( عليه السلام ) : إنّي أتقبل العمل فيه الصناعة (1) وفيه النقش فأشارط عليه النقاش على شيء فيما بيني وبينه العشرة ازواج بخمسة دراهم والعشرين بعشرة ، فإذا بلغ الحساب قلت له : أحسن فأستوضعه من الشرط الذي شارطته عليه ، قال : تطيب (2) نفسه ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس .
[ 22975 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معلى أبي عثمان ، عن معلى بن خنيس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري المتاع ثم يستوضع ، قال : لا بأس ، وأمرني فكلمت له رجلا في ذلك .
[ 22976 ] 4 ـ وعنه ، عن جعفر ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشتري فيهب له ، أيصلح له ؟ قال : نعم
[ 22977 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق ابن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أشتري الطعام فأضع في أوله ، وأربح في آخره ، فأسال صاحبه أن يحط عني في كل كر كذا وكذا ، قال : هذا لا خير فيه ، ولكن يحط عنك جملة ، قلت : فإن حط عني أكثر مما وضعت ، قال : لا بأس . . . الحديث .
[ 22978 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زيد الشحام قال : أتيت أبا جعفر محمد بن علي ( عليه السلام ) بجارية أعرضها عليه ، فجعل يساومني وأنا أساومه ثم بعته إياه ، فضمن على يدي ، فقلت : جعلت فداك إنما ساومتك لانظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي ، وقلت : قد حططت عنك
____________
(1) في المصدر : الصياغة .
(2) في المصدر : بطيب .
3 ـ التهذيب 7 : 233 | 1018 ، والاستبصار 3 : 73 | 244 .
4 ـ التهذيب 7 : 233 | 1019 ، والاستبصار 3 : 74 | 245 .
5 ـ التهذيب 7 : 38 | 159 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب عقد البيع وشروطه .
6 ـ الفقيه 3 : 147 | 646 .

(454)

عشرة دنانير ، فقال : هيهات الا كان هذا قبل الضمنة ؟ أما بلغك قول رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الوضيعة بعد الضمنة حرام ؟ ! .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا عن معاوية بن عمار ، عن زيد الشحام مثله ، إلا أنه قال : فضم على يدي وقال : الوضيعة بعد الضمنة (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله (2) .
[ 22979 ] 7 ـ وبإسناده عن يوسف بن يعقوب قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره ، قال : لا بأس به .

45 ـ باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن

[ 22980 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (1) ، عن علي بن أبي عبدالله ، عن الحسين بن يزيد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وقد قال له أبوحنيفة : عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشد مكاس قال : فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وما لله من الرضا أن اغبن في مالي .
____________
(1) الكافي 5 : 286 | 2 .
(2) التهذيب 7 : 80 | 346 .
7 ـ الفقيه 3 : 146 | 645 .

الباب 45
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 546 | 30 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب الذبح .
(1) في المصدر زيادة : عن علي بن أسباط .

(455)

[ 22981 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ماكس المشتري فإنه أطيب للنفس ، وإن اعطى الجزيل ، فإن المغبون في بيعه وشرائه غير محمود ولا مأجور .
[ 22982 ] 3 ـ وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء (1) عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : المغبون لا محمود ولا مأجور .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) ، وفي الحج في أبواب الذبح (3) .

46 ـ باب ما تكره المماكسة فيه

[ 22983 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زياد القندي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يقول لقهرمانه : إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحج شيئا فاشتر ولا تماكس .
ورواه ايضا مرسلا .
____________
2 ـ الفقيه 3 : 122 | 530 .
3 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 48 | 184 .
(1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 10 ، وفي الباب 11 ، وفي الحديث 6 من الباب 44 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 9 من الباب 9 من أبواب ما يكتسب به .
(3) تقدم في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الذبح .

الباب 46
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 3 : 123 | 532 .

(456)

[ 22984 ] 2 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد (1) ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه في ـ وصية النبي ( صلّى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي لا تماكس في أربعة اشياء : في شرار الاضحية ، والكفن ، والنسمة ، والكراء إلى مكة .
ورواه أيضا مرسلا (2) .
وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي (3) عن حماد بن عمرو مثله (4) .
[ 22985 ] 3 ـ وعن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى رفعه عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تماكس في أربعة أشياء : في الاضحية ، والكفن ، وثمن النسمة ، والكراء إلى مكة .

