له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

59 ـ باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل
خمرا ، وكراهة بيع العصير نسيئة وتحريم بيعه بعد أن يغلي
قبل ذهاب ثلثيه

[ 22398 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن ؟ فقال : لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله ، إلا أنه قال : يعلم أنه يجعله خمرا حراما (1) .
[ 22399 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا ؟ قال : إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس .
____________
(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 33 ، وفي الحديث 3 من الباب 65 من أبواب الأطعمة المحرمة .

الباب 59
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 230 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 138 | 611 ، والاستبصار 3 : 106 | 374 .
2 ـ الكافي 5 : 231 | 3 .

(230)

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (1) .
[ 22400 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن يزيد بن خليفة قال : كره أبو عبدالله ( عليه السلام ) بيع العصير بتأخير .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد ابن خليفة مثله (1) .
[ 22401 ] 4 ـ وبهذا الاسناد عن ابن مسكان عن محمد بن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما ، فقال : لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما فأبعده الله وأسحقه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (1) .
[ 22402 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا ؟ فقال : إنما باعه حلالا في الابان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه .
[ 22403 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى (1) ، عن محمد بن إسماعيل بن
____________
(1) التهذيب 7 : 136 | 602 ، والاستبصار 3 : 105 | 369 .
3 ـ الكافي 5 : 231 | 4 .
(1) التهذيب 7 : 137 | 609 ، الاستبصار 3 : 105 | 372 .
4 ـ الكافي 5 : 231 | 6 .
(1) التهذيب 7 : 136 | 604 ، والاستبصار 3 : 105 | 371 .
5 ـ الكافي 5 : 231 | 8 .
6 ـ الكافي 5 : 232 | 12 .
(1) في المصدر زيادة : عن أحمد بن محمد .

(231)

بزيع ، عن حنان ، عن أبي كهمس قال : : سأل رجل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن العصير فقال : لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان (2) ، وأبيعه قبل أن يغلي ، قال : لا بأس به ، وإن غلا فلا يحل بيعه .
ثم قال : هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا .
[ 22404 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سأل يعقوب الاحمر أبا عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : إنه كان لي أخ وهلك وترك في حجري يتيما ، ولي أخ يلي ضيعة لنا وهو يبيع العصير ممن يصنعه خمرا ويؤاجر الارض بالطعام ـ إلى أن قال : ـ فقال : أما بيع العصير ممن يصنعه خمرا فلا بأس خذ نصيب اليتيم منه .
[ 22405 ] 8 ـ وعنه ، عن فضاله ، عن رفاعة بن موسى قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره ، قال : حلال ، نبيع تمرنا ممن يجعله شرابا خبيثا .
[ 22406 ] 9 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،ن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا ؟ فقال : بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالاول بأسا .
[ 22407 ] 10 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل وأنا حاضر قال : إن لي الكرم ؟ قال : تبيعه عنبا ، قال : فإنّه يشتريه من يجعله خمرا ؟ قال : فبعه إذا عصيرا ، قال : فإنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في
____________
(2) الدنان : جمع دن وهو الحب ( مجمع البحرين ـ دنن ـ 6 : 248 ) .
7 ـ التهذيب 7 : 196 | 866 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب الزراعة .
8 ـ التهذيب 7 : 136 | 603 ، والاستبصار 3 : 105 | 370 .
9 ـ التهذيب 7 : 137 | 605 ، والاستبصار 3 : 106 | 375 .
10 ـ التهذيب 7 : 138 | 610 ، والاستبصار 3 : 106 | 373 .

(232)

قربتي ؟ قال : بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله ، ثم سكت هنيهة ثم قال : لا تذرن ثمنه عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

60 ـ باب أن الذمي اذا باع خمرا وخنزيرا جاز للمسلم
قبض ثمنه منه من دين ونحوه

[ 22408 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر ، فيحل لي أخذها ؟ فقال : إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك .
[ 22409 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر فقضاه ، فقال : لا بأس به أما للمقتضي فحلال ، وأما للبائع فحرام .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، وعن حماد ، عن حريز عن محمد بن مسلم (1) .
____________
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الأشربة المحرمة .

