|
99 |

[ 24031 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يشارك في السلعة ؟ قال : إن ربح فله ، وإن
وضع فعليه .
[ 24032 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة ، عن
عبد الحميد بن عواض عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها ، فأتى رجل
من أصحابه فقال : يا فلان انقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك ،
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
مثله (1) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي مثله (2) .
[ 24033 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن
خالد ، وعبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الابزاري ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى بيعا ولم يكن عنده
نقد فأتى صاحبا له وقال : انقد عني والربح بيني وبينك ؟ فقال : إن كان
ربحا فهو بينهما ، وإن كان نقصانا فعليهما .
[ 24034 ] 4 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت للعبد الصالح ( عليه السلام ) : الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول :
اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله ، قال : له نصف الربح ،
قلت : فإن وضع يلحقه من الوضيعة شيء ؟ قال : عليه من الوضيعه كما أخذ
الربح .
[ 24035 ] 5 ـ وعنه ، عن وهيب (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في الرجل يشاركه الرجل في السلعة يدل عليها ، قال : ان
ربح فله ، وإن وضع فعليه .
(1) الفقيه 3 : 138 | 602 .
(2) التهذيب 7 : 68 | 292 .
(1) في نسخة وهب ( هامش المخطوط ) .
[ 24036 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن
الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويوليه عليها ، قال : إن ربح
فله ، وإن وضع فعليه .
[ 24037 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين عن (1) صفوان ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل
يأتي الرجل فيقول له : انقد عني في سلعة فتموت أو يصيبها شيء قال : له
الربح وعليه الوضيعة .
[ 24038 ] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد
بن محمد ، عن ابن محبوب عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه
السلام ) عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف
الربح ، وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء فقال : لا ارى بهذا بأسا إذا
طابت نفس صاحب الجارية .
أقول : وتقدم ما يدل على حكم الشرط في الصلح (1) ، وفي بيع
الحيوان ، وفي خيار الشرط (3) ، ويأتي ما يدل عليه في المضاربة
(1) في نسخة : محمد بن الحصين ( هامش المخطوط ) .
(1) كذا في الأصل ، وفوقه ( و ) .
(1) تقدم في الباب 4 من أبواب الصلح .
(2) تقدم في الباب 14 من أبواب بيع الحيوان .
(3) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(4) يأتي في الباب 2 من أبواب المضاربة .
[ 24039 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : قال أبو عبدالله ( عليه
السلام ) : لا ينبغى للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا
يودعه وديعة ولا يصافيه المودة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1) .
.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب (2).
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن
عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله (3) .
[ 24040 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام )
كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا
يغيب عنها المسلم .
(1) التهذيب 7 : 185 | 815 .
(2) الفقيه 3 : 145 | 638 .
(3) قرب الإسناد : 78 .
2 ـ الكافي 5 : 286 | 2 .
رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) .
أقول : ويأتي ما يدل على جواز مشاركة الذمي في المزارعة (2) ، ولا
ينافي الكراهية .
[ 24041 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن
محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن
إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في جارية بين رجلين
وطأها أحدهما دون الاخر فأحبلها ، قال : يضرب نصف الحد ويغرم نصف
القيمة .
[ 24042 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى
بن عبيد ، عن أبي علي بن راشد قال : قلت له : إن رجلا اشترى ثلاث
جوار قوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن ، فقال للبيع :
لك علي نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة ، وأحبل الثالثة ،
قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما أحبل
شيء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان (1) ، ويأتي ما يدل عليه
(1)
التهذيب 7 : 185 | 816 .
(2) يأتي في الباب 12 من أبواب المزرعة .
(1) تقدم في الباب 17 من أبواب بيع الحيوان .
[ 24043 ] 1 ـ محمد بن يعقوب الحسين بن محمد (1) ، عن احمد
ابن علي الكاتب ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن عبدالله بن أبي شيبة ،
عن حريز ، عن عطاء بن السائب ، عن زاذان قال : استودع رجلان امرأة
وديعة وقالا : لا تدفعيها إلى واحد حتى نجتمع عندك ، ثم انطلقا فغابا فجاء
أحدهما إليها فقال : أعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات ، فأبت حتى كثر
اختلافه إليها ، ثم أعطته ثم جاء الآخر فقال : هاتي وديعتي ، فقالت :
أخذها صاحبك ، وزعم أنك قد مت ، فارتفعا إلى عمر ، فقال لها عمر : ما
أراك إلا وقد ضمنت ، فقالت المرأة : اجعل عليا بيني وبينه ، فقال عمر :
اقض بينهما ، فقال علي ( عليه السلام ) : هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها
أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها ، فائتني بصاحبك ولم
يضمنها ، وقال : إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة .
ورواه الشيخ بإسناده
عن الحسين بن محمد (2) .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي البابين 41 ، 68
من أبواب نكاح العبيد والإماء .
(3) يأتي في الباب 22 من أبواب حد الزنا .
(1) في التهذيب زيادة : عن معلى بن محمد ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 6 : 290 | 804 .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابراهيم بن محمد الثقفى قال : استودع
رجلان امرأة ، وذكر الحديث إلا أنه قال : هذه الوديعة عندها (3) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5) .
[ 24044 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
السلام ) : الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد اختان شيئا ، أله أن يأخذ
منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين له ؟ فقال : شوه ، إنما اشتركا بأمانة الله ،
وإني لاحب له إن رأى شيئا من ذلك أن يستر عليه ، وما احب أن يأخذ منه
شيئا بغير علمه .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ،
عن حماد بن عيسى مثله (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأول هنا (2) ، وعلى الثاني فيما
(3) الفقيه 3 : 10 | 33 .
(4) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
(5) يأتي في الاحاديث 3 ، 5 ، 7 من الباب 4 ، وفي الباب 11 من أبواب المكاتبة .
(1) التهذيب 7 : 192 | 849 .
(2) تقدم في الباب 3 من الابواب ، وفي الباب 3 من أبواب جهاد النفس .
[ 24045 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي
ابن الحكم ، عن بعضهم ، عن أبي حمزة قال : سئل أبو جعفر ( عليه
السلام ) عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي
بأيديهما ، وأحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم
يقتض الآخر ، قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن يحيى ، عن
غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه قال : مااقتضى
أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما (1) .
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة وجعفر
ومحمد بن عباس ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) نحوه (2) .
وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) وذكر مثله (3) .
[ 24046 ] 2 ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن
(3) تقدم في الباب 83 من أبواب ما يكتسب به .
(1) التهذيب 6 : 195 | 430 .
(2) التهذيب 7 : 186 | 819 .
(3) التهذيب 7 : 186 | 820 .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الضمان (2) ، وفي الدين (3) .
[ 24047 ] 1 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق ، فإنه
أخلق للغنى ، وأجدر بإقبال الحظ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات التجارة (1) ، وآدابها (2) .
(1) توى : هلك ( الصحاح 6 : 2290 مادة توى ) .
(2) تقدم في الباب 13 من ابواب الضمان .
(3) تقدم في الباب 29 من أبواب الدين .
(1) تقدم في الباب 27 من أبواب مقدمات التجارة .
(2) تقدم في الباب 21 من أبواب آداب
التجارة
.
[ 24048 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الرجل يعطي المال مضاربة ،
وينهى أن يخرج به فخرج ؟ قال : يضمن المال ، والربح بينهما .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء
مثله (1) .
[ 24049 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه قال في الرجل
(1) التهذيب 7 : 189 | 836 .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي مثله (1) .
[ 24050 ] 3 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يعمل بالمال مضاربة ، قال : له
الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف عن شيء مما أمر صاحب
المال .
[ 24051 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد
بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ويحيى ، وعن أبي المغرا ، عن
الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المال الذي يعمل به
مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف أمر صاحب
المال .
[ 24052 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يعطي
الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه ، قال : هو ضامن والربح بينهما .
(1) التهذيب 7 : 189 | 835 .
[ 24053 ] 6 ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن الكنانى قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به إلى
الارض ، وينهى أن يخرج به إلى (1) غيرها ، فعصى فخرج به إلى أرض
اخرى فعطب المال ؟ فقال : هو ضامن فان سلم فربح (2) فالربح بينهما .
ورواه الصدوق بإسناده
عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني مثله (3) .
[ 24054 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) انه قال في المال الذي يعمل به مضاربة : له من
الربح وليس عليه من الوضيعة شيء ، إلا أن يخالف أمر صاحب المال ، فإن
العباس كان كثير المال ، وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ، ويشترط
عليهم أن لا ينزلوا بطن واد ، ولا يشتروا ذا كبد رطبة ، فان خالفت شيئا مما
أمرتك به فأنت ضامن للمال .
[ 24055 ] 8 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) في مضارب يقول لصاحبه : ان أنت ادنته (1) أو أكلته فأنت له
ضامن ، قال : فهو له ضامن إذا خالف شرطه .
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن على الوشاء ، عن رفاعة بن موسى نحوه (2) .
(1) في الفقيه زيادة : أرض ( هامش المخطوط ) .
