أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة (1) .

90 ـ باب جواز قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمها ،
وجواز أخذ أرباب القرى ما يهديه المجوس
إلى بيوت النيران

[ 22555 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الضيعة الكبيرة فإذا كان يوم المهرجان أو النوروز (1) أهدوا إليه الشيء ليس هو عليهم يتقربون بذلك إليه ، فقال : أليس هم مصلين ؟ قلت : بلى ، قال : فليقبل هديتهم وليكافهم فإن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لو أهدي إليّ كراع لقبلته ، وكان ذلك من الدين ، ولو أن كافرا أو منافقا أهدى إلي وسقا ما قبلت ، وكان ذلك من الدين أبى الله عزّوجلّ لي زبد المشركين والمنافقين وطعامهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (2) ، وكذا الصدوق إلى قوله : وليكافهم (3) .
[ 22556 ] 2 ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لما
____________
(1) تقدم في الباب 94 من أبواب آداب الحمام ، وفي الباب 69 من أبواب العشرة .

الباب 90
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 141 | 2 .
(1) في نسخة : النيروز ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 378 | 1108 .
(3) التهذيب 3 : 191 | 869 .
2 ـ الكافي 5 : 142 | 3 .

(291)

ظهر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أتاه عياض بهدية فأبى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يقبلها ، وقال : يا عياض ، لو أسلمت لقبلت هديتك ، إن الله عزّوجلّ أبى لي زبد المشركين ، ثم إن عياضا بعد ذلك أسلم وحسن اسلامه فأهدى إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) هدية فقبلها منه .
[ 22557 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قال له محمد بن عبدالله القمي : ان لنا ضياعا فيها بيوت النيران يهدي لها المجوس البقر والغنم والدراهم فهل (1) لارباب القرى أن يأخذوا ذلك ولبيوت نيرانهم قوام يقومون عليها ؟ قال : ليأخذه صاحب القرى ليس به بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 22558 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن مسألة كتب بها إليّ محمد بن عبدالله القمي فقال : لنا ضياع وذكر نحوه ، إلا أنه قال : ليأخذ أصحاب القرى من ذلك فلا بأس .
[ 22559 ] 5 ـ وبإسناده عن ثوير بن أبي فاخته ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : أهدى كسرى للنبي ( صلّى الله عليه وآله ) فقبل منه ، وأهدى قيصر للنبي ( صلّى الله عليه وآله ) فقبل منه ، وأهدت له الملوك فقبل منهم .
[ 22560 ] 6 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب ( الرجال ) عن محمد بن مسعود ، عن سليمان بن حفص ، عن حماد بن عبدالله
____________
3 ـ الكافي 5 : 142 | 5 .
(1) في الفقيه زيادة : يحل ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 378 | 1109 .
4 ـ الفقيه 3 : 192 | 873 .
5 ـ الفقيه 3 : 191 | 866 .
6 ـ رجال الكشي 2 : 868 | 1133 .

(292)

القندي ، عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتب إليه خيران (1) ، قد وجهت إليك ثمانية دراهم كانت اهديت إليّ من طرسوس ، دراهم فيهم (2) ، وكرهت أن أردها على صاحبها أو احدث فيها حدثا دون أمرك ، فهل تأمرني في قبول مثلها أم لا ، لأعرفه إن شاء الله وأنتهي إلى أمرك ؟ فكتب وقرأته : اقبل منهم إذا أهدي اليك دراهم أو غيرها ، فإن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لم يرد هدية على يهودي ولا نصراني .
وعن حمدويه وإبراهيم ـ ابني نصير ـ عن محمد بن عيسى ، عن خيران الخادم قال : وجهت إلى سيدي ثمانية دراهم وذكر مثله (3) .