الباب 60
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 232 | 10 .
2 ـ الكافي 5 : 231 | 9 .
(1) التهذيب 7 : 137 | 606 .

(233)

أقول : هذا محمول على أن البائع ذمي لما مر (2) .
[ 22410 ] 3 ـ وعنه عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي منها ، قال : لا بأس ، او قال : خذها .
أقول : تقدم وجهه ويحتمل الحمل على عدم العلم (1) .
[ 22411 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال : فلا بأس به ليس عليك من ذلك شيء .
[ 22412 ] 5 ـ وعنه ، عن عبدالله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير يأخذ ثمنه ، قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الجزية (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الدين (2) .
____________
(2) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
3 ـ الكافي 5 : 232 | 11 .
(1) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
4 ـ التهذيب 7 : 137 | 607 .
5 ـ التهذيب 7 : 137 | 608 .
(1) تقدم في الباب 70 من أبواب جهاد العدو .
(2) يأتي في الباب 28 من أبواب الدين .

(234)

61 ـ باب أن الذمي اذا باع خمرا أو خنزيرا فأسلم جاز له قبض الثمن

[ 22413 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما خمرا أو خنزيرا إلى أجل فأسلما قبل أن يقبضا الثمن هل يحل له ثمنه بعد الاسلام ؟ قال : إنما له الثمن فلا بأس أن يأخذه .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

62 ـ باب استخراج الفضة من النحاس

[ 22414 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن يحيى الحلبي ، عن الثمالي قال : مررت مع أبي عبدالله ( عليه السلام ) في سوق النحاس ، فقلت : جعلت فداك هذا النحاس ايش (1) أصله ؟ فقال : فضة إلا أن الارض أفسدتها ، فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها .
____________
الباب 16
فيه حديث واحد

1 ـ قرب الاسناد : 115 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 134 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 57 من هذه الأبواب .

الباب 62
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 307 | 15 .
(1) في نسخة : أي شيء ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في المصدر .

(235)

63 ـ باب أنه يكره ان ينزى حمار على عتيقه ولا يحرم ذلك
ويكره ان تضرب الناقة وولدها طفل الا أن يتصدق به أو
يذبح ، وحكم اخصاء الحيوان

[ 22415 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن الكشوف ، وهو أن تضرب (1) الناقة وولدها طفل إلا أن يتصدق بولدها او يذبح .
ونهى ان ينزى حمار على عتيقة .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) مثله (2) .
[ 22416 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن هشام بن إبراهيم ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحمير تنزيها على الرمك (1) لتنتج البغال أيحل ذلك ؟ قال : نعم انزها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في إسباغ الوضوء (2) ، وعلى إخصاء
____________
الباب 63
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 309 | 24 .
(1) تضرب : يحمل عليها الفحل ( الصحاح ـ ضرب ـ 1 : 168 ) .
(2) التهذيب 6 : 377 | 1105 ، والاستبصار 3 : 57 | 184 .
2 ـ التهذيب 6 : 384 | 1137 ، والاستبصار : 57 | 185 .
(1) الرمك : جمع رمكة ، وهي الانثى من الخيل ( القاموس المحيط ـ رمك ـ 3 : 304 ) .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .

(236)

الحيوان في أحكام الدواب (3) .

64 ـ باب استحباب الغزل للمرأة

[ 22417 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي زهرة ، عن أم الحسن النخيعة قالت : مر بي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) فقال : أي شيء تصنعين يا أم الحسن ؟ قالت : أغزل ، قالت : فقال : اما إنه احل الكسب .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى نحوه ، إلا أنه قال : أما إنه احل الكسب ، أو من أحل الكسب (1) .
[ 22418 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن رجل ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب رفع الحديث إلى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في كلام
____________
(3) تقدم في الأحاديث 2 ، 3 ، 6 من الباب 36 من أبواب أحكام الدواب .


