عقبة ، عن يونس بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الأثمد يجلو البصر ، ويقطع الدمعة ، وينبت الشعر.

56 ـ باب استحباب الاكتحال وتراً وعدم وجوبه

[1609] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن فضال ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من اكتحل فليوتر ، ومن فعل فقد أحسن ، ومن لم يفعل فلا بأس.
[1610] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) اكتحلوا وتراً ، واستاكوا عرضا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

57 ـ باب استحباب الاكتحال بالليل وعند النوم أربعا في اليمنى
وثلاثا في اليسرى

[1611] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يكتحل قبل أن ينام أربعا في اليمنى ، وثلاثا في اليسرى.
____________

الباب 56
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 495 | 11.
2 ـ الفقيه 1 : 33 | 120 ، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب السواك.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الأحاديث 1 ، 4 ، 6 ، 7 من الباب 57من هذه الأبواب ، وفي الحديث 11 من الباب 7 من أبواب صلاة الاستخارة.

الباب 57
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 495 | 12.

( 102 )

[1612] 2 ـ وبهذا الإسناد ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الكحل بالليل ينفع البدن (1) وهو بالنهار زينة.
[1613] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) : عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر، عن موسى بن عمر ، عن حمزة بن بزيع ،عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الكحل عند النوم أمان من الماء.
[1614] 4 ـ الحسين بن بسطام في ( طب الأئمة ) : عن منصور بن محمد ، عن أبيه ، عن أبي صالح الأحول ،عن الرضا ( عليه السلام ) قال : من أصابه ضعف في بصره فليكتحل سبعة مراود عند منامه ( من الأثمد ) (1).
[1615] 5 ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : الكحل بالليل يطيب الفم.
[1616] 6 ـ وعن جابر ، عن خداش ، عن عبدالله بن ميمون ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : كان للنبي ( صلى الله عليه وآله ) مكحلة يكتحل منها في كل ليلة ثلاث مراود في كل عين عند منامه.
أقول : هذا محمول على النسخ ، أو بيان الجواز.
[1617] 7 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) قال : كان النبي (صلى الله عليه وآله ) يكتحل في عينه اليمنى ثلاثا ، وفي اليسرى ثنتين وقال : من شاء
____________
2 ـ الكافي 6 : 494 | 3.
(1) في نسخة : العين ، ( منه قدّه ).
3 ـ ثواب الأعمال : 40 | 3.
4 ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) : 83.
(1) في المصدر : بالأثمد.
5 ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) : 83.
6 ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) : 83.
7 ـ مكارم الأخلاق : 34.

( 103 )

اكتحل ثلاثا ( في كل عين ) (1) ومن فعل دون ذلك أو فوقه فلا حرج ، وربما اكتحل وهو صائم ، وكان له مكحلة يكتحل بها ( في الليل ) (2) ، وكان كحله الأثمد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ولا يخفى وجه الجمع.

58 ـ باب استحباب اتخاذ الميل من حديد والمكحلة من عظام

[1618] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : أراني أبو الحسن ( عليه السلام ) ميلا من حديد (1) ومكحلة من عظام فقال : هذا كان لأبي الحسن ( عليه السلام ) فاكتحل به فاكتحلت.

59 ـ باب استحباب جزّ الشعر واستئصاله

[1619] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد ، قال : سمعت علي بن موسى الرضا (عليه السلام ) يقول : ثلاث من سنن المرسلين : العطر ، وأخذ الشعر ، وكثرة الطروقة.
____________
(1) في المصدر : وكل حين.
(2) وفيه : بالليل.
(3) تقدم في الحديث 1 ، 4 من الباب 55 من هذه الأبواب.

الباب 58
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 494 | 2 ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 37 من أبواب ما يكتسب به.
(1) فيه طهارة الحديد ويأتي في النجاسات مثله ، ( منه قدّه ).

الباب 59
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 5: 320 | 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 89 من هذه الأبواب وفي الحديث 7 من الباب 1 ، والحديث 1 من الباب 140 من أبواب مقدمات النكاح.

