71 ـ باب استحباب التمشط عند الصلاة فرضا ونفلا

[1671]
1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في قول الله : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد) (1) قال : من ذلك التمشط عند كل صلاة.
[1672] 2 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن محمد بن إسحاق ، عن عمار النوفلي ، عن أبيه قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : المشط يذهب بالوباء ، وكان لأبي عبدالله ( عليه السلام ) مشط في المسجد يتمشط به إذا فرغ من صلاته.
[1673] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) قال : من ذلك التمشط عندكل صلاة.
[1674] 4 ـ وفي ( الخصال ) : عن إسماعيل بن منصور ، عن محمد بن القاسم العلوي ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عز وجل : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) (1) قال : المشط فإن المشط يجلب الرزق ويحسن
____________

الباب 71
فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 489 | 7.
(1) الأعراف 7 : 31.
2 ـ الكافي 6 : 488 | 2 ، ورواه العياشي في تفسيره 2 : 13 | 26 ، وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 70 من هذه الأبواب.
3 ـ الفقيه 1: 75 | 319.
4 ـ الخصال : 268 | 3.
(1) الاعراف 7 : 31.

( 122 )

الشعر ، وينجز الحاجة ، ويزيد في ماء الصلب ، ويقطع البلغم ، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسرح تحت لحيته أربعين مرة ، ومن فوقها سبع مرات ، ويقول : إنه يزيد في الذهن ، ويقطع البلغم.
[1675] 5 ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن قوله تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) (1) قال : هو التمشط عند كل صلاة فريضة ونافلة.
[1676] 6 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ): عن الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) (1) قال : إن أخذ الزينة هو التمشط عند كل صلاة.
[1677] 7 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ): قال : قال الصادق ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد) (1) ، قال : المشط فإن المشط يجلب الرزق ويحسن الشعر ، الحديث.

72 ـ باب استحباب التمشط بالعاج

[1678] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن الحسن بن عاصم ، عن أبيه قال : دخلت على أبي
____________
5 ـ تفسير العياشي 2 : 13 | 25.
(1) الأعراف 7 : 31.
6 ـ مجمع البيان 2 : 413.
7 ـ مكارم الأخلاق : 70.

الباب 72
فيه 6 أحاديث
1 ـ الكافي 6 : 488 | 3.

( 123 )

إبراهيم ( عليه السلام ) وفي يده مشط عاج (1) يتمشط به ، فقلت له : جعلت فداك ،إن عندنا بالعراق من يزعم أنه لا يحل التمشط بالعاج ، فقال : ولم ؟ فقد كان لأبي منها مشط أو مشطان ، ثم قال : تمشطوا بالعاج فإن العاج يذهب بالوباء.
[1679] 2 ـ وعنه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يتمشط بمشط عاج وإشتريته له.
[1680] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن القاسم بن الوليد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن عظام الفيل مداهنها وأمشاطها ، قال : لا بأس به.
[1681] 4 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سليمان قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن العاج ؟ فقال : لا بأس به وإن لي منه لمشطا.
[1682] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال موسى بن جعفر(عليه السلام ) : تمشطوا بالعاج ، فإنه يذهب بالوباء.
[1683] 6 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) قال : التسريح بمشط العاج ينبت الشعر في الرأس ،
____________
(1) العاج : ظهر السلحفاة البحرية ، والعاج : عظم أنياب الفيل ، وعن الليث لا يسمى غير الناب عاجا. ( مجمع البحرين 2 : 320 ).
2 ـ الكافي 6 : 489 | 4 ، وأخرجه عن الكافي والتهذيب في الحديث 3 من الباب 37 من أبواب ما يكتسب به.
3 ـ الكافي 6 : 489 | 11.
4 ـ الكافي 6 : 489 | 5.
5 ـ الفقيه 1 : 75 | 323.
6 ـ مكارم الأخلاق : 72.

( 124 )

ويطرد الدود من الدماغ ، ويطفىء المرار، وينقي اللثة والعمور(1).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله في كتاب التجارة (2).

