15 ـ باب عدم جواز التفاضل في اصناف الجنس الواحد
الربوي وان كان أحدهما أجود
[ 23361 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن سيف التمار قال : قلت لابي بصير :
أحب أن تسأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل استبدل قوصرتين فيهما
بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق ، قال : فسأله أبو بصير عن ذلك فقال :
هذا مكروه ، فقال أبو بصير : ولم يكره ؟ فقال : إن علي ابن أبي طالب
( عليه السلام ) كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر
خيبر لان تمر المدينة أدونهما ، ولم يكن علي ( عليه السلام ) يكره
الحلال .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب . مثله ، وترك قوله : لان تمر
المدينة أدونهما
(1) .
[ 23362 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن
سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : كان علي
( عليه السلام ) يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة ،
لان تمر خيبر أجودهما .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ، إلاّ أنه قال :
أدونهما
(1) .
____________
الباب 15
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 188 | 7 .

(1) التهذيب 7 : 96 | 412 .
2 ـ الكافي 5 : 188 | 8 .

(1) التهذيب 7 : 97 | 413 .
( 152 )

أقول : أحد التعليلين للاستبدال ، والآخر للكراهة .
[ 23363 ] 3 ـ وبإسناده عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يكره أن يستبدل وسقين من
تمر المدينة بوسق من تمر خيبر .
[ 23364 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ـ في حديث ـ قال : سمعت أبا جعفر
( عليه السلام ) يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، لان تمر
المدينة أجودهما .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس
(1) .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصرف
(2) ،وغيره
(3) .
16 ـ باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع
لكن يكره
[ 23365 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد
بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن
الحصين ، عن منصور قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ؟
____________
3 ـ التهذيب 7 : 94 | 400 .
4 ـ التهذيب 7 : 95 | 408 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 8 ، وقطعة منه في الحديث 2 من
الباب 14 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 178 | 805 .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 6 ، وفي الباب 7 من أبواب الصرف .
(3) يأتي في الحديث 12 من الباب 17 ، وفي الحديثين 1 ، 2 من الباب 20 من هذه الابواب .
وتقدم ما يدل عليه في البابين 6 ، 8 من هذه الابواب .
الباب 16
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 191 | 8 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 6 من هذه الابواب .
( 153 )

قال : لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ،
عن منصور بن حازم مثله ، إلاّ أنّه قال : ما لم يكن فيه كيل ولا وزن
(1) .
[ 23366 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن رجاله ، عمن ذكره ـ في
حديث ـ قال : وما عد عددا ولم يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا
بيد ويكره نسيئة .
[ 23367 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : سألته عن البيضة بالبيضتين ؟ قال : لا بأس به ،
والثوب بالثوبين ، قال : لا بأس به ، والفرس بالفرسين ، فقال : لا بأس به ،
ثم قال : كل شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس
واحد ، فاذا كان لا يكال ولا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد .
[ 23368 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن رباط ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالثوب بالثوبين .
[ 23369 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن
حمزة بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
مثل ذلك ، وقال : إذا وصفت الطول فيه والعرض .
____________
(1) التهذيب 7 : 118 | 513 ، والاستبصار 3 : 100 | 349 .
2 ـ الكافي 5 : 192 | 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 6 ، وصدره في الحديث 12 من الباب
17 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 7 : 119 | 517 ، والاستبصار 3 : 101 | 351 ، وأورد مثله في الحديث 5 من الباب 6
من هذه الابواب .
4 ـ التهذيب 7 : 119 | 518 .
5 ـ التهذيب 7 : 119 | 519 .
( 154 )
[ 23370 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي
عبدالله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه كسا الناس بالعراق وكان
في الكسوة حلة جيدة ، قال : فسألها إياه الحسين ( عليه السلام ) فأبى ،
فقال الحسين : أنا أعطيك مكانها حلتين ، فأبى ، فلم يزل يعطيه حتى بلغ
خمسا ، فأخذها منه ثم أعطاه الحلة ، وجعل الحلل في حجره وقال :
لآخذن خمسة بواحدة .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله
(1) .
[ 23371 ] 7 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الثوبين الرديئين بالثوب
المرتفع ، والبعير بالبعيرين ، والدابة بالدابتين ، فقال : كره ذلك علي
( عليه السلام ) فنحن نكرهه إلا أن يختلف الصنفان .

