|
98 |
[ 23011 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البيعان بالخيار
حتى يفترقا ، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام .
[ 23012 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل وابن بكير جميعا ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
سمعته يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البيعان بالخيار حتى
يفترقا . . . الحديث .
[ 23013 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : قلت له : ما الشرط في غير الحيوان ؟ قال : البيعان بالخيار ما
لم يفترقا ، فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن
الفضيل بن يسار (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 23014 ] 4 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أيما رجل اشترى من رجل
بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا ، فاذا افترقا وجب البيع . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2) .
[ 23015 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي
بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول :
الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري ، وفي غير الحيوان أن يفترقا . . .
(1) الخصال : 127 | 128 .
(2) التهذيب 7 : 20 | 85 ، والاستبصار 3 : 72 | 240 .
(1) الفقيه 3 : 126 | 550 .
(2) التهذيب 7 : 20 | 86 ، والاستبصار 3 : 72 | 241 .
[ 23016 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن الحسين بن عمر بن يزيد ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اذا التاجران صدقا (1) بورك
لهما فاذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فان اختلفا
فالقول قول رب السلعة او يتتاركا (2) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد (3) .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد رفعه إلى الحسين بن زيد ، عن أبيه
زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) مثله (4) .
[ 23017 ] 7 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه
السلام ) : إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا .
أقول : حمله الشيخ على افادة الملك قبل الافتراق وإن جاز الفسخ
قبله ، وجوز حمل الافتراق على البعيد لما مر (1) ، ويحتمل الحمل على اشتراط السقوط ، ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
(1) في الخصال زيادة : وبرا ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : يتشاركا ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 5 : 174 | 2 .
(4) الخصال : 45 | 43 .
(1) مر في الاحاديث 1 ـ 6 من هذا الباب .
(2) يأتي في الباب 2 ، وفي الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب .
[ 23018 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) انه قال : إن أبي ( عليه السلام ) اشترى أرضا يقال
لها : العريض ، فلما استوجبها قام فمضى ، فقت له : يا أبه عجلت
القيام ، فقال : يا بني أردت أن يجب البيع .
[ 23019 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز (1) ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت
أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إني ابتعت أرضا فلما استوجبتها قمت
فمشيت خطا ثم رجعت فأردت أن يجب البيع .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيوب مثله ، إلا أنه قال : أردت أن
يجب البيع حين افترقنا (2) (3) .
[ 23020 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر
( عليه السلام ) يقول : بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطا ثم رجعت
(1) في التهذيبين : أبي أيوب الخزاز .
(2) في نسخة من الفقيه : الافتراق ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 127 | 557 .
[ 23021 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال : أيما رجل اشترى من
رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا ، فاذا افترقا وجب البيع .
قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إن أبي اشترى أرضا يقال
لها : العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير ، فقال : اعطيك ورقا بكل دينار
عشرة دراهم ، فباعه بها ، فقام أبي فاتبعته ، فقلت : يا أبه لم قمت سريعا ؟
قال : أردت ان يجب البيع .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 23022 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن
الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن
موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية بثمن مسمى
ثم افترقا ، فقال : وجب البيع وليس له ان يطأها وهي عند صاحبها . . .
الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
(1) التهذيب 7 : 20 | 86 ، والاستبصار 3 : 72 | 241 .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 3 من هذه الابواب .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (1) .
[ 23024 ] 2 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : سمعت أبا الحسن
علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار
بثلاثة أيام .
[ 23025 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام
في الحيوان ، وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا .
أقول ، حمله اكثر الاصحاب على بيع حيوان بحيوان (1) ، وإلا لم يكن
للبائع خيار لما مضى (2) ويأتي (3) ، ويحتمل الحمل على التقية وعلى الشرط .
(1) الفقيه 3 : 126 | 549 .
(1) راجع المختلف : 350 ، الحدائق الناضرة 19 : 23 ، مفتاح الكرامة 4 : 556 .
(2) مضى في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .
(3) يأتي في الاحاديث 4 ، 5 ، 8 ، 9 من هذا الباب .
[ 23036 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
حديد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في
حديث ـ قال : وقال في الحيوان كله شرط ثلاثة أيام للمشتري وهو بالخيار
فيها اشترط أو لم يشترط .
[ 23027 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن فضيل ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : قلت له : ما الشرط في الحيوان ؟ قال : ثلاثة أيام
للمشتري . . . الحديث .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن
محمد (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 23028 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل وابن بكير جميعا ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
سمعته يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : البيعان بالخيار حتى
يتفرقا وصاحب الحيوان ثلاث . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي
عمير (1) .
أقول : المراد بصاحب الحيوان المشتري لما مر في حديث ابن
(1) الخصال : 127 | 128 .
(2) التهذيب 7 : 20 | 85 ، والاستبصار 3 : 72 | 240 .
(1) التهذيب 7 : 24 | 100 .
[ 23029 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشا ،
عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : عهدة البيع في
الرقيق ثلاثة أيام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا ، وعهدته سنة من
الجنون ، فما بعد السنة فليس بشيء .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (1) .
[ 23030 ] 8 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي
ابن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول :
الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري . . . الحديث .
[ 23031 ] 9 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبدالله
ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار ،
للمشتري أو للبائع أولهما كلاهما ؟ فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام
نظرة ، فاذا مضت ثلاثة أيام فقد وجب الشراء . . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
(2) مر في الحديث 2 من هذا الباب .
(3) مر في الاحاديث 1 ، 4 ، 5 من هذا الباب ، وفي الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 25 | 105 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب .
(2) يأتي في البابين 4 ، 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب .
[ 23032 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط
أم لم يشترط فان أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك
رضا منه فلا شرط ، قيل له : وما الحدث ؟ قال ان لامس أو قبل أو نظر منها
إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء . . . الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 23033 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي
محمد ( عليه السلام ) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من
أخذ الحافر أو انعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردها في الثلاثة الايام
التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها
فراسخ ؟
فوقع ( عليه السلام ) : إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء
الله .
[ 23034 ] 3 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) بالسند السابق عن
(1) التهذيب 7 : 24 | 102 .
[ 23035 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن
محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن
أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أمة
بشرط من رجل يوما أو يومين ، فماتت عنده وقد قطع الثمن على من يكون
الضمان ؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله (2) .
[ 23036 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو
(1) سبق في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب .
(2) في المصدر زيادة : للمشتري أو البائع أو لهما كلاهما .
(1) في نسخة : بشرطه ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 24 | 104 .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه ، إلا أنه قال : لا ضمان على المبتاع حتى
ينقضي الشرط ويصير البيع له (1) .
[ 23037 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله ، إلاّ
أنه قال : ويصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترطه .
[ 23038 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ،
عن الحسن بن أبي الحسن الفارسي ، عن عبدالله بن الحسن بن زيد بن
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ( عليهم السلام ) قال :
قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام
فمات العبد في الشرط ، قال : يستحلف بالله ما رضيه ثم هو بريء من
الضمان .
[ 23039 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن
فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عمن رواه ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البائع .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن
رباط ، عن زرارة ، (1) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) .
(1) الفقيه 3 : 126 | 551 .
(1) في نسخة من الفقيه : عمن رواه ( هامش المخطوط ) [ أي بدل : عن زرارة ] .
(2) الفقيه 3 : 127 | 555 .
[ 23040 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب
الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند
شروطهم مما وافق كتاب الله عزّ وجلّ .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).
[ 23041 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المسلمون عند
شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله (1) .
[ 23042 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن الشرط في الاماء لاتباع ولا توهب ، قال : يجوز ذلك
غير الميراث ، فانها تورث لان كل شرط خالف الكتاب باطل .
(1) التهذيب 7 : 22 | 94 .
(1) الفقيه 3 : 127 | 553 .
