1 ـ باب استحبابه ولو ببذل المال وان حلف على الترك ،
واختياره على العبادات المندوبة
[ 24000 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : لأن اُصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدق بدينارين .
[ 24001 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن
حماد بن أبي طلحة ، عن حبيب الاحول قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) يقول : صدقة يحبها الله اصلاح بين الناس إذا تفاسدوا ، وتقارب
بينهم إذا تباعدوا .

وبالإسناد عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) مثله
(1) .
____________
كتاب الصلح
الباب 1
فيه 8 احاديث
1 ـ الكافي 2 : 167 | 2 .
2 ـ الكافي 2 : 166 | 1 .

(1) الكافي 2 : 167 | ذيل حديث 2 .
( 440 )
[ 24002 ] 3 ـ وبالإسناد عن ابن سنان ، عن مفضل قال : قال أبو عبدالله
( عليه السلام ) : إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي .
[ 24003 ] 4 ـ وبالإسناد عن ابن سنان ، عن أبي حنيفة سابق الحاج قال :
مر بنا المفضل وأنا وختني نتشاجر في ميراث ، فوقف علينا ساعة ، ثم قال :
تعالوا إلى المنزل ، فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم ، فدفعها إلينا من عنده
حتى إذا استوثق كل واحد منا من صاحبه ، قال : اما انها ليست من مالي
ولكن أبو عبدالله ( عليه السلام ) أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في
شيء أن اُصلح بينهما ، وافتدي بها من ماله ، فهذا من مال أبي عبدالله
( عليه السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد والصفار جميعا ، عن محمد
بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن سنان مثله
(1) .
[ 24004 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
علي بن إسماعيل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
في قول الله عزّ وجلّ : (
ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم أن تبروا وتتقوا
وتصلحوا بين الناس )
(1) قال : إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل عليّ يمين
أن لا أفعل .
[ 24005 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الاعمال ) عن محمد
____________
3 ـ الكافي 2 : 167 | 3 .
4 ـ الكافي 2 : 167 | 4 .
(1) التهذيب 6 : 312 | 863 .
5 ـ الكافي 2 : 167 | 6 .
(1) البقرة 2 : 224 .
6 ـ ثواب الاعمال : 178 | 1 .
( 441 )
ابن موسى بن المتوكّل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن
الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة
الثمالي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) يقول : لأن اُصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدق بدينارين .

قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : اصلاح ذات البين
أفضل من عامة الصلاة والصيام .
[ 24006 ] 7 ـ وفي ( عقاب الاعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض
(1)
عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : ومن مشى في
صلح بين اثنين صلى عليه ملائكة الله حتى يرجع ، واُعطي ثواب ليلة القدر ،
ومن مشى في قطيعة بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما لمن اصلح بين
اثنين من الاجر ، مكتوب عليه لعنة الله حتى يدخل جهنم فيضاعف له
العذاب .
[ 24007 ] 8 ـ الحسن بن محمد الديلمي في ( الارشاد ) قال : قال ( عليه
السلام ) : ما عمل رجل عملا بعد اقامة الفرائض خيرا من إصلاح بين الناس
يقول خيرا أو يتمنّي خيرا .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
(1) ، ويأتي ما يدل عليه
(2) .
____________
7 ـ عقاب الاعمال : 339
(1) تقدم في الحديث 9 من الباب 10 من ابواب الاحتضار.
8 ـ ارشاد القلوب : 165 .
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 41 من ابواب الصدقة ، وفي الباب 141 من ابواب
العشرة ، وفي الحديث 6 من الباب 22 من ابواب فعل المعروف .
(2) يأتي في الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب ، وفي الباب 12 ،
وفي الحديث 1 من الباب 13 من ابواب الاجارة ، وفي الحديث 4 من الباب 11 من
=
( 442 )
2 ـ باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد
[ 24008 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمار ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ابلغ عني كذا وكذا ـ في أشياء أمر
بها ـ قلت : فأبلغهم عنك ، وأقول على ما قلت لي وغير الذي قلت ؟ قال :
نعم إن المصلح ليس بكذاب
(1) .
[ 24009 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ،
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المصلح ليس
بكذاب .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العشرة
(1) .
____________
=
ابواب النشوز والشقاق وفي الباب 4 من ابواب الايلاء ، وفي الباب 6 من ابواب كيفية
الحكم ، وفي الحديث 3 من الباب 30 من ابواب القصاص .
الباب 2
فيه حديثان
1 ـ الكافي 2 : 167 | 7 ، واورد نحوه عن الكشي في الحديث 9 من الباب 141 من ابواب
العشرة .

