كتاب الضمان

1 ـ باب انه لا غرم على الضامن بل يرجع على
المضمون عنه

[ 23963 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن الحسين بن خالد قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك قول الناس : الضامن غارم ، قال : فقال : ليس على الضامن غرم ، الغرم على من أكل المال .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين (1) بن خالد (2) .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين (3) .
____________

كتاب الضمان
الباب 1
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 6 : 209 | 485 .
(1) في نسخة من الفقيه : الحسن ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 54 | 186 .
(3) الكافي 5 : 104 | 5 .

( 422 )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4) .

2 ـ باب انه لا بد من رضا الضامن والمضمون له دون
المضمون عنه وانه يبرأ وينتقل المال من ذمته ، وجواز
ضمان دين الميت

[ 23964 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمة الميت .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .
وكذلك رواه الشيخ (2) .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (3) .
[ 23965 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ذكر لنا ان رجلا من الانصار مات وعليه ديناران ،
____________
(4) يأتي في الباب 6 من هذه الابواب .

الباب 2
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 99 | 2 ، واورده في الحديث 1 من الباب 14 من ابواب الدّين ، وفي الحديث 1 من الباب 91 من ابواب الوصايا .
(1) الفقيه 4 : 167 | 582 .
(2) التهذيب 6 : 187 | 392 .
(3) التهذيب 9 : 167 | 680 .
2 ـ الكافي 5 : 93 | 2 ، واورده في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب الدين .

( 423 )

فلم يصلّ عليه النبي ( صلى الله عليه وآله ) وقال : صلوا على صاحبكم ، حتى ضمنهما بعض قرابته ، فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ذلك الحق . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2) .
[ 23966 ] 3 ـ محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) عن الحسين بن عبيد الله ، عن هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمد بن سعيد ، عن يعقوب بن يوسف ، عن الحسين بن مخارق ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من ضمن لاخيه حاجة لم ينظر الله عزّ وجلّ في حاجته حتى يقضيها .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1) .

3 ـ باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون
هل يشترط أم لا ؟

[ 23967 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن زياد ، عن أبان ، عن فضيل وعبيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لما حضر محمد بن
____________
(1) الفقيه 3 : 111 | 469 .
(2) التهذيب 6 : 183 | 378 .
3 ـ امالي الطوسي 2 : 262 .
(1) يأتي في الحديثين 2 ، 3 من الباب 3 ، وفي الباب 4 من هذه الابواب

الباب 3
فيه 3 احاديث

1 ـ الكافي 8 : 332 | 514 .

( 424 )

اُسامة الموت دخل عليه بنو هاشم فقال لهم : قد عرفتم قرابتي ومنزلتي منكم ، وعليّ دين ، فاُحبّ أن تقضوه (1) عني ، فقال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : ثلث دينك عليّ ثمّ سكت وسكتوا ، فقال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : عليّ دينك كله ، ثم قال علي بن الحسين ( عليه السلام ) : اما انه لم يمنعني أن أضمنه أولا إلا كراهة أن يقولوا : سبقنا .
[ 23968 ] 2 ـ محمد بن الحسن في ( الخلاف ) عن أبي سعيد الخدري قال : كنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في جنازة ، فلما وضعت قال : هل على صاحبكم من دين ؟ قالوا : نعم درهمان ، فقال : صلوا على صاحبكم ، فقال علي ( عليه السلام ) : هما عليّ يا رسول الله وأنا لهما ضامن ، فقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فصلى عليه ، ثم أقبل على علي ( عليه السلام ) ، فقال : جزاك الله عن الاسلام خيرا ، وفك رهانك كما فككت رهان أخيك .
[ 23969 ] 3 ـ وعن جابر بن عبدالله ان النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان لا يصلّي على رجل عليه دين ، فاُتي بجنازة ، فقال : هل على صاحبكم دين ؟ فقالوا : نعم ديناران ، فقال : صلوا على صاحبكم ، فقال أبوقتادة : هما عليّ يا رسول الله ، قال : فصلى عليه فلما فتح الله على رسوله قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن ترك مالا فلورثته ، ومن ترك ديناً فعليّ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين (1) .
____________
(1) في المصدر : تضمنوه .
2 ـ الخلاف 2 : 79 .
3 ـ الخلاف 2 : 80 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من ابواب الدين .

