15 ـ باب عدم جواز التفاضل في اصناف الجنس الواحد
الربوي وان كان أحدهما أجود

[ 23361 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف التمار قال : قلت لابي بصير : أحب أن تسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق ، قال : فسأله أبو بصير عن ذلك فقال : هذا مكروه ، فقال أبو بصير : ولم يكره ؟ فقال : إن علي ابن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أدونهما ، ولم يكن علي ( عليه السلام ) يكره الحلال .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . مثله ، وترك قوله : لان تمر المدينة أدونهما (1) .
[ 23362 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : كان علي ( عليه السلام ) يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة ، لان تمر خيبر أجودهما .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، إلاّ أنه قال : أدونهما (1) .
____________

الباب 15
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 188 | 7 .
(1) التهذيب 7 : 96 | 412 .
2 ـ الكافي 5 : 188 | 8 .
(1) التهذيب 7 : 97 | 413 .

( 152 )

أقول : أحد التعليلين للاستبدال ، والآخر للكراهة .
[ 23363 ] 3 ـ وبإسناده عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر .
[ 23364 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ـ في حديث ـ قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لان تمر المدينة أجودهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصرف (2) ،وغيره (3) .

16 ـ باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع لكن يكره

[ 23365 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن منصور قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ؟
____________
3 ـ التهذيب 7 : 94 | 400 .
4 ـ التهذيب 7 : 95 | 408 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 8 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 178 | 805 .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 6 ، وفي الباب 7 من أبواب الصرف .
(3) يأتي في الحديث 12 من الباب 17 ، وفي الحديثين 1 ، 2 من الباب 20 من هذه الابواب . وتقدم ما يدل عليه في البابين 6 ، 8 من هذه الابواب .

الباب 16
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 191 | 8 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب .

( 153 )

قال : لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم مثله ، إلاّ أنّه قال : ما لم يكن فيه كيل ولا وزن (1) .
[ 23366 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن رجاله ، عمن ذكره ـ في حديث ـ قال : وما عد عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة .
[ 23367 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البيضة بالبيضتين ؟ قال : لا بأس به ، والثوب بالثوبين ، قال : لا بأس به ، والفرس بالفرسين ، فقال : لا بأس به ، ثم قال : كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ، فاذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد .
[ 23368 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن رباط ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالثوب بالثوبين .
[ 23369 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن حمزة بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثل ذلك ، وقال : إذا وصفت الطول فيه والعرض .
____________
(1) التهذيب 7 : 118 | 513 ، والاستبصار 3 : 100 | 349 .
2 ـ الكافي 5 : 192 | 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 6 ، وصدره في الحديث 12 من الباب 17 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 7 : 119 | 517 ، والاستبصار 3 : 101 | 351 ، وأورد مثله في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 7 : 119 | 518 .
5 ـ التهذيب 7 : 119 | 519 .

( 154 )

[ 23370 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه كسا الناس بالعراق وكان في الكسوة حلة جيدة ، قال : فسألها إياه الحسين ( عليه السلام ) فأبى ، فقال الحسين : أنا أعطيك مكانها حلتين ، فأبى ، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا ، فأخذها منه ثم أعطاه الحلة ، وجعل الحلل في حجره وقال : لآخذن خمسة بواحدة .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله (1) .
[ 23371 ] 7 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الثوبين الرديئين بالثوب المرتفع ، والبعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين ، فقال : كره ذلك علي ( عليه السلام ) فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان .
قال : وسألته عن الابل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب ، قال : نعم نكرهه .
أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط الكيل والوزن (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .
____________
6 ـ التهذيب 7 : 119 | 520 .
(1) الفقيه 3 : 177 | 801 .
7 ـ التهذيب 7 : 120 | 521 ، والاستبصار 3 : 101 | 352 .
(1) تقدم في الباب 6 من هذه الابواب .
(2) يأتي في البابين 17 ، 19 من هذه الابواب .

( 155 )

17 ـ باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب
والثياب بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساويا ومتفاضلا
ويكره نسيئة

[ 23372 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : البعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس . وقال : لا بأس ، بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما .
[ 23373 ] 2 ـ وبإسناده عن داود بن الحصين أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، فقال : لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا .
[ 23374 ] 3 ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا .
[ 23375 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس .
____________

الباب 17
فيه 17 حديثا

1 ـ الفقيه 3 : 177 | 797 .
2 ـ الفقيه 3 : 178 | 807 ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 5 من الباب 6 ، وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الابواب .
3 ـ الفقيه 3 : 178 | 808 .
4 ـ الكافي 5 : 190 | 1 .

