[ 23794 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الوليد بن صبيح قال : جاء رجل
إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) يدعي على المعلى بن خنيس دينا عليه ،
وقال : ذهب بحقي ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ذهب بحقك الذي
قتله ، ثم قال للوليد : قم إلى الرجل فاقضه من حقه فإني اُريد أن ابرد عليه
جلده الذي (1) كان باردا (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن
محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الهيثم ، عن ابن أبي عمير
مثله (4) .
[ 23795 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
(1) في التهذيب : وإن ( هامش المخطوط ) .
(2) وجهه أن الذي قتله أخذ ماله أيضا فانتقل الحق الى ذمته ، ولما تعذر أخذه أداه الامام
( عليه السلام ) « منه قده » .
(3) التهذيب 6 : 186 | 386 .
(4) علل الشرائع : 528 | 8 .=
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن
عيسى (2) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه (3) .
[ 23796 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سليمان ،
عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد قال : سأل الرضا ( عليه السلام )
رجل وأنا أسمع فقال له : جعلت فداك إن الله جلّ وعزّ يقول : ( وإن كان ذو
عسرة فنظرة إلى ميسرة ) (1) أخبرني عن هذه النظرة التى ذكرها الله عزّ وجلّ
في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لا بد له من أن ينتظر ، وقد
أخذ مال هذا الرجل وأنفقه على عياله ، وليس له غلة ينتظر ادراكها ، ولا دين
ينتظر محله ، ولا مال غائب ينتظر قدومه ؟ قال : نعم ينتظر بقدر ما ينتهي
خبره إلى الامام فيقضي عنه ما عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه
في طاعة الله عزّ وجلّ ، فان كان أنفقه في معصية الله عزّ وجلّ فلا شيء له
(1) التوبة 9 : 60 .
(2) قرب الإسناد : 146 .
(3) التهذيب 6 : 184 | 381 .
(1) البقرة 2 : 280 .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 23797 ] 4 ـ وعنه ، عن ( أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ) (1) ،
عن العباس ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الامام
يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء (2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن عيسى ، عن العباس
مثله (3) .
[ 23798 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله ،
عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن زياد بن محمد بن سوقة ، عن عطاء ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك إن عليّ دينا إذا
ذكرته فسد عليّ ما أنا فيه ، فقال : سبحان الله ! أما بلغك ان رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) كان يقول في خطبته : من ترك ضياعا فعليّ ضياعه ومن ترك
دينا فعليّ دينه ومن ترك مالا فآكله (1) ، فكفالة رسول الله ( صلى الله عليه
(2) التهذيب 6 : 185 | 385 .
(1) في نسخة : محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ( هامش المخطوط ) ، وفي
المصدر : أحمد بن محمد بن عيسى .
(2) يأتي في بعض حواشي أبواب المهور توجيه هذا الحديث بوجوه متعددة « منه قده » .
(3) التهذيب 6 : 184 | 379 .
(1) في نسخة : فلأهله ( هامش المخطوط ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (3) .
[ 23799 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمران بن أبي عاصم قال :
قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أربعة لا تستجاب لهم دعوة : أحدهم رجل
كان له مال فأدانه بغير بينة يقول الله عزّ وجلّ ألم آمرك بالشهادة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (1) .
وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن
ابن بقاح ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن عمار بن أبي عاصم قال : قال أبو
عبدالله ( عليه السلام ) وذكر نحوه (2) .
(2) استدل به بعض المتأخرين على جواز الكفالة والضمان مع الجهل بمبلغ المال . وفيه أن
الاخبار متواترة بأن الله علم نبيه ما كان وما يكون وكذلك الامام ، ولا أقل من الاحتمال
فكيف يجزم بالجهل وينسب اليهم مع أنها ليست كفالة حقيقية ، بل يجب عليه قضاء
الدين كما دلت عليه الاحاديث « منه قده » .
(3) تقدم في الحديثين 1 ، 7 من الباب 1 ، وفي الحديث 4 من الباب 46 من أبواب
المستحقين للزكاة .
(1) التهذيب 7 : 232 | 1014 .
(2) الكافي 5 : 298 | 2 .
[ 23800 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن
محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبدالله بن القاسم ، عن عبدالله
بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من ذهب حقه على غير بينة
لم يؤجر .
وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن
سعدان مثله (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدعاء (2) ، وفي الصدقة (3) ،
ويأتي ما يدلّ عليه (1) .
[ 23801 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير (1) ، عن النضر بن سويد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
(1) الكافي 5 : 298 | ذيل الحديث 3 .
(2) تقدم في الاحاديث 2 ، 4 ، 7 من الباب 50 من أبواب الدعاء .
(3) تقدم في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب مقدمات التجارة ، وفي الحديث 3 من الباب
35 من أبواب آداب التجارة .
(4) يأتي في عنوان الباب 56 من أبواب الشهادات .
(1) ليس في المصدر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن
هاشم ، عن إبراهيم بن الهيثم (3) ، عن النضر بن سويد ، عن رجل ، عن
الحلبي مثله ، إلا أنه قال : للرجل المسلم (4) .
[ 23802 ] 2 ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ،
عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن بريد العجلي قال : قلت لابي عبدالله
( عليه السلام ) : إن علي دينا ـ وأظنه قال : لأيتام ـ وأخاف إن بعت ضيعتي
بقيت ومالي شيء ، فقال : لا تبع ضيعتك ولكن اعطه بعضا وأمسك بعضا .
ورواه الصدوق بإسناده عن بريد العجلي ، إلاّ أنّه ترك قوله : وأظنه
قال (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله (2) .
[ 23803 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم
بن عبد الحميد ، عن ابن زياد (1) قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) :
(2) التهذيب 6 : 186 | 387 ، والاستبصار 3 : 6 | 12 .
(3) ليس في العلل .
(4) علل الشرائع : 529 | 1 .
(1) الفقيه 3 : 113 | 479 .
(2) التهذيب 6 : 186 | 388 .
(1) في الاستبصار : عثمان بن زياد ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيبين : زرارة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) .
[ 23804 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
قلت : رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت أن أبيعها ، قال : اُعيذك
بالله أن تخرجه من ظل رأسه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن
فضال ، عن إبراهيم بن عثمان بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
مثله (1) .
[ 23805 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم أن
محمد بن أبي عمير رضي الله عنه كان رجلا بزازا ، فذهب ماله وافتقر ، وكان
له على رجل عشرة آلاف درهم ، فباع داراً له كان يسكنها بعشرة آلاف
درهم ، وحمل المال إلى بابه ، فخرج إليه محمد بن أبي عمير ، فقال : ما
هذا ؟ فقال : هذا مالك الذي لك عليّ ، قال : ورثته ؟ قال : لا ، قال :
وهب لك ؟ قال : لا ، فقال : هو من ثمن ضيعة بعتها ؟ فقال : لا ، فقال :
ما هو ؟ فقال : بعت داري الّتي اسكنها لاقضي ديني .
(2) في التهذيب : فيعطيني ( هامش المخطوط ) .
(3) في بعض النسخ : ثلاثا « منه قده » .
(4) التهذيب 6 : 187 | 390 ، والاستبصار 3 : 6 | 13 .
(1) التهذيب 7 : 170 | 754 .
فقال محمد بن أبي عمير : حدثني ذريح المحاربي (1) ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين ، إرفعها فلا
حاجة لي فيها (2) ، وإني لمحتاج في وقتي هذا إلى درهم (3) ، وما يدخل
ملكي منها درهم (4) .
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه نحوه (5) .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن إبراهيم بن هاشم نحوه (6) .
[ 23806 ] 6 ـ قال الصدوق : وكان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه
يروي : أنها إن كانت الدار واسعة يكتفي صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما
يحتاج ويقضي ببقيتها دينه ، وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى
بثمنها دارا ليسكنها ويقضي بباقي بالثمن دينه .
[ 23807 ] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال : سمعت جعفر بن محمد
( عليه السلام ) وسئل عن رجل عليه دين وله نصيب في دار وهي تغل
غلة (1) فربما بلغت غلتها قوته ، وربما لم تبلغ حتى يستدين ، فإن هو باع
الدار وقضى دينه بقي لا دار له ؟ فقال : إن كان في داره ما يقضي به دينه
(1) فيه العمل بالحديث وتوثيق ذريح « منه قده » .
