[ 22925 ] 9 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان سنين يوسف الغلاء الذي أصاب الناس ، ولم يتمن الغلاء لاحد قط ، قال : فأتاه التجار فقالوا : بعنا ، فقال : اشتروا ، فقالوا : نأخذ كذا بكذا ، فقال : خذوا ، وأمر فكالوهم فحملوا ومضوا حتى دخلوا المدينة ، فلقيهم قوم تجار فقالوا : كيف أخذتم ؟ قالوا : كذا بكذا ، وأضعفوا الثمن .
قال : فقدم اولئك على يوسف فقالوا : بعنا ، قال : اشتروا (1) ، قالوا : بعنا كما بعت كذا بكذا ، فقال : ما هو كما يقولون ولكن خذوا ، فأخذوا ، ثم مضوا حتى دخلوا المدينة فلقيهم آخرون فقالوا : كيف أخذتم ؟ قالوا : كذا بكذا ، وأضعفوا الثمن ، قال : فعظم الناس ذلك الغلاء وقالوا : اذهبوا بنا حتى نشتري .
قال : فذهبوا إلى يوسف فقالوا : بعنا ، فقال : اشتروا ، فقالوا : بعنا كما بعت ، فقال : وكيف بعت ؟ فقالوا : كذا بكذا ، فقال : ما هو كذلك ولكن خذوا ، قال : فأخذوا ورجعوا إلى المدينة فأخبروا الناس ، فقالوا : تعالوا فيما بينهم حتى نكذب في الرخص كما كذبنا في الغلاء . . . الحديث ، وفيه أنهم فعلوا عكس ما مر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
9 ـ تفسير العياشي 2 : 179 | 34 .
(1) في المصدر زيادة : كيف تأخذون .
(2) تقدم في الباب 29 من هذه الأبواب .

(434)

31 ـ باب استحباب ادخار قوت السنة وتقديمه
على شراء العقدة (*)

[ 22926 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معمر بن خلاد أنه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن حبس الطعام سنة ؟ فقال : أنا أفعله ؛ ـ يعني بذلك : احراز القوت ـ .
[ 22927 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول : إن الانسان إذا أدخل طعام سنة (1) ، خف ظهره واستراح .
وكان أبو جعفر وأبو عبدالله ( عليهما السلام ) لا يشتريان عقدة حتى يدخلا (2) طعام سنة (3) .
[ 22928 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن أبي محمد الذهلي ، عن أبي أيوب المديني (1) ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن ابن بكير ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إن النفس إذا أحرزت قوتها استقرت .
____________
الباب 31
فيه 5 أحاديث

* ـ العقدة : الضيعة مثل البستان والدار ( الصحاح ـ عقد ـ 2 : 510 ) .
1 ـ الفقيه 3 : 169 | 750 .
2 ـ الكافي 5 : 89 | 1 .
(1) في نسخة : سنته ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : يحرزا ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : سنتيهما ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 5 : 89 | 2 .
(1) في المصدر : أبي أيوب المدائني . . .

(435)

ورواه الصدوق مرسلا (2) .
[ 22929 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة ابن صدقة ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : ثم من قد علمتم في فضله وزهده سلمان وأبو ذر رحمهما الله ، فأما سلمان فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قوته لسنته ، حتى يحضر عطاؤه من قابل .
فقيل له : يا أبا عبدالله أنت في زهدك تصنع هذا ؟ وأنت لا تدري لعلك تموت اليوم أو غدا ، فكان جوابه أن قال : مالكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم عليّ الفناء ؟ أما علمتم يا جهلة أن النفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه ، فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنت .
[ 22930 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنه سمعه يقول : كان أبو جعفر وأبو عبدالله عليهما السلام لا يشتريان عقدة حتى يدخلا طعام السنة ، وقالا : إن الانسان إذا أدخل طعام سنة خف ظهره واستراح .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
(2) الفقيه 3 : 102 | 406 .
4 ـ الكافي 5 : 68 | 1 .
5 ـ قرب الإسناد : 174 .
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 24 ، وفي الحديث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الحديث 11 من الباب 2 من أبواب زكاة الفطرة .

