (7) ، وغيرهما (8) ، ويأتي هنا ما يدل على وجوب رد المظالم (9) .
[ 22052 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج فلبى نودي لا لبيك ولا سعديك ، وإن كان من حله فلبى نودي : لبيك وسعديك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 22053 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك (1) قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهرا ، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك ، والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البينة .
____________
(5) التهذيب 6 : 369 | 1068 .
(6) يأتي في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب الربا .
(7) يأتي في البابين 2 و 5 من أبواب اللقطة .
(8) يأتي في الباب 6 من أبواب ميراث الخنثى .
(9) يأتي في الباب 47 من هذه الأبواب .
3 ـ الكافي 5 : 124 | 3 .
(1) التهذيب 6 : 368 | 1064 .
4 ـ الكافي 5 : 313 | 40 .
(1) « عليك » ليس في المصدر .

(90)

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
أقول : هذا مخصوص بما يشتبه فيه موضوع الحكم ومتعلقه كما مثل به في هذا الحديث وغيره بقرينة الأمثلة وذكر البينة والتصريحات الآتية (3) ، لا نفس الحكم الشرعي كالتحريم لما يأتي في القضاء (4) .
[ 22054 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عيسى الفراء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أربعة لا يجزن في أربعة ، الخيانة والغلول والسرقة والربا ، لا يجزن في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان (1) .
ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير والبزنطي جميعا ، عن أبان بن عثمان مثله (2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3) .
[ 22055 ] 6 ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال : لا إلا
____________
(2) التهذيب 7 : 226 | 989 .
(3) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 64 من أبواب الأطعمة المحرمة ، وفي الحديث 1 من الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة .
(4) يأتي في الحديثين 9 و 14 من الباب 4 وفي الباب 12 من أبواب صفات القاضي .
5 ـ الكافي 5 : 124 | 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الغصب ، وعن الخصال والفقيه في الحديث 4 من الباب 52 من أبواب وجوب الحج .
(1) الفقيه 3 : 98 | 377 .
(2) الخصال : 216 | 38 .
(3) التهذيب 6 : 368 | 1063 .
6 ـ التهذيب 6 : 374 | 1088 ، و 7 : 132 | 578 وفيه ابن محبوب ، عن ابن أبي بصير ، وأورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب عقد البيع .

(91)

أن يكون قد اختلط معه غيره . . . الحديث .
[ 22056 ] 7 ـ وفي ( المجالس والاخبار ) عن الحسين بن إبراهيم القزويني ، عن محمد بن وهبان ، عن محمد بن أحمد بن زكريا ، عن الحسن بن علي بن فضال (1) ، عن علي بن عقبة ، عن الحسين بن موسى الحناط ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن الرجل إذا أصاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتى أنه يفسد فيه الفرج .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) ، وفي الحج (3) ، والصدقة (4) ، ويأتي ما يدل عليه في الربا (5) ، وجوائز الظالم (6) ، والاطعمة (7) ، وغير ذلك (8) .
____________
7 ـ أمالي الطوسي 2 : 293 .
(1) في المصدر : الحسين بن علي بن فضال .
(2) تقدم في الحديثين 5 و 6 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(3) تقدم في الباب 52 من أبواب وجوب الحج .
(4) تقدم في الباب 46 من أبواب الصدقة .
(5) يأتي في الحديث 15 من الباب 1 وفي الأحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 5 من أبواب الربا .
(6) يأتي في الباب 50 وفي الحديث 15 من الباب 51 من هذه الأبواب .
(7) يأتي في الباب 64 من أبواب الأطعمة المحرمة .
(8) يأتي في الباب 5 من أبواب الغصب .

(92)

5 ـ باب تحريم أجر الفاجرة وبيع الخمر والنبيذ والميتة
والربا والرشا والكهانة وجملة مما يحرم التكسب به

[ 22057 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عمار بن مروان قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الغلول ، فقال : كل شيء غل من الامام فهو سحت ، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت ، والسحت أنواع كثيرة منها اُجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة ، فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله ( صلّى الله عليه وآله ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 22058 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : السحت أنواع كثيرة ، منها كسب الحجام إذا شارط ، وأجر الزانية ، وثمن الخمر ، وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم .
[ 22059 ] 3 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن
____________
الباب 5
فيه 17 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 126 | 1 .
(1) التهذيب 6 : 368 | 1062 .
2 ـ الكافي 5 : 127 | 3 ، وأورد ذيله عن العياشي في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب آداب القاضي .
3 ـ التهذيب 6 : 352 | 997 .