(2) في التهذيب زيادة : والله ( هامش المخطوط ) .
(3 ، 4) في التهذيب زيادة : واحد ( هامش المخطوط ) .
(5) علل الشرائع : 529 | 1 .
(6) التهذيب 6 : 198 | 441 .
(1) في نسخة : دار غلة ( هامش المخطوط ) .
[ 23808 ] 8 ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن ذريح المحاربيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : لا
يخرج الرجل عن مسقط رأسه بالدين .
[ 23809 ] 9 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمرو بن
أبي المقدام ، عن أبيه ، عن سلمة بن كهيل قال : سمعت عليا ( عليه
السلام ) يقول لشريح : انظر إلى أهل المعل (1) والمطل ودفع حقوق الناس
من أهل المقدرة واليسار ممّن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكام ، فخذ
للناس بحقوقهم منهم ، وبع فيه العقار والديار فإني سمعت رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) يقول : مطل المسلم الموسر ظلم للمسلمين ، ومن لم يكن له
عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه . . . الحديث .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (3) .
أقول : هذا مخصوص بالغني إذا مطل وأخفى ماله ، ويحتمل الحمل
على ما يزيد عن قدر الحاجة .
(1) المعل : الافساد ( القاموس المحيط ـ معل ـ 4 : 522 ) ، وفي المصدر : المعك .
(2) الكافي 7 : 412 | 1 .
(3) الفقيه 3 : 8 | 28 .
[ 23810 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي على الاشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن بعض أصحابه ، عن خلف بن حماد ، عن إسماعيل بن أبي
قرة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا مات الرجل
حل ماله وما عليه من الدين .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) .
[ 23811 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال : سألته عن رجل اقرض
رجلا دراهم إلى أجل مسمى ، ثم مات المستقرض أيحل مال القارض عند
موت المستقرض منه أو للورثة من الاجل مثل ما للمستقرض في حياته ؟
فقال : إذا مات فقد حل مال القارض .
[ 23812 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن
محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه
( عليهما السلام ) أنه قال : إذا كان على الرجل دين إلى أجل ومات الرجل
حل الدين .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن أبي
عبدالله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) مثله (1) .
(1) التهذيب 6 : 190 | 407 .
(1) الفقيه 3 : 116 | 495 .
[ 23813 ] 4 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا مات الميت حل
ماله وما عليه .
[ 23814 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي
بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل مات
وعليه دين بقدر كفنه ؟ قال : يكفن بما ترك إلا أن يتجر عليه إنسان فيكفنه
ويقضي بما ترك دينه .
[ 23815 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان أول ما يبدأ به من المال : الكفن ثم
الدين ثم الوصية ثم الميراث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التكفين (1) ، ويأتي ما يدل عليه في
الوصايا (2) .
(1) تقدم في الباب 33 من أبواب التكفين .
(2) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 27 ، وفي الحديث 1 من الباب 28 من أبواب
الوصايا .
[ 23816 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال :
إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1) .
وكذلك رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (2) .
[ 23817 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت ، فقال
وليّه : عليّ دينك ، قال : يبرئه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده .
وقال : أرجو أن لا يأثم وانما إثمه على الذي يحبسه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
(1) التهذيب 6 : 187 | 392 و9 : 167 | 680 .
(2) الفقيه 4 : 167 | 582 .
(1) يأتي في الحديث 5 من الباب 31 من هذه الابواب ، وفي البابين 2 ، 3 من أبواب
الضمان .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب .
[ 23818 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد (1) ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : لا يباع الدين بالدين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2) .
[ 23819 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ، ثم انطلق إلى
الذي عليه الدين ، فقال له : أعطني ما لفلان عليك فإنّي قد اشتريته منه ،
كيف يكون القضاء في ذلك ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يرد الرجل
الذي عليه الدين ماله الذي اشترى (1) به من الرجل الذي له الدين .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (2) .
(1) في المصدر : طلحة بن يزيد .
(2) التهذيب 6 : 189 | 400 .
(1) في نسخة : اشتراه ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 189 | 401 .
[ 23820 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن
محمد بن عيسى ، عن محمد بن الفضيل قال : قلت للرضا ( عليه
السلام ) : رجل اشترى دينا على رجل ثم ذهب إلى صاحب الدين ، فقال
له : ادفع (1) ما لفلان عليك فقد اشتريته منه ، قال : يدفع إليه قيمة ما دفع
إلى صاحب الدين ، وبرىء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد (2) .