قال : وسألته عن الابل والبقر والغنم أو أحدهن في هذا الباب ، قال :
نعم نكرهه .

أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط الكيل والوزن
(1) ، ويأتي ما يدل
عليه
(2) .
____________
6 ـ التهذيب 7 : 119 | 520 .
(1) الفقيه 3 : 177 | 801 .
7 ـ التهذيب 7 : 120 | 521 ، والاستبصار 3 : 101 | 352 .
(1) تقدم في الباب 6 من هذه الابواب .
(2) يأتي في البابين 17 ، 19 من هذه الابواب .
( 155 )
17 ـ باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب
والثياب بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساويا ومتفاضلا
ويكره نسيئة
[ 23372 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : البعير بالبعيرين ، والدابة
بالدابتين يدا بيد ليس به بأس . وقال : لا بأس ، بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة
إذا وصفتهما .
[ 23373 ] 2 ـ وبإسناده عن داود بن الحصين أنه سأل أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ، فقال : لا بأس ما لم
يكن مكيلا أو موزونا .
[ 23374 ] 3 ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا .
[ 23375 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس .
____________
الباب 17
فيه 17 حديثا
1 ـ الفقيه 3 : 177 | 797 .
2 ـ الفقيه 3 : 178 | 807 ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 5 من الباب 6 ، وفي الحديث 1 من
الباب 16 من هذه الابواب .
3 ـ الفقيه 3 : 178 | 808 .
4 ـ الكافي 5 : 190 | 1 .
( 156 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وابن أبي عمير
مثله
(1) .
[ 23376 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تبع
راحلة عاجلا بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(1) .
[ 23377 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي
بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن العبد بالعبدين ، والعبد بالعبد والدراهم ، قال
لا بأس بالحيوان كله يدا بيد .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،
عن أبان مثله
(2) .
[ 23378 ] 7 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ،
عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن البعيرين يدا بيد ونسيئة ، فقال : نعم لا بأس إذا سميت
الاسنان جذعين أو ثنيين ، ثم أمرني فخططت على النسيئة .
____________
(1) التهذيب 7 : 118 | 511 والاستبصار 3 : 100 | 347 .
5 ـ الكافي 5 : 191 | 5 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه .
(1) التهذيب 7 : 121 | 527 .
6 ـ الكافي 5 : 191 | 3 .
(1) الفقيه 3 : 177 | 799 .
(2) التهذيب 7 : 118 | 512 ، والاستبصار 3 : 100 | 348 .
7 ـ الكافي 5 : 191 | 4 .
( 157 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سعيد
بن يسار
(1) .
[ 23379 ] 8 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله ، وزاد لان
الناس يقولون : فإنّما
(1) فعل ذلك للتقية .
[ 23380 ] 9 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن
ذكره ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما كان
من طعام مختلف أو متاع أو شيء من الاشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين
بمثل يدا بيد ، فأما نظرة فلا يصلح .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .
[ 23381 ] 10 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر
بن سماعة ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قال لرجل ادفع إلي غنمك وإبلك تكون
معي ، فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت اناثها بذكورها ، أو ذكورها باناثها ؟
فقال : إن ذلك فعل مكروه إلا أن يبدلها بعدما تولدت ويعرفها .
[ 23382 ] 11 ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة
مثله ، وزاد قال : وسألته عن الرجل يدفع إلى الرجل بقرا أو غنما على أن
يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا ، قال : كل ذلك مكروه .
____________
(1) التهذيب 7 : 117 | 510 ، والاستبصار 3 : 100 | 346 .
8 ـ الفقيه 3 : 177 | 800 .
(1) في نسخة : فأيّما ( هامش المخطوط ) .
9 ـ الكافي 5 : 191 | 6 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 93 | 396 .
10 ـ الكافي 5 : 191 | 9 .
11 ـ التهذيب 7 : 120 | 526 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب عقد البيع وشروطه .
( 158 )
[ 23383 ] 12 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن رجاله ، عمن ذكره قال :
الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن سواء ليس لبعضه فضل على
بعض ، وتباع الفضة بالذهب والذهب بالفضة كيف شئت يدا بيد ، ولا بأس
بذلك ، ولا تحل النسيئة ، والذهب والفضة يباعان بما سواهما من وزن أو
كيل أو عدد أو غير ذلك يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس بذلك ، وما كيل أو وزن
مما أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيل بكيل ووزن بوزن ، فاذا
اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة
(1) ، وما
كيل بما يوزن فلا بأس به يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس به ، وما عد عدا أو لم
يكل ولم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد ، وتكره نسيئة .