( 156 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وابن أبي عمير مثله (1) .
[ 23376 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تبع راحلة عاجلا بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 23377 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن العبد بالعبدين ، والعبد بالعبد والدراهم ، قال لا بأس بالحيوان كله يدا بيد .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان مثله (2) .
[ 23378 ] 7 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن البعيرين يدا بيد ونسيئة ، فقال : نعم لا بأس إذا سميت الاسنان جذعين أو ثنيين ، ثم أمرني فخططت على النسيئة .
____________
(1) التهذيب 7 : 118 | 511 والاستبصار 3 : 100 | 347 .
5 ـ الكافي 5 : 191 | 5 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه .
(1) التهذيب 7 : 121 | 527 .
6 ـ الكافي 5 : 191 | 3 .
(1) الفقيه 3 : 177 | 799 .
(2) التهذيب 7 : 118 | 512 ، والاستبصار 3 : 100 | 348 .
7 ـ الكافي 5 : 191 | 4 .

( 157 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار (1) .
[ 23379 ] 8 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله ، وزاد لان الناس يقولون : فإنّما (1) فعل ذلك للتقية .
[ 23380 ] 9 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن ذكره ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فلا يصلح .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 23381 ] 10 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قال لرجل ادفع إلي غنمك وإبلك تكون معي ، فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت اناثها بذكورها ، أو ذكورها باناثها ؟ فقال : إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعدما تولدت ويعرفها .
[ 23382 ] 11 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ، وزاد قال : وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا أو غنما على أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا ، قال : كل ذلك مكروه .
____________
(1) التهذيب 7 : 117 | 510 ، والاستبصار 3 : 100 | 346 .
8 ـ الفقيه 3 : 177 | 800 .
(1) في نسخة : فأيّما ( هامش المخطوط ) .
9 ـ الكافي 5 : 191 | 6 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 93 | 396 .
10 ـ الكافي 5 : 191 | 9 .
11 ـ التهذيب 7 : 120 | 526 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب عقد البيع وشروطه .

( 158 )

[ 23383 ] 12 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن رجاله ، عمن ذكره قال : الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن سواء ليس لبعضه فضل على بعض ، وتباع الفضة بالذهب والذهب بالفضة كيف شئت يدا بيد ، ولا بأس بذلك ، ولا تحل النسيئة ، والذهب والفضة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل أو عدد أو غير ذلك يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس بذلك ، وما كيل أو وزن مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيل بكيل ووزن بوزن ، فاذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة (1) ، وما كيل بما يوزن فلا بأس به يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس به ، وما عد عدا أو لم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ، وتكره نسيئة .
وقال : إذا كان أصله واحدا وان اختلف أصل ما يعد فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس به ، وما عد أو لم يعد فلا بأس به بما يكال أو بما يوزن يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس بذلك ، وما كان أصله واحدا وكان يكال أو بما يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يدا بيد ويكره نسيئة ، وذلك أن القطن والكتان أصله يوزن وغزله يوزن ، وثيابه لا توزن ، فليس للقطن فضل على الغزل ، وأصله واحد فلا يصلح إلا مثلا بمثل ، وزنا بوزن ، فاذا صنع منه الثياب صلح يدا بيد ، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب ، وإن كان أصله واحدا يدا بيد ويكره نسيئة ، وإذا كان قطن وكتان فلا بأس به اثنان بواحد ويكره نسيئة ، فان كانت الثياب قطنا أو كتانا فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ونسيئة كلاهما لا بأس به ، ولا بأس بثياب القطن والكتان بالصوف يدا بيد ونسيئة ، وما كان من حيوان فلا بأس اثنان بواحد وإن كان أصله واحدا يدا بيد ويكره نسيئة ، وإذا اختلف أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يدا بيد ، ويكره
____________
12 ـ الكافي 5 : 192 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : فإن اختلف أصل ما يوزن فليس به بأس اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة .

( 159 )

نسيئة ، وإذا كان حيوان بعرض فتعجلت الحيوان وأنسأت العرض فلا بأس به ، وان تعجلت العرض وأنسأت الحيوان فهو مكروه ، وإذا بعت حيوانا بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس ، ولا بأس أن يعجل الحيوان وينسئ الدراهم ، والدار بالدارين وجريب أرض بجريبين لا بأس به يدا بيد ، ويكره نسيئة . . . الحديث .
[ 23384 ] 13 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يدا بيد لا بأس .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله (1) .
[ 23385 ] 14 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن زياد أبي غياث (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الاشياء متفاضلا فلا بأس به ، مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نسيئة فلا يصلح .
[ 23386 ] 15 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد ؟ فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
____________
13 ـ التهذيب 7 : 121 | 529 ، وأورده في الحديثين 4 ، 7 من الباب 13 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 94 | 399 .
14 ـ التهذيب 7 : 118 | 514 ، وأورده نحوه في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : زياد بن أبي غياث ( هامش المخطوط ) .
15 ـ التهذيب 7 : 120 | 522 ، والاستبصار 3 : 101 | 353 .
(1) الفقيه 3 : 177 | 798 .

( 160 )

[ 23387 ] 16 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سُئل عن الرجل يقول : عارضني (1) بفرسي وفرسك وأزيدك ؟ قال : لا يصلح ، ولكن يقول : اعطني فرسك بكذا وكذا ، وأعطيك فرسي بكذا وكذا .
[ 23388 ] 17 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة دراهم ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

18 ـ باب جواز قبول الزيادة على القرض اذا دفعت بغير
شرط وتحريمها مع الشرط

[ 23389 ] 1 ـ علي بن إبراهيم ، في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الربا رباءان : أحدهما ربا حلال ، والآخر حرام ، فأما الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذه بلا
____________
16 ـ التهذيب 7 : 120 | 523 ، والاستبصار 3 : 101 | 354 .
(1) في التهذيب والاستبصار : عاوضني .
17 ـ قرب الإسناد : 113 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 122 | 78 .
(2) تقدم في البابين 6 ، 16 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 19 من هذه الابواب .

الباب 18
فيه حديث واحد

1 ـ تفسير القمي 2 : 159 .

( 161 )

شرط بينهما ، فان أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له ، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه ، وهو قوله عزّ وجلّ : ( فلا يربوا عند الله ) (1) ، وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا هو الحرام .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الدين (2) ، والصرف (3) ، وغير ذلك (4) .

19 ـ باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا ، وجواز
اقتراض الخبز والجوز عددا

[ 23390 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب ؟ قال : لا بأس .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله (1) رفعه عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وأحمد بن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (3) .
____________
(1) الروم 30 : 39 .
(2) يأتي في البابين 19 ، 20 من أبواب الدين .
(3) يأتي في الباب 12 من أبواب الصرف .
(4) يأتي في الباب 9 من أبواب السلف .

الباب 19
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 137 | 596 .
(1) في الكافي : أحمد بن محمد ، عن أبي عبدالله البرقي .
(2) الكافي 5 : 190 | 2 .
(3) التهذيب 7 : 121 | 528 .

( 162 )

وبإسناده عن أحمد بن محمد (4) ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله (5) .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني (6) ، ويأتي ما يدل عليه في الدين إن شاء الله تعالى (7) .


20 ـ باب أنه يتخلص من الربا بان يجعل مع الناقص شيء
من غير جنسه وبمبايعة شيء آخر

[ 23391 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن السندي بن الربيع ، عن محمد بن سعيد المدائني ، عن الحسن بن صدقة ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك إني أدخل المعادن (1) وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم قال : لا بأس به ، قلت : وأنا أصرف الدراهم ، بالدراهم وأصير الغلة (2) وضحا وأصير الوضح غلة ، قال : إذا كان فيها ذهب (3) فلا بأس .
قال : فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي فقال لي : كذا قال لي أبوه ، ثم قال لي : الدنانير أين تكون ؟ قلت : لا أدري ، قال عمّار : قال لي
____________
(4) في التهذيب زيادة : عن أبي عبدالله البرقي . . .
(5) التهذيب 7 : 120 | 524 .
(6) تقدم في الباب 38 ، وفي الحديث 2 من الباب 39 من أبواب آداب التجارة .
(7) يأتي في الباب 21 من أبواب الدين .

الباب 20
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 117 | 509 .
(1) المعادن : جمع معدن ، وهو منبت الذهب والفضة والجواهر ( القاموس ـ عدن ـ 4 : 248 ) .
(2) الغلة : الدراهم المغشوشة . والوضح : الدرهم الصحيح غير المغشوش ( القاموس ـ وضح ـ 1 : 264 ) .
(3) في المصدر : دنانير .