73 ـ باب استحباب تسريح اللحية والعارضين والذؤابتين
والحاجبين والرأس

[1684] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : مشط الرأس يذهب بالوباء، ومشط اللحية يشد الأضراس.
[1685] 2 ـ وقد تقدم في حديث سفيان بن السمط قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : المشط للحية يشد الأضراس.
[1686] 3 ـ الحسين بن بسطام وأخوه في كتاب ( طب الأئمة ) : عن تميم بن أحمد السيرافي ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن علي بن النعمان ، عن داود بن فرقد ، والمعلى بن خنيس جميعا قالا : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : تسريح العارضين يشد الأضراس ، وتسريح اللحية يذهب بالوباء ، وتسريح الذؤابتين يذهب ببلابل الصدر ، وتسريح الحاجبين أمان من الجذام ، وتسريح الرأس يقطع البلغم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).
____________
(1) عمور الأسنان : ما بينها من اللحم ، منه قدّه ، راجع الصحاح للجوهري 2 : 757.
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 2 ، 3 من الباب 37 من أبواب ما يكتسب به.

الباب 73
فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 75 | 320، وتقدم صدره في الحديث 3 من الباب 69 من هذه الأبواب.
2 ـ تقدم في الحديث1من الباب 69 من هذه الأبواب.
3 ـ طب الأئمة : 19.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 69 والحديث 4 من الباب 71 من هذه الأ بواب.
(2) يأتي ما يدل عليه في الباب 75 ، 76 من هذه الأبواب.

( 125 )

74 ـ باب كراهة التمشط من قيام

[1687] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي القرشي ، عن محمد بن زياد، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن ثابت بن أبي صفية الثمالي ، عن ثور بن سعيد بن علاقة ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : والتمشط من قيام يورث الفقر.
[1688] 2 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : من امتشط قائما ركبه الدين.
[1689] 3 ـ وعن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : لا تمتشط من قيام فإنه يورث الضعف في القلب ، وامتشط وأنت جالس فإنه يقوي القلب ويمخخ الجلد(1).

75 ـ باب استحباب امرار المشط على الصدر
بعد تسريح الرأس واللحية

[1690] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن نوح بن شعيب ، عن ابن مياح ، عن يونس ، عمن أخبره ، عن
____________

الباب 74
فيه 3 أحاديث

1 ـ الخصال : 504 | 2 ، ويأتي بتمامه في الحديث 21من الباب 49 من أبواب جهاد النفس.
2 ـ مكارم الأخلاق : 70.
3 ـ مكارم الأخلاق : 72.
(1) في المصدر : يمخج الجلدة. يمخخ الجلد : قال الجوهري أمخت الابل : سمنت.الصحاح 1 : 431.

الباب75
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 489 | 8.

( 126 )

أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا سرحت رأسك ولحيتك فأمر المشط على صدرك فإنه يذهب بالهم والوباء.
ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) (1).

76 ـ باب استحباب تسريح اللحية سبعين مرة يعدها مرّة أو
سبعاً وأربعين مرّة ، وكيفيّته

[1691] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن عطية ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من سرح لحيته سبعين مرة وعدها مرة مرة لم يقربه الشيطان أربعين يوما.
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) (1).
ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن الحسين بن أحمد بن إدريس ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد ، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن محمد بن عمر الهمداني ، عن ابن عطية ، عن إسماعيل بن جابر، مثله (2).
[1692] 2 ـ محمد بن علي بن أحمد الفتال الفارسي في ( روضة الواعظين ): قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : في قوله تعالى : ( خذوا زينتكم عند كل مسجد) (1) ، قال : المشط فإن المشط يجلب الرزق ، ويحسن الشعر ،
____________
(1) الفقيه 1 : 75 | 321.

الباب 76
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 489 | 10.
(1) الفقيه 1: 75 | 322.
(2) ثواب الأعمال : 40.
2 ـ روضة الواعظين : 308.
(1) الأعراف 7 : 31.