(93)

عيسى ، عن سماعة نحوه ، وزاد : وسألته عن الغلول فقال : الغلول كل شيء غل من الامام ، وأكل مال اليتيم وشبهه .
[ 22060 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن إبن مسكان ، عن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن السحت ، فقال : الرشا في الحكم .
[ 22061 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : السحت ثمن الميتة ، وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) (2) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني مثله (3) .
[ 22062 ] 6 ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال : السحت أنواع كثيرة : منها كسب الحجام ، وأجر الزانية ، وثمن الخمر .
____________
4 ـ الكافي 5 : 127 | 4 ، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب آداب القاضي .
5 ـ الكافي 5 : 126 | 2 .
(1) التهذيب 6 : 368 | 1061 .
(2) تفسير القمي 1 : 170 .
(3) الخصال : 329 | 25 .
6 ـ التهذيب 6 : 355 | 1013 .

(94)
[ 22063 ] 7 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت .
[ 22064 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : أجر الزانية سحت ، وثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، وثمن الخمر سحت ، وأجر الكاهن سحت ، وثمن الميتة سحت ، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم .
[ 22065 ] 9 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي من السحت ثمن الميتة وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر الزانية ، والرشوة في الحكم ، وأجر الكاهن .
[ 22066 ] 10 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر (1) ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود ، عن سعد الاسكاف ، عن الاصبغ ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : أيما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة وعن حوائجه ، وإن أخذ هدية كان غلولا ، وإن أخذ الرشوة فهو مشرك .
____________
7 ـ التهذيب 7 : 135 | 599 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 14 ، وتمامه في الحديث 6 من الباب 55 من هذه الأبواب .
8 ـ الفقيه 3 : 105 | 435 .
9 ـ الفقيه 4 : 262 | 824 ، تفسير العياشي 1 : 322 | 117 .
10 ـ عقاب الأعمال : 310 | 1 .
(1) في المصدر : موسى بن عمران .

(95)

[ 22067 ] 11 ـ وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (1) عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) في قوله تعالى : ( أكالون للسحت ) (2) قال : هو الرجل يقضي لاخيه الحاجة ثم يقبل هديته .
[ 22068 ] 12 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب .
وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن عمار بن مروان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ( كلّ شيء غل من الامام فهو سحت ) (1) ، والسحت أنواع كثيرة ، منها ما اُصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها اُجور القضاة واُجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ المسكر ، والربا بعد البينة ، فأما الرشا يا عمار في الاحكام ، فإن ذلك الكفر بالله العظيم ورسوله ( صلى الله عليه وآله ) .
[ 22069 ] و[ 22070 ] 13 و 14 ـ وعن إبراهيم بن محمد بن حمزة ، عن سالم بن سالم ، وأبي عدوية (1) ، عن أبي الخطاب ، عن هارون بن مسلم ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن محمد بن علي ، عن أبيه عن الحسين بن علي ، ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ إن رسول الله ( صلى الله عليه
____________
11 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 28 | 16 .
(1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب إسباغ الوضوء .
(2) المائدة 5 : 42 .
12 ـ معاني الأخبار : 211 | 1 ، والخصال : 329 | 26 ، وتفسير العياشي 1 : 321 | 115 .
(1) لم ترد في الخصال ، ووردت في المعاني بزيادة : وأكل مال اليتيم سحت .
13 و 14 ـ لم نعثر عليه في معاني الأخبار المطبوع ، والخصال : 417 | 10 .
(1) في الخصال : أبو عروبة .

(96)

