22 ـ باب ان من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس
والجلد بماله ولم يرد الشريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد
لا ما شرط ، وان من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا
بقيمة ثنياه(*) ، وانه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان
[ 23659 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن اسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة
الغنوي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل شهد بعيرا مريضا وهو
يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ،
فقضى ان البعير برىء فبلغ ثمنه
(1) دنانير ، قال : فقال : لصاحب الدرهمين
خمس ما بلغ فإن قال اُريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد
اُعطي حقه إذا أعطى الخمس .

وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين مثله
(2) .
[ 23660 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اختصم إلى أمير المؤمنين
(عليه السلام ) رجلان اشترى أحدهما من الاخر بعيرا ، واستثنى البيع
(1)
____________
الباب 22
فيه 3 أحاديث

(*) ـ الثُنيا : الاستثناء ( الصحاح ـ ثنى ـ 6 : 2294 ) .
1ـ التهذيب 7 : 79 | 341 ، والكافي 5 : 293 | 4 .

(1) في نسخة : ثمانية ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 7 : 81 | 350 .

(1) في الكافي : البائع ( هامش المخطوط ) . والبيع : البائع ( القاموس المحيط ـ بيع ـ 3 :
8 ) .
( 276 )
الرأس أو الجلد ، ثم بدا للمشتري أن يبيعه ، فقال للمشتري : هو شريكك
في البعير على قدر الرأس والجلد .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم
(2) ، والذي قبله عن محمد بن
يحيى مثله .
[ 23661 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) بأسانيد
تقدمت في اسباغ الوضوء
(1) عن الرضا ، عن آبائه ، عن الحسين بن علي
( عليهم السلام ) انه قال : اختصم إلى علي ( عليه السلام ) رجلان أحدهما
باع الاخر بعيرا واستثنى الرأس والجلد ، ثم بدا له أن ينحره ، قال : هو
شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد .

أقول : وأما بيع جزء مشاع من الحيوان فقد تقدم ما يدل عليه في
مواضع
(2) ، ويأتي ما يدل عليه هنا
(3) ، وفي الشفعة
(4) ، وفي الشركة
(5)
، وغيرها
(6) .
____________
(2) الكافي 5 : 304 | 1 .
3 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 43 | 153 .
(1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .
(2) تقدم في الحديثين 1 ، 2 من الباب 14 ، وفي الباب 17 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديثين 4 ، 5 من الباب 24 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الاحاديث 2 ، 3 ، 4 ، 7 من الباب 7 من أبواب الشفعة .
(5) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الشركة .
(6) يأتي في الباب 18 من أبواب العتق ، وفي الحديث 2 و 4 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد .
( 277 )
23 ـ باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض
الصلح أو غيرها
[ 23662 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن
مسكين السمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل
اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ؟ قال : فليردها على الذي اشتراها منه
ولا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا ، قلت : جعلت فداك فإنه مات ومات
عقبه ، قال : فليستسعها
(1) .
[ 23663 ] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل سرق جارية
ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ،
وإن لم يعلم فلا بأس .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
____________
الباب 23
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 7 : 83 | 355 .

(1) استسعيت العبد : إذا سمحت له بالعمل ليحصل ثمن رقبته فيتحرر ، أنظر ( الصحاح ـ
سعى ـ 6 : 1377 ) .
2 ـ قرب الإسناد : 114 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 1 من أبواب عقد البيع ، ونحوه عن
المسائل في الحديث 2 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد والإماء .

(1) يأتي في البابين 82 ، 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 278 )
24 ـ باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة مع اعسار
مولاها أو موته ولا مال له سواها ، وان من اشترى جارية
وشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها فلا شيء للبائع
[ 23664 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن عمر بن
يزيد قال : قلت لابي إبراهيم ( عليه السلام ) : أسألك ؟ قال : سل ،
قلت : لم باع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أمهات الاولاد ؟ قال : في فكاك
رقابهن ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : أيما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم
يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عنه
(1) اخذ ولدها منها فبيعت وادى
ثمنها ، قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين ؟ قال : لا .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد مثله
(2) .
[ 23665 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) قال : سألته عن أمّ الولد تباع في الدين ؟ قال : نعم في ثمن
رقبتها .
____________
الباب 24
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 193 | 5 ، والتهذيب 8 : 238 | 862 ، وأورده في الحديثين 1 ، 2 من الباب
2 من أبواب الاستيلاد .

