عن يونس بن يعقوب قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما يأتينا من ناحيتكم شيء أحب إلينا من البنفسج.
[1810] 3 ـ وبالإسناد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن الفيض قال : ذكرت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) الأدهان فذكر البنفسج وفضله ، فقال : نعم الدهن البنفسج ، أدهنوا به ، فإن فضله على الأدهان كفضلنا على الناس ، الحديث.
[1811] 4 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة ، عن أسباط بن سالم ، عن إسرائيل بن أبي أسامة بياع الزطي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام ) قال : مثل البنفسج في الأدهان مثلنا في الناس.
[1812] 5 ـ وعن عد من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن علي بن حسان ، عن عبد الرحمن بن كثير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإسلام على الأديان ، نعم الدهن البنفسج ، ليذهب بالداء من الرأس والعينين فادهنوا به.
[1813] 6 ـ وبهذا الإسناد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال لي : ادع لنا الجاريه تجئنا بدهن وكحل ، فدعوت بها فجاءت بقارورة بنفسج ، وكان يوما شديد البرد ، فصب مهزم في راحته منها ، ثم قال : جعلت فداك ، هذا بنفسج وهذا البرد الشديد ؟ فقال : وما باله يا مهزم ؟ فقال : إن متطببينا بالكوفة يزعمون أن البنفسج بارد ، فقال : هو بارد في الصيف ، لين حارّ في الشتاء .
____________
3 ـ الكافي 6 : 523 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 110 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 98 من هذه الأبواب.
4 ـ الكافي 6 : 521 | 4.
5 ـ الكافي 6 : 521 | 5.
6 ـ الكافي 6 : 521 | 6.

( 162 )

[1814] 7 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن سوقة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : دهن البنفسج يرزن الدماغ.
[1815] 8 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن خالد بن نجيح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : مثل البنفسج في الدهن كمثل شيعتنا في الناس.
[1816] 9 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن طريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : عليكم بدهن البنفسج ، فإن له فضلا على الأدهان كفضلي على سائر الخلق.
[1817] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في إسباغ الوضوء ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : أدهنوا بالبنفسج ، فإنه بارد في الصيف حار في الشتاء.
[1818] 11 ـ وعنه ، عن أبيه ، أن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) دعا بدهن فادهن به ، وقال : ادهن ، قلت : قد ادهنت ، قال : إنه البنفسج ، قلت : وما فضل البنفسج ؟ فقال : حدثني أبي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : فضل البنفسج على الأدهان كفضل الإسلام على سائر الأديان.
____________
7 ـ الكافي 6 : 522 | 8.
8 ـ الكافي 6 : 522 | 10.
9 ـ قرب الإسناد : 55.
10 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 34 | 74.
11 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 43 | 148.

( 163 )

[1819] 12 ـ علي بن محمد القمي الخزاز في كتاب ( الكفاية في النصوص على عدد الأئمة ) : عن الحسين بن علي ، عن محمد بن الحسين البزوفري ، عن محمد بن علي بن معمر، عن عبدالله بن سعيد(1) ، عن محمد بن علي بن طريف ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن معمر ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ أنه أتى بالدهن فقال : ادهن يا أبا عبدالله ، قلت : قد ادهنت ، قال : إنه البنفسج ، قلت : وما فضل البنفسج على سائر الأدهان ؟ قال : كفضل الإسلام على سائر الأديان.
[1820] 13 ـ الحسين بن بسطام في ( طب الأئمة ) : عن حسام بن محمد ، عن سعيد بن جناح (1) ، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : دهن البنفسج سيد الأدهان.
[1821] 14 ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : نعم الدهن البنفسج ، أدهنوا به ، فإن فضله على سائر الأدهان كفضلنا على سائر(1) الناس.
[1822] 15 ـ وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : مثل البنفسج في الأدهان كمثل المؤمن في الناس ، ثم قال : إنه حارّ في الشتاء بارد في الصيف ، وليس لسائر الأدهان هذه الفضيلة.
[1823] 16 ـ وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : قال رسول الله ( صلى الله
____________
12 ـ كفاية الأثر : 241.
(1) في المصدر : عبدالله بن معبد.
13 ـ طبّ الأئمة : 93.
(1) في المصدر : سعد بن جناب.
14 ـ طب الأئمة : 93.
(1) كلمة ( سائر) عن نسخة في الاصل.
15 ـ طب الأئمة : 93.
16 ـ طبّ الأئمة : 93 ، وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 106 من هذه الأبواب.