1 ـ التهذيب 6 : 382 | 1127 .
(1) الكافي 5 : 311 | 32 .
2 ـ علل الشرائع : 582 | 23 ، وأورد قطعات منه في الحديث 1 من الباب 67 من أبواب أحكام الملابس ، وفي الحديث 3 من الباب 10 ، وفي الحديث 8 من الباب 19 ، وفي الحديث 4 من الباب 26 من أبواب أحكام المساكن ، وفي الحديث 3 من الباب 19 من أبواب أحكام الدواب ، وفي الحديث 4 من الباب 83 من أبواب الأطعمة المباحة .

(237)

كثير : ونعم اللهو المغزل للمرأة الصالحة .
[ 22419 ] 3 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن خالد الظبي قال : مر إبراهيم النخعي على امرأة وهي جالسة على باب دارها بكرة ، وكان يقال لها : أم بكر وفي يدها مغزل تغزل به ، فقال لها : يا أم بكر أما كبرت أما آن لك ان تضعي هذا المغزل ؟ فقالت : وكيف أضعه وقد سمعت علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : هو من طيبات الكسب .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (1) .

65 ـ باب أن الرجل اذا صادقته امرأة ودفعت اليه مالا يأكل
ربحه ما دام صديقها ثم تاب رد المال وكان الربح له حلالا

[ 22420 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الرباطي ، عن أبي الصباح مولى بسام (1) ، عن صابر (2) قال : سالت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل صادقته امرأة فاعطته مالا فمكث في يده ما شاء الله ، ثم إنه بعد خرج منه ، قال : يرد عليها ما أخذ منها وإن كان له فضل فله .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
____________
3 ـ تفسير العياشي 1 : 150 | 494 .
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 92 من أبواب مقدمات النكاح .


1 ـ التهذيب 6 : 382 | 1126 .
(1) في الكافي : مولى آل سام .
(2) في التهذيب والكافي : جابر .

(238)

محبوب (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المضاربة إن شاء الله (4) .

66 ـ باب كراهة اجارة الانسان نفسه وعدم تحريمها وإن
للاجير أن يعمل لغير من استأجره بإذنه

[ 22421 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق .
قال : وفي رواية أخرى وكيف لا يحظره وما اصاب فيه فهو لربه الذي آجره .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[ 22422 ] 2 ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الاجارة ؟ فقال : صالح لا بأس به (1) إذا نصح قدر طاقته ، فقد آجر موسى ( عليه السلام ) نفسه واشترط ، فقال : إن شئت ثماني (2) إن شئت عشرا ،
____________
(3) الكافي 5 : 307 | 13 .
(4) يأتي في الباب 9 من أبواب المضاربة .


1 ـ الكافي 5 : 90 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب التجارة .
(1) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع .
2 ـ الكافي 5 : 90 | 2 ، التهذيب 6 : 353 | 1003 ، والاستبصار 3 : 55 | 178 .
(1) في الفقيه : بها ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه ونسخة من التهذيب : ثمانيا ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : ثماناً .

(239)

فأنزل الله عزّوجلّ فيه : ( أن تأجرني ثمان حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ) (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن خالد البرقي ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام ) مثله (4) .
[ 22423 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن عمرو ، عن عمار الساباطي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يتجر فإن هو آجر نفسه أعطى ما يصيب في تجارته ، فقال : لا يؤاجر نفسه ، ولكن يسترزق الله جل وعز ويتجر فإنه إذا آجر نفسه فقد (1) حظر على نفسه الرزق .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عمرو بن أبي المقدام ، عن عمار السباطي (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه (3) ، وكذا الذي قبله .
[ 22424 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن محمد الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من آجر نفسه فقد حظر عليها الرزق ، وكيف لا يحظر عليها الرزق وما أصابه فهو لرب آجره .
[ 22425 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
____________
(3) القصص 28 : 27 .
(4) الفقيه 3 : 106 | 442 .
3 ـ الكافي 5 : 90 | 3 .
(1) « فقد » ليس في التهذيب ولا الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 107 | 443 .
(3) التهذيب 6 : 353 | 1002 ، والاستبصار 3 : 55 | 177 .
4 ـ الفقيه 3 : 107 | 444 .
5 ـ التهذيب 6 : 381 | 1125 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الإجارة .