47 ـ باب استحباب الاستتار بالمعيشة وكتمها

[ 22986 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي جعفر الاحول قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أي شيء معاشك ؟ قال : قلت : غلامان لي
____________
2 ـ الفقيه 4 : 268 | 824 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب التكفين .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه جميعا .
(2) الفقيه 3 : 122 | 531 .
(3) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة | برقم (97) وبرمز ( خ ) .
(4) الخصال : 245 | 103 .
3 ـ الخصال : 245 | 102 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب التكفين .

الباب 47
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 305 | 4 .

(457)

وجملان ، قال : فقال : استتر بذلك من اخوانك ، فإنهم إن لم يضروك لم ينفعوك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) .

48 ـ باب استحباب شراء الصغار وبيعها كبارا عند ضيق
الرزق ومعالجة الكرسف

[ 22987 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام المثنى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من ضاق عليه المعاش ـ أو قال : الرزق ـ فليشتر صغارا وليبع كبارا .
[ 22988 ] 2 ـ قال : وروي عنه أنه قال : من أعيته الحيلة فليعالج الكرسف .
[ 22989 ] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن عيسى ، عن أبي محمد الغفاري ، عن عبدالله بن إبراهيم ، عمن حدثه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أعيته القدرة فليرب صغيرا .
زعم محمد بن عيسى : أن الغفاري من ولد أبي ذر رضي الله عنه .
____________
(1) في التهذيب 7 : 228 | 995 .

الباب 48
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 305 | 6 .
2 ـ الكافي 5 : 305 | ذيل الحديث 6 .
3 ـ الكافي 5 : 311 | 31 .

(458)

49 ـ باب الزيادة وقت النداء والدخول في سوم
المسلم والنجش

[ 22990 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن الحسين بن مياح (1) ، عن أمية بن عمرو عن الشعيري (2) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين يقول : إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد (3) وإنّما يحرم الزيادة النداء (4) ويحلها السكوت .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله (5) .
[ 22991 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله (1) ، عن محمد بن سنان ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : الواشمة والمتوشمة ، والناجش والمنجوش ملعونون على لسان محمد ( صلّى الله عليه وآله ) .
[ 22992 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ،
____________
الباب 49
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 305 | 8 .
(1) في التهذيب : الحسن بن مياح ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة من التهذيب : امية بن عمرو ، عن الشعيري ( هامش المخطوط ) .
(3) في المختلف زيادة : وإذا سكت فلك أن تزيد ( هامش المخطوط ) .
(4) في الفقيه زيادة : تسمع ( هامش المخطوط ) .
(5) التهذيب 7 : 227 | 994 . ورواه الصدوق في الفقيه 3 : 172 | 769 مثله .
2 ـ الكافي 5 : 559 | 13 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه .
3 ـ الفقيه 4 : 3 | 1 .

(459)

عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يدخل الرجل في سوم أخيه المسلم .
[ 22993 ] 4 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : لا تناجشوا ولا تدابروا .
معناه أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد بزيادته ، والناجش خائن ، والتدابر الهجران (1) .

50 ـ باب استحباب طلب قليل الرزق وكراهة
استقلاله وتركه

[ 22994 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن مرازم ، عن رجل ، عن إسحاق ابن عمار قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من طلب قليل الرزق كان ذلك داعية إلى اجتلاب كثير من الرزق .
[ 22995 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن بلال ، عن الحسن بن
____________
4 ـ معاني الأخبار : 284 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 10 ، واخرى في الحديث 13 من الباب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ، وفي الحديث 15 من الباب 1 من أبواب بيع الثمار .
(1) في المصدر : وأما التدابر فالمصارمة والهجران .

الباب 50
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 311 | 29 .
2 ـ الكافي 5 : 318 | 56 .