( 425 )

4 ـ باب حكم ما لو أبرأ بعض الورّاث الغرماء من جميع
الدين وضمن رضى الباقين ، واشتراط كون الضامن مليّاً .

[ 23970 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل مات وله عليّ دين ، وخلّف ولدا رجالا ونساء وصبيانا ، فجاء رجل منهم فقال : أنت في حل مما لابي عليك من حصتي وأنت في حل مما لإخوتى وأخواتي وأنا ضامن لرضاهم عنك ، قال : يكون في سعة من ذلك وحلّ ، قلت : فان لم يعطهم ؟ قال : كان ذلك في عنقه ، قلت : فان رجع الورثة عليّ فقالوا : أعطنا حقنا ؟ فقال : لهم ذلك في الحكم الظاهر فأما بينك وبين الله فأنت منها في حل إذا كان الذي حللك يضمن لك عنهم رضاهم فيحمل لما ضمن لك .
قلت : فما تقول في الصبيّ لاُمّه ان تحلل ؟ قال : نعم إذا كان لها ما ترضيه أو تعطيه ، قلت : فان لم يكن لها ؟ قال : فلا ، قلت : فقد سمعتك تقول : إنه يجوز تحليلها ؟ فقال : إنما أعني بذلك إذا كان لها ، قلت . فالاب يجوز تحليله على ابنه ؟ فقال : ما كان مع أبي الحسن ( عليه السلام ) أمر يفعل في ذلك ما شاء ، قلت : فان الرجل ضمن لي عن ذلك الصبي وأنا من حصته في حلّ ، فإن مات الرجل قبل أن يبلغ الصبي فلا شيء عليه ؟ قال : والأمر جائز على ما شرط لك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
____________


الباب 4
في حديث واحد

1 ـ الكافي 7 : 25 | 7 .
(1) التهذيب 9 : 167 | 682 .

( 426 )

5 ـ باب صحة الضمان مع اعسار الضامن ، وعلم المضمون
له بذلك

[ 23971 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال : روي أنه احتضر عبدالله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم ، فقال لهم : ما عندي ما اعطيكم ، ولكن ارضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي عليّ بن الحسين أو عبدالله بن جعفر ، فقال الغرماء : أما عبدالله بن جعفر فمليّ مطول ، وأما عليّ بن الحسين فرجل لا مال له صدوق وهو أحبهما إلينا ، فارسل إليه فأخبره الخبر ، فقال ( عليه السلام ) : اضمن لكم المال إلى غلة ، ولم يكن له غلة ، فقال القوم ، قد رضينا فضمنه ، فلما أتت الغلة أتاح الله تعالى له المال فأداه .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يوسف بن السخت ، عن علي بن محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن عيسى بن عبدالله نحوه (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يوسف بن السخت مثله ، وزاد في آخره أتاح الله له ، أي : يسر له بالمال (2) .
____________


الباب 5
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 55 | 191 .
(1) الكافي 5 : 97 | 7 .
(2) التهذيب 6 : 211 | 495 .

( 427 )

6 ـ باب انه لا يلزم المضمون عنه أن يدفع إلى الضامن أكثر
مما دفع

[ 23972 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ضمن عن رجل ضمانا ثم صالح عليه ، قال : ليس له إلا الذي صالح عليه .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن بكير ، عن عمر بن يزيد مثله (1) .
[ 23973 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن بكير مثله ، إلا أنه قال : ثم صالح على بعض ما صالح عليه .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب عبدالله بن بكير (2) .
____________


الباب 6
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 6 : 210 | 490 .
(1) الكافي 5 : 259 | 7 .
2 ـ التهذيب 6 : 206 | 473 .
(1) التهذيب 6 : 210 | 489 .
(2) مستطرفات السرائر : 137 | 4 .

