[ 22686 ] 10 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب جعفر
ابن محمد بن سنان الدهقان ، عن عبيدالله (1) ، عن درست ، عن عبد
الحميد بن أبي العلاء ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام )
قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من انهمك في طلب النحو
سلب الخشوع .
أقول : هذا ليس فيه ذم للنحو بل للانهماك فيه ، اعني الافراط والزيادة
على قدر الحاجة ، وقد ورد النهي عن الافراط في العبادة (2) ، وتقدم ما يدل
على أنّ الأقرأ مقدم على غيره في صلاة الجماعة للامامة (3) .
[ 22687 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) وفي
( الامالي ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب ، وأحمد بن الحسن بن علي بن فضال جميعا ، عن علي بن
أسباط ، عن الحسن بن زيد (1) ، عن محمد بن سلام (2) ، عن الاصبغ بن
نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سأل عثمان رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) عن تفسير أبجد ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) :
تعلموا تفسير أبجد فإن فيها الاعاجيب ، ويل لعالم جهل تفسيره ، فسئل
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن تفسير أبجد ، فقال : أما الالف فآلاء الله
حرف بحرف من أسمائه ، وأما الباء فبهجة الله ، وأما الجيم فجنة الله وجلالة
الله وجماله ، وأما الدال فدين الله .
(1) في المصدر : عبدالله . . .
(2) ورد في الباب 26 من أبواب مقدمات العبادات .
(3) تقدم في الباب 28 من أبواب صلاة الجماعة .
(1) في المعاني : الحسن بن زيد .
(2) في الأمالي : محمد بن سالم .
وأما هوز : فالهاء هاء الهاوية ، فويل لمن هوى في النار ، وأما الواو
فويل لاهل النار ، وأما الزاء فزاوية في النار ، فنعوذ بالله مما في الزاوية ـ يعني
زوايا جهنم ـ .
وأما حطي : فالحاء حطوط الخطايا عن المستغفرين في ليلة القدر ،
وما نزل به جبرئيل مع الملائكة إلى مطلع الفجر ، وأما الطاء فطوبى لهم
وحسن مآب ، وهي شجرة غرسها الله ونفخ فيها من روحه ، وان أغصانها
لترى من وراء سور الجنة تنبت بالحلي والحلل متدلية على أفواههم ، وأما
الياء فيد الله فوق خلقه باسطة سبحانه وتعالى عما يشركون .
وأما كلمن : فالكاف من كلام الله ( لا تبديل لكلمات الله ) (3) ( ولن
تجد من دونه ملتحدا ) (4) ، وأما اللام فإلمام أهل الجنة بينهم في الزيارة
والتحية والسلام ، وتلاوم أهل النار فيما بينهم ، وأما الميم فملك الله الذي لا
يزول ، ودوامه الذي لا يفنى ، وأما النون ف ( نون والقلم وما
يسطرون ) (5) ، والقلم قلم من نور ، وكتاب من نور في لوح محفوظ يشهده
المقربون ، وكفى بالله شهيدا .
وأما سعفص : فالصاد صاع بصاع ، وفص بفص ـ يعني الجزاء
بالجزاء ـ ، كما تدين تدان إن الله لا يريد ظلما للعباد .
وأما قرشت : يعني قرشهم فحشرهم ونشرهم يوم القيامة ، فقضى بينهم
بالحق وهم لا يظلمون .
ورواه في ( معاني الاخبار ) بإسناد آخر (6) .
(3) يونس 10 : 64 .
(4) الكهف 18 : 27 .
(5) القلم 68 : 1 .
(6) معاني الأخبار : 47 .
[ 22688 ] 12 ـ ويأتي في كتاب النكاح في أحكام الاولاد عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : الغلام يلعب سبع سنين ويتعلم الكتاب سبع سنين ،
ويتعلم الحلال والحرام سبع سنين .
[ 22689 ] 13 ـ وعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : علموا
أولادكم السباحة والرماية .