(460)

بسام الجمال قال : كنت عند إسحاق بن عمار الصيرفي فجاء رجل يطلب غلة بدينار ، وكان قد أغلق باب الحانوت ، وختم الكيس ، فأعطاه غلة بدينار ، فقلت له : ويحك يا إسحاق ربما حملت لك من السفينة ألف ألف درهم ، فقال : ترى كان بي هذا ، لكني سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من استقل قليل الرزق حرم كثيره .
ثم التفت إلي فقال : يا إسحاق ، لا تستقل قليل الرزق فتحرم كثيره .
[ 22996 ] 3 ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن رجل سماه ، عن حسين الجمال (1) قال : شهدت إسحاق بن عمار يوما وقد شد كيسه ، وهو يريد أن يقوم ، فجاءه انسان يطلب دراهم بدينار ، فحل الكيس فأعطاه دراهم بدينار ، قال : فقلت له : سبحان الله ما كان فضل هذا الدينار ؟ فقال إسحاق : ما فعلت هذا رغبة في فضل الدينار ، ولكن سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : من استقل قليل الرزق حرم الكثير .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن بلال ، عن الحسين الجمال نحوه (2) .

51 ـ باب استحباب اجتناب معاملة من ينفق ماله
في معصية الله

[ 22997 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
____________
3 ـ الكافي 5 : 311 | 30 .
(1) نسخة : الحسين الجمال ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 227 | 993 .

الباب 51
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 311 | 33 .

(461)

محمد ، عن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عمن حدثه ، عن جهم ابن حميد قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا رأيت الرجل يخرج من ماله في طاعة الله فاعلم أنه أصابه من حلال ، وإذا أخرجه في معصية الله فاعلم أنه أصاب (1) من حرام .
[ 22998 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يخرج ثم يقدم علينا وقد أفاد المال الكثير ، فلا ندري اكتسبه من حلال أو حرام ، فقال : إذا كان ذلك فانظر في أي وجه يخرج نفقاته ، فإن كان ينفق فيما لا ينبغي مما يأثم عليه فهو حرام .

52 ـ باب استحباب جلوس بائع الثوب القصير ، وكراهة
الحمل في الكم وعدم تحريمه

[ 22999 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : مر النبي ( صلّى الله عليه وآله ) على رجل ومعه ثوب يبيعه ، وكان الرجل طويلا والثوب قصيرا ، فقال له : اجلس فإنه أنفق لسلعتك .
[ 23000 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن جعفر بن محمد الاشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : جئت بكتاب إلى أبي أعطانيه انسان فأخرجته من كمي ، فقال
____________
(1) في المصدر : أصابه .
2 ـ الكافي 5 : 311 | 34 ، وأورده عن العلل في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الملابس .

الباب 52
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 312 | 35 ، والتهذيب 7 : 227 | 991 .
2 ـ الكافي 5 : 312 | 36 .

(462)

لي يا بني لا تحمل في كمك شيئا ، فان الكم مضياع .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) ، والذى قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي ابن إبراهيم (2) ، عن ابن القداح (3) .

53 ـ باب كراهة الشكوى من عدم الربح ومن الانفاق من
رأس المال

[ 23001 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : يأتي على الناس زمان يشكون فيه ربهم ، قلت : وكيف يشكون فيه ربهم ؟ قال : يقول الرجل والله ما ربحت شيئا منذ كذا وكذا ، ولا آكل ولا أشرب إلا من رأس مالي ، ويحك وهل أصل مالك وذروته الا من ربك ! ؟ .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
(1) التهذيب 7 : 227 | 992 .
(2) في العلل زيادة : عن أبيه .
(3) علل الشرائع : 582 | 20 .

الباب 53
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 312 | 37 .
(1) التهذيب 7 : 226 | 990 .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 66 من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث 8 من الباب 41 من أبواب الأمر والنهي .

(463)

54 ـ باب استحباب العود في غير طريق الذهاب

[ 23002 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن موسى بن عمر بن بزيع قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك إن الناس رووا أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره ، فكذا كان يفعل ؟ قال : فقال : نعم وأنا أفعله كثيرا فافعله ، ثم قال لي : أما انه أرزق لك .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في صلاة العيد (2) ، وغيرها (3) .

55 ـ باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال

[ 23003 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن إسماعيل بن سهل قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إني قد لزمني دين فادح ، فكتب : أكثر من الاستغفار ، ورطب لسانك بقراءة : إنا أنزلناه .
____________
الباب 54
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 8 : 147 | 124 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 36 من أبواب صلاة العيد .
(1) في التهذيب 7 : 226 | 987 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب صلاة العيد .
(3) تقدم في الباب 65 من أبواب آداب السفر .