(1) في المصدر : عنها .

(2) الفقيه 3 : 83 | 299 .
2 ـ الكافي 6 : 192 | 2 ، والتهذيب 8 : 238 | 859 .
( 279 )
[ 23666 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن
ابن رئاب ، عن زرارة
(1) قال : سألته عن اُمّ الولد ؟ قال : أمة تباع وتورث
وتوهب وحدها حد الأمة .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
(2) .

أقول : المراد تباع في ثمن رقبتها كما مر
(3) ، أو مخصوص بالتي مات
ولدها ذكره الشيخ
(4) ، وغيره
(5) .
[ 23667 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية يطؤها
فولدت له أولادا فمات ولدها ، قال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون
على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه .
[ 23668 ] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن محمد بن عيسى ، عن القصري ، عن خداش ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد : وإن كان ولدها صغيرا انتظر به حتى
يكبر ثم يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة .
[ 23669 ] 6 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن
____________
3 ـ الكافي 6 : 191 | 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الاستيلاد .
(1) في المصدر زيادة : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
(2) الفقيه 3 : 82 | 294 .
(3) مر في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب .
(4) راجع الاستبصار 4 : 11 | 34 .
(5) راجع روضة المتقين 6 : 347 .
4 ـ الكافي 6 : 192 | 4 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الاستيلاد .
5 ـ التهذيب 7 : 80 | 344 ، وأورد نحوه في ذيل الحديث 4 من الباب 6 من أبواب الاستيلاد .
6 ـ التهذيب 7 : 82 | 352 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الشركة .
( 280 )
أبي علي ابن راشد قال : قلت له : ان رجلا اشترى ثلاث جوار ، قوّم كل واحدة
قيمة ، فلما صاروا إلى المبيع جعلهن بثمن ، فقال : البيّع لك علىّ نصف
الربح فباع جاريتين بفضل على القيمة ، وأحبل الثالثة ، قال : يجب عليه أن
يعطيه نصف الربح فيما باع ، وليس عليه فيما أحبل شيء .

أقول ويأتي ما يدل على ذلك في الاستيلاد
(1) .
25 ـ باب حكم المأذون اذا دفع اليه مال ليشتري نسمة
ويعتقها ويحج بالباقي فاشترى أباه واعتقه ودفع اليه الباقي
فحج ثم تخاصم مولاه ومولى الاب وورثة الامر كل يقول :
اشتري بمالي
[ 23670 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن ابن أشيم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) عن عبد لقوم مأذون له في التجارة دفع إليه رجل ألف درهم ،
فقال : اشتر بها نسمة وأعتقها عني وحج عني بالباقي ، ثم مات صاحب
الالف ، فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج
عن الميت فحج عنه ، وبلغ ذلك موالي أبيه ومواليه وورثة الميت جميعا
فاختصموا جميعا في الالف ، فقال موالي العبد
(1) المعتق انما اشتريت أباك
بمالنا ، وقال الورثة : انما اشتريت أباك بمالنا ، وقال موالي العبد : انما
اشتريت أباك بمالنا : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : أما الحجة فقد مضت
____________
(1) يأتي في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب الاستيلاد .
الباب 25
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 7 : 234 | 1023 .

(1) في نسخة : موالي عتق العبد ( هامش المخطوط ) .
( 281 )
بما فيها لا ترد ، وأما المعتق فهو رد في الرق لموالي أبيه ، وأي الفريقين بعد
أقاموا البينة على أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقا .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
(2) .

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
علي بن الحكم ، عن صالح بن رزين
(3) .