(436)

32 ـ باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم بأن
يبيع قوت السنة ، ثم يشتري كل يوم ويخلط الحنطة
بالشعير اذا فعلوا ذلك

[ 22931 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ابن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن حماد بن عثمان قال : أصاب أهل المدينة قحط حتى أقبل الرجل المؤسر يخلط الحنطة بالشعير ، ويأكله ويشتري (1) ببعض الطعام ، وكان عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) طعام جيد قد اشتراه أول السنة فقال لبعض مواليه ، اشتر لنا شعيرا ، فاخلطه بهذا الطعام أو بعه ، فإنا نكره أن نأكل جيدا ويأكل الناس رديئا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله (2) .
[ 22932 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي ابن الحكم ، عن جهم بن أبي جهيمة (1) ، عن معتب قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وقد يزيد السعر (2) السعر بالمدينة كم عندنا من طعام ؟ قال : قلت : عندنا ما يكفينا أشهرا كثيرة ، قال : اخرجه وبعه ، قال : قلت له : وليس بالمدينة طعام ، قال : بعه ، فلما بعته قال : اشتر مع الناس يوما بيوم .
____________
الباب 32
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 166 | 1 .
(1) في التهذيب : فينفق ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 160 | 709 .
2 ـ الكافي 5 : 166 | 2 .
(1) في التهذيب : 6 الجهم بن أبي الجهم ( هامش المخطوط ) ، وفي الكافي : جهم بن أبي جهمة .
(2) في المصدر : وقد تزيد .

(437)

وقال : يا معتب ، اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا ونصفا . حنطة فإن الله يعلم أني واجد أن اطعمهم الحنطة على وجهها ، ولكنني احببت أن يراني الله قد احسنت تقدير المعيشة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى العطار مثله (3) .
[ 22933 ] 3 ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن معتب قال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) يأمرنا اذا ادركت الثمرة أن نخرجها فنبيعها ونشتري مع المسلمين يوما بيوم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن أحمد (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) ، وفي المقدمات (3) .

33 ـ باب استحباب شراء الحنطة ، وكراهة اختيار شراء
الدقيق وتأكد كراهة شراء الخبز مع امكان شراء الحنطة

[ 22934 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن
____________
(3) التهذيب 7 : 161 | 710 .
3 ـ الكافي 5 : 166 | 3 .
(1) التهذيب 7 : 161 | 711 .
(2) تقدم في الباب 29 من هذه الأبواب .
(3) تقدم ما يدل على استحباب المواساة في الحديث 34 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات وفي الباب 14 وفي الأحاديث 2 و 10 و 13 من الباب 122 وفي الحديث 2 من الباب 124 من أحكام العشرة وفي الأحاديث 2 و 5 و 10 و 13 من الباب 34 من جهاد النفس وغيرها .

الباب 33
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 166 | 1 .

(438)

محمد ، عن ابن محبوب ، عن نضر بن اسحاق الكوفي ، عن عباد بن حبيب (1) قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : شراء الحنطة ينفي الفقر ، وشراء الدقيق ينشيء الفقر ، وشراء الخبز محق .
قال : قلت له : ابقاك الله فمن لم يقدر على شراء الحنطة ؟ قال : ذلك لمن يقدر ولا يفعل .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن نضر بن اسحاق مثله (2) .
[ 22935 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن عبدالله بن جبلة ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا أبا الصباح شراء الدقيق ذل ، وشراء الحنطة عز ، وشراء الخبز فقر ، فنعوذ بالله من الفقر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن جبلة (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني مثله (2) .
[ 22936 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن السياري ، عن شيخ من اصحابنا ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من مر العيش النقلة من دار إلى دار ، وأكل خبز الشراء (1) .
____________
(1) في التهذيب : عائذ بن جندب . . .
(2) التهذيب 7 : 162 | 714 .
2 ـ الكافي 5 : 167 | 3 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 7 : 163 | 720 .
(2) الفقيه 3 : 170 | 761 .
3 ـ الكافي 6 : 531 | 1 .
(1) في المصدر : الشري .