وآله ) نهى عن خصال تسعة : عن مهر البغي ، وعن عسيب (3) الدابة ـ يعني : كسب الفحل ـ ، وعن خاتم الذهب ، وعن ثمن الكلب ، وعن مياثر (4) الأرجوان .
وفي ( الخصال ) قال أبوعدوية (5) : عن مياثر الحُمر ، وعن ثياب القسي : وهي ثياب تنسج بالشام ، وعن أكل لحوم السباع ، وعن صرف الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة وبينهما فضل ، وعن النظر في النجوم .
[ 22071 ] 15 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روي عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) إن السحت هو الرشوة في الحكم وهو المروي عن علي ( عليه السلام ) .
[ 22072 ] 16 ـ قال : وروي عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن السحت أنواع كثيرة ، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله .
[ 22073 ] 17 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها ؟ قال : لا ولو (1) لبسها فلا يصل فيها .
____________
(3) العسيب : الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل . « الصحاح ـ عسب ـ 1 : 181 » .
(4) المياثر الحمر التي جاء بها النهي ـ فانها كانت من مراكب العجم ـ من ديباج أو حرير . « الصحاح ـ وثر ـ 2 : 844 » .
(5) في المصدر : أبو عروبة .
15 ـ مجمع البيان 2 : 196 .
16 ـ مجمع البيان 2 : 196 .
17 ـ قرب الإسناد : 115 ، ومسائل علي بن جعفر : 139 | 151 .
(1) في قرب الإسناد : وإن .

(97)

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء (2) ، وفي النكاح (3) ، وفي الاشربة (4) ، وغير ذلك (5) .

6 ـ باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما
مع إعلام المشتري دون شحم الميتة فلا يباع ولكن يستصبح
بما قطع من حي

[ 22074 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت : جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل ، فقال : أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به .
[ 22075 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما يليها ، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك .
____________
(2) يأتي في الاحاديث 1 و 3 و 4 و 5 من الباب 8 من أبواب آداب القاضي .
(3) يأتي في البابين 133 و 137 من ابواب مقدمات النكاح .
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 28 ، وفي البابين 34 و 38 من أبواب الأشربة المحرمة .
(5) يأتي في الأبواب 1 و 2 و 4 من أبواب الربا ، وفي البابين 1 و 32 من أبواب الأطعمة المحرمة ، وما يدل على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 6 ، وفي الأحاديث 5 و 7 و 8 و 9 من الباب 24 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 46 من أبواب جهاد النفس .

الباب 6
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 261 | 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرمة .
2 ـ الكافي 6 : 261 | 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرمة ، وعن التهذيب في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الماء المضاف .

(98)

[ 22076 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن إبن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ، فقال : إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا فاسرج به وأعلمهم إذا بعته .
[ 22077 ] 4 ـ وعنه عن أحمد الميثمي ، عن معاوية بن وهب وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك ؟ فقال : بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به .
[ 22078 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله سعيد الاعرج السمان وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به ؟ قال : أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج ، وأما الاكل فلا ، وأما السمن فإن كان ذائبا فهو كذلك ، وإن كان جامدا والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به ، والعسل كذلك إن كان جامدا .
[ 22079 ] 6 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم يذيبها ، ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي
____________
3 ـ التهذيب 7 : 129 | 562 .
4 ـ التهذيب 7 : 129 | 563 .
5 ـ قرب الإسناد : 60 .
6 ـ مستطرفات السرائر : 55 | 8 .

(99)

ابن جعفر ، عن أخيه (1) .
أقول : هذا مخصوص بالميتة دون النجس ، ويأتي ما يدل على ذلك في الذبائح (2) ، وغيرها (3) ، فيأتي هناك معارض في الاستصباح بالأليات المقطوعة من حي غير صريح في المعارضة (4) .

7 ـ باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت والنجس بالميتة
والعجين بالماء النجس ممن يستحل الميتة

[ 22080 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل (1) ثمنه .
[ 22081 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ، ويعزل الميتة ثم إن الميتة
____________
(1) قرب الإسناد : 115 .
(2) يأتي في الباب 30 من أبواب الذبائح .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 43 ، وفي الحديث 3 من الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة .
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الذبائح .

الباب 7
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 260 | 2 .
(1) في المصدر : ويأكل .
2 ـ الكافي : 260 | 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب الأطعمة المحرمة .

(100)

والذكي إختلطا كيف يصنع به ؟ قال : يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 22082 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن يحيى (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في العجين من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممن يستحل (2) الميتة .
[ 22083 ] 4 ـ وبالإسناد عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يدفن ولا يباع .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب (1) .
[ 22084 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة ؟ قال : لا تدهن به ، ولا تبعه من مسلم .
____________
(1) مسائل علي بن جعفر : 109 | 20 .
3 ـ التهذيب 1 : 414 | 1305 ، الاستبصار 1 : 29 | 76 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب الأسآر .
(1) في المصدر : محمد بن الحسين .
(2) في المصدر زيادة : أكل .
4 ـ التهذيب 1 : 414 | 1306 ، والاستبصار 1 : 29 | 77 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب الأسآر .
(1) راجع الاستبصار 1 : 30 | ذيل الحديث 77 .
5 ـ قرب الإسناد : 112 .