( 163 )

أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يكون مع الذي ينقص .
[ 23392 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدراهم وعن فضل ما بينهما ؟ فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس .
[ 23393 ] 3 ـ محمد بن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن علي بن محمد ( عليه السلام ) أن طاهرا كتب إليه يسأله عن الرجل يعطي الرجل مالا يبيعه شيئا بعشرين درهما ، ثم يحول عليه الحول فلا يكون عنده شيء فيبيعه شيئا آخر ، فأجابني ( عليه السلام ) ما تبايعه الناس فحلال ، وما لم يبايعوه فربا .
[ 23394 ] 4 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن علي ( عليه السلام ) ـ في كلام له ـ ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال له : يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم ـ إلى أن قال : ـ ويستحلون حرامه بالشبهات الكاذبة ، والاهواء الساهية فيستحلون الخمر بالنبيذ ، والسحت بالهدية ، والربا بالبيع .
أقول : هذا محمول على بيع أحد المثلين بالآخر تفاضلا ، لا بيع غيره وهو ظاهر ، أو على الكراهة ، ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
____________
2 ـ التهذيب 7 : 98 | 422 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب الصرف .
3 ـ مستطرفات السرائر : 69 | 18 .
4 ـ نهج البلاغة 2 : 65 | 151 .
(1) يأتي في الباب 6 ، وفي الحديثين 4 ، 5 من الباب 11 من أبواب الصرف .

( 164 )




( 165 )

أبواب الصرف

1 ـ باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة ،
والذهب بالذهب

[ 23395 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الفضة بالفضة مثلا بمثل ، ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في النار .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه (1) . إلاّ أنه زاد والذهب بالذهب مثلا بمثل ، وقال : ليس فيه زيادة ولا نظرة .
[ 23396 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد
____________

أبواب الصرف
الباب 1
فيه 6 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 98 | 419 .
(1) الفقيه 3 : 183 | 828 .
2 ـ التهذيب 7 : 98 | 421 .

( 166 )

ابن صبيح قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر ، ( هو الربا المنكر ) (1) .
[ 23397 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انه قال : في الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا بوزن .
[ 23398 ] 4 ـ وعنه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تبيعوا درهمين بدرهم .
قال : ومنع التصريف ، وقال : من كانت عنده دراهم فسول (1) فليبعهن بأثمانهن بما شاء من المتاع .
[ 23399 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ـ في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ قال : ونهى عن بيع الذهب بالذهب زيادة إلا وزنا بوزن .
[ 23400 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن اسحاق بن عمار قال ، قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الدرهم بالدرهم والرصاص ، فقال : الرصاص باطل .
____________
(1) ليس في المصدر .
3 ـ التهذيب 7 : 98 | 423 .
4 ـ التهذيب 7 : 98 | 420 .
(1) الفسل : الرديء من كل شيء ( مجمع البحرين ـ فسل ـ 5 : 440 ) .
5 ـ الفقيه 4 : 5 | 1 .
6 ـ الكافي 5 : 246 | 8 .

( 167 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2) .

2 ـ باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس
ولو بقبض الوكيل ، ويبطل لو افترقا قبله

[ 23401 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدرهم (1) بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو ديناراً ، ثمّ يقول : أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير ؟ فقال : ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير ، فقلت : إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض ، وهذا يشق عليهم ، فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها (2) فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق .
[ 23402 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع الذهب بالدراهم ، فيقول :
____________
(1) تقدم في الحديث 14 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 22 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الحديث 2 من الباب 6 ، وفي الحديثين 1 ، 2 من الباب 13 ، وفي الحديث 3 من الباب 16 ، وفي الحديث 12 من الباب 17 وفي الحديثين 1 ، 2 من الباب 20 من أبواب الربا .
(2) يأتي في البابين 6 ، 18 من هذه الابواب .

الباب 2
فيه 15 حديثا

1 ـ الكافي 5 : 252 | 32 ، والتهذيب 7 : 99 | 429 ، والاستبصار 3 : 94 | 320 .
(1) في المصدر : الدراهم .
(2) في نسخة : وانقادها ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 5 : 252 | 33 ، والتهذيب 7 : 99 | 428 .