( 127 )

وينجز الحاجة ، ويزيد في الصلب ، ويقطع البلغم.
[1693] ـ 3 قال : وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يسرح تحت لحيته أربعين مرة ، ومن فوقها سبع مرات ، ويقول : إنه يزيد في الذهن ، ويقطع البلغم.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) كما مر (1).
[1694] 4 ـ علي بن موسى بن طاوس في ( أمان الأخطار ) قال : روي أنه يبدأ من تحت ،ويقرأ ( إنا أنزلناه في ليلة القدر).
[1695] 5 ـ قال : وفي رواية أنه يسرح لحيته من تحت إلى فوق أربعين مرة ، ويقرأ (إنا أنزلناه ) ومن فوق إلى تحت سبع مرات ، ويقرأ ( والعاديات ) ويقول : اللهم سرح عني الهموم والغموم ووحشة الصدور.
[1696] 6 ـ الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : قال : كان ( عليه السلام ) يسرح تحت لحيته أربعين مرة ، ومن فوقها سبع مرات ، ويقول : إنه يزيد في الذهن ويقطع البلغم.

77 ـ باب استحباب دفن الشعر والظفر والسن والدم والمشيمة
والعلقة

[1697] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي كهمس ، عن أبي عبدالله ( عليه
____________
3 ـ روضة الواعظين : 308.
(1) رواه عن الخصال في الحديث 4 من الباب 71 من هذه الأبواب.
4 ـ أمان الأخطار : 37.
5 ـ أمان الأخطار : 37.
6 ـ مكارم الأخلاق : 33.

الباب 77
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 493 | 1.

( 128 )

السلام ) في قول الله عز وجل : ( ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا) (1) قال : دفن الشعر والظفر.
[1698] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء قال : إن أبا جعفر ( عليه السلام ) انقلع ضرس من أضراسه فوضعه في كفه ، ثم قال : الحمد لله ، ثم قال : يا جعفر ، ( إذا أنت دفنتني ) (1) فادفنه معي ، ثم مكث بعد حين ، ثم انقلع أيضا آخر ، فوضعه على كفه ، ثم قال : الحمد لله ، يا جعفر ، إذا مت فادفنه معي.
[1699] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : يدفن الرجل أظفاره (1) وشعره إذا أخذ منها ، وهي سنة.
[1700] 4 ـ قال : وروي أن من السنة دفن الشعر والظفر والدم.
[1701] 5 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبدالله بن الحسين بن زيد ، عن ابائه ، عن علي ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : أمرنا بدفن أربعة : الشعر ، والسن ، والظفر ، والدم.
[1702] 6 ـ وعن محمد بن جعفر البندار ، عن سعد (1) بن أسمع ، عن
____________
(1) المرسلات 77 : 25 و 26.
2 ـ الكافي 3 : 262 | 43.
(1) في المصدر. إذا أنا مت ودفنتني
3 ـ الفقيه 1 : 74 | 317.
(1) في المصدر : أظافير.
4 ـ الفقيه 1 : 74 | 318.
5 ـ الخصال : 251 | 120.
6 ـ الخصال : 340 | 1.
(1) في المصدر : مسعده ، وفي بعض نسخه : سعد.

( 129 )

أحمد بن إسحاق الهروي ، عن الفضل بن عبدالله الهروي ، عن مالك بن سليمان ، عن داود بن عبد الرحمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان : الشعر ، والظفر ، والدم ، والحيض ، والمشيمة ، والسن ، والعلقة.
أقول : وتقدم في أحاديث الخضاب ما يدل على عدم وجوب دفن الشعر ، وأن بعض شعر الرسول ( صلى الله عليه واله ) بقي محفوظا عند الأئمة ( عليهم السلام ) (2).

78 ـ باب استحباب اكرام الشعر

[1703] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من اتخذ شعرا فليحسن ولايته ، أو ليجزه.
محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله (1).
[1704] 2 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : الشعر الحسن من كسوة الله فأكرموه.
____________
(2) تقدم فى الحديث 7 من الباب 41 من هذه الأبواب.

