[ 23608 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : سألته عن مملوك ادعى انه حر ولم يأت ببينة على ذلك ، أشتريه ؟
قال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله (1) .
[ 23609 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن حمزة بن
حمران قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) ، أدخل السوق واُريد اشترى
جارية فتقول : إنّي حرة ، فقال : اشترها إلا ان يكون لها بينة .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن حمران (1) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن جميل بن دراج (2) .
أقول : ويأتي في العتق ما يدل على أن الاصل الحرية حتى يثبت
(1) الفقيه 3 : 140 | 614 .
(1) الفقيه 3 : 140 | 613 .
(2) الكافي 5 : 211 | 13 .
[ 23610 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير (1) ، عن زرارة قال : كنت جالسا عند أبي عبدالله ( عليه
السلام ) فدخل عليه رجل ومعه ابن له ، فقال له أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : ما تجارة ابنك ؟ فقال : التنخس ، فقال له أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : لا تشتر شينا ولا عيبا (2) وإذا اشتريت رأسا فلا يرين ثمنه في كفة
الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، وإذا اشتريت رأسا
فغير اسمه وأطعمه شيئا حلواً إذا ملكته ، وصدّق (3) عنه بأربعة دراهم .
(3) يأتي في الباب 29 من أبواب العتق . وفي الباب 3 من أبواب الاقرار ، او يأتي ما يدل على
حرمة بيع الحر في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب المهور ، وفي الباب 20 من
أبواب حد السرقة .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب ، وفي
الحديث 4 من الباب 4 من أبواب ما يكتسب به .
(1) في التهذيب زيادة : عن رجل ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : سبيا ولا غبيا ( هامش المخطوط ) . والسبية : المرأة تسبى ( الصحاح ـ
سبي ـ 6 : 2371 ) وفلان غبي : قليل الفطنة ( الصحاح ـ غبا ـ 6 : 2443 ) .
(3) في نسخة : وتصدق ( هامش المخطوط ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه (4) .
[ 23611 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن
عقبة ، عن محمد بن ميسر ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1) .
[ 23612 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد
بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه
السلام ) فقال لي : يا شاب أي شيء تعالج ؟ فقلت : الرقيق ، فقال :
اُوصيك بوصية فاحفظها ، لا تشترين شينا ولا عيبا واستوثق من العهدة .
[ 23613 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل باع مملوكا
فوجد له مالا ؟ قال : فقال : المال للبائع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط
عليه أن ما كان له مال أو متاع فهو له .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
(4) التهذيب 7 : 70 | 302 .
(1) التهذيب 7 : 71 | 303 .
(1) التهذيب 7 : 71 | 306 .
[ 23614 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل
يشتري المملوك وله مال ، لمن ماله ؟ فقال : إن كان علم البائع أن له مالا فهو
للمشتري ، وإن لم يكن علم فهو للبائع .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
أقول : حمل بعض الاصحاب قوله فهو للمشتري على اشتراطه له (3) .
[ 23615 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) في رجل باع مملوكا وله مال ،
قال : إن كان علم مولاه الذي باعه ان له مالا فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم
به البائع فالمال للبائع .
[ 23616 ] 4 ـ وبإسناده عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبدالله ، عن
أبيه ( عليهما السلام ) قال : من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع إلا أن
يشترط المبتاع ، أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بذلك .
قال الصدوق : هذان الخبران متفقان ، وذلك أن من باع مملوكا
واشترط المشتري ماله ، فإن لم يعلم به البائع فالمال للمشتري ، ومتى لم
يشترط المشتري ماله ولم يعلم به البائع فالمال للبائع ، ومتى علم به البائع
ولم يستثنه عند البيع فالمال للمشتري .
(1) الفقيه 3 : 138 | 605 .
(2) التهذيب 7 : 71 | 307 .
(3) راجع المختلف : 380 ، ورياض المسائل : 563 .
[ 23617 ] 5 ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( الامالي ) عن أبيه ، عن
محمد بن محمد بن مخلد ، عن أبي عمرو ، عن عبد الكريم بن الهيثم
القطان ، عن أبي ثوبة ، عن مصعب ، عن سفيان ، عن معمر ، عن
الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع .
[ 23618 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن زرارة قال : قلت
لابي عبدالله ( عليه السلام ) الرجل يشتري المملوك وماله ، قال : لا بأس ،
قلت : فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به قال : لا بأس به .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي
بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2) .
أقول : هذا محمول على كون المال من غير جنس الثمن لما مر في
الربا (3) ، والصرف (4) ، ويمكن حمله على وقوع البيع على المملوك وحده ،
(1) الكافي 5 : 213 | 3 .
(2) التهذيب 7 : 71 | 305 .
(3) مر في الحديثين 2 ، 4 من الباب 6 وفي الابواب 8 ، 9 ، 14 ، 15 ، من أبواب
الربا .
(4) مر في البابين 6 ، 7 ، من أبواب الصرف .
[ 23619 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عمر
بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أراد أن يعتق مملوكا
له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ، ورضي
بذلك ، (1) ، فأصاب المملوك ، في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من
الضريبة ؟ قال : فقال : إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد
الفريضة فهو للمملوك ،
ثم قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أليس قد فرض الله على العباد
فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها ؟ قلت له : فللمملوك أن يتصدق
مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده ؟ قال : نعم وأجر
ذلك له ، قلت : فإن أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون
ولاء المعتق ؟ فقال : يذهب فيتولى إلى من احب ، فاذا ضمن جريرته وعقله
كان مولاه وورثه ، قلت له : أليس قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
(5) تقدم في الباب 96 من أبواب ما يكتسب به .
(6) تقدم في الابواب 2 ، 3 ، 4 ، 5 من أبواب العيوب .
(1) في المصدر زيادة : المولى ورضي بذلك المملوك .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (2) .
ورواه في ( المقنع ) عن عمر بن يزيد مثله (3) .
[ 23620 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن الخشاب ، عن علي بن
الحسين ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لابي
عبدالله ( عليه السلام ) : مملوك في يده مال عليه زكاة ؟ قال : لا ، قلت :
ولا على سيده ؟ قال : لا ، لأنَّه لم يصل إلى سيده ، وليس هو للمملوك .
أقول : هذا محمول على كون المال من مال سيده ، ولا يتمكن من
التصرف فيه ويمكن حمل نفيه عن المملوك على نفي جواز التصرف بغير إذن
مولاه ، فإنه محجور عليه ، ويحتمل الحمل على التقية جمعا بينه وبين ما
مضى (1) ، ويأتي (2) .
[ 23621 ] 3 ـ محمد بن على بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في
رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ، فيقول : حللني من ضربي
اياك ، ومن كل ما كان مني اليك وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في
(2) الفقيه 3 : 74 | 361 .
(3) المقنع : 161 .
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن
عمر ، عن إسحاق بن عمار (1) .
أقول وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
[ 23622 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها يستبرىء رحمها ؟ قال : نعم ،
(1) التهذيب 8 : 225 | 808 .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 19 من هذه الابواب ، وفي الباب 24 من أبواب العتق ،
وما يدل على بعض المقصود في الباب 78 ، وفي الحديث 1 من الباب 79 ، وفي
الباب 81 من أبواب الوصايا ، وفي الباب 6 من أبواب المكاتبة .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألته
وذكر مثله (1) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة ، وذكر نحوه (2) .
[ 23623 ] 2 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وقال في
رجل يبيع الأمة من رجل ، قال : عليه أن يستبرىء من قبل أن يبيع .
[ 23624 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض
أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبدالله
( عليه السلام ) عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ، ويخاف عليها الحبل ؟
قال : يستبرىء رحمها الذي يبيعها بخمس وأربعين ليلة ، والذي يشتريها
بخمس وأربعين ليلة .
[ 23625 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
(1) الفقيه 3 : 283 | 3 .
(2) الكافي 5 : 472 | 1 .
أقول : هذا مبني على الغالب من حصول الحيضة في الشهر ، وإلا
لوجب اعتزالها خمسة وأربعين يوما كما مر (1) ويحتمل الحمل على غير البالغ
والاستبراء على الاستحباب لما يأتي (2) .
[ 23626 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن القاسم ،
عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال :
إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاولئك الزناة
بأموالهم .
