7 ـ باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا ويجب
عليه الوفاء في الكيل والوزن

[ 22820 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : مر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول : زدني ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، : زدها فإنه أعظم للبركة .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[ 22821 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الوفاء حتى يرجح .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير (1) .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 22822 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حماد بن بشير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد (1) .
____________
الباب 7
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 152 | 8 ، التهذيب 7 : 7 | 20 .
(1) الفقيه 3 : 122 | 524 .
2 ـ الكافي 5 : 160 | 5 .
(1) التهذيب 7 : 110 | 475 .
(2) التهذيب 6 : 11 | 43 .
3 ـ الكافي 5 : 159 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 11 | 44 .

(393)

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن بشير مثله إلا أنه قال : حتى يميل اللسان (2) .
[ 22823 ] 4 ـ ثم قال : وفي خبر آخر ، لا يكون الوفاء حتى يرجح .
[ 22824 ] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن مرازم ، عن رجل ، عن إسحاق بن عمار قال : قال من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ (1) الا راجحا ، ومن اعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط الا ناقصا .
ورواه الصدوق بإسناده عن اسحاق بن عمار (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3) .
[ 22825 ] 6 ـ وعنه ، عن الحجال ، عن عبيد بن اسحاق قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني صاحب نخل فخبرني بحد انتهي اليه فيه من الوفاء ، فقال (1) : انو الوفاء فإن أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء وإن نويت النقصان ثم أوفيت كنت من أهل النقصان .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (2) .
[ 22826 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي
____________
(2) الفقيه 3 : 123 | 535 .
4 ـ الكافي 5 : 160 | 5 ، والتهذيب 7 : 11 | 43 ، الفقيه 3 : 123 | 536 .
5 ـ الكافي 5 : 159 | 2 .
(1) في نسخة من الفقيه : يأخذه ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 123 | 534 .
(3) التهذيب 7 : 11 | 46 .
6 ـ الكافي 5 : 59 | 3 .
(1) في نسخة زيادة : أبو عبدالله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
(2) التهذيب 7 : 11 | 45 .
7 ـ قرب الإسناد : 27 .

(394)

ابن محمد ، عن صفوان بن مهران الجمال قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ان فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم من الامم ، قالوا : وما هما يا ابن رسول الله ؟ قال : المكيال والميزان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .

8 ـ باب كراهة التعرض للكيل اذا لم يحسن

[ 22827 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى الحناط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل من نيته الوفاء وهو اذا كال لم يحسن أن يكيل ، قال : فما يقول الذين حوله ؟ قلت : يقولون : لا يوفي ، قال : هذا (1) لا ينبغي له أن يكيل .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر (3) ، عن حفص ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (4) .
____________
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 ، 5 ، 7 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي البابين 6 ، 26 من أبواب عقد البيع وشروطه .

الباب 8
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 159 | 4 .
(1) في الفقيه : هو ممن ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 12 | 47 .
(3) في نسخة من الفقيه : ميسرة ( هامش المخطوط ) ، وفي الفقيه : ميسر بن حفص . .
(4) الفقيه 3 : 123 | 533 .

(395)

9 ـ باب حكم ربح الانسان على من يعده بالاحسان ،
وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل

[ 22828 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن علي بن عبد الرحيم ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إذا قال الرجل للرجل : هلم أحسن بيعك يحرم عليه الربح .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1) .
ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : فقد حرم عليه الربح (2) .
أقول : حمله بعض الاصحاب على الكراهة (3) لما يأتي (4) .
[ 22829 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : غبن المسترسل (1) سحت .
[ 22830 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ميسر ،
____________
الباب 9
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 152 | 9 .
(1) التهذيب 7 : 7 | 21 .
(2) الفقيه 3 : 173 | 774 .
(3) راجع شرائع الإسلام 2 : 20 ، مسالك الأحكام 1 : 140 ، منتهى المطلب : 1000 .
(4) يأتي في الحديث 4 من الباب 10 من هذه الأبواب .
2 ـ الكافي 5 : 153 | 14 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب الخيار .
(1) استرسل إليه : انبسط واستانس ( القاموس ـ رسل ـ 3 : 384 ) .
3 ـ الكافي 5 : 153 | 15 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الخيار .