( 104 )


[1620] 2 ـ وبالإسناد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : ثلاث من عرفهن لم يدعهن : جز الشعر ، وتشمير(1) الثياب ، ونكاح الإماء.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
[1621] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،عن محمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال لي : استأصل شعرك يقل درنه ودوابه ووسخه ، وتغلظ رقبتك ، ويجلو بصرك ، وفي رواية أخرى : ويستريح بدنك.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
وفي ( ثواب الأعمال ) : عن محمد بن الحسن ،عن الصفار ، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير، مثله (2).
[1622] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحجال ، عن أبان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ألقوا عنكم الشعر فإنه يحسن (1).
ورواه الصدوق مرسلا ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( جمليه السلام ) (2).
____________
2 ـ الكافي 6 : 484 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من أبواب الملابس وفي الحديث 1 من الباب 153 من أبواب مقدمات النكاح.
(1) في نسخة الفقيه : تشهير، ( منه قده ).
(2) الفقيه 1 : 75 | 327.
3 ـ الكافي 6 : 484 | 2.
(1) الفقيه 1 : 75 | 327.
(2) ثواب الأعمال : 41.
4 ـ التهذيب 1 : 376 | 1158.
(1) في نسخة : نجس ، هذا مجاز أو بالمعنى اللغوي أي ضد النظافة لما مضى ويأتي ، ( منه قدّه ).
(2) الفقيه 1 : 67 | 255.

( 105 )


ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله عن عبدالله ابن محمد النهيكي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (3).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4).

60 ـ باب استحباب حلق الرأس للرجل وكراهة إطالة شعره

[1623] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ):الرجل يقلم أظفاره ويجز شاربه ، ويأخذ من شعر لحيته ورأسه هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة ، والوضوء فريضة وليس لشيء من السنة ينقض الفريضة ، وإن ذلك ليزيده تطهيرا.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1).
[1624] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن أصحابنا يروون أن حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة فقال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) إذا قضى نسكه (1) عدل إلى قرية يقال لها « ساية » فحلق.
____________
(3) الكافي 6 : 505 | 5.
(4) يأتي في الباب 60 ، 61 والحديث 3 ، 5 من الباب 62 ، والحديث 7 من الباب 66 ، والحديث 5 من الباب 67 ، والباب 79 ، 85 من هذه الأبواب.

الباب 60
فيه 10 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 346 | 1013 والاستبصار 1 :95 | 308 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 14 من النواقض ، والحديث 1 من الباب 83 من النجاسات ، والحديث 2 من الباب 1 من الوضوء.
(1) الفقيه 1 : 38 | 140.
2 ـ الفقيه 2 : 309 | 1535.
(1) في نسخة : مناسكه ، ( منه قده ).

( 106 )

محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، مثله (2).
[1625] 3 ـ وعن علي بن محمد رفعه قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن الناس يقولون : حلق الرأس مثلة (1) ، فقال ( عليه السلام ) : عمرة لنا ، ومثلة لأعدائنا.
[1626] 4 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما تقول في اطالة الشعر ؟ فقال : كان أصحاب محمد ( صلى الله عليه وآله ) مشعرين ، يعني الطمّ
ورواه ابن إدريس في ، آخر ( السرائر ) (1) نقلا من ( نوادر ) أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن مغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ).
قال صاحب المنتقى : الظاهر أن المراد من الطمّ الجز ، فيدلّ على عدم مرجوحية الإطالة مع الجز(2).
[1627] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل : احلق فإنه يزيد في جمالك.
[1628] 6 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة لأعدائكم وجمال لكم.
____________
(2) الكافي 6 : 484 | 3.
3 ـ الكافي 6 : 484 | 4.
(1) مثل بفلان مثلاً ومثلة بالضم نكّل كمثل تمثيلاً وهي مثله بضم الثاء وسكونها « القاموس المحيط 4 : 50 » هامش المخطوط.
4 ـ الكافي 6 : 485 | 6.
(1) مستطرفات السرائر : 29 | 15.
(2) منتقى الجمان 1 : 118.
5 ـ الفقيه 1 : 71 | 287.
6 ـ الفقيه 1 : 71 | 288 و 2 : 309 | 1536.