[ 23821 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن
محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال : دخل رجل على
أبي عبدالله ( عليه السلام ) فشكى إليه رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء
المشكو ، فقال له أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما لفلان يشكوك ؟ فقال :
يشكوني اني استقضيت منه حقي ، قال : فجلس أبو عبدالله ( عليه السلام )
مغضبا ثم قال : كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ ، أرأيتك ما حكى الله
عزّ وجلّ (1) ( ويخافون سوء الحساب )
(2) أترى انهم (3) خافوا الله أن يجور
(1) في التهذيب زيادة : إليّ ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
(2) التهذيب 6 : 191 | 410 .
(1) في التهذيب زيادة : فقال ( هامش المخطوط ) . وفي الكافي زيادة : في كتابه .
(2) الرعد 13 : 21 .
(3) في التهذيب : إنما ( هامش المخطوط ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن
معروف ، عن محمد بن يحيى الصيرفي ، عن حماد بن عثمان نحوه (4) .
[ 23822 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى رفعه إلى أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : قال له رجل : ان لي على بعض الحسنيّين مالا ، وقد أعياني أخذه
وقد جرى بيني وبينه كلام ، ولا آمن أن يجري بيني وبينه في ذلك ما أغتم
له ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ليس هذا طريق التقاضي ، ولكن إذا
أتيته أطل الجلوس والزم السكوت .
قال الرجل : فما فعلت ذلك إلا يسيرا حتى أخذت مالي .
[ 23823 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ،
عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن
يحيى ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال
لرجل : يا فلان مالك ولاخيك ؟ قال : جعلت فداك كان لي عليه شيء
فاستقضيت عليه (1) حقّي ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أخبرني عن
قول الله عزّ وجلّ : ( يخافون سوء الحساب ) (2) أتراهم خافوا أن يحيف
عليهم أو يظلمهم ؟ ولكنهم خافوا الاستقصاء والمداقة .
العياشي في ( تفسيره ) عن حماد بن عثمان نحوه (4) .
(4) التهذيب 6 : 194 | 425 .
(1) في المصدر : فاستقصيت في .
(2) الرعد 13 : 21 .
(4) تفسير العياشي 2 : 210 | 40 .
[ 23824 ] 4 ـ وعن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
قوله : ( ويخافون سوء الحساب ) (1) قال : الاستقصاء والمداقة .
وقال : تحسب عليهم السيئات ولا تحسب لهم الحسنات ؟ !
[ 23825 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه
وآله ) : ليس من غريم ينطلق من عند غريمه راضيا إلا صلت عليه دواب
الارض ونون (1) البحر ، وليس من غريم ينطلق صاحبه غضبان وهو مليء إلا
كتب الله عزّ وجلّ بكل يوم يحبسه وليلة ظلما .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث الحقوق (2) ، وغيره (3) ،
ويأتي ما يدل عليه (4) .
(1) الرعد 13 : 21 .
(1) النون : الحوت . ( الصحاح ـ نون ـ 6 : 2210 ) .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب جهاد النفس .
(3) تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 7 ، 8 من هذه الابواب .
(4) يأتي في الحديثين 1 ، 13 من الباب 19 من هذه الابواب .
[ 23826 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل
يأكل من عند غريمه أو يشرب من شرابه أو تهدى له الهدية ، قال : لا بأس
به .
[ 23827 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه كره للرجل أن ينزل على غريمه ، قال : لا يأكل
من طعامه ولا يشرب من شرابه ، ولا يعتلف من علفه .
[ 23828 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن
الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين ، أيأكل من طعامه ؟ قال : نعم يأكل من
طعامه ثلاثة أيام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر
الحديث (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبدالله ( عليه
السلام ) وذكر مثله (2) .
(1) الكافي 5 : 102 | 2 .
(2) الفقيه 3 : 115 | 491 .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3) .
[ 23829 ] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين
بن سعيد ، عن النضر عن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح
المدائني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه كره أن ينزل الرجل على
الرجل وله عليه دين وإن كان قد صرها له إلا ثلاثة أيام .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، إلاّ أنّه قال : وإن كان
وزنها له (2) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3) .
[ 23830 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله
(3) التهذيب 6 : 188 | 394 .
(2) التهذيب 6 : 188 | 393 .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 17 من الباب 19 من هذه الابواب ، وفي
الباب 21 من أبواب المزارعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (1) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب او حصول الشرط لما مضى (2) ،
ويأتي (3) .
[ 23831 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هذيل بن حيان ـ أخي جعفر بن حيان الصيرفي -
قال : قلت : لأبي جعفر ( عليه السلام ) (1) أني دفعت إلى أخي جعفر مالا (2)
فهو يعطيني ما أنفقه واحجّ منه وأتصدّق ، وقد سألت من قبلنا فذكروا أن ذلك
فاسد لا يحلّ ، وأنا أحبّ أن انتهي إلى قولك (3) ، فقال لي : أكان يصلك
قبل أن تدفع إليه مالك ؟ قلت : نعم ، قال : خذ منه ما يعطيك فكل منه
واشرب وحج وتصدق ، فاذا قدمت العراق فقل : جعفر بن محمد أفتاني
بهذا .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (4) ، وكذلك رواه
الشيخ (5) .
(1) التهذيب 6 : 190 | 404 ، والاستبصار 3 : 9 | 23 .
(2) مضى في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الاحاديث 2 ، 3 ، 13 من هذا الباب .
(1) في التهذيبين : لابي عبدالله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) . وكذلك الكافي .
(2) في التهذيبين زيادة : كان لي ( هامش المخطوط ) .
(3) في التهذيبين زيادة : فما تقول ؟ ( هامش المخطوط ) .
(4) الفقيه 3 : 115 | 490 .
(5) التهذيب 6 : 202 | 454 ، والاستبصار 3 : 10 | 25 .
[ 23832 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
موسى بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار ، عن
أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال
قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن
يكون شرط عليه ؟ قال : لا بأس بذلك (1) ما لم يكن شرطا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار نحوه (3) .
[ 23833 ] 4 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا ،
فيحتاج إلى شيء من منفعته (1) ، فيستأذن فيه فيأذن له ؟ قال : إذا طابت نفسه
فلا بأس ، قلت : ان من عندنا يروون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد ،
فقال : أو ليس خير القرض ما جرّ منفعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه (3) .
(1) في نسخة : به ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 191 | 414 ، والاستبصار 3 : 9 | 24 .
(3) الفقيه 3 : 181 | 817 .
(1) في الفقيه : أمتعته ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 201 | 452 .
(3) الفقيه 3 : 181 | 819 .
[ 23834 ] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان ، عن ابن بكير ، عن محمد بن عبدة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن القرض يجر المنفعة ؟ فقال : خير القرض الذي يجر المنفعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله ، إلاّ أنّه قال : عن
محمد بن عبدة (1) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا (2) .
[ 23835 ] 6 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن
مسلمة وغير واحد ، عمن أخبرهم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : خير
القرض ما جر منفعة .
[ 23836 ] 7 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس واضمن عنه ، ثم
يجيئني بالدراهم فآخذها واحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد وأعطي
دونها ؟ فقال : إذا كان يضمن فربما اشتد عليه فعجل قبل أن يأخذ ، ويحبس
من بعد ما يأخذ فلا بأس .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان
مثله (1) .
(1) التهذيب 6 : 202 | 453 ، والاستبصار 3 : 9 | 22 .
(2) المقنعة : 95 .
(1) التهذيب 6 : 203 | 460 .
[ 23837 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ،
عن الحسن بن علي بن فضال ، عن بشير بن مسلمة (1) ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : خير القرض ما جر
المنفعة .
[ 23838 ] 9 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وعلي بن النعمان ،
عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير
أو عشرين دينارا ، قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح .
قال : وسألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير
فيقرضه ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه ، فقال : ان كان
معروفا بينهما فلا بأس ، وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا
يصلح .
أقول : حمله الشيخ تارة على الكراهة واخرى على الشرط .