( 428 )

7 ـ باب كراهة التعرض للكفالات والضمان

[ 23974 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال : أبطأت عن الحج فقال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما أبطأ بك عن الحج ؟ فقلت : جعلت فداك تكفلت برجل فخفر بي بي (1) ، فقال : مالك وللكفالات ، أما علمت انها أهلكت القرون الاولى ، ثم قال : إن قوما أذنبوا ذنوبا كثيرة فاشفقوا منها وخافوا خوفا شديدا فجاء آخرون فقالوا : ذنوبكم علينا ، فأنزل الله عزّ وجلّ عليهم العذاب ، ثمّ قال الله (2) تبارك وتعالى : خافوني واجترأتم عليّ .
[ 23975 ] 2 ـ محمد بن عليّ بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : الكفالة خسارة ، غرامة ، ندامة .
[ 23976 ] 3 ـ وبإسناده عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تتعرضوا للحقوق ، فاذا لزمتكم فاصبروا لها .
[ 23977 ] 4 ـ وبإسناده عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك أن الصادق ( عليه السلام ) قال له : ما منعك من الحج ؟ قال : كفالة كفلت (1) بها ،
____________


الباب 7
فيه 8 احاديث

1 ـ الكافي 5 : 103 | 1 .
(1) في نسخة : فخفرني ( هامش المخطوط ) .
(2) كتب المصنف على كلمة الجلالة علامة نسخة .
2 ـ الفقيه 3 : 55 | 189 .
3 ـ الفقيه 3 : 103 | 419 .
4 ـ الفقيه 3 : 54 | 185 .

(1) في نسخة : تكفلت ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .

( 429 )

قال : ومالك وللكفالات ، أما علمت أن الكفالة هي التي أهلكت القرون الاولى .
وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الحذاء (2) قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول لابي العباس البقباق : ما منعك من الحج وذكر مثله (3) .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (4) .
[ 23978 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن داود الرقي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : مكتوب في التوراة : كفالة ندامة غرامة .
[ 23979 ] 6 ـ وقد تقدم في أبواب فعل المعروف حديث إسماعيل بن خالد ، عن أبي عبدالله ، عن ابيه ( عليه السلام ) قال : يا بني اياكم والتعرض للحقوق ، واصبروا على النوائب . . . الحديث .
[ 23980 ] 7 ـ وفي حديث الحسن الجرجاني ، عمّن حدثه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا توجب على نفسك الحقوق واصبر على النوائب . . . الحديث .
[ 23981 ] 8 ـ وعن إسماعيل بن جابر قال : قال لي رجل صالح : لا تتعرض للحقوق واصبر على النائبة . . . الحديث .
____________
(2) في التهذيب : ابى الحسن الخزاز .
(3) الخصال : 12 | 41 .
(4) التهذيب 6 : 209 | 484 .
5 ـ التهذيب 6 : 210 | 492 .
6 ـ تقدم في الحديث 6 من الباب 10 من ابواب فعل المعروف .
7 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 10 من ابواب فعل المعروف .
8 ـ التهذيب 7 : 235 | 1027 ، واورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 10 من ابواب فعل المعروف .

( 430 )

8 ـ باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون

[ 23982 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الكفيل والرهن في بيع النسيئة ، قال : لا بأس .
وبإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن احدهما ( عليهما السلام ) مثله (1) .
ورواه الشيخ كما مر في الرهن (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 23983 ] 2 ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يسلف في الفاموس (1) أيصلح أن يأخذ كفيلا ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا في الرهن (2) .

9 ـ باب ان الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه

[ 23984 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
____________


الباب 8
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 3 : 55 | 188 ، والتهذيب 6 : 210 | 491 ، واورده في الحديثين 2 و 3 من الباب 1 من ابواب الرهن .
(1) الفقيه 3 : 168 | 742 .
(2) مر في الحديث 3 من الباب 1 من ابواب الرهن .
2 ـ مسائل على بن جعفر : 121 | 72 .
(1) الفاعوس : المسن من كل الدواب ( القاموس المحيط ـ فعس ـ 2 : 237 ) كذا ورد في ( هامش المخطوط ) . وفى الجار : الفلوس .
(2) تقدم في الحديثين 5 ، 7 من الباب 1 من ابواب الرهن .