( 107 )

[1629] 7 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إني لأحلق في كل جمعة فيما بين الطلية إلى الطلية.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، مثله (1).
[1630] 8 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : أربع من أخلاق الأنبياء : التطيب ، والتنظيف بالموسى ، وحلق الجسد بالنورة ، وكثرة الطروقة.
[1631] 9 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) : نقلا من كتاب ( الجامع ) : لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أبيه ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : ( إن الشعر على الرأس ) (1) إذا طال ضعف البصر ، وذهب ( بضوء نوره ) (2) ، وطم (3) الشعر يجلو البصر ، ويزيد في ضوء نوره ، الحديث.
[1632] 10 ـ ومن كتاب ( أنس العالم ) : للصفواني قال : روي أن حلق الرأس مثلة بالشاب ، ووقار بالشيخ.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله (2).
____________
7 ـ الفقيه 1 : 71 | 286.
(1) الكافي 6 : 485 | 7.
8 ـ الفقيه 1 : 77 | 344.
9 ـ مستطرفات السرائر : 57 | 17.
(1) في المصدر : إن شعر الرأس.
(2) وفيه : بضوئه ونوره.
(3) طم الشعر : جزه أو قصه ( مجمع البحرين 6 : 107 ).
10 ـ مستطرفات السرائر : 150 | 7.
(1) تقدم في الباب 59 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 61 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 ، 5 من الباب 62 ، والحديث 5 من الباب 67 من هذه الأبواب.

( 108 )

61 ـ باب كراهة حلق الرجل النقرة وحدها ، وترك بقية الرأس
واستحباب حلق القفا

[1633] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن عمر بن أسلم قال : حجمني الحجام فحلق من موضع النقرة فرآني أبو الحسن ( عليه السلام ) فقال : أي شيء هذا ؟ اذهب فاحلق رأسك ، قال : فذهبت وحلقت رأسي.
[1634] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت جعلت فداك ،ربما كثر الشعر في قفاي فيغمني غما شديدا ، قال : فقال لي : يا إسحاق ، أما علمت أن حلق القفا يذهب بالغم.

62 ـ باب استحباب فرق شعر الرأس إذا طال

[1635]
3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : من اتخذ شعرا ولم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار.
، قال : وكان شعر رسول الله (صلى الله عليه وآله ) وفرة لم يبلغ الفرق.
[1636] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
____________

الباب 61
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 484 | 5.
2 ـ الكافي 6 : 485 | 8.

الباب 62
فيه 5 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 76 | 330 و331.
2 ـ الكافي 6 : 485 | 1.

( 109 )

عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس البقباق قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل لم يكون له وفرة (1) أيفرقها أو يدعها ؟ قال : يفرقها.
[1637] 3 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمد بن عيسى ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن عمرو بن ثابت ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت إنهم يروون أن الفرق من السنة ، وقلت : يزعمون أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) فرق ، قال : ما فرق النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، ولا كانت الأنبياء تمسك الشعر.
[1638] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن أيوب بن هارون ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يفرق شعره ؟ قال : لا إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا طال شعره كان إلى شحمة أذنه.
[1639] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : الفرق من السنة ؟ قال : لا ، قلت : فهل فرق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قال : نعم ، قلت : كيف فرق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وليس من السنة ؟ قال : من أصابه ما أصاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يفرق كما فرق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وإلا فلا ، قلت له : كيف ذلك ؟ قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه واله ) لما (1) صد عن البيت
____________
(1) الوفرة : الشعر المجتمع على الرأس ، أو ما مال على الأذنين منه ، أو ما جاوز شحمة الأذن ، ( منه قده ) الصحاح 2 :847.
3 ـ الكافي 6 : 486 | 3.
4 ـ الكافي 6 : 485 | 3.
5 ـ الكافي 6 : 486 | 5.
(1) في المصدر : حين.