(2) في الفقيه : وربح ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 143 | 631 .
(1) في نسخه : آذيته ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 193 | 854 .
[ 24056 ] 9 ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل دفع إلى رجل مالا
يشتري به ضربا من المتاع مضاربة ،
فذهب فاشترى به غير الذي أمره ،
قال : هو ضامن والربح بينهما على ما شرط .
[ 24057 ] 10 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ،
عن أبي بصير عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل يعطي الرجل مالاً
مضاربة وينهاه أن يخرج إلى أرض اخرى ، فعصاه ، فقال : هو له ضامن ،
والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه .
[ 24058 ] 11 ـ وعنه ، عن أبي جعفر وأبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن
زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المضاربة إذا أعطى
الرجل المال ونهى أن يخرج بالمال إلى أرض اخرى فعصاه فخرج به ،
فقال : هو ضامن والربح بينهما .
[ 24059 ] 12 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : قال
أبو عبدالله ( عليه السلام ) : كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا
يركبوا بحرا ولا ينزلوا واديا فإن فعلتم فأنتم ضامنون ، فابلغ ذلك رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) فأجاز شرطه عليهم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) .
(1) يأتي في الباب 3 من هذه الابواب ، وفي الباب 4 من أبواب الوديعة .
[ 24060 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الملك بن عتبة قال :
قلت : لا أزال اعطي الرجل المال فيقول : قد هلك أو ذهب ، فما عندك حيلة
تحتالها لي ؟ فقال : أعط الرجل ألف درهم اقرضها اياه ، وأعطه عشرين درهما
يعمل بالمال كله ، ويقول : هذا رأس مالي ، وهذا رأس مالك ، فما أصبت
منهما جميعا فهو بيني وبينك ، فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : لا بأس به .
[ 24061 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن الجهم ، عن ثعلبة ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت
بعض هؤلاء ـ يعني أبا يوسف وأبا حنيفة ـ
فقلت : إني لا أزال أدفع المال
مضاربة إلى الرجل ، فيقول : قد ضاع أو قد ذهب ، قال : فادفع إليه أكثره
قرضا ، والباقي مضاربة ، فسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال :
يجوز .
[ 24062 ] 3 ـ
وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة
الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) هل يستقيم لصاحب
[ 24063 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن
أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أدفع إليه مالا فأقول
له إذا دفعت المال وهو خمسون ألفا : عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم
قرض ، والباقي معك تشتري لي بها ما رأيت ، هل يستقيم هذا ؟ هو أحب
إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم ؟ قال : لا بأس به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلح (1) ، وفي بيع الحيوان (2) ، وفي خيار الشرط (3)
.
[ 24064 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده
عن عاصم بن حميد ،
عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن
الرجل يقول للرجل : ابتاع لك متاعا والربح بيني وبينك ؟ قال : لا بأس .
[ 24065 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
(1) تقدم في الباب 4 من أبواب الصلح .
(2) تقدم في الباب 14 من أبواب الصلح .
(3) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن سعيد ، عن النضر ، عن
عاصم بن حميد مثله (1) .
[ 24066 ] 3 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو
يسرق ، أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل
أمينا .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان مثله (1) .
[ 24067 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ،
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : قضى علي ( عليه السلام ) في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح
فليس على المضاربة ضمان . . . الحديث .
[ 24068 ] 5 ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن
(1) التهذيب 7 : 190 | 839 .
(1) الكافي 5 : 238 4 .
[ 24069 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن
محبوب ، عن الكاهلي ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) في رجل
دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب
متاعا فوضع فيه ، قال : على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من
الربح .
أقول : حمله الشيخ على كون المضارب شريكا في رأس المال ،
ويحتمل الحمل على التفريط ، وقد تقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل
عليه في الوديعة وغيرها .
[ 24070 ] 1 ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبى جعفر
( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن عليا ( عليه السلام ) قال : من ضمن تاجرا
فليس له إلا رأس ماله (1) وليس له من الربح شيء .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الباب 4 من أبواب الوديعة .
(3) يأتي في الباب 1 من أبواب العارية ، وفي الباب 32 من أبواب الاجارة .
(1) في نسخة : المال ( هامش المخطوط ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله(2) .
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم نحوه (3) .
[ 24071 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان
عن عاصم بن حميد مثله ، إلا أنه قال : من ضمن مضاربه(1) .
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن عاصم بن حميد إلا أنه قال : من ضمن
تاجرا .
[ 24072 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون
عنده ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لا يصلح حتى تقبضه منه .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن
النوفلي (1) .
(1) الفقيه 3 : 144 | 632 .