(439)

[ 22937 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي ابن المنذر الزبال ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كان عندك درهم فاشتر به الحنطة ، فإن المحق في الدقيق .
[ 22938 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : من اشترى الحنطة زاد ماله ، ومن اشترى الدقيق ذهب نصف ماله ، ومن اشترى الخبز ذهب ماله .

34 ـ باب استحباب الاخذ من الطعام بالكيل ، وكراهة
الاخذ جزافا

[ 22939 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : شكى قوم إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) سرعة نفاد طعامهم ، فقال : تكيلون أو تهيلون ؟ قالوا : نهيل يا رسول الله ـ يعني الجزاف ـ قال : كيلوا فإنه أعظم للبركة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله (1) .
____________
4 ـ الكافي 5 : 167 | 2 .
5 ـ التهذيب 7 : 162 | 715 .

الباب 34
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي : 167 | 1 .
(1) التهذيب 7 : 163 | 722 .

(440)

[ 22940 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يا أبا سيار إذا أرادت الخادم أن تعمل الطعام فمرها فلتكله فإن البركة فيما كيل .
[ 22941 ] 3 ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن حفص بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : كيلوا طعامكم فإن البركة في الطعام المكيل .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .

35 ـ باب استحباب تجربة الاشياء وملازمة ما ينفع من
المعاملات ، وما ينبغي أن يكتب من عليه حق

[ 22942 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عذافر ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : شكا رجل إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) الحرفة ، فقال : انظر بيوعا فاشترها ، ثم بعها فما ربحت فيه فالزمه .
____________
2 ـ الكافي 5 : 167 | 3 .
3 ـ الكافي 5 : 167 | 2 .
(1) الفقيه 3 : 170 | 755 .
(2) تقدم ما يدل عليه في الباب 4 من ابواب عقد البيع وشروطه .

الباب 35
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 168 | 1 .

(441)

ورواه الشيخ بإسناده عن اسحاق بن عمار مثله (1) .
[ 22943 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي ابن شجرة ، عن بشير النبال ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اذا رزقت في (1) شيء فالزمه .
ورواه الصدوق بإسناده عن بشير النبال (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3) .
[ 22944 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زكريا الخراز ، عن يحيى الحذاء قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : ربما اشتريت الشيء بحضرة أبي فأرى منه ما اغتم به ، فقال : تنكبه ولا تشتر بحضرته ، فاذا كان لك على رجل حق فقل له فليكتب : وكتب فلان بن فلان بخطه واشهد الله على نفسه وكفى بالله شهيدا ، فإنه يقضى في حياته أو بعد وفاته .
[ 22945 ] 4 ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اذا نظر الرجل في تجارة فلم ير فيها شيئا فليتحول إلى غيرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله (1) .
____________
(1) الفقيه 3 : 104 | 424 .
2 ـ الكافي 5 : 168 | 3 .
(1) في التهذيب والفقيه : من ، وهي نسخة في هامش المخطوط .
(2) الفقيه 3 : 104 | 423 .
(3) التهذيب 7 : 14 | 60 .
3 ـ الكافي 5 : 318 | 55 .
4 ـ الكافي 5 : 168 | 2 .
(1) في التهذيب 7 : 14 | 59 .

(442)

[ 29946 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن فضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كل ما افتتح الرجل به رزقه فهو تجارة .
[ 22947 ] 6 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم ابن عبد الحميد ، عن الوليد بن صبيح قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من الناس من رزقه في التجارة ، ومنهم من رزقه في السيف ، ومنهم من رزقه في لسانه .
وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أخت الوليد بن صبيح ، عن خاله الوليد نحوه (1) .
[ 22948 ] 7 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : حيلة الرجل في باب مكسبه .