(396)

عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : غبن المؤمن حرام .
ورواه الشيخ كالاول (1) .
[ 22831 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : غبن المسترسل سحت ، وغبن المؤمن حرام .
[ 22832 ] 5 ـ وبإسناده عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : غبن المسترسل ربا .

10 ـ باب كراهة الربح على المؤمن الا أن يشتري للتجارة
او بأكثر من مائة درهم ، واستحباب تقليل الربح والاقتصار
على قوت يوم وعدم تحريم الربح ولو على المضطر

[ 22833 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح وأبي شبل جميعا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم .
____________
(1) التهذيب 7 : 7 | 22 .
4 ـ الفقيه 3 : 173 | 772 .
5 ـ الفقيه 3 : 173 | 773 .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 17 من أبواب الخيار .

الباب 10
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 154 | 22 ، والتهذيب 7 : 7 | 23 ، والاستبصار 3 : 69 | 232 .

(397)

[ 22834 ] 2 ـ وعن علي بن محمد (1) ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن ميسر (2) قال : قلت لابي جعفر ( عليه السلام ) (3) : إن عامة من يأيتني إخواني فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره ، فقال : إن وليت أخاك فحسن ، وإلا فبعه بيع البصير (4) المداق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (5) ، وكذا الذي قبله .
[ 22835 ] 3 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن محمد بن سنان ، عن فرات بن أحنف ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ربح المؤمن على المؤمن ربا .
[ 22836 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد ابن جعفر الأسدي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي (1) ، عن علي بن سالم ، عن أبيه ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن
____________
2 ـ الكافي 5 : 153 | 19 .
(1) في المصدر : أحمد بن محمد .
(2) في نسخة : قيس ( هامش المخطوط ) .
(3) في المصدر : أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(4) بيع البصير : يحتمل كونه من إضافة المصدر إلى فاعله ، ويحتمل كونه من إضافته إلى المفعول ، ففي الأول رخصة في كثرة الربح دون الثاني ( منه . قده ) .
(5) التهذيب 7 : 7 | 24 ، والاستبصار 3 : 70 | 234 .
3 ـ المحاسن : 101 | 73 .
4 ـ الفقيه 3 : 200 | 909 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب الرهن .
(1) في الاستبصار : موسى بن عمرو النخعي ، عن عمه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، وفي التهذيب : موسى بن عمران النخعي ، عن عمه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي .

(398)

ربا ما هو ؟ فقال : ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت ، فأما اليوم فلا بأس بأن تبيع من الاخ المؤمن وتربح عليه .
ورواه الشيخ ايضا كذلك (2) .
[ 22837 ] 5 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن على الكوفي ، عن محمد بن سنان ، عن فرات بن الاحنف قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ربح المؤمن ربا (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على كراهة كثرة الربح في حديث ربح الدينار دينارا (2) ، ويأتي ما يدل على الحكم الاخير في بابه (3) وغيره (4) .

11 ـ باب استحباب التسوية بين المبتاعين وكراهة التفرقة
بين المماكس وغيره

[ 22838 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن عامر بن جذاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل عنده بيع فسعره سعرا معلوما ، فمن سكت عنه ممن يشتري منه باعه بذلك السعر ، ومن ماكسه وأبى أن يبتاع منه زاده ، قال : لو كان يزيد الرجلين الثلاثة لم يكن بذلك بأس ، فأما أن يفعله
____________
(2) التهذيب 7 : 178 | 785 ، والاستبصار 3 : 70 | 233 .
5 ـ عقاب الأعمال : 285 | 1 .
(1) في المصدر : ربح المؤمن على المؤمن ربا .
(2) يأتي في الباب 26 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 40 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الباب 30 من هذه الأبواب .

الباب 11
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 152 | 10 .

(399)

بمن أبى عليه وكايسه ويمنعه من لم يفعل فلا يعجبني إلا أن يبيعه بيعا واحدا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .

12 ـ باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم وكراهة
السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس

[ 22839 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : صاحب السلعة أحق بالسوم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
[ 22840 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن أسباط رفعه قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن خالد (2) .
____________
(1) التهذيب 7 : 8 | 25 .