( 110 )

وقد كان ساق الهدي وأحرم أراه الله الرؤيا التي أخبرك (2) الله بها في كتابه إذ يقول : ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله امنين محلقين رؤسكم ومقصرين لا تخافون ) (3) فعلم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن الله سيفي له بما أراه ، فمن ثم وفر ذلك الشعر الذي كان على رأسه حين أحرم إنتظاراً لحلقه في الحرم ، حيث وعده الله عز وجل ، فلما حلقه لم يعد في توفيرالشعر ، ولا كان ذلك من قبله ( صلى الله عليه وآله ).
أقول : وجه الجمع هنا حمل ما تضمّن نفي الفرق على حالة عدم طول الشعر بحيث يحتاج إليه ، وما تضمّن إستحباب الفرق على طوله إلى ذلك الحد كما يفهم من الأحاديث السابقة.
وتقدم ما يدل على ذلك في السواك ، وما تضمّن أنه ( صلى الله عليه واله ) ما كان يفرق معناه أنه ما كان يفعل ذلك دائما ولا غالبا ، وإنما فعله مرة واحدة فلا يكون سنة مستمرة له (4).

63 ـ باب استحباب تخفيف اللحية وتدويرها ، والأخذ من
العارضين ، وتبطين اللحية (*)

[1640] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي أيوب
____________
(2) في المصدر : أخبره.
(3) الفتح 48 : 27.
(4) تقدم في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك ؟ ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب أحكام الملابس.

الباب 63
فيه 5أحاديث

* ـ العارض : صفحة الخد وصفحة العنق وجانب الوجه ( القاموس المحيط 2 : 346 ) وتبطين اللحية : أن يؤخذ زائد ما تحت الحنك ( القاموس المحيط 4 : 204 ).
1 ـ الكافي 6 : 487 | 5.

( 111 )

الخراز ، عن محمد بن مسلم قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) والحجام يأخذ من لحيته ، فقال : دورها.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، مثله (1).
[1641] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن الزيات قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) قد خفف لحيته.
[1642] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه ، عن الدهقان ، عن درست ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : مر بالنبي ( صلى الله عليه وآله ) رجل طويل اللحية فقال : ما كان على هذا لوهيأ من لحيته ، فبلغ ذلك الرجل فهيأ بلحيته (1) بين اللحيتين ، ثم دخل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، فلما رآه قال : هكذا فافعلوا.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
[1643] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى ، عن سدير الصيرفي قال : رأيت أبا جعفر ( عليه السلام ) يأخذ عارضيه (1) ويبطن لحيته.
[1644] 5 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( الجامع ) لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا ( عليه السلام ) قال :
____________
(1) الفقيه 1 : 76 | 336.
2 ـ الكافي 6 : 487 | 4.
3 ـ الكافي 6 : 488 | 12.
(1) في المصدر : لحيته.
(2) الفقيه 1 : 76 | 333.
4 ـ الكافي 6 : 486 | 1.
(1) العارضان : العذاران ، ( منه قده ).
5 ـ مستطرفات السرائر : 56 | 14.

( 112 )

وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يأخذ من لحيته ؟ قال : أما من عارضيه فلا بأس ، وأما من مقدمها فلا.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله (1).
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلا أنه قال في آخره فلا يأخذ (2).
أقول : هذا محمول على عدم الزيادة على قبضة لما يأتي إن شاء الله (3) وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حلق الشعر(4).

64 ـ باب كراهة كثرة وضع اليد في اللحية

[1645] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( علل الشرايع ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن يحيى بن عمر ، عن صفوان الجمال قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا تكثر وضع يدك في لحيتك فإن ذلك يشين الوجه.

65 ـ باب استحباب قص ما زاد عن قبضة من اللحية

[1646] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
____________
(1) قرب الاسناد : 122.
(2) مسائل علي بن جعفر : 139 | 153.
(3) يأتي في الباب 65 من هذه الأبواب.
(4) تقدم في الحديث 1 من الباب 65 من هذه الأبواب.