الباب 9
فيه 4 حاديث

1 ـ الكافي 5 : 105 | 6 .

( 431 )

محمد ، عن ابن فضال ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : اتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل قد تكفل بنفس رجل فحبسه ، وقال : اطلب صاحبك .
[ 23985 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباته قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس ، وقال له : اطلب صاحبك (1) .
[ 23986 ] 3 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) اُتي برجل كفل برجل بعينه ، فأخذ بالمكفول ، فقال : احبسوه حتى يأتي بصاحبه .
[ 23987 ] 4 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن فضال ، عن عامر بن مروان (1) ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه اُتي برجل قد كفل بنفس رجل ، فحبسه ، فقال : اطلب صاحبك .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2) .
____________
(3) الفقيه 3 : 54 | 184 .
(1) في المصدر زيادة : وقضى ( عليه السلام ) انه لا كفالة في حد .
3 ـ التهذيب 6 : 209 | 486 .
4 ـ التهذيب 6 : 209 | 487 .
(1) في المصدر : عمار بن مروان .
(2) يأتي في الباب 10 من هذه الابواب .

( 432 )

10 ـ باب حكم الكفيل اذا قال : ان لم احضره إلى كذا كان
عليّ كذا ، واذا قال : عليّ كذا إلى كذا ان لم أحضره

[ 23988 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل كفل لرجل بنفس رجل وقال : إن جئت به وإلا عليك (1) خمسمائة درهم ، قال : عليه نفسه ولا شيء عليه من الدراهم ، فان قال : عليّ خمسمائة درهم إن لم أدفعه إليه ، قال : تلزمه الدراهم إن لم يدفعه إليه .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2) .
[ 23989 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما ، قال : ان جاء به إلى اجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم ، فإن بدأ بالدرهم فهو لها ضامن إن لم يات به إلى الاجل الذي أجله (1)
____________


الباب 10
فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 104 | 3 .
(1) في التهذيب : فعلى ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 210 | 493 .
2 ـ التهذيب 6 : 209 | 488 .
(1) لا يبعدان يكون الدراهم التي حكم بعدم لزومها هنا ما كان مغايرا ومخالفا لما في ذمة المكفول ، ويكون الكفيل التزم بها عقوبة له ان لم يحضر المكفول ، والتي حكم بلزومها هي التي في ذمة المكفول ، وربما فهم الهذا من قوله : « الا ان يبدا بالدراهم » بان تكون اللام للعهد أي التي في ذمة المكفول ، ووجهه بعض فقهائنا بانه اذا بدا بالرجل كان كفالة وكان ذكر الدراهم تاكيدا ، لانه اذا لم يحضره لزمه المان وان لم يشرط وان بدا بالدراهم كان ضمانا . « منه قده » .

( 433 )

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن الحصين (3) .

11 ـ باب حكم الرجوع على المحيل

[ 23990 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيوب سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك .
[ 23991 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل (1) ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يحيل الرجل بمال كان له على رجل آخر فيقول له الذي احتال : برئت مما لي عليك ، فقال : إذا أبرأه فليس له أن يرجع عليه وإن لم يبرئه فله أن يرجع على الذي أحاله .
أقول : حمل بعض علمائنا الابراء على قبول الحوالة وعدمه على عدمه (2) .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ،
____________
(2) مستطرفات السرائر 62 | 39 .
(3) الفقيه 3 : 54 | 187 .

الباب 11
فيه4 احاديث

1 ـ الفقيه 3 : 19 | 44 و 55 | 192 .
2 ـ الكافي 5 : 104 | 2 ، والتهذيب 6 : 211 | 496 .
(1) في نسخة من التهذيب : جميل الحلبي ( هامش المخطوط ) وفى التهذيب : حماد ، عن الحلبي .
(2) راجع المختلف : 433 .