الباب 12
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 152 | 11 .
(1) التهذيب 7 : 8 | 27 .
(2) الفقيه 3 : 122 | 528 .
2 ـ الكافي 5 : 152 | 12 .
(1) الفقيه 3 : 122 | 529 .
(2) التهذيب 7 : 8 | 28 .

(400)

13 ـ باب استحباب البيع عند حصول الربح وكراهة تركه

[ 22841 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن أحمد بن إسحاق الاشعري ، عن عبدالله ابن سعيد الدغشي قال : كنت على باب شهاب بن عبد ربه فخرج غلام شهاب فقال : اني اريد أن أسأل هاشم الصيدناني (1) عن حديث السلعة والبضاعة ، قال : فأتيت هاشما فسألته عن الحديث فقال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البضاعة والسلعة ؟ فقال : نعم ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلا قيض الله عزّوجلّ له من يربحه فإن قبل وإلا صرفه إلى غيره وذلك أنه رد على الله عزّوجلّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن أحمد (2) ، عن إسحاق بن سعيد الاشعري ، عن عبدالله بن سعيد مثله (3) .
[ 22842 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن عبيدالله بن عبدالله ، عن واصل بن سليمان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن النبي ( صلّى الله عليه وآله ) قال لخليط
____________
الباب 13
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 153 | 17 .
(1) في التهذيب : هاشم الصيدلاني ( هامش المخطوط ) . . .
(2) في التهذيب : أحمد بن علي بن أحمد .
(3) التهذيب 7 : 8 | 29 .
2 ـ الكافي 5 : 308 | 20 .

(401)

له : جزاك الله من خليط خيرا ، فإنك لم تكن ترد ربحا ولا تمسك ضرسا (1) .
[ 22843 ] 3 ـ محمد بن على بن الحسين قال : قال علي ( عليه السلام ) مر النبي ( صلّى الله عليه وآله ) على رجل معه سلعة يريد بيعها ، فقال : عليك بأول السوق .

14 ـ باب استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في أول
وقتها ، وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها

[ 22844 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسين بن يسار (1) ، عن رجل رفعه في قول الله عزّوجلّ : ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) (2) قال : هم التجار الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله عزّوجلّ إذا دخل مواقيت الصلاة أدوا إلى الله عزّوجلّ حقه فيها .
[ 22845 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : كان على عهد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) مؤمن فقير شديد الحاجة من أهل الصفة ، وكان لازما لرسول الله ( صلى الله
____________
(1) الضريس : يقال أضرسنا من ضريسك أي التمر والبسر والكعك ( القاموس المحيط ـ ضرس ـ 2 : 225 ) .
3 ـ الفقيه 3 : 122 | 527 .

الباب 14
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 154 | 21 .
(1) في المصدر : الحسين بن بشار .
(2) النور 24 : 37 .
2 ـ الكافي 5 : 312 | 38 .

(402)

عليه وآله ) عند مواقيت الصلاة كلها لا يفقده في شيء منها ، وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يرق له وينظر إلى حاجته وغربته ، فيقول : يا سعد ، لو قد جاءني شيء لاغنيتك ، قال : فأبطأ ذلك على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاشتد غم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بسعد ، فعلم الله سبحانه ما دخل على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من غمه بسعد ، فأهبط عليه جبرئيل ( عليه السلام ) ومعه درهمان ، فقال له : يا محمد ان الله قد علم ما قد دخلك من الغم بسعد ، أفتحب أن تغنيه ؟ فقال له : نعم ، فقال له : فهاك هذين الدرهمين فأعطهما إياه ، ومره أن يتجر بهما .
قال : فأخذهما رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ثم خرج إلى صلاة الظهر وسعد قائم على باب حجرات رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ينتظره ، فلما رآه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سلم قال : يا سعد أتحسن التجارة ؟ فقال له سعد : والله ما أصبحت أملك ما أتجر به ، فأعطاه النبي ( صلّى الله عليه وآله ) الدرهمين ، فقال له : اتجر بهما وتصرف لرزق الله ، فأخذهما سعد ومضى مع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) حتى صلى معه الظهر والعصر ، فقال له رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : قم فاطلب الرزق فقد كنت بحالك مغتما يا سعد .
قال : فأقبل سعد لا يشتري بالدرهم (1) إلا باعه بدرهمين ، ولا يشتري شيئا بدرهمين إلا باعه بأربعة دراهم ، وأقبلت الدنيا على سعد فكثر متاعه وماله وعظمت تجارته ، فاتخذ على باب المسجد موضعا جلس فيه وجمع تجارته إليه .
وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إذا أقام بلال الصلاة يخرج وسعد مشغول بالدنيا لم يتطهر ولم يتهيأ كما كان يفعل قبل أن يتشاغل بالدنيا ، فكان النبي ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : يا سعد ، شغلتك الدنيا
____________
(1) في المصدر : بدرهم شيئا .
(403)