(1) في نسخة : انما هو الصلح ليس بكذب ( هامش المخطوط ).
2 ـ الكافي 2 : 167 | 5 ، واورده في الحديث 3 من الباب 141 من ابواب العشرة .

(1) تقدم في الباب 141 من ابواب العشرة .
( 443 )
3 ـ باب ان الصلح جائز بين الناس الا ما أحل حراما أو
حرم حلالا
[ 24010 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : الصلح جائز بين الناس .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله
(1) .
[ 24011 ] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ، والصلح جائز
بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
(1) .
____________
الباب 3
فيه حديثان
1 ـ الكافي 5 : 259 | 5 .

(1) التهذيب 6 : 208 | 479 .
2 ـ الفقيه 3 : 20 | 52 ، واورده في الحديث 5 من الباب 3 من ابواب كيفية الحكم

(1) يأتي في الابواب الاتية من هذه الابواب وفي الباب 12 او في الحديث 1 من الباب
13 من ابواب الاجارة وفي الحديث 1 من الباب 1 من ابواب آداب القاضي وفي
الباب 6 من ابواب كيفية الحكم .

وتقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الابواب ، وفي الباب 6 من ابواب الضمان .
( 444 )
4 ـ باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما
الاخر رأس المال ، وله الربح وعليه الخسران
[ 24012 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين ، فقال
أحدهما لصاحبه : اعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى ، فقال :
لا بأس إذا اشترطا ، فإذا كان شرط يخالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز
وجل .

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد نحوه
(1) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ، وعن عليّ بن النعمان ، عن أبي الصباح جميعا عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله
(2) .

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس
بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاريّ ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) مثله
(3) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان
(4) ، وغيره
(5)
____________
الباب 4
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 5 : 258 | 1 ، واورد نحوه في الحديث 4 من الباب 6 من ابواب الخيار .

(1) الفقيه 3 : 144 | 637 .

(2) التهذيب 6 : 207 | 476 .

(3) التهذيب 7 : 186 | 823 .

(4) لعله في الباب 14 من ابواب بيع الحيوان ما يدل على المقصود .

(5) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب .
( 445 )
5 ـ باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه
ومع جهالتهما ، لا مع علم أحدهما وجهل الاخر ، واشتراط
التراضي منهما
[ 24013 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد
بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) انه قال : في رجلين كان لكل
واحد منهما طعام عند صاحبه ولا يدري كل واحد منهما كم له عند صاحبه ،
فقال كل واحد منهما لصاحبه : لك ما عندك ، ولي ما عندي ، فقال : لا بأس
بذلك إذا تراضيا وطابت أنفسهما .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ،
عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .

وعن صفوان ، عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله ( عليه
السلام )
(1) .

وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط عن منصور
بن حازم نحوه
(2) .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن
حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله
(3) .
[ 24014 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لابي الحسن
____________
الباب 5
فيه 4 احاديث
1 ـ الفقيه 3 : 21 | 53 .

(1) التهذيب 6 : 206 | 470 .

(2) التهذيب 7 : 187 | 826 .

(3) الكافي 5 : 258 | 2 .
2 ـ الفقيه 3 : 21 | 54 .
( 446 )
( عليه السلام ) : رجل يهودي أو نصراني كانت له عندي أربعة آلاف درهم
مات
(1) ألي أن اُصالح ورثته ولا اُعلمهم كم كان ؟ قال : لا يجوز حتى
تخبرهم .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي
ابن أبي حمزة مثله
(2) .

