5 ـ باب انه إذا صارفه ودفع اليه فوق حقه ليزن لنفسه
ويقبض صح الصرف والقبض وإن لم يحصل الوزن والنقد
في المجلس
[ 23426 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب ، عن
حنان بن سدير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إنه يأتيني الرجل
ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ، ثم أعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من
دراهمه ، فأقول : لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك ،
فيقبض الكيس مني ، ثم يرده عليّ ، ويقول : اثبتها لي عندك ، فقال : إن
كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلا بأس .
[ 23427 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم
( عليه السلام ) عن الرجل يبيعني الورق بالدنانير وأتزن منه فأزن له حتى
أفرغ ، فلا يكون بيني وبينه عمل إلا أن في ورقه نفاية وزيوفا
(1) وما لا يجوز ،
فيقول : انتقدها ورد نفايتها ؟ فقال : ليس به بأس ، ولكن لا يؤخر ذلك أكثر
من يوم أو يومين ، فإنما هو الصرف ، قلت : فان وجدت في ورقه فضلا
مقدار ما فيها من النفاية ، فقال : هذا احتياط هذا أحب إلي .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله
(2) .
[ 23428 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي
____________
الباب 5
فيه 5 أحاديث
1 ـ الفقيه 3 : 184 | 830 .
2 ـ الكافي 5 : 246 | 7 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب .

(1) في نسخة : وزيوف ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 7 : 103 | 444 .
3 ـ التهذيب 7 : 105 | 450 .
( 177 )
عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يجيئني بالورق يبيعها يريد بها ورقا عندي فهو
اليقين انه ليس يريد الدنانير ليس يريد إلا الورق ، فلا يقوم حتى يأخذ
ورقي ، فأشتري منه الدراهم بالدنانير فلا تكون دنانيره عندي كاملة ،
فأستقرض له من جاري فأعطيه كمال دنانيره ، ولعلي لا اُحرر وزنها ، فقال :
أليس تأخذ وفاء الذي له ؟ قلت : بلى ، قال : ليس به بأس .

ورواه الكليني كالذي قبله
(1) .
[ 23429 ] 4 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال :
قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : آتي الصيرفي بالدراهم ، اشتري منه
الدنانير فيزن لى أكثر من حقيّ ، ثم ابتاع منه مكاني بها دراهم ، قال : ليس
به بأس ، ولكن لا تزن لك أقل من حقك .

ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة مثله
(1) .
[ 23430 ] 5 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب
المشيخة للحسن بن محبوب ، عن هذيل بن حيان ، عن أخيه جعفر بن
حيان الصيرفي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) قلت له : يجيئني
الرجل يشتري مني الدراهم بالدنانير ، فأخرج إليه بدرة فيها عشرة آلاف درهم
فينظر إلى الدراهم وأقاطعه على السعر ، ثم أقول له : قد بعتك من هذه
الدراهم خمسة آلاف درهم بهذا السعر بخمسمائة دينار ، فيقول : قد ابتعتها منك
ورضيت ، فيدفع إلي كيسا فيه ستمائة دينار ، فأقبضه منه ، ويقول لي : لك من
هذه الستمائة دينار خمسمائة دينار ثمن هذه الخمسة آلاف درهم ، فأقبض
____________
(1) الكافي 5 : 248 | 17 .
4 ـ التهذيب 7 : 105 | 452 .
(1) الكافي 5 : 249 | 19 .
5 ـ مستطرفات السرائر : 87 | 37 .
( 178 )
الكيس ولم يوازني ويناقدني الدراهم ، ولم أوازنه وأناقده الدنانير في ذلك
المجلس ، ثم يجيئني بعد فأناقده وأوازنه قال : فقال : أليس في البدرة التي
اخرجتها إليه الوفاء بالخمسة آلاف درهم ، وفي الكيس الذي دفع إليك الوفاء
بالخمسمائة دينار ؟ قال : فقلت : نعم ان فيها الوفاء وفضلا ، قال : فقال :
فلا بأس بهذا إذا .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في فضول المكائيل والموازين
(1) .
6 ـ باب انه اذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب
ان يكون مع الناقص من غير جنسه وإن قلّ .
[ 23431 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن
الصرف فقلت له : الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية
والبصرية ، وإنما يجوز نيسابور الدمشقية والبصرية فقال : وما الرفقة ؟
فقلت : القوم يترافقون ويجتمعون للخروج ، فإذا عجلوا فربما لم يقدروا على
الدمشقية والبصرية ، فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسين منها بألف من
الدمشقية والبصرية ، فقال : لا خير في هذا أفلا يجعلون فيها ذهبا لمكان
زيادتها فقلت له : أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم ، فقال : لا بأس
بذلك إن أبي كان أجرا على أهل المدينة مني ، فكان يقول : هذا ،
فيقولون : إنما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء
بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان يقول لهم : نعم الشيء الفرار من
الحرام إلى الحلال .
____________
(1) تقدم في الحديث 6 من الباب 27 من أبواب أحكام العقود .
الباب 6
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 246 | 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 21 من هذه الابواب .
( 179 )