[ 22690 ] 14 ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : بادروا أحداثكم
بالحديث قبل أن تسبقكم اليهم المرجئة .
[ 22691 ] 15 ـ فخار بن معد الموسوي في ( كتاب الحجة على الذاهب
إلى تكفير أبي طالب ) بإسناده إلى أبي الفرج الاصبهاني ، عن هارون بن
موسى التلعكبري ، عن محمد بن علي بن معمر الكوفي ، عن علي بن
أحمد بن مسعدة بن صدقة ، عن عمه ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال :
كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يعجبه أن يروى شعر أبي طالب وأن يدون ،
وقال : تعلموه وعلموه أولادكم فإنه كان على دين الله ، وفيه علم كثير .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
(1) تقدم في الأبواب 2 ، 24 ، 25 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 15 من أبواب آداب التجارة ، وفي البابين 83 ، 84 من أبواب أحكام الأولاد .
[ 22692 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ،
عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ومن اشترى
خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها .
[ 22693 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ،
عن البرقي ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل (1) قال : سألت أبا الحسن
(1) السند في الموضع الاول من التهذيب (945) مطابق للأصل ، وفي الموضع الثاني (96) :
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن القاسم ،
وفي الجزء السابع في الحديث (795) : أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن محمد بن القاسم ،
=
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن القاسم
قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) وذكر مثله (3) .
[ 22694 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سأله رجل من
أهل النيل (1) عن أرض اشتراها بفم النيل ، وأهل الارض يقولون : هي
أرضهم ، وأهل الاستان يقولون : هي من أرضنا ، فقال : لا تشترها إلا
برضا أهلها .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد
ابن محمد ، عن ابن محبوب مثله (2) .
(2) في نسخة : فلتقل ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 5 : 133 | 8 .
(1) النيل : نهر يخرج من الفرات الكبير فيمر بالحلة وعلى هذا النهر بلدة صغيرة قرب الحلة ( معجم
البلدان 5 : 334 ) .
(2) الكافي 5 : 283 | 4 .
[ 22695 ] 4 ـ وبإسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب (1) ، عن أبي
بصير قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن شراء الخيانة والسرقة ؟
قال : لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره ، فأما السرقة بعينها فلا ، إلا أن
يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك .
ورواه الكليني بالسند الذي قبله (2) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن
ابن محبوب (3) .
أقول : هذا محمول على ما كان من متاع السلطان وعلم أنه مأخوذ من
أموال المسلمين جميعا مثل حاصل الارض المفتوحة عنوة ، أو من مال الامام
كالانفال أو نحوهما مما فيه رخصة للشيعة كما مضى (4) ، ويأتي (5) .
[ 22696 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن
رئاب وعبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار عن عبد صالح ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله
(1) ليس في الموضع الثاني المصدر .
(2) الكافي 5 : 228 | 1 .
(3) مستطرفات السرائر : 78 | 2 .
(4) مضى في الأبواب 51 ، 52 ، 53 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب 4 من أبواب الأنفال .
قال : فقال : لا إلا ان يكون تشتريه من متاع السلطان فلا بأس بذلك .
(5) يأتي في الباب 24 من أبواب السرقة .
وتقدم في الحديث 4 من الباب 71 ، وفي الحديث 3 من الباب 72 من جهاد العدو .
[ 22697 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن
الحسن (1) ، عن سماعة قال : سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال : إذا
عرفت أنه كذلك فلا إلا أن يكون شيئا اشتريته من العامل .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه (2) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة
مثله (3) .
[ 22698 ] 7 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن
جراح المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح شراء
السرقة والخيانة إذا عرفت .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد مثله (1) .
(1) في المصدر زيادة : عن زرعة .
(2) الفقيه 3 : 143 | 630 .
(3) التهذيب 7 : 132 | 581 .
(1) الكافي 5 : 228 | 4 .