(240)

عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى جميعا ، عن إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ، فيقول : اشتر لي كذا وكذا ، وما ربحت فبيني وبينك ، قال : إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1) .

67 ـ باب كراهة ركوب البحر للتجارة

[ 22426 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن أبي نجران ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنهما كرها ركوب البحر للتجارة .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (1) .
[ 22427 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال في ركوب البحر للتجارة : يغرر الرجل بدينه .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن حماد مثله (1) .
____________
(1) يأتي في الحديثين 2 ، 3 من الباب 2 ، وفي الباب 9 من أبواب الإجارة .


1 ـ التهذيب 6 : 388 | 1158 .
(1) الكافي 5 : 256 | 1 .
2 ـ التهذيب 6 : 388 | 1159 .
(1) الكافي 5 : 257 | 4 .

(241)

[ 22428 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن معلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يسافر فيركب البحر فقال : إن أبي ( عليه السلام ) كان يقول : إنه يضر بدينك ، هوذا الناس يصيبون أرزاقهم ومعيشتهم .
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى نحوه (1) .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن صفوان مثله (2) .
[ 22429 ] 4 ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن ابن بكير ، عن عبيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أبي يكره ركوب البحر للتجارة .
[ 22430 ] 5 ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، ومحمد بن العباس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه كره ركوب البحر للتجارة .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (1) .
[ 22431 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم رفعه قال : قال علي ( عليه السلام ) : ما أجمل في الطلب من ركب البحر للتجارة .
____________
3 ـ التهذيب 6 : 388 | 1160 .
(1) التهذيب 6 : 380 | 1119 .
(2) الكافي 5 : 257 | 5 .
4 ـ التهذيب 6 : 381 | 1120 ، وأورد مثله عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب آداب السفر .
5 ـ التهذيب 6 : 380 | 1118 .
(1) الفقيه 1 : 293 | 1333 .
6 ـ الكافي 5 : 256 | 2 .

(242)

[ 22432 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط قال : حملت معي متاعا إلى مكة فبار عليّ ، فدخلت به المدينة على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وقلت له : إني حملت متاعا قد بار عليّ وقد عزمت أن أصير إلى مصر فأركب برا أو بحرا ، فقال : مصر الحتوف يقيض لها أقصر الناس أعمارا .
وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ما أجمل في الطلب من ركب البحر . . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في آداب السفر (1) .

68 ـ باب كراهة التجارة في أرض لا يصلى فيها
الا على الثلج

[ 22433 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن رجلا أتى أبا جعفر ( عليه السلام ) فقال : أصلحك الله انا نتجر إلى هذه الجبال فنأتي منها على أمكنة لا نقدر أن نصلي إلا على الثلج ، فقال : أفلا ترضى أن تكون مثل فلان ؟ يرضى بالدون ، ثم قال لا تطلب التجارة في أرض لا تستطيع أن تصلي إلا على الثلج .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ،
____________
7 ـ الكافي 5 : 256 | 3 ، وأورد نحوه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب صلاة الاستخارة ، وقطعة منه عن قرب الإسناد في الحديث 8 من الباب 20 ، واخرى في الحديث 7 من الباب 60 من أبواب آداب السفر .
(1) تقدم في الباب 60 من أبواب آداب السفر .


1 ـ التهذيب 6 : 381 | 1121 .

(243)

عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (1) .