( 168 )

أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه ؟ فيقول : هات وهلم ويكون رسولك معه .
[ 23403 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ، ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد .
[ 23404 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المعزا ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي أكثر من حقي ، ثم ابتاع منه مكاني دراهم ، قال : ليس به بأس ، ولكن لا تزن أقل من حقك .
[ 23405 ] 5 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير ، وأقول إنه ليس بيني وبينك بيع ، فاني قد نقضت هذ الذي بيني وبينك من البيع ، وورقك عندي قرض ، ودنانيري عندك قرض ، حتى تأتيني من الغد وأبايعه ؟ قال : ليس به بأس .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (1) ،وعنه ، عن صفوان ، وذكر الاول ، وعنه عن القاسم ، عن أبان وذكر الثاني ، وعنه عن النضر ، عن عاصم بن حميد وذكر الثالث .
____________
3 ـ الكافي 5 : 251 | 31 ، والتهذيب 7 : 99 | 426 ، والاستبصار 3 : 93 | 318 .
4 ـ الكافي 5 : 249 | 19 .
5 ـ الكافي 5 : 248 | 14 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : قال : يقول :

( 169 )

[ 23406 ] 6 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة مثلين بمثل يدا بيد ؟ فقال : لا بأس .
[ 23407 ] 7 ـ وعنه ، عن عبدالله بن بحر ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل ؟ قال : لا بأس به يدا بيد .
[ 23408 ] 8 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه ، وإن نزا حائطا فانز معه .
[ 23409 ] 9 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا ، وبنصفه ورقا ، قال : لا بأس .
وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا ؟ فقال : ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه جميعا ، فلا تفعله .
ورواه الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
[ 23410 ] 10 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
____________
6 ـ التهذيب 7 : 99 | 425 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب .
7 ـ التهذيب 7 : 98 | 424 ، والاستبصار 3 : 93 | 317 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من
هذه الابواب .
8 ـ التهذيب 7 : 99 | 427 ، والاستبصار 3 : 93 | 319 .
9 ـ التهذيب 7 : 99 | 430 .
(1) الكافي 5 : 247 | 13 .
10 ـ التهذيب 7 : 100 | 431 ، والاستبصار 3 : 94 | 321 .

( 170 )

علي الوشاء ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسين الساباطي ، عن عمار بن موسى الساباطي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يبيع الرجل الدنانير (1) بأكثر من صرف يومه نسيئة .
أقول : يأتي تأويله (2) .
[ 23411 ] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن حماد ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله (1) .
[ 23412 ] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة أبي الحسين (1) ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الدنانير بالدراهم بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس .
[ 23413 ] 13 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن
____________
(1) في المصدر : الدينار .
(2) يأتي في الحديث 14 من هذا الباب .
11 ـ التهذيب 7 : 100 | 432 ، والاستبصار 3 : 94 | 322 .
(1) الفقيه 3 : 183 | 827 .
12 ـ التهذيب 7 : 100 | 433 ، والاستبصار 3 : 94 | 323 .
(1) في التهذيب : عن ثعلبة ، عن أبي الحسن ، وفي الاستبصار : عن ثعلبة ، عن أبي الحسين .
13 ـ التهذيب 7 : 100 | 434 ، والاستبصار 3 : 94 | 324 .

( 171 )

يبيع الرجل الدنانير (1) نسيئة بمائة أو أقل أو أكثر .
[ 23414 ] 14 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل (1) ؟ قال : نعم لا بأس.
وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة ؟ قال : نعم إنّ الذهب وغيره في الشراء والبيع سواء .
قال الشيخ : هذه الاخبار الاصل فيها عمار ، فلا تعارض الاخبار الكثيرة السابقة ثمّ قال : ويحتمل أن يكون قوله : نسيئة صفة الدنانير ، ولا يكون حالا للبيع ، يعني أن من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم ، ويأخذ الثمن عاجلا لما يأتي (2) .
أقول : ويحتمل كون الاخذ بطريق القرض فانه يجوز رد العوض بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط ولو بزيادة كما يأتي إن شاء الله تعالى (3) ، ويحتمل الحمل على التقية .
[ 23415 ] 15 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى (1) ، عن الفضل بن كثير ، عن محمد بن عمر قال : كتبت إلى
____________
(1) في التهذيبين : الدينار .
14 ـ التهذيب 7 : 100 | 435 ، والاستبصار 3 : 94 | 325 .
(1) في التهذيب زيادة : معلوم .
(2) يأتي في الباب التالي .
(3) يأتي في الباب 12 من هذه الابواب .
15 ـ التهذيب 7 : 101 | 436 ، والاستبصار 3 : 95 | 326 .
(1) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : محمد بن الحسين ، عن الفضيل بن كثير .