[ 22699 ] 8 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب
( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى صاحب
الزمان ( عليه السلام ) : أن بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب
للسلطان فيها حصة ، واكرته (1) ربما زرعوا وتنازعوا في حدودها ، وتؤذيهم
عمال السلطان ، وتتعرض في الكل من غلات ضيعته ، وليس لها قيمة
لخرابها ، وإنما هي بائرة مند عشرين سنة ، وهو يتحرج من شرائها لانه
يقال : إن هذه الحصة من هذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قديما
للسلطان ، فإن جاز شراؤها من السلطان كان ذلك صونا (2) وصلاحا له وعمارة
لضيعته ، وانه يزرع هذه الحصة من القرية البائرة يفضل ماء ضيعته العامرة ،
وينحسم عن طمع اولياء السلطان ، وإن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إن
شاء الله .
فأجابه : الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره
أو رضا منه .
[ 22700 ] 9 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن النهدي ،
عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها .
[ 22701 ] 10 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر
(1) الأكرة : الفلاحون ، الواحد أكار . ( الصحاح ـ أكر ـ 2 : 580 ) .
(2) في نسخة : صوابا ( هامش المخطوط ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا الذي قبله .
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن جعفر بن بشير مثله (5) .
[ 22702 ] 11 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
ابن علي ، عن علي بن عقبة ، عن الحسين بن موسى ، عن بريد ومحمد بن
مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من اشترى طعام قوم وهم له
كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 22703 ] 12 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن
اشتراها ؟ قال : إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وإن لم يعلم فلا بأس .
(1) في موضعي التهذيب : أبي عمرو السراج وفي الأخير : أبي عمار السراج . وفي الوافي 3 : 43
كتاب المعايش والمكاسب : أبو عمر السراج .
(2) في المصدر : بشهور ، وهو الأنسب .
(3) التهذيب 7 : 131 | 574 .
(4) التهذيب 6 : 374 | 1091 .
(5) التهذيب 7 : 237 | 1038 .
(1) التهذيب 7 : 132 | 580 .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) ، وتقدم ما
يدل على حكم بيع الخمر والخنزير فيما يكتسب به (4) .
[ 22704 ] 1 ـ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن
الصفار ، أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري ( عليه
السلام ) في رجل باع (1) قطاع أرضين (2) فيحضره الخروج إلى مكة والقرية على
مراحل من منزله ، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه ، وعرف حدود
القرية الاربعة ، فقال للشهود : اشهدوا أني قد بعت فلانا ـ يعني المشتري ـ جميع القرية التي حد منها كذا ، والثاني والثالث والرابع وإنّما له في هذه
القرية قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية
وقد أقر له بكلها ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد
وجب الشراء من البايع على ما يملك .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار (2) .
(1) مسائل علي بن جعفر : 132 | 126 .
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 52 من أبواب ما يكتسب به .
(3) يأتي في البابين 2 ، 3 ، وفي الحديثين 5 ، 6 من الباب 21 ، وفي الباب 22 من هذه الأبواب ،
وفي الحديث 1 من الباب 23 من أبواب بيع الحيوان .
(4) تقدم في الأبواب 5 ، 55 ، 56 ، 57 من أبواب ما يكتسب به .
(1) كذا كتب في الأصل ( باع ) وكأنه مشطوب ، وفي المصدر : له ( بدل : باع ) .
(2) في نسخة من الفقيه : أرض ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 153 | 674 .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) .
[ 22705 ] 1 ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي (1)
عن رزيق قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) يوما إذ دخل عليه
رجلان ـ إلى أن قال ـ فقال احدهما : إنّه كان عليّ مال لرجل من بني عمار ،
وله بذلك ذكر حق وشهود ، فأخذ المال ولم استرجع منه الذكر بالحق ، ولا
كتبت عليه كتابا ، ولا أخذت منه براءة ، وذلك لاني وثقت به وقلت له : مزق
الذكر بالحق الذي عندك ، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها ، وعقب هذا ان
طالبني بالمال وراثه وحاكموني وأخرجوا بذلك الذكر بالحق ، وأقاموا العدول
فشهدوا عند الحاكم فأخذت بالمال ، وكان المال كثيرا فتوارثت (2) من الحاكم
فباع علي قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال ، وهذا رجل من إخواننا
ابتلى بشراء معيشتي من القاضي ، ثم أن ورثة الميت أقروا أن المال كان
أبوهم قد قبضه وقد سألوه أن يرد علي معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة ،
فقال : إني أحب أن تسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن هذا ، فقال
الرجل ـ يعني المشتري ـ جعلني الله فداك كيف أصنع ؟ فقال : تصنع أن
(3) الكافي 7 : 402 | 4 .