ورواه في ( العلل ) كما يأتي (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن القاسم مثله (2) .
[ 23627 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن
محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) أنه قال : تستبرأ الامة إذا اشتريت بحيضة ، وإن كانت لا تحيض
فبخمسة وأربعين يوما .
[ 23628 ] 7 ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية
(1) مر في الحديثين 1 ، 3 من هذا الباب .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) يأتي في الحديث 5 من الباب 11 من هذه الابواب .
(2) التهذيب 8 : 212 | 759 .
أقول : هذا مخصوص بالتي يسقط استبراؤها ، أو يكون المشتري ثقة
يستبرؤها ، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى (1) .
[ 23629 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن أبي أيوب (1) ، عن ابن بكير ، عن هشام
بن الحارث ، عن عبدالله بن عمر قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام )
أو لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل وهي لم تدرك ، أو
قد يئست من الحيض ، قال : فقال : لا بأس بأن لا يستبرئها .
[ 23630 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الامة
من رجل ، فيقول : اني لم أطأها ، فقال : ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها . . .
الحديث .
(1) يأتي في البابين 10 ، 18 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(1) « عن ابن ابي أيوب » ليس في المصدر .
[ 23631 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) (1)
قلت : أرأيت إن ابتاع جارية (2) وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ
طهرت ؟ قال : إن كان عندك أمينا فمسها ، وقال : إن الامر شديد ، فإن
كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها .
[ 23632 ] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن
سماعة قال : سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرىء رحمها
بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال : لا ، بل تكفيه هذه الحيضة ، فان
استبرأها بحيضة اخرى فلا بأس ، هي بمنزلة فضل .
[ 23633 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن القاسم ،
عن عبدالله بن سنان قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أشتري
الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ،
قال : ليس جائزا أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ، ولكن يجوز ذلك (1) ما دون
الفرج إن الذين يشترون الاماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرئوهن فاولئك الزناة
بأموالهم .
(1) في المصدر زيادة : عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال : يعتزلها شهرا إن كانت قد
مست .
(2) في المصدر : قال : أفرأيت إن ابتاعها .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسن ، عن
موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن عبدالله بن القاسم (3) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مر (4) ، ويأتي ما يدل على
ذلك في النكاح (5) .
[ 23634 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأمة
الحبلى يشتريها الرجل ؟ فقال : سئل عن ذلك أبي ( عليه السلام )
فقال : أحلتها آية (1) ، وحرمتها اخرى ، وأنا ناهٍ عنها نفسي وولدي ، فقال
(2) علل الشرائع : 503 | 1 .
(3) التهذيب 8 : 212 | 759 .
(4) مر في الحديثين 2 ، 3 من هذا الباب .
(5) يأتي في الباب 3 ، وفي الاحاديث 3 ، 4 ، 6 من الباب 6 ، ويأتي ما يدل على أن من
اشترى أمة من امرأة لم يجب عليه استبراؤها بل يستحب ، في الباب 7 من أبواب النكاح
العبيد والاماء .
(1) لعل الاية الّتي أحلتها قوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو
ما ملكت أيمانهم ) [ المؤمنون 23 : 5 ، 6 ] والتي حرمتها قوله تعالى : ( وأولات
الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ) ، [ الطلاق 65 : 4 ] . ويأتي في النكاح ان في
مثل هذا يكون إحداهما نسخت الاخرى ، وأنه ( عليه السلام ) لم يبين ذلك للتقية ،
وأنه أشار الى البيان حيث نهى نفسه وولده ، ويفهم من مواضع كثيرة استعمالهم النسخ
بمعنى التخصيص ، فتدبر « منه ره » .
[ 23635 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى ،
قال : لا يقربها حتى تضع ولدها .
[ 23636 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن علي بن
رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يشتري
الجارية وهي حامل ، ما يحل له منها ؟ قال : ما دون الفرج . . . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى (1) .
[ 23637 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ـ يعني
عبدالله ـ عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال في الرجل يشتري الغلام أو
الجارية وله أخ أو اخت أو أب أو ام بمصر من الامصار ، قال : لا يخرجه إلى
(1) يأتي في البابين 5 ، 8 ، وفي الحديث 1 من الباب 9 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن سنان (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2) .