[ 23043 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
حديد : عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
رجلين اشتركا في مال وربحا فيه ربحا وكان المال دينا عليهما ، فقال أحدهما
لصاحبه : اعطني رأس المال والربح لك وما توى (1) فعليك ، فقال : لا بأس
به إذا اشترط عليه ، وإن كان شرطا يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب
الله عزّ وجلّ . . . الحديث .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 23044 ] 5 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن
غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما
السلام ) إن علي بن أبى طالب ( عليه السلام ) كان يقول : من شرط لامرأته
شرطا فليف لها به ، فان المسلمين عند شروطهم ، إلا شرطا حرم حلالا أو
أحل حراما .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (1) ، وفي أحكام العقود (2) ، وغير ذلك (3) .
(1) التوى : هلاك المال ( مجمع البحرين ـ توا ـ 1 : 71 ) .
(2) الكافي 5 : 258 | 1 . وسنده هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي .
(1) يأتي في البابين 7 ، 8 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الابواب 26 ، 32 ، 36 من أبواب أحكام العقود .
(3) يأتي في الحديثين 4 ، 5 من الباب 7 ، وفي البابين 14 ، 15 من أبواب بيع الحيوان ، وفي الباب 3
من أبواب المضاربة ، وفي الباب 3 من أبواب العارية ، وفي الباب 14 من أبواب الاجارة ، وفي الابواب
20 ، 29 ، 36 ـ 40 ، 43 من أبواب المهور ، وفي الابواب 10 ، 11 ، 12 ، 37 من أبواب
العتق ، وفي الابواب 4 ، 7 ، 10 ، 11 ، 15 ، 16 من أبواب المكاتبة ، وفي البابين 21 ،
23 من أبواب موانع الارث .
[ 23045 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي
عبدالله ( عليه السلام ) : إنا نخالط أناسا من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم
ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر ، والعشرة ثلاثة عشر ، ونؤخر (1) ذلك فيما
بيننا وبين السنة ونحوها ، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك
المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منا شراءا (2) قد باع وقبض الثمن منه ،
فنعده (3) إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نرد عليه الشراء ، فإن جاء
الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، فما ترى في الشراء ؟ فقال : أرى أنه لك
ان لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فرد عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله (4) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان
وعثمان بن عيسى جميعا ، عن سعيد بن يسار نحوه (5) .
[ 23046 ] 2 ـ وعنه عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي
(1) في التهذيب والفقيه : نوجب ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : بأنه ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة من التهذيب : فعندنا ، وفي أخرى : فبعده ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 3 : 128 | 558 .
(5) التهذيب 7 : 22 | 95 .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3).
[ 23047 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : حدثني من سمع أبا عبدالله ( عليه
السلام ) وسأله رجل وأنا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء
إلى اخيه ، فقال : أبيعك داري هذه ، وتكون لك احب إلي من ان تكون
لغيرك على ان تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ علي ؟ فقال :
لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه .
قلت : فانها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون الغلة ؟ فقال :
الغلة للمشتري ، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سأله رجل وذكر الحديث (1) .
(1) في نسخة : أبي عبدالله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الباب 6 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 8 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 128 | 559 .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان مثله (2) .
[ 23048 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن كان بينهما شرط أياما
معدودة فهلك في يد المشتري قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع .
[ 23049 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن
أبي بشر ، عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن رجل باع دارا له من رجل ، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى
منه الدار حاصر ، فشرط إنك إن اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار
دارك ، فأتاه بماله ، قال : له شرطه
قال أبوالجارود : فان ذلك الرجل قد اصاب في ذلك المال في
ثلاث سنين ، قال : هو ماله .
وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أرأيت لو أن الدار احترقت من مال
من كانت تكون الدار دار المشتري .
أقول : وجه الجمع ما أشرنا إليه في عنوان الباب ، ذكره جماعة من
الاصحاب (1) ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود (2) .
(2) الكافي 5 : 171 | 10 .
(1) راجع شرائع الاسلام 2 : 23 ، والمسالك 1 : 145 ، ومفتاح الكرامة 4 : 597 .
(2) تقدم في الباب 5 من هذه الابواب .