الباب 64
فيه حديث واحد

1 ـ علل الشرائع : 559 | 1.

الباب 65
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 487 | 10.

( 113 )

عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما زاد على القبضة ففي النار، يعني اللحية.
[1647] 2 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد جميعا ، عن الوشاء ،عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار.
[1648] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن إسحاق بن سعد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قدر اللحية قال : تقبض بيدك على اللحية وتجز ما فضل.
محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث (1) والذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز الأخذ من مقدم اللحية ، وهو محمول على القبضة وما دونها (2).
[1649] 4 ـ وفي ( الخصال ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد بن بشار ، عن الدهقان ، عن درست ، عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : يعتبر عقل الرجل في ثلاث : في طول لحيته ، وفي نقش خاتمه ، وفي كنيته.
أقول : الظاهر أن المراد يستدل على العقل بكون اللحية معتدلة في الطول.
____________
2 ـ الكافي 6 : 486 | 2 ، ورواه الصدوق في الفقيه 1 : 76 | 335.
3 ـ الكافي 6 : 487 | 3.
(1) الفقيه 1 : 76 | 337.
(2) تقدم في الحديث 5 من الباب 63 من هذه الأبواب.
4 ـ الخصال : 103 | 60.

( 114 )

66 ـ باب استحباب الأخذ من الشارب ، وحد ذلك وكراهة
اطالته وكذا شعر العانة والابط

[1650] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن قص الشارب أمن السنة ؟ قال : نعم.
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (1).
[1651] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : من السنة أن تأخذ من الشارب حتى يبلغ الإطار (1).
[1652] 3 ـ وبهذا الإسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يطولن أحدكم شاربه فإن الشيطان يتخذه مخبئاً (1) يستتر به.
ورواه الصدوق مرسلا ، مثله (2).
[1653] 4 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ذكرنا الأخذ من الشارب ،
____________

الباب 66
فيه 8 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 487 | 7.
(1) مسائل علي بن جعفر : 139 | 154.
2 ـ الكافي 6 : 487 | 6.
(1) الإطار : هوككتاب : حرف الشفة الأعلى الذي يحول بين منابت الشعر والشفة ... ( مجمع البحرين 3 : 208 ).
3 ـ الكافي 6 : 487 | 11.
(1) في نسخة : مجناً ، ( منه قده ).
(2) الفقيه 1 : 73 | 308 ، وفيه : مجناً بدل مخبئا.
4 ـ الكافي 6 : 487 | 8.

( 115 )

فقال : نشرة (1) ، وهو من السنة.
[1654] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن عبدالله بن عثمان أنه رأى أبا عبدالله ( عليه السلام ) أحفى شاربه حتى الصقه بالعسيب.
[1655] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا يطولن أحدكم شاربه ولا شعر إبطيه ، ولا عانته ، فإن الشيطان يتخذها مخبئا (1) يستتربها.
[1656] 7 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : كان شريعة إبراهيم ( عليه السلام ) التوحيد والإخلاص ـ إلى أن قال ـ وزاده في الحنيفية (1) الختان ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وتقليم الأظفار ، وحلق العانة ، وأمره ببناء البيت ، والحج ، والمناسك ، فهذه كلها شريعته.
[1657] 8 ـ وعنه ( عليه السلام ) قال : قال الله عز وجل لإبراهيم : « تطهر » فأخذ شاربه ، ثم قال : « تطهر » فنتف من إبطيه ، ثم قال :« تطهر » فقلم أظفاره ، ثم قال : « تطهر » فحلق عانته ، ثم قال : « تطهر » فاختتن.
____________
(1) النشرة : عوذة يعالج بها المجنون والمريض. ( مجمع البحرين 3 : 494 ).
5 ـ الكافي 6 : 487 | 9.
6 ـ علل الشرائع : 519 ، وأورده أيضا في الحديث 1 من الباب 87 من هذه الأبواب.
(1) في المصدر : مخابئا.
7 ـ مكارم الأخلاق : 60.
(1) الحنيف : كأمير ، الصحيح الميل إلى الإسلام ، وكل من حج أو كان على دين ابراهيم ( عليه السلام ) « القاموس المحيط 3 : 130».
8 ـ مكارم الأخلاق : 60.