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه
(1) .

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن
بن الحجاج مثله
(2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله
(3) .
[ 23432 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن
الحجاج عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان محمد بن المنكدر يقول لابي
( عليه السلام ) : يا أبا جعفر رحمك الله والله إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا
والصرف بثمانية عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما
وجدته ، وما هذا إلاّ فرار ، فكان أبي يقول : صدقت والله ولكنه فرار من
باطل إلى حق .

محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه
(1) .
[ 23433 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن رجل يأتي بالدراهم إلى الصيرفي
فيقول له : آخذ منك المائة بمائة وعشرين
(1) ، أو بمائة وخمسة حتى
يراوضه
(2) على الذي يريد ، فإذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة دينارا أو
ذهبا ، ثم قال له : قد زاددتك البيع ، وإنما أبايعك على هذا ، لأنّ الأول لا
____________
(1) الفقيه 3 : 185 | 834 .
(2) الكافي 5 : 247 | ذيل حديث 9 .
(3) التهذيب 7 : 104 | 445 .
2 ـ الكافي 5 : 247 | 10 .
(1) التهذيب 7 : 104 | 446 .
3 ـ التهذيب 7 : 105 | 449 .
(1) في المصدر : وعشرة .
(2) في المصدر : يراضيه .
( 180 )
لا يصلح أو لم يقل ذلك ، وجعل ذهبا مكان الدراهم ، فقال : إذا كان آخر
البيع على الحلال فلا بأس بذلك ، قلت : فان جعل مكان الذهب فلوسا
قال : ما أدري ما الفلوس .
[ 23434 ] 4 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم
ودينارين إذا دخل فيها ديناران أو أقل أو أكثر فلا بأس به .
[ 23435 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان وعلي بن النعمان وعثمان بن عيسى ،
عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أبي بعثني
بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صراف من أهل العراق ، وأمرني أن أقول له :
أن يبيعها فاذا باعها أخذ ثمنها ، فاشترى لنا بها دراهم مدنية .

أقول : هذا محمول على ما مر
(1) ، أو على التساوي وزنا ، أو البيع
بجنس آخر .
[ 23436 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن
إسماعيل بن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل
يجيء إلى صيرفي ومعه دراهم يطلب أجود منها فيقاوله على دراهمه فيزيده
كذا وكذا بشيء قد تراضيا عليه ، ثم يعطيه بعد بدراهمه دنانير ، ثم يبيعه
الدنانير بتلك الدراهم على ما تقاولا عليه
(1) مرة ؟ قال : أليس ذلك برضا
منهما جميعا ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس .

أقول : هذا شامل لبيع الزيادة بغير جنسها .
____________
4 ـ التهذيب 7 : 106 | 456 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الابواب .
5 ـ التهذيب 7 : 105 | 451 .
(1) مر في الاحاديث 1 ، 3 ، 4 من هذا الباب .
6 ـ التهذيب 7 : 106 | 455 .
(1) في المصدر زيادة : أول .
( 181 )
[ 23437 ] 7 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الدراهم بالدراهم وعن فضل
ما بينهما ؟ فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
7 ـ باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا ، وان
كان احد الصنفين اجود ، وجواز اشتراط الصرف
في بيع او صرف
[ 23438 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا
بوزن فيقول الصيرفي : لا أبدل لك حتى تبدل لي يوسفية بغلة وزنا بوزن ؟
فقال : لا بأس ، فقلنا : إن الصيرفي إنما طلب فضل اليوسفية على الغلة ؟
فقال : لا بأس به .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله
(1) .
[ 23439 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اشترى أبي
أرضا واشترط على صاحبها أن يبيعه
(1) ورقا كل دينار بعشرة دراهم .
____________
7 ـ التهذيب 7 : 98 | 422 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الربا .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الربا .
(2) يأتي في الاحاديث 3 ، 4 ، 5 ، من الباب 11 ، وفي الباب 13 من هذه الابواب .
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 247 | 11 .

(1) التهذيب 7 : 104 | 448 .
2 ـ الكافي 5 : 249 | 18 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 3 من هذه الابواب .

(1) في هامش المخطوط ( يعطيه ) عن نسخة .
( 182 )

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(1) .
[ 23440 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
شعيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل
يستبدل الشامية بالكوفية وزنا بوزن ، فقال : لا بأس .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(1) ، وفي الربا
(2) .
8 ـ باب ثبوت ملك العوضين في الصرف ، وجواز بيعه
بربح وان نقد عنه غيره ، وجواز اشتراط الخيار فيه
[ 23441 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير ، فقال أحدهما لصاحبه :
انقد عني وهو موسر ، لو شاء أن ينقد نقد ، فنقد عنه ثم بدا له أن يشتري
نصيب صاحبه بربح ، قال : لا بأس .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله
(1) .
[ 23442 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم
____________
(1) التهذيب 7 : 112 | 482 .
3 ـ التهذيب 7 : 104 | 447 .
(1) تقدم في الباب 1 ، وفي الحديثين 1 ، 6 من الباب 6 من هذه الابواب .
(2) تقدم في الباب 15 من أبواب الربا .
الباب 8
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 7 : 106 | 453 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب أحكام العقود .

(1) الفقيه 3 : 184 | 832 .
2 ـ التهذيب 7 : 106 | 454 .
( 183 )
وزنها ، ثم يقول : أمسكها عندك كهيئتها حتى أرجع إليك وأنا بالخيار عليك ؟
قال : إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه وإلا فلا .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) .
9 ـ باب حكم من كان له على غيره دنانير او دراهم ثم تغير
السعر قبل المحاسبة
[ 23443 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي
قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل يكون عنده دنانير
لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقا في حوائجه ، وهو يوم قبضت سبعة وسبعة
ونصف بدينار ، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق ، وليست بحاضرة
فيبتاعها له
(1) الصيرفي بهذا السعر ونحوه ، ثم يتغير السعر قبل أن يحتسبا
حتى صارت الورق اثني عشر بدينار ، هل يصلح ذلك له ، وإنما هي بالسعر
الاول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار ؟ قال : إذا دفع إليه الورق
بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه
(2) .
[ 23444 ] 2 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن
____________
(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
الباب 9
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 245 | 3 .

(1) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .

(2) التهذيب 7 : 106 | 457 .
2 ـ الكافي 5 : 248 | 16 .
( 184 )
الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضا دنانير وبعضا دراهم ، فإذا جاء
يحاسبني ليوفيني يكون قد
(1) تغير سعر الدنانير ، أي السعرين أحسب له ،
الذي كان يوم أعطاني الدنانير أو سعر يومي الذي أحاسبه
(2) ؟ فقال : سعر
يوم أعطاك الدنانير ، لانك حبست منفعتها عنه .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان نحوه
(3) .