وقال : إذا كان أصله واحدا وان اختلف أصل ما يعد فلا بأس به اثنان
بواحد يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس به ، وما عد أو لم يعد فلا بأس به
بما يكال أو بما يوزن يدا بيد ونسيئة جميعا لا بأس بذلك ، وما كان أصله واحدا
وكان يكال أو بما يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس به يدا بيد ويكره
نسيئة ، وذلك أن القطن والكتان أصله يوزن وغزله يوزن ، وثيابه لا توزن ، فليس
للقطن فضل على الغزل ، وأصله واحد فلا يصلح إلا مثلا بمثل ، وزنا
بوزن ، فاذا صنع منه الثياب صلح يدا بيد ، والثياب لا بأس الثوبان بالثوب ،
وإن كان أصله واحدا يدا بيد ويكره نسيئة ، وإذا كان قطن وكتان فلا بأس به اثنان
بواحد ويكره نسيئة ، فان كانت الثياب قطنا أو كتانا فلا بأس به اثنان بواحد يدا
بيد ونسيئة كلاهما لا بأس به ، ولا بأس بثياب القطن والكتان بالصوف يدا بيد
ونسيئة ، وما كان من حيوان فلا بأس اثنان بواحد وإن كان أصله واحدا يدا بيد
ويكره نسيئة ، وإذا اختلف أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يدا بيد ، ويكره
____________
12 ـ الكافي 5 : 192 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 6 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب
16 من هذه الابواب .
(1) في المصدر زيادة : فإن اختلف أصل ما يوزن فليس به بأس اثنان بواحد يدا بيد ويكره نسيئة .
( 159 )
نسيئة ، وإذا كان حيوان بعرض فتعجلت الحيوان وأنسأت العرض فلا بأس
به ، وان تعجلت العرض وأنسأت الحيوان فهو مكروه ، وإذا بعت حيوانا
بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس ، ولا بأس أن يعجل الحيوان وينسئ
الدراهم ، والدار بالدارين وجريب أرض بجريبين لا بأس به يدا بيد ، ويكره
نسيئة . . . الحديث .
[ 23384 ] 13 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الزيت بالسمن اثنين
بواحد ، قال : يدا بيد لا بأس .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله
(1) .
[ 23385 ] 14 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن
خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن زياد أبي غياث
(1) ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ما كان من طعام مختلف أو
متاع أو شيء من الاشياء متفاضلا فلا بأس به ، مثلين بمثل يدا بيد ، فأما نسيئة
فلا يصلح .
[ 23386 ] 15 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن
سماعة قال : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد ؟ فقال : إذا سميت الثمن
فلا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
مثله
(1) .
____________
13 ـ التهذيب 7 : 121 | 529 ، وأورده في الحديثين 4 ، 7 من الباب 13 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 94 | 399 .
14 ـ التهذيب 7 : 118 | 514 ، وأورده نحوه في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الابواب .
(1) في نسخة : زياد بن أبي غياث ( هامش المخطوط ) .
15 ـ التهذيب 7 : 120 | 522 ، والاستبصار 3 : 101 | 353 .
(1) الفقيه 3 : 177 | 798 .
( 160 )
[ 23387 ] 16 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) أنه سُئل عن الرجل يقول : عارضني
(1) بفرسي وفرسك
وأزيدك ؟ قال : لا يصلح ، ولكن يقول : اعطني فرسك بكذا وكذا ،
وأعطيك فرسي بكذا وكذا .
[ 23388 ] 17 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
( عليه السلام ) قال : سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة وزيادة دراهم ينقد
الدراهم ويؤخر الحيوان ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .

ورواه علي بن جعفر في ( كتابه )
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
18 ـ باب جواز قبول الزيادة على القرض اذا دفعت بغير
شرط وتحريمها مع الشرط
[ 23389 ] 1 ـ علي بن إبراهيم ، في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن القاسم بن
محمد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : الربا رباءان : أحدهما ربا حلال ، والآخر حرام ، فأما
الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضا طمعا أن يزيده ويعوضه بأكثر مما أخذه بلا
____________
16 ـ التهذيب 7 : 120 | 523 ، والاستبصار 3 : 101 | 354 .
(1) في التهذيب والاستبصار : عاوضني .
17 ـ قرب الإسناد : 113 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 122 | 78 .
(2) تقدم في البابين 6 ، 16 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 19 من هذه الابواب .
الباب 18
فيه حديث واحد
1 ـ تفسير القمي 2 : 159 .
( 161 )
شرط بينهما ، فان أعطاه أكثر مما أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له ، وليس
له عند الله ثواب فيما أقرضه ، وهو قوله عزّ وجلّ : (
فلا يربوا عند الله )
(1)
، وأما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط أن يرد أكثر مما أخذه فهذا
هو الحرام .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الدين
(2) ، والصرف
(3) ، وغير
ذلك
(4) .
19 ـ باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا ، وجواز
اقتراض الخبز والجوز عددا
[ 23390 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي
عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن بيع الغزل بالثياب
المنسوجة والغزل أكثر وزنا من الثياب ؟ قال : لا بأس .

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله
(1)
رفعه عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله
(2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن
سماعة ، وأحمد بن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبدالله
(3) .
____________
(1) الروم 30 : 39 .
(2) يأتي في البابين 19 ، 20 من أبواب الدين .
(3) يأتي في الباب 12 من أبواب الصرف .
(4) يأتي في الباب 9 من أبواب السلف .
الباب 19
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 137 | 596 .

(1) في الكافي : أحمد بن محمد ، عن أبي عبدالله البرقي .

(2) الكافي 5 : 190 | 2 .

(3) التهذيب 7 : 121 | 528 .
( 162 )

وبإسناده عن أحمد بن محمد
(4) ، عن عبد الرحمن بن أبي
عبدالله
(5) .

أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني
(6) ، ويأتي ما يدل عليه في
الدين إن شاء الله تعالى
(7) .
20 ـ باب أنه يتخلص من الربا بان يجعل مع الناقص شيء
من غير جنسه وبمبايعة شيء آخر
[ 23391 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ،
عن السندي بن الربيع ، عن محمد بن سعيد المدائني ، عن الحسن بن
صدقة ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك
إني أدخل المعادن
(1) وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم قال : لا بأس به ،
قلت : وأنا أصرف الدراهم ، بالدراهم وأصير الغلة
(2) وضحا وأصير الوضح غلة ،
قال : إذا كان فيها ذهب
(3) فلا بأس .

قال : فحكيت ذلك لعمار بن موسى الساباطي فقال لي : كذا قال لي
أبوه ، ثم قال لي : الدنانير أين تكون ؟ قلت : لا أدري ، قال عمّار : قال لي
____________
(4) في التهذيب زيادة : عن أبي عبدالله البرقي . . .
(5) التهذيب 7 : 120 | 524 .
(6) تقدم في الباب 38 ، وفي الحديث 2 من الباب 39 من أبواب آداب التجارة .
(7) يأتي في الباب 21 من أبواب الدين .
الباب 20
فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 7 : 117 | 509 .

(1) المعادن : جمع معدن ، وهو منبت الذهب والفضة والجواهر ( القاموس ـ عدن ـ 4 : 248 ) .