( 164 )

عليه وآله ) : عليكم بدهن البنفسج ، فإن فضل البنفسج على سائر الأدهان كفضل أهل البيت على سائر الناس.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1).

108 ـ باب استحباب التداوي بالبنفسج دهنا وسعوطاً للجراح
والحمى والصداع وغير ذلك

[1824] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن جعفر بن محمد بن أبي زيد الرازي ، عن أبيه ، عن صالح بن عقبة ، عن أبيه قال : أهديت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) بغلة ، فصرعت الذي أرسلت بها معه ، فأمته ، فدخلنا المدينة فأخبرنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : أفلا أسعطتموه بنفسجا ، فأسعط بالبنفسج فبرأ ، ثم قال : يا عقبة ، إن البنفسج بارد في الصيف حار في الشتاء ، لين على شيعتنا يابس على عدونا ، لو يعلم الناس ما في البنفسج قامت أوقيته بدينار.
[1825] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : استعطوا بالبنفسج ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : لو يعلم الناس ما في البنفسج لحسوه حسوا.
[1826] 3 ـ وبهذا الإسناد قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : اكسروا حر الحمى بالبنفسج.
____________
(1) يأتي ما يدل عليه في الباب 108 و 109 وفي الحديث 1 من الباب 110 من هذه الأبواب.

الباب 108
فيه 4 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 521 | 2.
2 ـ الكافي 6 : 522 | 7.
3 ـ الكافي 6 : 522 | 11.

( 165 )

[1827] 4 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط رفعه قال : دهن الحاجبين بالبنفسج يذهب بالصداع.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1).

109 ـ باب استحباب الادهان بدهن الخيري

[1828] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ذكر دهن البنفسج فزكاه ، ثم قال : والخيري لطيف.
[1829] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه وابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) يدهن بالخيري ، فقال لي : ادهن ، فقلت : أين أنت عن البنفسج ، وقد روي فيه عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ؟ قال : أكره ريحه ، قال : قلت له : فإني قد كنت أكره ريحه ، وأكره أن أقول ذلك لما بلغني فيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال : لا بأس.
____________
4 ـ الكافي 6 : 522 | 9.
(1) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 107 وفي الحديث 6 من الباب 102من هذه الأبواب ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 109 وفي الحديث 1 من الباب 110 من هذه ألأبواب.

الباب 109
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 522 | 1.
2 ـ الكافي 6 : 522 | 2.

( 166 )

110 ـ باب استحباب الادهان بدهن البان ، والتداوي به

[1830] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن الفيض قال : ذكرت عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) الأدهان فذكر البنفسج وفضله ، فقال : نعم الدهن البنفسج ـ إلى أن قال ـ والبان دهن ذكر(1) ، نعم الدهن البان.
[1831] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن الفيض قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : نعم الدهن البان.
[1832] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ،
وعن أبن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، قال : شكى رجل إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) شقاقا في يديه ورجليه ، فقال له : خذ قطنة فاجعل فيها باناً وضعها في سرتك ، فقال إسحاق : جعلت فداك ، يجعل البان في سرته ؟ فقال. أما أنت يا إسحاق فصب البان في سرتك فإنها كبيرة.
قال ابن أذينة : لقيت الرجل بعد ذلك فأخبرني أنه فعله مرة واحدة فذهب عنه.
[1833] 4 ـ الحسين بن بسطام في ( طبّ الأئمة ) : عن يحيى بن الحجاج ، عن محمد بن عيسى ، عن خالد بن عثمان ، عن أبي العيص (1) قال : ذكرت
____________

الباب 110
فيه 6 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 523 | 1.
(1) ذكورة الدهن : ما ليس له ردع ، ( منه قدّه ) نقلاً من القاموس المحيط 2 : 36.
2 ـ الكافي 6 : 523 | 3.
3 ـ الكافي 6 : 523 | 3.
4 ـ طب الأئمة : 93.
(1) في المصدر : أبو العيميم.