( 116 )

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حلق الرأس (1) وفي السواك (2) ولمجأتي ما يدل عليه (3).

67 ـ باب عدم جواز حلق اللحية واستحباب توفيرها قدر قبضة
أو نحوها

[1658] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : حفوا الشوارب ، واعفوا اللحى ، ولا تشبهوا باليهود.
[1659] 2 ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن المجوس جزوا لحاهم ، ووفروا شواربهم وإنا نحن نجز الشوارب ، ونعفي اللحى ، وهي الفطرة (1).
[1660] 3 ـ وفي ( معاني الأخبار ) : عن الحسين بن إبراهيم المكتب ، عن محمد بن جعفر الأسدي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن عمه الحسين بن يزيد ، عن علي بن غراب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حفوا الشوارب ، واعفوا اللحى ، ولا تشبهوا بالمجوس.
[1661] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن
____________
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 25 والحديث 1 من الباب 60 من هذه الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك.
(3) يأتي في الباب 67 والحديث 2 من الباب 68 ، والحديث 6 ، 8 من الباب 80 من هذه الأبواب.

الباب 67
فيه 5 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 76 | 332.
2 ـ الفقيه 1 : 76 | 334.
(1) الفطرة : الدين ، ( منه قدّه ).
3 ـ معاني الأخبار : 291 | 1.
4 ـ الكافي 1 : 280 | 3.

( 117 )

موسى بن جعفر ، عن أحمد بن القاسم العجلي ، عن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن حداهي ، عن عبدالله بن أيوب ، عن عبدالله بن هاشم (1) ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن حبابة الوالبية قالت : رأيت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في شرطة الخميس ومعه درة (2) لها سبابتان يضرب بها بياعي الجري والمارماهي ، والزمار ، ويقول لهم : يا بياعي مسوخ بني إسرائيل ، وجند بني مروان ، فقام إليه فرات بن أحنف فقال : يا أمير المؤمنين وما جند بني مروان ؟ قال : فقال له : أقوام حلقوا اللحى وفتلوا الشوارب فمسخوا ، الحديث.
ورواه الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) عن علي بن أحمد الدقاق ، عن محمد بن يعقوب ، مثله إلا أنه قال : والزمير ، والطافي (3).
[1662] 5 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلا من تفسير علي بن إبراهيم ، عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ) (1) قال : إنه ما ابتلاه الله به في نومه من ذبح ولده إسماعيل فأتمها إبراهيم وعزم عليها وسلم لأمر الله ، فلما عزم قال الله تعالى له ثواباً له ـ إلى أن قال ـ ( إني جاعلك للناس إماما ) (2) ثم أنزل عليه الحنيفية وهي عشرة أشياء : خمسة منها في الرأس ، وخمسة منها في البدن ، فأما التي في الرأس : فأخذ الشارب ، وإعفاء اللحى ، وطم الشعر ، والسواك ، والخلال ، وأما التي في البدن : فحلق الشعر من البدن ، والختان ، وتقليم الأظفار ، والغسل من الجنابة ، والطهور بالماء ، فهذه الحنيفية الظاهرة التي جاء بها إبراهيم ( عليه السلام ) ، فلم تنسخ ولا تنسخ إلى يوم القيامة، وهو قوله :
____________
(1) في نسخة « هشام » ، ( منه قده ).
(2) الدرة بالكسر : التي يضرب بها ( منه قده ) الصحاح 2 : 656.
(3) إكمال الدين : 536 | 1.
5 ـ مجمع البيان 1 : 200.
(1 و 2) البقرة 2 : 124.