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
والقاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله
(3) .
[ 24015 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وغير واحد عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح ، فقال : إذا كان بطيبة نفس من صاحبه
فلا بأس .
[ 24016 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كان لرجل على رجل دين فمطله
حتى مات ثم صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم ، وما بقي
فللميت حتى يستوفيه منه في الاخرة ، وإن هو لم يصالحهم على شيء حتى
مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد
(1) .
____________
(1) في التهذيب : فمات . وفي الكافي : فهلك ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 5 : 259 | 6 .
(3) التهذيب 6 : 206 | 472 .
3 ـ التهذيب 6 : 206 | 471 .
4 ـ الكافي 5 : 259 | 8 .
(1) التهذيب 6 : 208 | 480 .
( 447 )

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود
(2) ، ويأتي ما يدل عليه
(3) .
6 ـ باب انه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت مع
المصلحة وان يصالح من يدّعي عليه دينا بعد البينة واليمين
[ 24017 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أبي عبدالله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن صندل ،
عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعاً ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قالا : سألناه عن الرجل يكون عنده المال لايتام فلا يعطيهم حتى
يهلكوا ، فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا
ويبرئه مما كان أيبرء منه ؟ قال : نعم .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته وذكر مثله
(1) .
[ 24018 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رجل
أوصى بدين فلا يزال يجيء من يدعي عليه الشيء فيقيم عليه البينة ويحلف
____________
(2) تقدم في الباب 3 من هذه الابواب ، وفي الحديث 2 من الباب 77 من ابواب ما يكتسب
به .
(3) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الابواب الاتية من هذه الابواب .
الباب 6
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 6 : 192 | 417 ، واورده في الحديث 2 من الباب 77 من ابواب ما يكتسب به .

(1) مستطرفات السرائر : 101 | 31 .
2 ـ التهذيب 6 : 189 | 403 .
( 448 )
كيف تأمر فيه ؟ قال أرى أن يصالح عليه حتى يؤدي أمانته .

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود
(1) .
7 ـ باب جواز الصلح على الدين المؤجل باقل منه حالا دون
العكس وحكم الضامن اذا صالح بأقل من الحق
[ 24019 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .

وعن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) أنهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه
فيقول : انقدني من الذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيته ، أو يقول : انقد
لي بعضا ، وأمد لك في الاجل فيما بقي عليك ، قال : لا أرى به بأسا ما لم
يزدد على رأس ماله شيئا ، يقول الله : (
لكم رؤس أموالكم لا
تظلمون ولا تظلمون )
(1) .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير
(2) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله
(3) .
____________
(1) ياتي في الباب 6 من ابواب كيفية الحكم .
الباب 7
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 6 : 207 | 475 ، واورده عن الفقيه في الحديث 1 من الباب 32 من ابواب
الدين .

(1) البقرة 2 : 279 .

(2) الكافي 5 : 259 | 4 .

(3) الفقيه 3 : 21 | 55 .
( 449 )
[ 24020 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عمن حدثه ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين ،
فيقول له قبل أن يحل الاجل : عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك
النصف ، أيحل ذلك لواحد منهما ؟ قال : نعم .

ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان
(1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام العقود
(2) ، وعلى الحكم
الثاني في الضمان
(3) .
8 ـ باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم
وحنطة منها
[ 24021 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يعطى أقفزة من حنطة
معلومة يطحنون بالدراهم
(1) فلما فرغ الطحان من طحنه نقدره الدراهم وقفيزا
منه ، وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم ، قال : لا بأس به وإن لم يكن
ساعره على ذلك .
____________
2 ـ التهذيب 6 : 206 | 474 .
(1) الكافي 5 : 258 | 3 .
(2) تقدم في الباب 4 من ابواب احكام العقود .
(3) تقدم في الباب 6 من ابواب الضمان .
الباب 8
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 21 | 56 .