( 167 )

الأدهان عند أبي عبدالله ( عليه السلام ) حتى ذكر البان ، فقال ( عليه السلام ) : دهن ذكر ، ونعم الدهن دهن البان.
ثم قال : وإنه ليعجبني الخلوق.
[1834] 5 ـ ( وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الخصيب )(1) ، عن حمزة بن عيسى ، عن حريز، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : من ادهن بدهن البان ثم قام بين يدي السلطان لم يضره بإذن الله عز وجل.
[1835] 6 ـ وقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : نعم الدهن دهن البان ، هو حرز ، وهو ذكر ، وأمان من كل بلاء ، فادهنوا به ، فإن الأنبياء كانوا يستعملونه.

111 ـ باب استحباب الادهان بدهن الزنبق والسعوط به (*)

[1836] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر، عن السياري رفعه قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إنه ليس شيء خيرا للجسد من دهن الزنبق (1) ـ يعني الرازقي ـ.
____________
5 ـ طب الأئمة : 94.
(1) في المصدر : يحيى بن محمد الحصيب.
6 ـ طبّ الأئمة : 94.

الباب 111
فيه 6 أحاديث

* ـ ورد في هامش المخطوط ما نصه : لا منافاة بين كون دهن البنفسج أفضل ودهن الزنبق أنفع كما لا يخفى.
1 ـ الكافي 6 : 523 | 1.
(1) الزنبق : الياسمين ، ( منه قده ) نقلا عن الصحاح للجوهري.

( 168 )

[1837] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبدالله ، عن علي بن جعفر قال : كان أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) يستعط بالشيلثا (1) وبالزنبق الشديد الحر خسفته (2) ، قال : وكان الرضا ( عليه السلام ) أيضا يستعط به.
فقلت لعلي بن جعفر : لم ذلك ؟ قال علي : ذكرت ذلك لبعض المتطببين فذكر أنه جيد للجماع.
[1838] 3 ـ الحسين بن بسطام في ( طب الأئمة ) : عن أحمد بن طالب الهمداني ، عن عمر بن إسحاق ، عن محمد بن صالح بن عبدالله بن زياد ، عن الضحاك ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس شيء خيراً للجسد من الرازقي ، قلت ، وما الرازقي ؟ قال : الزنبق.
[1839] 4 ـ وعن الحسن بن الفضل ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : الرازقي أفضل ما دهنتم به الجسد.
[1840] 5 ـ وعن العباس بن عاصم ، عن إبراهيم بن المفضل ، عن حماد ابن عيسى ، عن حريز بن عبدالله ، عن أبي حمزة ، عن الباقر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ليس شيء من الأدهان أنفع للجسد من دهن الزنبق ، إن فيه لمنافع كثيرة ، وشفاء من سبعين داء.
[1841] 6 ـ وعن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنه قال : عليكم بالكيس فتدهنوا به ، فإن فيه شفاء من سبعين داء ، قلنا : يابن رسول الله ، وما الكيس ؟ قال : الزنبق ـ يعني الرازقي ـ.
____________
2 ـ الكافي 6 : 524 | 2.
(1) الشيلثا : قيل هو دواء مركب ، ( منه قدّه ) وفي نسخة : الشليثا ، الشيليثيا ، ( منه قدّه ) ،.
(2) في المصدر : خسفيه ، وفي هامش الأصل المخطوط : خسفته أي طرفيه أو مخرجيه ، كذا قيل . ( منه قدّه ) . وفي نسخة : الحرجفيه ، ( منه قده ) أيضا.
3 و 4 ـ طب الأئمة : 86.
5 و 6 ـ طب الأئمة :94.

( 169 )

112 ـ باب استحباب السعوط بدهن السمسم

[1842] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن غير واحد ، عن الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا اشتكى رأسه استعط بدهن الجلجلان (1) ، وهو السمسم.
[1843] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن بعض أصحابه ، عن ابن أخت الأوزاعي ، عن مسعدة بن اليسع بن (1) قيس الباهلي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يحب أن يستعط بدهن السمسم.