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله
(4) .
[ 23445 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ،
عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يكون
له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ، ثم يتغير السعر ، قال : فهي له
على السعر الذي أخذها يومئذ ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده فدنانيره
عليه يأخذها برؤوسها متى شاء .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله
(1) .
[ 23446 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
جعفر بن سماعة ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عبد صالح قال :
سألته عن الرجل يكون له عند الرجل الدنانير أو خليط له يأخذ مكانها ورقا في
حوائجه ، وهي يوم قبضها سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلبها الصيرفي
وليس الورق حاضراً ، فيبتاعها له الصيرفي بهذا السعر سبعة وسبعة ونصف ،
____________
(1) في الفقيه : جاء وقد ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : يوم أحاسبه ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 185 | 835 .
(4) التهذيب 7 : 107 | 458 .
3 ـ التهذيب 7 : 107 | 459 .
(1) الفقيه 3 : 184 | 829 .
4 ـ التهذيب 7 : 107 | 460 .
( 185 )
ثم يجيء يحاسبه وقد ارتفع سعر الدنانير ، فصار باثنى عشر كل دينار ، هل
يصلح ذلك له ، وإنما هي له بالسعر الاول يوم قبض منه الدراهم فلا يضره
كيف كان السعر ؟ قال : يحسبها بالسعر الاول فلا بأس به .
[ 23447 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي
إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن يوسف بن أيوب ـ شريك إبراهيم بن
ميمون ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال في الرجل يكون له على رجل
دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه ، فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال : له سعر
يوم أعطاه .
10 ـ باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن
كانت معلومة الصرف ، وإلا لم يجز إلا بعد بيانها
[ 23448 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن شعيب ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن
الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : لا بأس بإنفاقها .
[ 23449 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب قال : لا
أعلمه إلا عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) :
الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ، ثم يبيعها ، قال : إذا
بين
(1) ذلك فلا بأس .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله
(2) :
____________
(5) التهذيب 7 : 108 | 461 .
الباب 10
فيه 10 أحاديث
1 ـ التهذيب 7 : 108 | 462 ، والاستبصار 3 : 96 | 329 .
2 ـ التهذيب 7 : 109 | 467 ، والاستبصار 3 : 97 | 334 .

(1) في الكافي زيادة : الناس ( هامش المخطوط ) .

(2) الكافي 5 : 253 | 2 .
( 186 )
[ 23450 ] 3 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان
(1) ، عن
الحسن بن عطية ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن إنفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس .
[ 23451 ] 4 ـ وعنه ، عن حماد بن عثمان ، عن معمر بن يزيد
(1) ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في إنفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال : إذا
كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بإنفاقها .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد مثله ، وترك قوله : بإنفاقها
(2) .
[ 23452 ] 5 ـ وعنه ، عن علي الصيرفي ، عن المفضل بن عمر الجعفي
قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فالقى بين يديه دراهم ، فألقى
إليّ درهما منها ، فقال : إيش هذا ؟ فقلت : ستوق ، فقال : وما الستوق ؟
فقلت : طبقتين فضة وطبقة من نحاس ، وطبقة من فضة ، فقال : اكسرها
فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه .

أقول : هذا محمول على كونه غير معلوم الصرف ، ولا جائزا بين
الناس ، فلا يجوز انفاقه إلا أن يبين حاله ، ذكره الشيخ وغيره
(1) لما مضى
(2)
____________
3 ـ التهذيب 7 : 108 | 463 ، والاستبصار 3 : 96 | 330 .
(1) ليس في المصدرين .
4 ـ التهذيب 7 : 108 | 464 ، والاستبصار 3 : 96 | 331 .
(1) في نسخة : عمر بن يزيد ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيبين والكافي .
(2) الكافي 5 : 252 | 1 .
5 ـ التهذيب 7 : 109 | 466 ، والاستبصار 3 : 97 | 333 .
(1) راجع السرائر : 219 .
(2) مضى في الاحاديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 من هذا الباب .
( 187 )
ويأتي
(3) ، ويحتمل الحمل على الكراهة .
[ 23453 ] 6 ـ وبإسناده عن ابن أبي نصر ، عن رجل ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جاءه رجل من سجستان فقال
له : إن عندنا دراهم يقال لها : الشاهية ، تحمل على الدرهم دانقين
(1)
فقال : لا بأس به إذا كانت تجوز .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله إلا أنه قال : الشامية
ـ إلى أن قال : ـ لا باس به يجوز ذلك
(2) .
[ 23454 ] 7 ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج
قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) أشتري الشيء بالدراهم فأعطي
الناقص الحبة والحبتين ، قال : لا ، حتى تبينه ، ثم قال : إلا أن يكون نحو
هذه الدراهم الاوضاحية التى تكون عندنا عددا .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه
(1) .
[ 23455 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
عيسى ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) :
ما تقول جعلت فداك في الدراهم التى أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين إلا
بوضيعة ، تصير إليّ من بعضهم بغير وضيعة بجهلي به ، وإنما آخذه على أنه
جيد أيجوز لي أن آخذه وأخرجه من يدي على حد ما صار إليّ من قبلهم ؟
فكتب : لا يحل ذلك ، وكتبت إليه : جعلت فداك هل يجوز إن وصلت إليّ
____________
(3) يأتي في الاحاديث 6 ، 9 ، 10 من هذا الباب .
6 ـ التهذيب 7 : 108 | 465 ، والاستبصار 3 : 96 | 332 .
(1) في الاستبصار : إثنين ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 184 | 831 .
7 ـ التهذيب 7 : 110 | 476 .
(1) الفقيه 3 : 141 | 619 .
8 ـ التهذيب 7 : 116 | 506 .
( 188 )
رده على صاحبه من غير معرفته به ، أو إبداله منه وهو لا يدري أني ابدله منه
أو أرده عليه ؟ فكتب : لا يجوز .
[ 23456 ] 9 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن البرقي ، عن فضل أبي العباس قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : إذا أنفقت ما يجوز بين أهل
البلد فلا بأس ، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا .
[ 23457 ] 10 ـ وعنه ، عمن حدثه ، عن جميل ، عن حريز بن عبدالله
قال : كنت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فدخل عليه قوم من أهل
سجستان فسألوه عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : لا بأس إذا كان جواز
المصر .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في زكاة النقدين في حديث الدراهم
المغشوشة
(1) .
11 ـ باب ان الفضة المغشوشة اذا لم يعلم قدرها لم تبع
الا بالذهب وكذا الذهب ، وانه اذا اجتمع الذهب والفضة
أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لم يبع بأحدهما بل بهما
[ 23458 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
____________
9 ـ الكافي 5 : 253 | 4 .
10 ـ الكافي 5 : 253 | 3 .
(1) تقدم في الباب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي الحديث 5 من الباب 86 من أبواب
ما يكتسب به ويأتي ما ظاهره المنافاة في الباب 17 من هذه الابواب .
الباب 11
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 7 : 109 | 468 .
( 189 )
صفوان والنضر ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
شراء الفضة فيها الرصاص والنحاس
(1) بالورق وإذا خلصت نقصت من كل
عشرة درهمين أو ثلاثة ؟ فقال : لا يصلح إلا بالذهب .