الباب 78
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 485 | 2.
(1) الفقيه 1 : 75 | 328.
2 ـ الفقيه 1 : 76 | 329.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب الملابس.

( 130 )

79 ـ باب جواز جز الشيب ، وكراهة نتفه ، وعدم تحريمه

[1705] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بجز الشمط (1) ونتفه ، وجزه أحب إلي من نتفه.
[1706] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بجز الشمط ونتفه من اللحية.
[1707] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لا يرى بجز الشيب بأسا ، ويكره نتفه.
ورواه الصدوق مرسلا (1) ، وكذا الأول.
[1708] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الشيب نورفلا تنتفوه.
[1709] 5 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن عبد الرحمان بن عون ، عن أبي نجران (1) التميمي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام )
____________

الباب 79
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 492 | 1 ، ورواه الصدوق في الفقيه 1 : 77 | 343.
(1) الشمط بالتحريك : بياض شعر الرأس يخالط سواده والرجل أشمط والمرأة شمطاء ( مجمع البحرين 4 : 258 ).
2 ـ الكافي 6 : 492 | 2.
3 ـ الكافي 6 : 492 | 3.
(1) الفقيه 1 : 77 | 342.
4 ـ الفقيه 1 : 77 | 341.
5 ـ الخصال : 106 | 68 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 28 من أبواب النكاح المحرم.
(1) في المصدر : عن ابن أبي نجران.

( 131 )

يقول : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم (1) ولهم عذاب أليم : الناتف شيبه ، والناكح نفسه ، والمنكوح في دبره.
[1710] 6 ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا ينتف (1) الشيب فإنه نور للمسلم (2) ، ومن شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة.
أقول : وروي عدة أحاديث في أن الشيب نور ووقار ، ولم أوردها لعدم صراحتها في الحكم المذكور ، ثم إن ما دل على جواز النتف محمول على نفي التحريم ، فلا ينافي ثبوت الكراهة ، وما دل على التهديد والوعيد محمول على نتف جميع الشيب ، واستيعاب ذلك اللحية أو أكثرها.

80 ـ باب استحباب تقليم الأظفار وكراهة تركه

[1711] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : تقليم الأظفار يمنع الداء الأعظم ويدر (1) الرزق.
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، مثله (2).
____________
(1) في المصدر زيادة : ولا يزكيهم.
6 ـ الخصال : 612.
(1) في المصدر : لا تنتفوا.
(2) في المصدر : المسلم.

الباب 80
فيه 9 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 490 | 1.
(1) في نسخة : يزيد ( منه قدّه ).
(2 ) ثواب الأعمال : 42 | 4.

( 132 )

[1712] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عمن ذكره ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنما قصوا الأظفار لأنها مقيل الشيطان ، ومنه يكون النسيان.
[1713] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن محمد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أستر وأخفى ما يسلط الشيطان من ابن آدم أن صار يسكن تحت الأظافير.
[1714] 4 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من السنة تقليم الأظفار.
[1715] 5 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : احتبس الوحي على (1) النبي ( صلى الله عليه واله ) فقيل له : احتبس الوحي عنك ؟! فقال : وكيف لا يحتبس وأنتم لا تقلمون أظفاركم ، ولا تنقون رواجبكم (2) ؟!..
ورواه عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، مثله (3).
____________
2 ـ الكافي 6 : 490 | 6.
3 ـ الكافي 6: 490 | 7.
4 ـ الكافي 6 : 490 | 5.
5 ـ الكافي 6 : 492 | 17.
(1) في نسخة : عن ، ( منه قدّه ).
(2) الرواجب : مفاضل أصول الأصابع أو مواطن مفاصلها أو هي قصب الأصابع أو مفاصلها أو ظهور السلاميات أو ما بين البراجم من السلاميات أو المفاصل التي تلي الأنامل واحد منها راجبة. ( منه قدّه ) نقلا عن القاموس المحيط1: 74.
(3) قرب الإسناد : 13.