( 172 )

أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، إن امرأة من أهلنا أوصت أن يدفع إليك ثلاثين دينارا ، وكان لها عندي فلم يحضرني ، فذهبت إلى بعض الصيارفة ، فقلت : أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما فأخذت منه عشرة دنانير بمائتين وستين درهما ، وقد بعثتها إليك ، فكتب إلي : وصلت الدنانير .
أقول : تقدم الوجه في مثله (2) ، وذكر الشيخ أنه لا تصريح فيه بصحة ما فعل الراوي .

3 ـ باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس

[ 23416 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، وابن أبي عمير وحماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لي عليه دنانير ؟ فقال : لا بأس بأن يأخذ بثمنها (1) دراهم .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلا أنه قال : قيمتها (2) .
[ 23417 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم ، فقال له : خذ مني دنانير بصرف اليوم ، قال : لا بأس به .
____________
(2) تقدم في الحديث 14 من هذا الباب .

الباب 3
فيه 7 أحاديث

1 ـ التهذيب 7 : 102 | 437 ، والاستبصار 3 : 96 | 327 .
(1) في الكافي : قيمتها ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 5 : 245 | 4 .
2 ـ التهذيب 7 : 102 | 438 ، والاستبصار 3 : 96 | 328 .

( 173 )

ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي مثله (1) .
[ 23418 ] 3 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز وفضالة وصفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير ، أيأخذها دراهم ؟ قال : نعم إن شاء.
ورواه الكليني ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم مثله ، إلاّ أنّه قال : دراهم بسعر اليوم (1) .
[ 23419 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل اتبع على آخر بدنانير ثم اتبعها على آخر بدنانير ، هل يأخذ منه دراهم بالقيمة ؟ فقال : لا بأس بذلك إنما الاول والآخر سواء .
[ 23420 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن زياد بن أبي غياث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كان عليه دين دراهم معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير ، فيقول لغريمه : خذ مني دنانير بصرف اليوم ؟ قال : لا بأس .
[ 23421 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
(1) الكافي 5 : 245 | 6 .
3 ـ التهذيب 7 : 102 | 439 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الضمان .
(1) الكافي 5 : 245 | 5 .
4 ـ التهذيب 7 : 102 | 440 .
5 ـ التهذيب 7 : 114 | 495 .
6 ـ الكافي 5 : 249 | 18 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب .

( 174 )

قال : اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة دراهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1) .
[ 23422 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته : رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقا ؟ فقال : لا بأس به .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الضمان (1) ، وغيره إن شاء الله (2) .

4 ـ باب انه اذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها
دنانير او بالعكس وساعره فقبل صحّ

[ 23423 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : تكون للرجل عندي (1) الدراهم الوضح فيلقاني ( فيقول كيف سعر الوضح اليوم ؟ فأقول له : كذا وكذا ) (2) فيقول
____________
(1) التهذيب 7 : 112 | 482 .
7 ـ قرب الإسناد : 113 .
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الضمان .
(2) يأتي في الحديثين 4 ، 9 من هذه الابواب .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الخيار .

الباب 4
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 5 : 245 | 2 .
(1) في الفقيه زيادة : من ( هامش المخطوط ) .
(2) ما بين القوسين ليس في الفقيه .

( 175 )

أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا ؟ فأقول : بلى ، فيقول لي : حولها دنانير بهذا السعر واثبتها لي عندك فما ترى في هذا ؟ فقال لي : إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك ، فقلت : اني لم اوازنه ولم أناقده ، إنما كان كلام مني ومنه (3) ، فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس بذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار نحوه (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (5) .
[ 23424 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لي عنده دراهم فآتيه فأقول : حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا ؟ قال : لا بأس .
قلت : يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول : حولها دراهم واثبتها عندك ولم أقبض منه شيئا ؟ قال : لابأس .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمارمثله . (1)
[ 23425 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة دينار ، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها ؟ قال : لا بأس .
____________
(3) في المصدر : بيني وبينه .
(4) الفقيه 3 : 186 | 837 .
(5) التهذيب 7 : 102 | 441 .
2 ـ الكافي 5 : 247 | 12 .
(1) التهذيب 7 : 103 | 442 .
3 ـ التهذيب 7 : 103 | 443 .