(101)

[ 22085 ] 6 ـ وبالإسناد قال : وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن فأخرجت من قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن به .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

8 ـ باب تحريم بيع السلاح والسروج لاعداء الدين في حال
الحرب خاصة ، وجواز بيعهم ما عدا السلاح وحمل
التجارة إليهم

[ 22086 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : دخلنا على أبي عبدالله ( عليه السلام ) فقال له حكم السراج ما تقول فيمن يحمل إلى الشام السروج وأداتها ؟ فقال : لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، إنكم في هدنة ، فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 22087 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط (1) ، عن أبي سارة ، عن هند السراج قال : قلت لابي جعفر
____________
6 ـ قرب الإسناد : 113 .
(1) يأتي في الباب 36 من أبواب الأطعمة المحرمة .

الباب 8
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 112 | 1 .
(1) التهذيب 6 : 354 | 1005 ، والاستبصار 3 : 57 | 187 .
2 ـ الكافي 5 : 112 | 2 .
(1) في نسخة : علي بن الحسين بن رباط ( هامش المخطوط ) .

(102)

( عليه السلام ) : أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم (2) ، فلما عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك (3) وقلت : لا أحمل إلى أعداء الله ، فقال لي : إحمل إليهم فإن الله يدفع بهم عدونا وعدوكم ـ يعني : الروم ـ ، وبعه (4) فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلا أنه قال : احمل إليهم وبعهم (5) .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (6) .
[ 22088 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن قيس ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما (1) السلاح ؟ فقال : بعهما ما يكنهما الدرع والخفين ونحو هذا .
[ 22089 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن السراج (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي أبيع السلاح ، قال : لا تبعه في فتنة .
____________
(2) في نسخة : فيهم ( هامش المخطوط ) .
(3) في الفقيه زيادة : السلاح ( هامش المخطوط ) .
(4) في المصدر : وبعهم .
(5) الفقيه 3 : 107 | 448 .
(6) التهذيب 6 : 353 | 1004 ، والاستبصار 3 : 58 | 189 .
3 ـ الكافي 5 : 113 | 3 ، والتهذيب 6 : 354 | 1006 ، والاستبصار 3 : 57 | 188 .
(1) في نسخة : أنبيعهما ( هامش المخطوط ) .
4 ـ الكافي 5 : 113 | 4 .
(1) في المصدر : السراد .

(103)

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) وكذا الذي قبله .
[ 22090 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه اني رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها ؟ فكتب (1) : لا بأس به .
[ 22091 ] 6 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال : إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله (1) .
[ 22092 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام ـ في وصية النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة : القتات ـ إلى أن قال : ـ وبائع السلاح من أهل الحرب .
أقول : ويأتي ما يدل على تحريم معونة الظالم (1) .
____________
(2) التهذيب 6 : 354 | 1007 ، والاستبصار 3 : 57 | 186 .
5 ـ التهذيب 6 : 382 | 1128 .
(1) في المصدر زيادة : ( عليه السلام ) .
6 ـ مسائل علي بن جعفر : 176 | 320 .
(1) قرب الإسناد : 113 .
7 ـ الفقيه 4 : 257 | 821 .
(1) يأتي في الباب 42 من هذه الأبواب .

(104)

9 ـ باب كراهة كسب الحجام مع الشرط ، واستحباب صرفه
في علف الدواب ، وكراهة المشارطة له لا للمحجوم

[ 22093 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن كسب الحجام ؟ فقال : لا بأس به إذا لم يشارط .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 22094 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن رجلا سأل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن كسب الحجام ؟ فقال له : لك ناضح ؟ فقال : نعم ، فقال : اعلفه إياه ولا تأكله .
[ 22095 ] 3 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن رفاعة قال : سألته عن كسب الحجام ، فقال : ان رجلا من الانصار كان له غلام حجام ، فسأل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فقال له : هل لك ناضح ؟ قال : نعم ، قال : فاعلفه ناضحك .
[ 22096 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،
____________
الباب 9
فيه 12 حديثا

1 ـ التهذيب 6 : 354 | 1008 ، والاستبصار 3 : 58 | 190 ، وأورده عن الكافي في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الجعالة .
(1) الكافي 5 : 115 | 1 .
2 ـ التهذيب 6 : 356 | 1014 والاستبصار 3 : 60 | 196 .
3 ـ التهذيب 6 : 356 | 1015 والاستبصار 3 : 60 | 197 .
4 ـ الفقيه 3 : 105 | 432 .