( 133 )

[1716] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، أنه قال للصادق ( عليه السلام ) : إن أصحابنا يقولون : إنما أخذ الشارب والأظفار يوم الجمعة ، فقال : سبحان الله ، خذها إن شئت في يوم الجمعة ، وإن شئت في سائر الأيام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن جعفر بن معاوية بن وهب ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، مثله (1).
[1717] 7 ـ قال الصدوق : وقال ( عليه السلام ) : قصها إذا طالت.
[1718] 8 ـ وفي ( الخصال ) : عن محمد بن جعفر البندار ، عن جعفر بن محمد بن نوح ، عن عبدالله بن أحمد بن حماد ، عن الحسن بن علي الحلواني ، عن بشر بن عمر ، عن مالك بن أنس ، عن أبي سعيد ، عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : خمس من الفطرة : تقليم الأظفار ، وقص الشارب ، ونتف الإبط ، وحلق العانة ، والإختتان.
[1719] 9 ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : وتقليم الأظفار يمنع الداء الأعظم ، ويدر الرزق.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حلق الرأس (1) وغيره (2) ، ويأتي ما يدل عليه هنا (3) وفي الجمعة إن شاء الله تعالى (4).
____________
6 ـ الفقيه 1 : 74 | 314.
(1) التهذيب 3 : 237 | 626.
7 ـ الفقيه 1 : 74 | 315.
8 ـ الخصال : 310 | 86.
9 ـ الخصال :611 | 10.
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 60 من هده الأبواب.
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 25 والحديث 2 من الباب 40 والحديث 7 و 8 من الباب 66 والحديث 5 من الباب 67 من هذه الأبواب ، والحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك.
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 81 من هذه الأبواب.
يأتي في الباب 33 من أبواب صلاة الجمعة.

( 134 )

81 ـ باب استحباب قص الرجال الأظفار وترك النساء منها شيئا

[1720] 1 ـ محمد بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للرجال : قصوا أظافيركم ، وللنساء : أتركن من أظفاركن ، فإنه أزين لكن.
ورواه الصدوق مرسلا ، مثله (1).
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود(2).

82 ـ باب كراهة تقليم الأظفار بالأسنان ، والأخذ بها من اللحية ، والحجامة يوم الأربعاء والجمعة

[1721] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه واله ) عن تقليم الأظفار بالأسنان ، ونهى عن الحجامة يوم الأربعاء والجمعة.
[1722] 2 ـ وبإسناده عن حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه واله ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، ثلاثة من الوسواس : أكل الطين ، وتقليم الأظفار بالأسنان ، وأكل اللحية.
____________

الباب 81
فيه حديث واحد

1 ـ الكافي 6 : 491 | 15.
(1) الفقيه 1 : 74 | 316.
(2) تقدم في الباب 80 من هذه الأبواب.

الباب 82
فيه حديثان

1 ـ الفقيه 4 : 2 | 1.
2 ـ الفقيه 4 : 269 | 821 ، وأورده أيضا في الحديث 10 من الباب 58 من أبواب الأطعمة المحرمة

( 135 )

أقول : ويأتي ما يدل على حكم الحجامة في أحاديث السفر يوم الأربعاء من كتاب الحج (1) ، وفي أحاديث الحجامة من كتاب التجارة (2).

83 ـ باب استحباب الابتداء بتقليم خنصر اليسرى والختم
بخنصر اليمنى

[1723] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير رفعه ، في قص الأظافير : تبدأ بخنصرك الأيسر ثم تختم باليمين.
[1724] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : وروي أنه من يقلم أظفاره يوم الجمعة يبدأ بخنصره من اليد اليسرى ، ويختم خنصره من اليد اليمنى.

84 ـ باب استحباب ازالة شعر الابط للرجل والمرأة ، ولو
بالنتف ، وكراهة اطالته

[1725] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم وحفص ، أن أبا عبدالله ( عليه السلام ) كان يطلي إبطيه بالنورة في الحمام.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن
____________
(1) يأتي ما يدل على حكم الحجامة في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب آداب السفر من كتاب الحج.
(2) يأتي أيضا في الباب 13 من أبواب ما يكتسب به من التجارة.