(4) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 51 ) .
(2) في المصدر : فتواريت .
[ 22706 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه
مجازفة ، وهذا مما يكره من بيع الطعام .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
مثله (2) .
[ 22707 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا
بكيل معلوم وأن صاحبه قال للمشتري : ابتع مني من هذا العدل الآخر بغير
كيل ، فإن فيه مثل ما في الاخر الذي ابتعت ، قال : لا يصلح إلا بكيل ،
وقال : وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنّه لا يصلح مجازفة ، هذا مما (1)
يكره من بيع الطعام .
ورواه الكليني ، والصدوق كالذي قبله (2) .
[ 22708 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال :
قال أبوعبدالله ( عليه السلام ) ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح
مجازفة .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (1) .
[ 22709 ] 4 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري
(1) الكافي 5 : 193 | 1 .
(2) التهذيب 7 : 122 | 531 ، والاستبصار 3 : 102 | 356 .
(1) في نسخة من الفقيه : ما ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 5 : 179 | 4 والفقيه 3 : 131 | 570 .
(1) الفقيه 3 : 143 | 627 .
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان بن
عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله (2) .
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
سماعة (3) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) ، وتقدم ما يدل على حكم الاخرس
والاعجم عموما في القراءة في الصلاة (5) .
[ 22710 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن أبي سعيد ، عن عبد الملك بن عمرو قال :
قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : اشتري مائة راوية (1) من زيت فأعترض
راوية أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه (2) .
(1) في نسخة : يعيره ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) التهذيب 7 : 123 | 536 .
(3) الكافي 5 : 193 | 4 .
(4) يأتي في الأبواب 5 ، 6 ، 7 ، 26 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 5 من الباب 16 من أبواب
الربا ، وفي الحديث 3 من الباب 40 من أبواب آداب التجارة .
(5) تقدم في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة .
(1) الراوية : القربة ، انظر ( الصحاح ـ روى ـ 6 : 2364 ) .
(2) الفقيه 3 : 142 | 625 .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سوار ، عن أبي سعيد
المكاري مثله (3) .
[ 22711 ] 2 ـ وبهذا الاسناد عن عبد الكريم بن عمرو (1) قال : قلت لابي
عبدالله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل ،
وإنما أكيله لنفسي فيقول : بعنيه فأبيعه إياه على ذلك الكيل الذي اكتلته ،
قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (2) .
وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن
يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لابي عبدالله
( عليه السلام ) وذكر مثله (3) .
[ 22712 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (1) ، عن ابن فضال ، عن
ابن بكير ، عن رجل من أصحابنا قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل ، فقال : إما أن يأخذ
كله بتصديقه ، وإما أن يكيله كله .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
(3) التهذيب 7 : 122 | 534 ، والاستبصار 3 : 102 | 357 .
(1) في المصدر : عبد الملك بن عمرو .
(2) التهذيب 7 : 38 | 161 .
(3) كذا جاء هذا السند في الاصل هنا ، وظاهره رواية الكليني للحديث 2 بهذا الاسناد ، لكنا
لم نعثر عليه في الكافي وإنما روى به الحديث (6) الآتي ، فلاحظ .
(1) « عن ابيه » ليس في المصدر .
(2) التهذيب 7 : 125 | 545 .