36 ـ باب كراهة تلقي الركبان وحده ما دون أربعة
فراسخ ، ويجوز ما زاد ، وكراهة شراء ما تلقى والاكل منه

[ 22949 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منهال القصاب قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تلق ، فإن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله )
____________
5 ـ الكافي 5 : 305 | 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب ما يكتسب به .
6 ـ الكافي 5 : 305 | 5 .
(1) الكافي 5 : 314 | 45 .
7 ـ الكافي 5 : 307 | 12 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 20 من أبواب ما يتكسب به .

الباب 36
في 6 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 169 | 4 .

(443)

نهى عن التلقي ، قال : وما حد التلقي ؟ قال : ما دون غدوة أو روحة ، قلت : وكم الغدوة والروحة ؟ قال : أربعة فراسخ .
قال ابن أبي عمير : وما فوق ذلك فليس بتلق .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن ابراهيم مثله (1) .
[ 22950 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مثنى الحناط ، عن منهال القصاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال : لا تلق ولا تشتر ما تلقى ولا تأكل منه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
[ 22951 ] 3 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن منهال القصاب أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن تلقي الغنم ؟ فقال : لا تلق ولا تشتر ما تلقى ، ولا تأكل من لحم ما تلقى .
[ 22952 ] 4 ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن منهال القصاب قال : قلت له : ما حد التلقي ؟ قال : روحة .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 22953 ] 5 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن عروة بن عبدالله ، عن أبي جعفر
____________
(1) التهذيب 7 : 158 | 699 .
2 ـ الكافي 5 : 168 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 158 | 696 .
3 ـ الفقيه 3 : 174 | 779 .
4 ـ الكافي 5 : 168 | 3 .
(1) التهذيب 7 : 158 | 698 .
5 ـ الكافي 5 : 168 | 1 ، وأورد ذلك في الحديث 1 من الباب 37 من هذه الأبواب .

(444)

( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لا يتلقى (1) أحدكم تجارة خارجا من المصر . . . الحديث .
ورواه الصدوق مرسلا ، الا انه قال : أحدكم طعاما (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الاشعري مثله (3) .
[ 22954 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال روي أن حد التلقي روحة ، فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب .
أقول : وتقدم ما يدلّ على استحباب الجلب في أحاديث الاحتكار (1) وغيرها (2) .

37 ـ باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد

[ 22955 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن عروة بن عبدالله ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ : لا يبيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض .
____________
(1) في نسخة : يلتقي ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 174 | 778 .
(3) التهذيب 7 : 158 | 697 .
6 ـ الفقيه 3 : 174 | 780 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 27 من هذه الأبواب .
(2) تقدم في الحديث 18 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج .

الباب 37
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 168 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 36 من هذه الأبواب .

(445)

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري (1) .
ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : ذروا المسلمين (2) .
[ 22956 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال : تفسير قول النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : « لا يبيعن حاضر لباد » : أنّ الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد ، فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز ، ويجري مجرى التجارة .
[ 22957 ] 3 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن بشران ، عن إسماعيل بن محمد الصفار ، عن جعفر بن محمد الوراق ، عن عاصم ، عن قيس بن الربيع ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض .

38 ـ باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح
ومنع النار

[ 22958 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن
____________
(1) التهذيب 7 : 158 | 697 .
(2) الفقيه 3 : 174 | 778 .
2 ـ الكافي 5 : 177 | 15 .
3 ـ أمالي الطوسي 2 : 11 .

الباب 38
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 162 | 718 .

(446)

جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا تمانعوا قرض الخمير والخبز ، فإن منعه يورث الفقر .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله (1) .
[ 22959 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يحل منع الملح والنار .
[ 22960 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن سعدان ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تمانعوا قرض الخمير واقتباس النار ، فإنه يجلب الرزق على اهل البيت مع ما فيه من مكارم الاخلاق .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .

39 ـ باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك ، وجواز
اقتراضه عددا وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي

[ 22961 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
____________
(1) الفقيه 3 : 171 | 763 .
2 ـ الكافي 5 : 308 | 19 ، وأورده عن قرب الإسناد في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب إحياء الموات .
(1) في نسخة : ابن أبي البختري ( هامش المخطوط ) .
3 ـ الكافي 5 : 315 | 47 .
(1) يأتي في الباب 39 من هذه الأبواب ، وفي الباب 21 من أبواب الدين .

الباب 39
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 7 : 163 | 721 ، وأود صدره في الحديث 2 من الباب 33 من هذه الأبواب .

(447)

عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن جبلة ، عن الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنه قال : دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على عائشة وهي تحصي الخبز فقال : يا عائشة ، لا تحصي الخبز فيحصى عليك .
ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : يا حميراء لا تحصين فيحصى عليك (1) .
[ 22962 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسن ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ كبيرا ونعطي صغيرا ، ونأخذ صغيرا ونعطي كبيرا ، قال : لا بأس .
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الثاني (1) .

40 ـ باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه على كراهية

[ 22963 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرو بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا ، قال : وهل رأيت أحدا يشتري غنيا او فقيرا إلا من ضرورة ، يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، فاربح ولا تربه (1) قلت : وما الربا ؟ قال : دراهم بدراهم ، مثلين بمثل .
____________
(1) الفقيه 3 : 171 | 762 .
2 ـ التهذيب 7 : 162 | 719 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من أبواب الدين .
(1) يأتي في الباب 21 من أبواب الدين .

الباب 40
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 176 | 793 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الربا .
(1) في نسخة : ولا ترب ( هامش المخطوط ) .

(448)

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد ابن سليمان ، عن علي بن أيوب ، عن عمر بن يزيد مثله (2) .
[ 22964 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي (1) ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي أيوب (2) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يأتي على الناس زمان عضوض يعض كل امرئ ما في يده (3) وينسى الفضل ، وقد قال الله : ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) (4) ، ثم ينبري (5) في ذلك الزمان أقوام يبايعون المضطرين ، اولئك هم شرار الناس .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (6) .
[ 22965 ] 3 ـ ورواه الصدوق في ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء (1) عن الرضا ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) نحوه ، وزاد : وقد نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن بيع المضطر ، وعن بيع الغرر .
____________
(2) التهذيب 7 : 18 | 78 ، والاستبصار 3 : 72 | 238 .
2 ـ التهذيب 7 : 18 | 80 ، والاستبصار 3 : 71 | 237 .
(1) في نسخة : أحمد بن الحسن المثنى ( هامش المخطوط ) .
(2) في الاستبصار : أبي تراب . . .
(3) في الكافي : يديه ( هامش المخطوط ) .
(4) البقرة 2 : 237 .
(5) انبرى له : اعترض له ( الصحاح ـ برا ـ 6 : 2280 ) .
(6) الكافي 5 : 310 | 28 .
3 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 45 | 168 .
(1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .

(449)

[ 22966 ] 4 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : يأتي على الناس زمان عضوض يعض المؤسر فيه على ما في يديه ولم يؤمر بذلك ، قال الله عزّوجلّ : ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) (1) تنهد فيه الاشرار ، وتستذل الاخيار ، ويبايع المضطرون ، وقد نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) عن بيع المضطرين .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

41 ـ باب كراهة الوكس (*) الكثير

[ 22967 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن إسماعيل بن عبدالله القرشي أن رجلا قال لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رأيت في منامي كأن شبحا من خشب أو رجلا منحوتا من خشب على فرس من خشب يلوح بسيفه وأنا شاهده فزعا مرعوبا ، فقال ( عليه السلام ) : أنت رجل تريد اغتيال رجل في معيشته ، فاتق الله الذي خلقك ثم يميتك .
فقال الرجل ، أشهد انك قد أوتيت علما واستنبطته من معدنه ، إن رجلا من جيراني عرض ضيعته عليّ فهممت أن أملكها بوكس كثير لما علمت أنه ليس لها طالب غيري .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) .
____________
4 ـ نهج البلاغة 3 : 264 | 468 .
(1) البقرة 2 : 237 .
(2) تقدم ما يدل عليه عموما في الباب 10 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 41 من هذه الأبواب .