91 ـ باب جواز قبول الهدية التي يراد بها العوض ، وأنه
يستحب التعويض عنها ولا يجب ، فإن مات قبله جاز
لصاحبها الرجوع فيها

[ 22561 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أبي جرير القمي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يهدي الهدية إلى قرابته يريد الثواب وهو سلطان ، فقال : ما كان لله ولصلة الرحم فهو جائز ، وله أن يقبضها إذا كان للثواب .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1) .
____________
(1) خيران الخادم ثقة مولى الرضا ( عليه السلام ) ، من أصحاب أبي جعفر وأبي الحسن الثالث ( عليهما السلام ) والمكتوب إليه يحتمل الثلاثة ( منه . قده )
(2) كذا في الإصل ، وفي المصدر : منهم ، ويحتمل كون الكلمة في الأصل : فيئهم .
(3) رجال الكشي 2 : 868 | 1134 .

الباب 91
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 142 | 4 .
(1) التهذيب 6 : 379 | 1111 .

(293)

[ 22562 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عمن حدثه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت له : الرجل الفقير يهدي إليّ الهدية يتعرض لما عندي فآخذها ولا أعطيه شيئا ، أيحل لي ؟ قال : نعم هي لك حلال ، ولكن لا تدع أن تعطيه .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (1) .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 22563 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن آدم بن اسحاق ، عن رجل ، عن عيسى بن أعين قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أهدى إلى رجل هدية ، وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبه حتى هلك ، وأصاب الرجل هديته بعينها ، أله أن يرتجعها إن قدر على ذلك ؟ قال : لا بأس أن يأخذه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن أعين (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) .

92 ـ باب أن من أهدي اليه طعام أو فاكهة وعنده قوم
استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم

[ 22564 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن أحمد بن
____________
2 ـ الكافي 5 : 143 | 6 .
(1) الفقيه 3 : 192 | 872 .
(2) التهذيب 6 : 379 | 1112 .
3 ـ التهذيب 6 : 380 | 1116 .
(1) الفقيه 3 : 192 | 871 .
(2) تقدم في الباب 88 من هذه الأبواب .

الباب 92
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 143 | 10 ، التهذيب 6 : 379 | 1113 .

(294)

محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إبراهيم بن عمر ، عن محمد بن مسلم قال : قال : جلساء الرجل شركاؤه في الهدية .
[ 22565 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى رفعه قال : اذا أهدي إلى الرجل هدية طعام ، وعنده قوم فهم شركاؤه فيها (1) الفاكهة وغيرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) ، وكذا الذي قبله .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (3) .

93 ـ باب انه لا يجوز أن يصالح السلطان بشيء عما يأخذه
من الجزية ويأخذ منهم أكثر من ذلك

[ 22566 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهما ، وبعضهم ثلاثين وأقل وأكثر ، ما تقول إن صالح عنهم السلطان ؟ ـ أعني صاحب القرية ـ بشيء ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان ؟ قال : قال : هذا حرام .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله (1) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن
____________
2 ـ الكافي 5 : 144 | 11 .
(1) في نسخة : الهدية ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 379 | 1114 .
(3) الفقيه 3 : 191 | 870 .

الباب 93
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 6 : 379 | 1110 .
(1) التهذيب 7 : 200 | 882 .

(295)

محمد جميعا ، عن ابن محبوب مثله (2) .
[ 22567 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في القبالة : أن يأتي الرجل الارض الخربة فيتقبلها من أهلها ، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة فإن ذلك لا يحل . . . الحديث .
[ 22568 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقبالة الارض من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر فيعمرها ويؤدي ما خرج عليها ، ولا يدخل العلوج في شيء من القبالة لانه لا يحل .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المزارعة (2) .

94 ـ باب تحريم عمل الصور المجسمة والتماثيل ذوات
الارواح خاصة واللعب بها وجواز افتراشها

[ 22569 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
(2) الكافي 5 : 269 | 1 .
2 ـ التهذيب 7 : 201 | 888 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 18 ، وذيله في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب المزارعة .
3 ـ الكافي 5 : 269 | 3 .
(1) التهذيب 7 : 199 | 879 .
(2) يأتي في الحديث 5 من الباب 18 من أبواب المزارعة .

الباب 94
فيه 10 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 527 | 7 وأورده في الحديث 4 ، وبسند آخر في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب أحكام المساكن .