أقول : حمله بعض الاصحاب على أنّ موالي العبد أنكروا البيع
(4) .
26 ـ باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات ، فاقر العبد
بالعبودية للوارث
[ 23671 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن محمد بن زياد ، عن عبدالله الكاهلي قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
السلام ) : كان لعمي غلام فأبق فأتى الانبار فخرج إليه عمّي ثم رجع
فقلت له : ما صنعت يا عم في غلامك ؟ قال : بعته ، فمكث ما شاء الله ثم
إنّ عمّي مات فجاء الغلام فقال : أنا غلام عمك ، وقد ترك عمي أولادا
صغارا ، وأنا وصيهم ، فقلت إنّ عمّي ذكر أنه باعك ، فقال : إن عمك كان
لك مضارا ، وكره أن يقول لك فتشمت به ، وأنا والله غلام بنيه ، فقال : صدق عمك ، وكذب الغلام فاخرجه ولا تقبله .
____________
(2) التهذيب 9 : 243 | 945 .
(3) الكافي 7 : 62 | 20 .
(4) راجع المختلف : 385 .
الباب 26
فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 7 : 237 | 1036 .
( 282 )
( 283 )
1 ـ باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وانه يصح في كل ما
يمكن ضبطه بالوصف
[ 23672 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
لا بأس بالسلم في المتاع إذا وصفت الطول والعرض .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله
(1) .

وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله
(2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ، إلاّ أنّه نقله عن
رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
(3) .
____________
أبواب السلف
الباب 1
فيه 12 حديثا
1 ـ الكافي 5 : 199 | 1 .

(1) التهذيب 7 : 27 | 113 .

(2) الكافي 5 : 199 | 3 .

(3) التهذيب 7 : 27 | 115 .
( 284 )
[ 23673 ] 2 ـ وبالإسناد عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان
(1) والجذعان
(2) وغير
ذلك إلى أجل مسمى ؟ قال : لا بأس به . . . الحديث .
[ 23674 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان
إذا وصفت أسنانها .
[ 23675 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يسلم في
الغنم ثنيان وجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى ؟ قال : لا بأس ـ إلى أن قال : ـ
والاكسية مثل الحنطة والشعير والزعفران والغنم .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام بن
سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله
(2) .
____________
2 ـ الكافي 5 : 221 | 9 ، وأورد صدره وذيله في الحديث 4 من الباب 9 ونحو قطعة منه في
الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) الثُنيان : جمع ثني ، وهو في الظلف والحافر ابن السنة الثالثة ، وفي الخف ابن السنة
السادسة ( الصحاح ـ ثنى ـ 6 : 2295 ) .
(2) الجذعان : جمع جذع ، وهو أصغر من الثني وهو من ولد الشاة في السنة الثانية ، ومن
البقر والحافر في السنة الثالثة ، ومن الابل في السنة الخامسة . ( الصحاح ـ جذع ـ 3 :
1194 ) .
3 ـ الكافي 5 : 220 | 3 .
4 ـ الكافي 5 : 221 | 8 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) الفقيه 3 : 167 | 236 .
(2) التهذيب 7 : 32 | 132 ، والاستبصار 3 : 74 | 248 .
( 285 )
[ 23676 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ـ في حديث ـ أنه سأل أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يسلم في غير نخل ولا زرع ؟ قال : يسمى
شيئا مسمى إلى أجل يسمي .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(1) .
[ 23677 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن
بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس
بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما .
[ 23678 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي
أيوب ، عن سماعة قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن السلم في
الحيوان ؟ فقال : أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به .
[ 23679 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن السلم في الحيوان ؟ قال : ليس به بأس . . . الحديث .
[ 23680 ] 9 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي يسلم فيه فوصفته ، فان
____________
5 ـ الكافي 5 : 185 | 4 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 3 ، وصدره في الحديث 3 من
الباب 11 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 29 | 123 .
6 ـ الكافي 5 : 220 | 4 .
7 ـ الكافي 5 : 222 | 11 .
8 ـ الكافي 5 : 220 | 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الابواب .
9 ـ التهذيب 7 : 41 | 174 ، وأورده في الحديث 17 من الباب 11 من هذه الابواب .
( 286 )
وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك .
[ 23681 ] 10 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا
وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله
(1) .
[ 23682 ] 11 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبدالله بن
جبلة ، عن ابن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالسلم
في الفاكهة .
[ 23683 ] 12 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا بأس
باستقراض الخبز ، ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا ، ولا بأس بالفلس
بالفلسين ، والقلتين
(1) بالقلتين ، ولا بأس بالسلف في الفلوس .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما
(2) وخصوصا
(3) ، وعلى جواز
السلف في الحرير واللبن والجلود والحيوان والزعفران والرقيق والطعام والعلف
____________
10 ـ التهذيب 7 : 41 | 175 .
(1) الفقيه 3 : 168 | 743 .
11 ـ التهذيب 7 : 44 | 187 .
12 ـ التهذيب 7 : 238 | 1041 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب الدين .
(1) « والقليتين » ليس في المصدر .
(2) يأتي في الاحاديث 1 ، 5 ، 6 ، من الباب 3 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديثين 4 ، 8 من الباب 3 ، وفي الاحاديث 1 ، 3 ، 8 من الباب 9
من هذه الابواب .
( 287 )
والتمر والثمر والصفر والبطيخ والعنب
(4) ، وغير ذلك
(5) .
2 ـ باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف كاللحم
وروايا الماء ، وحكم شراء الغنم وشرط الابدال
[ 23684 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن بعض
أصحابه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن السلف في اللحم ؟ قال : لا تقربنه
فإنه يعطيك مرة السمين ، ومرة التاوي
(1) ، ومرة المهزول ، اشتره معاينة يدا
بيد .