(2) الغلة : الدراهم المغشوشة . والوضح : الدرهم الصحيح غير المغشوش ( القاموس ـ وضح ـ
1 : 264 ) .
(3) في المصدر : دنانير .
( 163 )
أبو عبدالله ( عليه السلام ) : يكون مع الذي ينقص .
[ 23392 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،
عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الدراهم وعن فضل ما بينهما ؟ فقال : إذا كان بينهما نحاس أو ذهب
فلا بأس .
[ 23393 ] 3 ـ محمد بن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلا من كتاب مسائل
الرجال عن أبي الحسن علي بن محمد ( عليه السلام ) أن طاهرا كتب إليه
يسأله عن الرجل يعطي الرجل مالا يبيعه شيئا بعشرين درهما ، ثم يحول عليه
الحول فلا يكون عنده شيء فيبيعه شيئا آخر ، فأجابني ( عليه السلام ) ما
تبايعه الناس فحلال ، وما لم يبايعوه فربا .
[ 23394 ] 4 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن علي
( عليه السلام ) ـ في كلام له ـ ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال له :
يا علي إن القوم سيفتنون بأموالهم ـ إلى أن قال : ـ ويستحلون حرامه بالشبهات
الكاذبة ، والاهواء الساهية فيستحلون الخمر بالنبيذ ، والسحت بالهدية ،
والربا بالبيع .

أقول : هذا محمول على بيع أحد المثلين بالآخر تفاضلا ، لا بيع غيره
وهو ظاهر ، أو على الكراهة ، ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
____________
2 ـ التهذيب 7 : 98 | 422 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب الصرف .
3 ـ مستطرفات السرائر : 69 | 18 .
4 ـ نهج البلاغة 2 : 65 | 151 .
(1) يأتي في الباب 6 ، وفي الحديثين 4 ، 5 من الباب 11 من أبواب الصرف .
( 164 )
( 165 )
1 ـ باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة ،
والذهب بالذهب
[ 23395 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
الفضة بالفضة مثلا بمثل ، ليس فيه زيادة ولا نقصان الزائد والمستزيد في
النار .

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه
(1) . إلاّ أنه زاد والذهب
بالذهب مثلا بمثل ، وقال : ليس فيه زيادة ولا نظرة .
[ 23396 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن الوليد
____________
أبواب الصرف
الباب 1
فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 7 : 98 | 419 .

(1) الفقيه 3 : 183 | 828 .
2 ـ التهذيب 7 : 98 | 421 .
( 166 )
ابن صبيح قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : الذهب بالذهب ،
والفضة بالفضة الفضل بينهما هو الربا المنكر ، ( هو الربا المنكر )
(1) .
[ 23397 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) انه قال : في الورق بالورق وزنا بوزن والذهب بالذهب وزنا
بوزن .
[ 23398 ] 4 ـ وعنه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تبيعوا درهمين بدرهم .

قال : ومنع التصريف ، وقال : من كانت عنده دراهم فسول
(1) فليبعهن
بأثمانهن بما شاء من المتاع .
[ 23399 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن
واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ـ في
مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ قال : ونهى عن بيع الذهب بالذهب
زيادة إلا وزنا بوزن .
[ 23400 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن اسحاق بن عمار قال ، قلت لابي عبدالله
( عليه السلام ) : الدرهم بالدرهم والرصاص ، فقال : الرصاص باطل .
____________
(1) ليس في المصدر .
3 ـ التهذيب 7 : 98 | 423 .
4 ـ التهذيب 7 : 98 | 420 .
(1) الفسل : الرديء من كل شيء ( مجمع البحرين ـ فسل ـ 5 : 440 ) .
5 ـ الفقيه 4 : 5 | 1 .
6 ـ الكافي 5 : 246 | 8 .
( 167 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
2 ـ باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس
ولو بقبض الوكيل ، ويبطل لو افترقا قبله
[ 23401 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن
صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن الرجل
يشتري من الرجل الدرهم
(1) بالدنانير فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو
ديناراً ، ثمّ يقول : أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير ؟ فقال : ما أحب
أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير ، فقلت : إنما هم في دار واحدة وأمكنتهم قريبة
بعضها من بعض ، وهذا يشق عليهم ، فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها
(2)
فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ويدفع إليه الورق ويقبض
منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق .
[ 23402 ] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير
واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع الذهب بالدراهم ، فيقول :
____________
(1) تقدم في الحديث 14 من الباب 5 ، وفي الحديث 1 من الباب 22 من أبواب ما يكتسب به ، وفي
الحديث 2 من الباب 6 ، وفي الحديثين 1 ، 2 من الباب 13 ، وفي الحديث 3
من الباب 16 ، وفي الحديث 12 من الباب 17 وفي الحديثين 1 ، 2 من الباب 20 من أبواب
الربا .
(2) يأتي في البابين 6 ، 18 من هذه الابواب .
الباب 2
فيه 15 حديثا
1 ـ الكافي 5 : 252 | 32 ، والتهذيب 7 : 99 | 429 ، والاستبصار 3 : 94 | 320 .