(3) التهذيب 7 : 190 | 839 .
(1) التهذيب 7 : 192 | 852 .
(1) التهذيب 6 : 195 | 428 .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم(2)
.
ورواه الصدوق بإسناده
عن السكوني (3)
.
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في مقدمات التجارة في
استحباب المضاربة (4) .
[ 24073 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال في
المضارب (1) : ما انفق في سفره فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما
أنفق فمن نصيبه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد الكوكبي ، عن العمركي مثله(2) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . . ، وذكر
مثله (3).
(2) التهذيب 7 : 192 | 848 .
(3) الفقيه 3 : 144 | 634 .
(4) تقدم في الباب 11 من أبواب مقدمات التجارة .
(1) في نسخه : المضاربة ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 7 : 191 | 847 .
(3) الكافي 5 : 241 | 9 .
ورواه الصدوق مرسلا (4) .
[ 24074 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه
فيتخوف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما ، وإنما يفعل
ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال : لا بأس به .
محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن اسحاق بن عمار قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) . . ، وذكر مثله(2) .
[ 24075 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن ميسر . (1) قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
السلام ) : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ،
(1) الكافي 5 : 241 | 6 .
(1) في نسخة : محمد بن قيس ( هامش المخطوط ) . . .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده
عن محمد بن قيس مثله (3).
محمد بن الحسن بإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ،
عن محمد بن قيس قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، . . وذكر مثله (4) .
وبإسناده عن محمد بن
علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن ابن
أبي عمير ، عن محمد بن ميسر ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه(5)
.
[ 24076 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن جعفر بن محمد بن أبي الصباح ، عن
أبيه ، عن جده قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : فتى صادقته جارية
ودفعت إليه أربعة آلاف درهم ، ثم قالت له : إذا فسد بيني وبينك رد عليّ
هذه الاربعة آلاف ، فعمل بها الفتى وربح ، ثم ان الفتى تزوج وأراد أن يتوب كيف يصنع ؟ قال : يرد عليها الأربعة آلاف درهم والربح له .
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى (1).
(2) في الفقيه : فإن ( هامش المخطوط ) .
(3) الفقيه 3 : 144 | 633 .
(4) التهذيب 7 : 190 | 841 .
(5) التهذيب 8 : 242 | 874 .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 7 من أبواب العتق .
(1) التهذيب 7 : 229 | 999 ، وفيه : جعفر بن محمد عن أبي الصباح .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به(2) .
[ 24077 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
محمد بن خالد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن
حبيب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل دفع إليه مال يتيم
مضاربة ، فقال : ان كان ربح فلليتيم ، وإن كان وضيعة فالذي أعطى
ضامن .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة (1) ، وفيما يكتسب به (2)
، ويأتي ما يدل على الوصية في الوصايا إن شاء الله(3).
[ 24078 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن محمد بن زياد ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي الحسن ( عليه
السلام ) : قال : قلت : رجل سألني أن أسألك : أن رجلا أعطاه مالا مضاربة
يشتري له ما يرى من شيء . فقال : اشتر جارية تكون معك والجارية إنما
(2) تقدم في الباب 65 من أبواب ما يكتسب به .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة .
(2) تقدم في الباب 75 من أبواب ما يكتسب به .
(3) يأتي في الباب 92 من أبواب الوصايا .
أقول : هذا محمول على التحليل من المالك لما يأتي (1)
[ 24079 ] 1 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن
الحسن ، عن على بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي إليه العبد كل
شهر عشرة دراهم ؟ قال : لا بأس .
ورواه على بن جعفر في ( كتابه )(1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) .
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب مايحرم بالمصاهرة ، وفي البابين 41 ، 68 من أبواب نكاح
العبيد .
ويأتي ما يدل على جواز التحليل وحكمه في الأبواب 31 ، 32 ، 33 من أبواب نكاح
العبيد .
(1) مسائل علي بن جعفر : 125 | 91 .
(2) تقدم في الحديث 12 من الباب 11 من أبواب السلف .
[ 24080 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن أحمد عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن
أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) انه كان يقول : من يموت وعنده
مال مضاربة قال : إن سماه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلان فهو له ، وإن
مات ولم يذكر فهو اسوة الغرماء .
ورواه الصدوق مرسلا (1) .
[ 24081 ] 1 ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : سئل
أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أخذ مالا مضاربة أيحل له أن يعينه غيره
بأقل مما أخذ ؟ قال : لا .
(1) الفقيه 3 : 144 | 636 .
ويأتي مايدل عليه في الحديث 14 من الباب 16 من أبواب الوصايا .