عن الصلاة ، فيقول : ما أصنع ، أضيع مالي هذا رجل قد بعته فاريد أن أستوفي منه ، وهذا رجل قد اشتريت منه فأريد أن أوفيه .
قال : فدخل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من أمر سعد غم أشد من غمه بفقره فهبط عليه جبرئيل ( عليه السلام ) فقال : يا محمد إن الله قد علم بغمك بسعد ، فأيما أحب إليك ، حاله الاولى أو حاله هذه ؟ فقال له النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : يا جبرئيل بل حاله الاولى قد أذهبت دنياه بآخرته ، فقال : له جبرئيل ( عليه السلام ) : إن حب الدنيا والاموال فتنة ومشغلة عن الآخرة ، قال : قل لسعد : يرد عليك الدرهمين اللذين دفعتهما إليه ، فإن أمره سيصير إلى الحالة التي كان عليها أولا .
قال : فخرج النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فمر بسعد ، فقال له : يا سعد أما تريد أن ترد علي الدرهمين اللذين أعطيتكهما ؟ فقال سعد : بلى ومائتين ، فقال له : لست أريد منك يا سعد الا درهمين فأعطاه سعد درهمين .
قال : وأدبرت الدنيا على سعد حتى ذهب ما كان جمع ، وعاد إلى حاله التي كان عليها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

15 ـ باب استحباب تعلم الكتابة والحساب وآداب الكتابة

[ 22846 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________
(2) تقدم في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب مقدمات التجارة ، وفي الحديث 1 من الباب 22 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب 3 من أبواب مواقيت الصلاة .

الباب 15
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 155 | 1 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 105 من أبواب ما يكتسب به .

(404)

محمد ، عن رجل ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من الله الناس برهم وفاجرهم بالكتاب والحساب ، ولولا ذلك لتغالطوا .
[ 22847 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن إبراهيم النوفلي رفعه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام )انه كتب إلى عماله : ادقوا أقلامكم ، وقاربوا بين سطوركم ، واحذفوا عني فضولكم ، واقصدوا قصد المعاني ، وإياكم والاكثار فإن أموال المسلمين لا تحتمل الاضرار .
[ 22848 ] 3 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال لكاتبه عبيد الله بن أبي رافع : الق دواتك (1) ، وأطل جلفة قلمك (2) ، وفرج بين السطور ، وقرمط بين الحروف ، فإنه لك أجدر بصباحة الخط .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (3) ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
2 ـ الخصال : 310 | 85 .
3 ـ نهج البلاغة 3 : 228 | 315 .
(1) ألق دواتك : أصلح مدادها ( القاموس المحيط ـ ليق ـ 3 : 281 ) .
(2) جلفة القلم : ما بين مبراه الى سنه ( القاموس ـ جلف ـ 3 : 124 ) .
(3) تقدم في الحديث 12 من الباب 105 من أبواب ما يكتسب به .
(4) يأتي في الباب 16 ، وفي الحديث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 6 من الباب 83 من أبواب أحكام الأولاد .

(405)

16 ـ باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين

[ 22849 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) ـ وذكر حديث آدم وداود إلى أن قال : ـ فمن أجل ذلك أمر الله تبارك وتعالى العباد أن يكتبوا بينهم إذا تداينوا أو تعاملوا إلى أجل مسمى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

17 ـ باب ان من سبق إلى مكان من السوق فهو احق به
إلى الليل وأنه لا يجوز اخذ كراء السوق غير المملوك

[ 22850 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل ، ( وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء ) (1) .
____________
الباب 16
فيه حديث واحد

1 ـ علل الشرائع : 553 | 1 .
(1) تقدم في الباب 15 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 7 من الباب 1 من أبواب مقدمات التجارة .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب .

الباب 17
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 124 | 540 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 56 من أبواب أحكام المساجد .
(1) ليس في المصدر .

(406)

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3) .
[ 22851 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سوق المسلمين (1) كمسجدهم ـ يعني إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد ـ .
[ 22852 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه كره أن يأخذ من سوق المسلمين أجرا .

18 ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق

[ 22853 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان ، عن أبيه قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا ابا الفضل أما لك (1) مكان تقعد فيه فتعامل الناس ؟
____________
(2) الكافي 5 : 155 | 1 .
(3) التهذيب 7 : 9 | 31 .
2 ـ الكافي 5 : 155 | 2 .
(1) في نسخة : القوم ( هامش المخطوط ) .
3 ـ التهذيب 6 : 383 | 1133 .
وتقدم ما يدل عليه عموما في الحديث 1 من الباب 102 من أبواب المزار ، وفي الحديث 1 من الباب 56 من أبواب أحكام المساجد .

الباب 18
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 155 | 1 .
(1) في الفقيه زيادة : في السوق ( هامش المخطوط ) .

(407)

قال : قلت : بلى ، قال (2) ما من رجل يروح أو يغدو إلى مجلسه وسوقه فيقول حين يضع رجله في السوق : اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها (3) ، الا وكل الله به من يحفظه ويحفظ عليه حتى يرجع إلى منزله ، فيقول له : قد أجرت (4) من شرها وشر أهلها يومك هذا ( بإذن الله وقد رزقت خيرها وخير أهلها في يومك هذا ) (5) .
فاذا جلس مجلسه (6) ، فقال حين يجلس : « أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ( صلى الله عليه واله ) ، اللهم إني أسألك من فضلك (7) حلالاً طيّباً ، وأعوذ بك من أن أظلم أو اُظلم ، وأعوذ بك من صفقة خاسرة ويمين كاذبة ، فاذا قال ذلك ، قال له الملك الموكل به : أبشر فما في سوقك اليوم أحد أوفر حظا (8) منك ، ( قد تعجلت الحسنات ، ومحيت عنك السيئات ) (9) ، وسيأتيك ما قسم الله لك موفرا حلالا مباركا فيه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن حماد الانصاري ، عن سدير قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) وذكر نحوه (10) .
[ 22854 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا
____________
(2) في الفقيه زيادة : إعلم أنه ( هامش المخطوط ) .
(3) في الفقيه زيادة : وأعوذ بك من شرها وشر أهلها ( هامش المخطوط ) .
(4) في الفقيه : أجرتك ( هامش المخطوط ) .
(5) ما بين القوسين لم يرد في الفقيه .
(6) في الفقيه : مكانه ( هامش المخطوط ) .
(7) في الفقيه زيادة : رزقا ( هامش المخطوط ) .
(8) في الفقيه : نصيبا ( هامش المخطوط ) .
(9) ما بين القوسين لم يرد في الفقيه .
(10) الفقيه 3 : 124 | 542 .
2 ـ الكافي 5 : 156 | 2 .

(408)

دخلت سوقك فقل : اللهم إني أسألك من خيرها وخير أهلها ، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها ، اللهم إني أعوذ بك من أن أظلم أو اُظلم ، أو أبغي أو يبغى علي ، أو أعتدي أو يعتدى عليّ ، اللهم إني أعوذ بك من شر إبليس وجنوده ، وشر فسقة العرب والعجم ، وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 22855 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من دخل سوقا أو مسجد جماعة فقال مرة واحدة : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، والله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، وصلى الله على محمد وآله ، عدلت (1) حجة مبرورة .
أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم ، عن عاصم بن حميد مثله ، إلا أنه قال : من دخل سوق جماعة أو مسجد أهل نصب (2) .
[ 22856 ] 4 ـ وعن علي بن الحكم وعلي بن حديد جميعا ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد الخفاف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من دخل السوق فنظر إلى حلوها ومرها وحامضها فليقل : أشهد أن لا إله إلا الله ، وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، اللهم إني أسألك من فضلك ،
____________
(1) التهذيب 7 : 9 | 32 .
3 ـ الفقيه 3 : 124 | 541 .
(1) في نسخة زيادة : له ( هامش المخطوط ) .
(2) المحاسن : 40 | 48 .
4 ـ المحاسن : 40 | 46 .