(1) في المصدر : الدراهم .

(2) في نسخة : وانقادها ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الكافي 5 : 252 | 33 ، والتهذيب 7 : 99 | 428 .
( 168 )
أرسل رسولا فيستوفي لك ثمنه ؟ فيقول : هات وهلم ويكون رسولك معه .
[ 23403 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
قال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : لا يبتاع رجل فضة بذهب إلا يدا بيد ،
ولا يبتاع ذهبا بفضة إلا يدا بيد .
[ 23404 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المعزا ، عن أبي بصير قال : قلت لابي
عبدالله ( عليه السلام ) : آتي الصيرفي بالدراهم أشتري منه الدنانير فيزن لي
أكثر من حقي ، ثم ابتاع منه مكاني دراهم ، قال : ليس به بأس ، ولكن لا
تزن أقل من حقك .
[ 23405 ] 5 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن
الرجل يأتيني بالورق فأشتريها منه بالدنانير فأشتغل عن تعيير وزنها وانتقادها
وفضل ما بيني وبينه فيها فأعطيه الدنانير ، وأقول إنه ليس بيني وبينك بيع ،
فاني قد نقضت هذ الذي بيني وبينك من البيع ، وورقك عندي قرض ،
ودنانيري عندك قرض ، حتى تأتيني من الغد وأبايعه ؟ قال : ليس به بأس .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله
(1)
،وعنه ، عن صفوان ، وذكر الاول ، وعنه عن القاسم ، عن أبان وذكر الثاني ،
وعنه عن النضر ، عن عاصم بن حميد وذكر الثالث .
____________
3 ـ الكافي 5 : 251 | 31 ، والتهذيب 7 : 99 | 426 ، والاستبصار 3 : 93 | 318 .
4 ـ الكافي 5 : 249 | 19 .
5 ـ الكافي 5 : 248 | 14 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الابواب .
(1) في التهذيب : قال : يقول :
( 169 )
[ 23406 ] 6 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن بيع الذهب بالفضة
مثلين بمثل يدا بيد ؟ فقال : لا بأس .
[ 23407 ] 7 ـ وعنه ، عن عبدالله بن بحر ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم ، قال : سألته عن الرجل يبتاع الذهب بالفضة مثلين بمثل ؟ قال : لا بأس
به يدا بيد .
[ 23408 ] 8 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا
تفارقه حتى تأخذ منه ، وإن نزا حائطا فانز معه .
[ 23409 ] 9 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي وابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن رجل ابتاع من رجل بدينار وأخذ بنصفه بيعا ، وبنصفه ورقا ، قال : لا بأس .

وسألته هل يصلح أن يأخذ بنصفه ورقا أو بيعا ويترك نصفه حتى
يأتي بعد فيأخذ به ورقا أو بيعا ؟ فقال : ما أحب أن أترك منه شيئا حتى آخذه
جميعا ، فلا تفعله .

ورواه الكليني ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
مثله
(1) .
[ 23410 ] 10 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
____________
6 ـ التهذيب 7 : 99 | 425 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب .
7 ـ التهذيب 7 : 98 | 424 ، والاستبصار 3 : 93 | 317 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 21 من
هذه الابواب .
8 ـ التهذيب 7 : 99 | 427 ، والاستبصار 3 : 93 | 319 .
9 ـ التهذيب 7 : 99 | 430 .
(1) الكافي 5 : 247 | 13 .
10 ـ التهذيب 7 : 100 | 431 ، والاستبصار 3 : 94 | 321 .
( 170 )
علي الوشاء ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي الحسين الساباطي ، عن عمار
بن موسى الساباطي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس
أن يبيع الرجل الدنانير
(1) بأكثر من صرف يومه نسيئة .