قال : وسألته عن السلف في روايا الماء ؟ فقال : لا تقربنها
(2) فانه
يعطيك مرة ناقصة ، ومرة كاملة ، ولكن اشترها معاينة ، فهو
(3) أسلم لك
وله .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد
بن النضر
(4) .
____________
(4) يأتي في الاحاديث 3 ، 4 ، 7 ، 8 ، من الباب 3 ، وفي الحديث 1 من الباب 4 ،
وفي الاحاديث 3 ، 4 ، 6 من الباب 5 من هذه الابواب .
(5) يأتي في الباب 7 ، وفي الحديث 11 من الباب 11 من هذه الابواب .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الصدقة ، وفي الحديثين 1 ، 3
من الباب 7 من أبواب أحكام العقود ، وفي الحديثين 19 ، 20 من الباب 1 من أبواب
بيع الثمار .
الباب 2
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 222 | 12 .

(1) التاوي : الهالك ( القاموس المحيط ـ توى ـ 4 : 309 ) .

(2) « تقربها » ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .

(3) في الفقيه : فهذا ( هامش المخطوط ) .

(4) التهذيب 7 : 45 | 193 .
( 288 )

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله
(5) .
[ 23685 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن حباب الحلاب
(1) ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها
كذا وكذا ؟ قال : لا يجوز .

أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط الضبط بالوصف
(2) .
3 ـ باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم دون ما
يحتمل الزيادة والنقصان كالدباس والحصاد
[ 23686 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ،
عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم
في غير زرع ولا نخل ؟ قال : يسمّي كيلاً معلوما إلى أجل معلوم . . .
الحديث .
[ 23687 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي مريم
____________
(5) الفقيه 3 : 167 | 738 .
2ـ الكافي 5 : 223 | 1 .
(1) في المصدر : محمد بن حباب الجلاب .
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
الباب 3
فيه 8 أحاديث
1 ـ الفقيه 3 : 165 | 726 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الابواب ، وذيله في
الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الرهن .
2 ـ الكافي 5 : 220 | 5 .
( 289 )
الانصاري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) إن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم
في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم .
[ 23688 ] 3 ـ وبالإسناد عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الاعشى ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل
معلوم فيعطي الرباع
(1) مكان الثني ، فقال : أليس تسلم في أسنان معلومة
إلى أجل معلوم ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس .
[ 23689 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان
بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن السلم
وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي انت به ؟ قال :
نعم إذا كان إلى أجل معلوم .

ورواه الشيخ بإسناده أحمد بن محمد بن عيسى مثله
(1) .
[ 23690 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن
غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا بأس بالسلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم ،
ولا تسلمه إلى دياس ولا إلى حصاد .

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله
(1) .
____________
3 ـ الكافي 5 : 220 | 6 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الابواب .
(1) الرباع : من الغنم في السنة الرابعة ، ومن البقر والحافر في السنة الخامسة ، ومن الخف
في السنة السابعة ( الصحاح ـ ربع ـ 3 : 1214 ) .
4 ـ الكافي 5 : 199 | 2 .
(1) التهذيب 7 : 27 | 114 .
5 ـ الكافي 5 : 184 | 1 ، والتهذيب 7 : 27 | 116 .
(1) الفقيه 3 : 167 | 740 .
( 290 )
[ 23691 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن
ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن رجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟ قال : يسمّي شيئاً إلى أجل
مسمى .