الباب 83
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 492 | 16.
2 ـ الفقيه 1 : 73 | 305.

الباب 84
فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 376 | 1159.

( 136 )

الحكم ، عن حفص بن البختري ، مثله (1).
[1726] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : لا يطولن أحدكم شعر إبطيه ، فإن الشيطان يتخذه مخبئا يستتر به.
محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله (1).
[1727] 3 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : احلقوا شعر الإبط للذكر والأنثى.
وفي نسخة شعر البطن.
[1728] 4 ـ قال : وقال علي ( عليه السلام ) : نتف الإبط ينفي الرائحة المكروهة ، وهو طهور وسنة مما أمر به الطيب ( عليه السلام ).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2).

85 ـ باب استحباب اختيار طلي الابط على حلقه ، وحلقه على
نتفه ، وكراهة نتفه

[1729] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن
____________
(1) الكافي 6 : 507 | 3.
2 ـ الكافي 6 : 507 | 1.
(1) الفقيه 1 : 68 | 265.
3 ـ الفقيه 1 : 67 | 261.
4 ـ الفقيه 1 : 68 | 264.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 23 من الباب 1 من أبواب السواك ، والحديث 7 و 8 من الباب 66 ، والحديث 5 من الباب 67 ، والحديث 8 من الباب 80 من هذه الأبواب.
(2) ياتي ما يدل عليه في الباب 85 من هذه الأبواب.

الباب 85
فيه 10أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 498 | 9 ، وتقدم ذيله في الحديث 3 من الباب 32 من هذه الأبواب.

( 137 )

عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة قال : دخلت مع أبي بصير الحمام فنظرت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) قد اطلى وطلى إبطيه بالنورة ، قال : فخّبرت أبا بصير فقال : أرشدني إليه لأسأله عنه ، فقلت : قد رأيته أنا، فقال : أنت قد رأيته وأنا لم أره ، أرشدني إليه ، قال : فأرشدته ، فقال له : جعلت فداك ، أخبرني قائدي أنك اطليت وطليت إبطيك بالنورة ؟ فقال : نعم يا با محمد ، إن نتف الإبطين يضعف البصر ، اطل يا أبا محمد ، الحديث.
[1730] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس قال : قال أبوعبدالله ( عليه السلام ) : نتف الإبط يضعف المنكبين ، وكان أبو عبدالله ( عليه السلام ) يطلي إبطه.
[1731] 3 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن محمد بن علي ، عن سعدان قال : كنت مع أبي بصير في الحمام فرأيت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يطلي إبطه ، فأخبرت بذلك أبا بصير ، فقال له : جعلت فداك ، أيما أفضل ، نتف الإبط أو حلقه ؟ فقال : يا با محمد، إن نتف الإبط يوهي ـ أو يضعف ـ احلقه.
[1732] 4 ـ وعن بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يوسف بن السخت البصري ، عن محمد بن سليمان ، عن إبراهيم بن يحيى بن أبي البلاد ، عن الحسن بن علي بن مهران جميعا ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، قال : كنا بالمدينة فلاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه ، فقلت : حلقه أفضل ، وقال زرارة : نتفه أفضل ، فاستأذنا على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فأذن لنا وهو في الحمام يطلي ، قد اطلى إبطيه ، فقلت لزرارة : يكفيك ؟ قال : لا ، لعله فعل هذا ،
____________
2 ـ الكافي 6 : 507 | 2.
3 ـ الكافي 6 : 508 | 4.
4 ـ الكافي 6 : 508 | 5 ، و 4 : 327 | 6 ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب 32 من هذه الأبواب.