أقول : يأتي تأويله
(2) .
[ 23411 ] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن حماد ، عن عمار
الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يبيع
الدراهم بالدنانير نسيئة قال : لا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله
(1) .
[ 23412 ] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة أبي الحسين
(1) ، عن
عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الدنانير بالدراهم
بثلاثين أو أربعين أو نحو ذلك نسيئة لا بأس .
[ 23413 ] 13 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن
جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن
____________
(1) في المصدر : الدينار .
(2) يأتي في الحديث 14 من هذا الباب .
11 ـ التهذيب 7 : 100 | 432 ، والاستبصار 3 : 94 | 322 .
(1) الفقيه 3 : 183 | 827 .
12 ـ التهذيب 7 : 100 | 433 ، والاستبصار 3 : 94 | 323 .
(1) في التهذيب : عن ثعلبة ، عن أبي الحسن ، وفي الاستبصار : عن ثعلبة ، عن أبي الحسين .
13 ـ التهذيب 7 : 100 | 434 ، والاستبصار 3 : 94 | 324 .
( 171 )
يبيع الرجل الدنانير
(1) نسيئة بمائة أو أقل أو أكثر .
[ 23414 ] 14 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
عن الرجل هل يحل له أن يسلف دنانير بكذا وكذا درهما إلى أجل
(1) ؟ قال :
نعم لا بأس.

وعن الرجل يحل له أن يشتري دنانير بالنسيئة ؟ قال : نعم إنّ الذهب
وغيره في الشراء والبيع سواء .

قال الشيخ : هذه الاخبار الاصل فيها عمار ، فلا تعارض الاخبار الكثيرة
السابقة ثمّ قال : ويحتمل أن يكون قوله : نسيئة صفة الدنانير ، ولا يكون
حالا للبيع ، يعني أن من كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في
الحال بدراهم ، ويأخذ الثمن عاجلا لما يأتي
(2) .

أقول : ويحتمل كون الاخذ بطريق القرض فانه يجوز رد العوض
بحسب التراضي فيما بعد من غير شرط ولو بزيادة كما يأتي إن شاء الله
تعالى
(3) ، ويحتمل الحمل على التقية .
[ 23415 ] 15 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عيسى
(1) ، عن الفضل بن كثير ، عن محمد بن عمر قال : كتبت إلى
____________
(1) في التهذيبين : الدينار .
14 ـ التهذيب 7 : 100 | 435 ، والاستبصار 3 : 94 | 325 .
(1) في التهذيب زيادة : معلوم .
(2) يأتي في الباب التالي .
(3) يأتي في الباب 12 من هذه الابواب .
15 ـ التهذيب 7 : 101 | 436 ، والاستبصار 3 : 95 | 326 .
(1) في نسخة : محمد بن الحسين ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : محمد بن الحسين ، عن
الفضيل بن كثير .
( 172 )
أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، إن امرأة من أهلنا أوصت أن يدفع إليك ثلاثين
دينارا ، وكان لها عندي فلم يحضرني ، فذهبت إلى بعض الصيارفة ، فقلت :
أسلفني دنانير على أن أعطيك ثمن كل دينار ستة وعشرين درهما فأخذت منه
عشرة دنانير بمائتين وستين درهما ، وقد بعثتها إليك ، فكتب إلي : وصلت الدنانير .

أقول : تقدم الوجه في مثله
(2) ، وذكر الشيخ أنه لا تصريح فيه بصحة
ما فعل الراوي .
3 ـ باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها
دراهم وبالعكس
[ 23416 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، وابن أبي عمير وحماد ، عن الحلبي
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لي عليه دنانير ؟
فقال : لا بأس بأن يأخذ بثمنها
(1) دراهم .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
مثله ، إلا أنه قال : قيمتها
(2) .
[ 23417 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له الدين دراهم معلومة إلى أجل
فجاء الاجل وليس عند الذي حل عليه دراهم ، فقال له : خذ مني دنانير
بصرف اليوم ، قال : لا بأس به .
____________
(2) تقدم في الحديث 14 من هذا الباب .
الباب 3
فيه 7 أحاديث
1 ـ التهذيب 7 : 102 | 437 ، والاستبصار 3 : 96 | 327 .