[ 22713 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ،
عن محمد بن حمران قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : اشترينا
طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله ، فقال : لا بأس ،
فقلت : أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل ؟ قال : لا ، أما أنت فلا تبعه
حتى تكيله .
[ 22714 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن
شعيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لي عليه
أحمال كيل مسمى ، فيبعث إلي بأحمال فيها أقل من الكيل الذي لي عليه ،
وأخذ مجازفة ؟ فقال : لا بأس . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب (1) .
أقول : هذا محمول على تصديق صاحب المتاع ، أو مخصوص
باستيفاء الدين .
[ 22715 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
العطارد قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام فاضع في
أوله وأربح في آخره ، فأسأل صاحبي أن يحط عني في كل كر كذا وكذا ،
قال : هذا لا خير فيه ، ولكن يحط عنك حمله قلت : إن حط عني أكثر مما
وضعت ، قال : لا بأس به ، قلت : فأخرج الكر والكرين فيقول الرجل :
أعطنيه بكيلك ، قال : إذا ائتمنك فلا بأس .
[ 22716 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن زرعة بن محمد ،
(1) الفقيه 3 : 142 | 623 .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة (2) ، والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى مثله .
[ 22717 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي
عبدالله ، أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الطعام
أشتريه منه بكيله وأصدقه ؟ فقال : لا بأس ، ولكن لا تبعه حتى تكيله .
[ 22718 ] 9 ـ وبإسناده عن خالد بن حجاج الكرخي قال : قلت لابي
عبدالله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام من الرجل ثم أبيعه من رجل آخر
قبل أن أكتاله ، فأقول : ابعث وكيلك حتى يشهد كيله إذا قبضته ، قال :
لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في شراء ما يأخذه الظالم من
الغلات (1) ، وغير ذلك (2) وتقدم ما ظاهره المنافاة وهو محمول على
(1) في المصدر : عن زرعة : عن محمد بن سماعة .
(2) الكافي 5 : 178 | 1 .
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 52 من أبواب ما يكتسب به .
(2) تقدم في الحديث 4 من الباب 4 من هذه الأبواب .
[ 22719 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن
أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم يصغرون القفيزان (1) يبيعون
بها ، قال : اولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم .
[ 22720 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للرجل
أن يبيع غير صاع المصر .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
(3) تقدم في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب .
(1) القفزان : جمع قفيز وهو مكيال كان معروفا عندهم ( الصحاح ـ قفز ـ 3 : 892 ) .
(1) التهذيب 7 : 40 | 169 .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 1 ، وفي
الباب 7 من أبواب آداب التجارة وتقدم ما يدل عليه في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب
مقدمة العبادات ، وفي الحديثين 33 ، 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس ، وفي
الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
[ 22721 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن سفيان بن صالح وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ،
عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال
ثم يعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ؟ قال : لا بأس به .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (2) .
[ 22722 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت
(1) الكافي 5 : 193 | 3 .
(2) الفقيه 3 : 140 | 617 .
أقول : هذا مخصوص بوجود الضميمة لما يأتي (2) .
[ 22723 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن اللبن
يشترى وهو في الضرع ؟ فقال : لا ، إلا أن يحلب لك منه سكرجة فيقول :
اشتر مني هذا اللبن الذي في السكرجة (1) وما في ضروعها بثمن مسمى ،
فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام )
وذكر مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد (3) ، والذي قبله بإسناده عن
محمد بن يعقوب .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) .
(1) لعل « شيء » نائب فعل محذوف أي يباع شيء منها ، أو معطوف على فاعل « ينقطع » أو
معطوف على « نعم » . ( منه . قده ) .
(2) يأتي في الحديث 2 من هذا الباب .
(1) السكرجة : إناء صغير ( لسان العرب ـ سكرج ـ 2 : 299 ) .
(2) الفقيه 2 : 141 | 620 .
(3) التهذيب 7 : 123 | 538 ، والاستبصار 3 : 104 | 364 .
(4) يأتي ما يدل على جواز البيع مع الضميمة في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .