[ 23270 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : درهم ربا (1) أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن هشام بن سالم (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
مثله (3) .
(1) في الفقيه زيادة : عند الله ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 174 | 782 .
(3) التهذيب 7 : 14 | 61 .
[ 23271 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي
جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : اخبث
المكاسب كسب الربا .
[ 23272 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : اني رأيت الله
تعالى قد ذكر الربا في غير آية وكرره ، قال : أو تدري لم ذاك ؟ قلت : لا ،
قال : لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله (2) .
[ 23273 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : انما حرم الله عز
وجل الربا لكيلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 23274 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى (1) ، عن
(1) ليس في هذا التعليل دلالة على المنع من بيع الشرط ، والاجارة ، وبيع الشيء بأضعاف قيمته ، واشتراط
قرض أو تأجيل دين ، وجعل شيء مع الناقص من غير جنسه ، ونحو ذلك ، مما يزول به تحريم الربا ، كما
ظنه بعض المدققين ، لتواتر الاحاديث بجواز ذلك ، وحجية قياس منصوص العلة أمر خلافي ، ودليله
غير تام ، مع معارضته بما هو أقوى منه ، ولو سلم فالنص الخاص الصحيح المتواتر مقدم قطعا ، وقد تقدم
في أحكام العقود ، وفي الخيار ، وغير ذلك ، ويأتي هنا وفي عدة مواضع ، ولو تمت العلة لزم وجوب فعل
المعروف ، وتحريم العقود ( منه . قده ) .
(2) التهذيب 7 : 17 | 71 .
(1) التهذيب 7 : 17 | 72 .
(1) في نسخة ( محمد بن عيسى ) بدل : حماد بن عيسى .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن المختار نحوه (3) .
ورواه في ( المجالس ) عن أحمد بن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن
جده ، عن محمد بن عيسى (4) ، عن الحسين بن المختار نحوه (5) .
[ 23275 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قال أبو
عبدالله ( عليه السلام ) : درهم واحد ربا أعظم من عشرين زنية كلها بذات
محرم (1) .
[ 23276 ] 7 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قلت له : إني سمعت الله يقول : ( يمحق الله الربا
ويربي الصدقات ) (1) ، وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله ، فقال : أي محق
أمحق من درهم ربا يحمق الدين ، وإن تاب منه ذهب ماله وافتقر .
ورواه الصدوق مرسلا (2) .
وعنه عن محمد بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) نحوه (3) .
(2) في الفقيه زيادة : عند الله ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 174 .
(4) في الامالي : حماد بن عيسى .
(5) أمالي الصدوق : 153 | 7 .
(1) في نسخة : رحم ( هامش المخطوط ) .
(1) البقرة 2 : 276 .
(2) الفقيه 3 : 176 | 795 .
(3) التهذيب 7 : 19 | 83 .
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن يحيى ، عن
سماعة بن مهران قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله (4) .
[ 23277 ] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنه
سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن علة تحريم الربا ؟ فقال : انه لو كان الربا
حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه ، فحرم الله الربا لتنفر الناس
من الحرام إلى الحلال وإلى التجارات من البيع والشراء ، فيبقى ذلك بينهم
في القرض (1) .
ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبدالله ،
عن محمد بن أبي بشر ، عن علي بن العباس ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن
هشام بن الحكم نحوه (2) .
[ 23278 ] 9 ـ وبإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : إنما حرم الله الربا كيلا يمتنعوا من صنائع المعروف .
ورواه في ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن محمد بن أحمد بن
ثابت ، عن عبيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم نحوه (1) .
[ 23279 ] 10 ـ وبإسناده عن محمد بن عطية ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : إنما حرم الله عزّ وجلّ الربا لئلا يذهب المعروف .
(4) التهذيب 7 : 19 | 83 .
(1) في العلل : لتفر الناس عن الحرام للتجارات ، وإلى البيع والشراء ، فيتصل ذلك بينهم في القرض
( هامش المخطوط ) ، وفي المطبوع : فيفضل .