113 ـ باب استحباب شم الريحان ووضعه
على العينين وكراهة رده

[1844] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : إذا أتي أحدكم بالريحان فليشمه وليضعه على عينيه ، فإنه من الجنة.
____________

الباب 112
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 524 | 1.
(1) الجلجلان ، بالضم : حب السمسم ، ( منه قدّه ) نقلا عن القاموس المحيط 3 : 361.
2 ـ الكافي 6 : 524 | 2.
(1) في المصدر : عن.

الباب 113
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 : 525 | 2.

( 170 )

[1845] 2 ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد ، عمن رفعه قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : إذا أتي أحدكم بريحان فليشمه ، وليضعه على عينيه ، فإنه من الجنة ، وإذا أتي أحدكم به فلا يرده.
[1846] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس بن يعقوب قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وفي يده مخضبة فيها ريحان.

114 ـ باب استحباب تقبيل الورد والريحان والفاكهة الجديدة ،
ووضعها على العينين ، والصلاة على النبي ( صلى الله عليه واله )
والأئمة ( عليهم السلام ) ، والدعاء بالمأثور

[1847] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي هاشم الجعفري قال : دخلت على أبي الحسن العسكري ( عليه السلام ) فجاء صبي من صبيانه فناوله وردة ، فقبلها ووضعها على عينيه ، ثم ناولنيها ، ثم قال : يا أبا هاشم ، من تناول وردة أو ريحانة فقبلها ووضعها على عينيه ، ثم صلى على محمد ( صلى الله عليه واله ) والأئمة ( عليهم السلام ) كتب الله له من الحسنات مثل رمل عالج ، ومحا عنه من السيئات مثل ذلك.
[1848] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) : عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه ، عن
____________
2 ـ الكافي 6 : 524 | 1.
3 ـ الكافي 6 :525 | 4.

الباب 114
فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 6 :525 | 5.
2 ـ أمالي الصدوق : 219 | 6

( 171 )

وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن علي ( عليه السلام ) قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا رأى الفاكهة الجديدة قبّلها ووضعها على عينيه وفمه ، ثم قال : اللهم كما أريتنا أولها في عافية فأرنا آخرها في عافية.
[1849] 3 ـ وعن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ،عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مالك الجهني قال : ناولت أبا عبدالله ( عليه السلام ) شيئاً من الرياحين فأخذه فشمه ووضعه على عينيه ، ثم قال : من تناول ريحانة فشمها ووضعها على عينيه ثم قال : اللهم صل على محمد وآل محمد ، لم تقع على الأرض حتى يغفرله.

115 ـ باب استحباب اختيار الاس والورد على أنواع الريحان

[1850] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، رفعه قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الريحان واحد وعشرون نوعا سيدها الآس.
[1851] 2 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في باب إسباغ الوضوء (1) ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عن الحسن بن علي ( عليه السلام ) قال : حباني (2) رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالورد بكلتا يديه ، فلما أدنيته إلى أنفي قال : أما إنه سيد ريحان الجنة بعد الآس.
____________
3 ـ أمالي الصدوق : 219 | 7.

الباب 115
فيه حديثان

1 ـ الكافي 6 : 525 | 3.
2 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 40 | 128.
(1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
(2) حبوت الرجل حباء : بالكسر والمد : أعطيته الشيء بغيرعوض ، والاسم منه الحبوة بالضم. ( مجمع البحرين ) : 94،.