( 434 )

عن جميل ، عن زرارة مثله (3) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله (4) .
[ 23992 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يحيل على الرجل بالدراهم أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا الذي قبله إلا أنه قال : عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن زرارة .
وبإسناده عن أبي أيوب الخراز أنه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .
[ 23993 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عقبة بن جعفر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يحيل الرجل بالمال على الصيرفي ثم يتغير حال الصيرفي أيرجع على صاحبه إذا احتال ورضى ؟ قال : لا .
____________
(3) الكافي 5 : 104 | ذيل حديث 2 .
(4) التهذيب 6 : 212 | 497 .
3 ـ الكافي 5 : 104 | 4
(1) التهذيب 6 : 212 | 498 .
(2) التهذيب 6 : 232 | 569 .
4 ـ التهذيب 6 : 212 | 501 .

( 435 )

12 ـ باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم ،
وحكم الحوالة بالطعام قبل قبضه

[ 23994 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له على (1) رجل دنانير فأحال عليه رجلا بدنانير أيأخذ بها دراهم ؟ قال : نعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف (3)، وعلى الحكم الثاني في أحكام العقود (4) .

13 ـ باب حكم الشريكين في الدين اذا قسّماه وأحال كل
منهما بنصيبه

[ 23995 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في رجلين بينهما مال ، منه بأيديهما ، ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي
____________


الباب 12
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 6 : 212 | 499 ، واورد مثله في الحديث 3 من الباب 3 من ابواب الصرف
(1) في الفقيه : عند ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 3 : 56 | 193 .
(3) تقدم في الباب 3 من ابواب الصرف .
(4) تقدم في الباب 16 من ابواب احكام العقود .

الباب 13
فيه حديث واحد

1 ـ الفقيه 3 : 55 | 190 ، واورده في الحديث 1 من الباب 6 من ابواب الشركة .

( 436 )

بأيديهما ، واحتال كل واحد منهما بنصيبه ، فقبض أحدهما ولم يقبض الاخر ، فقال : ما قبض أحدهما فهو بينهما ، وما ذهب فهو بينهما .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن غياث بن ابراهيم (1) .
وبإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث (2) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الدين (3) ، ويأتي ما يدل عليه في الشركة إن شاء الله (4) .

14 ـ باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه ان لم
ينصرف اليه إلى عشرة أيام

[ 23996 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى قال : كتب محمد ـ يعني الصفار ـ إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه ، فيقول له : أنصرف إليك إلى عشرة أيام ، وأقضي حاجتك ، فان لم أنصرف فلك عليّ ألف درهم حالة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ، ثم دعاهم إلى الشهادة ، فوقع ( عليه السلام ) : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق ، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحقّ ، إن شاء الله .
____________
(1) التهذيب 6 : 212 | 500 .
(2) التهذيب 6 : 195 | 430 .
(3) تقدم في الباب 29 من ابواب الدين .
(4) يأتي في الباب 6 من ابواب الشركة .

الباب 14
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 5 : 307 | 14 ، واورده عن التهذيب في الحديث 14 من الباب 19 من ابواب الدين .

( 437 )

15 ـ باب ان من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلا
يلزمه احضاره ويحبس حتى يرّده ، أو يؤدّي الدية

[ 23997 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الاولياء ، قال : أرى أن يحبس الذي خلص القاتل من أيدي الاولياء حتى يأتوا بالقاتل ، قيل : فإن مات القاتل وهم في السجن ، قال : وإن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول .

16 ـ باب انه لا كفالة في حد

[ 23998 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا كفالة في حد
[ 23999 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه لا كفالة في حد .
____________


الباب 15
فيه حديث واحد1

1 ـ الكافي 7 : 286 | 1 ، واورده في الحديث 1 من الباب 16 من ابواب القصاص في النفس .

الباب 16
فيه حديثان

1 ـ الكافي 7 : 255 | 1 ، واورده في الباب 21 من ابواب مقدمات الحدود .
2 ـ الفقيه 3 : 54 | 184 .