(2) علل الشرائع : 482 | 1 .
(1) علل الشرائع : 472 | 2 .
ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد عن حميد ، عن عبدالله بن
أحمد النهيكي ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن درست بن أبي
منصور ، عن محمد بن عطية مثله (1) .
[ 23280 ] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن سنان ان علي بن موسى الرضا
( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : وعلة تحريم الربا لما
نهي الله عزّ وجلّ عنه ، ولما فيه من فساد الاموال ، لان الانسان إذا اشترى
الدرهم بالدرهمين ، كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا ، فبيع الربا
وشراؤه وكس على كل حال ، على المشتري وعلى البائع ، فحرم الله عزّوجلّ على العباد الربا لعلة فساد الاموال ، كما حظر على السفيه أن يدفع إليه
ماله ، لما يتخوف عليه من فساده حتى يؤنس منه رشد ، فلهذه العلة حرم الله
عزّ وجلّ الربا ، وبيع الدرهم بالدرهمين ، وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه
من الاستخفاف بالحرام المحرم ، وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله عزّ وجلّ
لها ، لم يكن إلا استخفافا منه بالمحرم الحرام ، والاستخفاف بذلك دخول
في الكفر ، وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف ، وتلف الاموال ،
ورغبة الناس في الربح ، وتركهم القرض ، والقرض صنائع المعروف ، ولما
في ذلك من الفساد والظلم وفناء الاموال .
ورواه في ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل ) بأسانيد تأتي (1) .
[ 23281 ] 12 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد عن أبيه ،
عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في
وصيته لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، الربا سبعون جزء فأيسرها مثل
(1) علل الشرائع : 483 | 3 .
(1) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 93 ، وعلل الشرائع : 483 | 4 وتأتي أسانيدها في الفائدة
الاولى من الخاتمة برمز ( أ ) .
يا علي ، درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في
بيت الله الحرام .
ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن أنس بن محمد مثله (1) .
[ 23282 ] 13 ـ قال : ومن ألفاظ رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
الموجزة التي لم يسبق اليها : شر المكاسب كسب الربا .
[ 23283 ] 14 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن أحمد بن الحسن القطان ، عن
أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن بكر بن عبدالله بن حبيب ، عن تميم بن
بهلول ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الفضل الهاشمي قال : قلت لابي عبدالله
( عليه السلام ) : ما معنى قول المصلي في تشهده : لله ما طاب وطهر وما
خبث فلغيره ؟ قال : ما طاب وطهر كسبك الحلال من الرزق ، وما خبث فالربا .
[ 23284 ] 15 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض (1)
عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ومن أكل الربا
ملاء الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل ، وإن اكتسب منه مالا لم يقبل الله منه
شيئا من عمله ، ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده (2) قيراط (3) .
[ 23285 ] 16 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن
(1) الخصال : 583 | 8 ويأتي اسناده في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( خ ) .
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب الاحتضار .
(2) في نسخة زيادة : منه ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة زيادة : واحد ( هامش المخطوط ) .
ورواه علي بن ابراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن هشام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 23286 ] 17 ـ وعنه ( عليه السلام ) إذا أراد الله بقوم هلاكا ظهر فيهم
الربا .
[ 23287 ] 18 ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : الربا سبعون بابا اهونها عند الله
كالّذي ينكح اُمّه .
[ 23288 ] 19 ـ وعن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في
بيت الله الحرام .
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن جميل عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (1) ، وكذا الّذي قبله .
[ 23289 ] 20 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : قال
أبو جعفر ـ يعني الجواد ( عليه السلام ) ـ : السحت : الربا .
[ 23290 ] 21 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
(1) تفسير القمي 1 : 93 .
(1) تفسير القمي 1 : 93 .
[ 23291 ] 22 ـ قال : وقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : درهم ربا أعظم
من عشرين زنية بذات محرم .
[ 23292 ] 23 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن شهاب بن عبد ربه قال :
سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : آكل الربا لا يقوم حتى يتخبطه
الشيطان من المس .
[ 23293 ] 24 ـ وعن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : إن التوبة مطهرة من دنس الخطيئة ، قال الله : ( يا أيها الذين آمنوا
اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين ـ إلى قوله ـ تظلمون ) (1) ، فهذا
ما دعا الله اليه عباده من التوبة ووعد عليها من ثوابه ، فمن خالف ما أمره الله
به من التوبة سخط الله عليه ، وكانت النار أولى به وأحق .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
(1) في المصدر : أربعين .
(1) البقرة 2 : 278 ـ 279 .
(2) يأتي في الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 3 ، وفي البابين 4 ، 5 من هذه الابواب ، وفي الباب 1 من أبواب
الصرف ، وفي الحديثين 1 ، 2 من الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود ، وفي الحديثين 2 ، 4 من الباب
7 من أبواب بقية الحدود .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 4 من الباب 52 من أبواب وجوب الحج ، وفي
الحديث 7 من الباب 28 من أبواب العشرة ، وفي الحديث 1 من الباب 48 من أبواب
جهاد العدو ، وفي الباب 46 ، وفي الحديث 22 من الباب 49 من أبواب جهاد النفس ،
وفي الحديث 6 من الباب 41 من أبواب الامر بالمعروف ، وفي الحديث 1 من الباب 1 ،
وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الحديثين 1 ، 12 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من
الباب 21 ، وفي الباب 50 ، وفي الحديث 30 من الباب 99 من أبواب ما يكتسب به ،
=
[ 23294 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير قال : بلغ أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللباء (1) ، فقال : لئن أمكنني الله منه
لاضربن عنقه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا (2) ، وفي مقدمة العبادات (3) .
[ 23295 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : الربا رباءان : ربا يؤكل ، وربا لا يؤكل ، فأما الذي
يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي
(1) اللباء : أول اللبن في النتاج ( القاموس المحيط ـ لبأ ـ 1 : 70 ) .
(2) تقدم في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (3) .
[ 23296 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قوله : ( وما آتيتم من
ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله ) (1) قال : هو هديتك إلى
الرجل تريد منه الثواب أفضل منها ، فذلك ربا يؤكل .
ورواه الصدوق باسناد عن إبراهيم بن عمر (2) .
أقول : وتقدم مايدل على ذلك (3) .
[ 23297 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : آكل الربا ومؤكله
(1) الروم 30 : 39 .
(2) في المصدر زيادة : الربا .
(3) التهذيب 7 : 17 | 73 .
(1) الروم 30 : 39 .
(2) الفقيه 3 : 174 | 785 .
(3) تقدم في البابين 88 ، 91 من أبواب ما يكتسب به .
[ 23298 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
الحسين بن علوان ، عن محمد بن خالد (1) ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ،
عن علي ( عليهم السلام ) قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الربا
وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه .
ورواه الصدوق مرسلا (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 23299 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ،
عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في مناهي
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ أنه نهى عن أكل الربا وشهادة الزور
وكتابة الربا ، وقال : إن الله لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه .
[ 23300 ] 4 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن علي
( عليه السلام ) قال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الربا
خمسة : آكله ، ومؤكله ، وشاهديه ، وكاتبه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الشهادات (1) .
(1) في الفقيه : في الوزر ( هامش المخطوط ) .
(1) في المصدر : عمرو بن خالد .
(2) الفقيه 3 : 174 | 784 .
(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 55 من أبواب الشهادات .
وتقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
[ 23301 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يأكل الربا وهو يرى أنه له
حلال ، قال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا ، فاذا أصابه متعمدا فهو بالمنزل
الذي (1) قال الله عزّ وجلّ .
[ 23302 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبي
المغرا (1) قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كل ربا اكله الناس بجهالة
ثم تابوا فانه يقبل منهم إذا عرف منهم التوبة .
وقال : لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد عرف أن في ذلك المال ربا
ولكن قد اختلط ـ في التجارة ـ بغيره حلال كان حلالا طيبا فليأكله ، وإن
عرف منه شيئا أنه ربا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا ، وأيما رجل أفاد مالا كثيرا
قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك ثم عرفه بعد فأراد أن ينزعه ، فما مضى فله ،
ويدعه فيما يستأنف .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
(1) في نسخة : بالمنزلة التي ( هامش المخطوط ) .
(1) في المصدر : أبي المغرا ، عن الحلبي .
ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : فيما يستأنف إلا أنه قال : بغيره فانه
له حلال طيب فليأكله ، وإن عرف منه شيئا معزولا أنه ربا (3) .
[ 23303 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أتى رجل أبي
( عليه السلام ) (1) فقال : إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه
قد كان يربي ، وقد أعرف أن فيه ربا واستيقن ذلك ، وليس يطيب لي حلاله
لحال علمي فيه ، وقد (2) سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا : لا
يحل أكله ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن كنت تعلم بأن فيه مالا
معروفا ربا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك ، وإن كان مختلطا
فكله هنيئاُ ، فإنّ المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه ، فان رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) قد وضع ما مضى من الربا وحرم عليهم ما
بقي ، فمن جهل وسع له جهله حتى يعرفه ، فاذا عرف تحريمه حرم عليه
ووجب (3) عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا .
ورواه الصدوق مرسلا نحوه (4) .
ورواه الشيخ أيضا بالإسناد الذي قبله (5) .
(2) التهذيب 7 : 16 | 69 .
(3) الفقيه 3 : 175 | 787 .
(1) التحية لم ترد في الكافي ، وفي التهذيب : أتى رجل إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) .
(2) في نسخة : فقد ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : ووجبت ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 3 : 175 | 789 .
(5) التهذيب 7 : 16 | 70 .
[ 23304 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أربى بجهالة ثم أراد أن
يتركه ، قال : أما ما مضى فله ، وليتركه فيما يستقبل ثم قال : إن رجلا أتى
أبا جعفر ( عليه السلام ) فقال : اني ورثت مالا وذكر الحديث نحوه .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن
بن محبوب نحوه (1) .
[ 23305 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن أبي
عبدالله ، عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : أتى رجل عليا ( عليه
السلام ) فقال : إني اكتسبت مالا اغمضت في مطالبه حلالا وحراما ،
وقد اردت التوبة ولا ادري الحلال منه ولا الحرام فقد اختلط عليّ ؟ فقال
( عليه السلام ) : اخرج خمس مالك ، فان الله رضي من الانسان بالخمس ،
وسائر المال كله لك حلال .
[ 23306 ] 6 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه سئل عن الرجل
يأكل الربا وهو يرى انه له حلال ؟ فقال : لا يضره حتى يصيبه متعمدا ، فاذا
اصابه متعمدا فهو بمنزلة الذي قال الله عزّ وجلّ .
[ 23307 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
أبي أيوب الخزّاز ، عن محمد بن مسلم قال : دخل رجل على أبي جعفر
(1) مستطرفات السرائر : 90 | 44 .
[ 23308 ] 8 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : إن الوليد بن المغيرة كان يربي في الجاهلية وقد
بقي له بقايا على ثقيف ، واراد خالد بن الوليد المطالبة بعد ان اسلم ، فنزلت :
( واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ) الآيات .
[ 23309 ] 9 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل أكل ربا لا يرى إلا أنه حلال ؟ قال : لا يضره حتى
يصيبه متعمدا فهو ربا .
[ 23310 ] 10 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : ان
رجلا أربى دهرا من الدهر فخرج قاصدا أبا جعفر الجواد ( عليه السلام ) فقال
له : مخرجك من كتاب الله يقول الله ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله
ما سلف ) (1) والموعظة هي التوبة فجهله بتحريمه ثم معرفته به ، فما مضى
فحلال ، وما بقي فليتحفظ .