(1) في الكافي : قيمتها ( هامش المخطوط ) .

(2) الكافي 5 : 245 | 4 .
2 ـ التهذيب 7 : 102 | 438 ، والاستبصار 3 : 96 | 328 .
( 173 )

ورواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ،
عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي مثله
(1) .
[ 23418 ] 3 ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز وفضالة وصفوان ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن رجل كانت له على رجل
دنانير فأحال عليه رجلا آخر بالدنانير ، أيأخذها دراهم ؟ قال : نعم إن شاء.

ورواه الكليني ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم مثله ، إلاّ أنّه قال : دراهم بسعر
اليوم
(1) .
[ 23419 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل اتبع على آخر بدنانير ثم اتبعها
على آخر بدنانير ، هل يأخذ منه دراهم بالقيمة ؟ فقال : لا بأس بذلك إنما
الاول والآخر سواء .
[ 23420 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن
خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن زياد بن أبي غياث ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كان عليه دين دراهم
معلومة فجاء الاجل وليس عنده دراهم وليس عنده غير دنانير ، فيقول لغريمه :
خذ مني دنانير بصرف اليوم ؟ قال : لا بأس .
[ 23421 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
____________
(1) الكافي 5 : 245 | 6 .
3 ـ التهذيب 7 : 102 | 439 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الضمان .
(1) الكافي 5 : 245 | 5 .
4 ـ التهذيب 7 : 102 | 440 .
5 ـ التهذيب 7 : 114 | 495 .
6 ـ الكافي 5 : 249 | 18 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب .
( 174 )
قال : اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كل دينار بعشرة
دراهم .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(1) .
[ 23422 ] 7 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته : رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقا ؟ فقال :
لا بأس به .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الضمان
(1) ، وغيره إن شاء الله
(2) .
4 ـ باب انه اذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها
دنانير او بالعكس وساعره فقبل صحّ
[ 23423 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : تكون للرجل عندي
(1) الدراهم الوضح
فيلقاني ( فيقول كيف سعر الوضح اليوم ؟ فأقول له : كذا وكذا )
(2) فيقول
____________
(1) التهذيب 7 : 112 | 482 .
7 ـ قرب الإسناد : 113 .
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الضمان .
(2) يأتي في الحديثين 4 ، 9 من هذه الابواب .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الخيار .
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 245 | 2 .
(1) في الفقيه زيادة : من ( هامش المخطوط ) .
(2) ما بين القوسين ليس في الفقيه .
( 175 )
أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا ؟ فأقول : بلى ، فيقول لي :
حولها دنانير بهذا السعر واثبتها لي عندك فما ترى في هذا ؟ فقال لي : إذا كنت
قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك ، فقلت : اني لم اوازنه ولم
أناقده ، إنما كان كلام مني ومنه
(3) ، فقال : أليس الدراهم من عندك والدنانير
من عندك ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس بذلك .

ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار نحوه
(4) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه
(5) .
[ 23424 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبيد بن
زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون لي عنده
دراهم فآتيه فأقول : حولها دنانير من غير أن أقبض شيئا ؟ قال : لا بأس .

قلت : يكون لي عنده دنانير فآتيه فأقول : حولها دراهم واثبتها عندك
ولم أقبض منه شيئا ؟ قال : لابأس .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن
إسحاق بن عمارمثله .
(1)
[ 23425 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة
قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له عند الصيرفي مائة
دينار ، ويكون للصيرفي عنده ألف درهم فيقاطعه عليها ؟ قال : لا بأس .
____________
(3) في المصدر : بيني وبينه .
(4) الفقيه 3 : 186 | 837 .
(5) التهذيب 7 : 102 | 441 .
2 ـ الكافي 5 : 247 | 12 .
(1) التهذيب 7 : 103 | 442 .
3 ـ التهذيب 7 : 103 | 443 .