(296)

محمد (1) ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّوجلّ : ( يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ) (2) فقال : والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنها الشجر وشبهه .
أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم مثله (3) .
[ 22570 ] 2 ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتماثيل الشجر .
[ 22571 ] 3 ـ وعن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ؟ فقال : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان .
[ 22572 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفترشها ، فقال : لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير .
[ 22573 ] 5 ـ وعنه ، عن جعفر بن إبراهيم بن عبد الحميد (1) ، عن أبي
____________

(1) في المصدر : أحمد و عبدالله ابني محمد بن عيسى . . .
(2) سبأ 34 : 13 .
(3) المحاسن : 618 | 53 .
2 ـ المحاسن : 619 | 55 .
3 ـ المحاسن : 619 | 54 .
4 ـ التهذيب 6 : 381 | 1122 .
5 ـ التهذيب 6 : 381 | 1123 .
(1) في المصدر : جعفر ، عن إبراهيم بن الحميد .

(297)

حمزة قال : دخلت على علي بن الحسين ( عليه السلام ) وهو جالس على نمرقة (2) ، فقال : يا جارية هاتي النمرقة .
[ 22574 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن التصاوير ، وقال : من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ ، ونهى أن يحرق شيء من الحيوان بالنار ، ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد ، ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم .
[ 22575 ] 7 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن الميثمي ، عن هشام ابن أحمر ، وعبدالله بن مسكان جميعا ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ثلاثة يعذبون يوم القيامة : من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها ، والمكذب في منامه يعذب حتى يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما ، والمستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب في اذنه الانك وهو الاسرب (1) .
[ 22576 ] 8 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد مثله : إلا أنه قال : والمستمع من (1) قوم .
[ 22577 ] 9 ـ وفي ( الخصال ) عن الخليل بن أحمد ، عن أبي جعفر
____________
(2) نمرقة : مثلثة الوسادة الصغيرة أو الميثرة والطنفسة فوق الرجل . ( القاموس المحيط ـ نمرق ـ 3 : 286 ) .
6 ـ الفقيه 4 : 3 ، 5 | 1 .
7 ـ الخصال : 108 | 76 .
(1) الآنك والاسرب : الرصاص ( مجمع البحرين ـ انك ـ 5 : 256 و ـ سرب ـ 2 : 82 ) .
8 ـ عقاب الأعمال : 266 | 1 .
(1) في المصدر : بين .
9 ـ الخصال : 109 | 77 .

(298)

الدبيلي ، عن أبي عبدالله ، عن سفيان ، عن أيوب السختياني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بفاعل ، ومن كذب في حلمه عذب وكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل ، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون يصب في اذنيه الانك يوم القيامة .
قال سفيان : الآنك : الرصاص .
[ 22578 ] 10 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها ؟ قال : لا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن (1) ، وفي لباس المصلي (2) ، وفي مكان المصلي (3) .

95 ـ باب حكم مال الناصب وامرأته ودمه

[ 22579 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر ، عن المعلى بن خنيس قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : خذ مال الناصب حيثما وجدت ،
____________
10 ـ قرب الإسناد : 122 .
(1) تقدم في البابين 3 ، 4 من أبواب أحكام المساكن .
(2) تقدم في الحديث 10 من الباب 11 ، وفي الحديث 5 من الباب 12 ، وفي الباب 45 من أبواب لباس المصلي .
(3) تقدم في البابين 32 ، 33 من أبواب مكان المصلي ، وفي الحديث 3 من الباب 28 من أبواب العشرة .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الإجارة .

الباب 95
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 6 : 387 | 1153 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .

(299)

وادفع الينا الخمس .
[ 22580 ] 2 ـ وعنه ، عن بعض اصحابنا ، عن محمد بن عبدالله ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : مال الناصب وكل شيء يملكه حلال لك إلا امرأته ، فإن نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحا ، ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ، ورجل منكم خير من ألف رجل منهم ومائة ألف منهم لامرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الامام .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الخمس (1) ، ويأتي ما يدل عليه في الحدود (2) ، والديات (3) ، وغير ذلك .