قال : وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزئبق والتراب بالدنانير
والورق ؟ فقال : لا تصارفه إلا بالورق .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن
المغيرة ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر
مثله ، إلا أنه قدم المسألة الثانية على الاولى
(2) .
[ 23459 ] 2 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان ، إلا أنه اقتصر
على المسألة الاُولى ، وقال : وفيها الزئبق والرصاص بالورق وهي إذا اُذيبت
نقصت .
[ 23460 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن
زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن شراء الذهب فيه الفضة بالذهب ؟ قال : لا يصلح إلا بالدنانير والورق .
[ 23461 ] 4 ـ وعنه ، عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس أنه قال لابي
عبدالله ( عليه السلام ) : اني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني
إلا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينها نحاسا ؟ فقال : إن كنت لا بد فاعلا
فليكن نحاسا وزنا .
[ 23462 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
____________
(1) « والنحاس » ليس في المصدر .
(2) الكافي 5 : 249 | 21 .
2 ـ الفقيه 3 : 185 | 836 .
3 ـ التهذيب 7 : 109 | 469 .
4 ـ التهذيب 7 : 115 | 501 .
5 ـ التهذيب 7 : 111 | 478 .
( 190 )
عبدالله بن بحر
(1) ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله مولى عبد ربه ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجوهر الذي يخرج من المعدن
وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا ، كيف نشتريه ؟ قال : اشتر
(2) بالذهب
والفضة جميعا .

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد
(3) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الربا
(4) ، ويأتي ما يدل عليه
(5) .
12 ـ باب انه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير
وغيرها بأجود منها وبأزيد وزنا وعددا ، ويحل للقابض من
غير شرط
[ 23463 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى
(1) ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج قال :
سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة
(2) وزنا ؟ قال :
____________
(1) في الكافي : عبدالله بن يحيى ( هامش المخطوط ) .
(2) في الكافي : تشتريه ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 5 : 249 | 22 .
(4) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 12 من الباب 17 ، وفي الحديث 1 من الباب
20 من أبواب الربا ، وفي الباب 6 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الابواب .
الباب 12
فيه 11 حديثا
1 ـ الكافي 5 : 244 | 1 .

(1) في المصدر زيادة : عن محمد بن عيسى .

(2) في المصدر زيادة : درهم .
( 191 )
لا بأس ما لم يشترط ، قال : وقال : جاء الربا من قبل الشروط ، انما يفسده
الشروط .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(3) .
[ 23464 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي
(1) سودا وزنا
(2) وقد عرف أنها
أثقل مما أخذ ، وتطيب
(3) نفسه أن يجعل له فضلها ؟ فقال : لا بأس به إذا لم
يكن فيه شرط ، ولو وهبها له كلها صلح
(4) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن الحلبي
(5) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه
(6) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله
(7) .
[ 23465 ] 3 ـ وبهذا الإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : اذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس اذا لم يكن بينكما
شرط .
____________
(3) التهذيب 7 : 112 | 483 .
2 ـ الكافي 5 : 253 | 1 .
(1) في الفقيه : يقضي ( هامش المخطوط ) .
(2) « وزناً » ليس في المصدر .
(3) في الفقيه زيادة : بها ( هامش المخطوط ) .
(4) في التهذيب : كان أصلح ( هامش المخطوط ) .
(5) الفقيه 3 : 180 | 815 .
(6) التهذيب 6 : 200 | 448 .
(7) التهذيب 7 : 109 | 470 .
3 ـ الكافي 5 : 254 | 3 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 20 من أبواب الدين .
( 192 )

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(1) .
[ 23466 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع قال : سئل
أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها
بطيبة نفسه ، وقد علم المستقرض والقارض أنه انما أقرضه ليعطيه أجود
منها ؟ قال : لا بأس اذا طابت نفس المستقرض .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
(1) .
[ 23467 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منها
(1) الدراهم الطازجية
(2) طيبة
بها نفسه ؟ فقال : لا بأس
(3) ، وذكر ذلك عن علي ( عليه السلام ) .

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب
(4) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى
(5) .

