رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا صلى العشاء الآخرة أمر بوضوئه وسواكه فوضع عند رأسه مخمرا ، فيرقد ما شاء الله ، ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي أربع ركعات ، ثم يرقد ثم يقوم فيستاك ويتوضأ ويصلي (1) ، ثم قال : لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة ـ وقال في اخر الحديث ـ إنه كان يستاك في كل مرة قام من نومه.
[1361] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حماد، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا قمت بالليل من منامك فقل : الحمد لله ـ الى أن قال ـ ثم استك وتوضأ.
[1362] 3 ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبدالله بن حماد ، عن أبي بكر بن أبي سماك (1) قال : قال أبوعبدالله ( عليه السلام ) : إذا قمت بالليل فاستك ، فإن الملك يأتيك فيضع فاه على فيك ، فليس من حرف تتلوه وتنطق به الا صعد به الى السماء ، فليكن فوك طيب الريح.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن أبراهيم ، عن أبيه ،عمن ذكره ، عن عبدالله بن حماد ، مثله (2).
[1363] 4 ـ قال الكليني : وروي أن السنة في السواك في وقت السحر.
[1364] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
____________
(1) في المصدر زيادة : أربع ركعات ثم يرقد حتى إذا كان في وجه الصبح قام فاوتر ثم صلى الركعتين.
2 ـ الكافي 3 : 445 | 12.
3 ـ الكافي 3 : 23 | 7.
(1) في نسخة « سمال » ( منه قده ).
(2) علل الشرائع : 293 | 1.
4 ـ الكافي 3 : 23 | 6.
5 ـ الفقيه 1 : 304 | 1393.

( 22 )

إذا قمت من فراشك فانظر في أفق السماء ، وقل : الحمد لله ـ الى أن قال ـ وعليك بالسواك فإن السواك في السحر قبل الوضوء من السنة ، ثم توضأ.
[1365] 6 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إني لأحب للرجل إذا قام بالليل أن يستاك ، وأن يشم الطيب ، فإن الملك يأتي الرجل إذا قام بالليل حتى يضع فاه على فيه ، فما خرج من القرآن من شيء دخل في جوف ذلك الملك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1) ، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله (2).

7 ـ باب استحباب السواك عند قراءة القرآن

[1366] 1 ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي سمينة ، عن إسماعيل بن أبان الحناط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : نظفوا طريق القرآن ، قيل : يا رسول الله ، وما طريق القرآن ؟ قال : أفواهكم ، قيل : بماذا ؟ قال : بالسواك.
[1367] 2 ـ وعن علي بن الحكم ، عن عيسى بن عبدالله رفعه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أفواهكم طريق من طرق ربكم ، فأحبها الى الله أطيبها ريحا ، فطيبوها بما قدرتم عليه.
____________
6 ـ المحاسن : 559| 930.
(1) تقدم ما يدل عليه في أحاديث الباب السابق.
(2) يأتي في الباب التالي.

الباب 7
فيه 3 أحاديث

1 ـ المحاسن : 558 | 928.
2 ـ المحاسن : 558 | 929.

( 23 )

[1368] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك.
ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلا(1).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2).

8 ـ باب استحباب السواك عرضا ، وكونه بقضبان الشجر

[1369] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : اكتحلو ا وترا واستاكوا عرضا.
[1370] 2 ـ قال : وروي أن الكعبة شكت الى الله ما تلقى من أنفاس المشركين ، فأوحى الله اليها : قري يا كعبة ، فإني مبدلك بهم قوما يتنظفون بقضبان الشجر ، فلما بعث الله نبيه محمداً ( صلى الله عليه وآله ) نزل عليه الروح الأمين جبرئيل ( عليه السلام ) بالسواك.
[1371] 3 ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن منصور بن العباس ، ( عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن عبد الوهاب بن الصباح ) (1) ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، نحوه ، الا أنه قال : فلما بعث الله محمدا ( صلى الله عليه وآله ) أوحى اليه مع جبرئيل بالسواك والخلال.
ورواه الكليني كما مر (2).
____________
3 ـ الفقيه 1 : 32| 112.
(1) المقنع : 8.
(2) تقدم في الأحاديث 4 ، 5 ، 7 من الباب 5 وفي الأحاديث 3 ، 6 من الباب 6 من هذه الأبواب.

الباب 8
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 33 | 120 ، وأورده أيضا في الحديث 2 من الباب 56 من أبواب آدأب الحمام.
2 ـ الفقيه 1 : 34 | 125.
3 ـ المحاسن : 558 | 924.
(1) ليس في المصدر : وقد علقنا عليه في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب فراجع.
(2) مر في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الأبواب.

( 24 )

9 ـ باب إجزاء السواك مرة ولو بالأصابع

[1372] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سال أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يستاك مرة بيده إذا قام الى صلاة الليل وهو يقدر على السواك ؟ قال : إذا خاف الصبح فلا بأس به.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله (1).
[1373] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في السواك قال : لا تدعه في كل ثلاث ولو أن تمره مرة.
[1374] 3 ـ وعن علي بإسناده قال : أدنى السواك أن تدلكه بإصبعك.
[1375] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : التسوك بالإبهام والمسبحة عند الوضوء سواك.
____________

الباب 9
فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 34| 122.
(1) قرب الإسناد :95.
2 ـ الكافي 3 : 23 | 4 ، وتقدم في الحديث1من الباب 2 من هذه الأبواب.
3 ـ الكافي 3 : 23 | 5.
4 ـ التهذيب 1 : 357 | 1070.

( 25 )

10 ـ باب سقوط استحباب السواك عند ضعف
الأسنان من الكبر

[1376] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : ترك الصادق ( عليه السلام ) السواك قبل أن يقبض بسنتين ، وذلك أن أسنانه ضعفت.
وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمار، عن مسلم مولى لأبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ترك أبو عبدالله ( عليه السلام ) السواك ، وذكر مثله (1).

11 ـ باب كراهة السواك في الحمام وفي الخلاء

[1377] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن السواك في الحمام.
[1378] 2 ـ قال ، وروي أن السواك في الحمام يورث وباء الأسنان.
[1379] 3 ـ وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن فضال ، عن أبيه ، عن ابن بكير ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي
____________

الباب 10
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 1 : 33|121.
(1) علل الشرايع : 295 | 1.

الباب 11
فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 4 : 2 | 1.
2 ـ الفقيه 1 : 64 |243 و 33 | 117.
3 ـ علل الشرايع : 292 | 1.

( 26 )

عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإياك والسواك في الحمام ، فإنه يورث وباء الأسنان.
أقول : وتقدم ما يدل على كراهة السواك في الخلاء في أحكام الخلوة ، وأنه يورث البخر (1).

12 ـ باب جواز السواك للصائم ولو بالرطب على كراهية في
الرطب خاصة

[1380] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سالت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن السواك للصائم ؟ فقال : نعم ، يستاك أي النهار شاء.
[1381] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب.
وقال : لا يضر أن يبلّ سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء.
أقول : ويأتي ما يدل على الحكمين في كتاب الصوم إن شاء الله (1).

13 ـ باب استحباب الاستياك بمساويك متعددة

[1382] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن معمر بن خلاد ، عن أبي
____________
(1) تقدم ما يدل عليه في الحديث1من الباب 21 من أبواب أحكام الخلوة.

الباب 12
فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 111 | 1 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 28 من ابواب ما يمسك عنه الصائم.
2 ـ الكافي 4 : 112 | 3 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.
(1) يأتي ما يدل عليه في الباب 28 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب 13
فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 1 : 319 | 1455 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 18 من أبواب التعقيب.

( 27 )

الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : كان ـ وهو بخراسان ـ إذا صلى الفجر جلس في مصلاه الى أن تطلع الشمس ، ثم يؤتى بخريطة فيها مساويك ، فيستاك بها واحداً بعد واحد ، ثم يؤتى بكندر فيمضغه ، ( ثم يؤتى ) (1) بالمصحف فيقرأ فيه
____________
(1) في المصدر : ثم يدع ذلك فيؤتى.

( 28 )


( 29 )


أبواب آداب الحمام والتنظيف والزينة
وهي مقدمة الغسل

1 ـ باب استحباب دخول الحمام ، وتذكر النار ، واستحباب
بنائه ، واتخاذه.

[1383] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه أو غيره ، عن محمد بن أسلم الجبلي رفعه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : نعم البيت الحمام ، يذكر النار ، ويذهب بالدرن.
وقال عمر : بئس البيت الحمام يبدي العورة ، ويهتك الستر.
قال : فنسب الناس قول أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الى عمر ، وقول عمر الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ).
[1384] 2 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن حمزة بن عبدالله ، عن ربعي ، عن عبيد الله الدابقي (1) قال : دخلت حماما بالمدينة فإذا شيخ كبير ، وهو قيم الحمام ، فقلت : يا شيخ ، لمن هذا الحمام ؟ قال : لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ، فقلت : كان يدخله ؟ فقال :
____________

أبواب اداب الحمام
الباب 1
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 496 | 1.
2 ـ الكافي 6 : 497 | 7.
(1) في نسخة « المرافقي » ، ( منه قده ).

( 30 )

نعم ، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده (2) عن عبيدالله المرافقي (3) ، مثله.
[1385] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الداء ثلاثة ، والدواء ثلاثة ، فأما الداء : فالدم والمرة والبلغم ، فدواء الدم الحجامة ، ودواء البلغم الحمّام ، ودواء المرة المشي (1).
[1386] 4 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : نعم البيت الحمام ، تذكر فيه النار ، ويذهب بالدرن.
[1387] 5 ـ وقال ( عليه السلام ) : بئس البيت الحمام ، يهتك الستر ، ويذهب بالحياء.
[1388] 6 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : بئس البيت الحمام ، يهتك الستر ، ويبدي العورة ، ونعم البيت الحمام ، يذكر حر النار.
[1389] 7 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : دخل علي وعمر الحمام ، فقال عمر : بئس البيت الحمام ، يكثر فيه العناء ، ويقل فيه الحياء.
فقال علي ( عليه السلام ) : نعم البيت الحمام ، يذهب الأذى ، ويذكر بالنار.
____________
(2) الفقيه 1 : 65|250.
(3) في نسخة « الرافقي » ( منه قده ).
3 ـ الفقيه 1 : 72 | 299.
(1) في هامش المخطوط : المشيّ ـ بالتشديد ـ : المسهل عن بعض ، ( منه قده ) الصحاح 6 : 2493.
4 ـ الفقيه 1 : 63 | 237.
5 ـ الفقيه 1 : 63 | 238.
6 ـ الفقيه 1 : 63 | 239.
7 ـ التهذيب 1 : 377 | 1166.

( 31 )

[1390] 8 ـ وعنه قال : مر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بمكان بالمباضع ، فقال : نعم موضع الحمام.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1) ، وما تقدم من ذم الحمام محمول إما على التقية لما مر (2) ، أو على الإفراط في دخوله لما يأتي (3)، أو على عدم ستر العورة لما يفهم من التعليل هناك (4) ، والله أعلم.

2 ـ باب استحباب دخول الحمام يوماً وتركه يوماً ، وكراهة
ادمانه كل يوم ، الا لمن كان كثير اللحم وأراد أن يخففه


[1391] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم وعلي بن حسان ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : الحمام يوم ويوم لا يكثر اللحم ، وإدمانه كل يوم يذيب (1) شحم الكليتين.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
[1392] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبدالله بن محمد الحجال ، عن سليمان الجعفري قال : مرضت حتى ذهب لحمي ، فدخلت على الرضا ( عليه السلام ) فقال : أيسرك أن يعود اليك لحمك؟ فقلت : بلى (1) ،
____________
8 ـ التهذيب 1 : 378 | 1167.
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب الآتي.
(2) مرّ في الحديث1من هذا الباب.
(3) يأتي في الحديث 1 ، 2 من الباب 2 من هذه الأبواب.
(4) أي في الحديث 5 ، 6 من هذا الباب.

الباب 2
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 496 | 2.
(1) في نسخة : يذهب ، ( منه قده ).
(2) الفقيه 1 : 65|247.
2 ـ الكافي 6 : 497|4.
(1) في نسخة التهذيب : نعم ، ( منه قده ).

( 32 )

قال : الزم الحمّام غبا ، فإنه يعود اليك لحمك ، وإياك أن تدمنه ، فإن إدمانه يورث السل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، مثله (2).
[1393] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن سليمان الجعفري قال : من أراد أن يحمل لحما فليدخل الحمام يوما ويغب يوماً ، ومن أراد أن يضمر وكان كثير اللحم فليدخل [ الحمام ] (1) كل يوم.
[1394] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ثلاثة يسمن وثلاثة يهزلن ، فأما التي يسمن : فإدمان الحمام ، وشم الرائحة الطيبة ، ولبس الثياب اللينة ، وأما التي ، يهزلن : فإدمان أكل البيض ، والسمك ، والطلع.
قال الصدوق : إدمان الحمام أن يدخله يوما ويوما لا ، فإنه إن دخله كل يوم نقص من لحمه.

3 ـ باب وجوب ستر العورة في الحمام وغيره عن كل ناظر
محترم ، وتحريم النظر الى عورة المسلم غير المحلل

[1395] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
____________
(2) التهذيب 1 : 377 | 1162.
3 ـ الكافي 6 : 499|11.
(1) أثبتناه من المصدر.
4 ـ الخصال : 155 | 194.

الباب 3
فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 374 |1149 ، وأورده في الحديث 1 من الباب1من أبواب أحكام الخلوة.

( 33 )

العباس ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قل : لا ينظر الرجل الى عورة أخيه.
[1396] 2 ـ وعنه ، عن عدة من أصحابنا ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن حمزة بن أحمد ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : سالته أو ساله غيري عن الحمام ؟ قال : ادخله بمئزر ، وغض بصرك ، الحديث.
[1397] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سالت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : أيتجرد الرجل عند صب الماء ترى عورته ، أو يصب عليه الماء؟ أو يرى هو عورة الناس ؟ قال : كان أبي يكره ذلك من كل أحد.
[1398] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي الأنصاري ، عن عبدالله بن محمد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من دخل الحمام فغض طرفه عن النظر الى عورة أخيه امنه الله من الحميم يوم القيامة.
[1399] 5 ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ): عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : يا علي ، إياك ودخول الحمام بغير مئزر (1) ، ملعون ( ملعون ) (2) الناظر والمنظور اليه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام الخلوة (3) ، ويأتي ما يدل عليه
____________
2 ـ التهذيب 1 : 373 | صدر الحديث 1143 ، وأورده بتمامه في الحديث1من الباب 11 من أبواب الماء المضاف.
3 ـ الكافي 6 : 501 | 28.
4 ـ ثواب الأعمال : 36 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة.
5 ـ تحف العقول : 11.
(1) في المصدر زيادة : فإن من دخل الحمام بغير مئزر.
(2) ليس في المصدر
(3) تقدم في الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة.

( 34 )

في أحاديث دخول الحمام بمئزر وغير ذلك (4) ، وفي كتاب النكاح (5) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه إن شاء الله (6).

4 ـ باب حد العورة التي يجب سترها

[1400] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن حكيم ، قال الميثمي : لا أعلمه الا قال : رأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) أو من رآه متجردا وعلى عورته ثوب ، فقال : إن الفخذ ليست من العورة.
[1401] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين (1) ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، مثله (2).
[1402] 3 ـ قال الكليني : وقال في رواية أخرى : فأما الدبر فقد سترته
____________
(4) يأتي في الباب 9 والحديث 4 من الباب 10 ، والباب 11 ، والحديث 1 ، 2 من الباب 21 ، والباب 31 من هذه الأبواب ، والباب 10 من أبواب أحكام الملابس والحديث1من الباب 2 من أبواب جهاد النفس.
(5) يأتي في الباب 104 من أبواب مقدمات النكاح.
(6) يأتي في الباب 7 من هذه الأبواب.

الباب 4
فيه 4أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 374 | 1150.
2 ـ التهذيب 1 : 374 | 1151.
(1) وفي نسخة : بالاليين ،(منه قده ).
(2) الكافي 6 : 501 | 26.
3 ـ الكافي 6 : 501 | 26.

( 35 )

الأليتان ، وأما القبل فاستره بيدك.
[1403] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : الفخذ ليس من العورة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

5 ـ باب استحباب ستر الركبة والسرة وما بينهما

[1404] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن يسار ، عن عثمان بن عفان السدوسي ، عن بشير النبال قال : سالت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الحمام ؟ فقال : تريد الحمام ؟ قلت : نعم ، فامر بإسخان الماء ، ثم دخل فاتزر بإزار ، فغطى ركبتيه وسرته ـ الى أن قال ـ ثم قال : هكذا فافعل.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

6 ـ باب جواز النظر الى عورة البهائم ومن ليس
بمسلم بغير شهوة

[1405] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
____________
4 ـ الفقيه 1 : 67 |253.
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 1 ، 2 من الباب 18 من هذه الأبواب والحديث 3 من الباب 31 من أبواب النكاح المحرم.

الباب 5
فيه حديث واحد
1 ـ الكافي 6 : 501 | 22.
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 7 من الباب 44 من أبواب نكاح العبيد.

الباب 6
فيه حديثان
1 ـ الكافي 6 : 501|27.

( 36 )

عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : النظر الى عورة من ليس بمسلم مثل نظرك الى عورة الحمار.
[1406] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : إنما كره (1) النظر الى عورة المسلم ، فأما النظر الى عورة من ليس بمسلم مثل النظرالى عورة الحمار.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه في محله إن شاء الله (3).

7 ـ باب حكم الغسل عاريا مع حضور مملوكة الولد ، أو
الوالد ، أو الزوجة ، أو القرابة


[1407] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سالت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة ، هل يحل لزوجها التعري والغسل بين يدي خادمها ؟ قال : لا بأس ما أحلت له من ذلك ، مالم يتعده.
[1408] 2 ـ وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سالت الرضا ( عليه السلام ) عن الخادم تكون لولد الرجل ، أو لوالده ، أو لأهله ، هل يحل له أن يتجرد بين يديها أم لا ؟ قال : أما الولد فلا أرى به بأسا.
____________
2 ـ الفقيه 1 : 63| 236.
(1) كتب في الاصل ( اكره ) عن نسخة.
(2) تقدم في الباب1من أبواب أحكام الخلوة ، والباب 3 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل عليه في الباب 9 من هذه الأبواب.

الباب 7
فيه حديثان
1 ـ التهذيب 1 : 372 | 1139.
2 ـ التهذيب 1 : 372 |1140.

( 37 )

أقول : ينبغي أن يخص هذا بالولد الصغير إذا قوم أبوه جاريته على نفسه ، لما يأتي في النكاح إن شاء الله (1).

8 ـ باب تحريم تتبع زلاّت المؤمن ومعايبه

[1409] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن ابن سنان ، عن حذيفة بن منصور قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : شيء يقوله الناس : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، فقال : ليس حيث يذهبون ، إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة ، أو يتكلم بشيء يعاب عليه ، فيحفظ عليه ليعيره به يوما ما.
[1410] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سالته عن : عورة المؤمن على المؤمن حرام ؟ فقال : نعم ، قلت : أعني سفليه ، فقال : ليس حيث تذهب ، إنما هو إذاعة سره.
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان (1).
والذي قبله عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، نحوه.
[1411] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن
____________
(1) يأتي في الأحاديث1و 2 و 3 و 4 و5 من الباب 40 من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب 8
فيه 3أحادبث
1 ـ التهذيب 1 : 375 | 1152 ، ورواه الصدوق في معاني الأخبار : 255 | 3.
2 ـ التهذيب 1 : 375 | 1153 .
(1) معاني الأخبار : 255 | 2.
3 ـ التهذيب 1 : 375 | 1154.

( 38 )

الحسين بن المختار ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في عورة المؤمن علي المؤمن حرام ، قال : ليس أن ينكشف فيرى منه شيئا ، إنما هو أن يزري عليه أويعيبه.
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان (1).
أقول : لا منافاة بين هذا وما تقدم من تحريم النظر الى عورة المسلم (2) ، لأن للعورة معنيين ، تضمنت هذه الأحاديث حكم أحدهما ، وما تقدم حكم الآخر ، على أن هذه تضمنت تفسيرحديث خاص ، فلا يدل على الحكم السابق ، لكن أدلة غيره موجودة كثيرة ، ولعل المعنيين مرادان ، لما يأتي في حديث حنان (3).
ويأتي ما يدل على مضمون الباب في أبواب العشرة من كتاب الحج إن شاء الله (4).

9 ـ باب استحباب دخول الحمام بمئزر ، وكراهة تركه

[1412] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء،عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سالته عن ماء الحمام ؟ فقال : ادخله بإزار ، الحديث.
[1413] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن
____________
(1) معاني الأخبار : 255 | 1.
(2) نقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(3) يأتي في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب.
(4) يأتي في الحديث 1 ، 3 من الباب 157 من أبواب أحكام العشرة.

الباب 9
في 10 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 379 | 1175 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق.
2 ـ التهذيب 1 : 373 | 1144 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب أحكام الملابس.

( 39 )

آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) قال : إذا تعرى أحدكم نظر اليه الشيطان فطمع فيه ، فاستتروا.
[1414] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى والعباس ، عن سعدان بن مسلم قال : كنت في الحمام في البيت الأوسط ، فدخل علي أبو الحسن ( عليه السلام ) وعليه النورة ، وعليه إزار فوق النورة ، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن مسلم المعروف بسعدان ، نحوه (1).
[1415] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع جميعا ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : دخلت أنا وأبي وجدي وعمي حماما بالمدينة ، فإذا رجل في بيت المسلخ ، فقال لنا : ممن القوم ؟ ـ الى أن قال ـ ما يمنعكم من الأزر(1) ؟ ! فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام ، قال : فبعث أبي (2) الى كرباسة ، فشقها بأربعة ، ثم أخذ كل واحد منا واحدا ، ثم دخلنا فيها ـ الى أن قال ـ سالنا عن الرجل ؟ فإذا هوعلي بن الحسين ( عليه السلام ).
ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير ، مثله (3).
[1416] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
____________
3 ـ التهذيب 1 : 374 | 1147 وأورده بتمامه عنهما وعن قرب الاسناد في الحديث1من الباب 14 والحديث1من الباب 39 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 1 : 65 | 251.
4 ـ الكافي 6 : 497 | 8.
(1) في الفقيه : الازار ، منه قدّه.
(2) كذا في الاصل ، وكتب في الهامش ( عمي ) وكأنها بدل ( ابي ) وفي المصدر: فبعث الى ابي كرباسة.
(3) الفقيه 1 : 66 | 252.
5 ـ الكافي 6 : 497 | 3.

( 40 )

رفاعة بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمئزر.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[1417] 6 ـ عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن عمه محمد بن عمر ، عن بعض من حدثه ، أن أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام الاّ بمئزر.
[1418] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا تدخل الحمام الا بمئزر ، وغض بصرك.
[1419] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفربن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : إن الله كره لأمتي ـ وعد خصالا الى أن قال ـ وكره دخول الحمام الا بمئزر.
[1420] 9 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن ابائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يدخلن أحدكم الحمام الا بمئزر.
[1421] 10 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) : عن علي بن أحمد بن عبدالله ، عن
____________
(1) الفقيه 1 : 60 | 225.
6 ـ الكافي 6 : 502 | 35 ، ويأتي بتمامه في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب.
7 ـ الكافي 6 : 498 | 10 ، وتقدم ذيله في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف.
8 ـ الفقيه 4 : 258 | 822.
9 ـ الفقيه 4 : 4 | 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب1 من أبواب أحكام الخلوة.
10 ـ ثواب الأعمال : 35 | 1.