[ 23638 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار
قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : اُتي رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) بسبي من اليمن ، فلما بلغوا الجحفة (1) نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من
السبي كانت اُمّها معهم ، فلما قدموا على النبي ( صلى الله عليه وآله ) سمع
بكاءها فقال : ما هذه ؟ قالوا : يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها ،
فبعث بثمنها فاُتي بها ، وقال : بيعوهما جميعا أو امسكوهما جميعا .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (2) .
[ 23639 ] 3 ـ وبالإسناد عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه اُشتريت له جارية من الكوفة قال : فذهبت
لتقوم في بعض الحاجة ، فقالت : يا اُمّاه ، فقال لها أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : ألك اُمّ ؟ قالت : نعم ، فأمر بها فردت ، وقال : ما امنت لو
حبستها أن أرى في ولدي ما أكره .
(1) الفقيه 3 : 140 | 616 .
(2) التهذيب 7 : 67 | 290 .
(1) الجحفة : كانت قرية كبيرة على طريق المدينة من مكة ، وهي ميقات أهل مصر والشام
إن لم يمروا على المدينة ( معجم البلدان 2 : 111 ) .
(2) الفقيه 3 : 137 | 599 .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 23640 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان
بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما
وبين المرأة وولدها ؟ فقال : لا ، هو حرام إلا أن يريدوا ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام )
وذكر الحديث (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 23641 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن
يونس ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) :
الجارية الصغيرة يشتريها الرجل ، فقال : إن كانت قد استغنت عن أبويها
فلا بأس .
[ 23642 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
(1) التهذيب 7 : 73 | 313 .
(1) الفقيه 3 : 137 | 600 .
(2) التهذيب 7 : 73 | 312 .
محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله (1) .
[ 23643 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ،
عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال
في رجل شارك رجلا في جارية ، فقال : إن ربحت فلك ، وإن وضعت فليس
عليك شيء ، قال : لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
[ 23644 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه
السلام ) عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس على منه
وضيعة ، هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم ؟ وحد ذلك ؟ قال : لا ينبغي .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة وهو عين مدلوله .
[ 23645 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار
قال : قلت لابي إبراهيم ( عليه السلام ) : رجل يدل الرجل على السلعة
(1) التهذيب 7 : 71 | 314 .
(1) التهذيب 7 : 238 | 1043 .
أقول : هذا مخصوص بصورة عدم الشرط ، وتقدم ما يدل على لزوم
الشرط عموما ، (1) ، وتقدم أيضا ما يدل على حكم بيع الآبق في شرائط
البيع (2) .
[ 23646 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال
سألته عن الشرط في الاماء لاتباع ولا تورث ولا توهب ؟ فقال : يجوز ذلك
غير الميراث ، فإنها تورث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن
ابن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله، إلاّ أنّه قال :
فهو باطل (1) .
(1) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(2) تقدم في الباب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه .
(1) التهذيب 7 : 67 | 289 .
[ 23647 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) في رجل اشترى جارية وشرط لاهلها أن لا يبيع ولا يهب ، قال :
يفي بذلك إذا شرط لهم .
وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ابن أبي عمير ، وعلي
بن حديد جميعا ، عن جميل بن دراج مثله ، وزاد إلا الميراث (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط (2)
، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في شرائط البيع (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) .
[ 23648 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي حبيب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان ، فقال للمشتري :
اذهب بهما فاختر أيهما شئت ، ورد الاخر ، وقد قبض المال ، وذهب بهما
المشتري فأبق أحدهما من عنده ؟ قال : ليرد الذي عنده منهما ، ويقبض
(1) التهذيب 7 : 373 | 1509 .
(2) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(3) تقدم في الباب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه .
(4) يأتي في الباب 88 من أبواب الوصايا .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3) .
ورواه أيضا بإسناده عن الصفار ، عن ( علي بن إبراهيم ، عن
هاشم ) (4) ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) (5) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي حبيب نحوه (6) .
أقول : وجهه بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين (7) .
[ 23649 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
(1) في الفقيه : البائع ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : الاخر ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 7 : 72 | 308 .