( 172 )



( 173 )

أبواب الجنابة


1 ـ باب وجوب غسل الجنابة ، وعدم وجوب غسل غير
الأغسال المنصوصة

[1852] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال : غسل(1) الجنابة فريضة.
ورواه الشيخ كما يأتي (2).
[1853] 2 ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : رويت أنه من ترك شعرة متعمداً لم يغسلها من الجنابة فهو في النار.
ورواه الشيخ والصدوق أيضا كما يأتي (1).
[1854] 3 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
____________

أبواب الجنابة
الباب 1
فيه 14 حديثاً

1 ـ الفقيه 1 : 59 | 222 وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب التيمم.
(1) في المصدر : الغسل من.
(2) يأتي في الحديث 9 من هذا الباب.
2 ـ المقنع : 12.
(1) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب.
3 ـ الكافي 3 : 40 | 2 ، ويأتي أيضا في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة

( 174 )

عثمان بن عيسى ، عن سماعة، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل المستحاضة (1) واجب ، إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة ، وغسل النفساء واجب (2) ، وغسل الميت واجب ، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، نحوه ، إلا أنه أسقط قوله : الغسل كل يوم مرة(3).
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى (4).
وزاد الصدوق والشيخ : وغسل من مس ميتا واجب.
[1855] 4 ـ محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن احمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطنا ، منها الفرض ثلاثة ، فقلت : جعلت فداك ، ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من غسل (1) ميتا ، والغسل للإحرام.
أقول : المراد حصر الغسل الواجب على الرجل ما دام حيا ، ويأتي الكلام في غسل الإحرام إن شاء الله (2).
____________
(1) في نسخة : الإستحاضة ، ( منه قدّه ).
(2) في المصدر زيادة : وغسل المولود واجب.
(3) الفقيه 1 : 45 | 176.
(4) التهذيب 1 : 104 | 270 ، والاستبصار 1 :97 | 315.
4 ـ التهذيب 1 : 105 | 271 ، والاستبصار 1 : 98 | 316.
(1) في نسحة : مسّ ، ( منه قدّه ).
(2) يأتي في الأبواب 8 ـ 14 من أبواب الإحرام.

( 175 )

[1856] 5 ـ وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حجر بن زائدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من ترك شعرة من الجنابة متعمداً فهو في النار.
ورواه الصدوق في ( المجالس ) (1) وفي ( عقاب الأعمال ) (2) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، مثله.
[1857] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : غسل الجنابة والحيض واحد.
قال : وسألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض ، عليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم.
[1858] 7 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، أعليها غسل مثل غسل الجنب ؟ قال : نعم ـ يعني الحائض ـ.
[1859] 8 ـ وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن الحسين بن علوان ، عن عبدالله بن الحسين (1) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : شهر رمضان نسخ كل صوم ـ الى أن قال ـ وغسل الجنابة نسخ كل غسل.
____________
5 ـ التهذيب 1 : 135 | 373.
(1) أمالي الصدوق : 391 | 11
(2) عقاب الأعمال : 272 | 1.
6 ـ التهذيب 1 : 106 | 274.
7 ـ التهذيب 1 : 106 | 275 و 162 | 464 ، والاستبصار 1 : 98 | 318.
8 ـ التهذيب 4 : 153 | 425 ، وتأتي قطعة منه في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان ويأتي أيضا في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(1) في نسخة : الحسن ( منه قدّه ).

( 176 )

[1860] 9 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن رجل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لأن الغسل من الجنابة فريضة.
[1861] 10 ـ وعنه ، عن الحسين بن النضر الأرمني قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما ، أيهما يبدأ به ؟ قال : يغتسل الجنب ، ويترك الميت ، لأن هذا فريضة وهذا سنة.
أقول : المراد بالسنة : ما علم وجوبه من جهة السنة ، وبالفرض : ما علم وجوبه من القرآن ، لما يأتي إن شاء الله (1).
[1862] 11 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي ، عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن أبي خلف قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يترل : الغسل في أربعة عشر موطناً ، واحد فريضة ، والباقي سنه.
قال الشيخ : المراد أنه ليس بفرض مذكور بظاهر القران ، وإن جاز أن يثبت بالسنة أغسال اخر مفترضة.
أقول : ويمكن أن يكون المراد حصر ما تعم به البلوى للرجال من الأغسال ، أو يكون الحصر إضافيا ، والله أعلم.
[1863] 12 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن
____________
9 ـ التهذيب 1 : 109 | 285 ، ويأتي تمامه في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب التيمم.
10 ـ التهذيب 1 : 110 | 287 ، وأورده أيضاً عن التهذيب وغيره في الحديث 4 من الباب 18 من أبواب التيمم.
(1) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب.
11 ـ التهذيب 1: 110 | 289 ، والاستبصار 1: 98 | 319.
12 ـ التهذيب 1 : 114 | 302 ، ويأتي تمامه في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة

( 177 )

محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطنا ـ الى أن قال ـ وغسل الجنابة فريضة.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
[1864] 13 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله (1) ، عن الحسين بن علوان الكلبي ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن ابائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : الغسل من سبعة ، من الجنابة وهو واجب ، الحديث.
[1865] 14 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أن زنديقا قال له : أخبرني عن المجوس كانوا أقرب الى الصواب فى دينهم ، أم العرب ؟ قال : العرب في الجاهلية كانت أقرب الى الدين الحنيفي من المجوس ، وذلك أن المجوس كفرت بكل الأنبياء ـ الى أن قال ـ وكانت المجوس لا تغتسل من الجنابة ، والعرب كانت تغتسل ، والاغتسال من خالص شرائع الحنيفية ، وكانت المجوس لا تختتن ، والعرب تختتن وهو من سنن الأنبياء ، وإن أول من فعل ذلك إبراهيم الخليل ، وكانت المجوس لا تغسل موتاها ولا تكفنها ، وكانت العرب تفعل ذلك ، وكانت المجوس ترمي بالموتى في الصحاري والنواويس (1) ، والعرب تواريها في قبورها وتلحدها ، وكذلك السنة على الرسل ، إن أول من حفر له قبر آدم أبو البشر ، والحد له لحد ، وكانت المجوس تأتي الأمهات وتنكح البنات والأخوات ، وحرمت ذلك العرب ، وأنكرت المجوس بيت الله الحرام ، وسمته بيت الشيطان ، وكانت العرب تحجه وتعظمه وتقول بيت ربنا، وكانت العرب
____________
(1) الفقيه 1 : 44 | 172.
13 ـ التهذيب 1 : 464 | 1517.
(1) في المصدر : عبيدالله.
14 ـ الاحتجاج : 346 باختلاف في بعض العبارات.
(1) النواويس : جمع الناووس على فاعول وهو مقبرة النصارى ( مجمع البحرين 4 : 120 ).

( 178 )

في كل الأسباب (2) أقرب الى الدين الحنيفية من المجوس ـ الى أن قال ـ فما علة الغسل من الجنابة ، وإنما أتى الحلال ، وليس من الحلال تدنيس ؟ قال ( عليه السلام ) : إن الجنابة بمنزلة الحيض ، وذلك أن النطفة دم لم يستحكم ، ولا يكون الجماع الا بحركة شديدة وشهوة غالبة ، فإذا فرغ الرجل تنفس البدن ، ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة ، فوجب الغسل لذلك ، وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات (3) ، ويأتي ما يدل عليه وعلى أنه إنما يجب عند حصول سببه وغايته من الصلاة ونحوها لا لنفسه (4).

2 ـ باب وجوب الغسل من الجنابة وعدم وجوبه
من البول والغائط

[1866] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنه كتب اليه في جواب مسائله ، علة غسل الجنابة النظافة ، ولتطهير الإنسان مما أصابه (1) من أذاه ، وتطهير سائر جسده ، لأن الجنابة خارجة من كل جسده ، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله ، وعلّة التخفيف في البول والغائط أنه أكثر وأدوم من الجنابة ، فرضي (2) فيه بالوضوء لكثرته
____________
(2) كتبها المؤلف ( الاشياء ) ثم صوبها الى (الأسباب ).
(3) تقدم في الحديث 38 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات وفي الحديث 25 ، 26 من الباب 15 من أبواب الوضوء. وتقدم في الحديث 5 من الباب 67 من أبواب آداب الحمام.
(4) ياتي ما يدل عليه في الباب 2 وفي الحديث 6 ، 7 من الباب 36 وفي الحديث 1 ، 3 من الباب 41 من هذه الأبواب.

الباب 2
فيه 5 أحاديث

1 ـ الفقيه 1 : 44 | 171.
(1) في المصدر : أصاب.
(2) في المصدر زيادة : الله.