69 ـ باب استحباب اختيار الانسان التجارة وطلب المعيشة
في بلده إن امكن

[ 22434 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد ابن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن بعض أصحابه قال : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : إن من سعادة المرء أن يكون متجره في بلاده ، ويكون خلطاؤه صالحين ، ويكون له ولد يستعين بهم .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[ 22435 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عثمان بن عيسى مثله ، وزاد : ومن شقاء المرء أن يكون عنده امرأة هو معجب بها وهي تخونه .
[ 22436 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن
____________
(1) الكافي 5 : 257 | 6 .


1 ـ الكافي 5 : 257 | 1 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب أحكام الأولاد ، وعن الفقيه والخصال في الحديث 1 من الباب 59 من أبواب آداب التجارة .
(1) الفقيه 3 : 99 | 385 .
2 ـ الكافي 5 : 258 | 3 .
3 ـ الكافي 5 : 258 | 2 .

(244)

التيمي (1) ، عن جعفر بن بكر ، عن عبدالله بن أبي سهل ، عن عبدالله بن عبد الكريم (2) قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ثلاثة من السعادة : الزوجة المواتية ، والاولاد البارون ، والرجل يرزق معيشته ببلده يغدو إلى أهله ويروح .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه (3) .
[ 22437 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : اني اتخذت رحى فيها مجلسي ويجلس إلي فيها أصحابي ، فقال : ذلك رفق الله .

70 ـ باب تحريم أكل مال اليتيم ظلما

[ 22438 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن أكل مال اليتيم ؟ فقال : هو كما قال الله عزّوجلّ : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) (1) ثم قال من غير أن أسأله : من عال يتيما حتى ينقطع يتمه أو يستغني بنفسه أوجب الله عزّوجلّ له الجنة كما أوجب النار لمن أكل
____________
(1) في المصدر : علي بن الحسين التيمي .
(2) في نسخة : حماد ، عن عبد الكريم ( هامش المخطوط ) وكذا في التهذيب .
(3) التهذيب 7 : 236 | 1032 .
4 ـ الكافي 5 : 310 | 26 .


1 ـ الكافي 5 : 128 | 2 .
(1) النساء 4 : 10 .

(245)

مال اليتيم .
[ 22439 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أوعد الله عزّوجلّ في أكل مال اليتيم بعقوبتين : احداهما عقوبة الآخرة النار ، وأما عقوبة الدنيا فقوله عزّوجلّ : ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ) (1) الآية ـ يعني ليخش أن اخلفه في ذريته ـ كما صنع بهؤلاء اليتامى .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة بن محمد الحضرمي ، عن سماعة (2) .
ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4) .
[ 22440 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : شر المآكل أكل مال اليتيم ظلما .
[ 22441 ] 4 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إن أكل مال اليتيم يخلفه (1) وبال ذلك في الدنيا والآخرة ، أما في الدنيا فإن الله تعالى يقول :
____________
2 ـ الكافي 5 : 128 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الغصب .
(1) النساء 4 : 9 .
(2) الفقيه 3 : 373 | 1759 .
(3) عقاب الأعمال : 278 | 2 .
(4) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
3 ـ الفقيه 4 : 272 | 828 .
4 ـ الفقيه 3 : 106 | 439 .
(1) في المصدر : سليحقه .

(246)

( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ) (2) وأما في الآخرة فإنّ الله عزّوجلّ يقول : ( إن الذين يأكلوا أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) (3) .
[ 22442 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن سنان ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه من جواب مسائله : وحرم الله أكل مال اليتيم ظلما لعلل كثيرة من وجوه الفساد : أول ذلك أنه إذا أكل الانسان مال اليتيم ظلما فقد أعان على قتله ، إذ اليتيم غير مستغن ولا محتمل لنفسه ولا قائم (1) بشأنه ، ولا له من يقوم عليه ويكفيه كقيام والديه فاذا أكل ماله فكأنه قتله وصيره إلى الفقر والفاقة مع ما حرم (2) الله عليه وجعل له من العقوبة في قوله عزّوجلّ : ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ) (3)
ولقول أبي جعفر ( عليه السلام ) : ان الله أوعد في أكل مال اليتيم عقوبتين : عقوبة في الدنيا ، وعقوبة في الآخرة ، ففي تحريم مال اليتيم استبقاء (4) اليتيم واستقلاله بنفسه والسلامة للعقب أن يصيبهم ما أصابه لما أوعد الله من العقوبة مع ما في ذلك من طلب اليتيم بثأره إذا أدرك وقوع الشحناء والعداوة والبغضاء حتى يتفانوا .
ورواه في ( العلل ) و ( عيون الاخبار ) بأسانيد تأتي في آخر
____________
(2) النساء 4 : 9 .
(3) النساء 4 : 10 .
5 ـ الفقيه 3 : 370 | 1748 .
(1) في عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ولا عليم ( هامش المخطوط ) .
(2) في العلل : ما خوف ( هامش المخطوط ) .
(3) النساء 4 : 9 .
(4) في العيون : استغناء ( هامش المخطوط ) .