( 118 )

( واتبع ملة إبراهيم حنيفا) (3).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (4) وياتي ما يدل عليه (5) ، وعلى تحريم مشاكلة أعداء الدين ، وسلوك طريقتهم (6) وتشبه الرجال بالنساء (7).
ويأتي ما يدل على وجوب الدية في حلق اللحية (8) ، وما يدل على عدم جواز نتف الشيب وتهديد فاعله بالعذاب وغيره (9).

68 ـ باب استحباب أخذ الشعر من الأنف.

[1663] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن حمزة الأشعري رفعه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أخذ الشعر من الأنف يحسن الوجه.
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) ، مثله (1).
[1664] 2 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن النبي ( صلى الله عليه واله ) قال : ليأخذ أحدكم من شاربه والشعر الذي في أنفه وليتعاهد نفسه ، فإن ذلك
____________
(3)النساء 4 : 125.
(4) تقدم في الحديث 8 و 9 من الباب 41 والحديث 5 من الباب 63 من هذه الأبواب.
(5) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 69 والحديث 4 من الباب 71 ، وأحاديث الباب 73 من هذه الأبواب.
(6) ياتي في الحديث 8 من الباب 19 من أبواب لباس المصلي.
(7) ياتي في الحديث 1 و 2 من الباب 13 من أبواب أحكام الملابس.
(8) ياتي في الحديث 1 من الباب 37 من أبواب ديات الأعضاء.
(9) يأتي في الحديث 5 من الباب 79 من هذه الأبواب.

الباب 68
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 488 | 1.
(1) الفقيه 1 : 71 | 289.
2 ـ قرب الإسناد : 32.

( 119 )

يزيد في جماله ، وقال : كفى بالماء طيبا.

69 ـ باب استحباب تسريح شعر الرأس إذا طال

[1665] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبدالله بن جندب ، عن سفيان بن السمط قال : قال لي أبو عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : المشط للرأس يذهب بالوباء ، قال : قلت : وما الوباء ؟ قال : الحمى ، والمشط للّحية يشد الأضراس.
[1666] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن نصر(1) بن إسحاق ، عن عنبسة بن سعيد رفع الحديث الى النبي ( صلى الله عليه واله ) قال : كثرة تسريح الرأس ( يذهب بالوبا ، ويجلب الرزق ، ويزيد ) (2) في الجماع.
ورواه الصدوق في ثواب الأعمال عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، مثله (3).
[1667] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق (عليه السلام ) : مشط الرأس يذهب بالوبا.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموما (1).
____________

الباب 69
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 488 | 1 ، وأورد نحوه في الحديث 1 ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 73 ، وقطعة في الحديث 3 من هذا الباب والحديث 1 ، 3 من الباب الآتي.
2 ـ الكافي 6 : 489 | 6.
(1) في المصدر : نضر.
(2) في المصدر : الأفعال الثلاثة على صيغة التأنيث.
(3) ثواب الأعمال : 39 | 1.
3 ـ الفقيه 1 : 75 | قطعة من الحديث 320 ، وأورد بتمامه في الحديث 1 من الباب 73 من هذه الأبواب.
(1) ياتي في أحاديث الباب 70 و71 و72 والحديث 1 و3 من الباب 73 والباب 75 من هذه الأبواب.

( 120 )

70 ـ باب استحباب التمشط

[1668] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن محمد بن إسحاق ، عن عمار النوفلي ، عن أبيه قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : المشط يذهب بالوباء ، الحديث.
[1669] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، قال : كثرة المشط يقلل البلغم (1).
[1670] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : المشط يذهب بالوباء ، وهو الحمى.
قال : وفي رواية أحمد بن أبي عبدالله البرقي : يذهب بالونا ، وهو الضعف.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2).
____________

الباب 70
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 488 | 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 71 من هذه الأبواب.
2 ـ الكافي 6 : 489 | 9.
(1) في المصدر : كثرة التمشط تقلل البلغم.
3 ـ الفقيه 1 : 75 | 324و325.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 69 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 71 و72 و73 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 74 والباب 76 من هذه الأبواب.