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله
(1) ، وكذا الذي
قبله .
[ 23692 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ،
عن أبان ، عن حديد بن حكيم قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) :
رجل اشترى الجلود من القصاب فيعطيه كل يوم شيئا معلوماً ، فقال : لا بأس
به .

ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن غير واحد ، عن أبان ، عن حديد بن حكيم
(1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حديد بن حكيم
(2) .

أقول : هذا محمول على تعيين الاجل وإن كان متعددا .
[ 23693 ] 8 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة
قال : سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد
____________
6 ـ الكافي 5 : 185 | 4 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 3 من
الباب 11 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 7 : 29 | 123 .
7 ـ التهذيب 7 : 28 | 120 .
(1) الكافي 5 : 221 | 10 .
(2) الفقيه 3 : 165 | 730 .
8 ـ التهذيب 7 : 41 | 176 .
( 291 )
الذي انت فيه ؟ قال : نعم إذا كان إلى أجل معلوم .

وسألته عن السلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل ، وعن السلف في
الطعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم ؟ فقال : لا بأس به .

أقول : تقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) ، ثم ان ما
تقدم
(3) من جواز بيع ما ليس عنده حالا لا ينافي هذه الاحاديث لانها تدل على
اشتراط الاجل مع ارادة السلف ، لا مع ارادة الحلول وهو ظاهر .
4 ـ باب جواز تعدد الاجل بأن يجعل لكل جزء
من المبيع أجل
[ 23694 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
عن أبي ولاد الحناط قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل تكون
له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كلّ يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل
بكذا وكذا درهما يأخذ في كل يوم منه ارطالا حتى يستوفي ما يشتري ؟ قال :
لا بأس بهذا ونحوه .

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
____________
(1) تقدم في الاحاديث 2 ، 4 ، 5 ، 7 ، من الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الحديثين 1 ،
3 من الباب 7 من أبواب أحكام العقود .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 5 ، وفي الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب .
(3) تقدم في الباب 7 من أبواب أحكام العقود .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 145 | 639 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب عقد
البيع .
( 292 )
محبوب مثله ، إلاّ أنه قال : الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة
رطل
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
5 ـ باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول
الاجل وان كان معدوما وقت العقد
[ 23695 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل
وضمن البيع ؟ قال : لا بأس به .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله
(1) .
[ 23696 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل باع بيعا
ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ؟ قال : لا بأس .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(1) .
____________
(1) الكافي 5 : 222 | 13 .
(2) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الحديث 3 من الباب 5 ، وفي الحديث 3 من الباب 9 من هذه الابواب .
الباب 5
فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 200 | 2 .

(1) التهذيب 7 : 27 | 117 .
2 ـ الكافي 5 : 201 | 8 .

(1) التهذيب 7 : 28 | 118 .
( 293 )
[ 23697 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن
سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل أيصلح له أن يسلم
في الطعام عند رجل ليس ( عنده زرع ولا طعام )
(1) ولا حيوان إلا أنه اذا جاء
الاجل اشتراه فوفاه ؟ قال : إذا ضمنه إلى أجل مسمى فلا بأس به ، قلت :
أرأيت إن وفاني بعضا وعجز عن بعض ، أيصلح
(2) لي أن آخذ بالباقي رأس
مالي ؟ قال : نعم ما أحسن ذلك .

ورواه الصدوق بإسناده عن النضر ، عن عبدالله بن سنان نحوه
(3) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد
(4) .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(5) .
[ 23698 ] 4 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن أبي مخلد
السراج قال : كنا عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) فدخل معتب فقال : بالباب
رجلان ، فقال : ادخلهما ، فدخلا فقال احدهما : إني رجل قصاب ، وإني
أبيع المسوك
(1) قبل أن يذبح
(2) الغنم ، قال : ليس به بأس ، ولكن أنسبها
غنم أرض كذا وكذا .