(1) في نسخة : يطحنها بدراهم ( هامش المخطوط ) .
( 450 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد
(2) .
9 ـ باب حكم ما اذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما :
هما لي وقال الاخر : هما بيني وبينك
[ 24022 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن المغيرة ،
عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجلين كان
معهما درهمان فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الاخر : هما بيني
وبينك ، فقال : أما الذي قال : هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين
ليس له ، وانه لصاحبه ويقسم الاخر بينهما .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن عبدالله بن
المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله ، إلاّ أنّه
قال : ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين
(1) .

ورواه ايضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ،
عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) نحوه
(2) .
____________
(2) التهذيب 6 : 207 | 478 .
الباب 9
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 22 | 59 .

(1) التهذيب 6 : 208 | 481 .

(2) التهذيب 6 : 292 | 809 ، وعلق المصنف عليه بقوله : هذا في القضاء من التهذيب
( بخطه ) .
( 451 )
10 ـ باب حكم ما اذا تداعيا عينا وأقام كل منها بينة
[ 24023 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن أبي
جميلة ، عن سماك بن حرب ، عن ابن طرفة ان رجلين ادعيا بعيرا فأقام كل
منها بينة فجعله علي ( عليه السلام ) بينهما .

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء إن شاء الله . تعالى
(1) .
11 ـ باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما
ولاخر ثوب بثلاثين فاشتبها
[ 24024 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي
العلاء ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) في
الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب ،
فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : يباع الثوبان فيعطى
صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والاخر خمسي الثمن ، قلت : فان
صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيهما شئت قال : قد أنصفه .

ورواه في ( المقنع ) مرسلا
(1) .
____________
الباب 10
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 23 | 61 ، واورده في الحديث 4 من الباب 12 من ابواب كيفية الحكم .

(1) يأتي في الباب 12 من ابواب كيفية الحكم .
الباب 11
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 23 | 62 .

(1) المقنع : 123 .
( 452 )

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء
(2) .

وبإسناده ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى
بن سعدان ، عن الحسين بن أبي العلاء
(3) .

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى
(4) .
12 ـ باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا
فامتزجت وضاع واحد
[ 24025 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن
الصادق ، عن أبيه ( عليهما السلام ) في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه
آخر دينارا فضاع دينار منها قال : يعطي صاحب الدينارين دينارا ، ويقسّم
الاخر بينهما نصفين.

ورواه في ( المقنع ) مرسلا
(1).

ورواه الشيخ بإسناده عن السكوني مثله ، إلاّ أنّه قال : ويقسمان الدينار
الباقي بينهما نصفين
(2) .

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن
الحسين بن يزيد النوفليّ ، عن اسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ،
____________
(2) التهذيب 6 : 208 | 482 .
(3) التهذيب 6 : 303 | 847 .
(4) الكافي 7 : 421 | 2 .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 23 | 63 .

(1) المقنع : 133 .

(2) التهذيب 6 : 208 | 483 .
( 453 )
عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) مثله ، إلاّ أنّه قال : فقضى أن لصاحب
الدينارين دينارا
(3) .
13 ـ باب حكم ما اذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة
أرغفة ، ومع الاخر ثلاثة ودعوا ثالثا إلى الغداء فأكلوا الخبز
ودفع اليهما ثمانية دراهم
[ 24026 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صباح المزني رفعه
قال : جاء رجلان إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال أحدهما : يا أمير
المؤمنين ان هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة ، وجاء هو بخمسة أرغفة
فتغدينا ، ومر بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدّى معنا ، فلما فرغ وهب
لنا ثمانية دراهم ومضى ، فقلت : يا هذا قاسمني ، فقال : لا أفعل إلا على قدر
الحصص من الخبز ، قال : اذهبا فاصطلحا ، فقال : يا أمير المؤمنين انه يأبى
أن يعطيني إلا ثلاثة دراهم ، ويأخذ هو خمسة دراهم ، فاحملنا على
القضاء ، فقال له : يا عبدالله أتعلم أن ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث ؟ قال :
نعم ، قال : وتعلم أن خمس ارغفة خمسة عشر ثلثا ؟ قال : نعم ، قال :
فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية أثلاث ، وبقي لك واحد وأكل هذا من
خمسة عشر ثمانية وبقي له سبعة ، وأكل الضيف من خبز هذا سبعة أثلاث ،
ومن خبزك هذا الثلث الذي بقي من خبزك فأصاب كل واحد منكم ثمانية
أثلاث ، فلهذا سبعة دراهم بدل كل ثلث درهم ، ولك أنت لثلثك درهم ،
فخذ أنت درهما وأعط هذا سبعة دراهم
____________
(3) التهذيب 7 : 181 | 797 .
الباب 13
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 3 : 23 | 64 ، واورده في الحديث 5 من الباب 21 من ابواب كيفية الحكم .
( 454 )