(247)

الكتاب (5) .
[ 22443 ] 6 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) إن أكل مال اليتيم سيدركه (1) ذلك في عقبه من بعده في الدنيا ويلحقه وبال ذلك في الآخرة ، أما في الدنيا فإنّ الله يقول : ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ) وأما في الآخرة فإن الله عزّوجلّ يقول : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) (3) .
[ 22444 ] 7 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عامر بن حكيم ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من أكل مال اليتيم سلط الله عليه من يظلمه أو على عقبه فإن الله يقول في كتابه : ( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا ) (1) .
____________
(5) علل الشرائع : 480 | 1 وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 92 وتأتي أسانيده في الفائدة الاولى | 382 من الخاتمة .
6 ـ عقاب الأعمال : 277 | 1 .
(1) في المصدر زيادة : وبال .
(2) النساء 4 : 9 .
(3) النساء 4 : 10 .
7 ـ عقاب الأعمال : 278 | 3 .
(1) النساء 4 : 9 .

(248)

[ 22445 ] 8 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لما أسري بي إلى السماء رأيت قوما تقذف في أجوافهم النار ، وتخرج من أدبارهم ، فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل ؟ فقال : هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما .
وروى العياشي أحاديث كثيرة في هذا المعنى (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

71 ـ باب جواز الاكل من طعام اليتيم اذا كان في مقابله نفع
له بقدره أو يطعمه عوضه كذلك

[ 22446 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي قال : قيل لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام
____________
8 ـ تفسير القمي 1 : 132 .
(1) راجع العياشي 1 : 223 ـ 225 .
(2) تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 5 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 14 من الباب 2 من ابواب مقدمة العبادات ، وفي الحديثين 4 ، 5 من الباب 2 من أبواب الأنفال ، وفي الباب 46 ، وفي الحديث 8 من الباب 77 من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديثين 6 ، 8 من الباب 41 من أبواب الأمر والنهي .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 71 ، وفي الأحاديث 2 ، 3 ، 4 ، 5 من الباب 76 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 11 من أبواب كيفية الحكم ، وفي الباب 5 من أبواب بقية الحدود .

الباب 71
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 129 | 4 .

(249)

ومعه (1) خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم ، وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم ، فما ترى في ذلك ؟ فقال : إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وإن كان فيه ضرر فلا ، وقال ( عليه السلام ) : ( بل الانسان على نفسه بصيرة ) (2) فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عزّوجلّ : ( والله يعلم المفسد من المصلح ) (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (4) .
[ 2447 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم الاودي ، عن علي بن المغيرة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ان لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها الشيء فآكل منه ثم اطعمها بعد ذلك الشيء من مالي فأقول : يا رب هذا بذا فقال ( عليه السلام ) : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
(1) في المصدر : ومعهم .
(2) القيامة 75 : 14 .
(3) البقرة 2 : 220 .
(4) التهذيب 6 : 339 | 947 .
2 ـ الكافي 5 : 129 | 5 .
(1) تقدم ما يدل على تحريم أكل مال اليتيم ظلما في الباب 70 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 73 من هذه الأبواب .