96 ـ باب جواز بيع المملوك المولود من الزنا وشرائه
واسترقاقه ، على كراهية ، وعدم جواز بيع اللقيط
في دار الاسلام

[ 22581 ] 1 ـ محمد بن على بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ولد الزنا يباع ويشترى ويستخدم ؟ قال : نعم ، قلت : فيستنكح ؟ قال : نعم ، ولا تطلب ولدها .
____________
2 ـ التهذيب 6 : 387 | 1154 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 26 من أبواب جهاد العدو .
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
(2) يأتي في الباب 27 من أبواب القذف .
(3) يأتي في الباب 22 من أبواب الديات .
(4) يأتي في الباب 68 من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب 33 من أبواب موجبات الضمان .

الباب 96
فيه 10 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 143 | 629 ، وأودر ذيله في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .

(300)

[ 22582 ] 2 ـ وبإسناده عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال في لقيطة وجدت ، قال : حرة لا تباع ولا تشترى ، وإن كان ولد مملوك لك من الزنا فأمسك أو بع إن أحببت هو مملوك لك .
[ 22583 ] 3 ـ وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن ولد الزنا أيباع او يستخدم ؟ قال : نعم الا جارية لقيطة فإنها لا تشترى .
[ 22584 ] 4 ـ وبإسناده عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : جارية لي زنت أبيع ولدها ؟ قال : نعم ، قلت : احج بثمنها (1) ؟ قال : نعم .
[ 22585 ] 5 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري الجارية أو يتزوجها لغير رشدة ويتخذها لنفسه ، قال : إن لم يخف العيب على ولده فلا بأس .
[ 22586 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ولد الزنا أيشترى ويستخدم ويباع ؟ فقال : نعم .
[ 22587 ] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي
____________
2 ـ الفقيه 3 : 86 | 320 .
3 ـ الفقيه 3 : 86 | 317 .
4 ـ الفقيه 3 : 86 | 316 .
(1) في المصدر : بثمنه .
5 ـ الكافي 5 : 353 | 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
6 ـ التهذيب 7 : 134 | 589 ، والاستبصار 3 : 104 | 366 .
7 ـ التهذيب 7 : 133 | 588 ، والاستبصار 3 : 104 | 365 ، وأورده عن الكافي في الحديث 6 من الباب 22 من أبواب اللقطة .

(301)

عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن ولد الزنا أشتريه او أبيعه او أستخدمه ، فقال : اشتره واسترقه واستخدمه وبعه ، فأما اللقطة فلا تشتره .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان مثله (1) .
[ 22588 ] 8 ـ وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا يطيب ولد الزنا ابدا ، ولا يطيب ثمنه أبدا .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما تقدم (1) .
[ 22589 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي الجهم ، عن أبي خديجة قال سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا يطيب ولد الزنا ابدا ، ولا يطيب ثمنه ، والممزيز (1) لا يطيب إلى سبعة آباء ، فقيل : أي شيء الممزيز ؟ قال : الذي يكتسب مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له ، فذلك الولد هو الممزيز (2) .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله ، إلا أنه قال : الممزار (3) بدل الممزيز (4) .
[ 22590 ] 10 ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : تكون لي المملوكة
____________
(1) الكافي 5 : 225 | 7 .
8 ـ التهذيب 7 : 133 | 587 ، والاستبصار 3 : 105 | 367 .
(1) تقدم في الاحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 من هذا الباب .
9 ـ التهذيب 7 : 78 | 333 .
(1 ، 2) في المصدر : الممزير .
(3) في الكافي : الممراز .
(4) الكافي 5 : 225 | 6 .
10 ـ التهذيب 7 : 78 | 332 ، والاستبصار 3 : 105 | 368 .

(302)

من الزنا احج من ثمنها وأتزوج ؟ فقال : لا تحج من ثمنها ، ولا تزوج منه .
ورواه الكليني مثل الذي قبله (1) .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة أيضا لما مر (2) ، ويأتي ما يدل على ذلك في كتاب النكاح (3) ، واللقطة (4) .