[ 23839 ] 10 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يأتيه النبط بأحمالهم
فيبيعها لهم بالأجر ، فيقولون له : أقرضنا دنانير فإنا نجد من يبيع لنا غيرك ،
ولكنا نخصك بأحمالنا من أجل أنك تقرضنا ، فقال : لا بأس به إنما يأخذ
(1) في نسخة : بشر بن مسلمة ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب : بشير بن سلمة ، وفي
الاستبصار : بشير بن مسلم .
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان مثله (1) .
[ 23840 ] 11 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أقرض رجلا ورقا
فلا يشترط إلا مثلها ، فإن جوزي أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم
ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه .
[ 23841 ] 12 ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أصلحك الله إنا نخالط نفرا
من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا
في ذلك منفعة قال : فقال لا بأس ، ولا أعلمه إلا قال : ولو لا ما يصرفون
إلينا من غلاتهم لم نقرضهم ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج ، عن رجل ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 23842 ] 13 ـ وبإسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت
لابي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يكون له على (1) الرجل المال قرضا فيطول
مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشيء بعد
الشيء كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة ، أيحل ذلك ؟ قال :
(1) التهذيب 7 : 157 | 695 .
(1) الفقيه 3 : 180 | 814 .
(1) كذا في الاصل وفوقه : ( عند ) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار إلا أنه قال : لا بأس إذا لم
يكونا شرطاه (2) .
[ 23843 ] 14 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى
الاخير ( عليه السلام ) رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه ، فيقول
له : أنصرف إليك إلى عشرة أيّام وأقضي حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك عليّ
ألف درهم حالة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ثم دعاهم إلى الشهادة ،
فوقع ( عليه السلام ) لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحقّ ، ولا ينبغي لصاحب
الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله .
[ 23844 ] 15 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان
وعلي بن رباط ، عن إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح ( عليه السلام )
قال : سألته عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو المتاع من متاع
البيت فيقول صاحب الرهن للمرتهن : أنت في حل من لبس هذا الثوب ،
فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ؟ قال : هو له حلال إذا أحله
وما احب له أن يفعل .
ورواه الكليني ، والصدوق كما يأتي في الرهن (1) .
(1) الاستبصار 3 : 10 | 28 .
(2) الفقيه 3 : 181 | 817 .
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب
الرهن .
[ 23845 ] 16 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن
محمد ـ وقد سمعته من علي ـ قال : كتبت إليه : القرض يجر منفعة هل يجوز ذلك أم
لا ؟ فكتب : يجوز ذلك . . . الحديث .
[ 23846 ] 17 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ،
عن رجل قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : أصلحك الله ـ إلى أن
قال : ـ وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم
والمال ، فيدعوه إلى طعامه أو يهدي له الهدية ؟ قال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 23847 ] 18 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن
الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : وسألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم على أن يعطيه خمسة
دراهم أو أقل أو أكثر ؟ قال : هذا الربا المحض .
[ 23848 ] 19 ـ وبالإسناد قال : سألته عن الرجل يقول للآخر : علّمني
عملك واعطيك ستّة دراهم وشاركني ، قال : إذا رضي فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (1) وكذا الذي قبله .
(1) التهذيب 6 : 204 | 464 ، والاستبصار 3 : 10 | 26 .
(1) مسائل علي بن جعفر [ المستدركات ] : 297 | 754 .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .
[ 23849 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : إذا أقرضت الدراهم ثم جاءك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن
بينكما شرط .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في السلف (1) ، وفي الصرف (2) ، وفي
الصدقة (3) ، وغير ذلك (4) ، وعلى الحكم الثاني في احكام العقود (5) .
(2) تقدم في الباب 18 من هذه الابواب ، وفي الاحاديث 4 ، 5 ، 6 من الباب 9 من أبواب
أحكام العقود ، وفي الباب 18 من أبواب الربا ، وفي الباب 12 من أبواب الصرف ،
وفي الباب 9 من أبواب السلف ، وما ظاهره المنافاة في الحديث 11 من الباب 5 من
أبواب ما يكتسب به .
(3) يأتي في الباب 20 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الباب 9 من أبواب السلف .
(2) تقدم في الباب 12 من أبواب الصرف .
(3) تقدم في الباب 30 من أبواب الصدقة .
(4) تقدم في الباب 18 من أبواب الربا .
(5) تقدم في الباب 26 من أبواب أحكام العقود .