الباب 41
فيه حديث واحد

* ـ الوكس : النقص ( الصحاح ـ وكس ـ 3 : 989 ) .
1 ـ الكافي 8 : 293 | 448 باختلاف ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الوديعة .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الأبواب .

(450)

42 ـ باب استحباب كون الانسان سهل البيع والشراء
والقضاء والاقتضاء

[ 22968 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر ، عن الحسن بن أيوب ، عن حنان ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : بارك الله على سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء .
[ 22969 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الله تبارك وتعالى يحب العبد يكون سهل البيع ، سهل الشراء ، سهل القضاء ، سهل الاقتضاء .
[ 22970 ] 3 ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن أحمد بن تميم ، عن محمد ابن ادريس الشامي ، عن الحسن بن محمد الزعفراني ، عن عبد الوهاب بن عطاء ، عن اسرائيل بن يونس ، عن زيد بن عطاء ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع ، سهلا اذا اشترى ، سهلا إذا قضى ، سهلا اذا استقضى (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
الباب 42
فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 18 | 79 .
2 ـ الفقيه 3 : 122 | 525 .
3 ـ الخصال : 197 | 6 .
(1) في المصدر : أقتضى .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الباب 4 من هذه الأبواب .

(451)

43 ـ باب استحباب اختيار شراء الجيد وبيعه ، وكراهة
اختيار الرديء

[ 22971 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (1) ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عنتر الوشاء ، عن عاصم بن حميد قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) أي شيء تعالج ؟ قلت : أبيع الطعام ، فقال لي : اشتر الجيد ، وبع الجيد ، فإن الجيد إذا بعته قيل له : بارك الله فيك ، وفيمن باعك .
[ 22972 ] 2 ـ وعن أبي على الاشعري (1) ، عن بعض أصحابنا ، عن مروك بن عبيد ، عمن ذكره عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : في الجيد دعوتان ، وفي الرديء دعوتان ، يقال لصاحب الجيد : بارك الله فيك وفيمن باعك ، ويقال لصاحب الرديء : لا بارك الله فيك ولا فيمن باعك .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد (2) .
____________
الباب 43
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 202 | 2 .
(1) في نسخة : محمد بن أحمد ( هامش المخطوط ) . . .
2 ـ الكافي 5 : 201 | 1 .
(1) في المصدر زيادة : عن محمد بن عبد الجبار .
(2) في الخصال : 46 | 46 .

(452)

44 ـ باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة ، وقبول
الوضيعة ، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الاجارة

[ 22973 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم الكرخي (1) قال اشتريت لابي عبدالله ( عليه السلام ) جارية فلما ذهبت انقدهم قلت : أستحطهم ، قال : لا إن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير نحوه (4) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله (5) .
[ 22974 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن إسماعيل بن ابن بكر ، عن علي أبي الاكراد قال : قلت لابي عبدالله
____________
الباب 44
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 286 | 1 .
(1) في نسخة : إبراهيم الكلابي ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة من التهذيب : الضمنة ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 7 : 233 | 1017 ، والاستبصار 3 : 73 | 343 .
(4) التهذيب 7 : 80 | 345 .
(5) الفقيه 3 : 145 | 641 ، وفيه : إبراهيم بن زياد الكرخي .
2 ـ التهذيب 7 : 234 | 1020 ، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب الإجارة .