97 ـ باب جواز بيع الحرير والديباج

[ 22591 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعه فلا بأس به .
[ 22592 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان الاحمر ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يصلح لباس الحرير والديباج ، فأما بيعهما فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
(1) الكافي 5 : 226 | 8 .
(2) مر في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 6 ، 7 من نفس الباب .
(3) يأتي في الأحاديث 1 ، 5 ، 8 من الباب 14 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب 60 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
(4) يأتي في الباب 22 من أبواب اللقطة .

الباب 97
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 7 : 135 | 598 .
2 ـ الكافي 6 : 454 | 7 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب لباس المصلي .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 4 ، 8 من الباب 3 من أبواب السلف .

(303)

98 ـ باب كراهة أكل ما تحمله النملة

[ 22593 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يؤكل ما تحمله النملة بفيها وقوائمها .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد (1) .

99 ـ باب تحريم الغناء حتى في القرآن وتعليمه واجرته
والغيبة والنميمة

[ 22594 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن زيد الشحام قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة ، ولا تجاب فيه الدعوة ، ولا يدخله الملك .
[ 22595 ] 2 ـ وبالإسناد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن درست ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوله عزّوجلّ : ( واجتنبوا قول الزور ) (1) قال : قول
____________
الباب 98
فيه حديث واحدد

1 ـ التهذيب 6 : 383 | 1132 .
(1) الكافي 5 : 307 | 11 .

الباب 99
فيه 32 حديثا

1 ـ الكافي 6 : 433 | 15 .
2 ـ الكافي 6 : 435 | 2 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 102 من هذه الأبواب .
(1) الحج 22 : 30 .

(304)

الزور : الغناء .
[ 22596 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن الجبار ، عن صفوان ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله عزّوجلّ : ( لا يشهدون الزور ) (1) قال : الغناء .
[ 22597 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : خرجت وأنا اريد داود بن عيسى بن علي ، وكان ينزل بئر ميمون وعلي ثوبان غليظان ، فلقيت امرأة عجوزا ومعها جاريتان ، فقلت : يا عجوز أتباع هاتان الجاريتان ؟ فقالت : نعم ولكن لا يشتريهما مثلك ، قلت : ولم ؟ قالت : لان إحديهما مغنية والاخرى زامرة . . . الحديث .
[ 22598 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم وأبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزّوجلّ : ( والذين لا يشهدون الزور ) (1) قال (2) : الغناء .
[ 22599 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه
____________
3 ـ الكافي 6 : 431 | 6 .
(1) الفرقان 25 : 72 .
4 ـ الكافي 6 : 478 | 4 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب الملابس .
5 ـ الكافي 6 : 433 | 13 .
(1) الفرقان 25 : 72 .
(2) في نسخة زيادة : هو ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
6 ـ الكافي 6 : 431 | 4 .

(305)

السلام قال : سمعته يقول : الغناء مما وعد الله عليه النار ، وتلا هذه الاية : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين ) (1) .
[ 22600 ] 7 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الغناء مما قال الله عزّوجلّ : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) (1) .
[ 22601 ] 8 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله تعالى : ( واجتنبوا قول الزور ) (1) قال : قول الزور : الغناء .
[ 22602 ] 9 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّوجلّ : ( فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ) (1) قال : الغناء .
[ 22603 ] 10 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن علي (1) ، عن أبي جميلة ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الغناء غش
____________

(1) لقمان 31 | 6 .
7 ـ الكافي 6 : 431 | 5 .
(1) لقمان 31 | 6 .
8 ـ الكافي 6 : 436 | 7 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 102 من هذه الأبواب .
(1) الحج 22 : 30 .
9 ـ الكافي 6 : 431 | 1 .
(1) الحج 22 : 30 .
10 ـ الكافي 6 : 431 | 2 .
(1) في نسخة : محمد بن سليمان ( هامش المخطوط ) .