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان نحوه
(6) .
[ 23468 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس
____________
(1) التهذيب 6 : 201 | 449 .
4 ـ الكافي 5 : 253 | 2 .
(1) التهذيب 6 : 200 | 447 .
5 ـ الكافي 5 : 254 | 4 .
(1) في الفقيه والتهذيب : منه ( هامش المخطوط ) .
(2) درهم طازج : جيد نقي ، انظر ( القاموس ـ طزج ـ 1 : 205 ) .
(3) في الفقيه زيادة : به ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 3 : 181 | 821 .
(5) التهذيب 6 : 201 | 450 .
(6) التهذيب 7 : 115 | 499 .
6 ـ الكافي 5 : 254 | 5 .
( 193 )
ابن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ان
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يكون عليه الثنيّ فيعطي الرباع .
[ 23469 ] 7 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن
محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل
يقترض
(1) من الرجل الدرهم فيرد عليه المثقال ، و يستقرض
(2) المثقال فيرد
عليه الدرهم ؟ فقال : اذا لم يكن شرط فلا بأس ، وذلك هو الفضل ، ان أبي
(عليه السلام )
(3) كان يستقرض الدراهم الفسولة ( فيدخل عليه الدراهم )
(4)
الجياد
(5) فيقول : يا بني ردها على الذي استقرضتها منه ، فأقول : يا أبه ان
دراهمه كانت فسولة ، وهذه خير
(6) منها فيقول : يا بني إن هذا هو الفضل ،
فأعطه إياها .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه
(7) .
[ 23470 ] 8 ـ وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يجيئني
فأشتري له المتاع وأضمن عنه ، ثم يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن
صاحبها ، وآخذ الدراهم الجياد وأعطي دونها فقال : إذا كان تضمن فربما
____________
7 ـ الكافي 5 : 254 | 6 ، والتهذيب 7 : 115 | 500 .
(1) في الفقيه : يستقرض ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : أو يستقرض ( هامش المخطوط ) .
(3) في نسخة : ( رحمه الله ) ( هامش المخطوط ) .
(4) في الفقيه : فتدخل من غلته ( هامش المخطوط )
(5) في نسخة من الفقيه : الجلال ( هامش المخطوط ) .
(6) في الفقيه : أجود ( هامش المخطوط ) .
(7) الفقيه 3 : 180 | 816 .
8 ـ الكافي 5 : 255 | 4 .
( 194 )
اشتد عليه فعجل قبل أن تأخذ ، وتحبس بعدما تأخذ فلا بأس .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد
بن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله
(1) ، وكذا الذي قبله .
[ 23471 ] 9 ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة ،
عن عبد صالح ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يأتيني يستقرض مني
الدراهم فأوطن نفسي على أن اُؤخره بها شهراً للّذى يتجاوز به عنّي فإنّه
يأخذ مني فضة تبر على أن يعطيني مضروبة ، إلاّ أن ذلك وزنا بوزن سواء ،
هل يستقيم هذا ، إلا أني لا اُسمي له تاخيرا ، إنما أشهد لها عليه فيرضى ،
قال : لا أحبه .

أقول : هذا ظاهر في وجود الشرط ، وفي الكراهة مع عدم التفاضل .
[ 23472 ] 10 ـ وعنه ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن
داود الابزاري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح أن تقرض
ثمرة وتاخذ أجود منها بأرض أخرى غير التي أقرضت فيها .
[ 23473 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شهاب بن عبد ربه ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ان رجلا جاء إلى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسأله ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) من عنده سلف ؟ فقال بعض المسلمين : عندي ، فقال : أعطه أربعة
أو ساق من تمر فأعطاه ، ثم جاء إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
فتقاضاه ، فقال : يكون
(1) فأعطيك ، ثم عاد فقال : يكون
(2) فأعطيك ،
ثم عاد فقال : يكون
(3) فأعطيك ثم عاد فقال : أكثرت يا
____________
(1) التهذيب 6 : 203 | 460 .
9 ـ التهذيب 7 : 115 | 498 .
10 ـ التهذيب 7 : 90 | 386 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الربا .
11 ـ الفقيه 3 : 181 | 818 .
(1 ـ 3) في نسخة : تكون ، في الجميع ( هامش المخطوط ) .
( 195 )
يا رسول الله ، فضحك ، فقال : من عنده سلف ؟ فقام رجل ، فقال : عندي ،
فقال : كم عندك ؟ قال : ما شئت ، فقال : أعطه ثمانية أوساق ، فقال
الرجل إنما لي أربعة ، فقال ( عليه السلام )
(4) : وأربعة أيضا .