( 179 )

ومشقته ومجيئه بغير إراده منه ولا شهوة ، والجنابة لا تكون الا بالاستلذاذ منهم والإكراه لأنفسهم.
ورواه في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) كما يأتي (3).
[1867] 2 ـ وبإسناده قال : جاء نفر من اليهود الى رسول الله ( صلى الله عليه واله ) فسأله أعلمهم عن مسائل وكان فيما سأله أن قال : لأي شيء أمر الله تعالى بالاغتسال من الجنابة ، ولم يأمر بالغسل من الغائط والبول ؟ فقال رسول الله ( صلى الله عليه واله ) : إن آدم ( عليه السلام ) لما أكل من الشجرة دب ذلك في عروقه وشعره وبشره ، فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق وشعرة في جسده ، فأوجب الله عز وجل على ذريته الاغتسال من الجنابة الى يوم القيامة ، والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الإنسان ، والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الإنسان ، فعليه في ذلك الوضوء.
قال اليهودي : صدقت يا محمد.
ورواه في ( المجالس ) وفي ( العلل ) كما ياتي (1).
[1868] 3 ـ وزاد في ( المجالس ) قال : فأخبرني ما جزاء من اغتسل من الحلال ؟ قال النبي ( صلى الله عليه واله ) : إن المؤمن إذا جامع أهله بسط عليه سبعون الف ملك جناحه ، وتنزل عليه الرحمة ، فاذا اغتسل بنى الله له بكل قطرة بيتا في الجنة وهو سّر فيما بينه (1) وبين خلقه ـ يعني الاغتسال من الجنابة ـ.
[1869] 4 ـ وفي ( العلل وعيون الأخبار ) بالأسانيد الاتية عن الفضل بن شاذان (1) ،
____________
(3) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب.
2 ـ الفقيه 1 : 43 | 175.
(1) يأتي في الحديث الآتي.
3 ـ أمالي الصدوق : 160 | 1 ، وعلل الشرائع : 282 | 2.
(1) في المصدر : فيما بين الله.
4 ـ علل الشرائع : 257 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 104 ( باختلاف يسير في لفظيهما ).
(1) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ح ).

( 180 )

عن الرضا (عليه السلام ) في العلل التي ذكرها قال : إنما وجب الوضوء مّما خرج من الطرفين خاصة، ومن النوم ـ الى أن قال ـ وإنما لم يؤمروا بالغسل من هذه النجاسة كما أمروا بالغسل من الجنابة ، لأن هذا شيء دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلما يصيب ذلك ، ولا يكلف الله نفساً الا وسعها ، والجنابة ليس هي أمرا دائما ، إنما هي شهوة يصيبها إذا أراد ، ويمكنه تعجيلها وتأخيرها الأيام الثلاثة والأقل والأكثر ، وليس ذينك هكذا ، قال : وإنما أمروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء وهو أنجس من الجنابة وأقذر ، من أجل أن الجنابة من نفس الإنسان وهو شيء يخرج من جميع جسده ، والخلاء ليس هو من نفس الإنسان ، إنما هو غذاء يدخل من باب ويخرج من باب.
[1870] 5 ـ وفي ( العلل ) : عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن أبي عبدالله ،عن شبيب (1) بن أنس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث في إبطال القياس (2) ـ أنه قال لآبي حنيفة : أيما أرجس ، البول أو الجنابة ؟ فقال : البول فقال أبو عبدالله ( عليه لسلام ) : فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ولا يغتسلون من البول.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (3) ، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله تعالى(4) .
____________
5 ـ علل الشرائع : 90 | قطعة من الحديث 5
(1) في المصدر : عن أبي زهير بن شبيب.
(2) فيه وفي أمثاله مما يأتي دلالة على بطلان قياس الأولين. ( منه قدّه ).
(3) تقدم في الحديث 10 من الباب 2 من ابواب نواقض الوضوء ، والباب 1 من هذه الأبواب.
(4) يأتي ما يدل عليه في الأبواب 6 ـ 9 من هذه الأبواب ، والحديث 2 ، 11 من الباب 9 والأبواب 13 ـ 17 ، 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ( يدل عليه عموماً وخصوصاً ).