ورواه الكليني ، والمفيد ، والشيخ كما يأتي في القضاء
(1) .
14 ـ باب انهما اذا تداعيا خصا(*) قضى به لمن اليه
معاقد القمط (**)
[ 24027 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الاشعري ، عن
محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن خص بين دارين ؟ فزعم أن عليا
( عليه السلام ) قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط .

محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري مثله
(1) .

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي
المغرا ، عن منصور بن حازم مثله ، إلاّ أنّه قال : عن خطيرة بين دارين
(2) .

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم مثله
(3) .
[ 24028 ] 2 ـ وبإسناده عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، [ عن أبي
جعفر ]
(1) ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنه قضى في
____________
(1) ياتي في الحديث 5 من الباب 21 من ابواب كيفية الحكم .
الباب 14
فيه حديثان

* ـ الخص : الحائط من القصب بين الدارين .

* * ـ القمط : جمع قماط وهو الحبل الذي تشد به اخشاب السقف . انظر ( مجمع البحرين ـ
قمط ـ 4 : 270 ) .
1 ـ التهذيب 7 : 146 | 649 .

(1) الكافي 5 : 296 | 9 .

(2) الكافي 5 : 295 | 3 .

(3) الفقيه 3 : 56 | 196 .
2 ـ الفقيه 3 : 57 | 197 .

(1) اثبتناه من المصدر .
( 455 )
رجلين اختصما إليه في خص ، فقال : ان الخص للذي إليه القماط .
15 ـ باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم
جواز بيعه وتملكه
[ 24029 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمد بن
سماعة
(1) ، عن جعفر والميثمي والحسن بن حماد كلهم ، عن أبان
(2) ، عن
أبي العباس البقباق ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا تشاح قوم في
طريق فقال بعضهم : سبع أذرع ، وقال بعضهم : أربع أذرع ، فقال أبو
عبدالله ( عليه السلام ) : لا بل خمس أذرع .
[ 24030 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) ـ في حديث ـ قال : والطريق يتشاح عليه أهله فحده
سبعة أذرع .

أقول : حمله بعض الاصحاب على الاستحباب ، وبعضهم على
احتياج المارة فيه إلى ذلك القدر
(1) ، وقد تقدم مايدل على عدم جواز بيع
الطريق وتملكه في عقد البيع وشروطه
(2) ، ويأتي ما يدل على المشتركات في
احياء الموات
(3) .
____________
الباب 15
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 7 : 130 | 570 ، واورده في الحديث 5 من الباب 11 من ابواب احياء الموات .

(1) في كثير من الاسانيد الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن ابان ، ومن هنا
ومن مواضع اُخر تعلم تلك الوسائط . « منه قده » .

(2) « عن ابان » ليس في المصدر . . .
2 ـ الكافي 5 : 296 | 8 .

(1) راجع مسالك الافهام 2 : 289 .

(2) تقدم في الباب 27 من ابواب عقد البيع وشروطه .

(3) يأتي في الباب 5 من ابواب احياء الموات .