(306)

النفاق (2) .
[ 22604 ] 11 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن الوشاء قال : سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) (1) يسأل عن الغناء ؟ فقال : هو قول الله عزّوجلّ : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) (2) .
[ 22605 ] 12 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن إبراهيم بن محمد المدني ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الغناء وأنا حاضر ؟ فقال : لا تدخلوا بيوتا الله معرض عن أهلها .
[ 22606 ] 13 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن الريان ، عن يونس قال : سألت الخراساني ( عليه السلام ) عن الغناء ؟ و قلت : إن العباسي ذكر عنك أنك ترخص في الغناء فقال : كذب الزنديق ما هكذا قلت له : سألني عن الغناء ، فقلت : إن رجلا أتى أبا جعفر صلوات الله عليه فسأله عن الغناء ، فقال : يا فلان إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء ؟ فقال : مع الباطل ، فقال : قد حكمت .
[ 22607 ] 14 ـ ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن الريان بن الصلت قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) يوما بخراسان وذكر نحوه .
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن الريان بن الصلت (1) .
____________
(2) في المصدر : عش النفاق .
11 ـ الكافي 6 : 432 | 8 .
(1) في نسخة : زيادة : يقول سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(2) لقمان 31 : 6 .
12 ـ الكافي 6 : 434 | 18 .
13 ـ الكافي 6 : 435 | 25 .
14 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 14 | 32 .
(1) قرب الإسناد : 148 .

(307)

ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن محمد بن الحسن ، عن علي ابن إبراهيم نحوه (2) .
[ 22608 ] 15 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الاعلى قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الغناء وقلت : إنهم يزعمون أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رخص في أن يقال : جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحيكم ، فقال : كذبوا إن الله عزّوجلّ يقول : ( وما خلقنا السّماء والارض وما بينهما لاعبين * لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين * بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ) (1) . ثم قال : « ويل لفلان مما يصف » رجل لم يحضر المجلس .
[ 22609 ] 16 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مهران بن محمد ، عن الحسن بن هارون قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله ، وهو مما قال الله عزّ وجلّ : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) (1) .
[ 22611 ] 17 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن أجر المغني والمغنية سحت .
[ 22612 ] 18 ـ وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيده السابقة في اسباغ الوضوء (1)
____________
(2) رجال الكشي 2 : 791 | 957 .
15 ـ الكافي 6 : 433 | 12 .
(1) الأنبياء 21 : 16 ـ 18 .
16 ـ الكافي 6 : 433 | 16 .
(1) لقمان 31 : 6 .
17 ـ الفقيه 3 : 105 | 436 .
18 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 42 | 140 .
(1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .

(308)

عن الرضا ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : أخاف عليكم استخفافا بالدين ، وبيع الحكم ، وقطيعة الرحم ، وأن تتخذوا القرآن مزامير ، تقدمون أحدكم وليس بأفضلكم في الدين .
[ 22612 ] 19 ـ وعن الحسين بن أحمد البيهقي ، عن محمد بن يحيى الصولي ، عن عون بن محمد الكاتب (1) ، عن محمد بن أبي عباد وكان مستهترا (2) بالسماع ويشرب النبيذ قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن السماع فقال : لاهل الحجاز (3) فيه رأي وهو في حيز الباطل واللهو ، أما سمعت الله عزّوجلّ يقول : ( واذا مروا باللغو مروا كراما ) (4) .
[ 22613 ] 20 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن المظفر بن جعفر العلوي ، عن جعفر بن محمد بن مسعود ، عن أبيه ، عن الحسين بن اشكيب ، عن محمد ابن السري ، عن الحسين بن سعيد ، عن أبي أحمد محمد بن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن عبد الاعلى قال : سألت جعفر بن محمد ( عليه السلام ) عن قول الله عزّوجلّ : ( فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور ) (1) قال : الرجس من الاوثان : الشطرنج ، وقول الزور : الغناء .
____________
19 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 128 | 5 .
(1) في المصدر : عون بن محمد الكندي .
(2) في المصدر : مشتهرا .
(3) في نسخة : العراق ( هامش المخطوط ) .
(4) الفرقان 25 : 72 .
20 ـ معاني الأخبار : 349 | 1 .
(1) الحج 22 : 30 .