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن
الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام )
(5) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(6) ، ويأتي ما يدل عليه في
السلف
(7) ، وفي الدين
(8) ، وغير ذلك
(9) .
13 ـ باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش ،
واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش
[ 23474 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول للصائغ :
صغ لي هذا الخاتم وابدل لك درهما طازجا بدرهم غلة ؟ قال : لا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن
الفضيل
(1) .
____________
(4) في نسخة : صلى الله عليه وآله « هامش المخطوط » .
(5) قرب الإسناد : 44 .
(6) تقدم في الباب 18 من أبواب الربا .
(7) يأتي في الباب 9 من أبواب السلف .
(8) يأتي في البابين 19 ، 20 من أبواب الدين .
(9) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الصلح .
الباب 13
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 249 | 20 .

(1) التهذيب 7 : 110 | 471 .
( 196 )

أقول ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما
(2) .
14 ـ باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها
بأرض اخرى
[ 23475 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قلت : يسلف الرجل الورق على أن ينقدها اياه بأرض
اخرى ويشترط عليه ذلك ، قال : لا بأس .
[ 23476 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن
النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يبعث
بمال إلى أرض ، فقال للذي يريد أن يبعث به : أقرضنيه وأنا اُوفيك إذا
قدمت الارض قال : لا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان
مثله
(1) .
[ 23477 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أميرالمؤمنين ( عليه
السلام ) : لا بأس بأن يأخذ الرجل الدراهم بمكة ويكتب لهم سفاتج
(1) أن
____________
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 6 من هذه الابواب .
الباب 14
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 255 | 1 .
2 ـ الكافي 5 : 256 | 3 .

(1) التهذيب 6 : 203 | 458 .
3 ـ الكافي 5 : 256 | 2 .

(1) السفاتج : جمع سفتجة ، وهي أن يعطي مالا لاخر ، وللاخر مال في بلد المعطي فيوفيه إياه
هناك فيستفيد أمن الطريق ( القاموس ـ سفتج ـ 1 : 201 ) .
( 197 )
يعطوها بالكوفة .
[ 23478 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان ـ يعني ابن عثمان ـ
أنه قال ـ يعني أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ في الرجل يسلف الرجل الدراهم
ينقدها إياه بأرض أخرى ، قال : لا بأس به .
[ 23479 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي
بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام )
(1) قال : قلت : يدفع إليّ الرجل الدراهم فأشترط عليه أن
يدفعها بأرض اخرى سودا بوزنها ، وأشترط ذلك عليه ؟ قال : لا بأس .
[ 23480 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) .

وعلي بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) في الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض اخرى ،
ويشترط ذلك ، قال : لا بأس .
[ 23481 ] 7 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن
ابن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلف
الرجل الدراهم ينقدها إياه بأرض أخرى والدراهم عددا ؟ قال : لا بأس .

أقول : وتقدم ما يدل على جواز الشرط عموما
(1) .
____________
4 ـ الفقيه 3 : 165 | 731 .
5 ـ التهذيب 7 : 110 | 473 .
(1) في المصدر : أبي جعفر ( عليه السلام ) .
6 ـ التهذيب 6 : 203 | 459 .
7 ـ التهذيب 7 : 110 | 472 .
(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .