أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه محمد بن خالد ومحمد بن سنان جميعاً ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من دخل الحمام بمئزر ستره الله بستره.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1) وعلى عدم الوجوب (2) ، ويأتي ما يدلّ على الحكمين إن شاء الله (3).

10 ـ باب كراهة دخول الماء بغير مئزر

[1422] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريان بن الصلت ، عن الحسن بن راشد ، عن بعض أصحابه ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بمئزر.
[1423] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : نهى ( صلى الله عليه وآله ) عن الغسل تحت السماء إلا بمئزر ، ونهى عن دخول الأنهار إلا بمئزر ، وقال : إن للماء أهلاً وسكاناً.
[1424] 3 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه
____________
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 ، 4 من الباب 10 وفي الحديث 1 ، 2 من الباب 11 ، وفي الحديث 8 من الباب 16 ، وفي الحديث 1 من الباب 21 ، وفي الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 10 ، وفي الحديث 1 من الباب 12 من أبواب أحكام الملابس.

الباب 10
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 373 | 1145.
2 ـ الفقيه 1 : 61 | 226.
3 ـ الفقيه 4 : 258 | 822.

( 42 )

[ جميعاً ](1) ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : وكره الله لأمتي الغسل تحت السماء إلا بمئزر ، وكره دخول الأنهار إلا بمئزر ، فإن فيها سكاناً من الملائكة.
[1425] 4 ـ وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري ، وفي ( المجالس ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبدالله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن الحسن القرشي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد بن علي بن حسين ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ، ونهاكم عنها ـ الى أن قال ـ وكره الغسل تحت السماء بغير مئزر ، وكره دخول الأنهار إلا بمئزر ، وقال : في الأنهار عمار وسكان من الملائكة ، وكره دخول الحمامات بغير مئزر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله (2).

11 ـ باب جواز الاغتسال بغير مئزر مع عدم ناظر على كراهية ،
وخصوصا تحت السماء

[1426] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي
____________
(1) أثبتناه من المصدر.
4 ـ الفقيه 3 : 363 | 1727 ، وأمالي الصدوق : 248 | 3.
(1) تقدم في الحديث 5 من الباب7 من أبواب الماء المطلق ، وفي الحديث 11 من الباب 15من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث1، 10من الباب 9من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الحديث 8 من الباب 16 من هذه الأبواب.

الباب 11
فيه حديثان
1 ـ الفقيه 1 : 47 | 183 ، وأورده في الحديث1من الباب 47 من أبواب الجنابة.

( 43 )

قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال : لا بأس.
[1427] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حماد عن شعيب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يغتسل الرجل بارزا ؟ فقال : إذا لم يره أحد فلا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) وعلى ثبوت الكراهة (2).

12 ـ باب جواز دخول الرجل مع جواريه الحمام بإزار ،
وكراهة كونهم عراة ، وجواز دخول النساء الحمام

[1428] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حماد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قيل له : إن سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمام ، قال : وما بأس إذا كان عليه وعليهن الأزر ، لا يكونون عراة كالحمر (1) ينظر بعضهم إلى سوأة (2) بعض.
أقول : ويأتي أيضا ما يدل على جواز دخول النساء الحمام في أحاديث النكاح في الحمام (3) وغير ذلك (4).
____________
2 ـ التهذيب 1 : 374 | 1148.
(1) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب.

الباب 12
فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 374 | 1146.
(1) في المصدر : كالحمير.
(2) السوأة : الفرج ( النهاية 2 : 416 ).
(3) يأتي في الباب 58 من أبواب مقدمات النكاح وآدأبه.
(4) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب.

( 44 )

13 ـ باب استحباب الدعاء بالمأثور في الحمام ، وجملة من
أحكامه وآدابه

[1429] 1 ـ محمد بن علي بن حسين بإسناده عن يحيى (1) بن سعيد الأهوازي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن حمران قال : قال الصادق جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : إذا دخلت الحمام فقل في الوقت الذي تنزع ثيابك فيه : اللهم انزع عني ربقة النفاق ، وثبتني على الإيمان ، وإذا دخلت البيت الأول فقل : اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ، وأستعيذ بك من أذاه ، وإذا دخلت البيت الثاني فقل : اللهم أذهب عني الرجس النجس ، وطهر جسدي وقلبي ، وخذ من الماء الحار وضعه على هامتك ، وصب منه على رجليك ، وإن أمكن أن تبلع منه جرعة فافعل ، فإنه ينقي المثانة ، والبث في البيت الثاني ساعة ، وإذا دخلت البيت الثالث فقل : نعوذ بالله من النار ونسأله الجنة ، ترددها إلى وقت خروجك من البيت الحار ، وإياك وشرب الماء البارد والفقاع في الحمام ، فإنه يفسد المعدة ، ولا تصبن عليك الماء البارد ، فإنه يضعف البدن ، وصب الماء البارد على قدميك إذا خرجت فإنه يسل (2) الداء من جسدك ، فإذا لبست ثيابك فقل : اللهم ألبسني التقوى ، وجنبني الردى ، فإذا فعلت ذلك أمنت من كل داء.
وفي ( المجالس ) : عن الحسين بن علي ، عن حمزة بن القاسم ، عن جعفر بن محمد بن مالك ، عن محمد بن الحسن الوزان ، عن يحيى بن سعيد الأهوا زي ، مثله (3).
____________

الباب 13
فيه 4 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 62 | 232.
(1) في نسخة : الحسين ، ( منه قده ).
(2) في نسخة : يسيل ، ( منه قده ).
(3) أمالي الصدوق : 297 | 4.

( 45 )

[1430] 2 ـ وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إياك والاضطجاع (1) في الحمام ، فإنه يذيب شحم الكليتين ، وإياك والاستلقاء على القفا في الحمام ، فإنه يورث داء الدبيلة (2) ، وإياك والتمشط في الحمام ، فإنه يورث وباء الشعر ، وإياك والسواك في الحمام ، فإنه يورث وباء الأسنان ، وإياك أن تغسل رأسك بالطين ، فإنه يسمج (3) الوجه ، وإياك أن تدلك رأسك ووجهك بمئزر ، فإنه يذهب بماء الوجه ، وإياك أن تدلك تحت قدمك بالخزف ، فإنه يورث البرص ، وإياك أن تغتسل بغسالة الحمام.
[1431] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن يوسف بن السخت رفعه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تتك في الحمام ، فإنه يذيب شحم الكليتين ، ولا تسرح في الحمام ، فإنه يرقق الشعر، ولا تغسل رأسك بالطين ، فإنه يذهب بالغيرة ، ولا تتدلك بالخزف ، فإنه يورث البرص ، ولا تمسح وجهك بالإزار ، فإنه يذهب بماء الوجه.
ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : ولا تغسل رأسك بالطين ، فإنه يسمج الوجه (1).
[1432] 4 ـ قال : وفي حديث آخر : يذهب بالغيرة... وذكر بقية الحديث.
____________
2 ـ علل الشرائع : 292.
(1) أضطجع : نام ، وقيل أستلقى ووضع جنبه على الأرض. ( لسان العرب 8 : 219 ).
(2) الدبيله : داء يجتمع في الجوف ، والدبل : الطاعون. ( لسان العرب 11 : 235 ).
(3) سمج : بالضم : قبح ، يسمج سماجة : إذا لم يكن فيه ملاحة ( لسان العرب 2 : 300 ).
3 ـ الكافي 6 :501 | 24.
(1) الفقيه 1 : 64 | 243.
4 ـ الفقيه 1 : 64 | 243.

( 46 )

14 ـ باب استحباب التسليم في الحمام لمن عليه إزار ، وكراهة
تسليم من لا إزار عليه

[1433] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى والعباس جميعا ، عن سعدان بن مسلم قال : كنت في الحمام في البيت الأوسط ، فدخل عليّ أبو الحسن ( عليه السلام ) وعليه النورة ، وعليه إزار فوق النورة ، فقال : السلام عليكم ، فرددت عليه السلام ، وبادرت فدخلت إلى البيت الذي فيه الحوض ، فاغتسلت وخرجت.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان ، نحوه (1).
ثم قال الصدوق : في هذا إطلاق في التسليم في الحمام لمن عليه مئزر ، والنهي الوارد عن التسليم فيه لمن هو لا مئزر عليه.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى وأحمد بن إسحاق جميعا ، عن سعدان ، مثله (2).
[1434] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب بإسناده رفعه إلى الصادق ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا يسلمون : الماشي مع الجنازة ، والماشي إلى الجمعة ، وفي بيت حمام (1).
____________

الباب 14
فيه حديثان

1 ـ التهذيب 1 : 374 | 1147 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 والحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 1 : 65 | 251.
(2) قرب الاسناد : 131.
2 ـ الخصال : 91 | 31 ، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 42 من أبواب أحكام العشرة ويأتي في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب قواطع الصلاة.
(1) في المصدر : الحمام.

( 47 )

أقول : وقد عرفت وجهه.

15 ـ باب جواز قراءة القرآن كله في الحمام لمن عليه إزار ،
وكراهة قراءة العاري ، وجواز النكاح في الحمام وفي الماء

[1435] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ينهى عن قراءة القرآن في الحمام ؟ فقال : لا ، إنما نهى أن يقرأ الرجل وهو عريان ، فأما إذا كان عليه إزار فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، مثله (1).
[1436] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس للرجل أن يقرأ القرآن في الحمام إذا كان يريد به وجه الله ، ولا يريد ينظر كيف صوته.
[1437] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : أقرأ القرآن في الحمام ، وأنكح فيه ؟ قال : لا بأس.
[1438] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
____________

الباب 15
فيه 8 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 502 | 32.
(1) الفقيه 1 : 63 | 233.
2 ـ الكافي 6 : 502 | 33.
3 ـ الكافي 6 : 502 | 31.
4 ـ التهذيب 1 : 375 | 1155.

( 48 )

علي بن يقطين ، عن أخيه حسين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سالته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه ؟ قال : لا بأس به.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله ،عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمد ـ مثله ، إلا أنه قال : عن حسين بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسن ، عن أبيه (1).
[1439] 5 ـ وعن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام) قال : سالته عن الرجل يقرأ في الحمام وينكح فيه ؟ قال : لا بأس به.
[1440] 6 ـ وعنه ، عن الحسين بن بندار الصرمي ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن داود بن أبي يزيد العطار ـ وهو داود بن فرقد ـ عن بريد بن معاوية العجلي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يأتي جاريته في الماء ؟ قال : ليس به بأس.
[1441] 7 ـ وبإ اسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبيس بن هشام ، عن كرام ، عن أبي بصير قال : سألته عن القراءة في الحمام ؟ فقال : إذا كان عليك إزار فاقرأ القرآن إن شئت كله.
[1442] 8 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين أنه قال لموسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أقرأ في الحمام وأنكح فيه ؟ قال : لا بأس.
____________
(1) التهذيب 1 : 371 | 1136.
5 ـ التهذيب 1 : 371 | 1135.
6 ـ التهذيب 1 : 371 | 1133.
7 ـ التهذيب 1 : 377 | 1165.
8 ـ الفقيه 1 : 63 | 234 ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث1من الباب47 من أبواب قراءة القرآن.

( 49 )

16 ـ باب كراهة الإذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب الى
الحمام ، والعرس ، والمأتم ، ولبس الثياب الرقاق ، وتحريم
ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة

[1443] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته (1) الحمام.
[1444] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ، فلا يرسل حليلته إلى الحمام.
[1445] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يبعث بحليلته إلى الحمام.
[1446] 4 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : من أطاع امرأته (1) أكبه الله على منخريه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال : تدعوه إلى النياحات والعرسات والحمامات ولبس الثياب الرقاق ، فيجيبها.
[1447] 5 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن
____________

الباب 16
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 502 | 29.
(1) الحليلة : الزوجة. ( لسان العرب 11 : 164 ).
2 ـ الكافي 6 : 502 | 30.
3 ـ الفقيه 1 : 63 | 240.
4 ـ الفقيه 1 : 64 | 241.
(1) في المصدر : إمرأة.
5 ـ الفقيه 4 : 4 | 1.

( 50 )

الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يدخل الرجل حليلته الحمام.
[1448] 6 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، من أطاع امرأته أكبه الله عز وجل على وجهه في النار ، قال علي ( عليه السلام ) : وما تلك الطاعة ؟ قال : يأذن لها في الذهاب إلى الحمامات والعرسات والنائحات ولبس الثياب الرقاق.
ورواه في ( الخصال ) (2) بالسند الآتي (3) عن أنس بن محمد ، مثله.
[1449] 7 ـ وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن ابائه ( عليهم السلام ) قال : قال ( رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) (1) : من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال تطلب إليه (2) أن تذهب إلى الحمامات والعرس والنياحات و الثياب الرقاق ، فيجيبها.
[1450] 8 ـ وفي ( الخصال ) : عن الخليل بن أحمد ، عن محمد بن معاذ ،
____________
6 ـ الفقيه 4 : 262 | 824.
(1) الخصال : 196 | 2.
(2) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( خ ).
7 ـ عقاب الأعمال : 267 ، ويأتي عن الكافي في الحديث1من الباب 95 من أبواب مقدمات النكاح.
(1) في المصدر : علي ( عليه السلام ).
(2) في نسخة : « منه » ، ( منه قده ).
8 ـ الخصال : 163 | 215.

( 51 )

عن علي بن خشرم ، عن عيسى بن يونس ، عن أبي معمر ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ،ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ، [ و] (1) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمام.
[1451] 9 ـ وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ،عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبه الله على منخريه في النار ، قيل : وما هي ؟ قال : في الثياب الرقاق ، والحمامات ، والعرسات ، والنياحات.
أقول : يأتي في أحاديث الجنائز (1) والنكاح (2) والتجارة (3) إن شاء الله تعالى ما يدل على جواز خروج النساء في المأتم وقضاء حقوق الناس والنياحة وتشييع الجنازة ، وعلى خروج فاطمة ( عليها السلام ) وغيرها من نساء الأئمة لذلك.
وتقدم ما يدل على جواز دخول الجواري الحمام (4) ، وعلى جواز النكاح في. الحمام (5) ، وهوقرينة على ما قلناه في العنوان والله أعلم.
____________
(1) أثبتناه من المصدر.
9 ـ الخصال : 196 | 3.
(1) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث1و 2 و 5 من الباب 69 من أبواب الدفن.
(2) يأتي في الحديث1من الباب 95 من أبواب مقدمات النكاح.
(3) يأتي في الباب 17 من أبواب ما يكتسب به.
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب.
(5) تقدم في الحديث 3 ـ 5 ، 8 من الباب 15 من هذه الأبواب.

( 52 )

17 ـ باب كراهة دخول الحمام على الريق
ومع الجوع وعلى البطنة

[1452] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن المثنى بن الوليد الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تدخل الحمام إلا وفي جوفك شيء يطفئ عنك وهج (1) المعدة وهو أقوى للبدن ، ولا تدخله وأنت ممتلي من الطعام.
[1453] 2 ـ وبالإسناد عن علي بن الحكم ، عن رفاعة بن موسى ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه كان إذا أراد دخول الحمام تناول شيئا فأكله ، قال : قلت له : إن الناس عندنا يقولون : إنه على الريق أجود ما يكون ، قال : لا بل يؤكل شيء قبله يطفي المرار ويسكن حرارة الجوف.
[1454] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : لا تدخلوا الحمام على الريق ، ولا تدخلوه حتى تطعموا شيئا.
[1455] 4 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ثلاثة يهدمن البدن وربما قتلن : أكل القديد الغاب (1) ، ودخول الحمام على البطنة ، ونكاح العجوز (2).
____________

الباب 17
فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 497 | 6.
(1) الوهج : شدة الحر( لسان العرب 2 : 401 ).
2 ـ الكافي 6 : 497 | 6.
3 ـ الفقيه 1 : 64 | 245.
4 ـ الفتيه1: 72 | 300 ، وأورده عن الكافي والمحاسن في الحديث 4 ، 5 من الباب 23 من أبواب الأطعمة المباحة ، وفي الحديث 1 ، 2من الباب 152من أبواب مقدمات النكاح وآدابه.
(1) غب اللحم : أنتن ، الصحاح1: 190.
(2) في نسخة : العجائز ، ( منه قده ).

( 53 )

[1456] 5 ـ الحسين بن بسطام وأخوه في ( طب الأئمة ) قالا : روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : من دخل الحمام على الريق أنقى البلغم ، وإن دخلته بعد الأكل أنقى المرة ، وإن أردت أن تزيد في لحمك فادخل الحمام على شبعك ، وإن أردت أن تنقص من لحمك فادخل الحمام على الريق.

18 ـ باب إجزاء ستر العورة بالنورة واستحباب الجمع

[1457] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله المرافقي ـ في حديث ـ أنه دخل حماما بالمدينة فأخبره صاحب الحمام أن أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يدخله فيبدأ فيطلي عانته وما يليها ، ثم يلف إزاره على أطراف إحليله ويدعوني فأطلي سائر بدنه (1) ، فقلت له يوما من الأيام : إن الذي تكره أن أراه قد رأيته ، قال : كلا إن النورة سترة (2).
ورواه الكليني كما مر (3).
[1458] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن عمربن علي بن عمربن يزيد ، عن عمه محمد بن عمر، عن بعض من حدثه أن أبا جعفر ( عليه السلام ) ، كان يقول : من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ، قال : فدخل ذات يوم الحمام فتنور فلما أطبقت النورة على بدنه ألقى المئزر ، فقال له مولى له : بأبي أنت وامي إنك لتوصينا بالمئزر ولزومه وقد ألقيته عن نفسك ، فقال : أما علمت أن النورة قد أطبقت العورة.
____________
5 ـ طب الأئمة : 66.

الباب 18
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 65 | 250.
(1) في المصدر : جسده.
(2) وفي نسخة : ستره ، ( منه قده ).
(3) مر صدره في الحديث 2 من الباب1من هذه الأبواب.
2 ـ الكافي 6 : 502 | 35 وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب.

( 54 )

[1459] 3 ـ وقد تقدم في حديث سعدان أنه رأى أبا الحسن ( عليه السلام ) في الحمام وعليه إزار فوق النورة.

19 ـ باب استحباب التعمم عند الخروج من الحمام
في الشتاء والصيف

[1460] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة قال : خرج أبو عبدالله ( عليه السلام ) من الحمام فتلبس وتعمم فقال لي : إذا خرجت من الحمام فتعمم ، قال : فما تركت العمامة عند خروجي من الحمام في شتاء ولا صيف.
ورواه الصدوق مرسلا ، نحوه (1).

20 ـ باب كراهة الاستلقاء في الحمام والاضطجاع والاتكاء
والتدلك بالخزف وجوازه بالخرق

[1461] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن الحسن التيمي ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : ألا لا يستلقين أحدكم في الحمام فإنه يذيب (1) شحم الكليتين ، ولا يدلكن رجليه بالخزف فإنه يورث الجذام.
____________
3 ـ تقدم في الحديث 3 من الباب 9 ، وفي الحديث1من الباب 14 ، وفي الحديث1من الباب 39 من هذه الأبواب.

الباب 19
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 :500 | 17.
(1) الفقيه 1 : 65 | 246.
الباب 20
فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 500 | 19.
(1) وفي نسخة : يذهب ( منه قدّه ).

( 55 )

[1462] 2 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال : لا تضطجع فى الحمام فإنه يذيب (1) شحم الكليتين.
[1463] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، ومحمد بن يحيى ، عن علي بن محمد بن سعد ، عن محمد بن سالم ، عن موسى بن عبدالله بن موسى ، عن محمد بن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : من أخذ من الحمام خزفة فحك بها جسده فأصابه البرص ، فلا يلومن إلا نفسه ، الحديث.
[1464] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ والتدلك بالخزف يبلي الجسد.
[1465] 5 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن عباس بن عامر ، عن ربيع بن محمد المسلي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) وذكر الحمام فقال : إياكم والخزف فإنها (1) تنكأ الجسد ، عليكم بالخرق.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل على تخصيص الخزف ويمكن بقاؤه على عمومه (3).
____________
2 ـ الكافي 6 : 502 | 34.
(1) وفي نسخة : يذهب ،( منه قده ).
3 ـ الكافي 6 : 503 | 38 ، وتقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب الماء المضاف. ويأتي في الحديث1من الباب 101 من هذه الأبواب.
4 ـ الفقيه 1 : 32 | 110.
5 ـ التهذيب 1 : 377 | 1163.
(1) في نسخة : قد ، ( منه قده ).
(2) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب.
(3) يأتي ما يدل على التخصيص في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.

( 56 )

21 ـ باب كراهة دخول الولد الحمام مع أبيه وبالعكس ،
وتحريم النظر إلى عورة الوالدين والولد

[1466] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن عبدالله ، عن محمد بن جعفر ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته ، وقال : ليس للوالدين أن ينظرا إلى عورة الولد ، وليس للولد أن ينظر إلى عورة الوالد.
وقال : لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الناظر والمنظور إليه في الحمام بلا مئزر.
[1467] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، رفعه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا يدخل الرجل مع ابنه الحمام فينظر إلى عورته.
[1468] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع جميعا ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ـ في حديث ـ أنه دخل الحمام فإذا فيه علي بن الحسين ومعه ابنه محمد بن علي ( عليهما السلام ).
ورواه الصدوق بإسناده ، عن حنان بن سدير ، ثم قال : في هذا الخبر إطلاق للإمام أن يدخل ولده معه الحمام ، دون من ليس بإمام لأن الإمام معصوم في صغره وكبره لا يقع منه النظر إلى عورة في حمام ولا غيره (1).
____________

الباب 21
فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 503 | 36.
2 ـ الكافي 6 : 501 | 23.
3 ـ الكافي 6 : 497 | 8 ، وتقدم صدره في الحديث 4 من الباب 9 ، ويأتي ذيله في الحديث 4 من الباب 41 من هذه الأبواب.
(1) الفقيه 1 : 66 | 252.

( 57 )

[1469] 4 ـ محمد بن علي بن حسين بإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ في وصيته لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : حق الوالد على ولده أن لا يسميه بإسمه ، ولا يمشي بين يديه ، ولا يجلس أمامه ، ولا يدخل معه الحمام.

22 ـ باب جواز إخلاء الحمام لواحد على كراهية

[1470] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن شيخ من أصحابنا يقال له : عبدالله بن رزين ـ في حديث ـ أنه سأل عن الحمام الذي يدخله أبو جعفر الثاني ( عليه السلام ) فصار إليه ، فقال له صاحب الحمام : إن أردت دخول الحمام فقم فادخل فإنه لا يتهيأ لك ذلك بعد ساعة ، قلت : ولم ؟ قال : لأن ابن الرضا ( عليه السلام ) يريد دخول الحمام (1) ، قلت له : ولا يجوز أن يدخل معه الحمام غيره ؟ قال : نخلي له الحمام إذا جاء ، الحديث.
[1471] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، قال : دخل أبو عبدالله ( عليه السلام ) الحمام فقال له صاحب الحمام : أخليه لك ؟ فقال : لا حاجة لي في ذلك ، المؤمن أخف من ذلك.
[1472] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : دخل الصادق ( عليه السلام )
____________
4 ـ الفقيه 4 : 269 | 824.

الباب 22
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 1: 412 | 2.
(1) في المصدر زيادة : قال : قلت : ومن أبن الرضا ؟ قال : رجل من آل محمد له صلاح وورع.
2 ـ الكافي 6 : 503 | 37.
3 ـ الفقيه 1 : 65 | 249.

( 58 )

الحمام ، فقال له صاحب الحمام : نخليه لك ؟ فقال : لا ، إن المؤمن خفيف المؤنة.

23 ـ باب كراهة غسل الرأس بطين مصر ،
والتدلك بخزف الشام

[1473] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا تغسلوا رؤوسكم بطين مصر، فإنه يذهب بالغيرة (1) ، ويورث الدياثة (2).
وعنه ، عن أبيه ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن علي بن أسباط ، مثله (3).
[1474] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يقول ـ وذكر حديثا في ذم مصر ـ فقال : ولقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :لا تغسلوا رؤوسكم بطينها ، ولا تأكلوا في فخارها فإنه يورث الذلة ، ويذهب بالغيرة ، قلنا له : قد قال ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله )؟ قال : نعم.
____________

الباب 23
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 501 | 25.
(1) الغيرة : الحمية والأنفة ( لسان العرب 5 : 42 ).
(2) الديوث : الذي تزني امرأته وهو يعلم بها ، ويقال : هو الذي يدخل الرجال على زوجته ( مجمع البحرين 2 : 253 ).
(3) الكافي 6 : 386 | 9.
2 ـ قرب الإسناد : 165.

( 59 )

[1475] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا تغسل رأسك بالطين فإنه يسمج (1) الوجه.
[1476] 4 ـ وفي حديث آخر : يذهب بالغيرة ، ولا تدلك بالخزف فإنه يورث البرص ، قال : وروي أن ذلك طين مصر وخزف الشام.
أقول : وتقدم ما يدل على الكراهة من غير قيد والله أعلم (1).

24 ـ باب استحباب التحية عند الخروج من الحمام
واجابتها وكيفيتها

[1477] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، رفعه عن عبدالله بن مسكان قال : كنا جماعة من أصحابنا دخلنا الحمام فلما خرجنا لقينا أبو عبدالله ( عليه السلام ) فقال لنا : من أين أقبلتم ؟ فقلنا له : من الحمام ، فقال : أنقى الله غسلكم ، فقلنا له : جعلنا فداك ، وإنا جئنا معه حتى دخل الحمام فجلسنا له حتى خرج فقلنا له : أنقى الله غسلك ، فقال : طهركم الله.
[1478] 2 ـ وعن محمد بن الحسن ، وعلي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله (1) بن حماد ، عن أبي مريم الأنصاري ، رفعه ، قال : إن الحسن بن علي ( عليه السلام ) خرج من الحمام فلقيه إنسان فقال له : طاب
____________
3 ـ الفقيه 1 : 64 | 243.
(1) يسمج الوجه : يقبحه ( مجمع البحرين 2 : 310 ).
4 ـ الفقيه 1 : 64 | 243.
(1) تقدم في الأحاديث 2 ـ 4 من الباب 13 ، وفي الحديث 1 ،3 ـ 5 من الباب 20 من هذه الأبواب ، والحديث 1 من الباب 21 من أبواب أحكام الخلوة.

الباب 24
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 500 | 20.
2 ـ الكافي 6 : 500 | 21.
(1) في المصدر : عبد الرحمان.

( 60 )

استحمامك ، فقال : يا لكع (2) ، وما تصنع بالاست ههنا ؟! فقال : طاب حميمك ، فقال : أما تعلم أن الحميم العرق ، قال : طاب حمامك ، قال : وإذا طاب حمامي فأي شيء لي ؟! ولكن قل : طهر ما طاب منك ، وطاب ما طهرمنك.
ورواه الصدوق مرسلا ، نحوه (3).
[1479] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا قال لك أخوك وقد خرجت من الحمام : طاب حمامك ، فقل له : أنعم الله بالك.
ورواه في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي ( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة (1).

25 ـ باب استحباب غسل الرأس بالخطمي

[1480] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : تقليم الأظفار ، والأخذ من الشارب ، وغسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر ، ويزيد في الرزق.
[1481] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
(2) اللكع : العبد ، ثم استعمل في الحمق والذم ( النهاية 4 : 268 ).
(3) الفقيه 1 : 72 | 297.
3 ـ الفقيه 1 : 72 | 298.
(1) الخصال : 635 ويأتي إسناده في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).

الباب 25
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 504 | 1 ، والفقيه 1 : 71 | 291.
2 ـ الكافي 6 : 504 | 3 ، والفقيه 1 : 71 | 293.