(105)

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن كسب الحجام ؟ فقال : لا بأس به .
[ 22097 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حنان بن سدير قال : دخلنا على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ومعنا فرقد الحجام ، فقال له : جعلت فداك إني أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه ، وأنا احب أن أسألك فإن كان مكروها انتهيت عنه ، وعملت غيره من الاعمال فإني منته في ذلك إلى قولك ، قال : وما هو ؟ قال : حجّام ، قال : كل من كسبك يا ابن أخي وتصدق وحج منه وتزوج ، فإن نبي الله ( صلى الله عليه وآله ) قد احتجم وأعطى الاجر ، ولو كان حراما ما أعطاه . . . الحديث .
[ 22098 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن كسب الحجام ؟ قال : لا بأس به . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (1) .
[ 22099 ] 7 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : احتجم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، حجمه مولى لبني
____________
5 ـ الكافي 5 : 115 | 2 ، التهذيب 6 : 354 | 1009 والاستبصار 3 : 58 | 191 وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب .
6 ـ الكافي 5 : 116 | 5 .
(1) التهذيب 6 : 355 | 1012 والاستبصار 3 : 59 | 194 وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب .
7 ـ الكافي 5 : 116 | 3 .

(106)

بياضة وأعطاه ، ولو كان حراما ما أعطاه ، فلما فرغ قال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أين الدم ؟ فقال : شربته يا رسول الله ، قال : ما كان ينبغي لك أن تفعل ، وقد جعله الله لك حجابا من النار فلا تعد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا حديث حنان بن سدير .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله ، إلى قوله من النار (2) .
[ 22100 ] 8 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إني أعطيت خالتي غلاما ، ونهيتها أن تجعله جزارا أو حجاما أو صائغا .
[ 22101 ] 9 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن إبن بكير ، عن زرارة قال سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن كسب الحجام ؟ فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه ، وإنما يكره له ولا بأس عليك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 22102 ] 10 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن
____________
(1) التهذيب 6 : 355 | 1010 ، والاستبصار 3 : 59 | 192 .
(2) الفقيه 3 : 97 | 372 .
8 ـ الكافي 5 : 144 | 5 ، التهذيب 6 : 363 | 1041 والاستبصار 3 : 64 | 212 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من هذه الأبواب .
9 ـ الكافي 5 : 116 | 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب الجعالة .
(1) التهذيب 6 : 355 | 1011 والاستبصار 3 : 59 | 193 .
10 ـ قرب الإسناد : 53 .

(107)

ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) احتجم وسط رأسه ، حجمه أبوظبية بمحجمة من صفر ، وأعطاه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) صاعا من تمر .
وقال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يستعط (1) بدهن الجلجلان (2) إذا وجع رأسه .
[ 22103 ] 11 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه ، قال : سألته عن كسب الحجام ؟ فقال : إن رجلا أتى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يسأل عنه ، فقال له : هل لك ناضح ؟ قال : نعم ، قال : اعلفه إياه .
[ 22104 ] 12 ـ وقد تقدم ـ في حديث سماعة ـ أن كسب الحجام من السحت .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة لكثرة الاحاديث المعارضة له ، ويأتي ما يدل على الجواز أيضا (1) .

10 ـ باب إباحة اجرة الفصد

[ 22105 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن الحسن بن الحسين ، عن محمد بن الحسن المكفوف ، عن بعض أصحابنا ، عن بعض
____________
(1) السعوط : الداوء يصب في الانف ( الصحاح ـ سعط ـ 3 : 1131 ) .
(2) الجلجلان : ثمرة الكزبرة ( الصحاح ـ جلل ـ 4 : 1660 ) .
11 ـ مسائل علي بن جعفر : 148 | 185 .
12 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الحديث 2 من الباب 10 ، وفي الحديث 10 من الباب 13 من هذه الأبواب .

الباب 10
فيه حديثان

1 ـ الكافي 1 : 429 | 24 .