( 138 )

لمالا يجوز لي أن أفعله ؟ فقال : فيم أنتم ؟ فقلت : لاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه ، فقلت : حلقه أفضل ، وقال : نتفه أفضل.
فقال : أصبت السنة وأخطأها زرارة ، حلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب بالإسناد الأول (1).
[1733] 5 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،عن يونس بن يعقوب ، أن أبا عبدالله ( عليه السلام ) كان يدخل الحمام فيطلي إبطه وحده إذا احتاج إلى ذلك وحده (1).
[1734] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن يونس بن يعقوب قال : بلغني أن أبا عبدالله ( عليه السلام ) ربما دخل الحمام متعمدا يطلي إبطيه وحده.
[1735] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : كان الصادق ( عليه السلام ) يطلي إبطيه في الحمام ويقول : نتف الإبط يضعف المنكبين ، ويوهي ويضعف البصر.
[1736] 8 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : حلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه.
[1737] 9 ـ وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن بكير ، عن ابن أبي يعفور قال : لاحاني زرارة في نتف الإبط وحلقه ، فقلت :
____________
(1) التهذيب 5 : 62 | 199.
5 ـ الكافي 6 : 508 | 6.
(1) كذا في الأصل المخطوط والمصدر.
6 ـ الكافي 6 : 508 | 7.
7 ـ الفقيه 1 : 67 | 262.
8 ـ الفقيه 1 : 68 | 263.
9 ـ علل الشرائع : 292 | الباب 220.

( 139 )

نتفه أفضل من حلقه ، وطليه أفضل منهما جميعا ـ ثم ذكر نحو الحديث السابق إلى أن قال ـ فقال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : أصبت السنة وأخطأها زرارة ، أما إن نتفه أفضل من حلقه ، وطليه أفضل منهما ، الحديث.
أقول : الظاهر أن ما تقدم من رواية الكليني لهذا الحديث (1) هو الصحيح ، وأن هذه غلط من الراوي أو الناسخ لما عرفته من الأحاديث المرجحة لما قلناه ، ويحتمل تعدد الملاحاة وكون الجوابين في وقتين وأحدهما للتقية ، أو مخصوص لبعض الحالات.
[1738] 10 ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة كلمة ـ قال : ونتف الإبط ينفي الرائحة المنكرة ، وهو طهور وسنة مما أمر به الطيب ( عليه السلام ).
أقول : هذا محمول على تعذر الإزالة بغير النتف ، أو على الاستحباب ، وإن كان غيره أفضل منه ، وتكون كراهته بالنسبة إلى غيره مع إمكانه ، والله أعلم.

86 ـ باب تأكّد كراهة ترك الرجل عانته أكثر من أربعين يوما ،
وترك المرأة لها أكثر من عشرين يوما ، ولو بالقرض

[1739] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوما ، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما.
____________
(1) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب.
10 ـ الخصال : 612 ، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق.

الباب 86
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 506 | 11.

( 140 )

ورواه الصدوق مرسلا (1).
[1740] 2 ـ محمد بن علي الفتال في ( روضة الواعظين ) : قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : السنة في النورة في كل خمسة عشر يوما ، فمن أتت عليه عشرون يوما فليستدن ( على ) (1) الله عز وجل وليتنّور ، ومن أتت عليه أربعون يوما ولم يتنور فليس بمؤمن ولا مسلم ، ولا كرامة.
أقول : هذا محمول على نفي كمال الإيمان والإسلام.
[1741] 3 ـ قال : وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين ، فإن لم يجد فليستقرض ( على الله ) (1) بعد الأربعين ولا يؤخر.
ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وذكر مثله (2).

87 ـ باب كراهة اطالة شعر الشارب والإبط والعانة

[1742] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( علل الشرائع ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد ، عن
____________
(1) الفقيه 1 : 67 | 260.
2 ـ روضة الواعظين : 308.
(1) ليس في المصدر.
3 ـ روضة الواعظين : 309.
(1) ليس في المصدر.
(2) الخصال : 538 | 5.

الباب 87
فيه حديث واحد

1 ـ علل الشرائع : 519 | الباب 292 ، وأورده أيضا في الحديث 6 من الباب 66 من هذه الأبواب.