الباب 55
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 316 | 51 .

(464)

[ 23004 ] 2 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن سليمان ، عن أحمد بن الفضل ، عن أبي عمرو الحذاء قال : ساءت حالي فكتبت إليّ أبي جعفر ( عليه السلام ) فكتب إليّ : ادم قراءة ( انا أرسلنا نوحا إلى قومه ) (1) قال : فقرأتها حولا فلم أر شيئا ، فكتبت إليه اخبره بسوء حالي ، وإنّي قد قرأت ( انا أرسلنا نوحا إلى قومه ) حولا كما أمرتني ولم أر شيئا .
قال : فكتب اليّ : قد وفى لك الحول فانتقل منها إلى قراءة إنا انزلناه ، قال : ففعلت فما كان إلا يسيرا حتى بعث إليّ ابن أبي داود فقضى عنّي ديني ، وأجرى عليّ وعلى عيالي ، ووجهني إلى البصرة في وكالته بباب كلتا (2) ، وأجرى عليّ خمسمائة درهم .
وكتبت من البصرة على يدي علي بن مهزيار إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) إني كنت سألت أباك عن كذا ، وشكوت إليه كذا ، واني قد قلت الذي أحببت ، فأحببت أن تخبرني مولاي كيف أصنع في قراءة إنا أنزلناه أقتصر عليها وحدها في فرائضي وغيرها ، أم أقرأ معها غيرها ، أم لها حد أعمل به ؟ فوقع ( عليه السلام ) وقرأت التوقيع : لا تدع من القرآن قصيره وطويله ، ويجزيك من قراءة إنا أنزلناه يومك وليلتك مائة مرة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التعقيب (3) والدعاء (4) .
____________
2 ـ الكافي 5 : 316 | 50 .
(1) نوح 71 | 1 .
(2) في المصدر : كلاء . وفي نسخة : بيار كابار ، وفي اخرى : بباركلتا ( هامش المخطوط ) .
(3) تقدم في الأحاديث 3 ، 6 ، 10 ، 11 من الباب 18 ، وفي الحديثين 3 ، 5 من الباب 25 ، وفي الحديث 5 من الباب 28 من أبواب التعقيب .
(4) تقدم في البابين 48 ، 49 من أبواب الدعاء ، وفي الحديث 1 من الباب 22 ، وفي الأبواب 23 ، 28 من أبواب بقية الصلوات المندوبة .

(465)

56 ـ باب استحباب طلب الرزق بمصر وكراهة المكث بها

[ 23005 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن علي بن اسباط ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ذكرت له مصر ، فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اطلبوا بها الرزق ، ولا تطلبوا (1) بها المكث .
ثم قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : مصر الحتوف يقيض لها قصيرة الاعمار .

57 ـ باب استحباب بيع التجارة قبل دخول مكة ، وكراهة
الاشتغال بها فيها عن العبادة

[ 23006 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم النهدي (1) ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح الجوان (2) قال : قلت لابي الحسن موسى ( عليه السلام ) : إنا نجلب المتاع من صنعاء
____________
الباب 56
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 318 | 58 ، وأورد نحوه في الحديث 7 من الباب 67 من أبواب ما يكتسب به .
(1) في نسخة : ولا تطيلوا ( هامش المخطوط ) .
وتقدم ما يدل على استحباب الاغتراب في طلب الرزق في الباب 29 من أبواب مقدمات التجارة .

الباب 57
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 7 : 230 | 1002 .
(1) في نسخة : الهيثم ، عن النهدي ، ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(2) في المصدر : خالد بن نجيح الخراز . . .

(466)

نبيعه بمكة العشرة ثلاثة عشر واثني عشر ونجيء به (3) ، فيخرج إلينا تجار من تجار مكة فيعطوننا بدون ذلك الاحد عشر ، والعشرة ونصف ، ودون ذلك ، فأبيعه أو أقدم مكة ؟ فقال لي : بعه في الطريق ، ولا تقدم به مكة ، فإن الله تعالى أبى أن يجعل متجر المؤمن بمكة .