(409)

وأستجيرك (1) من الظلم والغرم والمأثم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .

19 ـ باب استحباب ذكر الله في الاسواق وخصوصا
التسبيح والشهادتان

[ 22857 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من ذكر الله عزّوجلّ في الاسواق غفر (1) له بعدد أهلها .
[ 22858 ] 2 ـ قال : وروي : أن من ذكر الله في الاسواق غفر له بعدد ما بها من فصيح وأعجم ، والفصيح ما يتكلم ، والاعجم ما لا يتكلم .
[ 22859 ] 3 ـ وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (1) عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من قال حين يدخل السوق : سبحان الله والحمد لله ولا إله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد ، يحيي ويميت ، وهو حي لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، اُعطي من الاجر بعدد ما خلق الله إلى يوم القيامة .
____________
(1) في المصدر : وأستجير بك .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب .

الباب 19
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 125 | 544 .
(1) أضاف في نسخة : ( الله ) ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الفقيه 3 : 125 | 543 .
3 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 31 | 42 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .

(410)

[ 22860 ] 4 ـ وفي ( المجالس ) ، عن علي بن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبدالله ، ( عن أبي أيوب ، عن سليمان بن مقبل ) (1) ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي عبيدة قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من قال في السوق : أشهد أن لا إله الا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، كتب الله له ألف حسنة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي أيوب المدائني ، عن ابن أبي عمير ، إلا أنه قال : ألف ألف حسنة (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .

20 ـ باب استحباب التكبير ثلاثا عند الشراء
والدعاء بالمأثور

[ 22861 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : اذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبر ثم قل : اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من فضلك ، فصل على محمد وآل محمد ، واجعل لي فيه فضلا اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من رزقك ، فاجعل لى فيه رزقا ، ثم أعد كل واحدة ثلاث مرات .
____________
4 ـ أمالي الصدوق : 486 | 13 .
(1) في المصدر : عن أبي عون سليمان بن مقبل المدني .
(2) المحاسن : 40 | 47 .
(3) تقدم في الباب 18 من هذه الأبواب ، وفي الباب 13 من أبواب الذكر .
(4) يأتي في الباب 20 من هذه الأبواب .

الباب 20
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 156 | 1 .

(411)

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 22862 ] 2 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا اشتريت متاعا فكبر الله ثلاثا ثم قل : اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من خيرك ، فاجعل لي فيه خيرا ، اللهم إني اشتريته ألتمس فيه من فضلك وذكر الحديث .
ثم قال : وكان الرضا ( عليه السلام ) يكتب على المتاع بركة لنا (1) .
[ 22863 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا اشريت دابة فقل : اللهم إن كانت عظيمة البركة فاضلة المنفعة ، ميمونة الناصية فيسر لي شراءها ، وإن كان (1) غير ذلك فاصرفني عنها إلى الذي هو خير لي منها ، فإنك تعلم ولا أعلم ، وتقدر ولا أقدر ، وأنت علام الغيوب .
تقول ذلك ثلاث مرات .
[ 22864 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تشتري شيئا فقل : يا حي يا قيوم ، يا دائم يا رؤوف يا رحيم ، أسألك بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك ، أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقا ، وأوسعها فضلا ، وخيرها عاقبة ، فإنه لا خير فيما لا عاقبة له .
____________
(1) التهذيب 7 : 9 | 33 .
2 ـ الفقيه 3 : 125 | 545 .
(1) الفقيه 3 : 125 | 546 ، وفي هامش الأصل عن نسخة : يذكر بركة لنا .
3 ـ الكافي 5 : 157 | 4 .
(1) في نسخة : كانت ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
4 ـ الكافي 5 : 157 | 3 .