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن اسباط مثله
(3) .
____________
3 ـ الكافي 5 : 185 | 3 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الابواب .
(1) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : أيجوز ذلك ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 168 | 741 .
(4) التهذيب 7 : 41 | 172 .
(5) التهذيب 7 : 28 | 122 .
4 ـ الكافي 5 : 201 | 9 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب عقد البيع .
(1) المسوك : جمع مسك ، وهو الجلد ( الصحاح ـ مسك ـ 4 : 1608 ) .
(2) في التهذيب : أذبح .
(3) التهذيب 7 : 28 | 119 .
( 294 )
[ 23699 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق
بن عمّار ، وعبد الرحمن بن الحجاج جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا بأس بأن تشتري الطعام وليس هو عند صاحبه
حالا وإلى أجل ، فقال لا يسمي له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل
البطيخ والعنب وشبهه في غير زمانه ، فلا ينبغي شراء ذلك حالا .
[ 23700 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن
سماعة ، وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفرا وليس عند
الرجل منه شيء ، قال : لا بأس به إذا وفى بالوزن الذي اشترط له .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني ، عن الصادق ( عليه
السلام ) نحوه
(1) .
[ 23701 ] 7 ـ وعنه ، عن جعفر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع ، قال :
لا بأس به .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
____________
5 ـ التهذيب 7 : 49 | 211 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب أحكام العقود .
6 ـ التهذيب 7 : 44 | 188 ، وأورد نحوه في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب أحكام العقود .
(1) الفقيه 3 : 179 | 810 .
7 ـ التهذيب 7 : 44 | 189 .
(1) يأتي في الباب 13 من هذه الابواب .
( 295 )
6 ـ باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما
وتقدير الثمن
[ 23702 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن السلم في الطعام بكيل معلوم إلى أجل
معلوم ؟ قال : لا بأس به .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله
(1) .
[ 23703 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب
(1) ، عن حماد ، عن الحلبي
قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم دراهم في خمس
مخاتيم
(2) من حنطة أو شعير إلى أجل مسمى ؟ إلى أن قال : ـ فقال : لا بأس
والزعفران يسلم فيه الرجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقل أو أكثر من ذلك ،
قال : لا بأس . . . الحديث .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، مثله
(3) .
____________
الباب 6
فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 5 : 185 | 2 .

(1) التهذيب 7 : 28 | 121 .
2 ـ الكافي 5 : 186 | 10 ، وأورده بتمامه في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الابواب .

(1) في المصدر : ابن أبي عمير ، بدل ( ابن محبوب ) .

(2) المخاتيم : جمع مختوم ، وهو الصاع ( القاموس المحيط ـ ختم ـ 4 : 104 ) .

(3) التهذيب 7 : 29 | 124 .
( 296 )

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي
مثله
(4) .
[ 23704 ] 3 ـ وبإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟
فقال : تسمّي كيلا معلوما إلى أجل معلوم . . . الحديث .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
(1) ، وفي شرائط البيع
(2) ، ويأتي
ما يدل عليه
(3) .
7 ـ باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض
على كراهية
[ 23705 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن
أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال :
لا بأس بالسلف
(1) ما يوزن فيما يكال ، وما يكال فيما يوزن .

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله
(2) .
____________
(4) الفقيه 3 : 166 | 735 .
3 ـ الفقيه 3 : 165 | 726 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 ، وذيله في الحديث 1 من
الباب 1 من أبواب الرهن .
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الابواب .
(2) تقدم في البابين 4 ، 18 من أبواب عقد البيع وشروطه .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الابواب .
الباب 7
فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 7 : 44 | 192 ، والاستبصار 3 : 79 | 265 .

(1) في الفقيه : بسلف .

(2) الفقيه 3 : 167 | 739 .
( 297 )
[ 23706 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن
سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
(1) رجل أسلف رجلا زيتا
على أن يأخذ منه سمناً ، قال : لا يصلح .
[ 23707 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن بنت
الياس ، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول :
لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ، ولا الزيت بالسمن .

ورواه الصدوق بإسناده عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان
(1) .

ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الوشاء
(1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب
(3) .

أقول : وتقدم مايدل على ذلك في الربا
(4) .
____________
2 ـ التهذيب 7 : 97 | 414 ، والاستبصار 3 : 79 | 264 ، وأورده في الحديث 6 من الباب
13 من أبواب الربا .
(1) في نسخة من الاستبصار : في ( هامش المخطوط ) .
3 ـ التهذيب 7 : 43 | 185 ، والاستبصار 3 : 79 | 263 ، وأورده في الحديث 10 من الباب
13 من أبواب الربا .
(1) الفقيه 3 : 167 | 737 .
(2) الكافي 5 : 190 | 15 .
(3) التهذيب 7 : 92 | 415 .
(4) تقدم في الباب 13 من أبواب الربا .