58 ـ باب كراهة البيع في الظلال وتحريم الغش

[ 23007 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري في الظلال ، فمر بي أبوالحسن الاول ( عليه السلام ) راكبا ، فقال لي : يا هشام ، إن البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على تحريم الغش بما يخفى فيما يكتسب به (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
____________
(3) في نسخة : ورعى به ( هامش المخطوط ) .
وتقدم ما يدل على جواز التجارة في مكة وعدم كراهتها في الحديثين 15 ، 18 من الباب 1 من أبواب وجوب الحج .

الباب 58
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 172 | 770 .
(1) الكافي 5 : 160 | 6 .
(2) التهذيب 7 : 13 | 54 .
(3) تقدم في الباب 86 من أبواب ما يكتسب به .
(4) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الباب 9 من أبواب العيوب .

(467)

59 ـ باب استحباب تجارة الانسان في بلاده ،
ومخالطة الصلحاء

[ 23008 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : من سعادة المرء أن يكون متجره في بلاده ، ويكون خلطاؤه صالحين ، ويكون له أولاد يستعين بهم .
وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان يرفعه إلى علي بن الحسين ( عليه السلام ) مثله (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
____________
الباب 59
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 99 | 385 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 69 من أبواب ما يكتسب به ، وقطعة منه عن الكافي في الحديث 7 من الباب 1 من أبواب أحكام الأولاد .
(1) الخصال : 159 | 207 .
(2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 69 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب 11 من أبواب أحكام العشرة .

(468)

60 ـ باب كراهة دخول السوق اولا والخروج أخيرا ،
واستحبابهما في المساجد (*)

[ 23009 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : جاء أعرابي من بني عامر إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فسأله عن شر بقاع الارض وخير بقاع الارض ؟ فقال له رسول الله صلى الله ( صلّى الله عليه وآله ) : شر بقاع الارض الاسواق ، وهي ميدان ابليس ، يغدو برايته ، ويضع كرسيه ، ويبث ذريته ، فبين مطفف في قفيز (1) ، أو سارق في ذراع ، أو كاذب في سلعة ، فيقول : عليكم برجل مات أبوه وأبوكم حي فلا يزال مع ذلك أول داخل وآخر خارج .
ثم قال ( عليه السلام ) : وخير البقاع المساجد ، وأحبهم إلى الله أولهم دخولا ، وآخرهم خروجا منها .
ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله عن أحمد
____________
الباب 60
فيه حديثان

(*) لا يقال كيف يمكن عمل الناس كلهم بمضمون الباب ، وهو دوري ويلزم أن لا يدخله أحد ، وأن لا يخرج منه الأخير ، لأنا نقول من المعلوم أن الكراهة تزول عند الضرورة ، بل التحريم أيضا ، وأكثر الداخلين إلى السوق يضطرون إلى دخوله لئلا يكون دخولهم أولا مكروها ، وكذا من له ضرورة إلى التأخر ، وأيضا فيندفع الأشكال بامكان الاقتران ، فيدخله اثنان فصاعدا دفعة ، ولا يكون واحد منهم أولا ، وكذا في الخروج ، وكذا في دخول المساجد ، والخروج منها ، على أن فعل المندوب وترك المكروه مشروطان بالإمكان ، ساقطان مع عدمه قطعا ، لبطلان تكليف ما لا يطاق عقلا وسمعا ، واعلم أن السوق مؤنثة ويجوز تذكيرها ، نص عليه صاحب القاموس ( منه . قده ) .
1 ـ الفقيه 3 : 124 | 539 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب أحكام المساجد .
(1) في المصدر زيادة : أو طايش في ميزان .

(469)

ابن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، ( عن مفضل ، عن سعيد ) (2) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جاء أعرابي إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وذكر نحوه (3) .
[ 32010 ] 2 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر ( عليه السلام ) ، عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لجبرئيل : أي البقاع أحب إلى الله تعالى ؟ قال : المساجد ، وأحب أهلها إلى الله أولهم دخولا إليها وآخرهم خروجا منها ، قال : فأي البقاع أبغض إلى الله تعالى ؟ قال : الاسواق وأبغض أهلها اليه أولهم دخولا اليها وآخرهم خروجا منها .
وروى صدره الكليني كما مر (1) .
____________
(2) في معاني الأخبار : مفضل بن سعيد .
(3) معاني الأخبار : 168 | 1 .
2 ـ أمالي الطوسي 1 : 144 .
(1) مر في الحديث 2 من الباب 68 من أبواب أحكام المساجد .