[ 23311 ] 11 ـ وعن أبيه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا يكون
(1) البقرة 2 : 275 .
(1) البقرة 2 : 278 .
(1) البقرة 2 : 275 .
[ 23312 ] 12 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في قول الله ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ) (1)
قال : الموعظة : التوبة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الخمس (2) ، وغيره (3) .
[ 23313 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي
(1) في نسخة : بتحريم الله ( هامش المخطوط ) .
(1) البقرة 2 : 275 .
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 3 ، وفي الباب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
(3) تقدم في الباب 46 من أبواب الصدقة ، وفي الباب 52 من أبواب وجوب الحج ، وفي
الابواب 4 و 5 و 50 من أبواب ما يكتسب به ، والحديث 11 من الباب 1 من هذه الابواب
والاحاديث 4 و 13 و 16 و 27 و 33 و 36 من الباب 46 من أبواب جهاد النفس .
* ـ قال الشيخ في النهاية : إذا كان الشيء يباع في بلد جزافا وفي بلد آخر كيلا أو وزنا ، فحكمه
حكم المكيل في تحريم التفاضل فيه ، وكذا قال سلار : وقال في المبسوط : المماثلة شرط في
الربا ، وإنما تعتبر المماثلة بعرف العادة في الحجار على عهد رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ، فإذا كانت العادة فيه الكيل لم يجز إلا كيلا في سائر البلاد ، وما كان العرف فيه
الوزن لم يجز فيه إلا وزنا في سائر البلاد ، والمكيال مكيال أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل
مكة هذا كله بلا خلاف فإن كان مما لا يعرف عادته في عهد النبي ( صلى الله عليه وآله )
حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشيء ، فإذا ثبت ذلك مما عرف بالكيل لا يباع إلا
كيلا ، وما كان العرف فيه وزنا لا يباع إلا وزنا ، وكذا قال ابن البراج وهو الاقرب ، نقله في
ـ المختلف ـ واستدل عليه بأصالة عدم التحريم ، واستدل على الاول بالاحتياط ولا يخفى
رجحانه ( منه . قده ) . راجع النهاية : 378 ، والمراسم : 179 ، والمبسوط 2 : 90 ، والمختلف : 356 .
[ 23314 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
سليمان ، عن علي بن أيوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ انه قال : يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ،
بع واربح ولا تربه ، قلت : وما الربا ؟ قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل ،
وحنطة بحنطة مثلين بمثل .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه (1) .
[ 23315 ] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير (2)
، وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة مثله (4) .
(1) الفقيه 3 : 176 | 793 .
(1) التهذيب 7 : 17 | 74 .
(2) التهذيب 7 : 94 | 397 ، والاستبصار 3 : 101 | 350 .
(3) التهذيب 7 : 118 | 515 .
(4) الفقيه 3 : 175 | 786 .
[ 23316 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال : كره أبو عبدالله
( عليه السلام ) قفيز لوز بقفيزين لوز وقفيزا من تمر بقفيزين من تمر .
[ 23317 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن
أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن منصور
قال : سألته عن الشاة بالشاتين ، والبيضة بالبيضتين ، قال : لا بأس ما لم
يكن كيلا أو وزنا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن
رباط ، عن منصور بن حازم مثله (1) .
[ 23318 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن رجاله ذكره ـ في حديث طويل ـ
قال : ولا ينظر فيما يكال ويوزن (1) إلا إلى العامة ، ولا يؤخذ فيه بالخاصة فإن
كان قوم يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم ، لان أصل اللحم أن
يوزن ، وأصل الجوز أن يعد .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
(1) التهذيب 7 : 118 | 513 ، والاستبصار 3 : 100 | 349 .
(1) في نسخة : أو يوزن ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الحديث 11 من الباب 5 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 13 ، وفي الحديثين 2 و 3 من الباب 16 ، وفي الحديث 3
من الباب 17 من هذه الابواب .