(4) في التهذيب : إبراهيم بن هاشم .
(5) التهذيب 7 : 82 | 354 .
(6) الفقيه 3 : 88 | 330 .
(7) راجع المختلف : 382 .=
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) ، وقوله : وتقوم الأمة بقيمة ويلزم
ثمنها حمله أكثر الاصحاب على أنه أحبلها (3) ، ويأتي ما يدل على ذلك ،
وعلى الحكم الثاني في نكاح الإماء (4) .
(1) التهذيب 7 : 72 | 309 .
(2) يأتي في الباب 3 من أبواب الشركة ، وفي الحديث 1 من الباب 19 من أبواب نكاح
العبيد والاماء ، وفي الاحاديث 2 ، 7 ، 8 من الباب 22 من أبواب حد الزنا .
(3) راجع المختلف : 383 ، والمسالك 1 : 168 ، وشرائع الاسلام 2 : 60 ، والايضاح
1 : 437 .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 57 ، وفي الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
[ 23650 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي سلمة (1) عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان
ويبيعان بأموالهما ، فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا ، وهذا
إلى مولى هذا ، وهما في القوة سواء ، فاشترى هذا من مولى هذا العبد ،
وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الاخر وانصرفا إلى مكانهما ، وتشبث
كل منهما بصاحبه ، وقال له : أنت عبدي قد اشتريتك من سيّدك ، قال :
يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق
الذي هو أبعد ، وإن كانا سواء فهما ردا على مواليهما جاءا سواءا ، وافترقا
سواءا ، إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه ، فالسابق هو له إن شاء باع ، وإن
شاء امسك ، وليس له أن يضربه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ نحوه ، إلى قوله : فهما رد
على مواليهما (3) .
(1) في التهذيبين : أبي خديجة ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 72 | 310 ، والاستبصار 3 : 82 | 279 .
(3) الفقيه 3 : 10 | 32 .
[ 23651 ] 2 ـ قال الكليني والشيخ : وفي رواية اُخرى : إذا كانت المسافة
سواءا يقرع بينهما ، فأيهما وقعت القرعة به كان عبده .
أقول : وجه الجمع انه ان اشتبه السبق أو السابق فالحكم القرعة ، وإن
علم الاقتران بطل العقدان ، لان الفرض شراء كل منهما لنفسه .
[ 23652 ] 1 ـ محمد بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
الفضيل قال : قال غلام سندي لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إني كنت قلت
لمولاي : بعني بسبعمائة درهم وأنا اُعطيك ثلاثمائة درهم ، فقال له ابو عبدالله
( عليه السلام ) : ان كان لك يوم شرطت ان تعطيه شيء فعليك ان تعطيه ،
وإن لم يكن لك يومئذ شيء فليس عليك شيء .
ورواه الكلينى عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن
محبوب ، عن العلاء ، عن الفضيل مثله (1) .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن
بكر ، عن الفضيل مثله (2) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله (3) .
(1) الكافي 5 : 219 | 2 .
(2) التهذيب 7 : 74 | 316 .
(3) الكافي 5 : 219 | 1 .
[ 23653 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يبيع المملوك ويشترط أن يجعل عليه
شرطا (1) ، قال : يجوز .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (2) .
[ 23654 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل
يعترض الامة ليشتريها ؟ قال : لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم
ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي
حمزة ، عن أبي بصير مثله (1) .
[ 23655 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن
زياد ، عن حبيب بن المعلى الخثعمي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
(1) في التهذيب : شيئا ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 68 | 291 .
(1) الفقيه 4 : 12 | 9 .
[ 23656 ] 3 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن الحارث ، عن عمران
الجعفري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا احب للرجل أن يقلب
إلا جارية يريد شراءها .
[ 23657 ] 4 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن
بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم
السلام ) انه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها .
[ 23658 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا ، وولد
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا ، وولد
لم يبلغوا ، تسأل الخادم مواليها بيع ولدها ويسأل الولد ذلك أيصلح أن
يباعوا ، أو يصلح بيعهم وإن هي لم تسأل ذلك ولاهم ؟ قال : إذا كره
المملوك صاحبه فبيعه أحب إليّ .